منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قوانين البيئة المصرية Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قوانين البيئة المصرية I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قوانين البيئة المصرية I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قوانين البيئة المصرية I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قوانين البيئة المصرية I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قوانين البيئة المصرية I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قوانين البيئة المصرية I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قوانين البيئة المصرية I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قوانين البيئة المصرية I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قوانين البيئة المصرية I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 373 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 373 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قوانين البيئة المصرية Vote_rcapقوانين البيئة المصرية Voting_barقوانين البيئة المصرية Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قوانين البيئة المصرية Vote_rcapقوانين البيئة المصرية Voting_barقوانين البيئة المصرية Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قوانين البيئة المصرية Vote_rcapقوانين البيئة المصرية Voting_barقوانين البيئة المصرية Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قوانين البيئة المصرية Vote_rcapقوانين البيئة المصرية Voting_barقوانين البيئة المصرية Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قوانين البيئة المصرية Vote_rcapقوانين البيئة المصرية Voting_barقوانين البيئة المصرية Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قوانين البيئة المصرية Vote_rcapقوانين البيئة المصرية Voting_barقوانين البيئة المصرية Vote_lcap 
احمدف - 7
قوانين البيئة المصرية Vote_rcapقوانين البيئة المصرية Voting_barقوانين البيئة المصرية Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قوانين البيئة المصرية Vote_rcapقوانين البيئة المصرية Voting_barقوانين البيئة المصرية Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قوانين البيئة المصرية Vote_rcapقوانين البيئة المصرية Voting_barقوانين البيئة المصرية Vote_lcap 
حريتى - 7
قوانين البيئة المصرية Vote_rcapقوانين البيئة المصرية Voting_barقوانين البيئة المصرية Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قوانين البيئة المصرية

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قوانين البيئة المصرية Empty
    مُساهمةموضوع: قوانين البيئة المصرية   قوانين البيئة المصرية I_icon_minitimeالأحد 30 مايو 2010, 6:30 pm

    تدرج هنا كل قوانيين البيئة المصرية

    قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية

    المادة الأولى
    يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء

    المادة الثانية
    يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية

    ويحظر على وجه الخصوص ما يلي

    صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية , أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .

    صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض .

    إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية .

    إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية , أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .

    إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية .

    تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال .

    كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء

    المادة الثالثة
    لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة

    المادة الرابعة
    يعهد الى الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف المحافظة على المحميات وحمايتها , وللجهة المذكورة أن تنشىء فروعا لها بالمحافظات التى توجد بها المحميات , وتختص بما يأتى

    إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية .

    رصد الظواهر البيئية , وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية وإنشاء سجل خاص بكل محمية .

    إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية .

    إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية .

    تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية فى هذا المجال .

    إدارة أموال الصندوق المشار إليه فى المادة السادسة .

    المادة الخامسة
    يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة وفقا للقانون اللجوء الى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية

    المادة السادسة
    ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التى تقرر للمحميات ورسوم زيارتها أن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون , وتخصص جميع هذه الأموال للأغراض التالية

    تدعيم ميزانية الجهات التى تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون .

    المساهمة فى تحسين بيئة المحميات .

    إجراء الدراسات والبحوث الضرورية فى هذا المجال .

    صرف مكفآت لمرشدي ولضابطي الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون .

    المادة السابعة
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر , يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

    وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين

    ويحكم فضلا عن ذلك تحميل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التى تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة

    المادة الثامنة
    تحصل غرامات ونفقات الإزالة بالطريق الادراى وبصفة فورية

    المادة التاسعة
    يكون لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون

    المادة العاشرة
    يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

    المادة الحادية عشرة
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1403 31 يولية سنة 1983

    (حسنى مبارك )


    قانون رقم 4 لسنة 1994
    بإصدار قانون في شأن البيئة
    باسم الشعب
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :
    (المادة الأولي )
    مع مراعاة القواعد و الأحكام الواردة في القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البيئة0
    وعلي المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ،خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية 0 و بما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل و المجارى المائية من التلوث 0
    و يجوز لمجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين علي الاكثر إذا دعت الضرورة ذلك و تبين لمجلس الوزراء جدية الاجراءات التي اتخذت في سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق 0
    ( المادة الثانية )
    يصدر رئيس مجلس الوزراء – بناء علي عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة – اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به0
    و علي الوزراء كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات و النسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون المرافق مع مراعاة أحكام المادة ( 5 ) وذلك خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة 0
    (المادة الثالثة )
    يلغي القانون رقم ( 72 ) لسنة 1968 في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق 0
    ( المادة الرابعة )
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها،
    صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1414 ه (27 يناير سنة 1994 م )
    حسني مبارك
    باب تمهيدى
    الفصل الأول
    أحكام عامة
    ( مادة 1 )
    يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
    1 – البيئة :
    المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء و تربة وما يقيمه الانسان من منشآت 0
    2 – الهواء :
    الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية و نسبه المعروفة ، و في أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجي و هواء الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة 0
    3 – الاتفاقية :
    الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث و التعويض عن حوادث التلوث 0
    4 – المكان العام :
    المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض 0
    5 – المكان العام المغلق :
    المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك 0
    و يعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام 0
    6 – المكان العام شبه المغلق :
    المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل و المتصل مباشرة بالهواء الخارجي بما يحول دون إغلاقه كلية 0
    7 – تلوث البيئة :
    أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر علي ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية 0
    8 – تدهور البيئة :
    التأثير علي البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار 0
    9 – حماية البيئة :
    المحافظة علي مكونات البيئة و الارتقاء بها ، و منع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث 0 وتشمل هذه المكونات الهواء و البحار و المياه الداخلية متضمنة نهر النيل و البحيرات و المياة الجوفية ، و المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية الأخري 0
    10 – تلوث الهواء :
    كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر علي صحة الانسان و البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني ، بما في ذلك الضوضاء 0
    11 – مركبات النقل السريع :
    هي السيارات و الجرارات و الدراجات الآلية و غير ذلك من الآلات المعدة للسير علي الطرق العامة 0
    12 – التلوث المائي :
    إدخال أية مواد أو طاقة في البيئية المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أوغير مباشرة ينتج عنه ضرر بالمواد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك الأسماك و الأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياة البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أويغير من خواصها 0
    13 – المواد و العوامل الملوثة :
    أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان و تؤدي بطريق غير مباشر إلي تلوث البيئة أوتدهورها 0
    14 – المواد الملوثة للبيئة المائية :
    أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الاسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالانسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياة البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخري المشروعة للبحر 0 و يندرج تحت هذه المواد :
    ( أ ) الزيت أوالمزيج الزيتي 0
    ( ب ) المخلفات الضارة و الخطرة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية 0
    ( ج ) أية مواد أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
    ( د ) النفايات و السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية 0
    ( ه ) العبوات الحربية السامة 0
    ( و ) ما هو منصوص عليه في الا تفاقية و ملاحقها 0
    15 – الزيت : جميع أشكال البترول الخام و منتجاته 0 و يشمل ذلك اي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة
    و زيوت التشحيم و الوقود و الزيوت المكررة و زيت الأفران و القار و غيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته 0
    16 – المزيج الزيتي :
    كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون .
    17- مياه الإتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) :
    المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون .
    18 – المواد الخطرة :
    المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الانسان أو تؤثر تأثيرا ضارا علي البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة 0
    19 – النفايات الخطرة :
    مخلفات الأنشطة و العمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية و الأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار و الأصباغ و الدهانات 0
    20 – تداول المواد :
    كل ما يؤدى إلي تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها 0
    21 – إدارة النفايات :
    جمع النفايات و نقلها و إعادة تدويرها و التخلص منها 0
    22 – التخلص من النفايات :
    العمليات التي لا تؤدي إلي استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياة السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو التخزين المدائم أو الترميد 0
    23 – إعادة تدوير النفايات :
    العمليات التي تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت 0
    24 – المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية :
    المواد المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لعام 1973/ 1978
    25 – تسهيلات الاستقبال :
    التجهيزات و المعدات و الأحواض المخصصة لأغراض استقبال و ترسيب و معالجة و صرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان ، وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن و تفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الادارية المشرفة علي المواني والممرات المائية 0
    26 – التصريف :
    كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل و المجاري المائية ، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد في اللائحة التنفيذية 0
    27 – الإغراق :
    ( أ ) كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية و المصادر الأرضية 0
    ( ب) كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها 0
    28 – التعويض :
    يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بر وكسل في عام 1969 أو أي حوادث تلوث أخري تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
    29 – وسائل نقل الزيت :
    كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل في تحميل الزيت أو تفريغه او نقله او غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب .
    30- السفينة :
    أي وحدة بحريه عائمة من آي طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشاءات المغمورة ,وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو سياحي أو علمي .
    31- السفن الحربية :
    هي كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكري بها .
    32- السفينة الحكومية :
    هي السفينة التي تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية .
    33- ناقلة المواد الضارة :
    السفينة التي بنيت أصلا أو التي عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبئة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون .
    34 – المنشأة :
    يقصد بها المنشآت التالية :
    - المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1977
    - المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 1 لسنة 1973 و 1 لسنة 1992
    - منشآت إنتاج و توليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1974 و 63 لسنة 1974 و 12 و 13 27 لسنة 1976 و 103 لسنة 1986
    - منشآت المناجم و المحاجر و المنشآت العاملة ف] مجال الكشف عن الزيت و استخراجه ونقله و استخدامه ، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956 و 61 لسنة 1958 و 4 لسنة 1988
    - جميع مشروعات البنية الأساسية 0
    - أي منشأة أخري أو مشروع يتحمل أن يكون لها تأثير ملحوظ علي البيئة 0 و يصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة 0
    35 – شبكات الرصد البيئي :
    الجهات التي تقوم في مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات و ملوثات البيئة و إتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية 0
    36 – تقويم التأثير البيئي :
    دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها علي سلامة البيئة و ذلك بهدف حمايتها 0
    37 – الكارثة البيئية :
    الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان و الذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة و تحتاج مواجهته إلي إمكانات تفوق القدرات المحلية 0
    38 – الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية :
    هي إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها :
    ( أ ) جهاز شئون البيئة 0
    (ب) مصلحة المواني و المنائر 0
    (ج) هيئة قناة السويس 0
    (د ) هيئات المواني بجمهورية مصر العربية 0
    ( ه ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ 0
    ( و ) الهيئة المصرية العامة للبترول 0
    ( ز ) الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية 0
    ( ح ) الهيئة العامة للتنمية السياحية 0
    ( ط ) الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء 0
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قوانين البيئة المصرية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قوانين البيئة المصرية   قوانين البيئة المصرية I_icon_minitimeالأحد 30 مايو 2010, 6:31 pm

    الفصل الثاني
    جهاز شئون البيئة
    ( مادة 2 )
    ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية و تنمية البيئة يسمي "جهاز شئون" و تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، و يتبع الوزير المختص بشئون البيئة ، و تكون له موازنة مستقلة ، و يكون مركزه مدينة القاهرة ، و ينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، و تكون الأولوية للمناطق الصناعية 0
    ( مادة 3 )
    يعين رئيس الجهاز بناء علي ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة و عرض رئيس مجلس الوزراء ، و يصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية 0
    ( مادة 4 )
    يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلي جهاز شئون البيئة 0
    ( مادة 5 )
    يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة و تنميتها و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية 0
    و يكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية و الدول و المنظمات الدولية و الإقليمية 0
    و يوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة و يعد مشروعات و القوانين و القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات 0
    و للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه :
    - إعداد مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز و إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة علي البيئة 0
    - إعداد الدراسات عن الوضع البيئي و صياغة الخطة القومية لحملها البيئة و المشروعات التي تتضمنها و إعداد الموازنة التقديرية لكل منها و كذلك الخرائط البيئة للمناطق العمرانية و المناطق الجديدة و كذلك المعايير المستهدفة المستهدفة للمناطق القديمة 0
    - وضع المعايير و الاشتراطات الواجب علي أصحاب المشروعات و المنشآت الالتزام بها قبل الانشاء و أثناء التشغيل 0
    - حصر المؤسسات و المعاهد الوطنية و كذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد و تنفيذ برامج المحافظة علي البيئة و الإستفادة منها في إعداد و تنفيذ المشروعات و الدراسات التي تقوم بإعدادها 0
    - المتابعة المدنية لتنفيذ المعايير والإشتراطات التي تلتزم الأجهزة و المنشآت بتنفيذها و إتخاذ الإجراءات التي ينص عليا القانون ضد المخالفين لهذه المعايير و الشروط 0
    - وضع المعدلات و النسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات و التأكد من الالتزام بهذه المعدلات و النسب 0
    - جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي و التغيرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى و تقويمها و استخدامها في الإدارة و التخطيط البيئي و نشرها وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات 0
    - إعداد خطة للطوارئ البيئية علي النحو المبين في المادة ( 25 ) من هذا القانون ، و التنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية 0
    - إعداد خطة للتدريب البيئي و الإشراف علي تنفيذها 0
    - المشاركة في إعداد و تنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي و الاستفادة من بياناته 0
    - إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرها بصفة دورية 0
    - وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين و المعاونة في تنفيذها 0
    - التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم و تأمين تداول المواد الخطرة 0
    - إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها 0
    - إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية و تنمية البيئة 0
    - متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة 0
    - اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة علي اتخاذ إجراءات منع التلوث 0
    - تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي الثروات الطبيعة و حماية البيئة من التلوث 0
    1. التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات و الدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة 0
    - المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد و النفايات الخطرة و الملوثة للبيئة 0
    - الاشتراك في إعداد الخطة القومية المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط و البحر الأحمر بالتنسيق مع الهيئات و الوزارات المعنية 0
    - الاشتراك مع وزارة التربية و التعليم في إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي 0
    - إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء و تودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب 0
    ( مادة 6 )
    يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة و عضوية كل من :
    - الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .
    - ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة ، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص .
    - أثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .
    - ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالإتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة 0
    - أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز 0
    - رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة 0
    - ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة 0
    - اثنين من الجامعات و مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة 0
    - ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .
    ويجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدارسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد الى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .
    ( مادة 7)
    مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ، وفى إطار الخطة القومية ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
    (مادة 8 )
    يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك وتكون اجتماعات مجلس الدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
    ( مادة 9 )
    فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محلة فى مباشرة أختصاصاته نائب رئيس مجلس الادارة .
    ( مادة 10 )
    يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء .
    ( مادة 11 )
    يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الاخرى .
    ( مادة 12 )
    يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى ، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافة .
    ( مادة 13 )
    يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليه فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز .
    كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة الى هؤلاء سلطة رئيس القطاع .



    الإدارة المركزية لحماية الطبيعة
    المحميات الطبيعية التى تم إعلانها فى إطار القانون 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية
    م المحمية تاريخ
    إعلانها نوعها مسـاحتها ملاحظات
    1. محمية رأس محمد وجزيرتى تيران وصنافير 1983 محمية تراث طبيعى عالمى 850 كم 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983 والمعدل بالقرار 2035 لسنة 1996
    2. محمية الزرانيق وسبخة البردويل 1985 محمية أراضى رطبة ومعزل طبيعى للطيور 230 كم 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 1985 والمعدل بالقرار رقم 3379 لسنة1996
    3. محمية الأحراش 1985 محمية تنمية موارد 8 كم 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1429 لسنة 1985 والمعدل بالقرار رقم 3379 لسنة 1996
    4. محمية العميد الطبيعية 1986 محمية صحارى – محمية محيط حيوى 700 كم 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 671 لسنة 1986 والمعدل بالقرار 3276 لسنة 1996
    5. محميات علبة الطبيعية 1986 محمية الحدائق الوطنية الطبيعية 35600 كم 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة1986 والمعدل بالقرار رقم 642 لسنة 1995
    6. محمية سالوجا وغزال 1986 محمية أراضى رطبة ومناظر طبيعية 0.5 كم 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 928 لسنة 1986
    7. محمية سانت كاترين 1988 محمية تراث طبيعى وثقافى عالمى 5750 كم 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 613 لسنة 1988 والمعدل بالقرار رقم 940 لسنة 1996
    8. محمية أشتوم الجميل 1988 محمية أراضى رطبة ومعزل طبيعى للطيور 180 كم 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 459 لسنة 1988والمعدل بالقرار رقم2780 لسنة 1998
    9. محمية قارون 1989 محمية أراضى رطبة 1385 كم 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 والمعدل بالقرار 2954 لسنة 1997
    10. محمية وادى الريان 1989 محمية الأثر القومى الطبيعى 1759 كم 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 والمعدل بالقرار 2954 لسنة 1997
    11. محمية وادى العلاقى 1989 محمية صحارى – محمية محيط حيوى 30000 كم 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 945 لسنة 1989 والمعدل بالقرار رقم 2378 لسنة 1996
    12. محمية وادى الأسيوطى 1989 محمية إكثار ومتعددة الأغراض 35 كم2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 1989 و المعدل بالقرار رقم 710 لسنة 1997
    13. محمية قبة الحسنة 1989 محمية جيولوجية 1 كم 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 946 لسنة 1989
    14. محمية الغابة المتحجرة 1989 محمية جيولوجية 7 كم2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989
    15. محمية كهف وادى سنور 1992 محمية جيولوجية و أثر قومى 12 كم 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1204 لسنة 1992 والمعدل بالقرار رقم 709 لسنة 1997
    16. محمية نبق 1992 محمية متعددة الأغراض 600 كم 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1511 لسنة 1992 والمعدل بالقرار رقم 33 لسنة 1996
    17. محمية أبو جالوم 1992 محمية مناظر طبيعية 500 كم 2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1511 لسنة 1992 والمعدل بالقرار رقم 33 لسنة 1996
    18. محمية طابا 1998 محمية صحارى وتراث طبيعى 3595 كم2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 316 لسنة 1998
    19. محمية البرلس 1998 محمية أراضى رطبة 460 كم2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998
    20. محميات جزر نهر النيل (144 جزيرة ) 1998 محميات أراضى رطبة 160 كم2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998
    21. محمية وادى دجله 1999 محمية أراضى صحراويه 60 كم2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 1999والمعدل بالقرار رقم 3057 لسنة 1999
    22. محمية سيوه 2002 محمية صحارى وتراث حضارى 7800كم2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1219 لسنة 2002
    23. محمية الصحراء البيضاء 2002 محمية صحارى 3010 كم2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1220 لسنة 2002
    24. محمية وادي الجمال- حماطة
    2003 محمية صحارى 7450 كم2 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2003
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قوانين البيئة المصرية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى الكتب و القوانين و التشريعات -
    انتقل الى: