منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
احكام محكمة النقض في الطلاق Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
احكام محكمة النقض في الطلاق I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
احكام محكمة النقض في الطلاق I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
احكام محكمة النقض في الطلاق I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
احكام محكمة النقض في الطلاق I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
احكام محكمة النقض في الطلاق I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
احكام محكمة النقض في الطلاق I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
احكام محكمة النقض في الطلاق I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
احكام محكمة النقض في الطلاق I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
احكام محكمة النقض في الطلاق I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 332 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 332 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
احكام محكمة النقض في الطلاق Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
احكام محكمة النقض في الطلاق Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
احكام محكمة النقض في الطلاق Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
احكام محكمة النقض في الطلاق Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
احكام محكمة النقض في الطلاق Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
احكام محكمة النقض في الطلاق Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق Vote_lcap 
احمدف - 7
احكام محكمة النقض في الطلاق Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق Vote_lcap 
سلم محمد - 7
احكام محكمة النقض في الطلاق Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
احكام محكمة النقض في الطلاق Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق Vote_lcap 
حريتى - 7
احكام محكمة النقض في الطلاق Vote_rcapاحكام محكمة النقض في الطلاق Voting_barاحكام محكمة النقض في الطلاق Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     احكام محكمة النقض في الطلاق

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    احكام محكمة النقض في الطلاق Empty
    مُساهمةموضوع: احكام محكمة النقض في الطلاق   احكام محكمة النقض في الطلاق I_icon_minitimeالجمعة 21 مايو 2010, 8:10 am

    طلاق
    =================================

    الطعن رقم 034 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 471
    بتاريخ 23-06-1960
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق
    فقرة رقم : 1
    نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 على أن الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة - يشمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد - لأنه مقترن بالعدد فى المعنى و إن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، يؤكد ذلك ما ورد فى المذكرة الإيضاحية من أن الطلاق شرع على أن يوقع على دفعات متعددة و أن الآية الكريمة " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " تكاد تكون صريحة فى أن الطلاق لا يكون إلا مرة بعد مرة و أن دفعات الطلاق جعلت ثلاثا ليجرب الرجل نفسه بعد المرة الاولى و الثانية و يروضها عل الصبر و الإحتمال و لتجرب المرأة نفسها أيضا حتى إذا لم تفد التجارب ووقع الطلاق بعد الطلقة الثالثة علم إنه ليس فى البقاء خير و أن الإنفصال البات بينهما أحق و أولى .


    =================================
    الطعن رقم 034 لسنة 28 مكتب فنى 11 صفحة رقم 471
    بتاريخ 23-06-1960
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق
    فقرة رقم : 2
    لما كان الطلاق المتتابع دفعه واحدة لا يقع إلا طلقة واحدة ، فإن إستناد الحكم المطعون فيه إلى شهادة الشهود بإستمرار الحياة الزوجية حتى وفاة الزوج ، يكون مؤداه أن الحكم قد إتخذ من هذه الشهادة دليلا على حصول مراجعة الزوج لزوجته بعد هذا الطلاق الذى يعتبر رجعيا ، و ليس فى ذلك ما يعتبر مخالفا للقانون طالما أن الرجعة تكون بالقول أو بالفعل ، و من ثم يكون الحكم قد إستند فى إثبات الزوجية إلى دليل مقبول .


    =================================
    الطعن رقم 0009 لسنة 31 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1045
    بتاريخ 13-11-1963
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق
    فقرة رقم : 2
    الطلاق البائن بينونة صغرى يستوى مع الطلاق البائن بينونة كبرى فى المنع من الميراث شرعا .

    ( الطعن رقم 9 سنة 31 ق ، جلسة 1963/11/13 )
    =================================
    الطعن رقم 020 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 782
    بتاريخ 30-03-1966
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق
    فقرة رقم : 1
    طبقاً للمادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية أصبحت دعاوى النسب فى غير الوقف و الطلاق و الخلع و المبارأة " و الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها " من إختصاص المحاكم الإبتدائية بعد أن كانت وفقاً للمادة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من إختصاص المحاكم الجزئية .


    =================================
    الطعن رقم 020 لسنة 36 مكتب فنى 20 صفحة رقم 751
    بتاريخ 07-05-1969
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق
    فقرة رقم : 1
    العبارة الدالة بلفظها الصريح على حل رباط الزوجية متى صدرت من زوج هو أهل لإيقاع الطلاق و صادفت محلا ، يقع بها الطلاق فور صدورها ، و يكون طلاقاً مستقلاً قائماً بذاته و لا يغير من ذلك ما إقترن بها من أنها تأييد لطلاق سابق إذ ليس من شأن هذه الإضافة أن تحول دون تحقيق الأثر الفورى المترتب عليها شرعاً .


    =================================
    الطعن رقم 011 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 526
    بتاريخ 20-03-1974
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق
    فقرة رقم : 1
    يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ، ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالاً بالطلاق البائن ، أو مآلاً بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، على أن يصادف محلاً لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانة دون حاجة إلى نية الطلاق .


    =================================
    الطعن رقم 011 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 526
    بتاريخ 20-03-1974
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق
    فقرة رقم : 2
    المنصوص عليه شرعاً أن الإقرار بالطلاق كاذباً يقع قضاء لا ديانة ، و أن الرجل إذا سئل عن زوجته فقال أنا طلقتها و عديت عنها ، و الحال أنه لم يطلقها ، بل أخبر كاذباً ، فإنه لا يصدق قضاء - فى إدعائه أنه أخبر كاذباً - و يدين فيما بينه و بين الله تعالى . و لما كان يبين من الإطلاع على الإقرارات الثلاثة المنسوبة للمتوفى و التى كانت تحت نظر محكمة الموضوع - و هى الإقرارات المؤرخة 1957/3/28 ، 1958/8/9 و الثالث ورد بالحكم الصادر بتاريخ 1959/12/29 فى دعوى النفقة التى أقامتها الطاعنة و هى الزوجة الأخرى للمتوفى - أن ألفاظ الطلاق الصريح و الإقرارات بالطلاق المنسوبة إلى المتوفى ، يقع بها الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية ، و هو طلاق وقع لاحقاً على مراجعة المتوفى للمطعون عليها - الزوجة الأولى - بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 المثبتة بأسفل إشهاد الطلاق المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، و هذه الألفاظ و الإقرارات منبتة الصلة بما تضمنه الإقراران المؤرخان 28 من مارس 1957 و 9 من أغسطس 1958 من عبارات أخرى تشير إلى الإخبار عن الطلاق الرسمى الصادر بتاريخ 13 من سبتمبر 1934 ، فلا محل من بعد لإستناد الحكم إلى أقوال شهود المطعون عليها - فى إثبات قيام الزوجية حتى وفاة المورث - لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و جرى فى قضائه على أن الإقرارات المذكورة المنسوبة إلى المتوفى لا تعتبر إنشاء لطلاق ، بل هى إخبار عن الطلاق الذى أوقعه على المطعون عليها بالإشهار الشرعى المؤرخ 13 من سبتمبر 1934 ، و أن الإخبار يحتمل التصديق و التكذيب و أن قوله فى الإقرارات الثلاثة بأنه لم يراجعها يكذبه أنه راجعها بعد هذا الطلاق بتاريخ 3 من أكتوبر 1934 ، و رتب الحكم على ذلك أن المطعون عليها بقيت زوجة له حتى تاريخ وفاته و ترث فى تركته فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

    ( الطعن رقم 11 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/3/20 )

    =================================
    الطعن رقم 0001 لسنة 41 مكتب فنى 26 صفحة رقم 297
    بتاريخ 29-01-1975
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق
    فقرة رقم : 1
    إذ يبين من الرجوع إلى الأوراق أن الطلاق الذى تم بين والدة الطاعن و مورث المطعون بتاريخ 1944/5/7 كان طلاقاً نظير الإبراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فيكون الطلاق بائناً طبقاً للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث ، و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال .


    =================================
    الطعن رقم 0015 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146
    بتاريخ 07-01-1976
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق
    فقرة رقم : 1
    مؤدى نص المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى ، أن من كان مريضا مرض موت و طلق إمراته بائناً بغير رضاها و مات حال مرضه و الزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لايقاعه ألا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثة من وقت إبانتها إلى وقت موته رغم أنة المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق ، إستناد إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر إحتياطياً فاراً و هارباً فيرد عليه قصده لها ويثبت لها الإرث .


    =================================
    الطعن رقم 029 لسنة 45 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1288
    بتاريخ 25-05-1977
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق
    فقرة رقم : 4
    إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عبارة الطلاق المقترن بالعدد لفظاً أو إشارة بالتطبيق للمادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يشتمل الطلاق المتتابع فى مجلس واحد لأنه مقترن بالعدد فى المعنى و إن لم يوصف لفظ الطلاق بالعدد ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن إقرار الطاعن بطلاق المطعون عليها كان مجرداً عن العدد لفظاً أو إشارة و لم يكن طلاقاً على مال و ليس مكملاً للثلاث و حصل بعد الدخول فإانه لا يقع به إلا واحدة و يكون طلاقاُ رجعياً ، و لا عبرة بوصف الطلاق الذى يرد على لسان أحد الزوجين .

    ( الطعن رقم 29 لسنة 45 ق ، جلسة 1977/5/25 )
    =================================
    الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500
    بتاريخ 13-02-1980
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق
    فقرة رقم : 1
    المقرر فى فقه الحنفية الواجب به وفقاً لنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن طلاق الغضبان لا يقع إذا بلغ به الغضب مبلغاً لا يدرى منه ما يقول أو يفعل أو وصل به إلى حالة من الهذيان يغلب عليه فيها الإضطراب فى أقواله أو أفعاله و ذلك لإفتقاده الإرادة و الإدراك الصحيحين ، و لما كان تقدير توافر الأدلة على قيام حالة الغضب هذه هو مما يدخل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل فى الدعوى فلا تخضع بصدده لرقابة محكمة النقض طالما كان إستخلاصها سائغاً ، و كان لا يوجد معيار طبى أو غير طبى للمدة التى يستغرقها الغضب تبعاً لتفاوت مداه و مدى التأثر به بالنسبة لكل حالة.


    =================================
    الطعن رقم 028 لسنة 48 مكتب فنى 31 صفحة رقم 500
    بتاريخ 13-02-1980
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق
    فقرة رقم : 2
    لا يكفى لبطلان طلاق الغضبان أن يكون مبعثه الغضب بل يشترط أن تصاحب حالة الغضب المؤثرة إيقاع الطلاق حتى تنتج أثرها على إرادة المطلق .


    =================================
    الطعن رقم 054 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 501
    بتاريخ 26-03-1985
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق
    فقرة رقم : 1
    الطلاق شرعاً هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه و هو الزوج أو نائبه .


    =================================
    الطعن رقم 0016 لسنة 57 مكتب فنى 40 صفحة رقم 762
    بتاريخ 18-07-1989
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق
    فقرة رقم : 2
    النص فى المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 على أن " و تعتبر المطلقة بائناً فى مرض الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترض بالطلاق و مات المطلق فى ذات المرض و هى فى عدته " يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع الوضعى قرر أخذاً بالمذهب الحنفى أن من كان مريضاً مرض الموت و طلق أمرآته بائناً بغير رضاها و مات حال مرضه و الزوجة لا تزال فى العدة ، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره فإنه أهل لإيقاعه ، إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلاً لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته ، رغم أن المطلقة بائناً لا ترث لإنقطاع العصمة بمجرد الطلاق إستناداً إلى أنه لما أبانها حال مرضه إعتبر - إحتياطياً - فاراً هارباً فيرد عليه قصده ، و يثبت لها الإرث .

    ( الطعن رقم 16 لسنة 57 ق ، جلسة 1989/7/18 )
    =================================
    الطعن رقم 0081 لسنة 06 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 178
    بتاريخ 28-10-1937
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : طلاق
    فقرة رقم : 2
    إن ركن الطلاق على مال " الذى هو عقد الطلاق بعوض " هو الإيجاب و القبول بلفظ الطلاق معلقاً على المال المسمى بين الزوجين . و لذلك كان مجرد الإتفاق على الطلاق و بدله فى مجلس واحد بدون حصول الإيجاب و القبول على الصورة الشرعية المتقدمة الذكر لا يعتبر طلاقاً مستوجباً لزوم المال على الزوجة . فالحكم الذى يعتبر أن الإيجاب و القبول الشرعيين لوقوع الفرقة بين الزوجين و إستحقاق الزوج للعوض قد حصلا على أساس ما تم بينهما على ما ينبغى أن تبدله الزوجة من المال لزوجها ليطلقها عليه و تنفيذ هذا الإتفاق بإيفائها بعض المال المتفق عليه و تسليمه بباقيه سندات إذنية إلخ . لا على أساس ما دون فى وثيقة الطلاق من أن الخلع قد وقع على الإبراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة هو حكم مخالف للقواعد الشرعية الواجب الأخذ بها فى هذا الموطن و يتعين نقضه .


    =================================
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    احكام محكمة النقض في الطلاق
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » احكام محكمة النقض في الطلاق للضرر
    »  احكام محكمة النقض في الطلاق الرجعى
    » احكام محكمة النقض في الطلاق الرجعى
    » احاكم محكمة النقض في الطلاق للغيبة
    » احاكم محكمة النقض في الطلاق للهجر

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى قانون الاسرة-
    انتقل الى: