منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
أحكام النقض المدني  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
أحكام النقض المدني  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
أحكام النقض المدني  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
أحكام النقض المدني  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
أحكام النقض المدني  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
أحكام النقض المدني  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
أحكام النقض المدني  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
أحكام النقض المدني  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
أحكام النقض المدني  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
أحكام النقض المدني  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 114 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 114 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
أحكام النقض المدني  Vote_rcapأحكام النقض المدني  Voting_barأحكام النقض المدني  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
أحكام النقض المدني  Vote_rcapأحكام النقض المدني  Voting_barأحكام النقض المدني  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
أحكام النقض المدني  Vote_rcapأحكام النقض المدني  Voting_barأحكام النقض المدني  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
أحكام النقض المدني  Vote_rcapأحكام النقض المدني  Voting_barأحكام النقض المدني  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
أحكام النقض المدني  Vote_rcapأحكام النقض المدني  Voting_barأحكام النقض المدني  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
أحكام النقض المدني  Vote_rcapأحكام النقض المدني  Voting_barأحكام النقض المدني  Vote_lcap 
احمدف - 7
أحكام النقض المدني  Vote_rcapأحكام النقض المدني  Voting_barأحكام النقض المدني  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
أحكام النقض المدني  Vote_rcapأحكام النقض المدني  Voting_barأحكام النقض المدني  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
أحكام النقض المدني  Vote_rcapأحكام النقض المدني  Voting_barأحكام النقض المدني  Vote_lcap 
حريتى - 7
أحكام النقض المدني  Vote_rcapأحكام النقض المدني  Voting_barأحكام النقض المدني  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     أحكام النقض المدني

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    أحكام النقض المدني  Empty
    مُساهمةموضوع: أحكام النقض المدني    أحكام النقض المدني  I_icon_minitimeالخميس 28 أكتوبر 2010, 12:41 pm

    [center]بسم الله الرحمن الرحيم





    أحكام النقض المدني




    حجية الأوراق الرسمية






    الورقة الرسمية حجة في ذاتها بصدورها من الأشخاص المنسوب إليهم توقيعها بقطع النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطهم أو بخط غيرهم / سواء في ذلك الموظف العام الذي قام بتحريرها وذوو الشأن الذين حضروا تحريرها ووقعوها ، أي تكون حجة بك لما يلحق به وصف الرسمية فيها دون حاجة إلى الإقرار بها .
    والورقة الرسمية حجة بسلامتها المادية أي بعدم العبث بمظهرها ككشط أو محو أو تحشير أو غير ذلك من العيوب المادية ، والمحكمة هي التي تقدر هذا العيب .
    وتعتبر هذه الحجية بمثابة قرينة قانونية تعفي من يتمسك بها من إقامة الدليل على صحة توقيع الموظف العام المنسوبة إليه الورقة وصحة توقيعها من ذوي الشأن ، غير أن هذه القرينة ليست قاطعة وإنما يجوز إثبات عكسها عن طريق الطعن بالتزوير .




    تطبيقات قضائية



    إن الخطاب المرسل من وكيل وزارة المالية إلى مدير مصلحة الأملاك الأميرية متضمناً موافقة الوزير على تحرير عقد البيع بين المشترى و بين مدير مصلحة الأملاك بصفته ، هو ورقة رسمية تحمل الثقة بكل ما ورد فيها و تكون حجة على الأشخاص بما تضمنته ، و لا يجوز الطعن فيما اشتملت عليه إلا بالتزوير .




    ( الطعن رقم 120 لسنة 14 ق جلسة 15/2/1945م )







    مجموعة المكتب الفني ج4/568







    الطلب الذي يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التي تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها ، وليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية ، ولا تكون هذه الأوراق حجة فيها إلا بالنسبة للبيان التي تضمنته هذه الأوراق
    ( نقض مدني 2/7/1955م )







    إذا كان الحكم قد أعتمد في تقدير سن الطاعن على الشهادة المستخرجة بمعرفة صراف البندر الذي ولد فيه من واقع دفتر المواليد باعتبار أنها شهادة رسـمية في خصوص ما أعدت له ، و ذلك بناء على أن الطاعن هو الذي قدم طلب هذه الشهادة إلى المديرية و دفع الرسوم المستحقة عليها ، فأحالته المديرية على الصراف ، فاستخراج الشهادة من واقع دفتر المواليد الذي كان معروفاً بالأورنيك ثم اعتمدت المديرية هذه الشهادة بالتوقيع عليها بختمهـا و بالتأشــير بعبارة " تعتمد لجهة لزومها " فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ في القانون و لا خالف قواعد الاثبات . إذ هذه الشهادة تعتبر مستخرجاً رسماً يقوم مقام شهادة الميلاد في معنى قرار مجلس الوزراء الصــادر في 20 من يناير سنة 1927 . و إذا كانت المحكمة لم تعبأ بالخلاف بين الاسم الوارد بالمسـتخرج المذكور " عبدالعزيز سيد " وأسم الطاعن كما هو وارد في الشهادة الابتدائية " عبدالعزيز فخري " مستخلصة من الأدلة الســائغة التي أوردتها في حكمهـا والتي لا تخالف الثابت بالأوراق أن الطاعن هو بذاته صاحب الاسم الوارد في المسـتخرج ، فلا غبار عليها في ذلك إذ هذا استخلاص تملكه في حدود سلطتها الموضوعية
    ( الطعن رقم 167 لسنة 19ق جلسة 20/12/1951م )







    مجموعة المكتب الفني ج3/239







    تقدير قيمة محتويات الطرد بمعرفة مثمن الجمرك هو مجرد رأى للمثمن ، فإذا عزف الحكم في حدود سلطته الموضوعية عن الأخذ بهذا التقدير فإنه لا يكون قد خالف القانون .
    ( الطعن رقم 130 لسنة 33 ق ، جلسة 3/1/1967م )







    مجموعة المكتب الفني ج18/11







    إذا كان ما قدمه الطاعن لمحكمة الموضوع من أوراق لا يعدو أن يكون صورا شمسية و خطية غير رسمية يقول الطاعن أنها لمكاتبات متبادلة بين الحراسة العامة و الحراسة الزراعية أصلها لم يقدم ، و قد أعترض المطعون ضده في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف على صلاحيتها لإثبات محتواها ، و كانت تلك الأوراق بحالتها هذه ليست لها أي حجية لأن الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق الرسمية إلا إذا كانت هذه الصور بذاتها رسمية طبقا لنص المادتين 392 و 393 من القانون المدني الواجبتى التطبيق ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب لإغفاله التحدث عنها يكون غير منتج .
    ( الطعن رقم 578 لسنة 35 ق جلسة 22/4/1972م )







    مجموعة المكتب الفني ج23/747







    المحررات الرسمية التي تقوم بتوثيقها الجهات القنصلية في مصر وفقاً لقوانين الدول التي تتبعها تلك الجهات ، تعتبر محررات رسمية أجنبية فيكون لها بهذه المثابة حجيتها في الإثبات و لكنها لا تتمتع بالقوة التنفيذية إلا بعد شمولها بالأمر بالتنفيذ وفق المادة 496 من قانون المرافعات السابق .
    ( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق جلسة 4/12/1974م )







    مجموعة المكتب الفني ج25/1329







    النص في الفقرة الثانية عشرة من المادة 64 من القانون رقم 166 لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسي و القنصلي ، يعنى أن المحررات التي يجريها القناصل المصريون في الخارج بوصفهم موثقين يكون لها ذات القوة الرسمية للمحررات التي تحرر و توثق في مصر ، و هو تطبيق لمبدأ الامتداد الإقليمي لسلطة الدولة خارج حدودها و لا يمكن أن يفيد النص قصر القوة الرسمية للعقود داخل حدود مصر وحدها ، لا يغير من ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 22 من المرسوم الصادر بتاريخ 5 من أغسطس 1925 و المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1940 الخاص بالنظام القنصلي كانت تقضى بأن للعقود التي يحررها القناصل المصريون في الخارج " .. قوة العقود الرسمية ، و تكون واجبة التنفيذ في القطر المصري بمقتضى صورها المسلمة المصدق عليها بالصفة القانونية ، و تكون كذلك واجبة التنفيذ في الخارج إذا أجازت ذلك العادات و الاتفاقات السياسية " لأن هذه الفقرة إنما تتعلق بتنفيذ المحرر الرسمي لا بقوته في الإثبات ، و لم يجد المشرع داعياً لتردادها في القانون رقم 166 لسنة 1954 لأن القواعد العامة في قانون المرافعات تغنى عنها .
    ( الطعن رقم 27 لسنة 37 ق جلسة 4/12/1974م )







    مجموعة المكتب الفني ج25/1329







    مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - أن الحجية المقررة للأوراق الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات تتعلق بما قام به محررها أو شاهد حصوله من ذوى الشأن أو تلقاه عنهم في حدود سلطته و اختصاصه ، تبعاً لما في إنكارها من مساس بالأمانة و الثقة المتوافرين فيه ، و من ثم لا يتناول هذه الحجية البيانات الخارجة عن الحدود أو ما تعلق بمدى صحة ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات لأن إثباتها في ورقة رسمية لا يعطيها قوة خاصة في ذاتها بالنسبة لحقيقة وقوعها ، فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .
    ( الطعن رقم 19 لسنة 41 ق جلسة 27/4/1977م )







    مجموعة المكتب الفني ج28/1084







    محضر الجلسة يعتبر ورقة رسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات و ما أثبت فيه حجة على الكافة فلا يجوز للطاعنة أن تنكر ما جاء به إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .
    ( الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 20/4/1977م )







    مجموعة المكتب الفني ج28/1000







    النص في المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانوناً " يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوى الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات ، لما كان ذلك و كان المطعون عليه ليس طرفاً في المستندات محل النعي ، و كانت هذه البيانات تتعلق بإقرارات ذوى الشأن و لا تتضمن تصرفات قانونية له صله بها ، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها و يكون له إثبات عكس ما ورد بها ، و لا وجه بهذه المثابة للتحدي بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي .
    ( الطعن رقم 517 لسنة 43 ق جلسة 16/3/1977م )







    مجموعة المكتب الفني ج28/697







    إذ كان مفاد المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن الورقة الرسمية تعد حجة بما دون فيها من أمور قام بها محورها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و كان ما أورده الحكم من أن ما جاء بالشهادة الرسمية من عدم منح الطاعن أجازة فى الفترة المحددة بها لا يحول دون خروجه من المعسكر بعد إنتهاء عمله أو تكليفه بعمل فإنه لا يكون قد أنطوى على إهدار لحجة هذه الشهادة و ما تضمنته من بيانات صادرة من الموظف الرسمي الذي حررها ، لما فيه من تسليم بعدم وجود الطاعن في أجازة بالفعل و فأدى هذا إلى أن استخلاص وجود الطاعن في مهمة بعيداً عن عمله و احتمال وجوده بالقاهرة حسبما قرر الحكم تظاهره الشهادة الرسمية المقدمة من المطعون عليها أمام محكمة أول درجة و الثابت فيها أنه كان في مأمورية خارجية خلال المدة من17/3/1973م حتى25/3/1973م ومن ثم يكون إيثار الحكم أقوال شاهدي المطعون عليها أمر يحتمله منطق الأمر .
    ( الطعن رقم 5 لسنة 46 ق جلسة 9/11/1977م )







    مجموعة المكتب الفني ج28/1644







    المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها إذا وقعت من ذي الشأن في حضوره و إذا كان أصل تلك المحررات غير موجود فتظل لصورتها الرسمية حجيتها سواء أكانت تنفيذية أو غير تنفيذية أخذت فور تحرير الأصل بمعرفة محرره أو أخذت بعد ذلك بمعرفة أحد الموظفين غير محرر الأصل و ذلك متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل أما إذا كان المظهر الخارجي يبعث على الشك في أن تكون قد عبث بها كما إذ وجد بها كشط أو محو أو تحشير فإن الصورة تسقط حجيتها في هذه الحالة .
    ( الطعن رقم 203 لسنة 44 ق جلسة 24/1/1979م )







    مجموعة المكتب الفني ج30/338







    حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، وإذ كان ما دون بالمستندات الرسمية المقدمة من الطاعن إثباتاً لحيازته عين النزاع منذ سنة 1955 من بيان يفيد اتخاذه منها مقراً لإعماله إنما تم بناء على ما أدلى به تحت مسئوليته و ليس نتيجة قيام محررها بتحري صحة هذا البيان ، و من ثم لا تلحقها الحجية ، و تخضع لما لقاضى الموضوع من سلطة في تقدير الدليل ، فلا على الحكم إذ لم يعتد بالقرينة المستفادة من هذه الأوراق و أرقام قضاءه على أدله مناهضة استقاها من أقوال الشهود و التحقيقات الإدارية المقدمة في الدعوى .
    ( الطعن رقم 229 لسنة 48 ق جلسة 7/2/1979م )







    مجموعة المكتب الفني ج30/496







    يدل نص المادة 11 من قانون الإثبات رقم 55 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدني - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره وهي البيانات التي لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير ، أما البيانات الأخرى التي يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيرجع في أمر صحتها أو عدم صحتها إلى القواعد العامة في الإثبات .
    ( الطعن رقم 340 لسنة 49 ق جلسة 28/5/1984م )







    مجموعة المكتب الفني ج35/1448







    مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية رقم ه2 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، لما كان ذلك و كانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات و المنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات و المنشآت محتفظة بشكلها القانوني عند صدوره ، و كان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و القانون رقم 60 لسنة 1971 الذي حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر و توقيع الحجز الإداري و نزع الملكية للمنفعة العامة ، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص ، و هو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 55 لسنة 0 197 بما أورده فى مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو امتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها و إن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير في بناء الهيكل الإقتصادى للدولة ، لما كان ما تقدم و كان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر و أعتبر عقد التأمين المختلط - الذي أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية و هي من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون .
    ( الطعن رقم 469 لسنة 50 ق جلسة 29/2/1984م )







    مجموعة المكتب الفني ج35/595







    صورة المحرر الرسمي التي لم تصدر عن الموظف المختص بإعطائها الذي يشهد توقيعه عليها بأنها مطابقة للأصل المحفوظ لديه ، لا تعتبر صورة رسمية و إنما مجرد صورة عرفية لا قيمة لها في الإثبات ما لم يقبلها خصم من تمسك بها صراحة أو ضمناً . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا للتدليل على أن وفاة المرحوم .... قد حدثت في تاريخ سابق على قفل باب المرافعة في الاستئناف سوى صورة عرفية من شهادة وفاة و إشهاد وراثة ، بينما تمسك المطعون ضده الأول في مذكرته بانتفاء أي حجية للصور العرفية مما يتعين معه عدم التعويل عليها في الإثبات و يكون النعمى بهذا السبب عارياً عن الدليل و من ثم غير مقبول .
    ( الطعن رقم 308 لسنة 51 ق جلسة 5/12/1985م )







    مجموعة المكتب الفني ج36/1087







    إذ كان محضر الجلسة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعد ورقة رسمية وفقاًُ لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الإثبات - و ما أثبت فيه يكون حجة على الناس كافه و من ثم لا يجوز للطاعنين أن يثبتوا أن من حضر بجلسة القيم كان شخصاً آخر إلا بطريق الطعن على محضر جلستها بالتزوير و إذ كان الطاعنون لم يسلكو هذا السبيل و كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في نتيجته فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون غير منتج .
    ( الطعن رقم 304 لسنة 35 ق جلسة 26/4/1988م )







    مجموعة المكتب الفني ج39/692







    مناط رسمية الورقة في معنى المادة 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره ، كما و أن مباشرة الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة لإجراء معين لا تقطع بمجردها في توافر الشروط اللازمة لاختصاصه به . لما كان ذلك ، و كان البين من الأوراق أن مجلس مدينة مطاى قد تدخل لتسوية النزاع الذي قام بين الطاعنة و المطعون ضده الأول و غيره من مستأجري أطيان الطاعنة الزراعية و حرر في سبيل قيامه بهذه التسوية محاضر ضمنها ما توصلت إليه اللجنة المشكلة لهذا الغرض ، و كانت المنازعات الزراعية التي تنشأ بين مالك الأرضي الزراعية و مستأجرها تختص بنظرها لجان لفصل في المنازعات الزراعية و المحاكم من بعدها وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي و تعديلاته بما لا يكون معه لجهة الإدارة المحلية اختصاص الفصل في تلك المنازعات كما أنها لا تختص كذلك بتوثيق عقود الصلح بين الأفراد التي يراعى في توثيقها الأوضاع و القواعد التي قررها القانون لتوثيق كل ورقة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى نفى صفة الرسمية عن المحاضر التي تضمنت أعمال لجنة التسوية المشار إليها لصدورها من موظفين غير مختصين بتحريرها كما نفت عنها صفة المحرر العرفي لكونها لم تتضمن توقيع المطعون ضده الأول لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .
    ( الطعن رقم 1073 لسنة 51 ق جلسة 26/12/1990م )







    مجموعة المكتب الفني ج41/1010







    البين من أوراق الدعوى رقم 1970 مدني سمالوط من أن ما قدم فيها لم يكن الصورة الرسمية لقرار لجنة الفصل في المنازعات الزراعية الصادرة في المنازعة رقم 40 لسنة 1970 بل مجرد صورة كربونية لم تصدر من الموظف المختص الذي يشهد توقيعه عليها بمطابقتها للأصل ، و لم يعول عليها الحكم الصادر في تلك الدعوى ، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لهذا المستند الذي يفتقد حجيته في الإثبات ، و يكون النعي عليه بالقصور لهذا السبب على غير أساس .
    ( الطعن رقم 1196 لسنة 53 ق جلسة 1/2/1990م )







    مجموعة المكتب الفني ج41/410







    الصور الرسمية للأحكام - تنفيذية كانت أو غير تنفيذية تعتبر من الأوراق الرسمية وفق نص المادة 10 من قانون الإثبات ، و ما أثبت فيها يعد حجة على الكافة لا يجوز لأحد إنكاره إلا بالطعن عليه بالتزوير طبقاً لنص المادة 11 من ذات القانون .
    ( الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق جلسة 10/5/1990م )







    مجموعة المكتب الفني ج41/118







    النص في المادة 11 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحررات الرسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالتزوير و تكون حجة على الناس كافة بما ورد فيها من أمور قام بها محررها .
    ( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق جلسة 19/12/1991م )







    مجموعة المكتب الفني ج42/518







    إذ كانت الشهادة الصادرة من هيئة النقل العام قد حررها رئيساَ قسمي الحوادث و شئون المرور المركزي بهيئة النقل العام بالقاهرة و راعياً الأوضاع القانونية المتطلبة في تحريرها و ضمناها أن السيارة رقم 7042 هيئة خط 68 قيادة السائق . . . المتسببة في حادث المحضر . . . و أنها بتاريخ 1976/11/13 كانت تحمل لوحات رقم 2443 أتوبيس عام القاهرة فإنها تعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية فلا يمكن إنكار ما ورد بها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، و هو ما لم تلجأ إليه الشركة المطعون ضدها ، و من ثم تكون لتلك الشهادة حجيتها في الإثبات و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون .
    ( الطعن رقم 1431 لسنة 54 ق جلسة 19/2/1991م )







    مجموعة المكتب الفني ج42/518







    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الورقة الرسمية وفقاً لصريح نص المادة 11 من قانون الإثبات تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها محررها في حدود مهنته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى و في تقدير ما يقدم لها من أدلة و مستندات و ترجيح ما تطمئن إليه منها و استخلاص ما تراه متفقاً مع الواقع في الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق و إنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم و حججهم ، ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لما عداها و لما كان ما دون بكشف مصلحة الضرائب - المنوه بسببي النعي - من بيان بشأن حجرات الشقة البحرية بالعقار الكائن به عين النزاع لا يفيد تحرى محرره عما إذا كان عقد الإيجار المؤرخ / / الذي تضمن إستئجار الطاعن مكتباً للأعمال التجارية و الغير مبين به عدد حجراته - يشمل حجرة النزاع من عدمه فإنه لا يلحقه بذلك حجية الورقة الرسمية في هذا الصدد - و يخضع في تقريره لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض في أسبابه لما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة من أن الطاعن يستأجر حجرتين في مواجهة حجرة النزاع التي يستأجرها المطعون ضدهما الثاني و الثالث و أنه قد ضم هذه الحجرة إليه من عام 1965 ، و لما قدمه الطاعن من كشفي الضرائب العقارية للتدليل على أن الشقة المؤجرة له مكونه من ثلاث حجرات - خلص إلى اغتصاب الطاعن لحجرة النزاع المؤجرة للمطعون ضدهما الثاني والثالث و هو ما يدل على أن الحكم قد عول في استخلاصه على ما جاء بتقرير الخبير سالف البيان طارحاً القرينة التي أستند إليها الطاعن من كشفي الضرائب العقارية و إذ كان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و كان الطاعن لم يبين سنده فيما أشار إليه بسببي الطعن من إقرار المالكة الأصلية للعقار باستئجاره حجرة النزاع ، و من حصول تواطؤ بين المطعون ضدهم لحرمانه من حجرة النزاع ، فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 2040 لسنة 54 ق جلسة 15/5/1999م )







    مجموعة المكتب الفني ج42/1123 ]
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    أحكام النقض المدني  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: أحكام النقض المدني    أحكام النقض المدني  I_icon_minitimeالخميس 28 أكتوبر 2010, 12:44 pm

    اوراق رسمية


    عرفت المادة 390 من القانون المدني والمادة 10 من قانون الإثبات المحررات الرسمية بأنه ( هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه ) .


    ومن هذا النص يتضح أنه يشترط في الورقة الرسمية :-

    1 - أن يقوم بكتابتها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة .
    2 - أن يكون لهذا الموظف سلطة أو اختصاص في كتابتها من حيث نوعها ومن حيث مكان تحريرها .

    فيجب لاعتبار الورقة رسمية من حيث قوتها في الإثبات أن تكون صادرة فعلاً من الموظف العام ، ولا يكفي في ذلك أن تكون منسوبة إليه ، وإنما يجب أن يجري تحريرها بيده أو بحضوره وتحت إشرافه وأن تمهر بتوقيعه باعتباره محرراً لها وتختم بخاتم الدولة .


    والمقصود بتحريها من موظف عام في حدود سلطته أن يقوم بتحريرها في أثناء ثبوت ولايته لذلك ، وأن لا يقوم مانع شخصي يجعله غير صالح لتوثيق هذه الورقة بالذات كأن يكون هو أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة طرفاً فيها أو يكون شريكاً أو كفيلاً لأحد ذوي الشأن في الورقة التي يقوم بتوثيقها أو أن تكون بينه وبين أحد شاهدي الورقة الرسمية صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة ، وأن يكون مختصاُ بكتابتها من حيث نوعها ومن حيث مكان تحريرها .



    تطبيقات قضائية



    الشهادة التي تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات و الأختام الموقع بها على المحررات العرفية هي صورة رسمية لما يدون في هذا الدفتر من ملخص للمحرر و ليست صورة للورقة العرفية . و لذلك فإنه يجوز الاستناد إليها في إثبات هذا العقد .


    ( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق جلسة 5/12/1940م )
    مجموعة عمر ج3/279
    أن محضر حصر التركة وإن كان ورقة رسمية فإنه لم يجعل قانوناً لإثبات تاريخ الوفاة لأن إثبات هذا التاريخ ليس من اختصاص موظف المجلس الحسبي الذي يحرر محضر حصر التركة ، فإذا ذكر شخص من أهل المتوفي أمامه تاريخ للوفاة وأثبت ذلك في المحضر ، فإن هذا لا يغني عن تقديم شهادة رسمية بتاريخ الوفاة محررة بمعرفة الموظف المختص بذلك .


    ( نقض مدني جلسة 8/9/1945 )
    مجلة المحاماة العدد 37 ص 430
    إذا حررت الورقة من عدة نسخ بالكربون ، فإنه ما دام الإمضاء الوارد عليها بالكربون غير متنازع في أنه من صنع ذات من نسبت إليه الورقة ، تكون النسخة الموقع عليها بإمضاء بالكربون في حقيقتها محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات ، فإذا قضى الحكم باعتبار النسخة الموقعة بالكربون من تقرير الخبير صورة منقولة من أصلها ليست لها حجية في الاثبات يكون معيباً بالخطأ في القانون .


    ( الطعن رقم 527 لسنة 44 ق جلسة 31/1/1978 )
    دفتر الختام ليس من قبيل الأوراق الرسمية و لا حجية له في إثبات أن المنسوب إليه الختم المطعون فيه هو الذي طلب إلى الختام أن يصنعه .


    ( الطعن رقم 333 لسنة 21 قضائية جلسة 2/6/1955م )
    مجموعة المكتب الفني ج6/1192
    لا حجية لخرائط المساحة في بيان الملكية و إنما تعبر فقط عن الواقع المادي .


    ( الطعن رقم 251 سنة 22 ق ، جلسة22/12/19955م )
    مجموعة المكتب الفني ج6/1608
    ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لا يدل بذاته على جدية البيع .


    ( الطعن رقم 172 لسنة 23ق جلسة 23/5/1957م )
    مجموعة المكتب الفني ج8/520
    الطلب الذي يقدم لمصلحة المساحة لمراجعة عقد من العقود أو استمارة التغيير التي تحررها المساحة لا تعتبر أيهما من الأوراق المعدة لإثبات شخصية الموقعين عليها و ليس من مهمة الموظف القائم بها إثبات هذه الشخصية و لا تكون هذه الأوراق حجة بما فيها إلا بالنسبة للبيان الفني الذي تضمنته هذه الأوراق .


    ( الطعن رقم 333 لسنة 21 ق جلسة 2/6/1955م )
    مجموعة المكتب الفني ج6/1192
    توقيعات ذوى الشأن على الأوراق الرسمية التي تجرى أمام الموثق تعتبر من البيانات التي يلحق بها وصف الأوراق الرسمية فتكون لها حجية في الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير .


    ( الطعن رقم 151 سنة 28 ق ، جلسة 31/10/1963م )
    مجموعة المكتب الفني ج14/1006
    متى كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد على صورتين رسميتين لورقتين رسميتين - حجتي وقف - حرر كلا منهما موظف مختص بتحريرها وكان الطاعنون لم ينازعوا في مطابقة هاتين الصورتين لأصلهما فأنهما تعتبران مطابقتين لهذا الأصل و بالتالي حجة بما ورد فيهما من إقرارات صادرة من الأشخاص الذين أثبت الموظف المختص بتحرير الحجتين صدورها منهم و من ثم فلا على الحكم إذا أعتمد في قضائه على هذه الإقرارات وأتخذ منها دليلا على ما قضى به .


    ( الطعن رقم 218 لسنة 29 ق جلسة 20/2/1964م )
    مجموعة المكتب الفني ج15/244
    المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها ، و لها إذا وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها أن تقصرها عليها و أن تستبعد الأوراق الأخرى .


    ( الطعن رقم 356 لسنة 33ق جلسة 26/3/1968م )
    مجموعة المكتب الفني ج19/599
    ما تتضمنه محاضر جمع الاستدلالات ، و منها المحاضر التي يحررها معاون المالية من بيانات و إقرارات ، لا يكون لها الحجية المطلقة التي أسبغها القانون على البيانات التي أعدت لها الورقة الرسمية ، و إنما تكون خاضعة للمناقشة و التمحيص ، و قابلة لإثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير 0


    ( الطعن رقم 202 لسنة 37 ق جلسة 14/3/1972م )
    مجموعة المكتب الفني ج23/407
    إذ كان مناط رسمية الورقة وفق المادة 390 القانون المدني المقابلة للمادة 10 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمة عامة مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها و أعطائها الصيغة الرسمية ، و يقصد بهما في هذا الخصوص كل شخص تعينه الدولة المصرية لإجراء عمل من الأعمال المتعلقة بها أو لتنفيذ أمر من أوامرها آجرته على ذلك أو لم تؤجره ، فإن رجال البعثات الدبلوماسية و موظفي السفارات الأجنبية لا يعدون من قبيل الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية فى معنى المادة المشار إليها ، و لا تعتبر المحررات التي يصدرونها من الأوراق الرسمية ، و بالتالي فلا محل للجدل حول ما إذا كان الملحق العسكري أو سواه هو الموقع على الشهادة الصادرة من السفارة التي أستند إليها الحكم أو أنها لا تندرج ضمن أعمال وظيفته .


    ( الطعن رقم 123 لسنة 43 ق جلسة 9/2/1977م )
    مجموعة المكتب الفني ج28/422
    يشترط أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما يبنى عن صحتها درءاً لافتراء الوصايا و تحرزاً شبهة تزويرها ، كما و أن مفاد طلب أوراق رسمية تدل على الوصية كمسوغ لسماع الدعوى بها يكفى فيه مجرد ذكرها عرضاً في محضر رسمي أو الإشارة إلى وجودها في تحقيق رسمي أدلى فيه الموصى بقوله على يد موظف مختص أو نحو ذلك وجود ورقة الوصية ذاتها تسمع الدعوى بها ، و الوصية وفقاً للمادتين 37 ، 44 من قانون الوصية السالف الذكر - و على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - تصح بالثلث للوارث و غيره و تنفذ من غير إجازة الورثة ، فإذا كان الموصى قد أوصى لهم بسهم شائع في التركة كلها لا يزيد على ثلثها استحق الموصى له سهمه فيها .


    ( الطعن رقم 35 لسنة 47 ق جلسة 17/3/1987م )
    مجموعة المكتب الفني ج38/399
    مفاد النص في المادة 37 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 عدم جواز المضاهاة على ورقة عرفية ينكر الخصم صحتها و لم يعترف بها ، و لا يكتفي في هذا الشأن بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبي بل يجب أن يكون هناك موقف إيجابي يستدل منه بوضوح على اعترافه بصحة الورقة العرفية ، و مناط رسمية الورقة فى معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات سالف الذكر أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته و تعتبر حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ، و شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص و العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات و من ثم لا تعتبر أوراقها أوراقاً رسمية ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخبير المنتدب لصحة توقيع مورث الطاعنة


    و المطعون ضدهم الخمسة الأول المرحوم ......... على الإقرار المطعون عليه قد استعان في تحقيق المضاهاة بتوقيعات له على إخطارات اشتراكه في صندوق المؤسسة و الزمالة بشركة إسكو و هي أوراق بحكم كنهها أوراق عرفية لم تعترف الطاعنة بصحتها و أنكرتها و تمسكت أمام المحكمة التي أصدرته بهذا الدفاع إلا أنها أغفلته مع أنه دفاع جوهري من شأن تحقيقه أن يتغير وجه الرأي في الدعوى بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون و القصور في التسبيب .


    ( الطعن رقم 2056 لسنة 56 ق ، جلسة25/7/1990م )

    مجموعة المكتب الفني ج41/462





    مبدأ الثبوت بالكتابة


    يجب - لكي يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصى ، مبدأ ثبوت بالكتابة - أن يكون قد صدر منه في حدود نيابته . فإذا كان الحكم قد أقتصر في اعتباره الإقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادراً من جد القصر و الوكيل عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا الإقرار قد صدر في حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية ، وفى حدود سلطتها كوصية على العقد من ناحية أخرى ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .


    ( الطعن رقم 62 لسنة 18 ق ، جلسة 1/12/1949م )
    مجموعة المكتب الفني ج1/62
    إذا قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض و أنه و قد أصبح هذا البيع نهائياً فإن ورقة الضد التي ضاعت منه تعتبر لاغيه و لا يعمل بها إذا ظهرت ، فأجازت المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما احتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال فإنها لا تكون قد خالفت القانون . إذ أن تمسك ذلك الشخص بالمستند الذي قدمه يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة الضد و بضياعها و بأن موضوعها خاص بالبيع الذي هو محل الدعوى .


    حكم محكمة النقض بتاريخ 5/1/1950م
    مجموعة المكتب الفني ج1/162
    إن تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو اجتهاد في فهم الواقع مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد حصلت في منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم و أن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى مشروع عقد عدل عنه ، فلا سبيل إلى الجدل في ذلك أمام محكمة النقض .


    ( الطعن رقم 93 لسنة 18ق ، جلسة 30/3/1950م )
    مجموعة المكتب الفني ج1/385
    لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية التي كانت تقوم بإدارتها لاسيما الخطاب التي تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ سبق أن طالبته به فى خطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه في العمارة - لا تثريب على المحكمة إن هي اتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال أن المال الذي أنفق في شراء الأرض و بناء العمارة التي يدعى الطاعن أنها كانت مملوكة للورثة إنما كان من مال الروكية و لحسابها . و متى كانت المحكمة قد استكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها و من شأنها أن تؤدى إلى ما استخلصته منها فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون و إن لم يذكر القاعدة القانونية التي أقام قضاءه عليها ، إذ بحسبه أن يكون هذا الذي أنتهجه موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون . و من ثم فإن الطعن فيه بالخطأ في تطبيق القانون إستناداً إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غير صحيح .


    ( الطعن رقم 146 لسنة 18 ق ، جلسة 15/2/1951م )
    مجموعة المكتب الفني ج2/346

    إذا قدمت في الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على إنها تضمنت شروط استرداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها و من ترتيب العبارة الواردة بها و خصوصا ما يتعلق منها بالعين و مقدارها و حق استردادها ، مع إتحاد الخط و الحبر و الورق و وجود توقيع بصمة ختم المشترى على إحداها استدلت من ذلك على أن هذه البقايا هي أجزاء لأصل واحد فاعتبرتها - لا ورقة ضد كاملة - بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما استخلصته من شهادة الشهود و القرائن التي أوردتها ، و بناء على ذلك قضت بأن العقد و إن كتب في صورة عقد بيع بات هو في حقيقته يخفى رهنا فذلك ليس فيه خطأ في تطبيق القانون .


    ( الطعن رقم 197 لسنة 19ق ، جلسة 22/11/1951م )
    مجموعة المكتب الفني ج3/87
    متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة في ماكينة اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر في تاريخ تحرير السند وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس واحد علاوة على اتحادهما في خط الكاتب لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى الماكينة وأن يدفعوا إليه الثمن ويقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند ـ إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التي رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون .


    ( الطعن رقم 236 سنة 20 ق ، جلسة 5/3/1953م )
    مجموعة المكتب الفني ج4/570
    متى كان الحكم الإبتدائي قد قضى بإلزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه لدى محكمة الاستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضري صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونيته للمورث بأي التزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و أنهما يصلحان لأن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابة يجعلان دفاعه بعدم مديونيته في ثمن الأطيان قريب الاحتمال وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص .


    (الطعن رقم 314 لسنة 18ق جلسة 9/4/1953م )
    مجموعة المكتب الفني ج4/848
    تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .


    ( الطعن رقم 7 لسنة 21 ق ، جلسة 24/12/1953م )
    مجموعة المكتب الفني ج5/297
    تقدير وجود المانع الأدبي من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه .


    ( الطعن رقم 32 سنة 22 ق ، جلسة 5/5/1955م)
    مجموعة المكتب الفني ج6/1086
    صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابي بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التي تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .


    ( الطعن رقم 6 لسنة 22ق جلسة 5/5/1955م )
    مجموعة المكتب الفني ج6/1099
    لما كانت قواعد الإثبات في المواد المدنية ليست من النظام العام فإنه لا يحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبي من الحصول على سند كتابي و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه .


    ( الطعن رقم 79 لسنة 22ق جلسة 2/6/1955م )
    مجموعة المكتب الفني ج6/1214
    قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون . و إذن فمتى كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد المدعى بتزويره حرر من صورة واحدة على خلاف الثابت بالعقد المذكور من أنه حرر من نسخ بعدد المتعاقدين و سكت المدعى عليه في دعوى التزوير عن هذا الحكم ولم يعترض عليه بل نفذه بإعلان شهوده لتأييد صحة ما يدعيه و صدر الحكم فى الدعوى و لما استأنفه لم ينع في استئنافه على قضاء ذلك الحكم شيئا ، فإن هذا يكون قاطعا فى الدلالة على قبوله الحكم مانعا من الطعن فيه بالنقض .


    ( الطعن رقم 124 لسنة 22 ق جلسة 10/2/1955م )
    مجموعة المكتب الفني ج6/663
    لكي يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب ، فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس في هذا ما يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .


    ( الطعن رقم 196 لسنة 22ق جلسة 21/3/1957م )
    مجموعة المكتب الفني ج8/241
    لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى كملته البينة يستوي في ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين - و على ذلك فإذا رفع البائع الدعوى بطلب ثمن أقطان باعها و قدم المشترى للمحكمة ورقة عدها مبدأ ثبوت بالكتابة على التخالص من ثمن تلك الأقطان طالباً تكملته بالبينة فلم يعتد الحكم بهذا الدفاع إستناداً إلى اتفاق الطرفين على عدم إثبات التخالص بغير الكتابة فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ لو صح اعتبار تلك الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل التخالص محتملا لكان للمتمسك بها تكملته بالبينة .


    ( الطعن رقم 322 لسنة 23 ق جلسة 12/12/1957
    مجموعة المكتب الفني ج8/917
    إذا كان يبين من نص الخطابات المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون عليه ما يفيد إقراره بحصول اتفاق بينه وبينهما قبل دخول المزاد ، وكانت الواقعة المدعاة التي طلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة إثباتها بالبينة أن الاتفاق قد انعقد على أن يكون المزاد صوريا على حد قولهم ، وكان ما قرره الحكم من أنهم لم يقدموا مبدأ ثبوت بالكتابة على أن من الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية المنزل المتنازع عليه إلى المطعون عليه - يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق يكون معيباً بالقصور .


    ( الطعن رقم 326 لسنة 24 ق جلسة 26/3/1959 )
    مجموعة المكتب الفني ج10/252
    جرى قضاء محكمة النقض على أن تقرير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .


    ( الطعن رقم 489 لسنة 25 ق جلسة 8/12/1960م )
    مجموعة المكتب الفني ج11/635
    تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .


    ( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق جلسة 9/3/1961م )
    مجموعة المكتب الفني ج12/212
    لا تتطلب المادة 402 من القانون المدني في مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استند اساساً في عدم اعتبار الإيصال الموقع عليه من المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة إلى خلو هذا الإيصال من بيان اسم دافع المبلغ وسبب تحريره وأوصاف المبيع وطريقة أداء الثمن ومدة الضمان وتاريخ التسلم ورتب الحكم على خلو الإيصال من البيانات المذكورة أن ذلك الإيصال لا يجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال وهى بيانات لو توافرت في الإيصال المذكور لكونت منه دليلاً كتابياً كاملاً فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطئ لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة فجاء بذلك مخالفاً للقانون .


    ( الطعن رقم 234 لسنة 32 ق جلسة 16/6/1966م )
    مجموعة المكتب الفني ج17/1409
    إذا كان سبب الالتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورتيه إلا بالكتابة إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات .


    ( الطعن رقم 338 لسنة 32 ق جلسة 5/5/1966م )
    مجموعة المكتب الفني ج17/1035
    تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً على أسباب تسوغه .


    ( الطعن رقم 243 لسنة 33 ق جلسة 30/3/1967م )
    مجموعة المكتب الفني ج18/743
    يشترط للاحتجاج بالكتابة أن تكون صادرة ممن وقعها أو من نائبه كما يشترط في المحرر كي يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون صادرا كذلك من الخصم المطلوب الاثبات عليه أو ممن ينوب عنه في حدود نيابته .


    ( الطعن رقم 195 لسنة 34 ق جلسة 30/11/1967م )
    مجموعة المكتب الفني ج18/1790
    إن المادة 402 - من القانون المدني ، لا تتطلب في مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، كما أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل هذا التصرف قريب الاحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه في ذلك ، متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة و مقاماً على أسباب تسوغه .


    ( الطعن رقم 7 لسنة 38 ق جلسة 27/2/1973م )
    مجموعة المكتب الفني ج24/342
    يكفى في مبدأ الثبوت بالكتابة طبقاً للمادة /402 من القانون المدني أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أستند في عدم اعتبار الخريطة - التي تدعى الزوجة الطاعنة أن المورث حررها بخطه و بين بها الأطيان المبيعة لها - مبدأ ثبوت بالكتابة ، إلى أنه لا يبين منها الصفة التي وقع بها المورث عليها ، و إلى خلوها من بيان اسم البائع و موقع الأطيان و الثمن و ما تم فيه ، ورتب الحكم على ذلك أن هذه الخريطة لا تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، و لما كانت هذه البيانات لو توافرت في الخريطة المذكورة لكونت منها دليلاً كاملاً ، هذا إلى أن الثابت من الإطلاع على الخريطة إنها تشتمل على حدود الأطيان المبيعة للطاعنة فإن الحكم يكون بذلك قد أقام قضاءه في هذا الخصوص على أساس خاطئ لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق .


    ( الطعن رقم 149 لسنة 39ق جلسة 28/1/1975م )
    مجموعة المكتب الفني ج26/268
    إذا كان الحكم المطعون فيه قد أعتمد فيما أستخلصه من المخالصات و المستندات - بصدد مقدار أجرة سنة 65/64 الزراعية موضوع النزاع - على المعنى الظاهر لها و بين الاعتبارات المقبولة المؤدية لما ذهب إليه ، و كان لا مانع من اعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين و فى ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر ، و كان تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع ، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أن أعتبر ورقة المحاسبة عن سنتي 63/62 ، 64/63 الزراعيتين بقيمة إيجاريه أقل من الأجرة الواردة بالعقد و بعد خصم المصاريف المتمسك بها من الطاعنين الأول و الثاني " المستأجرين " مبدأ ثبوت بالكتابة لم يطلبا تكملته بالبينة ، و من ثم أتخذ من عجزهما عن إثبات إدعائهما - الأجرة الأقل و خصم المصاريف - موجباً لرفضه .


    ( الطعن رقم 189 لسنة 40 ق جلسة 17/3/1975م )
    مجموعة المكتب الفني ج24/610
    لا يتطلب القانون بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال .


    ( الطعن رقم 423 لسنة 47 ق جلسة 27/11/1979م )
    مجموعة المكتب الفني ج30/80
    مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه باعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابة بل على صاحب المصلحة طلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة في طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و إذ كان الثابت إن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لاستكمال الناقص ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو ألتفت عنه .


    ( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق جلسة 11/4/1979م )
    مجموعة المكتب الفني ج30/107
    مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضى فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الاحتمال ، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها أو من ينوب عنه قانوناً .


    ( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق جلسة 25/2/1981م )
    مجموعة المكتب الفني ج32/657
    مفاد الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الإثبات أن كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و إذ كان المطعون ضده قد جرى دفاعه على أن التاريخ الثابت بالعقد المؤرخ 1-1-1968 ليس التاريخ الحقيقي لإبرامه و أنه أبرم تهرباً من تنفيذ حكم نفقة ، فإنه إذ أتخذ الحكم مع ذلك من أقوال الطاعنين في محضر حرر بتاريخ 12-5-1969 - بعدم سابقة صدور بيع لهما من المطعون ضده - دليلاً يجعل الإدعاء بصورية العقد الظاهر قريب الاحتمال فإنه يكون قد شابه فساد في الاستدلال و من ثم لا يصلح أساساً لمبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة .


    ( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق جلسة 14/5/1981م )
    مجموعة المكتب الفني ج32 /1470
    نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، أو القرائن و أشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الاحتمال ، و من المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بشرط أن يكون ما أستخلصه و بني عليه قضاءه سائغا .


    ( الطعن رقم 493 لسنة 49 ق جلسة 28/2/1984م )
    مجموعة المكتب الفني ج35/581
    مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال .


    ( الطعن رقم 2515 لسنة 52 ق جلسة 27/5/1986م )
    مجموعة المكتب الفني ج37/600
    يدل نص المادة 62 من قانون الإثبات الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1968 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوي فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الخصوم و أن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال و أن تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال ، هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم الإبتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه في صدد ثبوت وكالة الطاعن عن مورث المطعون عليهما قد أستند في اعتبار الخطابات المرسلة من الطاعن لمورث المطعون عليهما و التي أقر بصدورها منه و توقيعه عليها مبدأ ثبوت بالكتابة إلى ما خلص إليه من عباراتها ، أن الطاعن كان يقوم بتحصيل مبالغ لحساب ذلك المورث يودعها حسابه فى البنك و يرد مبالغ للمستأجرين مودعه كتأمين و بدفع أجرة سمسرة و يقوم بإصلاح بعض أثاث الفيلات و بتأجيرها للغير و تضمن أحدها تقريراً مفصلاً عن الإيراد و المصروفات ثم أجاز تكملة الدليل بشهادة الشهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد أستخلص في حدود سلطته التقديرية من أقوال شاهد المطعون عليهما و من عبارات تلك الخطابات أن الطاعن كان وكيلاً عن مورث المطعون عليهما و رتب على ذلك إلزامه بتقديم كشف حساب عن تلك الوكالة و أداء ما أسفرت عنه تصفية الحساب بينهما و كان استخلاصه في هذا المقام سائغاً فإن ما يثيره الطاعن .. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .


    ( الطعن رقم 635 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987م )
    مجموعة المكتب الفني 38/109
    لما كان مجرد إنكار الخطـ لا يبرر إهدار حق من يتمسك به في أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه ، بل يتعين - وفقا لنص المادة 30 من قانون الإثبات - إذا كان المحرر منتجاً في النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع - أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقدا يفيد استئجاره من مورثه أطيان النزاع و تمسك باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيسا على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن الوكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم و حجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون .


    ( الطعن رقم 988 لسنة 52 ق جلسة 13/6/1989م )


    مجموعة المكتب الفني ج 40/585
    إذ كان الإثبات يتناول - فى واقع الأمر - مسائل موضوعية فأنه يدخل فى سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى و لا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق و مستندات و ما يستخلصه منها من أدلة أو قرائن فلا التزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و لا يعاب عليها عدم إحالتها الدعوى إلى التحقيق أو إصدار حكم الاستجواب من تلقاء نفسها إذ أن ذلك من الرخص المخولة لها و التي لمطلق تقديرها .


    ( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق جلسة 22/5/1988م )
    مجموعة المكتب الفني ج40/345
    المقرر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات أن النص في الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذي يقضى بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوي فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين و أشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها و الغرض منها و أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الاحتمال .


    ( الطعن رقم 3652 لسنة 58 ق جلسة 26/12/1990م )
    مجموعة المكتب الفني ج 41/993
    إن اعتراف أحد طرفي الخصوم باستلامه أجرة شهر معين هو اعتراف ضمني بسداد أجور المدة السابقة على هذا الشهر " فقولها هذا لا يقصد منه إلا أن هذا الاعتراف هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب معه احتمال تسديد الأجرة عن المدة الماضية . فإذا هي ذكرت في ذات الحكم ظروفاً تعزز هذا الاحتمال وتسبغ لها اعتبار قيام الدليل كاملاً على واقعة التسديد عن المدة الماضية كان حكمها صحيحاً لا عيب فيه .


    ( الطعن رقم 55 لسنة 4 جلسة 25/4/1935م )
    مجموعة عمر ج1/721
    الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم العقود بالمحكمة المختلطة الدالة دلالة صريحة على أن هناك عقد بيع صدر من زيد لعمرو و أن البيع هو بثمن قدره كذا و أن زيداً الصادر منه البيع هو الذي قدم العقد بنفسه لإثبات تاريخه فأثبت بتاريخ كذا تحت رقم كذا و أن زيداً هذا هو نفسه الذي تسلمه من قلم الكتاب بتاريخ كذا - هذه الشهادة مفادها أن بقلم العقود بالمحكمة المختلطة إيصالاً موقعاً عليه من زيد يفيد تسلمه لذلك العقد و أن هذا العقد صادر منه بالبيع لعمرو بمبلغ كذا . و لا شك أن ذلك الإيصال المستفاد حتماً من عبارة الشهادة الرسمية ، التي هي في ذاتها حجة لمن يطعن فيها بأي مطعن ، هو ورقة صادرة من زيد دالة على ما كان منه من البيع لعمرو بالثمن المذكور . وهذا الإيصال و إن كان لا يفيد قطعاً أن الثمن الوارد بعقد البيع الذي تسلمه زيد قد دفعه عمرو له فعلاً أو أنه كان ثمناً مؤجلاً إلا أن جريان العادة الغالبة بأن المشترى يدفع الثمن ، ذلك يقرب الاحتمال بأن هذا الثمن دفع فعلاً ، و إذن فهذا الإيصال المدلول عليه حتماً بتلك الشهادة الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب احتمال صحة تسلم زيد لمبلغ الثمن و يجيز بحسب القانون تكميل الاستدلال بالبينة و القرائن .


    ( الطعن رقم 57 لسنة 4 ق جلسة 28/3/1935م )
    مجموعة عمر ج1/635
    الإيصال المعطى من البائع لمن أسترد منه عقد البيع الذي كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى أن يعتمد عليه في إثبات حصول البيع له متى كان قد حصل عليه برضاء المودع لديه .



    ( الطعن رقم 37 لسنة 10 ق جلسة 5/12/1940م )

    مجموعة عمر ج3/279
    لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عده ورقة من الأوراق مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن الورقة صالحة لذلك .


    ( الطعن رقم 58 لسنة 10 ق جلسة 2/1/1940م )
    مجموعة عمر ج3/294
    إذا كان المتعاقدون قد رموا باتفاقهم إلى غرض معين ، و تحقق لهم هذا الغرض بالفعل ، ثم تنازعوا بعد ذلك على الاتفاق ذاته من حيث وجوده ، فإن العبرة فى تقدير قيمة النزاع فى صدد تطبيق قواعد الإثبات تكون بقيمة ذلك الغرض و لو كانت قيمة ما ساهم فيه المتعاقدون جميعهم مما يجوز الإثبات فيه بالبينة . و لما كان الغرض من أوراق النصيب التى تصدرها الجمعيات الخيرية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1905 هو استفادة هذه الجمعيات بجزء من المبالغ التى تجمع لتنفقها فى الوجوه النافعة ، ثم فوز بعض مشترى تلك الأوراق بالجوائز المسماة فيها ، كان كل من يشترى ورقة مساهماً فى الأعمال الخيرية و فى الجوائز التى تربحها الأوراق المسحوبة بنسبة ما دفعه من ثمن ، و بهذا تعتبر الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما دفعه و من المشترين ببعض ما دفعوه و هم جميعاً راضون من بادىء الأمر بأن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية مقابل الأمل فى الربح . و هذا يترتب عليه أن الورقة الرابحة بمجرد إعلان نتيجة السحب تنقلب صكاً بالجائزة التى ربحتها ، و يكون من حق حاملها أن يطالب بالجائزة نقوداً كانت أو عيناً معينة . و إذن فالجائزة فى الواقع هى موضوع التعاقد و الغرض الملحوظ فيه عند مشترى الورقة و عند الهيئة التى أصدرت ورق النصيب على السواء . أما الورقة الرابحة فهى سند الجائزة و مظهرها الوحيد فلا تكون الجائزة مستحقة إلا بها . و القيمة المدفوعة ثمناً لها لا يكون لها عندئذ وجود إذ هى قد صارت مستهلكة فى الجوائز و فى الأغراض التى من أجلها أصدرت أوراق النصيب . و لما كانت أوراق النصيب غير أسمة فإن الورقة الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة ، و إذ كانت العبرة فى ملكية السندات التى من هذا النوع هي بالحيازة فإن صاحب الحق فى المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده الورقة الرابحة . فإذا ما أدعى غيره استحقاق الجائزة كلها أو بعضها فإنه ، فى غير حالتي السرقة و الضياع ، يتعين اعتبار القيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فقط بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضاً بحيث إذا كانت قيمة المدعى به تزيد على ألف قرش كان الإثبات بالكتابة عملاً بالمادة 215 من القانون المدني .


    ( الطعن رقم 35 لسنة 11 ق جلسة 8/1/1942م )
    مجموعة عمر ج3/402
    إذا كانت المحكمة قد استجوبت طرفي الخصومة فيما تقدم به المدين من القرائن للتدليل على كذب الإيصال الصادر منه ، فإن محضر هذا الاستجواب لا يمكن اعتباره لذاته مبدأ ثبوت بالكتابة ، لأنه يجب لاعتباره كذلك أن يكون قد تضمن قولاً صادراً عمن يراد الإثبات ضده يجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الاحتمال . فإذا كان الثابت في المحضر أن كلاً من الطرفين قد أصر إصراراً تاماً على وجهة نظره : الدائن ينكر إنكاراً مطلقاً كل ما يدعيه المدين ، و المدين مصر على دعواه ، فإنه لا يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة .


    ( الطعن رقم 53 لسنة 13 ق جلسة 3/2/1944م )
    مجموعة عمر ج4/256
    ليس لمن يدعى صورية الشركة التي بين شخص و آخرين أن يتخذ من هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركة التي يدعى قيامها بينه هو و بين هذا الشخص . لأن تلك الصورية ليس من شأنها - حتى لو صحت - أن تجعل الشركة التي يدعيها قريبة الاحتمال .

    ( الطعن رقم 69 لسنة 14 ق جلسة 5/4/1945م )
    مجموعة عمر ج4/614
    إذا كان الحكم حين تحدث عن مبدأ الثبوت بالكتابة أقتصر على إقرار المراد الإثبات ضده بوجود ورقة ضد و لكنه لم يبين ما هو هذا الإقرار ولا في أية ورقة ورد ، وهل هو يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الاحتمال ، و كيف ذلك ، فإن خلوه من هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون إذ لا يتسنى لها بدون هذا البيان التحقق من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المراد فى المادة 217 من قانون المرافعات ، فيكون متعيناً نقضه لقصوره .


    ( الطعن رقم 61 لسنة 16 ق جلسة 27/3/1947م )
    مجموعة عمر ج5/387
    إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها ، فى الدعوى المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم حساب عن إدارته المخبز الذي يملك المدعى نصيباً فيه ، على أن يد المدعى عليه على المخبز قد تغيرت صفتها من يد إدارة إلى يد مستأجر ، معتمدة في ذلك على أن المدعى و إن كان لم يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثى ذلك المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية ، مستخلصة ذلك من وصول صادر من المدعى إلى المدعى عليه يفيد تسلمه مبلغ كذا على أنه ما يوازى نصيبه في أجرة المخبز ، و من سكوته عدة سنين عن المطالبة بحساب ، و من قول إخوته بإقراره الإجارة ، و ذلك دون أن توضح في حكمها هل اعتدادها بهذا الوصول كان على اعتبار أنه كتابة دالة بذاتها على قبوله للأجرة أم على اعتبار أنه مبدأ ثبوت بالكتابة تكمله القرائن التي أوردتها ، أم على اعتبار أنه مجرد قرينة تعلو فى المرتبة على تلك القرائن ، بحيث لا يفهم من هذا الحكم هل ألتزمت المحكمة فى إثبات الإجازة الضمنية لعقد الإيجار قواعد الإثبات العامة الواردة في المادة 215 و ما بعدها من القانون المدني أم قاعدة الإثبات الخاصة المنصوص عليها في المادة 363 ، و إن كانت هي ألتزمت القواعد العامة فما الطريق الذي سلكته أهو طريق الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها أم الإثبات بالبينة و القرائن ، فهذا من الحكم قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبته من جهة مخالفته القانون أو نزوله على أحكامه ، و هو بهذا يكون باطلاً .


    ( الطعن رقم 127 لسنة 16ق جلسة 26/2/1948م )
    مجموعة عمر ج5/548
    إن تقدير الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات قريب الاحتمال أو لا تجعله هو اجتهاد في فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع .


    ( الطعن رقم 130 لسنة 16 ق جلسة 18/3/1948م )
    مجموعة عمر ج5/566
    إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات وجود سند كتابي ضاع بسبب قهري ، مقيمة قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الإدعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها ، فلا مخالفة في ذلك لحكم المادة 218 من القانون المدني .


    ( الطعن رقم 164 لسنة 17 ق جلسة 24/3/1949م )

    مجموعة عمر ج5/740
    الورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه . و على ذلك فإذا صدر حكم ابتدائي بناءاً على طلب أحد الدائنين بصورية عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الاستئناف بإلغائه و عدم قبول دعوى المدعى ، فهذا الحكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد التي يرفعها المدين " أو ورثته " فيما بعد على من أصدر له التصرف " أو ورثته " .


    ( الطعن رقم 164 لسنة 17 ق جلسة 24/3/1449م )
    مجموعة عمر ج5/740
    إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب احتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى علة سائغة .


    ( الطعن رقم 21 لسنة 18 ق جلسة 9/6/1449م )
    مجموعة عمر ج5/797
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    أحكام النقض المدني  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: أحكام النقض المدني    أحكام النقض المدني  I_icon_minitimeالخميس 28 أكتوبر 2010, 12:46 pm

    أدلة الاثبات



    يمكن تقسم أدلة الإثبات من حيث حجيتها إلى :-
    أدلة ملزمة للقاضي وهي الكتابة ما دام معترفاً بها والإقرار واليمين .
    وأدلة مقنعة أو غير ملزمة وهي المعاينة سواء كانت مباشرة من القاضي أو بواسطة أهل الخبرة والبينة والقرائن القضائية .

    وتنقسم الأدلة الملزمة من حيث قوتها إلى :-


    أدلة لا تقبل إثبات العكس وهي اليمين
    وأدلة يجوز إثبات عكسها وهي الكتابة و الإقرار

    أما الأدلة الغير ملزمة فأن تقدير قوتها متروك للقاضي وعقيدته وعلى الخصم ضحد وتفنيد أي دليل منها يقدم إلى القاضي .


    وشرط القضاء بالدليل أن يكون مقدماً في الدعوى ذاتها التي يفصل فيها القاضي وفقاً للإجراءات المقررة لتقديمه ، والغرض من ذلك أن يكون في وسع الخصم مراجعة الدليل وتفنيده قبل أن يبني عليه القاضي رأيه في موضوع الدعوى ، فلا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه الشخصي ولا بما أشتهر شهرة عامة ولا بما يدلي به إليه أحد الخصوم أو أجنبي عن الخصومة رأى القاضي أن يستعين به إذا لم تسمع أٌواله وفقاً للإجراءات المقررة .


    وهذا لا يمنع القاضي من أن يعتمد على الأدلة المقدمة في دعوى أخرى باعتبارها عنصراً من عناصر التقدير في الدعوى ، وذلك إذا ضمت أوراق الدعوى الأولى بطريقة قانونية إلى الدعوى الثانية .



    تطبيقات قضائية


    لما كان المشرع قد بين الأدلة التي يمكن بها إثبات الحقوق و حدد نطاقها و قيد القاضي بوجوب التزامها حماية لحقوق المتضامنين فإنه لا ينبغي تجاوزها أو الاتفاق على مخالفتها بإضافة وسيلة أخرى لا يقرها القانون .


    ( الطعن رقم 141 لسنة 22 ق جلسة 19/5/1955م )
    مجموعة المكتب الفني ج6/1159
    إذا كان الطاعن لم يقدم الدليل على القانون الإنجليزي - المشار إليه - باعتباره واقعة يجب أن يقيم الدليل عليها حتى تتبين المحكمة مدى صحة ما أدعاه من بطلان التحكيم لمخالفته النظام العام ، و كان الحكم المطعون فيه قد أعتبر هذا الشرط صحيحاً مرتباً لآثاره، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه .


    ( الطعن رقم 453 لسنة 42 ق ، جلسة 9/2/1981م )
    مجموعة المكتب الفني ج32 /445
    لئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير أدلة الدعوى و استخلاص الواقع منها ، إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها و فحواها و أن يكون لها مأخذها الصحيح من الأوراق ثم تنزل عليها تقديرها و يكون مؤدياً إلى النتيجة التي خلصت إليها ، و ذلك حتى يتأتى لمحكمة النقض أن تعمل رقابتها على سداد الحكم و أن الأسباب التي أقيم عليها جاءت سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق و تتأذى بالأوراق مع النتيجة التي خلص إليها .


    ( الطعن رقم 1261 لسنة 52 ق جلسة 14/1/1987م )
    مجموعة المكتب الفني ج38/98
    لا يجوز للشخص أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لصالحه
    ( الطعن رقم 20 لسنة 54 ق ، جلسة 22/5/1989م )
    مجموعة المكتب الفني ج40/345
    أن الاستناد إلى البشعة كوسيلة كوسيلة لإثبات الحق أو نفيه هو ما تأباه سنن المجتمع وتحرمه قواعد النظام العام لما فيه من احتمال إيقاع الأذى بالمتخاصمين وإذ أقر الحكم المطعون فيه هذه الوسيلة واتخذ من امتناع الطاعن عن لعق البشعة دليلاً على ثبوت الحق المدعى به وقضي على موجبه بالالتزام فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض .


    نقض مدني 19/5/1955م
    مجموعة المكتب الفني ج6/1159
    لا جناح على محكمة الموضوع في أن تستأنس في قضائها بحكم تستمد من أسبابه دليلاً مؤيداً لوجهة نظرها في الخصومة المعروضة عليها بما بين النزاع الذي فصل فيه هذا الحكم وما هو مطروح عليها من رابطة .


    نقض مدني 24/12/1942م
    مجلة المحاماة العدد 28 ص 128

    الاثبات بالبينة



    جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع تنقيح القانون المدني المصري في شأن البينة أنه " ليس يقتصر الأمر في توجيه تقييد الإثبات بالبينة على خطر إغراء الشهود والإدلاء بالشهادة زوراً بل هو يجاوز ذلك بوجه خاص إلى ما يقع من أخطاء الشهود بسبب ما قد يعوزهم من دقة الملاحظة أو قوة الذاكرة ، فضلاً عن ندرة احتمال وجودهم إذا كان العهد قد تقادم على الوقائع والواقع أن تحريف الشهادة أو تلفيقها لا يعتبر أهم خطر يعرض بشأن الإثبات بالبينة ، وإنما يتمثل هذا الخطر في انتفاء ضمانات فعلية لا حيلة للقانون فيها .


    وقد استقرت أحدث الدراسات النفسية كما أسفرت تجارب القضاء عن تناقض أقوال من يسمعون من الشهود في يوم وقوع الحادث ، مع القطع بتوافر حسن النية فيهم ، فأي ضمان يكفل صحة الشهادة ودقتها إذا سمع الشهود بعد ذلك بعشر سنوات أو أكثر ، وأني لذي الشأن بقاء الشهود على قيد الحياة وإلمامهم بمصائرهم إذ قدر إجراء التحقيق بعد زمن طويل ؟ .


    والحق أن ما يعد ذوي الشأن من المحررات عند إنشاء التصرف القانوني كفيل بتحامي هذه الأخطار جميعاً ، فإذا قرن ذلك بشيوع انعقاد التصرف بالكتابة وتأصل الاطمئنان إليها في تقاليد العمل التشريعي ، ظهر وجه الإبقاء على تقييد الإثبات بالبينة وإيثار الكتابة عليها


    مجموعة الأعمال التحضيرية ج3/395

    تطبيقات قضائية


    إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوي تم بينهما ، مستنداً في ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التي وردت إليه إنما كانت لحساب أخو المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه في التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة باسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذي أدعاه فهي لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن اعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة اعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعي على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفي ، لأنه بحسب الحكم أنه أعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التي ساقها .


    ( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )

    مجموعة عمر ج5/298
    ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي فلا يجدي النعي عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزئا أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات احتيالا على القاعدة الأصلية في الإثبات ، لأنه لا يضر الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه .


    ( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )
    مجموعة عمر ج4/396

    ___________________________________________


    الاثبات بالبينة



    إذا طالب المدعى عليه بثمن بضاعة قال إنه وردها إليه بناءاً على تعاقد شفوي تم بينهما ، مستنداً في ذلك إلى وصولات توريد صادرة إليه من المدعى عليه ، و دفع المدعى عليه الدعوى بأن البضاعة التي وردت إليه إنما كانت لحساب أخو المدعى و من زراعة هذا الأخ تنفيذاً لعقد مبرم بينه و بين المدعى عليه ضمن فيه المدعى أخاه في التوريد متضامناً معه فيه ، و رفضت المحكمة الدعوى بناءاً على أن وصولات التوريد و إن كانت صادرة باسم المدعى فإنها لا تشير إلى تعلقها بزراعته الخاصة و لا إلى التعاقد الذي أدعاه فهي لا تصلح دليلاً كتابياً كاملاً على التعاقد المدعى ، و أنها إن اعتبرت مبدأ ثبوت بالكتابة فإن المدعى لم يطلب تكملته بالبينة ، ثم أوردت المحكمة قرائن عدة اعتبرتها نافية للدعوى ، فلا وجه للنعي على حكمها ، لا من حيث إنه نفى الدعوى بقرائن ، و لا من حيث إن هذه القرائن غير مؤدية إلى النفي ، لأنه بحسب الحكم أنه أعتبر المدعى عاجزاً عن إثبات دعواه فهذا وحده كاف لحمله بغض النظر عن القرائن التي ساقها .
    ( الطعن رقم 146 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/1/16 )

    مجموعة عمر ج5/298
    ما دام الحكم قد أجاز الإثبات بالبينة لوجود المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي فلا يجدي النعي عليه بأنه قد قبل إثبات التخالص من الدين المطالب به مجزئا أجزاء يقل كل منها عن عشرة جنيهات احتيالا على القاعدة الأصلية في الإثبات ، لأنه لا يضر الحكم أن يكون قد تضمن أسباباً قانونية غير سليمة متى كان فيه من الأسباب الأخرى ما يبرر قضاءه .
    ( الطعن رقم 116 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/6/1 )
    مجموعة عمر ج4/396

    الاثبات بالكتابة


    متى كان الواقع في الدعوى هو أن المدين قد احتال على الأمين على السند المثبت لحق الدائن بحجة تقديمه لإحدى الجهات الحكومية ورده إلا أنه لم يرده و ادعى فقده ، فإن ضياع السند على هذه الصورة لسبب أجنبي لا دخل للدائن فيه يجيز الإثبات بغير الكتابة وفقا للمادة 403 من القانون المدني الجديد المقابلة للمادة 218 من القانون القديم .


    ( الطعن رقم 450 سنة 21 ق ، جلسة 14/4/1955م )

    مجموعة المكتب الفني ج6/982
    الأصل في الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير الحقيقة فيما ممن استأمن عليها هو نوع من خيانة الأمانة ، و من ثم فإنه يرجع في إثباته إلى القواعد العامة و من مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا حالة ما إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة الغش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلال التسليم الاختياري فعندئذ يعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق .


    ( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق جلسة 9/3/1961م )
    مجموعة المكتب الفني ج12/212
    من المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة و القرائن فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام فإذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد المستتر وعلم الطاعن به بالبينة و القرائن فإنه لا يجوز له التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض


    ( الطعن رقم 244 لسنة 31 ق جلسة 30/12/1965 )
    مجموعة المكتب الفني ج16 /1384
    متى كان المدعى قد طالب بإلزام المدعى عليه بتقديم العقد الذي تحت يده باعتباره ورقه مشتركة بينهما ، فكلفت المحكمة هذا الأخير بتقديمه ، فلم يقدمه ، و كان المشرع قد رتب في المادة 257 مرافعات على عدم تقديم الخصم الورقة اعتبار الصورة التي قدمها خصمه لهذه الورقة صحيحة مطابقة لأصلها ، فإذا لم يقدم الخصم هذه الصورة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكلها أو بموضوعها و ذلك في حق خصمه الممتنع . و لما كان المدعى لم يقدم من جانبه صورة العقد ، و كان مؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة أن تأخذ أو لا تأخذ بما قاله المدعى من أن العقد لم يعلق على شرط فإن المحكمة إذا رأت إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صحة قوله فلا تثريب عليها في ذلك .


    ( الطعن رقم 243 لسنة 31 ق جلسة 14/6/1966م )
    مجموعة المكتب الفني ج17/1359
    اعتداد محكمة الموضوع بالبيانات التي قدمتها الشركة المدعية كوسيلة لإثبات المبالغ التي أنفقتها على المدعى عليه لا ينطوي على مخالفة لقواعد الإثبات ، متى كان المدعى عليه قد قبل سلفاً - في تعهده - اعتبار هذه الأوراق حجة .


    ( الطعن رقم 53 لسنة 32 ق ، جلسة 18/10/1966م )
    مجموعة المكتب الفني ج17/1543
    المقصود من النص في سند الدين على أن يكون الإيصال الدال على السداد محرراً بخط الدائن ، هو اشتراط الدليل الكتابي على السداد بأن يكون الإيصال موقعاً عليه من الدائن وليس بلازم أن يكون صلب الإيصال محرراُ بخطه لأن الإيصال يعتبر حجة عليه متى ثبت توقيعه عليه .


    ( الطعن رقم 26 سنة 32 ق ، جلسة 28/3/1966م )
    مجموعة المكتب الفني ج17/740
    قاعدة عدم جواز الإثبات بشهادة الشهود و بالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها فإذا كانت الطاعنة لم تعب على الحكم المستأنف أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز إثبات الوفاء بغير الكتابة فإن ذلك منها يعد قبولاً للإثبات بغير الكتابة و لا يجوز لها بالتالي أن تمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لسقوط حقها في التحدي بهذا الدفع .


    ( الطعن رقم 310 لسنة 31 ق جلسة 25/5/1967م )
    مجموعة المكتب الفني ج18/1102
    قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فإذا كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز إثبات العقد بالبينة كما أنها لم تعترض على الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق بل نفذته بإعلان شهودها وسمعت المحكمة أقوالهم فعلا ولما صدر الحكم في الدعوى واستأنفته لم تنع على الحكم الابتدائي قضاءه بالإحالة إلى التحقيق ، فإن ذلك منها يعتبر قبولا للإثبات بالبينة و لا يجوز لها بالتالي أن تتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق لسقوط حقها في التحدي بهذا الدفع


    ( الطعن رقم 310 لسنة 31ق جلسة 25/5/1967م )
    مجموعة المكتب الفني ج18/1135
    لا محل لتعييب الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصل ورقة الإعلان و اكتفائها بالصورة الشمسية لها ما دام الطاعن لم ينازع في مطابقة الصورة وهى صورة رسمية للأصل .


    ( الطعن رقم 282 لسنة 34 ق جلسة 1/2/1968م )
    مجموعة المكتب الفني ج19/195
    للرسائل الموقع عليها قوة الدليل الكتابي - من حيث الإثبات - فتكون حجة على المرسل بصحة المدون فيها إلى أن يثبت هو العكس بالطرق المقررة قانونا للإثبات .


    ( الطعن رقم 546 لسنة 34 ق جلسة 28/11/1968م )
    مجموعة المكتب الفني ج19/1432
    وإن كانت المادة 400 من القانون المدني تستثنى المواد التجارية من وجوب الإثبات بالكتابة إذا زادت قيمة التصرف على عشرة جنيهات إلا أن الإثبات بالبينة في المسائل التجارية أمر جوازي لمحكمة الموضوع كما هو شأن الإثبات بالبينة في أية مسألة أخرى ، فلها في المسائل التجارية أن ترفض الاستجابة إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التي استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .


    ( الطعن رقم 236 لسنة 35 جلسة 6/5/1969م )
    مجموعة المكتب الفني ج20/732
    تنص المادة 1/400 من القانون المدني قبل إلغائها بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد أتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " كما تنص المادة 403 من القانون المذكور على أنه " يجوز أيضا الإثبات بالبينة فيما كان يجب لإثباته بالكتابة " أ " ... " ب " إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لابد له فيه " مما مفاده و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا الاستثناء يفترض أن القواعد المتعلقة بالدليل الكتابي قد روعيت بيد أن الإثبات بالكتابة قد أمتنع بسبب فقد هذا الدليل و يشترط في هذه الحالة أن يكون هذا الفقد راجعاً إلى سبب لا يد للمدعى فيه ، " و مؤدى هذا أن يكون الفقد قد نشأ من جراء حادث جبري أو قوة قاهرة علة هذا الشرط إلى الرغبة في استبعاد صور الفقد بسبب يتصل بفعل مدعى الدليل " كإعداد الورقة " لقطع السبيل على التواطؤ مع الشهود و بذلك لا يكون للمدعى أن يتمسك بأي سبب يرجع إلى فعله و لو كان هذا الفعل مجرد إهمال أو تراخ .


    ( الطعن رقم 502 لسنة 42 ق جلسة 28/6/1976م )
    مجموعة المكتب الفني ج27/1444
    إذ كان الطاعنون قد استندوا في دفاعهم إلى صورة فوتوغرافية من عقد فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن هذه الورقة .


    ( الطعن رقم 687 لسنة 43ق جلسة 34/1/1978م )
    مجموعة المكتب الفني ج29/279
    مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 390 ، 391 من القانون المدني المقابلتين للمادتين 10 ، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته ، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن في حضوره و من ثم فإن محضر جمع الاستدلالات الذي حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه و أثبت فيها ما أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية و لا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به ذو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوص هذه الأقوال . اكتفاء بأن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة و الذى يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها و أن يراعى الأوضاع القانونية المتطلبة في تحريرها .


    ( الطعن رقم 554 لسنة 44 ق جلسة 24/5/1978م )
    مجموعة المكتب الفني ج29/1315
    مؤدى المادة 392 من القانون المدني المطابقة للمادة 12 من قانون الإثبات أنها شرعت قرينة قانونية على أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمي - خطية كانت أو فوتوغرافية - تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين ، و لئن كانت مجرد المنازعة تكفى لإسقاط قرينة المطابقة إلا أنه ينبغي أن تكون هذه المنازعة صريحة في انعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية في إنكارها و إذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع أنها اقتصرت على القول بأن محاضر البوليس ليست من أدلة الإثبات المدنية فإن ذلك لا ينطوي على منازعة في مدى التطابق بين صورة المحرر الرسمي و أصله وليس من شأنه إهدار القرينة القانونية أنفة الذكر ، و يكون الحكم في مطلق حقه إذ عول على ما ورد بالصورة الرسمية للشكوى من أقوال منسوب صدورها إلى الطاعن .


    ( الطعن رقم 554 لسنة 44 ق جلسة 24/5/1978م )
    مجموعة المكتب الفني ج29/1315
    محاضر جمع الاستدلالات التي تقدم صورها الرسمية في الدعاوى المدنية لا تعدو أن تكون مستنداً من مستندات الدعوى ، من حق المحكمة أن تستخلص مما تضمنته من استجوابات و معاينات مجرد قرينة تستهدى بها للتوصل إلى وجه الحق في الدعوى المعروضة عليها فلها أن تأخذ بها و لها أن تهدرها و لها أن تنتفي جزءاً منها و تطرح سائرة دون أن يكون لها تأثير عليها في قضائه ، ولقد كان ما قرره الحكم المطعون فيه من أن المعاينة الأولى التي أجريت في محضر جمع الاستدلالات لها حجية و لا يجوز الطعن عليها إلا بالتزوير يعد بهذه المثابة خطأ في تطبيق القانون ، إلا أنه لما كان الواضح أن ما ساقه الحكم المطعون عليه في هذا الشأن . لا يعدو أن يكون فصله زائداً القول فيها فإن النعي في شأنها يكون غير منتج .


    ( الطعن رقم 1020 لسنة 46 ق جلسة 8/11/1978م )
    مجموعة المكتب الفني ج29/ 1699
    النص في المادة 62 من قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية رقم 25 لسنة 1968 على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . و كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، و أن كل كتابة صادرة من الخصم أو من يمثله أو موقعه منه تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة أياً كان شكلها و أياً كان الغرض منها ، يستوي في ذلك أن تكون تلك الكتابة هي التي أعدت أصلاً لإثبات التصرف المدعى به و لكن ينقصها شرط من الشروط المطلوبة فيها كدليل كامل في الإثبات ، أو لم تكن قد أعدت أصلاً لإثبات هذا التصرف ، إذ لا يتطلب القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو من يمثله أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، و تقدير ما إذا كانت الورقة التي يراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل التصرف المراد إثباته قريب الاحتمال هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة .


    ( الطعن رقم 1995 لسنة 50 ق جلسة 16/5/1983م )
    مجموعة المكتب الفني ج35/1333
    لئن كان الأصل - و على ما جرى به نص المادة 1/61 من قانون الإثبات أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي ، إلا أن ذلك مشروط ألا يكون القصد من الكتابة التحايل على أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام ، إذ يجوز لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يثبت التحايل بكافة طرق الإثبات القانونية ، و لو خالف بذلك الثابت بالكتابة .


    ( الطعن رقم 635 لسنة 54 ق جلسة 27/12/1984م )
    مجموعة المكتب الفني ج35/2281
    المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 2/137 من القانون المدني أنه إذا ذكر في السند سبب للالتزام فإنه يعتبر السبب الحقيقي الذي قبل المدين أن يلتزم من أجله و الإدعاء بانعدام السبب أو أن للالتزام سبب آخر لا يجوز للمدين إثباته بغير الكتابة إذا كان الالتزام مدنياً لأنه إدعاء بما يخالف ما أشتمل عليه دليل كتابي طالما لم يدع المتعاقد بوقوع احتيال على القانون بقصد مخالفة قاعدة آمره من قواعد النظام العام و ذلك عملاً بالمادة 1/61 من قانون الإثبات .


    ( الطعن رقم 233 لسنة 55 ق ، جلسة 18/1/1989م )
    مجموعة المكتب الفني ج40/177
    مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو بتزويره أو سقوط الحق في إثبات صحته سابقاً على الحكم في موضوع الدعوى حتى لا يحرم الخصوم من تقديم ما عسى أن يكون لديهم من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً في النزاع أما في حالة عدم قبوله لكونه غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من مبرر للفصل بين الحكم في الإدعاء بالتزوير و الحكم في الموضوع و من ثم يجوز القضاء بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج وفي الموضوع معاً .


    ( الطعن رقم 1073 لسنة 52 ق جلسة 8/11/1990 )
    مجموعة المكتب الفني ج41/632
    النص في المادة 24 من قانون الإثبات على أنه إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة - اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة و مطابقة لأصلها مفاده أن يكون المحرر صالح للاحتجاج به على الخصم الممتنع فإذا لم يكن يحمل توقيعاً له فلا محل لإعمال هذا النص .



    إجازة إثبات العقد المستتر فيما بين عاقديه أو خلفهما العام بالبينة في حالة الاحتيال على القانون مقصور - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على من كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته ، وإذن فمتى كان عقد البيع الظاهر الصادر من المورث ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد ورثته أن يثبت بغير الكتابة أن هذا العقد صوري ، و أنه قصد به الاحتيال على الغير ، لما كان ذلك و كان الطاعنون لم يستندوا في طعنهم بصورية عقد البيع الصادر من مورثهم و الثابت بالكتابة إلى وقوع احتيال عل حقوقهم ، و إنما تمسكوا بأنه حرر بالتواطؤ بين مورثهم والمطعون ضده بقصد اغتيال حقوق زوجة الأخير ، فإنه لا يجوز لهم إثبات الصورية المدعاة بغير الكتابة .


    ( الطعن رقم 756 لسنة 51 ق جلسة 14/3/1991م )
    مجموعة المكتب ج42/762
    إن المادة 215 من القانون المدني لم تعين المانع من الحصول على دليل بالكتابة حيث يكون ذلك لازماً و لم تضع له قيوداً ، بل جاء نصها عاماً مطلقاً . و هذا يدل على أن الشارع ترك تقدير المانع لقاضى الموضوع بحيث ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها فتقدير المانع بجميع ظروفه ، و منها القرابة أو النسب أو غيرهما من الصلات ، لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصاً من أمور مؤدية إليه .


    ( الطعن رقم 42 لسنة 14 ق ، جلسة 25/1945 م )
    شرط الاستدلال بالكتابة أن تكون مزيلة بتوقيع من نسبت إليه . أما المحرر الخالي عن التوقيع فلا قيمة له إلا إذا كان مكتوباً بخط المطلوب الإثبات عليه ، ففي هذه الحالة يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة . وعلى ذلك إذا كان الثابت أن المشترية لم توقع الورقة المتضمنة إقرارها بأن عقد شرائها صوري بل كان الذي وقعها هو والدها الذي لم يكن نائباً عنها ، فإنه لا يصح أن تتخذ المحكمة من تلك الورقة دليلاً كاملاً على صورية ذلك العقد ، في حالة ما يكون إثبات الصورية غير جائز إلا بالدليل الكتابي


    ( الطعن رقم 61 لسنة 16ق جلسة 27/3/1947م )
    مجموعة عمر ج5/387

    آثار عامة


    إن الآثار ليست جميعها عامة ، بل إن منها ما أنشأه الأفراد أصلاً و أنتقل بالتوارث إلى من خلفهم مما لا وجه معه لعدها من المنافع العامة . و منها ما تملكوه بوضع اليد عليه بعد زوال تخصيصه للمنافع العامة مما يعتبر من الآثار غير المملوكة للحكومة التحى تسرى عليها أحكام القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربي .


    الطعن رقم 61 لسنة 9 تاريخ 7/3/1940م مجموعة عمر ج3/106


    شرط اعتبار الأرض أثرية


    نصت الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدني السابق - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، كما ذكرت الفقرة الحادية عشرة منها أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً ، و لما كانت المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر في 12 يونيه سنة 1912 تنص على أن " أراضى الحكومة المقررة أو التي سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " و كان هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، أى صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه ، فإن كل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل لا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و تخرجه لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة و من ثم لا يكفى لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضي المدة مجرد صدور قرار من مراقبة الأملاك باعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة و التحديد


    ( الطعن رقم 437 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/6/22 )

    مكتب فني 29 صفحة رقم 1529
    المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 - و الذي يحكم واقعة الدعوى - على أن " يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر و قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني " و النص في المادة الرابعة منه على أن " تعتبر من أملاك الدولة العامة جميع الآثار العقارية و المنقولة و الأراضي الأثرية عدا ما كان وقفاً أو ملكاً خاصاً طبقاً لأحكام هذه القانون ، واضحاً الدلالة على أن الأرض لا تعتبر من الأراضي الأثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة بموجب قانون أو مرسوم أو على الأقل بقرار يصدر من وزير المعارف المكلف بتنفيذ هذا القانون طبقاً لنص المادة 137 منه ، فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور الخاص - أن تعتبر مغيرة لوصف الأراضي و مخرجة لها من الحكم الخاص إلى ملكيتها العامة .


    ( الطعن رقم 532 لسنة 52 جلسة 2/6/1985م )
    مكتب فني 36 صفحة رقم 848
    إن حكم المادة السادسة من القانون رقم 14 لسنة 1912 الخاص بالآثار ليس مقصوراً على الأراضي التي تقرر الحكومة بعد صدوره أنها أثرية بل يتناول أيضاً - كما هو صريح نصها - الأراضي التي سبق أن قررت الحكومة ، أي مجلس الوزراء أو الوزير المنوط به تنفيذ قانون الآثار ، أن لها هذه الصفة . فالقرار الصادر من وزير الأشغال قبل صدور قانون الآثار باعتبار أرض معينة أرضاً أثرية يكفى لينسحب عليها حكم المادة السادسة من هذا القانون و لو كان القرار المذكور غير مستند إلى قانون سابق .


    ( الطعن رقم 82 لسنة 16 ق ، جلسة 15/5/1947م )

    مجموعة عمر ج5/440


    الاراضي المنزوعة ملكيتها و أهميتها الأثرية


    النص في المادة الثانية من القانون رقم 215 لسنة 1951 لحماية الآثار على أن " يعتبر في حكم الآثار الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى أوامر أو قرارات أو بمقتضى قرار يصدره وزير المعارف العمومية بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد الوطني و كذلك الأراضي المملوكة للأفراد التي تنزع الدولة ملكيتها لأهميتها الأثرية " . يدل أن الأراضي المملوكة للأفراد لا تعتبر في حكم الآثار إلا إذا نزعت الدولة ملكيتها ، و لما كان القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين قد استلزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تقرير المنفعة العامة للعقارات المراد نزع ملكيتها بقرار من الوزير المختص - و بقرار رئيس الجمهورية بعد تعديله بالقانون 252 لسنة 1965 - بنشر في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية و المساحية و الحصول على البيانات اللازمة بشأن تلك العقارات و إعداد كشوف بحصرها و تقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا و وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة ، أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص ، و تودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري ويترتب عليه جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع فتنتقل ملكية تلك العقارات إلى الدولة ، و إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار الأخير إعمالاً لنص المادتين 9،10 من القانون المذكور ، و كان الثابت في الأوراق أنه و إن صدر قرار وزير التربية و التعليم رقم 441 بتاريخ 1956/4/18 بتقرير المنفعة العامة لمشروع الأراضي اللازمة لمصلحة الآثار بمدينة الأقصر و من بينها أرض النزاع ، كما صدر بعده قرار رئيس الجمهورية رقم 1512 لسنة 1972 بذات الغرض ، إلا أنه لم تتخذ بعد صدورهما إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة المنصوص عليها في قانون نزع الملكية سالف الذكر و من ثم فلم تنتقل ملكية أرض النزاع إلى الدولة و تبقى على ملك صاحبها و لا تعد أرضاً أثرية .


    ( الطعن رقم 63 لسنة 58 ق جلسة 22/1/1991م )

    مكتب فني 42 صفحة رقم 274

    تمثال أثري


    إن المادة الأولى من قانون الآثار و المادة 9 من القانون المدني الأهلي و المادة 25 من القانون المدني المختلط تعتبر الآثار من الأملاك العامة . فلا يجوز التبايع في التمثال الأثري و بيعه و شراؤه باطلان . و للحكومة أن تقاضى كل من يوجد هذا التمثال في حياته ، مهما كانت جنسيته ، لتسترده منه بغير تعويض تدفعه له أو ثمن ترده إليه . و ليس له أن يحتج بنص المادة 87 من القانون المدني لأن المقرر قانوناً أن أحكام تملك المنقول بالحيازة لا ترد مطلقاً على الأملاك العامة .


    ( الطعن رقم 44 لسنة 7 ق ، جلسة 16/12/1937 م )
    مجموعة عمر ج2/215

    أملاك الدولة


    إن الفقرة العاشرة من المادة التاسعة من القانون المدني ، إذا كانت نصت على " أن الآثار العمومية و كافة ما يكون مملوكاً للحكومة من مصنوعات الفنون أو الأشياء التاريخية " يكون معتبراً بذاته من المنافع العامة ، و كانت الفقرة الحادية عشرة منها قد ذكرت أن المال الثابت أو المنقول إذا تخصص بالفعل للمنفعة العامة كان عاماً أيضاً - إذا كان هذا هو نص القانون المدني ، فإن المادة السادسة من قانون الآثار رقم 14 الصادر في 12 يونيه سنة 1912 تجرى بأن " أراضى الحكومة المقررة أو التي سيتقرر أنها أثرية تعد جميعها من أملاك الحكومة العامة " . و هذا النص واضح الدلالة على أن الأرض لا تعتبر أثرية إلا إذا تقرر ذلك من قبل الحكومة ، أي صدر به قرار من مجلس الوزراء أو على الأقل من قبل وزير الأشغال المكلف بتنفيذ هذا القانون فيما يخصه بمقتضى المادة الثانية و العشرين منه . فكل ورقة أو مخاطبة إدارية ليست قراراً من هذا القبيل فلا يمكن - في علاقة الحكومة بالجمهور - أن تعتبر مغيرة لوصف الأرض و مخرجة لها من ملك الحكومة الخاص إلى ملكيتها العامة . و إذن فلا يكفى لاعتبار الأرض أثرية غير ممكن اكتسابها بوضع اليد بمضي المدة لا مجرد صدور خطاب من مصلحة الآثار باعتبارها كذلك و لا وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة و التحديد .


    ( الطعن رقم 75 لسنة 4 ق ، جلسة 21/2/1935م )
    مجموعة عمر ج1/611

    لجنة حفظ الآثار القديمة المصرية


    إن الأمر العالي الصادر في 18 ديسمبر 1881 بإنشاء لجنة حفظ الآثار القديمة العربية قد بين على سبيل الحصر أعمال هذه اللجنة فيما نص عليه في المادة الثانية منه . و المفهوم من هذا النص أن هذه الأعمال مقصورة على الآثار العامة . و ليس في هذا النص و لا في باقي مواد الأمر العالي المذكور ما يفيد أن أعمال تلك اللجنة تتناول الآثار غير المملوكة للحكومة . فإذا حصل أن قامت اللجنة بتسجيل أثر من الآثار غير المملوكة للحكومة فإن هذا التسجيل لا يمكن أن يترتب عليه أي حق للحكومة قبل صاحب الأثر . أما القانون رقم 8 لسنة 1918 الخاص بحماية آثار العصر العربي فالمفهوم من نصوصه أنه يجب لتسجيل الأثر أن يصدر قرار بذلك من وزير المعارف ، و أن يعلن هذا القرار لصاحب العقار لكي يترتب عليه حق الارتفاق و ليكون الإعلان مبدأ لمدة السنة المقررة لسقوط حق المطالبة بالتعويض . وإذن فإذا كان قرار التسجيل لم يعلن لصاحب العقار فلا يبدأ سقوط الحق في المطالبة .


    ( الطعن رقم 61 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/3/7 )
    مجموعة عمر ج3/106
    مجموعة أحكام لمحكمة النقض -( في العمل )-



    الاجازة الاعتيادية
    مقابل الاجازة الاعتيادية :


    لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر العليا هي الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي لرصيد الإجازات . عدم ورود نص خاص بها . آثره . الرجوع إلي أحكام قانون العمل . أحقية العامل في صرف مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية . م 77 من اللائحة . شرطه .


    ( الطعن رقم 224 لسنة 72 ق - جلسة 19 / 1 / 2003 )

    إختصاص


    الاختصاص الولائي :


    اختصاص مجلس إدارة المصرف العربي الدولي بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين التابعين وعدم سريان القوانين والقرارات والمنظمة لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة لها أو الشركات المساهمة على العاملين بالمصرف . لا يمنع العاملين به من اللجوء للفصل في المنازعات القائمة بينهم وبين مجلس الإدارة . القضاء بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى رغم خلو الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق من النص على ذلك . خطأ .


    ( الطعن رقم 6811 رقم لسنة 63 ق - جلسة 12 / 6 / 2003 )

    إدارة قانونية



    خلو لائحة الشركة من النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية . مؤداه . سريان أحكام قانون الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأنهم عملاً بالمادة 42 / 2 ق 203 لسنة 1991 .


    ( الطعن رقم 1073 لسنة 70 ق - جلسة 16 / 3 / 2003 )


    تأمينات اجتماعية


    إصابة عمل :


    التزام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التي تفيد في بحثها . شرطه . أن تتوافر في الإصابة الشروط التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1985 تخلف ذلك . أثره . انحسار هذا الالتزام عنه .


    ( الطعن رقم 340 لسنة 71 ق - جلسة 1 / 12 / 2002 )


    معاش الشيخوخة



    معاش الشيخوخة . استحقاقه . شرطه . بلوغ المؤمن عليه سن الستين وألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن عشر سنوات . حقه في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه المدة إن قلت عن ذلك . جواز أن تكون هذه المدد متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غيره . حسابها .كيفيته . جبر كسر الشهر شهرا وجبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه معاشا


    ( الطعن رقم 4653 لسنة 62 ق - جلسة 2 / 3 / 2003 )


    معاش العجز


    استحقاق المعاش في حالة ثبوت عجز بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بلوغ سن الستين بعد انتهاء الخدمة . شرطة . الاشتراك في التأمين لمدة 120 شهر على الأقل وعدم صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . م 18 / 6 ق 79 لسنة 1975 .


    ( الطعن رقم 1053 لسنة 72 ق - جلسة 28 / 8 / 2003 )

    وكالة في الطعن بالنقض



    مجلس إدارة الشركة القابضة . وجوب اختياره من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير المتفرغين عضوا منتدبا أو اكثر يتفرغ لأداره الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء في صلاتها بالغير جواز أن يعهد مجلس الإدارة إلى رئيسة بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة . لازمة أن العضو المنتدب صاحب الصفة في إنابة المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع المحاكم . إيداع المحامي الذي وقع صحيفة الطعن توكيل صادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة وعدم تقديمه سند وكالته عن العضو المنتدب لأداره الشركة . أثره . عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة .


    ( الطعن رقم 5398 لسنة 62 ق - جلسة 15 / 12 / 2002 )

    إعلان
    ميعاد المسافة يزاد على ميعاد صحيفة تعجيل الدعوى . كيفية احتسابه . المسافة بين مقر المحكمة التي قدمت أليها تلك الصحيفة ومحل من يراد إعلانه بها , مؤاده عدم جواز الاعتداد بموطن طالب الإعلان في هذا الشأن . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 1350 لسنة 65 ق - جلسة 12 / 3 / 2002 )
    امر أداء


    التظلم من أمر الأداء . مؤداه . للمتظلم أن يبدى فيه طلبات عارضة وان يدخل ضامناً في الدعوى . للمتظلم ضده توجيه طلبات إضافية ولو كانت تتوافر فيها شروط أمر الأداء أو تتضمن تعديلاً لطلباته . عله ذلك . عدم اشتراط سلوك طريق أمر الأداء ألا بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداء . المادة 207 ق المرافعات
    ( الطعن رقم 3533 لسنة 62 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )
    رهــن




    إصدار المشرع القانون 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها وتضمنه قواعد فيها خروج عن الأحكام الواردة في باب الرهن التجاري في القانون التجاري والقواعد المنظمة للأوامر على عرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة في قانون المرافعات . لازمه استمرارها نافذة حتى بعد صدور القانون 17 / لسنة 1999 وقانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 . لا ينال من ذلك النص في عجز المادة الأولى من مواد إصدار كل منهما على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه .
    ( الطعن رقم 421 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 5 / 2002 )





    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    أحكام النقض المدني  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: أحكام النقض المدني    أحكام النقض المدني  I_icon_minitimeالخميس 28 أكتوبر 2010, 12:48 pm

    إثبات عقد الإيجار



    1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده . خطأ .
    ( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )
    2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .


    اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه .
    ( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )



    إعلان
    ميعاد المسافة المضافة لميعاد الطعن :



    ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .
    ( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )


    الامتداد القانوني
    الامتداد القانوني لعقد الايجار :



    المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا اثر له علة ذلك .
    ( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003 )
    2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي :


    قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ .
    ( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )


    التماس اعادة النظر


    الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه .
    ( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 12 / 2001 )


    بطلان


    العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة . سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلان الصريحة . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها .
    ( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )


    دعوي


    دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداء بالتحقيق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما إذا كان غاصباً من عدمه .
    ( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )



    دستورية
    أثر الحكم بعدم الدستورية :



    عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية . الحكم بعدم دستورية نص . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوقة أو أسبابه . غير مقبول . علة ذلك . المادتان . 29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا .
    ( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003 )



    طرد الغصب


    تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل .
    (الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )

    فسخ عقد الايجار
    الشرط الصريح الفاسخ



    تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ وقصور .
    ( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )



    قرارات لجان تحديد الأجرة



    القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه . لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )

    المساكنة


    1- تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور .
    ( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )
    2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا فضاء علة ذلك
    ( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    أحكام النقض المدني
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » أحكام النقض في تصحيح الأحكام
    » أحكام محكمة النقض فى الطلاق
    » أحكام محكمة النقض فى النفقة
    » أحدث أحكام النقض في الإثبات
    » أحكام النقض في بيع ملك الغير وإبطال العقد

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدي أحكام محكمة النقض المصرية  ::  منتدى أحكام النقض المدنى -
    انتقل الى: