منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 160 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 160 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_rcapالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Voting_barالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_rcapالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Voting_barالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_rcapالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Voting_barالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_rcapالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Voting_barالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_rcapالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Voting_barالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_rcapالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Voting_barالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_lcap 
احمدف - 7
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_rcapالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Voting_barالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_lcap 
سلم محمد - 7
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_rcapالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Voting_barالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_rcapالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Voting_barالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_lcap 
حريتى - 7
القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_rcapالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Voting_barالقانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة Empty
    مُساهمةموضوع: القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة   القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة I_icon_minitimeالخميس 24 فبراير 2011, 8:29 pm

    القانون 62 لعام 2006
    القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة
    رئيس الجمهورية‏


    بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ : 22/ 11/ 1427/ هـ الموافق 13/ 12/ 2006/ م .

    يصدر مايلى ...

    المادة 1

    تعد أراضى البادية من أملاك الدولة الخاصة وتخضع للقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بهذا الشأن في كل ما لم ينص عليه في هذا القانون.

    المادة 2

    أ /لا يعد وضع اليد على أراضى البادية قبل صدور هذا القانون مكسبا لحق التصرف أو القرار أو التعويض ببدل المثل ولا يكتسب أي حق من الحقوق العينية على هذه الاراضى.

    ب/ يمتنع على المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين النظر في الدعاوى المتعلقة بتسجيل العقارات الواقعة ضمن أراضى البادية.

    ج/ توقف معاملات تسجيل أراضى البادية الموجودة لدى المحاكم واللجان القضائية والقضاة العقاريين التي لم يصدر بها قرارات نهائية.

    د/ توقف أعمال التحديد والتحرير وأعمال التجميل وإزالة الشيوع والتحسين العقاري في أراضى البادية ويتوقف قضاة التحديد والتحرير واللجان المختصة عن النظر فيها.

    هـ / تسجل الاراضى موضوع الفقرتين/ب وج/ من هذه المادة باسم الدولة /أملاك دولة خاصة/.

    المادة 3

    يستثنى من أحكام الفقرات/أ /ب/ج/ من المادة الثانية من هذا القانون الاتى..

    أ / العقارات التي اكتسب أصحابها حقوقا عينية عليها بموجب قرارات قضائية مبرمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون إذا كانت الدعاوى المتعلقة بها مرفوعة قبل تاريخ/20/7/1970/.

    ب/ العقارات المسجلة في السجلات العقارية أو في دفاتر التمليك قبل تاريخ/20/7/1970/.

    ج/ أراضى الاستيلاء والاحتفاظ والتنازل الناجمة عن تنفيذ قانون الإصلاح الزراعي رقم/161/ لسنة/1958/ وتعديلاته.

    المادة 4

    يستثنى من أحكام المادة الثانية من هذا القانون الاتى..

    أ / ما تطلب الدولة تسجيله باسمها أو ما تسمح ببيعه لإقامة منشات صناعية استراتيجية أو تجارية أو سياحية أو خدمية أو زراعية أو أي منشأة تحدث وفق أحكام قانون الاستثمار أو أحكام قوانين تشجيع الاستثمار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إقامة هذه المنشات.

    ب/ العقارات و الأراضي الواقعة داخل حدود المخططات التنظيمية للبلديات أو الوحدات الإدارية حصرا وفى حال عدم وجود مخططات تنظيمية تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم/254/ لسنة/1969/.

    ج/ الاراضى المشمولة والتي ستشمل بمشاريع سد الفرات والخابور وكل مشروع من مشاريع الري التي تقوم بها الدولة.

    المادة 5

    أ / تمنع فلاحة وزراعة أراضى البادية غير المروية ويقتصر استثمارها على الرعي وإقامة مشاريع الرعي وتربية الحيوان ومشاريع التحريج والغابات فقط.

    ب/ تستثمر أراضى البادية المروية وأراضى الجيوب غير المروية الواقعة ضمن مشاريع استصلاح الاراضى وفق الخطة التي تقررها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

    المادة 6

    يجوز تأسيس جمعيات فلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى في أراضى البادية وفق أنظمة التعاون النافذة.

    المادة 7

    يجوز بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إقامة مراكز لتحسين المراعى وتربية الأغنام في أراضى البادية.

    المادة 8

    أ / يعاقب بغرامة قدرها/200/مئتا ليرة سورية عن كل رأس ماشية كل من يتجاوز بالرعي على الاراضى المخصصة للمراكز المعينة في المادة/7/ من هذا القانون أو على الاراضى المخصصة للجمعيات الفلاحية لتربية الحيوان وتحسين المراعى والمحميات الرعوية التابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتصبح الغرامة/500/ خمسمائة ليرة سورية عن كل رأس في حال تكرار التجاوز.

    ب/ يعاقب بغرامة قدرها/2000/ ألفا ليرة سورية عن كل دونم كل من يتجاوز بالفلاحة والزراعة بالمحاصيل أو بالأشجار المثمرة على أراضى البادية أو الاحتطاب منها.

    ج/ تقوم مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة بقلب المزروعات المتجاوز بزراعتها مباشرة فور وقوع المخالفة وعلى حساب المتجاوز.

    د/ يحجز المحصول والآلات والأدوات والحيوانات المستعملة في التجاوز وتسلم إلى شخص ثالث بصفة حارس قضائي وتباع بعد صدور الحكم وفق أحكام نظام العقود.

    هـ / توزع قيم المبيع على النحو التالي..::

    1/ 50 بالمئة إيرادا لخزينة الدولة.

    2/40 بالمئة للعاملين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ممن يتصل عملهم بحماية البادية.

    3/ 6 بالمئة للمخبرين

    4/ 2 بالمئة لنقابة المهندسين الزراعيين.

    5/ 2 بالمئة لنقابة الأطباء البيطريين.

    و/ تحدد قواعد منح وحجب النسبة من القيم المحددة في البندين /2/3/ من الفقرة/هاء/ من هذه المادة وأسماء المستحقين لها بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

    ز/ في حال عدم وجود جهة مستحقة تحول حصتها لخزينة الدولة.

    المادة 9

    أ / يخول العاملون الذين يسميهم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي من العاملين في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بقرار منه بعد أدائهم اليمين القانونية أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم أصولا صلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط بحق المتجاوزين على الاراضى الممنوع فلاحتها وزراعتها أو الرعي فيها وحجز الأشياء المستعملة في التجاوز.

    ب/ تحال الضبوط المنظمة إلى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة لتتولى تدقيقها فإذا ما تبين لها صحة الضبط وان المخالفة واقعة في أراضى البادية أودعته النيابة العامة لتحريك دعوى الحق العام بحق المخالفين أمام المحكمة المختصة.

    ج/ إذا اعترض المدعى عليه على صحة الضبط يحق للمحكمة إجراء كشف على مكان المخالفة بدلالة وخبرة لجنة أملاك الدولة المختصة المنصوص عليها في المادة/7/ من قانون أملاك الدولة رقم/252/ لعام/1959/ وتعديلاته وعلى المدعى عليه المعترض أن يسلف المصاريف التي تقررها المحكمة لإجراء الكشف وتعود على الفريق الخاسر.

    د/ تفصل المحكمة المختصة في موضع المخالفة والأشياء المحجوزة على وجه السرعة بقرار غير قابل لاى طريق من طرق الطعن.

    المادة 10

    تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حدود أراضى البادية وتثبت على مخططات حسب الأصول ويكون هذا المرسوم قطعيا وغير قابل لاى طريق من طرق الطعن. المادة/11/ تعد أراضى البادية مروية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في الحالات الآتية..

    أ / الاراضى المستفيدة من مشاريع الري الحكومية في حدود المقنن المائي المقرر لها.

    ب/ الاراضى المروية من آبار حكومية أو خاصة شريطة أن تكون مقامة بموجب ترخيص من قبل وزارة الري وفق القرارات الصادرة بهذا الشأن.

    ج/ الاراضى المستفيدة من مشاريع الري الخاصة المقامة على الأنهار العامة المسموح باستثمارها طبقا للأنظمة النافذة.

    د/ الاراضى المروية من السدود المرخص باستثمارها وفى حدود المساحة المرخص لها.

    هـ/ الاراضى المروية من الاقنية العامة والخاصة والفجارات التي لها حقوق مكتسبة على هذه المصادر المائية.

    المادة 11

    يلغى المرسوم التشريعي رقم/140/تاريخ/20/7/1970/ والقانون رقم/13/تاريخ/26/2/1973/.

    المادة 12

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في/4/12/ 1427/هجرية الموافق ل/24/12/2006/ ميلادية


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » القانون 62 لعام 2006 القاضي بأن تعد أراضى البادية من أملاك الدولة
    » المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 الخاص بضرائب البيوع العقارية تعديل القانون 41 لعام 2005 والقانون 10 لعام 2006.
    » القانون 8 لعام 2006 إحداث الهيئة العامة السورية للكتاب
    » القانون 24 لعام 2006 السماح بإحداث مؤسسات تقوم بممارسة أعمال الصرافة. "
    » المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2005 تعديل القانون 2 لعام 2000 جدولة ديون المصرف الزراعي

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين السورية-
    انتقل الى: