منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 133 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 133 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_rcapقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Voting_barقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_rcapقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Voting_barقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_rcapقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Voting_barقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_rcapقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Voting_barقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_rcapقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Voting_barقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_rcapقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Voting_barقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_rcapقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Voting_barقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_rcapقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Voting_barقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_rcapقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Voting_barقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_rcapقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Voting_barقانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 Empty
    مُساهمةموضوع: قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973   قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973 I_icon_minitimeالخميس 27 مايو 2010, 2:45 pm

    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب الأتي نصه ، وقد أصدرناه :
    المادة(1):
    يستبدل بنصوص المواد ارقام 2 الفقرة الثانية ، 3 الفقرة الثانية ، 4 البند (2) ، و البند (3) الفقرة "ب" ، و المواد 6،7،11 البند 2،12 الفقرة الأولي ،13،14،15 الفقرة الثالثة ،23،28،33،35 البند 1 ،37 البند 3،43،65 الفقرة الأخيرة ،66،70،72 مكررا ، 72مكرر(2) 73،73 مكررا ، وصدر المادة 74 و البند 6 منها ، و المادة 74 مكررا البنود (3،4،5،6،7،8،9،10) وصدر المادة 75 و الفقرة الأخيرة منها و المواد 75 مكررا ،77،80 من قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه ، 1973 النصوص الآتية :

    مادة(2)( الفقرة الثانية ):
    "ويقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي يوجد بها محل إقامة طالب الترخيص."

    مادة 3 ( الفقرة الثانية ):

    " والمركبات نوعان:
    مركبات النقل السريع وهي السيارات والجرارات والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات النارية والمعدات الثقيلة «اللوادر، الحفارات، الأوناش، الجرافات، البلدوزرات» وغير ذلك من الآلات المعدة للسير علي الطرق."
    مادة 4 البند (2) . و البند (3) الفقرة (ب)
    " (2) سيارة الأجرة : وهي المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة.
    ويجوز طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص السماح لها في دائرة سير معينة بنقل الركاب بأجر عن الراكب، ويحظر تسيير السيارة التي تخضع لهذا النظام خارج المحافظة المرخصة بها إلا بتصريح من إدارة المرور المختصة.
    ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضي علي صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص بها لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضي علي صنعها عشرون سنة.
    وفي جميع الأحوال يسمح لمالك المركبة الأجرة بنقل الترخيص الساري لمركبته إلي المركبة الجديدة المستبدلة بها، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخيصها كسيارة خاصة."
    البند (3) الفقرة (ب):
    "(ب) سيارة نقل خاص للركاب ( أتوبيس مدارس ، أو أتوبيس خاص ): و هي المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملين و عائلاتهم ."
    مادة 6 :
    " يحظر استيراد أو تسيير أو التراخيص بمقطورة يجرها جرار أو سيارة أو أيه اله أخري بعد نفاذ حظر تسييرها ، يستثني من ذلك مقطورات الجرارات الزراعية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط استخدامها .
    ويعاقب علي تسيير مقطورات بالحبس مده لا تقل عن شهر ، و بغرامة لا تقل عن خمسه ألاف جنية و لا تزيد علي عشرين ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة المقطورة وما يجرها ."
    مادة 7 :
    "الدراجة النارية مركبة ذات محرك إلى تسير به ، ولها عجلتان أو أكثر ، لا يكون تصميمها على شكل السيارة ، ومعده لنقل الأشخاص أو الأشياء وقد يلحق بها صندوق .
    ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة .
    ويحصل عنها ضرائب والرسوم المقررة قانونا
    ولكل محافظ كل في دائرة اختصاصه تحديد أماكن وخط سير مركبات ( التوك توك ) وإعدادها ، بعد توافر الاشتراطات المشار إليها ، ويحظر تسييرها في العواصم واليها والطرق السريعة أو خارج لاماكن المحددة لسيرها في ترخيصها ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون."
    ماده 11 (البند2) :
    " 2- التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الإضرار المادية الناجمة عنها ، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات ، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لإحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنون وثيقة التأمين."

    مادة 12 ( الفقرة الأولى ) :
    " لأتسرى الرخصة إلا عن المركبات التي صرفت عنها ، والمدة التي تسدد عنها الضريبة بما لايزيد على سنه ، فيما عدا السيارات الخاصة والدرجات النارية عدا التي تعمل بالا جره والجراران الزراعية والمعدات الثقيلة فيجوز إن تكون لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز تسيير المركبة في جميع إنحاء البلاد ، ما لم يكن الترخيص مقصورا على دائرة معينه أو خط سير محدد ."

    ماده 13 :
    " تحمل كل مركبه إثناء سيرها لوحتين معدنيتين تصرفهما أداره المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخيص وأداء تامين عنها ك ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شكل اللوحات والبيانات التي تتضمنها ، وعلامات تأمينها ومدة صلاحيتها ، وأماكن تثبيتها على المركبة ، وقيمة التأمين الذي يؤدى عنها بما لا يجاوز مائة جنيه
    وهذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمها ، ولا يجوز الترخيص بغيرها أو تثبيت لوحات أخرى عليها وإلا تضبط إداريا .
    ويجب أن تكون اللوحات ظاهرة دائما ، وببناتها واضحة ، بحيث يمكن قراءتها من بعد مناسب ، وتثبت إحدى اللوحتين في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرتها في المكان المخصص لتثبيتها ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ونصف المقطورة فيكتفي بتثبيتها لوحة واحده في مؤخرتها ، ولا يجوز تغيير مكان تثبيت اللوحات ."

    ماده 14 :
    " لا يجوز تسيير المركبة المرخص بها بغير لوحاتها كما لا يجوز استعمال اللوحات ألا للمركبة المنصرفة لها ، أو إبدال اللوحات ، أو تغيير ببناتها ، وإلا سحبت إداريا اللوحات الاصليه للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة عليها ، وتؤول قيمة التأمين عن اللوحات الاصليه إلي الدولة ."

    مادة 15 : ( الفقرة الثالثة )
    " وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو أحداها أو تلفها وعند الامتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت وذلك دون الإخلال بأيه عقوبة بنص عليها قانون العقوبات أو اى قانون أخر ."

    مادة 23
    " يقدم طالب التجديد على النموذج المعتمد من وزير الداخلية مع أداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا يجوز التجديد إلا بعد أداء الضرائب والرسوم الماخرة على المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بها عليه ، والناجمة عن مخالفته لإحكام هذا القانون ، كما يتم فحص الطلب كتابة بالرفض مع بيان الأسباب خلال أسبوع من تاريخ الفحص ، وفى هذه الحالة يجوز منح الترخيص مؤقت بتسيير المركبة لمدة لأتجاوز ثلاثين يوما لتدارك أسباب الرفض متى كان تسييرها لهذه المادة لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة ."
    مادة 28 :
    " يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الاجره وكذلك مركبات (التوك توك )المستخدمة في نقل الأشخاص باجر المصرح بتسييرها في أماكن محددة من إقليم المحافظة دون عاصمتها .
    وتحدد تعريفة أجور مركبات الاجره و(التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة .
    ولا يجوز تسيير مركبه أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فيها قرار باستعمال العدادات (تاكسي ميتر) ما لم تكن مجهزه بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة.
    ولإدارة المرور إن تفحص عداد إيه مركبة في اى وقت للتأكد من صلاحيته.
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسم فحص العداد بما لايجوز عشرين جنيه ، وأحوال استحقاقه ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسيير مركبات الاجره ."

    مادة 33 :
    " لضباط المرور المختصين ، إيقاف إيه مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص عليها في ألرخصه ، وتوصيلها إلى اقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحيتها فنيا ."
    مادة 35 ( البند 1) :
    " 1- إلا يقل سن الطالب عن 18 سنه ميلادية بالنسبة للرخص الواردة بالندين 1،7 من المادة السابقة ورخص التعليم اللازم للحصول عليها ، وعن 21 سنه ميلادية بالنسبة للرخص الواردة في البنود ( 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 8 ، 12 ) من المادة السابقة ورخص التعليم اللازم للحصول عليها."
    ماده 37 ( البند 3 ) :
    " 3- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ."
    مادة 43 :
    "لايجوز لأحد ممارسة مهنة معلمي قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من إدارة المرور المختصة .
    ولا يجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مدير الإدارة ألعامه للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة ، وفي حالة المخالفة تغلق المدرسة إداريا بقرار من مدير الإدارة العامة للمرور إلى إن يستوفى مالك المدرسة أو المسئول عنها الإجراءات التراخيص .
    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط منح الترخيص واجراءاته وتجديده ونظم التعليم الامتحان ."
    مادة 65 ( الفقرة الاخيره):
    "ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب المتسبب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لأتقل عن مائتي جنية ولأتزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ."

    مادة 66 :
    "يحظر قيادة أية مركبه على من كان واقعا تحت تأثير حمر أو مخدر .
    لمأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من هذه المادة في إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة ( 30 ) من قانون الإجراءات الجنائية إن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنية التي يحددها وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ، دون إخلال باتخاذ ما يراه من إجراءات وفقا للقانون ."

    مادة 70 :
    " يعاقب بغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنية ولأتزيد عن إلف وخمسمائة جنية كل سائق مركبه أجره مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب ، أو تشغيل العداد ، أو طلب أجرا أكثر من المقرر ، أو نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الاقصي المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الاجره بدون عداد ."

    مادة 72 :
    " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر ،يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنية ولأتزيد عن إلف وخمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من ضبط مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة ، ويعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب هذا الفعل في المركبة
    وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه تضاعف مدة العقوبة السالبة للحرية والغرامة المالية."
    مادة 72 مكررا :
    " تسحب رخصة القيادة ، بقرار من مدير إدارة المرور المختص ، لمدة لأتزيد على شهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) ولمدة لأتقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج) .
    وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لأتزيد على شهر في المخالفات الواردة في الفقرتين (3 ،4) من البند (أ) ولمدة لأتقل عن شهر ، ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5 ،6) من البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشهر ، ولا تزيد عن عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات ( 1 ،2 ، 3، 4) من البند (ج).
    وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب ، وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ، ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداء :
    البند ( أ )
    1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
    2- مخالفة سير مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة .
    3- وجود خلل بالعداد ، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غيره به .
    4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لأتزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الامن والمتانة، كما يجوز منحها ترخيصا أخر لمدة أربع وعشرون ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.
    البند (ب):
    1- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج .
    2- استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر و المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها .
    3- وقوف المركبة ليلا في الطرق وفى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الاماميه والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة .
    4- استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة .
    5- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة .
    البند ( ج ) :
    1- قيادة مركبه بلوحات معدنية غير ألمنصرفه من إدارة المرور المختصة ، أو غير ظاهرة ، أو بياناتها غير واضحة ، أو يصعب قراءتها من بعد مناسب .
    2- قيادة المركبة ليلا بدون استعمال الأنوار الاماميه المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة ، وذلك سواء كانت أنوارا غير مستعمله أو غير صالحة للاستعمال أو غير موجودة
    3- قيادة مركبة من مركبات السياحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، لا يوجد بها جهاز محدد السرعات .
    4- قيادة إحد(2):بيسات نقل الركاب ( أتوبيسات عامة ، تروللى باص ، أتوبيس مدارس ، أتوبيسات رحلات ) والسيارات النقل ، والنقل بنصف مقطورة والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها لا يوجد بها جهاز صالح للاستعمال لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة أليه يستحيل التدخل اليدوي فيها .
    5- قيادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشياء من المحظورة قانونا تداولها أو صدر قرار من سلطة إداريه مختصة بحظر نقلها وذلك كله في الحدود التي يشملها الحظر ."
    مادة 72 مكرر (2) :
    " مع الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر ، يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على إلف وخمسمائة جنيه ، كل قائد مركبه تسبب في تلويث الطريق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء ، أو إيه أشياء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطريق تصدر اصواتا مزعجة ن أو ينبعث منها دخان كثيف ، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية ، أو رائحة كريهة أو تتطاير من حمولتها أو تسيل منها مواد قابلة للاشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤئرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط أو إيذاء لمستعمليه.
    فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها وفى حالة العود إلى الفعل ذاته ، تضاعف قيمة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قيادته لمدة عام ."
    ماده 73 :
    " في جميع الأحوال التي ينص فيها هذا القانون على سحب الرخص أو إيقافها أو الغائها أو اعتبارها ملغاة ، يصدر القرار بضبط الرخص من مدير أدراه المرور المختص أو من يندبه من مامورى الضبط القضائي من ضباط المرور المختصين فور عرض الأمر عليه عقب ضبط الواقعة .
    ويتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة مع محضر الضبط على نائب مدير الأمن المختص ليقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة الرخصة إلى صاحبها إذا تبين له عدم وجود مخالفه وإما ليأمر بإيقاف الرخصة أو إلغائها أو سحبها أو اعتبارها ملغاة على الوجه المبين الذي يحدده القانون .
    ولصاحب الشأن إن يتظلم من هذا الأمر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ أبلاغة بالرفض أو مضى خمس عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه ."
    مادة 73 مكررا :
    " في جميع الأحوال التي ينص فيها القانون على إلغاء رخصة القيادة ، ومع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون ، لايجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد توافر الشروط المقررة في للترخيص وإعادة اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفى قواعد المرور وادابة ، واجتياز دورة بأحد المعاهد لتعليم القيادة ، كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها .
    ومع عدم الإخلال بأيه عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس لمدة لأتزيد على سنة ، وبغرامة لأتقل عن إلف جنية ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قيادة ، أو غير بطريقة غير مشروعه من حالة رخصته الأولى ، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساهم بأية طريقة على استخراج رخصة قيادة جديدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف إحكام القانون ."

    مادة 74 ( صدر المادة والبند 6):
    " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
    ..............................................
    6- مخالفة إحكام المواد 7 ،67 ، 68 ، 69 من هذا القانون ."

    مادة 74 مكررا ( البنود 3 ، 4 ، 5 ، 6 ،7 ، 8 ، 9 ، 10)

    "مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد في قانون أخر يعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنيها ولأتزيد على ثلاثمائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
    3- عدم استخدام قائد السيارة أو من يركب بجواره حزام الأمان إثناء سيرها في الطريق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويعاقب قائد السيارة بذات العقوبة إذا سمح بان يركب احد بجواره دون استخدام حزام الأمان.
    4- عدم استخدام قام الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي .
    5- استخدام التليفون يدويا إثناء القيادة 0
    6- عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها
    7-عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلها في متناول قائد السيارة والركاب
    8- عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء
    9-عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية
    10- عدم حمل مركبة النقل البطئ للوحة المعدنية المنصرفة لها أو استعمالها لوحة معدنية لغير المركبة المنصرفة لها أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية .
    وفى جميع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة ."

    مادة 75 مكررا :
    " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن إلف وخمسمائة جنية و لا تزيد علي ثلاثة ألاف جنية ، أو إحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
    1- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البندين (4،5) من المادة (11) وذلك بعدم تركيب جهاز محدد السرعة و جهاز تسجيل البيانات في المركبات المحددة في المادة المشار إليها .
    2- من حاز في المركبة أو استعمل فيها أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع أجهزة قياس سرعة المركبات أو توثر في عملها ، كما يتم ضبط تلك الأجهزة و تقضي المحكمة بمصادرتها .
    وتضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية، عند العود إلي الفعل ذاته خلال سنه من تاريخ الحكم النهائي بالا دانه ."

    مادة 77 :
    " مع عدم الإخلال بالتدابير المقرره في هذا القانون أو باية عقوبة اشد في أي قانون أخر ، يعاقب علي أيه مخالفات أخري وارده في هذا القانون و القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ، و لا تزيد علي خمسين جنيها ."

    مادة 80
    " استثناء من القواعد و الإجراءات المنصوص عليها في المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية بشان التصالح يجوز للمخالف التصالح فورا في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، عدا الجرائم الوارده في المواد (70 ،73 مكررا ) ، و البند 6 من المادة (74) ، و البنود (4،5،6،7،11 ) من المادة (75، 75 مكررا ،67،67 مكررا).أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الضبط ، وذلك مقابل دفع نصف الحد الادني للغرامة المقرره قانونا ، يسدد لمأمور القضائي أو في احد مكاتب هيئة البريد ، أو في احد المنافذ التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و يثبت ذلك في تقرير المخالفة .
    كما يجوز للمخالف التصالح أمام النيابة العامة مقابل دفع مبلغ يعادل الحد الادني للغرامة المقرره قانونا .
    ويترتب علي التصالح في جميع الأحوال انقضاء الدعوي الجنائية وعدم سحب التراخيص و إلغاء القرارات التي صدرت بشأنها في تلك الحالات ، و ينسحب اثر التصالح في الجريمة الأشد علي الجريمة الأخف المرتبطة بها .
    وإذا اعترض المخالف في المواعيد بالإجراءات المقرره قانونا للاعتراض علي الأوامر الجنائية ، اتخذت النيابة العامة إجراءات إحالته للمحاكمة خلال أسبوع من تاريخ الاعتراض .
    و عند صدور الحكم النهائي بالغرامة، يلتزم المحكوم عليه بسداد لخزينة المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل علي الأكثر

    المادة الثانية


    تضاف بنود جديدة بأرقام (4،5،6،7) إلي المادة (11) و تضاف فقرة أخيرة إلي المادة (21) ، وبند جديد برقم 8 إلي المادة (34) و فقرتان جديدتان إلي ذات المادة ، و بند جديد برقم (10) و فقرة أخيره إلي المادة (74) ، و بند جديد برقم 11 إلي المادة (75) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 ، نصوص الآتية :
    " مادة 11 ( البنود 4،5،6،7) :
    4- وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة ، و النقل ، و النقل بنصف مقطورة ، و النقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسيرها ، و لا يتيح فنيا لقائدي تلك المركبات تجاوز السرعات المقرره لها الوارده في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    5- وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة و تصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة إليه يستحيل التدخل اليدوي فيها ، وذلك لاستخراج المعلومات منه و تفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب " أتوبيسات عامة ، تروللي باص، أتوبيسات مدارس ، أتوبيسات سياحية ، أتوبيسات رحلات " و السيارات النقل ، و النقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها ، وذلك وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    6- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه علي أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب أخر .
    7- تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة ."

    "مادة 21 (فقرة أخيرة ):
    ويلغي ترخيص الجديد،لعدم إخطار عن تغيير المسئول عنها في الميعاد المبين في المادة (201) من هذا القانون أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة في المواعيد الموجبه للإخطار عن الوفاة المبينة بالفقرة السابقة ."
    "مادة 34 (بند جديد ، و فقرتان جديدتان ):
    8- رخصة قيادة مركبات ( التوك توك) تجيز لحاملها قيادتها .

    (فقرتان) :
    " و يعفي كل من اجتاز بنجاح الدراسة المقرره في احدي مدارس أو مراكز تعليم قيادة السيارات التابعة للحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال المرخص بها . من الاختيار الفني في القيادة و في قواعد المرور و أدابة ، وكذلك من شروط المدة المبينة الوارده في هذه المادة . و لمحدد للحصول علي رخص قيادة درجة أولي ودرجة ثانية .
    و يصرف إليه تصريح بنوع الرخصة يسمح له بقيادة السيارات التابعة للجهة التي تولت تدريبه دون غيرها ، و لا تسلم له رخصة القيادة المهنية النهائية إلا بعد استكماله المدة المقرره قانونا ."

    " مادة 74 ( بند 10 فقرة أخيره ):
    10- إضافة ملصقات أو معلقات أو وضع أيه كتابة أو رسم أو أيه رموز أو أيه بيانات أخري غير تلك الواجبة بحكم القانون و للوائح علي جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها ، أو لوحاتها المعدنية .
    و في جميع الأحوال تضاعف العقوبة المالية عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالا دانه."

    " مادة 75 (بند 11):
    11- اعتداء قائد المركبة علي احد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته ."
    (المادة الثالثة )

    تضاف إلي قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973 ، مواد جديدة ارقامها 35 مكررا ، 35 مكررا(1) 65 مكررا ،70 مكررا ،74 مكررا (2) ، 76 مكررا ، 81 مكررا (1) 81مكررا(2) ، 81مكررا (3) ،81مكررا (4) نصوص الآتية :
    مادة 35 مكرراً:
    " يشترط لمنح رخص القيادة لأول مرة إجادة القراءة والكتابة."
    مادة 35 مكرراً:
    "يعاد اختبار كل قائد مركبة ارتكب حادثاً ترتب عليه حدوث وفاة أو إصابة وفقاً لذات الشروط والاختبارات الواردة في المادة 35، ودون إخلال بما ورد في نص المادة 36 من هذا القانون. "
    "مادة 65 مكررا "
    يرخص لضباط المرور المختصين ن بتقييد المركبات حال توقفها أو انتظارها في الأماكن المحظور الوقوف فيها ، بصورة تعوق انسياب حركة المرور ، وذلك بوضع أقفال حديدية علي إطاراتها لمنع حركتها ، و لحين استكمال إجراءات سحبها ، و تحرير المخالفة اللازمة لها .
    ويعاقب بالحبس لمده لا تزيد علي ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تزيد علي ألف جنية، أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من أزال أو فك أو احتفظ بأي من تلك الإقفال بالمخالفة لأحكام هذا القانون."

    " مادة 70 مكررا :
    يلتزم قائد ومركبات النقل (سيارة نقل، سيارة نقل مشترك ، سيارة نقل خفيف ).
    و النقل العام للركاب (أتوبيس ، تورللي باص ) ،و الميكروباص المخصص لنقل الركاب باجر ، بالسير أقصي يمين الطريق . كما يلتزم قائدو مركبات السياحة و الرحلات بالسير في المسار التالي لأقصي اليمين . وبالسرعة المحددة بقرار وزير الداخلية وذلك كله سواء داخل المدن ام خارجها .
    ويعاقب قائد أي من تلك المركبات المخالف لمسار السير في تلك الطرق ، أو المتجاوز للسرعة المحددة وفقا للفقرة السابقة ، بغرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تزيد علي ألف جنية .
    و تضاعف الغرامة المالية عند العود إلي الفعل ذاته خلال مده ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالا دانه."

    مادة 74 مكررا (1)
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعقب بغرامة لأتقل عن مائة جنية ، ولأتزيد على إلف جنية كل من :
    1- استعمل جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه المركبة ، أو لشخص أو لحيوان لمنع ضرر جسيم محدق قد يلحق باى منها.
    2- كل قائد مركبة ليغلق متعمدا أبواب مركبته كاملا إثناء السير بها.
    3- كل قائد مركبة يتعمد التوقف أو السير ببطء شديد على الكباري أو عند مداخلها أو مخارجها أو تقاطع الطرق
    وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المالية ، عند العود لارتكاب اى من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة .

    مادة 74 مكررا (2 ):
    يعاقب بالحبس لمدة لأتزيد على ستة أشهر وبغرامة لأتقل عن مائة جنية ولأتزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسيير أو رخصة قيادة ."
    "مادة 76 مكررا :
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لأتقل عن إلف جنية ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها ، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية ."

    مادة 81 مكررا (1):
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب قائدوا المركبات التي تتسبب دون مقتدى في تعطيل حركة المرور أو تعويقها بغرامه لأتقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألفى جنية .
    ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الادارى."

    مادة 81 مكررا (2):
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة في اى قانون أخر يعاقب كل من أقام مطبا صناعيا دون ترخيص أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو احتجاز أو منع استخدام جزء من نهر الطريق بشكل يؤدى إلى تضييقه 0 وإعاقة المرور أو تعريض الأرواح أو الأموال للخطر بالحبس مدة لأتزيد على سنة وبغرامة لتقل عن ألف جنية ولا تزيد على ثلاثة ألاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف السالبة للحرية والغرامة المالية عند العود لارتكاب الفعل خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة .
    ولضباط المرور المختصين والأمناء والمساعدين إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطريق الادارى . "

    مادة 81 مكررا (3):
    مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو أية عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقيادة مركبة لمن دون الثامنة عشر ، أو لاى شخص غير مرخص له بالقيادة إذا نجم حدوث إصابة أو وفاة أو ضررا للغير ."

    مادة 81 مكررا (4):
    مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو اى عقوبة اشد في اى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن ستة اسهر وبغرامة لأتقل عن عشرين إلف جنية ولا تجاوز خمسين إلف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة لنقل مواد أو سلع أو أدوات أو أشياء من المحظور تداولها أو نقلها ."
    (المادة الرابعة)

    تلغى المواد 32 ، 42 ،72 مكررا (1) ، والبنود 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 9 من المادة 74 والبنود 2،3 ،8 ، من المادة 75 من قانون المرور الصادر بالقانون 66 لسنة 1973 م
    (المادة الخامسة)

    أولا – يلتزم مالكو الدرجات النارية والتوك توك المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجرة توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طبقا للاشتراطات الفنية والتصنيعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة وللإحكام التي تقررها اللائحة التنفيذية لقانون المرور
    ثانياً: - يلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتنفيذ الاشتراطات المنصوص عليها في البندين 4 ، 5 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 م
    ثالثا – يلتزم مالكو المقطورات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون بعدم تسييرها بعد انقضاء أربع سنوات تاريخ العمل بهذا القانون .
    رابعاً – يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخيص السيارات الأجرة التي مضت على صنعها عشرون سنة الواردة بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر رقم 66 لسنة 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص .
    (المادة السادسة)

    ينشأ صندوق يتبع وزير المالية تكون له الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة يختص بتقديم القروض لتمويل شراء مركبات النقل البديلة للمقطورة والسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضت على صناعتها عشرين سنة وتقديم حوافز مالية يصدر بتنظيم منحها قرار من مجلس الوزارة وتبدأ السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى وتتكون موارد الصندوق مما يأتي :
    أ ) المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق .
    ب ) عوائد استثمار أموال الصندوق .
    ج) المنح والهبات والإعانات والتبرعات.
    ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء .
    (المادة السابعة)

    يجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، وبموافقة المحافظ المختص ، تقرير يخصص للخدمات المرورية بها بما لا يجاوز خمسين جنية عن كل مركبة مرخص بتسييرها في إقليم المحافظة , وبما يتناسب من الرسم الاصلى المقرر للترخيص بها وتلغى كافة الرسوم المحلية المثلية السابق فرضها بأية محافظة لذات الإغراض .
    (المادة الثامنة)

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضى شهر على تاريخ نشرة .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها
    صدر برئاسة الجمهورية في 5 جمادى الأخر سنة 1429 ه(الموافق 9 يونيه سنة 2008 م )

    حسنى مبارك
    ."
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بقانون رقم 66 لسنه 1973
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون الضريبه العقاريه الجديد 196 لسنه 2008 و لائحته التنفيذيه
    » قانون 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية
    » القانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الأحكام العسكرية
    »  كتاب دوري رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي
    » قانون الإدارات القانونية السورية - قانون رقم 47 لسنة 1973

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى الكتب و القوانين و التشريعات -
    انتقل الى: