منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
براءة فى خيانة أمانة  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
براءة فى خيانة أمانة  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
براءة فى خيانة أمانة  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
براءة فى خيانة أمانة  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
براءة فى خيانة أمانة  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
براءة فى خيانة أمانة  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
براءة فى خيانة أمانة  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
براءة فى خيانة أمانة  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
براءة فى خيانة أمانة  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
براءة فى خيانة أمانة  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 330 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 330 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
براءة فى خيانة أمانة  Vote_rcapبراءة فى خيانة أمانة  Voting_barبراءة فى خيانة أمانة  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
براءة فى خيانة أمانة  Vote_rcapبراءة فى خيانة أمانة  Voting_barبراءة فى خيانة أمانة  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
براءة فى خيانة أمانة  Vote_rcapبراءة فى خيانة أمانة  Voting_barبراءة فى خيانة أمانة  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
براءة فى خيانة أمانة  Vote_rcapبراءة فى خيانة أمانة  Voting_barبراءة فى خيانة أمانة  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
براءة فى خيانة أمانة  Vote_rcapبراءة فى خيانة أمانة  Voting_barبراءة فى خيانة أمانة  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
براءة فى خيانة أمانة  Vote_rcapبراءة فى خيانة أمانة  Voting_barبراءة فى خيانة أمانة  Vote_lcap 
احمدف - 7
براءة فى خيانة أمانة  Vote_rcapبراءة فى خيانة أمانة  Voting_barبراءة فى خيانة أمانة  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
براءة فى خيانة أمانة  Vote_rcapبراءة فى خيانة أمانة  Voting_barبراءة فى خيانة أمانة  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
براءة فى خيانة أمانة  Vote_rcapبراءة فى خيانة أمانة  Voting_barبراءة فى خيانة أمانة  Vote_lcap 
حريتى - 7
براءة فى خيانة أمانة  Vote_rcapبراءة فى خيانة أمانة  Voting_barبراءة فى خيانة أمانة  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     براءة فى خيانة أمانة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    براءة فى خيانة أمانة  Empty
    مُساهمةموضوع: براءة فى خيانة أمانة    براءة فى خيانة أمانة  I_icon_minitimeالأحد 27 فبراير 2011, 12:13 pm

    براءة فى خيانة أمانة
    محكمة الابتدائية
    دائرة الجنح المستأنفة

    مذكرة بدفاع السيد/ 00000000 متهم
    ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
    الخصم السيد/ المدعى بالحق المدني
    في الدعوى رقم لسنة جنح مستأنفة
    جلسة / /
    ***
    الاتهام :- أقام المدعى بالحق المدني الجنحة رقم لسنة جنح ( )بموجب صحيفة جنحة مباشرة موقعة من محام ومعلنة قانونا للمتهم يبتغى الاتى :-
    أولا:- معاقبة المتهم بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 340 عقوبات لأنه في يوم / / / بدائرة ( )أؤتمن المتهم على ورقة ممضاة ( شيك بمبلغ ج جنيه كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك) فأختلسها لنفسه وأستغلها كسند دين على الطالب واعتبر بذلك خائنا للأمانة مما نتج عن ذلك حصول ضرر مادي للطالب
    ثانيا:- إلزام المتهم بأن يؤدى للطالب مبلغ على سبيل التعويض المدني المؤقت للرجوع فيما يراه مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
    الوقائع:- حسبما يستبين من صحيفة الجنحة المباشرة أن جاء بها أن الاتى:-
    حيث أن الطالب والمعلن إليه الأول مقيمان بقرية واحدة وتربطهم ببعضهما صلة قرابة حيث أن الطالب زوج نجلته المعلن إليه وابن عمه0
    وحيث قام الطالب بشراء سيارة ميكروبا ( تويتا ديزل – 14 راكب ) من بنك التنمية والائتمان الزراعي ب ( فرع ) وحيث أن البنك الزم الطالب بإحضار ضامنين لضمان سداد أقساط السيارة للبنك وكان المعلن إليه الأول احد الضامنين حيث أن المعلن إليه الأول وأخر ويدعى ( ) قد اخذ على الطالب شيكين الواحد منهما بمبلغ (50000ج ) خمسين الف جنيه وقام الطالب بتحرير الشيكين والتوقيع عليها ضمانا لها حتى يقوم بسداد البنك 0 وحيث طلب الطالب المعلن إليه الأول برد الشيك الذي طرفه مرارا وتكرارا إلا انه ماطل في إعطاء الحق لأهله ورد الأمانة إلى أصحابها واختلسها لنفسه أضرارا بالطالب وعليه قام بتحرير المحضر رقم لسنة أدارى والذي اثبت فيه قيام المعلن إليه الأول بفعل اختلاس الشيك لنفسه وسأل فيه الضامن الثاني كشاهد وقدم الشيك الذي كان بحوزته هو الأخر ذات الورقة وبذات الصفات وأكد صحة ادعاء الطالب بذلك تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة المبلغ بها من الطالب 0
    وحيث أن الطالب فوجىء بالمعلن إليه الأول وقد رفع ضده جنحة شيك بمبلغ (50000ج ) يدعى فيه بأن الطالب مدين له بهذا المبلغ قيمة هذا الشيك في حين أن الواقعة والحقيقة غير ذلك 0 لان الطالب كان قد أؤتمن المعلن إليه الأول على هذا الشيك كضمان لحين الوفاء بسداد دين معين ( أقساط البنك ) إلا انه اختلسه لنفسه0
    الأمر الذي يكون معه المعلن إليه الأول خائنا للأمانة وتسبب في إلحاق الأضرار بالطالب ويكون مسئولا عن هذه الأضرار ومرتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات ويحق معه أن يدعى مدنيا بمبلغ 2001 ج على سبيل التعويض المؤقت الذي لحق الطالب من جزاء هذا الفعل وطلب عقابه بالمادة 340 ع وأنهى صحيفة الجنحة المباشر بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة 340 ع وطلب تعويض مؤقت قدره 2001 ج 0
    الدفاع
    * وحيث انه قد نصت المادة 340 عقوبات على الاتى:-- كل من ائتمن على ورقة ممضاة آو مختومة على بياض فخان الامانه وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات آلتي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويكمن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا.
    وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة آو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما أستحصل عليها بآي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
    * وحيث إن مناط التجريم والركن المادي في هذه الجريمة هو شيك صحيح صلبا وتوقيعا ولا مناط لتطبيق نص المادة سالفة الذكر عليه لأنها جاءت على سبيل الحصر 0
    وتداولت الجنحة سالفة الذكر على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إمام محكمة أول درجة وطلب المدعى بالحق المدني ضم المحضر الادارى رقم لسنة أدارى ( )الذي تم حفظه ادريا كسند للجنحة المرفوعة من المدعى بالحق المدني وقدم المتهم صورة رسمية من جنحة الشيك رقم لسنة جنح ( ) والتي قضى فيها حضورنا بمعاقبة المدعى بالحق المدني كمتهم بعقوبة الحبس من محكمة أول درجة 0
    إلا أن ذات المحكمة حكمت في الجنحة المباشرة جنحة خيانة الأمانة المرفوعة من المدعى بالحق المدني ضد المتهم بحبس المتهم في جنحة خيانة الأمانة مع أن محكمة أول درجة قد صدرت ضد المدعى بالحق المدني عقوبة عن اقترافه جريمة إعطاء شيك بدون رصيد وعن ذات الواقعة ذاتها 0
    * الأمر الذي يستحق وقفه قانونية حيث أن ذات المحكمة بذات الهيئة الموقرة كانت قد أدانت المدعى بالحق المدني كمتهم عن ذات الشيك بعقوبة الحبس وصدرت حكم مخالف لحكمها في ذات الواقعة بان أدانت المتهم في جريمة خيانة الأمانة عن ذات الشيك محل الجنحة وهو الدليل المادي لها بإدانته كمقترف لفعل إصدار شيك بدون رصيد مما يتعين معه بصدد حكمين متعارضين تماما في واقعة واحدة ولم تحكم ببراءة المدعى بالحق المدني كمصدر للشيك محل الجنحتين سألفى الذكر0
    كما لم يضم الجنحتين ليصدر فيهما حكم قضائي لا يتناقض مع بعضه 0
    فلا يعقل أن يؤثم القانون المتهم في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد 0
    وفى ذات الوقعة تقضى المحكمة بمعاقبة المدعى بالحق المدني في جنحة الشيك بمعاقبته كخائن للأمانة في جنحة اخرىعن ذات الشيك دون أن تضم الجنحتين لبعضهما وموضوع الجريمة الدليل المادي فيه واحد وهو الشيك محل الجنحتين0
    ثانيا:- جاء بصحيفة الجنحة المباشرة بان هذا الشيك الصحيح صلبا وتوقيعا واعترف المدعى بالحق المدني بذلك بصحيفة الجنحة المباشرة بأن هذا الشيك كان كأداة ائتمان وليس أداة وفاء كضمان لسداد أقساط لبنك التنمية مقابل شراء المدعى بالحق المدني سيارة ميكروبا تويتا من بنك الائتمان الزراعي بكفر أبراش فإذا ما أفاد البنك أن المدعى بالحق المدني / صابر عبد النبي عبد الصادق الخ ولى لم يتعامل مع البنك سالف الذكر في بيع أو شراء فبذلك ينهار الدليل المادي على أن هذا الشيك مناط الجنحتين متضاربي الأحكام من انه كأداة ضمان أو ائتمان 0
    وقد تعلمنا من فكر الهيئة الموقرة أن الشيك هو أداة وفاء بديلا عن النقود وليس أداة ائتمان أو ضمان وألا فقد الشيك قيمته الاقتصادية التي عززها القانون بان جرم إساءة استخدامها وجعلها وسيلة خداع حتى يظل محتفظ بقيمته كوسيلة قانونية بديلة للنقود لتيسير الحركة الاقتصادية ولتنشيط السوق
    وحيث أن تعريف الشيك بإيجاز ينضح من الاتى:-
    الشيك هو أداة دفع ووفاء ومستحق الأداء لدى الإطلاع عليه وهو بديل للنقود 0
    والشيك هو ورقة تتضمن شروطا وبنود معينة ذات نموذج قد استقر عليه العرف والقانون والقضاء وأضفى عليه المشرع حماية جنائية لكونه بديل للنقود لتيسير المعاملات التجارية والمدنية 0
    * وقد استقر العرف والقضاء على إن الشيك هو محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية تضمن الاتى:-
    1- أمر من الساحب إلى المسحوب عليه يكون غالبا احد البنوك 0
    2- بان يدفع المسحوب عليه للمستفيد أو لحامله مبلغا معينا من النقود 0
    3- ويتم الصرف في تاريخ معين و بمجرد الإطلاع عليه 0
    4- كما اطفي المشرع عقوبة جنائية وفقا لنص المادة 337 عقوبات على الساحب الذي يصدر شيكا لا يقابله رصيد 0
    5- حيث إن الشيك هو أداة وفاء يقوم مقام النقود في المعاملات 0
    * وحيث أن أنواع الشيكات هي الاتى:- 1- الشيك البنكي -2- الشيك الخطى – 3- شيك المسافر
    ( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )-4- الشيك البريدي (( يخرج عن نطاق الحماية الجنائية )
    * كما أن الشروط اللازمة لصحة الشيك هي الاتى:-
    1- اسم الساحب -2- البنك المسحوب عليه -3- المستفيد -4- المبلغ -5- التاريخ-6- الأمر بالدفع
    7- توقيع الساحب 0
    * كما يستوي أن يكون الشيك مطبوع أو مكتوب على النموذج الذي أعدته البنوك بما يعرف بدفاتر الشيكات كما يستوي إن يكتب بخط اليد للساحب أو لشخص أخر أو بالآلة الكاتبة طالما توافرت له شروط الشيك المتعارف عليه عرفا وقضاء وقانونا حتى يحظى بالحماية الجنائية التي توفرها المادة 337 عقوبات بشرط أن يكون توقيع الساحب عليه صحيحا 0
    * متى تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد ؟
    * تتحقق جريمة أعطاء شيك بدون رصيد
    1- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك لا يقابله رصيد اى ليس له مقابل وفاء قابل للسحب من المسحوب عليه 0
    2- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب الرصيد من المسحوب عليه
    3- إذا أعطى الساحب للمستفيد شيك ثم قام بسحب مبلغ من الرصيد من المسحوب عليه بحيث إن الباقي لا يفي بقيمة الشيك 0
    وحيث أن أركان جريمة الشيك قد توافرت أركانها الآتية:-
    1- الركن المادي: -
    ( أ ) تحرير شيك 0 ( ب ) تسليمه للمستفيد 0 ( ج ) ليس له رصيد قائم وقابل للسحب بمجرد الإطلاع عليه 0( د ) ويتعين أن يكون الرصيد مبلغا من النقود 0
    2- الركن المعنوي:-
    يتوافر الركن المعنوي بتوافر القصد العام فإذا ما توافر القصد الجنائي فلا عبرة بعد ذلك بالأسباب أو البواعث التي دفعت المتهم إلى إصدار شيك بدون رصيد أو التي دفعته إلى سحب الرصيد بعد إعطاء الشيك أو إصدار الأمر بعدم الدفع 0
    كما أن الشيك محل الجنحتين مناط التجريم لا ينطبق عليه شيك الضمان لان شيك الضمان ؟
    1- هو الشيك الذي خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
    2- إذا تم الجمع بين صقتى المستفيد والمسحوب عليه 0
    ولم نجد بصحيفة جنحة خيانة الأمانة أن أفاد المدعى بالحق المدني بان الشيك كان قد خلا من المبلغ أو تحديد المبلغ 0
    أو تم الجمع بين صفتي المستفيد والمسحوب عليه 0
    * بل خلت الأوراق تماما من هذا الشيك محل التجريم وهو الدليل والركن المادي المعول عليه
    كما أن المدعى بالحق المدني لم يطعن على هذا الشيك بالتزوير صلبا أو توقيعا بل اقر بذلك تماما بصحيفة الجنحة المباشرة 0
    * وكل ما قدمه المدعى بالحق المدني ورقة غير رسمية وغير ممهورة بأي خاتم قانوني لاشى جهة بنكية بان المواطن / الخ ولى قام بسداد جميع أقساط السيارة لبنك كفر أبراش ولم نجد بهذه الورقة اى اسم للمدعى بالحق المدني وهو المدعو /
    * ولم نجد بهذه الورقة اسم بنك التنمية أو ما يفيد رسميا بخاتم أو شعار بان هذه الورقة من اى بنك 0
    كما استقرت إحكام محكمة النقض في الكثير من إحكامها القديمة والحديثة بأنه لا يعول على شهادة الشهود بغير يمين إلا إذا كانت إمام القضاء وبعد حلف اليمين
    * كما نصت المادة 60 من قانون إثبات على الاتى: - في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك.
    ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى ألا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل.
    * كما نصت المادة 61 من قانون الإثبات:- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها.
    أ- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي
    ب- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته ألا بالكتابة
    ج- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسون جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة
    * كما أن التحريات التي تجرى بمعرفة الشرطة أن لم تساندها الأدلة الأخرى فلا يستمد منها وحدها دليل إدانة للمتهم وللمحكمة أن تطرحها جانبا 0
    لان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واللبقين وليست على الشك والتخمين 0
    كما أن الحكم الصادر في جنحة إعطاء شيك بدون رصيد في الجنحة رقم لسنة جنح ( )والصادر فيها حكم حضورنا بحبس المتهم قد أصبح نهائي حيث أن المتهم لم يقم بأستئنافة في الميعاد القانوني ولم يطعن فيه بالنقض 0
    * وقد نصت المادة 406 إجراءات جنائية على الاتى:--
    يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
    وللنائب العام أن يستأنف في ميعاد ثلاثين يوما من وقت صدور الحكم وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف.
    * وعملا بنص المادة 101 من قانون الإثبات التي نصت على الاتى:- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
    * وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

    بناء عليه
    نلتمس الحكم:-
    أولا:- براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
    ثانيا:- بضم الجنحة رقم لسنة جنح ( )لان بها الشيك وهو الدليل والركن المادي المكون للجريمة المزعومة سند هذه الجنحة لتفادى صدور حكمين من محكمة أول درجة متناقضين عن ذات الواقعة وبين ذات الخصوم 0



    الوكيل
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    براءة فى خيانة أمانة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » جرائم التزييف في براءة الاختراع
    » حكم نقض جنائى -حديث - براءة فى تزوير محررات رسميه
    » مُذكرة مُتهم -نفى ركن التسليم فى إيصال أمانة
    »  مذكرة بإنتفاء ركن التسليم في إيصال أمانة
    » دستورية إلزام الخصم بسداد أمانة الخبير

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى المرافعات والمزكرات -
    انتقل الى: