منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
بحث في بيع المشاع Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
بحث في بيع المشاع I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
بحث في بيع المشاع I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
بحث في بيع المشاع I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
بحث في بيع المشاع I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
بحث في بيع المشاع I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
بحث في بيع المشاع I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
بحث في بيع المشاع I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
بحث في بيع المشاع I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
بحث في بيع المشاع I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 280 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 280 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
بحث في بيع المشاع Vote_rcapبحث في بيع المشاع Voting_barبحث في بيع المشاع Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
بحث في بيع المشاع Vote_rcapبحث في بيع المشاع Voting_barبحث في بيع المشاع Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
بحث في بيع المشاع Vote_rcapبحث في بيع المشاع Voting_barبحث في بيع المشاع Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
بحث في بيع المشاع Vote_rcapبحث في بيع المشاع Voting_barبحث في بيع المشاع Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
بحث في بيع المشاع Vote_rcapبحث في بيع المشاع Voting_barبحث في بيع المشاع Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
بحث في بيع المشاع Vote_rcapبحث في بيع المشاع Voting_barبحث في بيع المشاع Vote_lcap 
احمدف - 7
بحث في بيع المشاع Vote_rcapبحث في بيع المشاع Voting_barبحث في بيع المشاع Vote_lcap 
سلم محمد - 7
بحث في بيع المشاع Vote_rcapبحث في بيع المشاع Voting_barبحث في بيع المشاع Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
بحث في بيع المشاع Vote_rcapبحث في بيع المشاع Voting_barبحث في بيع المشاع Vote_lcap 
حريتى - 7
بحث في بيع المشاع Vote_rcapبحث في بيع المشاع Voting_barبحث في بيع المشاع Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     بحث في بيع المشاع

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    بحث في بيع المشاع Empty
    مُساهمةموضوع: بحث في بيع المشاع   بحث في بيع المشاع I_icon_minitimeالأربعاء 24 أغسطس 2011, 4:44 pm

    بحث في بيع المشاع
    ما هو الأثر القانوني للعقد المسجل الذي يترتب على مشتري عقار
    مفرز محدد على الشيوع، وما قيمة العقد بالنسبة للمتعاقدين والغير؟
    الغير
    هنا في بيع المشاع هم باقي الشركاء في الملك المشاع أو من اشترى من أحد
    الشركاء من غير المتعاقدين وأي شخص يدعى الاستحقاق بحق عيني على الملك
    المشترك والدائن للملك المشترك في تركة المتوفى وكل هؤلاء لهم مصلحة محققة
    في الطعن على البيع في الملك المشاع.
    إن من المسلم به قانونًا أن المادة
    (264) مدني أهلي نصت على أن بيع الشيء المعين الذي لا يملكه البائع باطل،
    إنما يصح إذا أجازه المالك الحقيقي وقد سارت أحكام المحاكم المصرية على أن
    بيع ملك الغير في غير حالة الشيوع يقع باطلاً ويتمسك بهذا البطلان
    المتعاقدان وغير المتعاقدين، وأن من يشتري عينًا وهو يعلم أنه ليس له صفة
    في شرائها يبطل عقده وليس له عند طلب بطلان البيع أن يطلب تعويضًا عن هذا
    البطلان لأنه يعتبر سيئ النية – وطبيعة هذا البطلان ليس في ذاته نسبيًا
    بمعنى أنه يخص المتعاقدين فقط دون أحد غيرهما - لأن الأمر يخص غير
    المتعاقدين أيضًا ولأن البطلان النسبي لا يكون إلا إذا انعقد العقد وهو غير
    مستكمل أحد شرائط صحته المقررة قانونًا وهنا ما ينقض العقد هو موضوع
    التعاقد وليس أحد شروطه، كما لا يعتبر هذا البطلان جوهريًا، بمعنى أنه يخص
    المتعاقدين وغير المتعاقدين بدون تصحيح ما لأن الملاحظ أن إجازة المالك
    الحقيقي تصحح العقد ولأن البطلان المنصوص علي في المادة (264) معناه أن مثل
    هذا البيع قابل للفسخ ويترتب على ذلك أن إجازة بيع ملك الغير إذا تمت
    تعتبر ملزمة للبائع لملك الغير بنفاذ تعهده بنقل الملكية ويصح - - قبول
    الإجازة في أية حالة كانت عليها الدعوى بالبطلان سواء أكان البطلان مدفوعًا
    به من أحد المتعاقدين أو غير المتعاقدين على شرط أن تكون الإجازة قبل
    الحكم نهائيًا في النزاع متى لم يصب المشتري ضرر من التأخير في التسليم
    (يراجع بمعنى ما ذكر الأحكام المنشورة بمجلة الحقوق عدد (10) - (349) ونفس
    المجلة (23) صفحة (28) والمجموعة الرسمية (29) رقم (39 – 2) ص (84)).
    وأما
    عن البائع لنصيبه على المشاع بدون تحديد أو فرز – تطبيقًا للمبدأ السالف
    ذكره من وجهة تصحيح العقد بالإجازة - فإن مثل هذا البيع يعتبر صحيحًا
    موقوفًا على القسمة على شرط أن يقع المقدار المباع في ملك البائع - فإذا
    حلت القسمة ووقع كل النصيب المباع في نصيب البائع يعتبر العقد صحيحًا -
    فإذا وقع جزء من النصيب المباع في نصيب البائع دون باقي القدر الذي بيع
    اعتبر هذا الاستحقاق جزئيًا (وفقًا لنص المادة (310) مدني أهلي) ويجوز
    للمشتري بمقتضاه إما البقاء في العقد أو فسخه بدون أن يضر بحقوق الدائنين
    المرتهنين (م 311) – وهذا الاستحقاق الجزئي يترتب عليه مطالبة المشتري
    للبائع بقيمة ما استحق جزئيًا وقت النزاع لا وقت العقد كما في الاستحقاق
    الكلي (3132) والبيع على الشيوع بدون فرز وتحديد النصيب هو إذن بيع صحيح
    موقوف على القسمة لا يجوز الطعن فيه لا من المتعاقدين أو غير المتعاقدين
    إلا بعد القسمة إن وقع النصيب المباع في غير ملك البائع - وقبل القسمة هو
    منتج أثره تطبيقًا لما سبق إيضاحه ولا يعترض على ذلك باستحالة تنفيذ عقد
    البيع بالتسليم عن شيء معين لأن البائع له حق معين في كل جزئيات العقار
    بقدر نصيبه والتسليم جائز على الشيوع موقوف على القسمة وهذا الأثر ينطبق -
    سواء بالنسبة للعاقدين أو غير المتعاقدين - وليس لأحد أن يعترض على تسليم
    جزء مشاع قبل القسمة ومن يعترض ويتضرر من حالة الشيوع هذه فليس له إلا
    الالتجاء إلى قسمة العقار (يراجع بمعنى ما ذكر بيع المشاع بدون تحديد
    النصيب الأحكام المنشورة بمجلة المحاماة السنة العاشرة عدد (230) ص (457)
    ومجلة الحقوق (22) ص(50)).
    بيع المفرز المحدود والعقار في حالة الشيوع
    أما
    عن بيع المفرز المحدود في العقار المشاع فقد اختلف الفقهاء والقضاء في حكم
    بيع الشريك جزءًا مفرزًا محدودًا من مال مشاع ففريق منهم يرون أن مثل هذا
    باطل أثره بين المتعاقدين وغير المتعاقدين وتطبيقًا لهذا قيل أنه إذا طلب
    المشتري تسليم العين المباعة لعجز البائع عن تسليمها فيتحقق هذا البطلان
    ولا يجوز طلب إيقاف الدعوى حتى تقسم الأطيان لعل ما باعه البائع يكون في
    نصيبه (مجلة المحاماة السنة 4 عدد (188) صحيفة (258)).
    وقال أصحاب هذا
    الرأي أن الشريك وهو من الغير له الحق في طلب إلغاء البيع الصادر من شريكه
    في جزء مفروز ومحدد من الأطيان المشتركة على الشيوع بالنسبة لنصيبه في هذا
    الجزء من غير انتظار للقسمة (المحاماة السنة 11 رقم (108) ص (179)) وحجة
    أصحاب هذا الرأي بالنسبة للمتعاقدين وللمشتري الذي يشتري وهو غير عالم
    بحالة الشيوع إن له أن يرفع دعوى بطلان البيع بدون انتظار للقسمة إذ
    المفروض فيمن يشتري عينًا محددة أن ينتفع بها فورًا وبغير منازع كما قرروا
    أن بيع الشريك جزءًا مفرزًا على الشيوع أمر منافٍ لروح القانون تطبيقًا لما
    ورد في المادة (271) مدني أهلي التي تنص على أن تسليم المبيع وهو وضعه تحت
    تصرف المشتري يجب أن يكون بحيث يتمكن الأخير من وضع يده عليه والانتفاع به
    بدون مانع - أما القول بتعليق هذا الانتفاع على نتيجة القسمة فقول لا
    يرتكز على أساس صحيح للعقبات التي يلاقيها المشتري أثناء تسليمه قبل حصول
    القسمة (يراجع بهذا المعنى الحكم المنشور بمجلة المحاماة السنة 18 في
    العددين الخامس والسادس صحيفة (456) رقم (240)) وقرر من بين أصحاب هذا
    الرأي من قال أن بيع الملك المحدود حالة كون أن البائع لا يملك إلا شائعًا
    هو بيع باطل بطلانًا جوهريًا وليس للمشتري نفسه أن يتمسك بقبول الشيوع
    بالبقاء في العقد إذا كانت قد انتقلت ملكية المبيع إلى غيره قبل ذلك (مجلة
    الحقوق 18 ص 62).
    قرر فريق ثانٍ من أهل القانون أنه يجب التفرقة بين
    الطعن الصادر من أحد المتعاقدين والطعن الصادر من غير المتعاقدين فإذا باع
    أحد الشركاء في الملك حصة معينة مفروزة من العقار المشاع فبيعه باطل
    بالنسبة للغير وهم باقي الشركاء وذلك البطلان يكون بقدر نصيبهم ولهم أن
    يطلبوا الحكم بهذا البطلان بلا حاجة إلى انتظار القسمة - غير أن البطلان في
    هذه الحالة لا يؤثر على صحة البيع فيما بين المتعاقدين (البائع والمشتري
    بل يكون البيع نافذًا إذا وقع الجزء المبيع بموجب القسمة في نصيب البائع)
    (المجموعة الرسمية السنة 18 عدد (12—2) ص (20) ومجلة الحقوق (32) ص (203)).
    وقال
    فريق ثالث من أهل الرأي إنه إذا كان صرح قانونًا ببيع جزء على الشيوع بدون
    تحديد أو فرز فليس ما يمنع البائع أن يبيع جزءًا آخر منها محدودًا قبل
    القسمة ويبقى البيع معلقًا على حكم القسمة فإذا تمت ووقع المبيع المفروز في
    ملك البائع للمشتري وبالتالي للمشتري كان البيع صحيحًا - ويعتبر البيع في
    مثل هذه الحالة معلقًا على شرط توقيفي فإن تحقق شرط وقوع العقار المبيع في
    نصيب البائع بعد البيع وإذا لم يتحقق الشرط نقض البيع ولهذا لا يجوز لأحد
    العاقدين أو غيرهم لمن اشترى حصة مفروزة من شريك آخر على الشيوع ولا يجوز
    لأحد الشركاء الآخرين أو لمن يدعي الاستحقاق بصفة عامة من غير الشركاء - كل
    هؤلاء لا يجوز لهم رفع دعوى بإبطال البيع قبل القسمة وحجة أصحاب هذا الرأي
    أن بيع المفرز المحدد على الشيوع لا يضر العاقدين ولا غير المتعاقدين ممن
    لم يكونوا طرفًا في العقد - ولا يضر المتعاقدين لأن يد من اشترى على الشيوع
    محددًا مفرزًا كيد الحائز نفسه على المشاع وليس له أن يطلب أكثر مما يملكه
    مملكه - فضلاً عن أن التسليم على المشاع جائز كما سبق إيضاحه ولمن يتضرر
    من حالة الشيوع أن يلجأ إلى دعوى القسمة – ولا يضر غير المتعاقدين لأنه ليس
    لمن يدعي الاستحقاق على عقار في الشيوع أن يطلب أيضًا استحقاقًا مفروزًا
    محددًا إلا بعد القسمة وبعد وقوع المبيع في نصيبه وليس له أن يتضرر من وجود
    حالة مؤقتة يمكن تلافيها بطلب القسمة - وكل ادعاء من الغير قبل القسمة
    يكون سابقًا لأوانه (يراجع بمعنى ما ذكر الأحكام المنشورة في المجموعة
    الرسمية لسنة 26 نمرة (87) ص (152) – ومجلة المحاماة السنة 5 عدد (569) ص
    (659) – ومجلة المحاماة السنة 13 عدد (294 – 2) – ص (571) – وحكم النقض
    المنشور بمجلة المحاماة السنة 13 عدد (64 – 1) ص (161) في يونيو سنة 1932)
    وقد جاء به أنه وإن اختلف الفقهاء والقضاء في حكم بيع الشريك جزءًا مفرزًا
    محدودًا من مال مشاع فريق منهم يرون أنه يقع صحيحًا بالنسبة للبائع
    والمشتري وباطلاً بالنسبة للشركاء والغير - وفريق منهم يرون أنه يقع
    موقوفًا على نتيجة القسمة بين جميع الشركاء إلا أن هذه المحكمة ترى أن
    الخلاف السابق بيانه بين الفقهاء والشراح محله عند تقرير الحكم بين
    المتعاقدين إما عند تقرير الحكم في علاقة المشتري مع الغير وهو من يدعي
    استحقاق المبيع لنفسه سواء أكان هذا الغير شريكًا في المال أو متلقيًا
    الملك عن الشريك على المشاع فلا خلاف في أنه ليس للمستحق أن يدعي الاستحقاق
    في المبيع إلا بعد قسمة المال الشائع).
    وأن ما نرجحه هو أن بيع المفرز المحدد في العقار المشاع هو بيع صحيح موقوف على القسمة للأسباب وفي الأحوال الآتية:
    أولاً:
    لأنه إن جاز البيع على الشيوع بدون فرز أو تحديد فالبيع على التحديد
    بالنسبة للمشتري لا يضره إذا كان يعلم حالة الشيوع نفسها وحدد لنفسه عقارًا
    اختص به دون باقي الشركاء وخصوصًا وهو لا يمكن أن يملك أكثر مما يملكه
    بائعه اللهم إلا إذا أضره هذا البيع بالتأخير في التسليم في غير ميعاده قبل
    القسمة أو وقع له بعد القسمة نصيب آخر يقل في الصقع أو القيمة أو المقدار
    عما سبق أن قرر شرائه فله في مثل هذه الحالة الفسخ بلا حاجة في ذلك.
    ثانيًا:
    وإن كان المشتري لا يعلم بحالة الشيوع واشترى وهو حسن النية عقارًا مفرزًا
    محددًا والعقار شائع في الواقع ونفس الأمر فهو في حل أن يفسخ العقد قبل
    القسمة لسبب آخر من الأسباب التي يبيحها له القانون وهو شراؤه عقارًا
    معينًا بالذات ظهر له بعد وضوح الغش والتدليس أنه ليس العقار الذي كان
    يقصده ولا جدال في ذلك.
    ثالثًا: ليس للمشتري أن يدفع بالبطلان لنقض ما
    تم من جهته في غير الأحوال السابقة وهو يشتري عقارًا مفرزًا على التحديد
    عالمًا أن العقار مشاع وقد اشترى مخاطرًا بتحديد ما اشتراه قبل القسمة.
    رابعًا:
    لا يعترض باستحالة تنفيذ العقد والتسليم على المشاع عن شيء غير معين لأن
    البائع له حق معين في كل جزئيات العقار بقدر نصيبه والتسليم جائز على
    الشيوع موقوف على القسمة ولمن يتضرر من حالة الشيوع إزالتها بالقسمة.
    وليس
    للغير أن يطعن في بيع العقار المفرز المحدد على الشيوع قبل القسمة ولا محل
    لإثارة الخلاف السابق شرحه بالنسبة إليه كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض.
    أولاً: لأنه ليس لمن يدعي الاستحقاق على عقار في الشيوع أن يطلب هو أيضًا استحقاقه مفرزًا محددًا إلا بعد القسمة.
    ثانيًا: إذا كان يتضرر من حصول البيع المفرز المحدد على الشيوع فله دحضه بطلب القسمة.
    ثالثًا:
    ليس للغير حقوقها أكثر مما لباقي الشركاء على الشيوع فإذا كان قد ارتضى
    العاقدون منهم بالبيع مفروزًا محددًا على الشيوع للمشترين فليس له أن يتشكى
    من هذه الحالة المؤقتة والمعلقة على شرط توقيفي والتي قد يمكن إزالتها
    بحصول قسمة قد توافقه.
    رابعًا: لأن طلبه إبطال البيع قبل القسمة طلب سابق لأوانه.
    عبد العزيز سليمان
    القاضي
    بمحكمة إسكندرية الأهلية
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    بحث في بيع المشاع
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » بحث في بيع المشاع
    » عقد بيع ابتدائي لحصة علي المشاع

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى المقالات والبرامج القانونية -
    انتقل الى: