منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 72 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 72 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_rcapالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Voting_barالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_rcapالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Voting_barالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_rcapالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Voting_barالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_rcapالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Voting_barالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_rcapالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Voting_barالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_rcapالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Voting_barالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_lcap 
احمدف - 7
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_rcapالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Voting_barالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_lcap 
سلم محمد - 7
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_rcapالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Voting_barالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_rcapالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Voting_barالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_lcap 
حريتى - 7
التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_rcapالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Voting_barالتوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Empty
    مُساهمةموضوع: التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979   التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 I_icon_minitimeالخميس 24 فبراير 2011, 8:18 pm

    التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979
    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ الخامس من شعبان 1399 هجرية الموافق لـ 30 /6/1979 م .

    يصدر ما يلي :

    / مادة 1 /
    عدلت بموجب قانون رقم 26 لعام 2000
    يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

    آ ـ مناطق التوسع السكني ومستلزماته من العقارات الملحوظة للأملاك العامة والمشيدات العامة الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون / 9/ لعام 1974 والأبنية الخدمية شاملة الأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمهن الحرة والتي ستحدد وتلحق بالمخطط التنظيمي العام بعد نفاذ هذا القانون وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم / 5/ لعام 1982.

    ب ـ المناطق السكنية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة بتاريخ نفاذ هذا القانون والتي لها مخطط تنظيمي تفصيلي مصدق أو التي سيتم وضع مخطط تنظيمي تفصيلي لها حيث تطبق عليها الإجراءات التالية:

    1 ـ يحق للجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ تصديق المخطط التنظيمي التفصيلي أو من تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أبعد أن تقرر تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون / 9/ لعام 1974 على هذه المناطق وإذا لم تقرر الجهة الإدارية تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون المذكور خلال المدة المحددة، يحق للمالكين في هذه المنطقة السكنية تقسيم عقاراتهم وفق أحكام الباب الأول من القانون (9) المذكور خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء مهلة ستة الأشهر المبينة أعلاه.

    2 ـ في حال انقضاء المدة المذكورة في الحالة (ب ـ 1) أعلاه فإن العقارات التي لم تبادر الإدارة إلى تنظيمها ولم يبادر المالكون إلى تقسيمها تعتبر مناطق توسع عمراني خاضعة لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.

    3 ـ تعتبر تابعة لمحافظة دمشق في معرض تطبيق هذا القانون مناطق التوسع السكني الواقعة داخل مخططها التنظيمي العام المصدق ولو كانت خارج حدودها الإدارية.



    / مادة 2/
    عدلت بموجب قانون رقم 26 لعام 2000
    يتم استملاك وتنظيم وتقسيم مناطق التوسع العمراني في مدينة دمشق ومدن مراكز المحافظات من قبل الجهة الإدارية حصراً وذلك لمصلحتها ومصلحة الجهات العامة الأخرى التي عددتها المادة الثانية من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 20/ لعام 1983 ويعتبر هذا الاستملاك من المشاريع ذات النفع العام ويجوز إعطاؤه صفة الاستعجال ولا يجوز لأي من الجهات المذكورة في المادة الثانية من القانون / 20/ لعام 1983 الاستملاك لمصلحتها بشكل مباشر.

    لا تخضع العقارات الوقفية العائدة لمختلف الطوائف للاستملاك وفق أحكام هذا القانون.



    / مادة 3/
    تعتبر العقارات وأجزاء العقارات الكائنة داخل حدود مناطق التوسع العمراني في معرض تقدير قيمتها حين استملاكها زراعية سواء كانت مستثمرة للزراعة بصورة فعلية أو لم تكن كذلك وتقدر قيمتها حين استملاكها بما لا يجاوز عشرة أمثال إنتاجها السنوي.



    / مادة 4/
    عدلت بموجب قانون رقم 26 لعام 2000
    تتولى الوحدات الإدارية والبلديات في مدن مراكز المحافظات بعد استملاك العقارات المشار إليها في المواد السابقة تخطيطها وتقسيمها إلى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين المرافق العامة لها وبيعها بسعر الكلفة للراغبين في بنائها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم ويتم دفع بدل الاستملاك خلال خمس سنوات اعتباراً من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك.

    يمتنع على من يشتري مقسماً من المقاسم المباعة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (باستثناء الأفراد والجهات الذين استملكت عقاراتهم) وبما لا يتعارض مع أحكام القانون / 3/ لعام 1976 إن يبيعه أو أن يتصرف به إلا بعد إنجاز بناء كامل المساحة الطابقية المسموح ببنائها على المقسم بموجب نظام المنطقة جاهز للسكن أو لاستعمالها فيما أعدت له.

    وتثبت جاهزية البناء بموجب شهادة تصدرها الجهة المستملكة ولا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة / 143/ من القانون المدني وإذا تقرر بيع أحد هذه المقاسم بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أي جهة أخرى فيستعاض عن هذا البيع بإعادة المقسم إلى الجهة الإدارية وفي هذه الحالة ترد إلى المشتري مدفوعاته.



    / مادة 5/
    عدلت بموجب قانون رقم 26 لعام 2000
    تصنف المقاسم الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون حسب الفئات التالية:

    الفئة الأولى: المقاسم المخصصة للسكن ويتم التصرف بها وفق ما يلي:

    آ ـ تباع مجموعة المقاسم التي تشكل قيمتها التخمينية 60% من القيم التخمينية لمقاسم كامل المنطقة لجهات القطاع العام (لغايات السكن) والجمعيات التعاونية السكني حصراً.

    ب ـ تباع باقي مقاسم المنطقة للأفراد الذين استملكت عقاراتهم كل بنسبة قيمة عقاره المستملك على أن يدفع كامل تكاليف ما خصص له.

    الفئة الثانية: المقاسم المخصصة للمشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون رقم 9 لعام 1974 وتسلم إلى الجهات المختصة بدون بدل.

    الفئة الثالثة: المقاسم المخصصة كلياً أو جزئياً للأبنية الخدمية كالأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمهن الحرة وغيرها ويجوز بيعها وفق الأحكام القانونية النافذة لدى الجهة المستملكة.



    / مادة 6/
    تضع الجهة المستملكة بالاتفاق مع الجهات العامة المختصة دراسة فنية ومالية وخطة تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمنطقة وهي الماء والكهرباء والأسيقة والطرق والأرصفة والإنارة والهاتف والحدائق العامة. وتضاف نفقات الطرق والأسيقة والإنارة والحدائق العامة والأرصفة إلى الكلفة العامة للمنطقة وتلتزم كل من الجهات العامة المشار إليها وتنفيذ المرفق العام المختصة به خلال المدة المحددة في هذه الخطة.




    / مادة 7/
    عدلت بموجب قانون رقم 26 لعام 2000
    آ ـ للجهة المستملكة استيفاء سلف من مشتري المقاسم على حساب قيمتها. تخصص حصراً للإنفاق منها على الأعمال الطبوغرافية والتنظيمية والمساحية والعقارية وتعويضات اللجان وإتلاف المزروعات وإخلاء الشاغلين وعلى تأمين المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي والإنارة وإنشاء الطرق والساحات والأرصفة والحدائق العامة وعلى ما يلزم لتهيئة المنطقة للبناء.

    ب ـ يحق للجهة المستملكة من أجل الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة اقتراض المبالغ اللازمة لذلك من الجهات المختصة.



    / مادة 8/
    أ ـ تتولى الجهة المستملكة تحديد الكلفة الإجمالية للمنطقة على أساس النفقات التالية:

    1 ـ بدلات الاستملاك لكامل المنطقة المستملكة.
    2 ـ تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الاستملاك وسائر النفقات الأخرى.
    3 ـ نفقات المرافق العامة التي تتحملها المنطقة.
    4 ـ نفقات إدارة وقدرها 5% من مجموع المبالغ المشار إليها في الفقرات من هذه المادة.
    5 ـ الفوائد التي تتحملها الجهة المستملكة عن أي من المبالغ المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3. وفي حالة تعذر تحديد إحدى النفقات التي سبق ذكرها فللجهة المستملكة أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف.

    ب ـ تؤلف بقرار من آمر الصرف في الجهة المستملكة لجنة خاصة لتحديد القيم الأساسية لكل مقسم من مقاسم الفئتين الأولى والثالثة المذكورة المشار إليهما في الماد الخامسة من هذا القانون تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مقسماً عن آخر على أن لا يجاوز مجموع القيم الأساسية لهذه المقاسم المقدار الناتج عن تطبيق الفقرة السابقة. وتقر هذه القيم من قبل المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية والمجلس البلدي في البلدية حسب الحال.

    ج ـ على الإدارة أن تصفي حساب المنطقة خلال مدة أربع سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع مقاسم المنطقة وتتم التصفية حسب التكاليف الفعلية بالنسبة للأعمال المنجزة وبموجب كشوف تقديرية مصدقة من آمر الصرف بالنسبة للأعمال غير المنجزة.



    / مادة 9/
    أ ـ على مشتري المقسم أن يتقدم بطلب إجازة لبناء مقسمه من الجهة المستملكة مستكملاً الشروط المصدقة المعلنة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ استلامه المقسم. كما يترتب عليه إنجاز كامل البناء جاهزاً للسكنى ولاستعماله فيما أعد له وفقاً لما يلي:

    1 ـ خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ إجازة البناء بالنسبة للأبنية المؤلفة من ستة طوابق فأقل.
    2 ـ خلال أربع سنوات بالنسبة للأبنية المؤلفة أكثر من ستة طوابق.

    ب ـ لا يتم تسليم المقسم إلى المشتري إلا بعد إنجاز التسوية الترابية للطريق الموصلة إلى المقسم وتوفر الماء والكهرباء في المنطقة.



    / مادة 10/
    تكلف الجهة المستملكة بالاتفاق مع المديرية العامة للمصالح العقارية العاملين لدى هذه المديرية بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز الأعمال المساحية والعقارية اللازمة لقاء تعويضات تحدد بالاتفاق بين الجهتين المذكورتين.



    / مادة 11/
    عدلت بموجب قانون رقم 26 لعام 2000
    تستثنى التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 1/ لعام 1985.



    / مادة 12/
    يكلف مشترو المقاسم الذين لا يتقدمون بطلبات مستكملة لشرائطها النظامية للحصول على إجازات ببنائها خلال المدة المحددة في هذا القانون وضمن المهل المحددة فيه برسم سنوي قدره 20% من قيمة المقسم ابتداء من تاريخ تحقق المخالفة ويعتبر جزء السنة كالسنة في معرض التكليف بالرسم المشار إليه في هذه المادة.



    / مادة 13/
    تطبق أحكام قانون الاستملاك وقانون إعمار العرصات النافذين في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.



    / مادة 14/
    تحدد بقرار من وزير الإسكان والمرافق أسس وضوابط الاستفادة من المقاسم وطريقة بيعها وتسديد قيمتها والتزامات المشترين تجاه الجهة الإدارية وشروط نقل ملكية المقاسم للمشترين.



    / مادة 15/
    يصدر وزير الإسكان والمرافق التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



    / مادة 16/
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

    دمشق في 27/8/1399 هـ الموافق 22/7/1979 م

    رئيـس الجمهوريـة

    حـافظ الأسـد
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    محمود المصرى





    التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979   التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979 I_icon_minitimeالخميس 24 فبراير 2011, 8:19 pm

    القانون رقم / 26 / لعام 2000 تعديل لقانون التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979
    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/9/1421هـ و6/12/2000م
    يصدر ما يلي:

    المادة - 1



    تعدل المادة (1) من القانون /60/ لعام 1979 على النحو التالي:
    يقصد بمناطق التوسع العمراني في معرض تطبيق احكام هذا القانون :
    ‌أ. مناطق التوسع السكني ومستلزماته من العقارات الملحوظة للأملاك العامة والمشيدات العامة الوارد ذكرها في المادة الأولى من القانون /9/ لعام 1974 والأبنية الخدمية شاملة الأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمهن الحرة والتي ستحدد وتلحق بالمخطط التنظيمي العام بعد نفاذ هذا القانون وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982.
    ‌ب. المناطق السكنية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة بتاريخ نفاذ هذا القانون والتي لها مخطط تنظيمي تفصيلي مصدق أو التي سيتم وضع مخطط تنظيمي تفصيلي لها حيث تطبق عليها الإجراءات التالية:
    1- يحق للجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ تصديق المخطط التنظيمي التفصيلي أو من تاريخ نفاذ هذا القانون أيهما أبعد أن تقرر تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 على هذه المناطق وإذا لم تقرر الجهة الإدارية تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون المذكور خلال المدة المحددة، يحق للمالكين في هذه المنطقة السكنية تقسيم عقاراتهم وفق أحكام الباب الأول من القانون /9/ المذكور خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء مهلة ستة الأشهر المبينة أعلاه.
    2- في حال انقضاء المدة المذكورة في الحالة (ب-1) أعلاه فإن العقارات التي لم تبادر الإدارة إلى تنظيمها ولم يبادر المالكون إلى تقسيمها تعتبر مناطق توسع عمراني خاضعة لأحكام المادة الثانية من هذا القانون.
    3- تعتبر تابعة لمحافظة دمشق في معرض تطبيق هذا القانون مناطق التوسع السكني الواقعة داخل مخططها التنظيمي العام المصدق ولو كانت خارج حدودها الإدارية.


    المادة – 2



    تعدل المادة (2) من القانون /60/ لعام 1979 وتصبح على النحو التالي:
    يتم استملاك وتنظيم وتقسيم مناطق التوسع العمراني في مدينة دمشق ومدن مراكز المحافظات من قبل الجهة الإدارية حصراً وذلك لمصلحتها ومصلحة الجهات العامة الأخرى التي عددتها المادة الثانية من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 ويعتبر هذا الاستملاك من المشاريع ذات النفع العام ويجوز إعطاؤه صفة الاستعجال ولا يجوز لأي من الجهات المذكورة في المادة الثانية من القانون /20/ لعام 1983 الاستملاك لمصلحتها بشكل مباشر. لا تخضع العقارات الوقفية العائدة لمختلف الطوائف للاستملاك وفق احكام هذا القانون.


    المادة – 3



    تعدل الفقرة (ب) من المادة /4/ من القانون /60/ لعام 1979 على النحو التالي:
    يمتنع على من يشتري مقسماً من المقاسم المباعة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ( باستثناء الأفراد والجهات الذين استملكت عقاراتهم ) وبما لا يتعارض مع أحكام القانون /3/ لعام 1976 أن يبيعه أو أن يتصرف به إلا بعد إنجاز بناء كامل المساحة الطابقية المسموح ببنائها على المقسم بموجب نظام المنطقة جاهز للسكن أو لاستعمالها فيما أعدت له.
    وتثبت جاهزية البناء بموجب شهادة تصدرها الجهة المستملكة ولا يعتد بأي تصرف يجري خلافاً لأحكام هذه المادة، ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة /143/ من القانون المدني. وإذا تقرر بيع أحد هذه المقاسم بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والأنظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أي جهة أخرى فيستعاض عن هذا البيع بإعادة المقسم إلى الجهة الإدارية وفي هذه الحالة ترد إلى المشتري مدفوعاته.


    المادة – 4



    تعدل الفئة الأولى من المادة (5) من القانون /60/ وتصبح على الشكل التالي:
    الفئة الأولى: المقاسم المخصصة للسكن ويتم التصرف بها وفق ما يلي:
    ‌أ. تباع مجموعة المقاسم التي تشكل قيمتها التخمينية 60% من القيم التخمينية لمقاسم كامل المنطقة لجهات القطاع العام ( لغايات السكن ) والجمعيات التعاونية السكنية حصراً.
    ‌ب. تباع باقي مقاسم المنطقة للأفراد الذين استملكت عقاراتهم كل بنسبة قيمة عقاره المستملك على أن يدفع كامل تكاليف ما خصص له.


    المادة – 5



    تعدل المادة (7) من القانون /60/ لعام 1979 وتصبح كما يلي:
    ‌أ. للجهة المستملكة استيفاء سلف من مشتري المقاسم على حساب قيمتها تخصص حصراً للإنفاق منها على الأعمال الطبوغرافية والتنظيمية والمساحية والعقارية وتعويضات اللجان وإتلاف المزروعات وإخلاء الشاغلين وعلى تأمين المياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي والإنارة وإنشاء الطرق والساحات والأرصفة والحدائق العامة وعلى ما يلزم لتهيئة المنطقة للبناء.
    ‌ب. يحق للجهة المستملكة من اجل الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة اقتراض المبالغ اللازمة لذلك من الجهات المختصة.


    المادة – 6



    تعدل المادة (11) من القانون /60/ لعام 1979 وتصبح على النحو التالي:
    تستثنى التعويضات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985.


    المادة – 7



    إذا وجد في مناطق التوسع العمراني أو ضمن المخططات المصدقة مخالفات بناء جماعية قائمة فيحق لمدن مراكز المحافظات:
    1- تطبيق أحكام القانون رقم /9/ لعام 1974 في بابيه الأول والثاني.
    2- استملاك ما يلزم لإحداث الطرق والساحات والحدائق والمشيدات العامة والمقاسم السكنية أو توسيع القائم منها وفق أحكام القانون رقم /20/ لعام 1983 أو تطبيق أحكام هذا القانون عليها إذا ما اعتبرت منطقة توسع وفق أحكام المادة الأولى (أ).


    المادة – 8



    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
    دمشق في 15/9/1421هـ 11/12/2000م



    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد







    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    التوسع العمراني رقم 60 لعام 1979
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » المرسوم التشريعي / 36 / لعام 2002 تعديل المرسوم 17 لعام 1979 حول مدة التقسيط للمساكن الشعبية
    » المرسوم تشريعي رقم / 17 / لعام 1979 بشأن تسديد قيمة المساكن الشعبية
    » المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 الخاص بضرائب البيوع العقارية تعديل القانون 41 لعام 2005 والقانون 10 لعام 2006.
    » المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2005 تعديل القانون 2 لعام 2000 جدولة ديون المصرف الزراعي
    » قانون التوسع السكني

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين السورية-
    انتقل الى: