منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 51 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 51 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_rcapالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Voting_barالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_rcapالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Voting_barالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_rcapالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Voting_barالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_rcapالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Voting_barالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_rcapالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Voting_barالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_rcapالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Voting_barالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_lcap 
احمدف - 7
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_rcapالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Voting_barالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_lcap 
سلم محمد - 7
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_rcapالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Voting_barالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_rcapالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Voting_barالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_lcap 
حريتى - 7
المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_rcapالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Voting_barالمرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة Empty
    مُساهمةموضوع: المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة   المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة I_icon_minitimeالسبت 26 فبراير 2011, 8:49 pm

    المرسوم التشريعي 63 لعام 2005
    قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة



    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة 1
    يقبل البدل النقدي من المكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد للخزينة العامة يحدد بتاريخ الدفع وفقا لما يلي:‏

    أ- الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد الدراسة فيها عن أربع سنوات.‏

    ب- 1- الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.‏

    2 - الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط او ثانوية عامة بكافة أنواعها.‏

    ج- الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لباقي المكلفين ويستفيد من أحكام هذه المادة العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية.‏


    المادة 2
    تصدر القيادة العامة للجيش و القوات المسلحة التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.‏


    المادة 3
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

    دمشق في 26/ 6/ 1426 هجري. .‏ الموافق 1/ 8/ 2005 ميلادي. .‏




    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    التعليمات التنفيذية

    المادة 1:
    يقبل البدل النقدي من المكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة لقاء مبلغ نقدي يسدد للخزينة العامة يحدد بتاريخ الدفع وفقا لما يلي:‏
    1-
    الراتب المقطوع لرتبة ملازم متطوع لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة الشهادات الجامعية التي تزيد فيها على أربع سنوات.‏
    2 -
    أ - الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة للشهادات الجامعية التي تكون الدراسة فيها أربع سنوات.‏
    ب- الراتب المقطوع لرتبة رقيب متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لحملة شهادة معهد متوسط أو ثانوية عامة بكافة أنواعها.‏
    3 -
    الراتب المقطوع لرتبة جندي أول متطوع درجة أولى لمدة عشرين شهرا بالنسبة لباقي المكلفين.‏
    ويستفيد من أحكام هذه المادة العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية بخدمة ثابتة على أن يعاد فحصهم طبيا من قبل اللجان المختصة ويتقرر مجددا وضعهم في الخدمة الثابتة.‏
    -
    كما أن المكلفين الذين تقرر وضعهم في خدمة ثابتة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويرغبون في دفع البدل النقدي يتعين إعادة فحصهم طبيا مجددا.‏
    -
    وفي حال ثبوت الخدمة الميدانية لهؤلاء العسكريين والمكلفين لا يلاحقون وفق المادة 5 من هذه التعليمات.‏
    -
    وعلى التشكيلات والوحدات العسكرية تسهيل أمور المجندين الذين سبق أن حصلوا على خدمة ثابتة من اجل عرضهم ثانية على اللجان الطبية المختصة في حال رغبتهم في دفع البدل النقدي وفقا لأحكام المرسوم التشريعي.‏
    المادة 2:‏
    يقصد بالمكلف كل سوري ترتبت عليه واجبات خدمة العلم وفقا للتعريف الوارد بالمادة 2/ف/4 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 115 لعام 1953 وتقرر وضعه بالخدمة الثابتة استنادا إلى المرسوم 375 تاريخ 5/9/2000 المتضمن نظام اللياقة البدنية لخدمة العلم من قبل اللجنة الطبية في المنطقة التجنيدية أو اللجنة الطبية الدائمة للمنطقة العسكرية أو المجلس الطبي العسكري.‏
    المادة 3 :‏
    أ - على المدير العام للتجنيد بالتنسيق مع مدير إدارة الخدمات الطبية إحالة كل مكلف تقرر وضعه لاحقا أم سابقا بخدمة العلم ويرغب في دفع البدل النقدي إلى اللجنة الطبية الدائمة في المناطق العسكرية لإعادة فحصهم مرة ثانية للتحقق من صحة وضعهم الصحي وسلامة تطبيق المرسوم رقم 375 لعام 2000 كما يحق له بالتنسيق مع إدارة الخدمات الطبية إحالة 5% من تقارير هذه اللجنة إلى المجلس الطبي العسكري للتحقق من صحة مطابقتها لوضع المكلف الصحي.‏
    ب - يحق للمكلف أو وكيله القانوني الاعتراض على قرارات اللجان الطبية بكتاب يسجله لدى شعب ودوائر التجنيد في المناطق والمحافظات أو يقدم إلى مديرية التجنيد العامة مباشرة وعلى المدير العام للتجنيد إحالة المكلف المعترض على قرار اللجنة الطبية في المنطقة التجنيدية إلى اللجنة الطبية الدائمة للمنطقة العسكرية وان كان الاعتراض على قرار اللجنة الأخيرة يحال المكلف إلى المجلس الطبي العسكري الذي يصدر قرارا مبرما بشأن الوضع الصحي للمكلف.
    ‏ المادة 4:‏
    على المكلف المشمول بأحكام المادة 1 من هذه التعليمات التنفيذية الراغب في دفع البدل النقدي والاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي المنوه إليه تقديم ما يلي:‏
    أ - طلب خطي يتقدم به المكلف أو وكيله القانوني إلى مديرية التجنيد العامة أو إلى دائرة التجنيد أو شعبة التجنيد التي يتبع لها المكلف أو إلى البعثة الدبلوماسية السورية في بلد الإقامة أو إلى وحدته التي يخدم بها مشفوعا بوثيقة مصدقة عن الشهادة التي يحملها أن وجدت ويتضمن رغبته في دفع البدل النقدي المترتب عليه بموجب المادة الأولى للمرسوم التشريعي رقم 63 تاريخ 1/8/.2005‏
    ويسجل الطلب في السجل الوارد لدى الجهة المقدم إليها ويدون عليه رقم وتاريخ الورود ويعطى المكلف بيانا بذلك وفي حال تقديمه وثيقة أو تصريحا بمؤهلاته العلمية أو غيرها سعيا لاكتساب منافع لا حق له بها قانونا يعاقب بموجب أحكام المادة 63 من المرسوم التشريعي رقم 115 لعام 1953 المتضمن قانون خدمة العلم بدلالة المادة 109 من قانون العقوبات العسكرية.‏
    ب - صورة قيد نفوس للمكلف صادرة عن دائرة الأحوال المدنية في الجمهورية العربية السورية.‏
    ج - على الجهة التي سجل لديها الطلب إرفاقه بنسخة عن التقرير الذي اعتمده المدير العام للتجنيد الصادر عن اللجنة الطبية الدائمة في المنطقة العسكرية أو المنطقة التجنيدية أو المجلس الطبي العسكري المتضمن وضعه بخدمة ثابتة.‏
    د - بعد اتخاذ القرار اللازم بقبول طلب المكلف عليه تقديم إشعار من مصرف سورية المركزي يتضمن تسديده المبلغ المترتب عليه بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور.‏
    المادة 5:‏
    من يثبت تلاعبه بأي وجه كان لوضع نفسه أو غيره بخدمة ثابتة خلافا للوضع الصحي له أو لغيره وللحقيقة يحال إلى القضاء العسكري لمقاضاته بالجرم المسند إليه.‏
    المادة 6:‏
    يعفى المكلف من الخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة أصولا وسدد ما ترتب عليه من بدل بقرار من مدير التجنيد العام ويشطب اسمه من سجلات المكلفين.‏
    أما العسكريون الموجودون في الخدمة الإلزامية من الضباط فيتم تسريحهم بقرار من إدارة شؤون الضباط.والعسكريون من رتبة صف ضابط وأفراد فيتم تسريحهم بقرار من شعبة التنظيم والإدارة.‏
    المادة 7:‏
    تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.‏
    دمشق في 26/6/1426 هـ الموافق لـ 1/8/.2005‏ م




    وأوضح مدير التجنيد العام اللواء محمد علي قمند / إن البدل النقدي الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 63 قد حدد الفئات التي تستفيد من هذا المرسوم وهي على الشكل التالي:‏


    الفئة الأولى: ممن يحمل الشهادة الإعدادية وما دون.‏

    الفئة الثانية: ممن يحمل شهادة المعهد المتوسط والثانوية العامة.‏

    الفئة الثالثة: ممن يحمل الإجازة الجامعية مدة الدراسة خلالها أربع سنوات.‏

    الفئة الرابعة: ممن يحمل الإجازة الجامعية مدة الدراسة فيها 5 سنوات.‏



    و حدد لهذه الفئات البدل النقدي لكل منها وفق مايلي:‏

    الفئة الأولى البدل النقدي بحدود 79 ألف ليرة سورية.‏

    الفئة الثانية بدلها النقدي بحدود 99 ألف ليرة سورية.‏

    الفئة الثالثة: بدلها النقدي بحدود 110 آلاف ليرة سورية.‏

    الفئة الرابعة: وبدلها النقدي بحدود 131 ألف ليرة سورية.‏
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    المرسوم التشريعي 63 لعام 2005 قبول البدل النقدي من المكلف بالخدمة الثابتة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » المرسوم التشريعي رقم / 2/ لعام /2005 حول دفع البدل
    » المرسوم التشريعي رقم 46 لعام 2005 تعديل القانون 2 لعام 2000 جدولة ديون المصرف الزراعي
    » المرسوم التشريعي 52 لعام 2006 الخاص بضرائب البيوع العقارية تعديل القانون 41 لعام 2005 والقانون 10 لعام 2006.
    » المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2005 قانون المصرف العقاري.
    » المرسوم التشريعي 35 لعام 2005 إحداث المصارف الإسلامية.

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين السورية-
    انتقل الى: