منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 141 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 141 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_rcapقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Voting_barقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_rcapقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Voting_barقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_rcapقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Voting_barقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_rcapقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Voting_barقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_rcapقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Voting_barقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_rcapقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Voting_barقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_lcap 
احمدف - 7
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_rcapقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Voting_barقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_rcapقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Voting_barقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_rcapقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Voting_barقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_lcap 
حريتى - 7
قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_rcapقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Voting_barقواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة Empty
    مُساهمةموضوع: قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة   قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة I_icon_minitimeالأربعاء 24 أغسطس 2011, 4:47 pm

    قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابةمنازعات الحيازة الجنائية والمدنية :
    -
    يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي
    تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة
    الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند
    حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .
    - وقد وضع المشرع تنظيما
    لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار
    قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في
    هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى
    القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :
    " يجب
    على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت
    أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد
    سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار
    إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
    وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
    وفي
    جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص
    بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر
    يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد
    القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ
    القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "

    - وأصدر النائب العام
    الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء
    النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما
    تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .
    - وأصدر المستشار مساعد
    وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن
    قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة
    في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .
    - وتم
    تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من
    الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837
    لسنة 1999 .
    وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :

    1 – الحيازة محل الحماية :
    -
    المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية
    الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .
    -
    معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو
    على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم
    على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .
    - معنى أن تكون
    الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام
    الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق
    استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .
    -
    يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر
    الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .
    - ولا
    يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو
    متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح
    بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى
    مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .
    - يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي
    بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر
    الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك
    الحيازة أو المركز القانوني الذي تكلبه أو أحكام العلاقة العقدية التي قد
    تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن
    النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات
    والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في
    التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .
    - لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .
    -
    إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات
    وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة
    جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا .

    2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :
    -
    يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار
    خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير
    للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر
    إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن
    يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات
    ) .
    - تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة
    أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها
    ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على
    معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال
    الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة
    للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة
    829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
    - يجب أن تستظهر المعاينة من
    هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك
    العين ينظر إليها بعين الاعتبار .
    متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة
    الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى
    المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره
    في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات
    القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .
    - كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة
    الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة
    المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك
    الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .

    3 – إصدار القرار :
    -
    يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992
    الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب
    التنفيذ فورا .
    ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي
    العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره (
    مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .
    ولا تعد
    الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة
    الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب
    في النزاع على النحو السالف بيانه .
    - يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا
    كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات
    النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها
    القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد
    استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .
    - يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .
    - يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :
    1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .
    2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .
    3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .
    4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .
    وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .

    4 – إعلان القرار وتنفيذه :
    -
    بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة –
    التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق
    وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك
    القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى
    تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء
    الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما
    يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
    - يجب أن
    تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن
    طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم
    بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .
    - يجب عدم
    تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار
    إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان
    ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .
    الميعاد المحدد
    قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة
    أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على
    مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث
    النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .
    - إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :
    إذا
    تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين
    تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون
    المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار
    الصادر في المنازعة .
    أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن
    تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في
    ضوء ما سلف بيانه من قواعد .


    [
    SIZE=5]5 – التظلم من القرار والفصل فيه :-
    يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات
    الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور
    المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه
    بالقرار .
    -
    ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف
    التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من
    قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .
    -
    ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة
    المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .
    -
    ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار
    الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو
    تعديله أو بإلغائه .
    6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :-
    يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر
    في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد
    الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد
    البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص ( المادة الأولى من القانون رقم 78
    لسنة 1974 في ) .
    -
    المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن
    حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .
    -
    لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من
    استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو
    إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة
    1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
    واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء
    على شاغلي العين وكيفية تحصيلها .
    -
    إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو
    شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة
    وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ،
    ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون
    المرافعات .
    المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :-
    تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها
    المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .
    -
    قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في
    المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ،
    وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال
    التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ..... أو
    غير ذلك .
    -
    إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو
    شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء
    السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص
    عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .
    المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :-
    ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير
    المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح
    بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو
    جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط
    المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم
    49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك
    والمستأجر ) .
    -
    إذا امتنع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات
    أو التوصيلات المشار إليها ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن
    تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، والإجازة لشاغل العين
    الحصول على إذن من القضاء المستعجل بتنفيذه دون حاجة إلى الحصول على موافقة
    المالك ، على أن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه ، وإذا قام
    أحد شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به
    بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة ، فإن للجهة القائمة على مرافق المياه
    أن تقوم بإزالة أسباب المخالفة إداريا على نفقة المخالف ( المادتان 38 ، 60
    من القانون رقم 49 لسنة 1977 ) .
    -
    لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب
    طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى
    الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار
    قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير
    المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .
    -
    إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة
    ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى
    الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة
    على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا
    كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة
    الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة
    للقواعد والشروط المقررة .
    -
    إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص
    عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك
    المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل
    المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي
    جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم
    قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .
    - أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .7 – التصرف في الدعوى الجنائية :-
    يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية قبل من يثبت ارتكابه جريمة
    من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من
    قانون العقوبات وفي القوانين الأخرى ، وذلك إثر صدور قرار المحامي العام
    في منازعة الحيازة .
    -
    ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم
    التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا
    يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات
    التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) .
    -
    لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا
    تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا
    تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قواعد نظر منازعات الحيازة أمام النيابة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى القانون المدنى-
    انتقل الى: