منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 80 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 80 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_rcapقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Voting_barقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_rcapقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Voting_barقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_rcapقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Voting_barقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_rcapقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Voting_barقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_rcapقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Voting_barقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_rcapقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Voting_barقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_rcapقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Voting_barقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_rcapقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Voting_barقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_rcapقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Voting_barقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_rcapقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Voting_barقانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة Empty
    مُساهمةموضوع: قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة   قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة I_icon_minitimeالأحد 30 مايو 2010, 6:18 pm

    قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة
    Sep 1, 2001
    تسرى أحكام هذا القانون على نشاط إقراض الأموال لغرض شراء مسكن خاص أو لغير ذلك من الأغراض التى بصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وذلك بضمان رهن العقار رهنا رسميا ، ويطلق على هذا القرض اسم الإقراض العقارى ويطلق على ذلك الرهن اسم " الرهن العقارى "

    الباب الأول
    أحكام عامة
    مادة ( 1 )
    تسرى أحكام هذا القانون على نشاط إقراض الأموال لغرض شراء مسكن خاص أو لغير ذلك من الأغراض التى بصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وذلك بضمان رهن العقار رهنا رسميا ، ويطلق على هذا القرض اسم الإقراض العقارى ويطلق على ذلك الرهن اسم " الرهن العقارى ".
    مادة ( 2 )
    تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إدارة تختص بشئون المؤسسات المالية غير المصرفية المعنية بالإقراض العقارى ويصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل هذه الإدارة واختصاصاتها.
    مادة ( 3 )
    يكون للجهات التالية دون غيرها مزاولة نشاط الإقراض العقارى طبقا لأحكام هذا القانون بشرط قيدها فى سجل تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض:
    1- الأشخاص الاعتبارية العامة التى يدخل ذلك النشاط ضمن أغراضها
    2- شركات التأمين المصرية
    3- شركات الإقراض العقارى المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون
    4- الجهات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من الوزير المختص
    ويجوز للبنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى أن تزاول نشاط الإقراض العقارى دون قيدها لدى الجهة الإدارية ، ولا تسرى عليها أحكام الباب السابع من هذا القانون

    مادة ( 4 )
    تكون مزاولة نشاط الإقراض العقارى وفق الأسس التى تحددها اللائحة التنفيذية وبما يجعل تناسب القرض مع القدرة المالية للمقترض فى ضؤ الحالة العامة لسوق العقارات.
    ويعين الوزير المختص بقرار منه القواعد الفنية للإقراض والحدود الائتمانية وعلاقتها بقيمة العقار بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسمائهم فى الجداول التى تمدها الجهة الإدارية لهذا الغرض ، وذلك كله بالنسبة إلى المؤسسات غير المصرفيه

    .
    الباب الثانى-اتفاق القرض
    Sep 2, 2001
    يكون الإقراض العقارى لغرض شراء مسكن خاص بموجب اتفاق بين المقرض والمقترض وبائع العقار طبقا للنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير المختص ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتى
    الباب الثانى
    اتفاق القرض
    مادة ( 5 )
    يكون الإقراض العقارى لغرض شراء مسكن خاص بموجب اتفاق بين المقرض والمقترض وبائع العقار طبقا للنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير المختص ويجب أن يتضمن الاتفاق ما يأتى:
    1. الشروط التى تم الاتفاق عليها بين بائع العقار والمقترض فى شأن هذا البيع بما فى ذلك بيان العقار وثمنه
    2. مقدار القرض وملحقاته والعائد المتفق عليه وشروط الوفاء بها دون التقيد بالحدود المنصوص عليها فى أى قانون آخر
    3. التزام المقترض بسداد قيمة القرض مباشرة إلى البائع
    4. ما يفيد وفاء المقترض بالفرق بين قيمة القرض وثمن البيع
    5. التزام البائع بتسجيل العقار باسم المقترض خاليا من أية حقوق عينيه للغير
    6. الالتزام برهن العقار لصالح المقرض رهنا رسميا للوفاء بالقرض وملحقاته وعائده
    7. تحديد الملتزم بنفقات قيد الرهن ورسوم قيده
    ويصدر الوزير المختص قرارا بنماذج اتفاق القرض العقارى بالنسبة لما يحدده من الأغراض الأخرى
    مادة ( 6 )
    لا يجوز للمقترض التصرف فى العقار بالبيع أو الهبة أو غيرهما أو ترتيب أى حق عينى عليه إلا بموافقة المقرض وبشرط أن يقبل المتصرف إليه الحلول محل المقترض فى الالتزامات المترتبة على عقد القرض. وللمقرض أن يشترط ضمان المقترض مع المتصرف إليه فى الوفاء بهذه الالتزامات.
    ويحدد الوزير المختص بقرار منه القواعد التى تتبع فى الأحوال المشار إليها.
    مادة ( 7 )
    لا يجوز للمقترض أن يؤجر العقار المرهون أو يمكن أحدا من شغله إلا بعد الحصول على الموافقة المقرض. وللمقرض أن يشترط الحلول محل المقترض اقتضاء أجرة العقار أو مقابل شغله وذلك وفاء شغله وذلك وفاء لأقساط القرض وملحقاته وعائده.
    مادة ( 8 )
    إذا صرف المقترض فى العقار المرهون أو أجره أو مكن أحدا من شغله بالمخالفة لأحكام المادتين ( 6 ) و ( 7 ) من هذا القانون كان للمقرض أن يطالبه بكامل قيمة القرض وملحقاته وعائده بإنذار على يد محضر خلال مهلة لا تقل عن ثلاثين يوما ، فإذا لم يقم المقترض بهذا الوفاء كان للمقرض أن يتخذ فى مواجهته الإجراءات المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا القانون.
    مادة ( 9 )
    لا يجوز للمقرض أن يعجل الوفاء بالقرض كله أو بعضه إلا وفقا للشروط و الأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
    الباب الثالث -إنشاء وقيد وحوالة الرهن
    Sep 5, 2001
    يقدم طلب قيد الرهن إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار من المقرض أو المقترض متضمنا البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية ومرفقا به اتفاق القرض وسند ملكية العقار.

    الباب الثالث -إنشاء وقيد وحوالة الرهن
    مادة ( 10 )
    يقدم طلب قيد الرهن إلى مكتب الشهر العقارى الكائن فى دائرته العقار من المقرض أو المقترض متضمنا البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية ومرفقا به اتفاق القرض وسند ملكية العقار.
    مادة ( 11 )
    يجب البت فى طلب قيد الرهن بعد التحقق من صحة حدود العقار على النحو الوارد بالطلب وبسند الملكية ، أو تكليف مقدمه بما يجب أن يستوفيه وذلك من خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
    ويخطر مقدم الطلب بالقرار الصادر فى شأنه بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول. ويجب أن يكون القرار برفض الطلب مسببا.
    مادة (12)
    يجوز للمقرض أن يحيل حقوقه الناشئة عن اتفاق القرض إلى إحدى الشركات المرخص لها من الهيئة العامة لسوق المال وفقا للأحكام التى تحددها اللائحة التنفيذية و تصدر الشركة المحال إليها أوراق مالية بما لا يجوز قيمة الحقوق المحالة و تطرحها للاكتتاب العام.
    و يتم الوفاء بالحقوق الناشئة عن الأوراق المالية المشار إليها فى تواريخ استحقاقها من حصيلة أقساط القروض وعوائدها و بضمان الرهن العقارى ولا تدخل الالتزامات التى ترتبها هذه الأوراق ولا حصيلة أقساط القروض وعوائدها فى الذمة المالية للشركة المصدرة.
    مادة (13)
    لا يلتزم المقرض بإعلان المقترض بحوالة حقوقه عن اتفاق القرض إذا كانت الحوالة إلى إحدى الشركات المرخص لها بذلك. و يستمر المقرض فى تحصيل أقساط القرض وملحقاته وعائده ومباشرة الحقوق الناشئة عن القرض وذلك بصفته وكيلا عن المحال له. ويجوز للمقرض أن يصفح للمحال له عن البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية بشأن اتفاق القرض الذي تمت حواله الحقوق الناشئة عنه دون حاجة إلى موافقة المقترض.
    مادة (14 )
    للمقرض ، عند امتناع المقترض عن الوفاء بالمبالغ المستحقة من القرض ثلاثين يوما من تاريخ استحقاقها ، أو عند نقص العقار بفعل أو إهمال المقترض او شاغل العقار ، أن ينذر بالوفاء او بتقديم ضمان كاف بحسب الأحوال و ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإنذار.


    مادة (15)
    إذا انقضت المدة المحددة بالإنذار دون قيام المقترض بالوفاء او تقديم الضمان كان ملتزما بالوفاء بكامل المبالغ المضمونة بالرهن. ويكون للمقرض فى هذه الحالة أن يطلب من قاضى التنفيذ على اتفاق القرض والأمر بالحجز على العقار المرهون تمهيدا لبيعه.
    مادة (16)
    يقوم المقروض بعد وضع الصيغة التنفيذية على اتفاق القرض بإعلانه إلى المقترض باعتباره سندا تنفيذيا مع تكليفه بالوفاء خلال مدة لا تقل عن خمسة عشرا يوما ، كما يقوم لإعلانه إلى مكتب الشهر العقارى المختص للتأشير به خلال مدة لا تجاوز أسبوعا على هامش قيد الرهن مع إعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، و إلى حائزه و إلا كان التكليف بالوفاء باطلا.
    الباب الرابع - الإجراءات
    Sep 9, 2001
    الباب الرابع الإجراءات
    (مادة (17

    يقوم التأشير التنفيذى فى مكتب الشهر العقارى مقام التسجيل تنبيه نزع الملكية.
    (مادة (18
    إذا لم يقم المقترض بالوفاء خلال المدة المحددة له فى الإعلان بالسند التنفيذى يصدر قاضى التنفيذ – بناء على طلب المقرض – أمرا بتعين وكيل عقارى من بين الوكلاء المقيدة أسماءهم فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى تحت إشراف قاضى التنفيذ المختص .
    وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فى الوكلاء العقاريين وإجراءات القيد فى السجل وقواعد تحديد أتعابهم.
    (مادة (19
    لكل ذى مصلحة أن يطلب استبدال الوكيل العقارى بطلب يقدمه إلى قاضى التنفيذ المختص مبينا به أسبابه ولا يترتب على تقديم الطلب وقف التنفيذ على العقار. ولقاضى التنفيذ أن يأمر بالاستبدال إذا تبين له جدية الأسباب .
    (مادة (20
    يحدد الوكيل العقارى شروط بيع العقار بالمزاد العلنى على أن تتضمن تاريخ وساعة ومكان البيع والثمن الأساسى للعقار وتأمين الاشتراك فى المزاد. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد حسب التأمين.
    (مادة (21
    على الوكيل العقارى أن يعلن كلا من المقترض وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لإجراء المزاد بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تجاوز خمسة وأربعين يوما ، كما يقوم بلصق الإعلان على العقار وعلى اللوحة العدة للإعلانات بالمحكمة المختصة مع نشره فى جريدتين يوميتين على نفقة المقترض. وللمقرض أن يطلب الإعلان أو النشر أكثر من مرة على نفقته.
    (مادة (22
    يتولى الوكيل العقارى إجراء المزايدة فى اليوم المعين للبيع وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسى وتنتهى بإيقاع البيع على من تقدم بأكبر عرض.
    ويعتبر العرض الذى لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة. ومع ذلك إذا كان هذا العرض أقل من الثمن الأساسى أو لم يجاوز عدد المزايدين ثلاثة أشخاص ، وجب على الوكيل العقارى تأجيل البيع إلى يوم آخر خلال الثلاثين يوما التالية يعلن عنه بذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادة (21). فإذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن الأساسى ، كان للمقرض أن يطلب إيقاع البيع مقابل تنازله عن جميع مستحقاته ، ولا يجوز للمقرض المزايدة إلا فى هذه الحالة.
    (مادة (23
    إذا قام المقرض بالوفاء بما حل من أقساط القرض وملحقاته وعوائده فى أى وقت سابق على إيقاع البيع ، وجب على الوكيل العقارى أن يوقف الإجراءات ويلتزم المقترض بأن يؤدى إلى المقرض المصروفات التى يصدر بتقديرها أمر من قاضى التنفيذ المختص.
    مادة 24
    يعرض الوكيل على قاضى التنفيذ المختص ما تم من إجراءات ليصدر حكما بإيقاع البيع يتضمن قائمة شروطه وما تبع من إجراءات يوم البيع ومحضره. ويجب أن يتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليم العقار خاليا من شاغليه إلى من حكم بإيقاع البيع عليه ما لم يكن المقرض قد سبقت موافقته على شغلهم العقار تطبيقا لأحكام المادتين (6) و (7).
    ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية فى ملف التنفيذ فى اليوم التالى لصدوره.
    *(مادة (25
    لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يسجل الحكم ، ويترتب على هذا التسجيل تطهير العقار من جميع الحقوق العينية التبعية التى أعلن أصحابها بالسند التنفيذى.
    مادة (26
    لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ النطق بالحكم.
    مادة (27
    لا يترتب على رفع الدعوى الاستحقاق الفرعية من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بذلك.
    مادة (28
    يقوم الوكيل العقارى بإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة فى اليوم التالى لإيقاع البيع ويتولى قاضى التنفيذ المختص توزيع هذه الحصيلة على الدائنين حسب مرتبتهم خلال السبعة الأيام التالية للإيداع وذلك بعد سداد جميع رسوم التنفيذ.
    مادة (20)
    تسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فى ما لميرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب. يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب.

    الباب الخامس- شركات الإقراض العقارى
    Sep 10, 2001
    الباب الخامس
    شركات الإقراض العقارى
    مادة (30)
    يجب أن تتخذ شركة الإقراض العقارى شكل المساهمة ، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تنبيه اللائحة التنفيذية ، ويكون الترخيص بمزاولتها نشاط الإقراض العقارى وفقا لأحكام المواد التالية.
    مادة (31)
    يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذا الغرض.
    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. كما تبين الشروط التى يتم بموجبها الترخيص لفروع الشركات الأجنبية بمزاولة هذا النشاط.
    مادة (32)
    على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بيانا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى ، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال ثلاثة الأشهر التالية وإلا سقط طلبه ويكون له فى هذه الحالة نصف ما دفعه من رسوم.
    مادة (33)
    تقوم الجهة الإدارية بالبت فى طلب الترخيص وبإخطار الطالب كتابة بقرارها فى شأنه وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة.
    ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا فى الحالات التالية:
    1- عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
    2- عدم توفير المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخيرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة.
    3- صدور حكم بشر إفلاس أى من مؤسسى الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
    مادة (34)
    تبين اللائحة التنفيذية المعايير المالية التي يتعين علي الشركة الالتزام بها على أن تتضمن ما يلي :-
    1- الأسلوب الذي يتبع فى تقييم أصول الشركة .
    2- تحديد نسبة الحد الأدنى لحقوق المساهمين إلي كل من أصول الشركة و خصومها و حجم محفظة الإقراض .
    3- القواعد اللازمة لضمان حسن سير أعمال الشركة و ضمان حقوق الدائنين و العملاء .
    مادة (35)
    يتولى مراجعة حسابات الشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين فى سجل تمسكه الجهة الإدارية .
    و تلتزم الشركة بتقديم قوائمها المالية إلي الجهة الإدارية كل ستة أشهر فى الميعاد الذى تحدده اللائحة التنفيذية.
    مادة (36)
    لا يجوز للشركة أن تندمج مع شركة أخرى تعمل فى النشاط ذاته أو غيره أو أن تتوقف عن النشاط أو تقوم بتصفية أصولها أو الجزء الأكبر منها إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الجهة الإدارية ، وذلك كله وفقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

    الباب السادس- ضمان الاقراض
    Sep 15, 2001
    الباب السادس- ضمان الاقراض
    مادة (37)
    ينشأ صندوق لضمان الإقراض العقارى تكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة يتبع الوزير المختص و يصدر بنظامه الأساسي قرار منه.
    و يكفل هذا الضمان أداء الصندوق قسطا أو اكثر من أقساط القرض التي يتخلف المقترض عن سدادها فى مواعيدها ، وذلك فى الحالات وطبقا للقواعد و الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    مادة (38)
    تتكون موارد الصندوق من :-
    1- الاشتراك الذي يلتزم المقترض بأدائه للصندوق طبقا لما يحدده بنظامه و بحد أقصي (00%) من قسط القرض .
    2- التبرعات التي تقدم للصندوق ويوافق عليها الوزير المختص .
    3- ما تخصصه الدولة للصندوق من مبالغ .
    مادة (39)
    للمقرض أن يشترط علي المقترض التأمين لصالح المقرض بقيمة القرض وملحقاته لدى إحدى شركات التامين المصرية و ذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاه المقترض أو عجزه .
    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط هذا التامين .
    مادة (40)
    لا يجوز لغير الوسطاء المقيدة أسماؤهم فى جدول تعده الجهة الإدارية لهذا الغرض مباشرة أعمال الوساطة بين المقترض فى اتفاق المقرض .
    وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط و إجراءات القيد فى هذا الجدول.
    مادة (41)
    تعد الجهة الإدارية نموذجا بالشروط الأساسية للإقراض العقارى وعلى المقرض أو الوسيط أن يسلم صورة من هذا النموذج. و يجب أن يرفق باتفاق القرض إقرار من المقترض بأنه تسلم تلك الصورة و اطلع عليها قبل التوقيع على اتفاق القرض.
    مادة (42 )
    يلتزم المقرض بإبلاغ المقترض شهريا بجميع البيانات المتعلقة بالقرض و ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
    مادة (43)
    ينشا لدى الجهة الإدارية مكتب لتلقي و فحص الشكاوي التي تقدم عن مخالفة أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له . وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وإجراءات عمل المكتب .
    الباب السابع - الرقابة
    Sep 20, 2001
    الباب السابع
    الرقابة
    المادة (44)
    للجهة الإدارية عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له أو إذا قم خطر يهدد استقرار نشاط الإقراض لعقاري أو مصالح المقترضين أو المساهمين فى شركات الإقراض العقارى أن تتخذ ما تراه مناسبا من التدابير آلاتية :
    1- توجيهه إنذار بإزالة المخالفة خلال مدة محددة.
    2- وقف مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز تسعين يوما.
    3- منع الجهة المخالفة من مزاولة مع تحديد الإجراءات و التدابير اللازمة لواجهة الآثار المترتبة على المنع بالنسبة للمتعاملين مع هذه الجهة.
    مادة (45)
    مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) للجهة الإدارية أن تتخذ التدابير التالية بالنسبة للمخالفات التي تقع شركات الإقراض العقارى وذلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية :
    1- دمج الشركة مع شركة أخرى أو جهة تزاول النشاط العقارى .
    2- إلزام الشركة بزيادة راس مالها المدفوع أو حجم السيولة النقدية أو كليهما وفقا لجدول زمني محدد .
    مادة (46)
    يجوز لكل ذي شأن أن يطلع لدي الجهة الإدارية علي المستندات و السجلات و التقارير بما يخصه من نشاط الإقراض العقارى و أن يحصل علي مستخرجات رسمية منها وذلك نظير مقابل عن أداء هذه الخدمة لا يجاوز ضعف تكلفتها الفعلية و وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
    و للجهة الإدارية أن ترفض التصريح بالاطلاع و بالحصول علي المستخرجات إذا كان ذلك بالمخالفة بأحكام القوانين المنظمة لسرية المعلومات أو إذا تبين أن الاطلاع من شأنه المساس علي أي نحو بنشاط الإقراض العقارى أو بالصالح العام.
    مادة (47)
    تشكيل بقرار من الوزير المختص لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير المختص على أن يكون إحداهما على الأقل من غير العالمين بالوزارة .
    و تختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر طبقا لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا وذلك وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
    مادة (48)
    يكون ميعاد التظلم من القرار ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار أو العلم به و يكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا ونافذا ولا تقبل الدعوى بطلب إلغاء القرار قبل التظلم منه.
    مادة(49)
    يكون لموظفى الجهة الإدارية الذين يصدر بحديد أسماؤهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية فى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و لهم فى سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات و الدفاتر والمستندات و البيانات التي توجد بها.
    و على المسئولين فى الجهات المشار إليها أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين البيانات و المستخرجات والصور و المستندات التيالتي يطلبونها لهذا الغرض يطلبونها لهذا الغرض
    الباب الثامن- العقوبات
    Sep 25, 2001
    الباب الثامن
    العقوبات
    مادة (50)
    يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية بالشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت عمله بها.
    و تكون الشركة مسئولة بالتضامن فى جميع الأحوال عن الوفاء بما يحكم من غرامات مالية .
    مادة (51)
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقلا عن سنة و بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاط الإقراض العقارى وفقا لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا فى ذلك أو مارس نشاط خبير تقييم العقارات أو وسيط الإقراض العقارى دون أن يكون مقيدا فى الجدول المعد لذلك لدي الجهة الإدارية .
    الجدول المعد لذلك لدي الجهة الإدارية

    قرار جمهوري بانشاء صندوق لدعم نشاط التمويل العقاري
    Apr 17, 2003


    اصدر الرئيس حسني مبارك قرارا بانشاء صندوق لضمان ودعم نشاط التمويل العقاري‏,‏ بغرض اقامة مساكن من المستوي الاقتصادي لمحدودي الدخل‏,‏ علي ان يكون مقره القاهرة وتنشا له بقرار من الوزير المختص فروع ومكاتب بعواصم المحافظات‏.‏
    ويختص الصندوق برسم السياسات العامة التي يتطلبها ضمان ودعم نشاط التمويل في ضوء احكام القانون‏(‏ التمويل العقاري‏)‏ وتسلم الاراضي التي تخصصها الحكومة دون مقابل لاقامة مساكن مزودة بالمرافق العامة مقابل سداد نصف تكلفتها‏.‏

    كما يختص بالتنسيق مع الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات المعنية بمزاولة نشاط التمويل لاقامة مساكن لذوي الدخول المنخفضة طبقا لحجم الطلب والموارد المتاحة‏,‏ الي جانب وضع نماذج تلقي طلبات الحصول علي الدعم من اصحاب الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة باللائحة التنفيذية ودراستها وتحديد نسبة الدعم واتخاذ اجراءات التعاقد مع المنتفعين‏,‏ وللصندوق ان يحدد قيمة الدعم ونسبته من قسط التمويل والتي تكفل النزول بعبئه الي الحدود التي تتناسب مع ذوي الدخول المنخفضة بما لايجاوز ربع الدخل‏.‏
    ويتم الاخذ في الاعتبار قيمة الارض ونصف تكلفة المرافق كجزء من الدعم بالاضافة اليها اوبالخصم منها مع وضع قواعد واجراءات اثبات تعثر المقترضين من ذوي الدخول المنخفضة في الوفاء باقساط التمويل العقاري والاجراءات التي تتخذ لضمان الوفاء بالاقساط للمتعثرين‏.‏

    وحدد القرار في مادته التاسعة خمسة مجالات لتكوين موارد الصندوق شاملة التبرعات والهبات من الداخل والخارج التي تقدم للصندوق ويوافق عليها الوزير المختص وما تخصصه الدولة من مبالغ الي جانب حصيلة استثمار امواله وحصيلة الغرامات المحكوم بها او التي تؤدي وفقا لاحكام القانون‏,‏ اضافة للاشتراك الذي يلتزم المستثمر والممول بادائه مناصفة للصندوق وطبقا لما يحدده نظامه الاساسي بشرط الا يجاوز‏2%‏ من قسط التمويل‏.‏
    ويكون للصندوق موازنة خاصة وتبدا السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة ويفتتح حساب خاص باموال الصندوق بالبنك المركزي تودع فيه حصيلة موارده ويخصص للصرف منه في اغراض الصندوق‏.‏

    ويتولي ادارة الصندوق مجلس ادارة برئاسة رئيس الهيئة العامة لشئون التمويل العقاري علي ان يضم في عضويته كلا من نائب رئيس الهيئة ومدير الصندوق وممثلين لوزارات المالية والاسكان والتخطيط وممثلين للبنك المركزي وهيئة سوق المال ومستشارا يختاره رئيس مجلس الدولة و‏4‏ من ذوي الخبرة يختارهم الوزير المختص‏.‏
    ويجتمع المجلس مرة علي الاقل كل شهر بدعوة من رئيس مجلس الادارة وعند الحاجة بدعوة من الوزير المختص او رئيس مجلس الادارة علي ان تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور اغلبية اعضائه وتصدر قراراته باغلبية اصوات الحاضرين واذا تساوت يرجح جانب الرئيس‏.‏
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون الرهن العقارى- الباب الاو ل أحكام عامة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى الكتب و القوانين و التشريعات -
    انتقل الى: