الفصل الثاني: في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
مادة 55
الغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 78
مادة 56
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 تتكون موارد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من: 1 ـ الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها صاحب العمل وفق ما يلي: أ ـ 14 بالمئة من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته. ب ـ 10 بالمئة من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم /119/ و/120/ لعام /1961/ وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم /130/ لعام /1959/ وصندوق تقاعد البلديات. 2 ـ الاشتراكات الشهرية التي يلتزم بها المؤمن عليه وفق ما يلي: أ ـ 7 بالمئة من أجور العاملين الخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم /92/ لعام /1959/ وتعديلاته. ب ـ 10 بالمئة من أجور ورواتب العاملين الذين كانوا يخضعون للمرسومين التشريعيين رقم /119/ و/120/ لعام /1961/ وتعديلاتهما ولنظام التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني الصادر بالقانون رقم/ 130/ لعام/ 1959/ وصندوق تقاعد البلديات. 3 ـ أموال تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 4 ـ مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين بموجب هذا القانون تؤدي إلى المؤسسة عند انتهاء الخدمة محسوبة على أساس المادة /73/ من قانون العمل رقم /91/ لعام /1959/ وتعديلاته. 5 ـ الإعانات والهبات التي يقرر مجلس الإدارة قبولها ويوافق رئيس مجلس الوزراء عليها. 6 ـ المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة وفق أحكام هذا القانون. 7 ـ ريع استثمار الموارد المذكورة آنفاً.
مادة 57
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 يستحق معاش الشيخوخة: أولاً ـ في الحالات التالية أ ـ انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش /15/ سنة. ب ـ انتهاء الخدمة بسبب إتمام المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين والمؤمن عليها سن الخمسين وبلوغ مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة. ج ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه بعد بلوغ خدمته الفعلية في إحدى المهن الشاقة أو الخطيرة المحسوبة في المعاش /15/ سنة على الأقل ويصدر بمرسوم تحديد المهن الشاقة والخطيرة وكيفية حساب سنوات الخدمة في هذه الأعمال الشاقة والخطيرة بالنسبة للأعمال العادية. ثانياً ـ يستحق المؤمن عليه المعاش المبكر وبناء على طلبه وبعد بلوغ الخدمة المحسوبة في المعاش /25/ سنة دون التقيد بشرط السن. ثالثاً ـ ألا يقل المعاش المخصص للعاملين بأحكام المرسومين التشريعيين /119 و120/ لعام 1961 عن المعاش المخصص لهم بموجب أحكام هذا القانون المادة /10/ يعدل نص المادة /58/ من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته بحيث يصبح على النحو التالي: (المادة 58 أ ـ يحسب معاش الشيخوخة على أساس /2.5/ بالمئة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو مدة فترة التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في ظل التأمين وتعد كسور السنة التي تزيد عن الشهر سنة كاملة في حساب المدة المشمولة بالتأمين. ب ـ يكون الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة او العجز والوفاة بواقع /75/ بالمئة من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور ألا يتجاوز الفرق زيادة او نقصا بين اجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما /15/ بالمئة وبين أجره في نهاية فترة خمس سنوات وأجره في بدايتها /30/ بالمئة كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين ان تعد كسور السنة سنة كاملة. ج ـ لا يجوز أن يقل معاش المؤمن عليه او مجموع المعاشات المخصصة له بموجب أحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجر.
مادة 58
يحسب معاش الشيخوخة بواقع 1 / 45 من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنتين الأخيرتين أو متوسط الأجر الشهري المشترك عنه خلال أية خمسة سنوات متتالية من سني الاشتراك العشرة الأخيرة أيهما أكبر. وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين ويكون الحد الأقصى لمعاش الشيخوخة 75% من الأجر الشهري المشار إليه أو 1127.5ل.س أيهما أقل. ويراعى عند حساب الأجر الشهري المذكور أن لايتجاوز الفرق زيادة أو نقصاناً بين أجر المؤمن عليه في نهاية مدة السنتين الأخيرتين وأجره في بدايتهما 15% وبين أجره في نهاية مدة الخمس سنوات وأجره في بدايتها 30% كما يراعى عند حساب مدة الاشتراك في التأمين أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
مادة 58 مكرر
اضيقت المادة بموجب قانون 78 إذا زادت مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه المقبولة في حساب المعاش بموجب أحكام هذا القانون عن /30/ سنة واستمر في الخدمة او التحق بعمل جديد يصرف له عن المدة الزائدة تعويضاً من دفعة واحدة بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبحد أقصى قدره خمسة أشهر وتهمل المدة التي تقل عن السنة في حساب هذا التعويض
مادة 59
إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لدى صاحب العمل لبلوغه سن الستين قبل توافر شرط مدة الاشتراك المقررة للحصول على معاش الشيخوخة صرف له تعويض من دفعة واحدة على أساس 15% من أجره السنوي الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وذلك عن كل سنة اشتراك في التأمين.
مادة 60
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب التالية قبل بلوغه سن الستين صرف له تعويض الدفعة الواحدة المشار إليه في المادة السابقة طبقاً للنسب والقواعد الآتية: أ ـ في حال استقالة المؤمن عليها بسبب زواجها أو إنجابها الطفل الأول إذا تركت العمل خلال ستة اشهر من تاريخ عقد الزواج او الإنجاب ويكون التعويض في الحالتين /15/ بالمئة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة السابقة. ب ـ في حالة خروج المؤمن عليه نهائياً من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وكانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 240 اشتراكاً شهرياً يكون التعويض وفقاً للنسبة الآتية: 11% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه تقل عن 60 اشتراكاً شهرياً. 13% إذا بلغت الاشتراكات المسددة عنه 60 اشتراكاً شهرياً وتقل عن 120 اشتراكاً شهرياً. 15% إذا كانت الاشتراكات المسددة عنه 120 اشتراكاتً شهرياً فأكثر. ج ـ يستحق المؤمن عليه فضلاً عن التعويض المشار إليه في المواد السابقة المكافأة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرر.
مادة 61
يجوز للمؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه أن تستبدل حقوقه في معاشه برأسمال تحدد قيمته طبقاً لجدول خاص. ويكون استبدال المعاشات طبقاً لأحكام الفقرة السابقة فيما يزيد على الأربعين في المئة من متوسط الأجر المشار إليه في المادة 57 على ألا يقل المتبقي من المعاش بعد الاستبدال عن الحد الأدنى للمعاش المقرر في المادة 19. ويتم الاستبدال وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة على أن يتضمن القرار جدول الاستبدال المشار إليه في الفقرة السابقة.
مادة 61 مكرر أول
إذا فصل صاحب العمل أحد المؤمن عليهم بسبب من الأسباب الواردة في المادة 76 من قانون العمل المشار إليه فيما عدا ماورد في البندين 2 ـ 5 من تلك المادة أسقط من خدمة المؤمن عليه المحسوبة في تأمين الشيخوخة ربع مدة خدمته لدى صاحب العمل المذكور وذلك بشرط أن يكون قرار الفصل قد أصبح نهائياً.
مادة 61 مكرر ثاني
يجوز للمؤمن عليه إذا تعطل عن العمل لمدة تجاوز الشهر أن يحصل على سلفة من المؤسسة بضمان تعويضه أو معاشه وبشرط أن تكون له مدة اشتراك في التأمين تزيد على السنة. ويحدد نظام تقدير السلف وشروط وأوضاع منحها وتسديدها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة.
مادة 62
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 يستحق معاش العجز أو الوفاة إذا حدث العجز الكامل او وقعت الوفاة خلال خدمة المؤمن عليه او خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء تلك الخدمة وذلك بشرط ألا يكون العجز او الوفاة نتيجة لإصابة العمل فقط ويجوز الجمع بين نسب العجز الناشئ عن إصابة العمل والعجز الناشئ عن المرض الطبيعي في معرض استحقاق معاش العجز الطبيعي على أن لا يقل عن معاش عجز الإصابة المستحق له وبشرط ألا يجاوز المؤمن عليه وقت ثبوت العجز أو حصول الوفاة سن الخامسة والستين ويراعى في حساب السن أن تعتبر كسور السنة سنة كاملة
مادة 63
يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات المسددة عن المؤمن عليه لاتقل عن 6 اشتراكات شهرية متصلة أو 12 اشتراكاً متقطعاً.
مادة 64
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 يحسب معاش العجز الكامل المستديم او معاش الوفاة على أساس /40/ بالمئة من متوسط الأجر الشهري المشترك عنه في السنة الأخيرة أو عن فترة التأمين إن قلت عن ذلك ويضاف إلى المعاش /2/ بالمئة من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه المعاش وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة التي تلي السنة الأولى للاشتراك وتجبر كسور السنة التي تبلغ شهراً فأكثر ولا يجوز ان يتجاوز مقدار المعاش / 80/ بالمئة من متوسط الأجر الذي ربط على أساسه هذا المعاش او معاش الشيخوخة عن خدمته المسدد عنها الاشتراك أيهما أفضل
مادة 64 مكرر
يجوز للمؤمن عليه أو المستحقين عنه الاستفادة من مبلغ تأمين اضافي يعادل نسبة من الأجر السنوي المسدد عنه الاشتراك في السنة الأخيرة تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول رقم / 4 / المرافق لهذا المرسوم التشريعي ويصرف في الحالتين الآتيتين: أولاً ـ عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً. ثانياً وفاة المؤمن عليه. ب ـ يشترط لاستحقاق المؤمن عليه التأمين الاضافي مايأتي: 1 ـ تقديم طلب الاشتراك في هذا التأمين إلى المؤسسة خلال فترة سنة من نفاذ هذا المرسوم التشريعي بالنسبة للمؤمن عليهم القائمين على رأس عملهم بذلك التاريخ وخلال ستة أشهر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالعمل بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي. 2 ـ أن يورد صاحب العمل الاشتراك الشهري الذي يقتطع بواقع 1% من الأجر الشهري للعامل الذي اختار الاشتراك في هذا التأمين. 3 ـ أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه وتزاد النسب الواردة في الجدول رقم 4 المرافق لهذا المرسوم التشريعي بواقع 50% من قيمتها إذا كان العجز أو الوفاة بسبب اصابة عمل. ج ـ يتبع في تنظيم بيانات طلب الاشتراك وتحديد شروط وأداء الاشتراكات الشهرية الشروط والأوضاع التي تصدر بقرار من المدير العام لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بناء على اقتراح مجلس الادارة. د ـ يوزع مبلغ التأمين الاضافي في حالة وفاة المؤمن عليه وفقاً لقواعد الإرث الشرعي.
مادة 65
للمؤمن عليه أن يطلب اعادة النظر في تقرير عدم ثبوت عجزه الكامل أو في تقدير نسبته وفقاً لأحكام التحكيم الطبي المشار إليه في تأمين اصابات العمل.
مادة 66
إذا اشتغل صاحب معاش الشيخوخة القادر على العمل بعد سن الستين بعمل تسري عليه أحكام هذا القانون حسبت له هذه الخدمة في المعاش شريطة ألا يكون قد جاوز سن الخامسة والستين. ويربط معاشه بواقع 2.5% من متوسط أجره الشهري خلال تلك المدة بشرط أن لايزيد هذا الأجر بحال من الأحوال عن 5% من الأجر الشهري الذي تم على أساسه ربط معاش الشيخوخة. وعلى أن لا يحول ذلك دون الاستمرار في صرف معاش الشيخوخة له إذا كان مجموع الأجر والمعاش لايجاوز الأجر الذي كان يتقاضاه عند تركه العمل. فإذا تجاوز مجموعها ما كان يتقاضاه خفض المعاش بقدر الزيادة. وذلك كله مع عدم الاخلال بالشرائط الأخرى المنصوص عليها في المادة 58.
الفصل الثالث: أحكام خاصة وانتقالية
مادة 67
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 أ ـ يحسب في تطبيق أحكام هذا القانون تاريخ الولادة المثبت في إحصاء سنة /1922/ أو في أول تسجيل لدى دوائر الأحوال المدنية إذا كان بعد سنة 1922. ب ـ مع المحافظة على الحقوق المكتسبة للقائمين على رأس العمل بموجب النصوص القانونية النافذة سابقاً ولا عبرة للتعديلات الطارئة بعد التاريخيين المذكورين في الفقرة /أ/ السابقة. ج ـ إذا كان تاريخ الولادة غير محدد باليوم والشهر فتحسب السنة من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من سنة الولادة
مادة 68
في حالة فقد المؤمن عليه يصرف للمستحقين عنه معونة تعادل معاش الوفاة ويوقف صرفها إذا عثر عليه أو بعد انقضاء أربع سنوات ونصف على فقده أيهما أسبق مالم يصدر حكم بموته ويتبع في ترتيب هذه المعونة وصرفها الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بعد أخذ رأي مجلس ادارة المؤسسة.
مادة 69
يكون الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة أو العجز الكامل / 85 / ليرة سورية ولمعاش الوفاة 80ل.س بالنسبة للمؤمن عليه و 15ل.س في الشهر لكل من المستحقين عنه يشترط ألا يجاوز مجموع معاشاتهم الحد الأدنى المذكور أو معاش المؤمن عليه أيهما أكبر.
مادة 70
المعاشات والتعويضات المقررة وفقا لأحكام الفصل السابق لاتقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة إلا مايعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة 73 من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 91 لسنة 1959. ويلتزم صاحب العمل المرتبط مع عماله بنظام مكافآت أو ادخار أفضل بدفع الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحقين عنه مباشرة. ويكون توزيع هذه الزيادة في حالة الوفاة على المستحقين المشار إليهم في المادة 82 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959.
مادة 71
تدخل المدة التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكات إلى المؤسسة وفقاً لأحكام القانونين / 419 / لسنة 1955 و / 92 / لسنة 1959 ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب المعاش عنها وفقاً لأحكام المادة / 58 / دون اقتضاء أية فروق اشتراكات من المؤمن عليه عن تلك المدة. كما يجوز أن تدخل مدة اشتراك العمال في النظام الخاص كمدد اشتراك في هذا التأمين إذا طلب نصف المشتركين فيه على الأقل وخلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويحسب المعاش عن هذه المدة بواقع 2% عن كل سنة منها بشرط أن يؤدي النظام إلى المؤسسة مبلغاً يقدر بواقع 8% من أجر العامل السنوي الأخير عن كل سنة من سنوات الاشتراك العامل فيه مع أن يتم تسديدها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. فإذا لم تف حصة العامل في النظام الخاص للوفاء بهذا الالتزام أدى الفرق دفعة واحدة أو مقسطاً بالشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. وذلك كله مع عدم الاخلال بأحكام البند 4 من المادة / 56 / والمادة / 70 / .
مادة 71 مكرر 1
مع عدم الاخلال بأحكام المواد 58 و 71 و 78 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة عن مدة الاشتراك الفعلية أو كامل الأجر الشهري في السنوات الثلاث الأخيرة من مدة الاشتراك الفعلية أو كامل المدة إن قلت عن ذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة المشار إليها. فإذا لم تبلغ مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مضافاً إليها المدة السابقة 240 شهراً استحق المؤمن عليه مكافأة عن المدة السابقة تحسب وفقاً لقانون العمل المشار إليه وعلى أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة. الغيت هذه القفرة من المادة بموجب القانون رقم 78
مادة 71 مكرر 2
الغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 78
مادة 71 مكرر 3
استثناء من حكم المادة 57 يجوز للمؤمن عليهم وقت صدور هذا القانون الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كانوا قادرين على أدائه وتعتبر مدة خدمتهم المسددة عنها الاشتراكات محسوبة في تقرير المعاش إذا كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجب للاستحقاق في المعاش. ولا يسري حكم هذه المادة بعد آخر ديسمبر سنة 1976 في الاقليم المصري وآخر ديسمبر سنة 1979 في الاقليم السوري.
الباب الرابع: في الاشتراكات وكيفية أداءها واقتطاعه
مادة 72
تحسب الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التي تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس مايتقاضونه من الأجور في شهر يناير من كل سنة. على أنه بالنسبة إلى الذين يلتحقون بالخدمة بعد الشهر المذكور تحسب اشتراكاتهم على أساس الشهر الذي التحقوا فيه بالخدمة وذلك حتى يناير كانون الثاني التالي ثم يعاملون بعد ذلك على الأساس المبين في الفقرة السابقة. أما العمال الموجودون حالياً بالخدمة فتحسب اشتراكاتهم حتى نهاية السنة الميلادية على أساس أجر الشهر الذي يبدأ فيه سريان هذا القانون. ويراعى في حساب الأجر بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يتقاضون أجورهم بغير الشهر تحديد عدد أيام العمل في الشهر بخمسة وعشرين يوماً ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الادارة أن يضع شروطاً أخرى لحساب الأجر في حالات معينة.
مادة 73
على صاحب العمل أن يورد الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم إلى المؤسسة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي. وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من اليوم التالي لانتهاء الشهر الذي اقتطعت عنه هذه الاشتراكات حتى تاريخ أدائها.
مادة 74
يجب أن تكون الاشتراكات التي يؤديها صاحب العمل لحساب المؤمن عليهم كاملة ولو كان عقد العمل موقوفاً وبالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم فيلتزم صاحب العمل بسدادها عنهم كاملة إذا لم تكن أجورهم تكفي لذلك وتعتبر الاشتراكات في هذه الحالة في حكم القرض ولصاحب العمل اقتطاعها من أجورهم في الحدود المنصوص عليها في المادة 51 من القانون رقم 91 لسنة 1959 في شأن قانون العمل. غير أنه بالنسبة لاشتراكات المؤمن عليهم خلال مدة وقف عقد العمل فلا يلتزم صاحب العمل بسدادها وفي جميع الأحوال تكون مصاريف ارسال الاشتراكات وفوائد التأخير إلى المؤسسة على حساب صاحب العمل.
مادة 75
على كل صاحب عمل يخضع لأحكام هذا القانون أن يؤدي إلى المؤسسة رسماً شهرياً قدره واحد في الألف من الأجور التي تستحق للمؤمن عليهم. وتقيد حصيلة هذا الرسم وربع استثمارها في حساب خاص وتكون بمثابة احتياطي يخصص لمقابلة الخسائر التي قد تتعرض لها المؤسسة بتطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 63. ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس الادارة زيادة هذا الرسم أو تخفيضه أو وقف تحصيله بالنسبة إلى كل أو بعض أصحاب الأعمال.
مادة 76
مع مراعاة أحكام المادة 73 يلزم صاحب العمل إذا تأخر عن الاشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم كلهم أو بعضهم بأداء مبلغ اضافي إلى المؤسسة في المؤسسة أو عن سداد الاشتراكات المنصوص عنها في هذا القانون بواقع 10% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تأخير اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 73 المشار إليها وبحد أقصى قدره 30% من مقدار هذه الاشتراكات وتهمل الأيام التي لاتبلغ مجموعها 30 يوماً.
مادة 77
إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول وجب على صاحب العمل اخطار المؤسسة باسم المقاول وعنوانه قبل تاريخ البدء في العمل بثلاثة أيام على الأقل. ويلتزم المقاول بهذا الاخطار بالنسبة للمقاول من الباطن ويكون المقاول الأصلي والمقاول من الباطن متضامنين في الوفاء بالالتزامات المقررة في هذا القانون.
الباب الخامس: أحكام عامة
مادة 78
الغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 78
مادة 79
لا يجوز لمن تسري عليه أحكام هذا القانون ولم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في التأمين أن يطالب المؤسسة بالوفاء بالتزاماتها المقررة إلا على أساس الحد الأدنى للأجور. ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة السابقة والمادة 76 يكون للمؤسسة حق الرجوع على صاحب العمل بجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها وكذا بجميع ماتكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم يقم بالاشتراك عنه.
مادة 80
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على اشتراكه في المؤسسة وعلى المؤسسة إعطاء أصحاب الأعمال تلك الشهادة مقابل خمسين ليرة سورية عن كل شهادة أو مستخرج عنها وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص معينة لأصحاب الأعمال أن تعلق صرف هذه التراخيص او تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة او مستخرج عنها ويمكن تعديل قيمة الشهادة المذكورة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة
مادة 81
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 على المؤسسة إعطاء بطاقة تأمين لكل مؤمن عليه مقابل رسم قدره عشر ليرات سورية وعلى كل صاحب عمل أن يحصل من المؤسسة على صورة من البطاقة المذكورة مقابل أداء رسم مماثل وعليه الاحتفاظ بها في ملف خدمة صاحبها لديه ويجوز تعديل قيمة البطاقة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة
مادة 82
لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة أن يقرر زيادة المزايا المنصوص عليها في هذا القانون أو اضافة مزايا جديدة في حدود ماتسمح به قدرة كل نوع من أنواع التأمين وحالته المالية.
مادة 83
يكون علاج المصابين على نفقة المؤسسة وفي المكان الذي تعينه لهم. ولا يجوز للمؤسسة أن تجري العلاج في العيادات أو المستشفيات العامة إلا بمقتضى اتفاقات خاصة لهذا الغرض وتؤدي المؤسسة بموجبها أجرة ثمن العلاج. ويقصد بالعلاج ما يأتي: 1 ـ خدمات الاطباء والأخصائيين. 2 ـ الإقامة بالمستشفيات والزيارات الطبية المنزلية عند الاقتضاء. 3 ـ العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية حسب مايلزم. 4 ـ صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج.
مادة 84
على المصاب ان يتبع تعليمات العلاج الذي تعده له المؤسسة وتخطره بها ولاتلتزم المؤسسة بأداء أية نفقات إذا رفض المصاب اتباع تلك التعليمات. ويجوز وقف صرف المعونة المالية إذا خالف المؤمن عليه تلك التعليمات ويستأنف صرفها بمجرد اتباعه لها. وللمؤسسة الحق في ملاحظة المصاب حينما يجري علاجه.
مادة 85
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 تثبت حالات العجز المشار إليها في المواد /29/ و30 و31 و62/ من هذا القانون بشهادة من قبل لجنة طبية تشكل بقرار من مجلس إدارة المؤسسة وتضم في عضويتها طبيباً اختصاصياً أو أكثر بحسب الحالة المعروضة عليها ويتبع في إثبات وتقدير درجات العجز القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة
مادة 86
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 لكل من صاحب معاش العجز والمؤسسة طلب اعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال سنة من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة لمدة أربع سنوات بعد ذلك. وعلى اللجنة الطبية المشار إليها في المادة السابقة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة.
مادة 87
يعدل معاش العجز المشار إليه في المواد / 29و30و31و62 / أو يوقف تبعاً لما يتضح من اعادة الفحص الطبي المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بحسب مايطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً. ويقف صرف معاش العجز إذ لم يتقدم صاحبه لاعادة الفحص الطبي الذي تطلبه المؤسسة بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ويستمر ايقاف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لاجراء اعادة الفحص. ويتبع في صرف المستحق عن مدة وقف المعاش ماتسفر عنه نتيجة اعادة الفحص الطبي. وإذا نقصت درجة العجز المتخلف عن اصابة العمل عن 35% وقف صرف المعاش نهائياً ومنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة طبقاً لأحكام المادة 31.
مادة 88
الغيت هذه المادة بموجب القانون رقم 78
مادة 89
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات بمقدار الأنصبة المقررة بالجدول رقم المرافق. ويقصد بالمستحقين في المعاش. 1 ـ أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش. 2 ـ أولاده واخوانه الذكور الذين لم يتجاوزوا الحادية والعشرين. 3 ـ الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته. 4 ـ الوالدان. ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات والوالدين وفقاً لما جاء في الجدول أن تثبت اعالة المؤمن عليه إياهم أثناء حياته وألا تكون الموالدة متزوجة من غير والد المتوفي. ويستحق الأولاد في حالة وفاة الأم المعاملة النصيب المحدد بالجدول رقم / 3 / أو رقم / 3آ / (حسب الحال) كما يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول المشار إليه إذا كان وقت وفاتها مصاباً بعجز كامل يمنعه من مزاولة أية مهنة أو عمل يكتسب منه. ويكون توزيع المكافأت المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 71 مكرراً وتعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليه في هذا القانون على المستحقين عن المؤمن عليهم طبقاً لأحكام المادة 82 من قانون العمل المشار إليه.
مادة 89 مكرر
اضيقت المادة بموجب قانون 78 أ ـ تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته المتضمن تطبيق قانون التعويض العائلي على أصحاب المعاشات التقاعدية. ب ـ يمنح كل فرد من الأفراد المستحقين للمعاش بموجب هذا القانون من أرامل وأولاد التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1952 وتعديلاته وذلك عند توفر شروط استحقاق التعويض وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي المذكور. ج ـ عند تعدد الأرامل يوزع التعويض المشار إليه في الفقرة /ب/ السابقة فيما بينهن بالتساوي
مادة 90
يستمر صرف المعاش: 1 ـ للأرملة مدى حياتها أو لحين زواجها أو التحاقها بعمل أو مهنة. 2 ـ للبنات والأخوات حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل أو مهنة. 3 ـ للأولاد والأخوة الذكور بعد سن الحادية والعشرين في الأحوال الآتية: آ ـ إذا كان مستحق المعاش طالباً بأحد معاهد التعليم وذلك إلى أن يتم الرابعة والعشرين. ب ـ إذا كان مصاباً بعجز كامل يمنعه من الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب المؤسسة وذلك إلى أن يزول العجز. وتمنح البنات ماكان يستحق لهن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج وذلك دون الاخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش.
مادة 90 مكرر
اضيقت المادة بموجب قانون 78 إذا قام سبب من أسباب وقف صرف المعاش لأي من المستحقين المذكورين في المادة /89/ من القانون يعاد توزيع كامل المعاش مجدداً على باقي المستحقين وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم 3 أو 3/ أ الملحقين بهذا القانون
مادة 90 مكرر أ
اضيقت المادة بموجب قانون 78 يحق لصاحب المعاش الجمع بين معاشه المستحق له نتيجة خضوعه لأحكام هذا القانون وبين حصة المعاش المنتقل
مادة 91
على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية المقررة للمصاب أسبوعياً خلال فترة عجزه عن العمل أو في نهاية تلك الفترة إن قلت عن أسبوع. وعليها كذلك أن تتخذ من الوسائل مايكفل صرف المعاشات شهرياً خلال الأسبوع الأول من كل شهر على أن يصرف مايستحق منها لأول مرة خلال مدة لاتتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف. ويستحق المعاش عن كامل الشهر الذي يثبت فيه العجز أو تقع فيه الوفاة. كما يجب أن يتم صرف تعويض الدفعة الواحدة خلال مدة لاتتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استيفاء جميع المستندات المسوغة للصرف.
مادة 92
يجوز صرف المعاشات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون مرة كل ثلاثة أشهر إذا قل قيمة المستحق منها عن عشر ليرات شهرياً.
مادة 93
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 إذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت المؤسسة بدفعها مضافا إليها /1 بالمئة/ من قيمتها عن كل يوم يتأخر فيه صرف تلك المبالغ وبما لا يتجاوز اصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوبة فإذا كان تأخر الصرف راجعاً إلى عدم تقديم صاحب العمل المستندات المطلوبة منه التزمت المؤسسة بدفع الـ /1/ بالمئة إلى المؤمن عليه وعادت على صاحب العمل بقيمة ما دفعته ويحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه وصاحب العمل
مادة 94
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 يجوز لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم أو عن المؤمن عليهم الذين يغادرون أراضي الجمهورية العربية السورية ما يلي: أ ـ طلب تحويل المعاش المستحق لهم إلى البلد الذي يقيمون فيه وتقع نفقات وأجور التحويل على عاتقهم وبشرط المعاملة بالمثل بالنسبة لغير السوريين وحسب أنظمة القطع. ب ـ طلب استبدال المعاش المستحق بتعويض نقدي من دفعة واحدة وذلك وفقاً للجدول المشار إليه في المادة /61/ من هذا القانون. ج ـ يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل التعليمات والقرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة 95
إذا حكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالسجن أو الحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر وقف حقه في الحصول على معاشه مدة وجوده في السجن. فإذا كان هناك من يستحق معاشاً في حالة وفاته منح ماكان يستحق له كما لو توفي عائله. ويقطع معاش المستحقين عند اخلاء سبيل العامل أو صاحب المعاش ويعود إليه معاشه كاملاً دون صرف المتجمد.
مادة 95 مكرر 1
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 أ ـ إذا استحق المؤمن عليه اكثر من نوع واحد من المعاشات المشار إليها في هذا القانون ربط معاشه النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات ويصرف له أو للمستحقين عنه في حال وفاته. ب ـ إذا توفرت في المستحق عن عدة مؤمن عليهم بموجب هذا القانون شروط الاستحقاق لحصة من معاش وحصة من معاش آخر أو أكثر يحق له الجمع بين هذه الحصص.
مادة 95 مكرر 2
مادة 96
يلزم المستحق في معاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش بابلاغ المؤسسة عن كل تغيير يؤدي إلى وقف أو تخفيض المعاش خلال شهر من وقوع التغيير.
مادة 97
تصرف المؤسسة للأرامل والأخوات البنات عند زواجهن منحة تساوي قيمة معاشهن عن ستة أشهر.
مادة 98
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 على المؤسسة عند وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش دون المستحقين عنهما أن تصرف لمن يقوم بنفقات الجنازة مبلغاً يعادل أجر ثلاثة أشهر من أجر المؤمن عليه ومعاش ثلاثة أشهر من معاش صاحب المعاش المتوفى أو ثلاثة أمثال الحد الأدنى العام للأجور الشهرية أيهما افضل شريطة أن لا يقل المبلغ عن ثلاثة آلاف ليرة سورية
مادة 99
لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه لدى المؤسسة إلا لدين النفقة ومن ثم لدين المؤسسة. وأخيراً لدين صاحب العمل وبما لايجاوز الربع.
مادة 100
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 لا تقبل دعوى التعويض عن إصابة العمل إلا إذا كانت المؤسسة قد طولبت كتابة بالتعويض خلال خمس سنوات من تاريخ وقوع الحادث أو الوفاة أو الإخطار بانتهاء العلاج أو بدرجة العجز ويعد أي أجراء تقوم به مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة في مواجهة المؤسسة في حكم المطالبة المشار إليها في الفقرة السابقة
مادة 101
تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوي التي يرفعها العمال أو المستحقون بعد وفاتهم طبقاً لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
مادة 102
تعفى التعويضات والمعاشات المستحقة تطبيقاً لأحكام هذا القانون من الخضوع للرسوم والضرائب بسائر أنواعها. كما تعفى قيمة الاشتراكات المقتطعة من أجور المؤمن عليهم من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على كسب العامل.
مادة 103
تعفى الاشتراكات والاستثمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات المطبوعة والتقارير والمحررات الطبية التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة.
مادة 104
تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعه من جميع الضرائب والرسوم والفوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية السورية. كما تعفى العمليات التي تباشرها المؤسسة من الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالاشراف والرقابة على تكون الأموال.
مادة 105
يكون للمبالغ المستحقة للمؤسسة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من عقار ومنقول وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية.
مادة 106
على كل صاحب عمل أن يقدم للمؤسسة الكشوف والبيانات والاخطارات والاستمارات وأن يحتفظ لديه بالدفاتر والسجلات التي يستلزمها تنفيذ هذا القانون وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والمواعيد التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة.
مادة 107
يكون لمفتش المؤسسة ورؤسائهم أو لمن تندبه من موظفيها للقيام بأعمال التفتيش صفة الضابطة العدلية فيما يختص بمخالفة أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك الحق في دخول محال العمل في مواعيد العمل المعتادة لاجراء التفتيش اللازم والاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون. وللمؤسسة أن توفد مندوباً عنها لتحقيق ظروف الاصابة من النواحي الفنية والوقائية وأن تخطر الجهة الادارية المختصة بنتيجة ذلك التحقيق. ويحلف المفتشون ورؤسائهم والموظفون المنتدبون لأعمال التفتيش اليمين أمام المحكمة الابتدائية في منطقة تعيينهم مرة واحدة قبل مباشرة وظيفتهم مقسمين أن يقوموا بمهام عملهم بأمانة واخلاص وأن لايفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليه بحكم وظيفتهم حتى بعد انفصالهم عنها. ويحمل كل واحد منهم بطاقة تثبت صفته
الباب السادس: العقوبات
مادة 108
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية عن الجرائم المشار إليها فيها.
مادة 109
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 يعاقب بالحبس شهراً واحداً وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية ولا تزيد عن ثلاثين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ عن طريق إعطاء بيانات خاطئة للحصول على تعويض أو معاش من المؤسسة له أو لغيره دون وجه حق
مادة 110
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكماً من أحكام المواد التاليــة: /37 ـ 38 ـ 39 ـ 40 ـ 41 ـ 45 ـ 96 ـ 106 ـ 107/
مادة 111
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف حكماً من أحكام المواد /18 ـ 72 ـ 73 ـ 74/ وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة بشرط أن لا يجاوز مجموعها خمسة وعشرين ألف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها في حال مخالفة الفقرة الثانية من المادة /18/ بإلزام صاحب العمل المخالف بان يدفع للعمال قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين
مادة 111 مكرر
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة قرش أو عشر ليرات ولا تجاوز ألفي قرش أو مائتي ليرة كل من يخالف حكم الفقرة الثالثة من المادة 78. وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه أو خمسة آلاف ليرة عن المخالفة الواحدة على أنه إذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير محضر المخالفة عنها جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لاتجاوز عشر أمثالها.
مادة 112
عدلت المادة بموجب القانون رقم 78 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ليرة سورية ولا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين 43 ـ 50 وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط أن لا يتجاوز مجموعها عشرة آلاف ليرة سورية عن المخالفة الواحدة فإذا استمرت المخالفة مدة تزيد على ثلاثين يوماً جاز زيادة هذه الغرامة بحيث لا تتجاوز عشرة أمثالها
مادة 113
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسين جنيهاً أو خمسمائة ليرة كل من أفشى سراً من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل التي قد يكون اطلع عليها بحكم المادة 107.
مادة 114
لا يجوز وقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لايجوز النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانوناً لأسباب مخففة تقديرية.
مادة 115
تؤول إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا القانون ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار منه.
مادة 116
اضيفت المادة بموجب القانون رقم 78 أ ـ تعد خدمات العاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون المقبولة في حساب المعاش التقاعدي بموجب أحكام النصوص التالية: المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام /1949/ وتعديلاته. المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام /1961/وتعديلاته. المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام /1961/ وتعديلاته. القانون رقم /130/ لعام/1959/ وتعديلاته. مقبولة حكماً في ظل أحكام هذا القانون على أن يقوموا بتسديد الالتزامات المترتبة عليهم بموجب تلك النصوص. ب ـ يحق للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية: المرسوم التشريعي /119/ لعام /1961/ وتعديلاته. المرسوم التشريعي /120/ لعام /1961/ وتعديلاته. القانون /130/ لعام /1959/ وتعديلاته. أن يضموا خدماتهم المؤقتة السابقة خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وفق التعليمات التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء وضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة
مادة 117
يبقى المتقاعدون قبل تاريخ نفاذ هذا القانون والمستحقون عنهم الخاضعون لأحكام النصوص التالية: المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام /1949/ وتعديلاته. المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام /1961/ وتعديلاته. المرسوم التشريعي رقم /120/ لعام /1961/ وتعديلاته. القانون رقم /130/ لعام /1959/ وتعديلاته. خاضعين لأحكام النصوص المشار إليها في هذه المادة
مادة 118
أ ـ تلغى المؤسسة العامة لتقاعد موظفي ومستخدمي البلديات وتحل المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات محل المؤسسة المذكورة في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته بالنسبة للعاملين في البلديات القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون كما تقوم بتصفية وصرف المعاشات التقاعدية للعاملين في البلديات الذين احيلوا على التقاعد قبل تاريخ نفاذ هذا القانون وللمستحقين عنهم مع مراعاة المادة /146/ من قانون العاملين الأساسي. ب ـ ينقل العاملون في المؤسسة العامة لموظفي ومستخدمي البلديات إلى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات وتعتبر وظائفهم مضافة إلى ملاك المؤسسة المذكورة وذلك بنفس أجورهم وأوضاعهم الوظيفية مع احتفاظهم بقدمهم المؤهل للترفيع. ج ـ يستمر صندوق التأمين والمعاشات لموظفي المصرف الزراعي التعاوني على ممارسة صلاحياته وفق أحكام القانون رقم/130 لعام/1959/ وتعديلاته.
مادة 119
أ ـ تتولى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات تخصيص معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم للفئات التالية: ـ عسكريي الجيش والقوات المسلحة. ـ العسكريين في المخابرات العامة. ـ عناصر قوى الأمن الداخلي. ـ الضابطة الجمركية. ب ـ تستمر المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في ممارسة المهام الواردة في القوانين الخاصة بأصحاب المناصب وكذلك أعضاء مجلس الشعب الذين يخضعون إلى كل من أحكام المرسوم التشريعي /119/ لعام/1961/ وتعديلاته. والمرسوم التشريعي رقم /120/ لعام /1961/ وتعديلاته. ج ـ تمارس المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جميع المهام الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام/1959/ وتعديلاته بالنسبة للعاملين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذا القانون الذين يخضعون لأحكام النصوص التالية: ـ المرسوم التشريعي /34/ لعام/1949/ وتعديلاته. ـ المرسوم التشريعي رقم /119/ لعام /1961/ وتعديلاته. المرسوم التشريعي /120/ لعام /1961/ وتعديلاته. وتستمر في تصفية وصرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم الخاضعين للنصوص المذكورة أعلاه. د ـ تؤدى الاشتراكات التقاعدية للفئات المذكورة في الفقرتين /ب، ج/ من هذه المادة إلى صندوق المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات
مادة 120
أ ـ يضاف إلى مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المشكل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994: ـ المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات عضواً. ـ ممثل عن وزارة المالية عضواً. ـ ممثل عن غرفتى صناعة دمشق وحلب عضواً. ب ـ إضافة إلى الصلاحيات المحددة في المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام /1994/ يتمتع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأوسع الصلاحيات لاستثمار فائض أموال المؤسسة وبالاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والعاملين في الدولة لقاء مكافأة وبقرار من مجلس الإدارة وبما لا يتعارض مع أحكام الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون
مادة 121
أ ـ يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المقررة بالقانون رقم/92/ لعام/1959/ وتعديلاته ويطبق عليهم ما يطبق على عمال القطاع الخاص. ب ـ يتحمل العمال السوريون المغتربون الذين تقدموا بطلب الاشتراك في مؤسسة التأمينات الاجتماعية مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافاً إليها الحصة المترتبة قانوناً على صاحب العمل وتؤدى هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ج ـ يسدد المؤمن عليه في بلد الاغتراب الاشتراكات المشار إليها في الفقرة/ب/ من هذه المادة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل. د ـ في مجال تطبيق أحكام هذه المادة يراعى عند حساب الأجر الخاضع للاشتراك عدم زيادته أو إنقاصه بما لا يتجاوز /10/ بالمئة سنوياً
مادة 122
يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي وفق الأنصبة لأولادها وزوجها وفى حال عدم وجودهم ينتقل هذا الحق لبقية ورثتها الشرعيين
مادة 18
يكون التأمين في المؤسسة الزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولايجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.