منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 250 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 250 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_rcapقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Voting_barقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_rcapقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Voting_barقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_rcapقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Voting_barقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_rcapقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Voting_barقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_rcapقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Voting_barقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_rcapقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Voting_barقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_rcapقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Voting_barقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_rcapقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Voting_barقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_rcapقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Voting_barقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_rcapقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Voting_barقانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Empty
    مُساهمةموضوع: قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل   قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالأربعاء 26 مايو 2010, 11:26 am

    قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل

    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

    المادة الأولى : يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

    المادة الثانية : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى القعدة سنة 1416 هـ ( الموافق 25 مارس سنة 1996 م ) .

    قانون الطفل

    الباب الأول

    أحكام عامة

    مادة 1 : تكفل الدولة حماية الطفولة والامومة ، وترعى الأطفال ، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحى فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية .

    مادة 2 : يقصد بالطفل فى مجال الرعاية المنصوص عليها فى هذا القانون كل من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة .

    ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أى مستند رسمى آخر .

    مادة 3 : تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت ابهة التى تصدرها أو تباشرها .

    مادة 4 : لا يجوز أن كنسب الطفل إلى غير والديه ، ويحظر التبنى .

    مادة 5 : لكل طفل الحق فى أن يكون له أسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد فى سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون .

    ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو هنافيا للعقائد الدينية .

    مادة 6 : لكل طفل الحق فى أن تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية المصرية .

    مادة 7 : يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية ، وعلى الأخص حقه فى الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله ، وفقا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية .

    الباب الثاني

    الرعاية الصحية للطفل

    الفصل الأول

    فى مزاولة مهنة التوليد

    مادة 8 : لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأى صفة عامة كانت أو خاصة الا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة .

    مادة 9 : على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم فى محل أقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير ، والاجاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موص عليه فى آخر عنوان معروف لها

    ويجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق فى إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها ، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات

    مادة 10 : على من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم فى مباشرة مهنتها بالواجبات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والا تعرضت للمساءلة التأديبية .

    ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الامومة والطفولة واحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية .

    ولمجلس التأديب أن يقرر شطب أسم المرخص لها من السجل ، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لامور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة فى مهنتها أو أى مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة .

    مادة 11 : لمن رخص لها بمزاولة مهنة التوليد التظلم من القرار الصادر بمجازاتها من مجلس التأديب المشار إليه فى المادة السابقة بشطب اسمها أو حرمانها من مزاولة المهنة ، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بكتاب موصى عليه .

    ويفصل فى التظلم مجلس يصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بوزارة الصحة أو من يقوم مقامه ومن اثنين من مديرى العموم بالوزارة أحدهما مدير عام الشئون القانونية .

    مادة 12 : للمحافظ بناء على تقرير من الإدارة الصحية المختصة أن يشطب أسم المرخص لها بمزاولة المهنة من السجل إذا ثبت أنها أصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى ممارسة مهنتها .

    مادة 13 : دون إخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون ، ويعاقب بالعقوبتين معا فى حالة العود .

    الفصل الثانى

    فى قيد المواليد

    مادة 14 : يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة . ويكون التبليغ على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية فى الجهات التى ليست بها كاتب صحة أو إلى العمدة فى غيرها من الجهات ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

    وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة ، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة .

    وعلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية إرسال التبليغات إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغها نقيدها فى سجل المواليد .

    مادة 15 : الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم :

    1 - والد الطفل إذا كان حاضرا .

    2 - والدة الطفل شريطة إثبات العدالة الزوجية لا النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

    3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحى وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الولادات .

    4 - العمدة أو الشيخ .

    كما يجوز قبول التبليغ ممن ر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

    ويسأل عن عدم التبليغ فى المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق ، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم .

    ويجب على الأطباء والمرخص لهن بالتوليد إعطاء ، شهادة بما يجرونه من ولادات فى قد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه ، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشى الصحة إصدار شهادات كنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطمى إذا طلب منهم ذلك فى حالات التوليد الاضرى .

    مادة 16 : يجب أن يشتمل التبليغ على البيانات الآتية :

    - يوم الولادة وتاريخها .

    - نوع الطفل ( ذكر أو أنثى ) واسمه ولقبه .

    - أسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل أقامتهما ومهنتهما .

    - محل قيدهما إذا كان معلوما للمبلغ .

    أى بيانات أخرى يضيفها وزير الداخلية بقرار منه بالاتفاق مع وزير الصحة .

    مادة 17 : على أمين المسجل المدنى تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك عقب قيد الواقعة ، وتتضمن الشهادة البيانات المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون ا وتسلم شهادة الميلاد بغير رسوم إلى رب أسرة المولود بعد التحقق من شخصيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية غيره من الأشخاص الذين يمكن تسليمهم شهادة الميلاد .

    مادة 18 : إذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته ، اما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته .

    مادة 19 : إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر إلى الخارج وجب التبليغ عنها إلى أقرب قنصلية مصرية فى الجهة التى يقصدها المسافر أو إلى مكتب السجل المدنى ن خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول .

    وإذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة فيكون التبليغ فى الأجل المذكور إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية الكائنة فى محل الاقامة .

    مادة 20 : على كل من عثر على طفل حديث الولادة فى المدن أن يسلمه فورا بالحالة التى عثر عليه بها إلى إحدى المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثى الولادة أو أقرب جهة شرطة التى عليها أن ترسله إلى إحدى المؤسسات وفى الحالة الأولى يجب على المؤسسة أخطار جهة الشرطة المختصة .

    وفى القرى يكون التسليم إلى العمدة أو الشيخ بمثابة التسليم إلى جهة الشرطة ، وفى هذه الحالة يقوم العمدة أو الشيخ بتسليم الطفل فورا إلى المؤسسة أو جهة الشرطة أيهما أقرب .

    وعلى جهة الشرطة فى جميع الأحوال أن محرر محضرا يتضمن جميع البيانات الخاصة بالطفل ومن عثر عليه ما لم يرفض الأخير ذلك ، ثم تخطر جهة الشرطة طبيب الجهة الصحية المختصة لتقدير سنة وتسميته تسمية ثلاثية ، وإثبات بياناته فى دفتر المواليد ، وترسل الجهة الصحية صورة المحضر وغيره من الأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ القيد بدفتر مواليد الصحة .

    وعلى أمين السجل المدنى قيد الطفل فى سجل المواليد . وإذا تقدم أحد

    الوالدين إلى جهة الشرطة بإقرار بابوته أو امومته للطفل حرر محضر بذلك تثبت فيه البيانات المنصوص عليها فى المادة 16 من هذا القانون ، وترسل صورة من المحضر إلى السجل المدنى المختص خلال سبعة أيام من تاريخ تحر المحضر .

    مادة 21 : يكون قيد الطفل المشار إليه فى المادة السابقة طبقا للبيانات التى يدلى بها المبلغ وتحت مسئوليته عدا إثبات أسم الوالدين أو أحدهما فكون بناء على طلب كتابى صريح ممن يرغب منهما .

    ولا يكون لهذا القيد حجية تتعارض مع القواعد المقررة فى ف أن الأحوال الشخصية .

    مادة 22 : استثناء من حكم المادة السابقة لا يجوز لامين السجل ذكر أسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معا ، وأن طلب منه ذلك ، فى الحالات الآتية :

    1 - إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسماهما .

    2 - إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها .

    3 - بالنسبة إلى غير المسلمين ، إذا كان الوالد متزوجة وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه الا إذا كانت الولادة قبل الرواج أو بعد فسخة ، وذلك عدا الأشخاص الذين يعتنقون دينا يجيز تعدد الزوجات - ومحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تذكر فى شهادة الميلاد فى الحالات سالفة الذكر .

    مادة 23 : يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و 15 و 18 و 19 و 20 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه .

    مادة 24 : دون إخلال بأى عقوبة اشد ينعى عليها القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تريد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التى يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود .

    الفصل الثالث

    تطعيم الطفل فى تحمينه

    مادة 25 : يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية ، وذلك دون مقابل ، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية ، وفقا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية .

    وتجع واجب تقديم الأطفال للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته

    ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد .

    مادة 26 : دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة السابقة بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه .

    الفصل الرابع

    البطاقة الصحية للطفل

    مادة 27 : يكون لكل طفل بطاقة صحية ، تسجل كياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص ، تسلم لوالده أو المتولى ، تربيته لمعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد .

    ومحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وكيانات هذه البطاقة .

    مادة 28 : تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الامومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل ، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أوالتحصين .

    مادة 29 : يجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى ، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل ، وسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة .

    ويجب على المدرسة أن تتحقق من وجود البطاقة الصحية بالنسبة إلى الأطفال الذين التحقوا بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، فإذا لم توجد هذه البطاقة يتعين عفى والد الطفل أو المتولى تربيته إنشاء بطاقة وفقا لحكم المادة 27 من هذا القانون .

    وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم الفحص الدورى لصت الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى ، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الاكل .

    الفصل الخامس

    غذاء الطفل

    مادة 30 : لا يجوز إضافة مواد ملونة أو حافظة أو أى إضافات غذائية إلى الأغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الرضع و الأطفال الا إذا كانت مطابقة للشروط والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية .

    ويجب أن تكون أغذية الأطفال واوعيتها خالية من المواد الضارة بالصحة ومن الجراثيم المرضية التى يحددها وزير الصحة .

    ويحظر تداول تلك الأغذية والمستحضرات أو الإعلان عنها بأى طريقة من طرق الإعلان ، الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الإعلان عنها من وزارة الصحة ، وذلك ونت للشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التموين .

    ومع عدم الإخلال لأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام هذه المادة بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على التى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد الغذائية والاوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة .

    الباب الثالث

    فى الرعاية الاجتماعية

    الفصل الأول

    دور الحضانة

    مادة 31 : يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سيئ الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لاشرات ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون .

    مادة 32 : تهدف دور الحضانة إلى تحقيق الأغراض الآتية :

    1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .

    2 – تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمه الدينية .

    3 - نشر الوعى بين اسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .

    4 - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الأطفال .

    ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما محدده اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن .

    مادة 33 : لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير فى موقعها أو فى مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة .

    وفى حالة أيلولة الدار إلى غير المرخص له ، يجب على من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه أن يرفق كالاخطر ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة 34 من هذا القانون .

    مادة 34 : يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دار للحضانة وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية ، تشترط فيمن يرضى له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :

    1 - مصرى الجنسية كامل الأهلية .

    3 - لم يسبق الحكم عليه فى بجناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة

    مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 283 و 284 و 285 و 286 و 287 و 292 و 293 من قانون العقوبات ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

    3 - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة .

    4 - غير قائم بعمل أو بمهنة تتعارض مع العمل الاجتماعى أو التربوى .

    مادة 35 : على من يرغب فى إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذلك إلى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة على النموذج المعد لذلك .

    وعلى مديرية الشئون الاجتماعية البت فى الطلب فى ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحى المزمع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع أخطر طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .

    ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلى اللجنة المشار إليها فى المادة 40 من هذا القانون .

    مادة 36 : يلتزم الطالب فى حالة الموافقة على طلبه إعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وأخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك الخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات والا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الاخطر إعادة المعانة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متى تمت لها ذلك .

    مادة 37 : تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعى بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرضى له ما أمام القضاء وفى مواجهة الغير .

    وعلى المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعمين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .

    ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التى جب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدار الحضانة .

    وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحى الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التى تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار .

    مادة 38 : يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية ، اما تلك التى تقدم من أفراد أو هى أن أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها الا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية .

    وتخصص لإعانة دور الحضانة ، على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، نسبة من الجزء المخصص من أرباح الشركات للخدمات الاجتماعية المركزية ، وتضاف هذه النسبة إلى موارد الصناديق الفرعية للمحافظات لإعانة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بها .

    وتبين اللائحة التنفيذية طريقة وشروط توزيع الإعانات من حصيلة هذه النسبة هذه النسبة فى المحافظات على دور الحضانة الموجودة بها .

    مادة 39 : تتولى الأجهزة الفنية المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية التفتيش الفنى والإشراف المالى والإدارى على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .

    وتتولى مديرية الشئون الاجتماعية المختصة أخطر الدار بما يتبين لها من أوجه المخالفة مع إنذارها بتصحيحها خلال مهلة مناسبة تحددها لها ، فإذا لم تقم بتلافيهما وتصحيحها رفعت الأمر إلى لجنة شئون دار الحضانة بالمحافظة ، لاتخاذ ما تراه ملائما فى هذا الشأن وفقا لأحكام المادة 40 من هذا القانون .

    مادة 40 : تنشأ بكل محافظة لجنة تسمى لجنة شئون دور الحضانة برئاسة المحافظ أو من ينيبه ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تشكيلها ونظام عملها ، وتختمى هذه اللجنة بالبت فيما يلى :

    1 - تظلمات أصحاب الشأن من قرارات المديرية برفض الترخيص بإنشاء الدار أو استكمال النقص الموجود بها أو تغيير مكانها أو نقل ملكيتها أو غلقها .

    2 - غلق الدار مؤقتا أو وضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية إذا ثبت لدى اللجنة أن إدارة الدار قد ساءت بحيث يتعذر عليها أداء رسالتها أو قيامها بالتزاماتها على الوجه الصحيح أو أن الدار تستغل فى غير أغراضها ، ويترتب على وضع الدار تحت إدارة المديرية غل يد القائم على إدارتها وتولى إدارتها نيابة عنه لحين إزالة أسباب المخالفة أو البت نهائيا فى وضع الدار .

    3 - اقتراح المديرية وقف صرف الإعانة المقررة للدار فى حالة مخالفتها أحكام القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له ، وتوجيه المبلغ الموقوف صرفه لإصلاح المخالفة .

    4 - منع مهلة إضافية للدار لحين إزالة أسباب المخالفة ، فإذا لم تقم بذلك كان للجنة أن تضعها تحت الإدارة المباشرة لمديرية الشئون الاجتماعية وفقا لأحكام البند ( 2 ) .

    وتفصل اللجنة فيما يعرض عليها خلال ثلاثين يوما على أكثر ، والا اعتبر انقضاء هذه المدة دون البت قرارا بالرفض .

    مادة 41 :لا يجوز إغلاق الدار بعد الترخيص بها الا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة .

    ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة فى حالة الضرورة القصوى إغلاق الدار مؤقتا بقرار مسبب يكون نافذا فور صدوره ، على أن متم عرضه على لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة خلال ثلاثين يوما لاتخاذ ما تراه . طبقا لأحكام المادة السابقة

    ويترتب على عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كان لم يكن .

    مادة 42 : تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين فى تطبيق أحكام الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، كما تعتبر السجلات والدفاتر التى تمسكها أوراقا رسمية فى تطبيق أحكام التزوير الواردة فى قانون العقوبات .

    مادة 43 : تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة علها لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والامومة يصدر بتعيينهم قرار منه بعد موافقة الجهات التى يتبعونها . وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .

    مادة 44 : يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من أنشأ أو أدار فى دارا للحضانة أو غير فى موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول على ترخيص من السلطة المختصة . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا لم تتوافر فيه أحد الشروط المقررة بالبنود 1 ، 2 ، 3 من المادة 34 من هذا القانون .

    ويجوز للنيابة العامة بناء على طلب مديرية الشئون الاجتماعية أن تأمر بغلق الدار المنشأة بغير ترخيص مؤقتا لح الفصل فى الدعوى ، ولصاحب الدار أن يتظلم من هذا الأمر إلى القاضى الجزئى المختص خلال أسبوع من إخطاره به .

    مادة 45 : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفترة الثانية من المادة 33 والمادة 37 من هذا القانون .

    الفصل الثانى

    فى الرعاية البديلة

    مادة 46 : يهدف نظام الاسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا فى أسرهم الطبيعية ، وذلك بهدف تربيتهم ترجمة سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان .

    وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الاسر البديلة والفئات المنتفعة به .

    مادة 47 : يعتبر نادى الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة - ويهدف النادى إلى تحقيق الأغراض الآتية :

    1 - رعاية الأطفال اجتماعيا وتربويا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الاجازات وقبل بدء اليوم الدراسى وبعده .

    2 - استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل على مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدنى والروحى ووقايتهم من التعرض للانحراف .

    3 - تهيئة الفرصة للطفل لكى ينمو نموا متكاملا من جميع النواحى البدنية والعقلية والوجدانية تساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلى اكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكامنة .

    4 - معاونة الأطفال على زيادة تحصيلهم الدراسى .

    5 - تقوية الروابط بين النادى واسر الأطفال .

    6 - تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحيحة .

    وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادى الطفل .

    مادة 48 : يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد على ثمانى عشرة سنة ، المحرومين من الرعاية الاسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الاسرية السليمة للطفل .

    ويجوز استمرار الطفل فى المؤسسة إذا كان ملتحقا بالتعليم العالى إلى افى يتم تخرجه متى كانت الظروف التى ادت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح .

    وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات .

    مادة 49 : يكون للأطفال الآتى بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة الشئون الاجتماعية وفقا للشروط والقواعد المبينة فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1997 ، بشرط الا يقل هذا المعاش عن عشرين جنيها شهريا لكل طفل :

    1 - الأطفال الايتام أو مجهولو الاب أو الابوين .

    2 - أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت .

    3 - أطفال المسجون لمدة لا تقل عن عشر سنوات .

    الفصل الثالث

    الحماية من أخطر المرور

    مادة 50 : لا يجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أى مركبة آليه .

    ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آليه بغير ترخيص .

    مادة 51 : لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى أمر الطفل مسئولا عما ينجم عن ذلك من إضرار .

    مادة 52 : لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنة عن ثمانى سنوات ، وإا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من إضرار للغير وللطفل نفسه .

    الباب الرابع

    تعليم الطفل

    الفصل الأول

    مادة 53 : يهدف تعليم الطفل إلى تكوينه علميا وثقافيا وروحيا وتنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها ، بقصد إعداد الإنسان المؤمن بربه ووطنه وبقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق إنسانيته وكرامته وقدرات على تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه والاسهام بكفاءة فى مجالات الإنتاج والخدمات أو لاستكمال التعليم العالى ، وذلك على أساس من تكافؤ الفرص .

    مادة 54 : التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان .

    ولا يجوز لصاحب العمل إعانة الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسى ، و الا عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

    الفصل الثاني

    رياض الاطفال

    مادة 55 : رياض الأطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم للالتحاق بها .

    مادة 56 : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بدور الحضانة المنصوص عليها فى الباب الثالث ، تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية للأطفال قائمة بذاتها وكل فصل أو فصول ملحقة بمدرسة رسمية وكل دار تقبل الأطفال بعد سن الرابعة ، وتقوم فى الأهداف المنصوص عليها فى المادة التالية :

    مادة 57 : تهدف رياض الأطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل من المدرسة على تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجالات العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والاجتماعية والخلقية والدينية .

    مادة 58 : تخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإدارى والفنى ، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط القبول ومقابل الالتحاق بها .

    الفصل الثالث

    مراحل التعليم

    مادة 59 : تكون مرحلتا التعليم قبل الجامعى على النحو التالى :

    1- مرحلة التعليم الأساس الإلزامى ، وتتكون من حلقتين ، الحلقة الابتدائية ، والحلقة الإعدادية ، ويجوز إضافة حلقة أخرى ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية .

    2 - مرحلة التعليم الثانوى ( العام والفنى ) .

    مادة 60 : يهدف التعليم الأساسى إلى تنمية قدرات واستعدادات التلاميذ وإشباع ميولهم وتزويدهم بالقدر الضرورى من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية والمهنية التى تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة ، بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم الأساسى أن يواصل تعليمه فى مرحلة أعلى وان يواجه الحياة بعد تدريب مهنى مناسب ، وذلك من أجل إعداد الفرد لكى يكون مواطنا منتجا فى بيئته ومجتمعه .

    مادة 61 : تهدف مرحلة التعليم الثانوى العام إلى إعداد الطلاب للحياة العملية وإعدادهم للتعليم العالى والجامعى والمشاركة فى الحياة العامة ، والتأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية .

    مادة 62 : يهدف التعليم الثانوى الفنى أساسا إلى إعداد فئة من الفنيين فى مجالات الصناعة والزراعة والإدارة والخدمات ، وتنمية الملكات الفنية لدى من الدارسين .

    مادة 63 : تسرى أحكام قانون التعليم فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب .

    الباب الخامس

    رعاية الطفل العامل فى الام العاملة

    الفصل الأول

    فى رعاية الطفل العامل

    مادة 64 : مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة 98 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم اربع عشرة سنة ميلادية كاملة ، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم اثنتى عشرة سنة ميلادية .

    ويجوز بقرار من المحافظ المختص ، كعد موافقة وزير التعليم ، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن اثنتى عشرة إلى أربع عشرة سنة فى الأعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل   قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل I_icon_minitimeالأربعاء 26 مايو 2010, 11:28 am

    الباب السابع

    ثقافة الطفل

    مادة 87 : تكفل الدولة اشباع حاجات الطفل الثقافية فى شتى مجالاتها من ادب وفنون ومعرفة وربطها بقيم المجتمع فى إطار التراث الإنسانى والتقدم العلمى الحديث .

    مادة 88 : يتم إنشاء مكتبات للطفل فى كل قرية وفى الاحياء ، والأماكن العامة ، كما تنشأ تباعا نوادى ثقافة الطفل ويلحق بكل منها مكتبة ودار للسينما والمسرح ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إنشاء هذا المكتبات أو النوادى وتنظيم العمل بها .

    مادة 89 : يحظر نشر أو عرض أو تداول أى مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا ، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجيعه على الانحراف .

    ومع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه ، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة .

    مادة 90 : يكون من ما يعرض على الأطفال فى دور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويحظر على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة الماثلة والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة ، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور ، السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص ، كما يحظر اصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات .

    مادة 91 : على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا فى مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية .

    مادة 92 : مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد فى عليها قانون آخر ، يعاقب على مخالفة أحكام المادة 90 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ، ولا تزيد على مائة جنيه عن كل طفل .

    كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة 91 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه .

    مادة 93 : يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية - القضائية فى إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هدا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه .

    الباب الثامن

    المعاملة الجنائية للأطفال

    مادة 94 : تمتنع المسئولية الجنائية على الطفل الذى لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة .

    مادة 95 : مع مراعاة حكم المادة 112 من هذا القانون تسرى الأحكام الواردة فى هذا الباب على من لم يبلغ سنة ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده فى إحدى حالات التعرض للانحراف ولا يعتد فى تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنة بواسطة خبير

    مادة 96 : يعتبر الطفل معرضا " للانحراف فى أى من الحالات الآتية :

    1 - إذا وجد متسولا ، وعد من الأعمال الشمول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بالعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .

    2 - إذا مارس جمع اعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات أو المهملات .

    3 - إذا قام بالأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الاخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها .

    4 - إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للاقامة أو المبيت .

    5 - إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .

    6 - إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب .

    7 - إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة امه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته ، ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال الا بناء على اذن من ابيه أو وليه أو وصيه أو امه بحسب الأحوال .

    8 - إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن .

    مادة 97 : يعتبر معرضا للانحراف الطفل الذى تقل سنة عن السابعة إذا توافرت فيه إحدى الحالات المحددة فى المادة السابقة أو إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .

    مادة 98 : إذا ضبط الطفل فى إحدى حالات التعرض للانحراف المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 6 من المادة 96 وفى المادة 97 من هذا القانون انذرت نيابة الاحداث متولى امره كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمه ، ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض فى الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائيا .

    وإذا وجد الطفل فى إحدى حالات التعرض للانحراف المشار إليها فى الفقرة السابقة بعد صيرورة الإنذار نهائيا أو وجد فى إحدى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين 7 و 8 من المادة 96 اتخذ فى شأنه أحد التدابير المنصوص عليها فى المادة 101 من هذا القانون ، فإذا كان الطفل لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ فى شأنه الا تدبيرا التسليم أو الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة .

    مادة 99 : يعتبر الطفل معرضا للانحراف إذا كان مصابا بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى أثبتت الملاحظة - وفقا للإجراءات والأوضاع المهيئة فى القانون - انه فاقد كليا أو جزئيا القدرة على الادراك أو الاختمار بحيث يغشى منه على سلامته أو سلامة الغير ، وفى هذه الحالة يودع اعد المستشفيات المتخصصة وفقا للإجراءات التى ينظمها القانون .

    مادة 100 : إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى افقد الطفل القدرة على الادراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية اضعفت على شو جسيم ادراكه أو حرية اختياره ، حكم بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .

    ويتخذ هذا التدبير وفقا للأوضاع المقررة لى القانون بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .

    مادة 101 : حكم على الطفل الذى لم يبلغ سنة خمس عشرة سنة - إذا ارتكب جريمة - بأحد التدابير الآتية :

    1 - التوبيخ .

    2 - التسليم .

    3 - الالحاق بالتدريب المهنى .

    4 - الإلزام بواجبات معينة .

    5 - الاختبار القضائى .

    6 - الإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .

    7 - الإيداع فى أحد المستشفيات المتخصصة .

    وعدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على هذا الطفل بأى عقوبة أو تدبير منصوص عليه فى قانون آخر

    مادة 102 : التوبيخ هو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه وتحذيره بالا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى .

    مادة 103 : يسلم الطفل إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه ، فإذا لم تتوافر فى أيهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن يتعهد بتربيته وحسن سيره أو إلى اسر موثوق بها يتعهد عائلها بذلك .

    وإذا كان الطفل ذا مال أو كان له من يلزم بالإنفاق عليه قانونا وطلب من حكم تسليمه إليه تقرير نفقة له وجب على القاضى أن يعين فى حكمه بالتسليم المبلغ الذى يحصل من مال الطفل أو ما يلزم به المسئول عن النفقة وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ، ويكون تحصيلها بريق الحجز الإدارى . ويكون الحكم بتسليم الطفل إلى غير الملتزم بالإنفاق لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

    مادة 104 : يكون الالحاق بالتدريب المهنى بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه ، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير ، على الا تزيد مدة بقاء الطفل فى الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات .

    مادة 105 : الإلزام بواجبات معينة يكون بحظر ارتياد أنواع من المحال ، أو يفرض الحضور فى أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة ، أو بالمواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية ، أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات .

    مادة 106 : يكون الاختبار القضائى كوضع الطفل فى هيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف ومع مراعاة الواجبات التى تحددها المحكمة . ولا يجوز أن تزوير ملة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات ، فإذا فشل الطفل فى الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه مناسبا من التدابير الأخرى الواردة بالمادة 101 من هذا القانون .

    مادة 107 : يكون إيداع الطفل فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها ، وإذا كان الطفل ذا عامة يكون الإيداع فى معهد مناسب لتأهيله ، ولا تحدد المحكمة فى حكمها مدة للإيداع .

    ويجب الا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للإشراف ، وعلى المؤسسة التى أودع فيها الطفل أن تقدم إلى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على أكثر لتقرر المحكمة ما تراه فى شأنه .

    مادة 108 : يلحق المحكوم بإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة ، بالجهات التى يلقى فيها العناية التى تدعو إليها حالته .

    وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لا يجوز فى تزايد أى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء ، وتقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك ، وإذا بلغ الطفل سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعه استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات المخصصة لعلاج الكبار .

    مادة 109 : إذا ارتكب الطفل الذى لم تبلغ سنة خمس عشرة سنة جريمتين أو أكثر وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ، ويتبع ذلك إذا كهر كعد الحكم بالتدبير أن الطفل ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم .

    مادة 110 : ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ، ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد أخذ رأى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى ، وذلك لمدة لا تزيد على سنت ، وإذا كانت حالة المحكوم لإيداعه أحد المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل إلى أحد المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة 108 من هذا القانون .

    مادة 111 : مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 112 من هذا القانون ، إذا ارتكب الطفل الذى بلغت سنة خمس عشرة سنة ولم تبلغ ست عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة يحكم عليه بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم علية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور .

    ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على الطفل بعقوبة الحبس أن تحكم بإيداعه إحدى المؤسسات الاجتماعية مدة لا تقل عن سنة طبقا لأحكام هذا القانون .

    أما إذا ارتكب الطفل جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدل من الحكم بالعقوبة المقررة لها أن محكم بأحد التدبير بين الخامس أو السادس المنصوص عليهما فى المادة 101 من هذا القانون .

    مادة 112 : لا يحكم بالإعدام ولا بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة على المتهم الذى زاد سنة على ست عشرة سنة ميلادية ، ولم يبلغ الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة .

    وفى هذه الحالة إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الإعدام يحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن الذى لا تقل مدته عن سبع سنوات وإذا كانت الجريمة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة يحكم عليه بالسجن .

    ولاتخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة فى تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات فى الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التى وقعت من المتهم .

    مادة 113 : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه من أهمل ، بعد إنذاره طبقا للفقرة الأولى من المادة 98 من هذا القانون ، مراقبة الطفل ، وترتب على ذلك تعرضه للانحراف فى إحدى الحالات المشار إليها فى المادتين ( 96 ) و ( 97 ) من هذا القانون .

    مادة 114 : يعاقب بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه من سلم إليه الطفل وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للانحراف فى إحدى الحالات المبينة فى هذا القانون .

    مادة 115 : عدا الابوين والاجداد والزوج والزوجة يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفى طفلا حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقا لأحكام هذا القانون أو دفعه للقرار أو ساعده على ذلك .

    مادة 116 : مع عدم الإخلال كاى عقوبة أخرى اشد منصوص عليها قانونا ، يعاقب بالحبس من عرض طفلا للانحراف أو لإحدى الحالات المشار إليها فى المادة 96 من هذا القانون ثان اعدم لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأى رب ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلا .

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر إذا استعمل الجانى مع الطفل وسائل إكراه

    . أو تهديد أو كان من اصوله أو من المسئولين عن تميته أو ملاحظته أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون

    وفى جميع الأموال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ولو فى أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات .

    ويفترض علم الجانى بسن الطفل ما لم يثبت انه لم حق فى مقدوره الوقوف على حقيقة سنة

    مادة 117 : يكون للموظفين الذين يمينهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية فى دوائر اختصاصهم سلطة الضبط القضائى فيما يختص بالجرائم التى تقع من الأطفال بحالات التعرض للانحراف التى يوجدون فيها .

    مادة 118 : يصدر باختيار المراقبين الاجتماعيين وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشئون الاجتماعية .

    مادة 119 : لا يحبس احتياطيا الطفل الذى لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع ثم تقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التخفف عليه ، على الا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقا لقواعد الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية . ويجوز بدلا من الابراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسلم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب ، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون رقم 12 لسنة 1996بإصدار قانون الطفل
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    »  قانون الطفل قانون رقم 12 لسنة 1996
    » قانون رقم 12 لسنة 2003 " قانون العمل الموحد "
    » قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصري قانون رقم 127 لسنة 1980
    » قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994
    » قانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى الكتب و القوانين و التشريعات -
    انتقل الى: