منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون انشاء محكمة الاسرة Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون انشاء محكمة الاسرة I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون انشاء محكمة الاسرة I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون انشاء محكمة الاسرة I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون انشاء محكمة الاسرة I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون انشاء محكمة الاسرة I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون انشاء محكمة الاسرة I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون انشاء محكمة الاسرة I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون انشاء محكمة الاسرة I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون انشاء محكمة الاسرة I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 191 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 191 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون انشاء محكمة الاسرة Vote_rcapقانون انشاء محكمة الاسرة Voting_barقانون انشاء محكمة الاسرة Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون انشاء محكمة الاسرة Vote_rcapقانون انشاء محكمة الاسرة Voting_barقانون انشاء محكمة الاسرة Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون انشاء محكمة الاسرة Vote_rcapقانون انشاء محكمة الاسرة Voting_barقانون انشاء محكمة الاسرة Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون انشاء محكمة الاسرة Vote_rcapقانون انشاء محكمة الاسرة Voting_barقانون انشاء محكمة الاسرة Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون انشاء محكمة الاسرة Vote_rcapقانون انشاء محكمة الاسرة Voting_barقانون انشاء محكمة الاسرة Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون انشاء محكمة الاسرة Vote_rcapقانون انشاء محكمة الاسرة Voting_barقانون انشاء محكمة الاسرة Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون انشاء محكمة الاسرة Vote_rcapقانون انشاء محكمة الاسرة Voting_barقانون انشاء محكمة الاسرة Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون انشاء محكمة الاسرة Vote_rcapقانون انشاء محكمة الاسرة Voting_barقانون انشاء محكمة الاسرة Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون انشاء محكمة الاسرة Vote_rcapقانون انشاء محكمة الاسرة Voting_barقانون انشاء محكمة الاسرة Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون انشاء محكمة الاسرة Vote_rcapقانون انشاء محكمة الاسرة Voting_barقانون انشاء محكمة الاسرة Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون انشاء محكمة الاسرة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون انشاء محكمة الاسرة Empty
    مُساهمةموضوع: قانون انشاء محكمة الاسرة   قانون انشاء محكمة الاسرة I_icon_minitimeالخميس 20 مايو 2010, 4:21 pm

    سوف نعرض فى هذا الموضوع القانون رقم 10 لسنة 2004 بانشاء محاكم الاسرة
    ونتناول فية الموضوعات الاتية:
    1/اسباب صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 .
    2/المزايا التى حققها القانون رقم 10 لسنة 2004 .
    3/الاحكام التى تضمنها القانون رقم 10 لسنة 2004 .
    وذلك فيما يلى:
    1/اسباب صدور القانون رقم 10 لسنة 2004 :
    مما لا شك فية ان الشريعة الاسلامية الغراء والتى تعلو كل تشريع قد اولت الاسرة رعاية وعناية كبيرة بحسبانها اللبنة الاساسية فى صرح البناء الاجتماعى.
    فاحاطتهابسياج منيع من الرعاية والحماية واقامة احكامها على اسس ثلاثة السكن والمودة والرحمة وجعلت دستورها الحاكم امساك بمعروف او تصريح باحسان ومن هنا واعمالا لسنة التطوير التشريعى الذى يحتم على سلطة التشريع فى البلادان تواكب تشريعاتها التطورات الاجتماعية المتلاحقة خاصة ما يتعلق باحوال الاسرة وبدعم استقرارها وحمايتها من دواعى التصدع والاضطراب وحسم ما يثور داخلها من منازعات الامر الذى يقتضى تخصيص محكمة تحت منصة قضائية واحدة تختص بحفظ شئون الاسرةوعلاج مشكلاتها والقيام بوظيفة اجتماعية خاصة تعجل بانهاء تلك المنازعات من خلال التسوية الودية او بحكم قضائى ناجز ولايمكن ان يتحقق ذلك الا من خلال انشاء محكمة للاسرة تختص بالنظر فى دعاوى التطليق وما يرتبط بها من طلب نفقه للزوجه ومؤخر الصداق ونفقه الصغار وحضانتهم وتوفير مسكن لا يوائهم بحيث تحكم فى هذه المسائل المرتبطه والمترتبه حتما على الحكم بالتطليق دون حاجه الى الجاء الزوجه الى رفع عده دعاوى منفصله لكل مساله من تللك المسائل وعلى الرغم من ان القانون رقم 1 لسنه 2000 قد نص فى الماده العاشره منه فى فقرتها الثانيه على ان يكون للمحكمه الابتدائيه المختصه كليا بنظر دعوى الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى دون غيرها الحكم ابتدائيا فى دعاوى النفقات او الاجور وما فى حكمها سواء للزوجه او الاولاد او الاقارب وحضانه الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته الاان التطبيق العملى لهذا الحكم قد كشف عدم حمايته لنحقيق غيات الاخذ بنظام محكمه الاسره بالمعنى الدقيق والشامل والكفيل بتحقيق عداله او فى واقرب منالا ولما تمليه ضرورات توفير مقومات خاصه لهذه المحكمه تجعلها ملائمه لطبيعه المنازعات التى تطرح عليها والمتقاضين اللذين يلجؤن اليها والاشخاص اللذين يشهدون جلساتها والصغار منهم على وجه الخصوص.
    فقد صار لزاما استحداث تشريع مستقل بنشئ محاكم للاسره تفى بالغرض المنشود وتستوفى المقومات المشار اليها .
    يقوم عليها قضاه متخصصون واخصائيون اجتماعيون ونفسيون مدربون ونيابه متخصصه لشؤن الاسره تتولى تهيئه الدعوى ومكتب لتسويه المنازعات الاسريه تقوم بداءه بدور توفيقى اصلاحى ابتغاء انهاء المنازعات صلحا ما استطاعت الى ذلك سبيلا ويتغيا هذا القانون ادخال نظام متكامل لمحكمه الاسره فى التنظيم القضائى المصرى بتخصيص محكمه لنظر جميع مسائل الاحوال الشخصيه للولايه على المال بحيث تجمع هذه المحكمه شتات ما يثار بين اطراف الاسره الواحده من دعاوى بشان تللك المسائل جميعها على منصه واحده متخصصه وداخل قاعه مبنى قضائى واحد متميز وفى ذلك تيسير للاجراءات وتخفيف عن الاسره وتعميق للاخذ بمبدأ التخصص وبما يحققه من عداله ناجزه.
    واذا كان الوضع القائم وفقا لقانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية المشار الية وعلى ما تنص علية المادتان 9 و10 منة يتمثل فى وجود محاكم جزئية تختص بنظر المسائل الواردة بالمادة 9 ويكون حكمها قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نها ئيتة وتختص المحاكم الابتدائية بالنظر دعاوى الاحوال الشخصية التى لا تدخل فى اختصاص المحكمة الجزئية واجازت المادة 62 من ذلك القانون للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من هذة المحاكم فى مواد الحجز والغيبة والمساعدة القضائيةوعزل الوصى وسلب الولاية او الوصاية والحساب ......فان اختصار الاجراءات وتبسيطها بما يلائم طبيعة الاحوال الشخصية ويحقق استقرار الاسرة ومراكزها القانونية يقتضى ان تجمع محكمة الاسرة فى اختصاصها كمحكمة ابتدائية ذات تشكيل خاص ومتخصص ما هو معهود بة فى الوضع القائم الى المحاكم الجنائية والابتدائية وان يسند الى رئيس محكمة الاسرة بحسبانها المحكمة المختصة وبصفتة قاضيا للامور الوقتية .
    اصدار الاوامر على العرائض فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 وكذلك اصدار شهادات الوفاة والوراثة على ان يكون لة حق احالتها الى محكمة الاسرة عند قيام نزاع جدى فى شأنها وعلى ان يستانف من احكام وقرارات محكمة الاسرة ما كان يجوز استئنافة من احكام وقرارات تلك المحاكم الجزئية الابتدائية ويطرح الاستئناف فى جميع الاحوال على محكمة متخصصة مؤلفة من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف احدهم على الاقل بدرجة رئيس محكمة الاستئناف وفى ذلك ما يغنى عن الطعن بطريق النقض فى دعاوى الاحوال الشخصية ويحقق الاستقرار الواجب لآوضاعها عدا ما تدعو اليةضرورات الطعن بالنقض لمصلحة القانون وفقا لحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    من اجل ماتقدم
    وفى سبيل تحقيقة جاء هذا القانون متضمنا خمس عشر ة مادة فضلا عن مواد الاصدار التى تضمنت النص على ان يصدر وزير العدل القرارات الازمة لتنفيذ احكامة.


    2/المزايا التى حققها القانون رقم 10 لسنة 2004:
    لا شك ان القانون المذكور يعتبر نقلة حضارية تليق بالاسرة المصرية فقد اقام موازين عدالة وازن فيها بين واجب الاسرة فى الرعاية وحقها فى الحماية ويحمد لهذا القانون انة حقق عدة مزايا من اهمها:
    اولا:توحيد كافة قضايا ومنازعات الاحوال الشخصية ونظرها امام منصة قضائية واحدة هى محكمة الاسرة.
    الامر الذى سوف يترتب علية سرعة الفصل فى القضايا ويوفر وقت وجهد رجال القضاء .
    ثانيا:التسير على المتقاضين وتقريبهم من جهات القضاء فى ضوء ما حددة هذا القانون من اماكن لمحكمة الاسرة فى نطاق جغرافى.
    ثالثا:حماية اطفال فى عمر الزهور والابتعاد عن ساحات المحاكم العادية حتى لا يشاهدو مايدور بهذة المحاكم من مشاهد قد تؤثر فيهم نفسيا واجتماعيا .
    رابعا:العودة الى نظام المجالس العرفية والتقاليد المصرية الاصيلة وذلك من خلال ما نص علية هذا القانون من تشكيل لجان لمحاولة الصلح والتوفيق بين المتقاضين وهو اشبة بالمجالس العرفية مما يودى الى حصر اسباب النزاع وراب الصدع فى بناء الاسرة.
    خامسا:الغاء الطعن بالنقض فى المحاكم التى تصدرها محكمة الاسرة وقصرة على النيابة العامة دون الخصوم مما يوفر الجهد على المتقاضين ويقضى على اطالة أمد النزاع.



    3/الاحكام التى تضمنها القانون رقم10لسنة2004 :
    تضمن القانون المذكور عده احكام نوجزها فيما يلى:


    1/انشاء محكمه الاسره :
    نصت الماده الاولى من القانون رقم 10 لسنه 2004 على انشاء محكمه الاسره بدائره اختصاص كل محكمه جزئيه ويحدد مقرها قرار من وزير العدل كما تنشأ فى دائره كل محكمه من محاكم الاستئناف دوائر استئنافيه متخصصه لنظر طعون الاستئئناف التى ترفع اليها فى الاحوال التى يجيز فيها القانون ذلك وتنعقد هذه الدوائرالمتخصصه فى دوائر اختصاص المحاكم الابتدائيه كما اجازت الماده عند الضروره ان تنعقد محكمه الاسره او الدوائر الاستئنافيه المتخصصه فى اى مكان داخل او خارج الدائره الاصليه بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمه الابتدائيه او رئيس محكمه الاستئناف بحسب الاحوال .


    2/ تشكيل محكمه الاسره:
    نصت الماده الثانيه من القانون المذكور على كيفيه تشكيل محكمه الاسره والدائره الاستئنافيه المتخصصه فقضت بأن محكمه الاسره تؤلف من ثلاث قضاه احدهم على الاقل من درجه رئيس محكمه ويعاون هذه المحكمه عند نظر دعاوى معينه حددتها الماده العاشره من هذا القانون وهى دعاوى (الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وبطلان الزواج وحضانه الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته والانتقال به والنسب والطاعه ) خبيران احدهما اخصائى اجتماعى والثانى اخصائى نفسى ويكون احدهما على الاقل من النساء بينما تؤلف الدائره الاستئنافيه المتخصصه من ثلاثه من المستشارين احدهما على الاقل من درجه رئيس محكمه استئناف ولها ان تستعين بمن تراه من الاخصائين .
    ويتضح مما تقدم ان هناك بعض الفروق بين درجتى التقاضى المشار اليهمافابالنسبه لاول درجه فانها تتمثل فى محكمه ذات اختصاص نوعى متفرق بينما المرحله الاستئنافيه تكون امام احدى دوائر محكمه الاستئناف وهى ذات اختصاص عام .
    كذلك فأن محكمه الاسره يعاونها لزوما خبيران عند نظر الدعاوى المشار اليها فى الماده الحاديه عشر فى هذا القانون والسابق ايضاحها وحضورهما وجوبى ويلزم لكا واحد منهما بتقديم تقرير فى تخصصه بينما لا الزام على الدائره الاستئنافيه الاستعانه باحد من الخبراء ولها ان ارتأت ان تستعين بمن تشاء وذللك رجوعا الى حكم الاصل فى حق المحكمه ان تستعين باهل الخبره فى اى مساله تراها لازمه للفصل فى الدعوى المطروحه .
    ويلاحظ فى هذا الصدد ان الخبيران المشار اليهما وان كان حضورهما على سبيل الوجوب فى بعض قضايا تنظرها محكمه الاسره الاانهما لا يدخلان فى تشكيل المحكمه بالمعنى الحرفى الدقيق لمصطلح التشكيل ذلك ان مفهوم التشكيل القضائى ان يكون واحد ثابتا لاتنقطع عناصره اذ يكون حضورهما بمناسبه دعاوى معينه هذا من وجه ومن وجه اخر فأن الزامهما بتقديم تقرير بالراى مؤداه انهما يفصحان عن رايهما فى النزاع المطروح بما يمنعهما من المداوله فى الحكم وهى تتم بمشاركه كل اعضاء الهيئه التى تصدره ولذا جأت عباره القانون دقيقه تماما فى قوله يعاونان المحكمه ولو كان يدخلان تشكيلها لاتى النص تؤلف محكمه الاسره من ثلاث قضاه واثنان من الخبراء وحسنا انه اتى على النحو المذكور .


    3/أختصاص محكمه الاسره :
    نصت الماده الثالثه من القانون المذكور على اختصاص محكمه الاسره فجعلتها ذات ا ختصاص عام وشامل متفرد فهى دون غيرها تختص بنظر سائر الدعاوى المتعلقه بالويه على المال والتى هى موزعه حتى الان بين المحاكم الابتدائيه على النحو المبين فى القانون رقم 1 لسنه 2000.
    ولمزيد من جمع كل مسائل الاحوال الشخصية لدى هيئة واحدة قررت المادة الثالثة ايضا لرئيس محكمة الاسرة الاختصاص باصدار شهادات الوفاة واعلانات الوراثة كما عقدت لة دون غيلرة الاختصاص باصدار الاوامر على العرائض فى المسائل المنصوص عليها فى المادة الاولى من القانون رقم1 لسنة 2000 بصفتة قاضيا للامور الوقتية وهى المسائل الاتية:
    أ/التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج او عدم اعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء المصريين او الاجانب.
    ب/مد ميعاد جرد التركة يقدر ما يلزم لاتمام الجرد اذا كان القانون حدد ميعاد لة .
    ج/اتخاذ ما يراة لازما من الاجراءات التحفظية او الوقتية على التركات التى لا يوجد فيها عديم الاهلية او ناقصا او غائب .
    د/الاذن للنيابة العامة فى نقل النقد والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى علية من اموال عديم الاهلية او نا قصها والغائبين الى خزانت احد المصارف او الى مكان امين .
    ه/المنازعات حول السفر الى الخارج بعد سماع اقوال ذوى الشان .


    4/نيابة شئون الاسرة:
    نصت المادة الرابعة من هذا القانون عن انشاء نيابة عامة متخصصة لشئون الاسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة امام محكمة الاسرة او الدوائر الاستئنافية المتخصصة ويكون تدخلها فى الدعاوى والطعون وجوبيا والا كان الحكم باطلا كما الزمت المادة النيابة العامة ان تودع مذكرة برئيها فى كل دعوة او طعن او كلما طلبت منها المحكمة ذلك وقد نيط بهذة النيابة الاشراف على الجهاز الادارى لمحكمة الاسرة والدوائر الاستئنافية.


    5/مكتب تسوية المنازعات الاسرية:
    تناول القانون فى المواد الخامسه الى التاسعه تنظيم مكاتب اطلق عليها مكاتب تسويه المنازعات الاسريه تتبع وزاره العدل وتضم عددا كافيا من الاخصائيون القانيين والاجتماعين والنفسين اللذين يصدر بقواعد اختيارهم بقرار من وزير العدل بالتشاور مع الوزراه المعنيين .
    وينبغى على من يرغب فى اقامه دعوى مما تختص بيه محكمه الاسره ان يقدم طلبا لتسويه النزاع الى المكتب المختص الذى يتولى الاجتماع باطراف النزاع ومحاوله التسويه بينهم ونصت الماده السابعه على ان يصدر وزير العدل قرار بتشكيل هذه المكاتب ومقرها واجرات العمل فيها والزمت الماده التاسعه انهاء التسويه فى خلال خمسه عشر يوما ويجوز مدها لمثلها باتفاق الخصوم كما نصت على انه فى حاله التسويه يثبت رئيس المكتب ذلك فى محضر يوقع عليه من اطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسه وتكون لهذا المحضر قوه السند التنفيذى وينتهى النزاع فيما تم الصلح فيه واذا لم تتم التسويه ترسل الاوراق وتقارير الاخصائين ورئيس المكتب الى محكمه الاسره خلال سبعه ايام من تاريخ طلب احد لاطراف ذلك وقد قضت الماده التاسعه بانه لاتقبل اى دعوى من الدعاوى المشار اليها فى الماده 6 سالفه الذكر دون تقديم طلب التسويه للمكتب المشار اليه على انه يجوز للمحكمه بدلا من القضاء بعدم القبول ان ترسل الاوراق للمكتب ليباشر مهمته المشار اليها .


    6 /خصائص مكان انعقاد جلسات قضايا الاسره:
    اوردت الماده العاشره من هذا القانون نصا مستحدثا يتعلق ببعض خصائص المكان او الحيز الذى تنعقد فيه جلسات محاكم الاسره او الدوائر الاستئنافيه فققرت ان تنعقد تللك الجلسات فى اماكن مستقله عن اماكن انعقاد جلسات المحاكم الاخرى لتكون بعيده كما تقول المذكره الايضاحيه عن اجوا هذه المحاكم وتغلب عليها سمات الهدوء والراحه بل اشارت الماده الى تزويد هذه المحاكم بما يلزم من وسائل تتناسب مع طبيعه المنازعات واطرافها وما قد تقتضيه من حضور الاطفال او صغار السن فيها .


    7/الاختصاص المحلى :
    وتمشيا مع قاعده توحيد الاختصاص النوعى بسائر الدعاوى المتعلقه بالاحوال الشخصيه وجعلها فى محكمه او دائره استئنافيه متخصصه وقد نص القانون على ان تكون محكمه الاسره التى تختص محليا باول دعوى ترفع من احد الزوجين تكون هى وحدها دون غيرها التى تختص بنظر اى دعوى اخرى متعلقه بالاحوال الشخصيه ترفع من احدهما .


    8/الطعن فى الاحكام والقرارت:
    بينت الماده 14 من القانون المذكور طرق الطعن فى الاحكام والقرارت الصادره من الدوعى الاستئنافيه فقضت بانهاتكون غير قابله للطعن عليها بطريق النقض .
    هذا وحظر الطعن بالنقض على الاحكام والقررات المشار اليها لا يسقط حق الخصوم من الطعن بطريق التماس اعاده النظر فى الاحوال التى يجيزها القانون .


    9/تنفيذ الاحكام والقرارات:
    حدد القانون الى تنفيذ الاحكام والقرارات التى تصدرها محكمة الاسرة فنص فى المادة 15 من على انشاء ادارة خاصة للتنفيذ بكل محكمة منها او من دوائرها الاستئنافية تزود بعدد كاف من محضرى التنفيذ المدربين الذين يصدر بتحددهم قرار من رئيس المحكمة .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون انشاء محكمة الاسرة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى قانون الاسرة-
    انتقل الى: