منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 300 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 300 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_rcapحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Voting_barحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_rcapحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Voting_barحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_rcapحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Voting_barحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_rcapحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Voting_barحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_rcapحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Voting_barحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_rcapحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Voting_barحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_lcap 
احمدف - 7
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_rcapحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Voting_barحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_lcap 
سلم محمد - 7
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_rcapحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Voting_barحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_rcapحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Voting_barحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_lcap 
حريتى - 7
حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_rcapحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Voting_barحق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام Empty
    مُساهمةموضوع: حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام   حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام I_icon_minitimeالأربعاء 24 أغسطس 2011, 4:49 pm

    حق المحكمة فيتعديل الوصف القانوني للاتهام1 - متى كانت التهمة الموجهة إلى المتهم في ورقة الاتهام هي أنه أحرزجواهر مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وكانت المحكمة قد استظهرتأن الإحراز بقصد التعاطي فغيرت الوصف القانوني للواقعة دون أن تضيف إليها شيئا منالأفعال أو العناصر التي لم تكن موجهة إلى المتهم فإنها لا تكون قد أخلت في شيءبدفاعه . ( الطعن رقم 764 لسنة 26 ق - جلسة 8/10/1956)2 - متى كانت المحكمة قد أثبتت على المتهم بالأدلة التيأوردتها أنه هو صاحب المواد المخدرة التي ضبطت في مسكنه وأنه أعدها للاتجار فيهاوتوزيعها مستعينا في ذلك بزوجته ، فإن المحكمة لا تكون قد أخلت بحقه في الدفاع حيناعتبرته حائزا للمواد المخدرة المضبوطة مع أن الدعوى رفعت عليه بأنه أحرزها، لأن،هذا الاعتبار منها لا يعد تغييرا في الوصف القانوني للفعل المسند له ولا تعديلاللتهمة موجبا لتنبيهه إليه . ( الطعن رقم 1563 لسنة 27 ق - جلسة 30/12/1957)3 - الأصل أن المحكمةلا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهملأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن منع المحكمة من تعديله متى رأتأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم . ولما كانت . الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هيبذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعنبه ، وكان مجرد التعليل هو أن الواقعة بالنسبة إلى الطاعن الثالث إنما تكون جريمةإحراز حشيش لا جلبه ، ولم يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو .إضافة عناصر جديدةتختلف عن الواقعة الأولى - ذلك بأن الجلب في واقع الأمر لا يعدو أن يكون حيازةمصحوبة بالنقل عبر الحدود داخل أراضى الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيقينطوي ضمنا على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها وقد نفت المحكمة عنالطاعن الجلب لانعدام الدليل على مساهمته فيه وأبقت شطرا من الأفعال الأخرى المسندةإليه من بادئ الأمر والتي تتمثل في نقل الثلاجة التي تحوى المخدر من شركة النقلبالقاهرة إلى مسكن المتهم الثالث الأمر الذي تتوافر به - مع ثبوت علمه المؤثم - الحيازة بركنيها المادي والمعنوي للجريمة التي دانته بها - ومن ثم فإن هذا التعديللا يجافى التطبيق القانوني السليم في شيء ولا يكلب للطاعن حقا في إثارة دعوىالإخلال بحق الدفاع ، ولا تلتزم المحكمة في هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافععنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بهاالدعوى. (الطعن رقم 1819 لسنة 34 ق - جلسة 21/6/1965 ) 4 - الأصل! أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذيتسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم باعتبار أن هذا الوصف ليس نهائيابطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة ، بعدتمحيصها إلى الوصف الذي ترى هي أنه الوصف القانوني السليم . ولما كانت الواقعةالمادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة وهى إحراز المخدر هيبذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه - بعد أن ، تحقق من توافر ركنيهاالمادي والمعنوي - أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به دون أن تضيف إليهاالمحكمة شيئا جديدا بل نزلت بها - حين استبعدت قصد الاتجار - إلى وصف أخف من الوصفالمبين بأمر الإحالة ،واعتبرت أن الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي ، ولم يتضمنهذا التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة و الأولى،ومن ثم فانه لا يجافى التطبيق القانوني السليم في شيء ، ولا يكلب للطاعن حقا فيإثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع لأن دفاعه في الجريمة المرفوعة بها الدعوى يتناولبالضرورة الجريمة التي نزلت ، إليها المحكمة . (الطعن 1761 لسنة 35 قجلسة3/1/1966) و ( والطعن 1186 لسنة 36 ق - جلسة 4/10/1966 ) و (الطعن 1237 لسنة 37 ق - جلسة 16/10/1967) 5 - متى كانت الواقعة التي أسندهاممثل الاتهام للطاعن أثناء المحكمة وهى إحراز. لقطعة المخدر التي ضبطت معه بقصدالتعاطي ، هي جزء من كل مما كان منسوبا إليه إحرازه من مخدر، فهي داخلة في نطاقتهمة الجلب الموجهة إليه أصلا المرفوع بها الدعوى تبعا، ولا يعتبر مسلك النيابة إلاتنبيها منها لوصف احتياطي ، إذا ما بدا للمحكمة في خلوة المداولة الشك في تهمهالجلب ، وهو ما لا وجه معه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان في الإجراءات ، لماتقدم ولأن جلب المواد المخدرة في واقع الأمر لا بعدو أن يكون حيازة أو إحرازا لهذهالمواد، وإذ كانت المحكمة قد أبدت ، تشككها في صلة الطاعن بالمخدر الذي ضبط معالمتهم الثاني ، إلا أنها قطعت في إحرازه لما ضبط معه من مخدر،ولذلك فإن من حقها أنتنزل عن هذا الذي أيقنت انه الوصف القانوني السليم ، نزولا من الوصف المبين بأمرالإحالة إلى وصف أخف ، وهو الإحراز بقصد التعاطي، ولا يتضمن هذا التعديل إسنادالواقعة مادية أو أضافه عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التي اتخذها أمر الإحالة أساساللرصف الذي أرتاه . ( الطعن 2011 لسنة 39 ق - جلسة 23/3/1970 ) 6 - الأصل أن المحكمة لا تتقيدبالوصف التي تسبغه النيابة العاهة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليسنهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعدتمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، و إذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتيكانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتهاالواقعة التي أتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دان الطاعن به وكانمرد التعليل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذاالقصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصرجديدة تختلف عن الأولى فان الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرتإحراز الطاعن للمخدر مجردا عن أي من قصدي الاتجار أو التعاطي إنما هو تطبيق سليمللقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات . ( الطعن 1066 لسنة 41 ق - جلسة 26/12/1971)7 - وأن كان الأصل أنمحكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعلالمسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفهاوأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا لأنها وهى تفصل في الدعوى لاتتقيد بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمه المحالة عليها بل أنهامطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتهامن الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاقطبقا للمادتين 307، 381 من قانون الإجراءات الجنائية - بالا يعاقب المتهم عن واقعةمادية غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور درن أن تضف إليها عناصرجديدة ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المتهم بوصف أنهأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا ( كودايين) ، في غير الأحوال المصرح بها قانوناوكانت هذه الجريمة تختلف في أركانها وعناصرها المكونة لها عن جريمة جلب هذه المادةبغير ترخيص وهى الجريمة المنصوص عليها في المادتين 27 و 44من القانون 182 لسنه 1960المعدل - ومن ثم فانه ما كان يجوز للمحكمة أن تعاقب المتهم عن هذه الواقعة الأخيرةالتي لم تكن مطروحة عليها ولم ترد بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور. (الطعنرقم 2721 لسنة 50 ق - جلسة 0 1/4/1982 )8 - لما كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذيتسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن فذا الرصف ليس نهائيابطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعدتمحيصها إلى الوصف التي ترى أنه الوصف القانوني السليم ، ولما كانت الواقعة الماديةالمبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعةإحراز الجوهر المخدر هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصفالجديد الذي دان الطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصدالاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمنالتعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر تختلف عن العناصر الأولى، فإن الوصف الذينزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أي قصدإنما هو تطبيق سليم للقانون وليس فيه إخلال بحق الدفاع بحجة تغيير الوصف دون تنبيه . ( الطعن رقم 4419 لسنة55 ق - جلسة 2/1/1986 )9 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونيالذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيابطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعدتمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وكانت المحكمة قد رأت أن - أوراق الدعوى خاليهمن الدليلاليقيني القاطع على قيام واقعة الجلب في حق الطاعن الأول وقدرت أنه - نظرا لكبر حجم كمية المخدرات المضبوطة وما قرره جميع الشهود من أنه يتجر في الموادالمخدرة وانتهت إلى أن التكليف الصحيح للواقعة قبله هو حيازة جوهر مخدر بقصدالاتجار فلا يكون هناك وجه لدعوى الإخلال بحق الدفاع أو البطلان في الإجراءات ذلكأن المراد بجلب المخدر هو استيراده بالذات أو بالواسطة ملحوظا في ذلك طرحه وتداولهبين الناس متى تجاوز بفعله الخط الجمركي ومن حق المحكمة أن تنزل على الواقعة التيصحت لديها الوصف القانوني السليم نزولا من الوصف المبين بأمر الإحالة وهو الجلب إلىوصف أخف هو الحيازة بقصد الاتجار ولا يتضمن هذا التعديل إسنادا لواقعة مادية أوإضافة عناصر جديدة تختلف عن الواقعة التي اتخذها أمر الإحالة أساسا للوصف الذيأرتاه . ( الطعن رقم 1734 لسنة 50 ق - جلسة 26/1/1981 )10 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانونيالذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيابطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعدتمحيصها إلى الوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمرالإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة إحراز المخدر،هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذي دانالطاعن به وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعنواستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعةمادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حيناعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجردا من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمالالشخصي لا يقضى تنبيه الدفاع ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد. ( الطعن رقم 1265 لسنة 52 ق - جلسة 5/5/1982) 11 - لما كانت الدعوى الجنائية - بالنسبة لتهمة جلب المراد المخدرة - قدرفعت على المطعون ضده الثالث بوصف انه جلب مواد فوسفات الكودايين والدكستروبروكستينوالفانودروم المخدرة وأن النيابة العامة طلبت عقابه عنها بالعقوبة المنصوص عليها فيالمادة 44 من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 0 6 9 1 والجدول رقم (3) الملحق ،إلا أن المحكمة دانته بجريمة جلب مخدر الأفيون وعاقبته عليها بالعقوبة المنصوصعليها في المادة 33/1 من ذات القانون والجدول رقم ( 1 ) الملحق به ، فإنها تكون قدعدلت التهمة ذاتها وساءلته عن واقعة لم ترفع بها الدعوى، وهو ما لا تملكه إلا أثناءالمحكمة وقبل الحكم في الدعوى ويقتضى لفت نظر الدفاع عملا بنص المادة 308 من قانونالإجراءات الجنائية ، أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بني على إجراء باطل يعيبه . ( الطعن رقم 4788 لسنة 54 ق - جلسة 13/3/1985 ) 12 - لما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغهالنيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الرصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلىالوصف القانوني السليم ، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانتمطروحة بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهى واقعة ! إحراز الجوهر المخدر، هي بذاتهاالتي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد التي دان . الطاعن به ، وكان مردالتعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصدباعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدةتختلف عن الأولى، فإن الوصف الصحيح الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حيناعتبرت قصد المخدر الذي هو من قبيل الإحراز كما سلف البيان ، مجردا من أي قصد لميكن يستلزم تنبيه الدفاع ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله . (الطعن رقم 7228 لسنة 54 قجلسة 20/3/1985)13 - لما كان الأصل أنالمحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلىالمتهمة لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديلهمتى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم . وإذ كانت الواقعةالمادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة ودارت حولها ، المرافعةوهى واقعة إحراز الجوهر المخدر هي بذاتها التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساللوصف الجديد الذي دان الطاعنة به ، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافرقصد الاتجار لدى الطاعنة واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفا مشددا للعقوبة دون أنيتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصفالذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعنة للمخدر مجردا من أيمن قصدي الاتجار أو التعاطي إنما هو تطبيق سليم للقانون رقم 182 سنة1960 في شأنمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها الذي يستلزم إعمال المادة 38 وماثبت لمحكمة الموضوع أن الإحراز مجرد من أي من القصدين اللذين عليها أن تستظهر أيهماوتقيم على توافره الدليل ومن ثم فلا على المحكمة أن تنبه الدفاع إلى ما اتبعته منوصف قانوني صحيح للواقعة المادية المطروحة عليها. فان ما تنعاه الطاعنة في هذاالصلد لا يكون سديدا. ( الطعن رقم 8532 لسنة 65 ق - جلسة 8/10/1991 )
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    حق المحكمة في تعديل الوصف القانوني للاتهام
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » كود css لتطوير خانة الوصف
    »  النظام القانوني للشركات
    » النظام القانوني للشركات
    » الوصف الكامل لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
    » الأمتداد القانوني لورثة المستأجر

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: المنتدى الجنائى -
    انتقل الى: