منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 249 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 249 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_rcapالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Voting_barالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_rcapالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Voting_barالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_rcapالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Voting_barالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_rcapالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Voting_barالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_rcapالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Voting_barالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_rcapالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Voting_barالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_lcap 
احمدف - 7
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_rcapالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Voting_barالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_rcapالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Voting_barالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_rcapالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Voting_barالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_lcap 
حريتى - 7
القصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_rcapالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Voting_barالقصور في التسبيب - أسباب الحكم  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     القصور في التسبيب - أسباب الحكم

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الافوكاتو حنان





    القصور في التسبيب - أسباب الحكم  Empty
    مُساهمةموضوع: القصور في التسبيب - أسباب الحكم    القصور في التسبيب - أسباب الحكم  I_icon_minitimeالثلاثاء 02 نوفمبر 2010, 1:54 pm

    ضع رد لاظهار الموضوع
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    الافوكاتو حنان





    القصور في التسبيب - أسباب الحكم  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: القصور في التسبيب - أسباب الحكم    القصور في التسبيب - أسباب الحكم  I_icon_minitimeالثلاثاء 02 نوفمبر 2010, 1:56 pm

    - وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أنها تتحصل فى أنه فى يوم ا من نوفمبر سنة 1983 وأثناء مرور معاون مباحث قسم بولاق علم من أحد مرشديه أن مقهى ... . . يدار لتعاطى المخدرات فاتجه إليه حيث شاهد بعض الأشخاص يجلسون به وكان المتهم (الطاعن ) يقدم جوزه إليهم وأبصر أحدهم ممسكا بجوزة مشتعلة ويقوم بتدخينها وثبت من تقرير التحليل أن المادة المضبوطة فوق الأحجار لجوهر الحشيش وأن الجوزتان المضبوطتين ومياههما وقلبيهما وغابة كل منهما بها آثار حشيش وأن المادة المضبوطة فوق حجر الجوزه المشتعلة والتى كان يسمك بها أحد الأشخاص لجوهر الحشيش ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان المخصص لتعاطى المخدرات فى حكم الفقرة د من المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 - إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إعداد وتهيئة وإدارة مكان لتعاطى المخدرات ( مقهى . . . ) دون أن يستظهر توافر أركانها فأنه يكون معيبا بالقصور. (الطعن 4561 لسنة 51 ق جلسة 18/5/1982)
    42 - وحيث أنه يبين من محاضر جلسات المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات النى بنى عليها حيث جاء بها أن المتهم يقيم بإمبابة فى حين أنه يقيم بمنطقة شبرا الخيمة ، وقد أورد هذا الدفع ضمن دفاع الطاعن الموضوعى ورد عليه كله فى قوله أو حيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم فى التحقيقات أو دفاعه بالجلسة إذ لا يعدو أن يكون ضربا من ضروب الدفاع المراد به الفرار من التهمة ولا تسايره المحكمة فى هذا الدفع لعدم قيامه على أساس سليم ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش ولما كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتتول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة السابق بيانها وهى عبارة قاصرة تماما لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الإذن بالتفتيش أو تقل كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطة التحقيق مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة علن الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فأن الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه و الإحالة . (الطعن 1648- لسنة 53 ق - جلسة 13/11/1983)

    43 - وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المقدم رئيس قسم مكافحة المخدرات بالدقهليه قام بضبط الطاعن محرزا لجواهر مخدره فى غير الأحوال المصرح بها قانونا بناء على أذن صادر من النيابة العامة بذلك ، وخلص الحكم إلى ثبوت التهمه قبل الطاعن مما ساقه من أدلة وأنتهى إلى معاقبته ، بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات و تغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر والنقود المضبوطة . لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حنى يتضح وجه استدلاله بها وسلامه مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمصادرة النقود المضبوطة دون أن يرد بمدوناته ما يفيد ضبط نقود مع الطاعن أو مع غيره ودون أن يرد على ما أثاره المدافع عن الطاعن بجلسة المحكمة من أن النقود المضبوطة خاصة بزوجته . فأنه يكون معيبا بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه و الإحالة . (الطعن رقم 7539 لسنة 53ق - جلسة 7/10/1984)
    44 - وحيث أنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان اعترافه - بجلب المخدر - لأنه مصاب بحالة عقلية ، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة التى رآها مؤديه إلى ثبوتها عرض لدفاع الطاعن ورد عليه بقوله ( وحيث أنه عن العلة المرضية التى قال بها الدفاع فى جلسة المحكمة وقدم تدليلا عليها شهادة من الدكتور .. . . أخصائى الأمراض الجلدية والباطنية والجراحة النفسية ومؤرخة 1/10/1984 من أن المتهم - الطاعن - وجد عنده حالة صرع وتنتابه نوبات شديدة متكررة ومتفاوتة ويلزمه راحة تامة شهر من تاريخه ويعاد الكشف عليه ، إلا أن المحكمة لا تطمئن إلى ما جاء فى هذه الشهادة وذلك أن الأوراق تخلو من ثمة ما يفيد فى شأن هذه العلة كما أن للشهادة تاريخا يسبق الحادث بمدة طويلة ولم تقدم فى أية مرحلة من مراحل التحقيق ولم يشر إليها المتهم وقدمت لهذه المحكمة بقصد إطالة أمد التقاضى . لما كان ذلك ، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وأن كان من السائل الموضوعية التى تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليما أن تعين خبيرا للبت فى هذه الحالة وجودا وعدما لما يترتب علبها من قيام أو امتناع عقاب المتهم فأن لم تفعل كان عليها أن تبين فى حكمها الأسباب التى نبني عليها قضاءها فى هذه المسألة بيانا كافيا لا إجمال فيه وليس لها أن تستند فى إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلى إلى أنه لم يقدم دليلا تثق به بل أن من واجبها فى هذه الحالة أن تثبت هى من أنه لم يكن مصابا بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقدم قضاءها بذلك على أسباب سائغة . ولما كان مؤدى دفاع الطاعن رما قدمه من مستندات تأييدا له أنه مصاب بعاهة فى العقل وقت ارتكاب الأفعال المسندة اليه ، وكان ما رد به الحكم على هذا الدفاع لا يفيد أنه كان متمتعا بقواه العقلية فى هذا الوقت ، وحمله فى الوقت نفسه - عبء إثبات مرضه العقلى ، فانه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة . (الطعن رقم 4032 لسنة 55 ق - جلسة 13/1/1986)
    45 - مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 من أنه " لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهريب إلا بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه ، هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أى إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من ينيبه فى ذلك ، وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التى يجب . أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فأن إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ، و يغنى عن النص عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص لما كان ما تقدم ، وكان مبنى الطعن هو مخالفته القانون لإغفال الحكم لوقائع التعويض المنصوص عليه فى المادة 122 من القانون رقم 66 لسنة 1963 ، وكان الحكم قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية أقيمت بطلب كتابى من المدير العام للجمارك أو من فوضه فى ذلك ، وهو ما يعييه بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن ، وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون ، فأنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة . (الطعن رقم 7009 لسنة 55 ق - جلسة 24/3/1986)
    46 - لما كان استقراء مواد القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فها يفصح عن أن المشرع اختط خطه تهدف إلى التدرج فى العقوبات تبعا لخطورة الجريمة فنص فى المادة 33 على عقوبة الإعدام بجريمة تصدير أو جلب جواهر مخدرة في الحصول على ترخيص بذلك وكذا إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع جوهر مخدر متى كان ذلك بقصد الاتجار وأعقب ذلك بالعقوبة فى المادة 34 إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة لجريمة أقل خطورة وهى الاتجار فى المواد المخدرة وزراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) المرفق بالقانون والاتجار فيها وكذا جريمة من رخص لهم فى حيازة جواهر مخدره لاستعمالها فى أغراض معينة وتصرفوا فيها بأى صورة كانت فى غير تلك الأغراض ثم الحق بهذه الجريمة فى الفقرة "د" من هذه المادة جريمة إدارة أو إعداد أو تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وبعد ذلك عرضت المادة 35 لحالة تنظيم جوهر مخدر للتعاطى بغير مقابل أو تسهيل تعاطيها وقدرت لها عقوبة أخف نوعا وهى عقوبة الأشغال الشافة المؤبدة - وهذه المغايرة بين الفقرة "د" من المادة 34 وبين المادة 35 تدخل مرتكبى الجريمة الأولى فى عداد المتجرين بالمواد المخدرة وتكشف عن أن إدارة أو إعداد أو تهيئة المكان فى حكم الفقرة " د "من المادة 34 لتعاطى المخدرات إنما تكون بمقابل يتقاضاه القائم عليه ، وهو ما يلزم عنه تخصيص مكان لتعاطى المخدرات ، وهو الأمر المستفاد من منطق التأثيم فى هذه الصورة من صور التسهيل للتعاطى بتغليظ العقاب على مرتكبيها شأنهم فى ذلك شأن المتجرين بالمواد المخدرة سواء بسواء، أما حيث يكون تسهيل تعاطى المخدرات بغير مقابل فتكون العقوبة الأخف المنصوص عليها فى المادة 35 من القانون ذاته لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إدارة و تهيئة مكان لتعاطى المخدرات وإذ كان الحكم بالإدانة فى تلك الجريمة يجب لصحته أن يشتمل بذاته على بيان أن إدارة المكان بمقابل يتقاضاه القائم عليه حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم وكان الحكم المطعون فيه سواء فى بيان واقعة الدعوى أو سرد أقوال الشاهد قد خلا من ذكر هذا البيان فأنه يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه والإحالة . ( الطعن رقم 156 لسنه 56 ق جلسة 27/3/1986)
    47 وحيث أنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن طلب إعفاءه من العقاب عملا بأحكام المادة 48 من القانون رقم 182 السنة 1960 المعدل على سند من أنه أبلغ السلطات المختصة فور ضبطه أن المادة المخدرة المضبوطة تخص من يدعى : . . . وكان يبين من المفردات المضمومة أن المتهم الطاعن قد قرر بذلك فى محضر الضبط ثم بتحقيقات النيابة . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد ، التفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن وهو دفاع يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هاما ومؤثرا لما قد يترتب عليه لو صح من أثر فى ثبوت تمتعه بالإعفاء المقرر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعملها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966. مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقسطه حقه وأن تعنى بتحقيقه وتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه . أما وهى لم تفعل فأنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجه إلى بحث في باقى اوجه ، الطعن . ( الطعن رقم 1933 لسنة 55 ق- جلسة 27/3/1986)
    48 - لما كان يبين من المفردات المضمومة أن المدافع عن المحكوم عليه قد تمسك ببطلان اعترافه لأنه صدر عنه تحت تأثير الوعد بتخفيف العقوبة وأن إنكاره سوق يكون وبالا عليه ، وكان من المقرر أن الاعتراض الذى يعول عليه كدليل إثبات فى الدعوى يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حره فلا يصح التعويل على الاعتراف ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره ، وكان الوعد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد إذ له تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار والاعتراف ويؤدى إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو لتجنب ضررا ، كما أنه لما كان الأصل أنه يتعين على المحكمة أن رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعتراف أن تبحث الصلة بينه وبين ما وقع على المتهم من وعد أو إغراء ونفى أثر ذلك على الاعتراف الصادر منه فى استدلال سائغ . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول - من بين ما عول عليه - فى إدانة المحكوم عليه على اعترافه ولم يرد على ما تمسك به الدفاع من بطلان الاعتراف للأسباب المبينة أنفا ، فأنه يكون معييا بالقصور الذى ببطله ويوجب نقضه و الإعادة . ولا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان الدليل الباطل . فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة . (الطعن رقم 1987 لسنة 56 ق جلسة 15/10/1986)
    49 - أن الحكم المطعون فيه إذ رد على دفع الطاعن ببطلان القبض . و التفتيش بأن " لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصاتهم دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين اللوائح وهو إجراء إدارى أكدته المادة 41 من القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة وأن لمأمور الضبط القضائى أن يضبط ما تدركه حواسه لأول وهلة من جرائم وهو ما توافر فى هذه الدعوى لأن الرائد . .. . شاهد المقهى مضاءة فى وقت متأخر من الليل دخل إليه لاستطلاع الأمر بموجب حقه المخول قانونا وشاهد لأول وهلة أن المقهى أعت وهيأت لتعاطى المخدرات ، - فى حين أنه من المقرر أن المحل العام يصبح خاصا فيتمتع بحرمة المسكن فى الأوقات التى يغلق فيها فى وجه الجمهور - فإذا كان الثابت من الحكم أن الضابط شاهد مقهى الطاعن مضاءة فى ساعة متأخرة فاقترب منها فشاهد دخانا ينبعث منها يخالطه رائحة الحشيش فدخل المقهى فوجد الطاعن ممسكا بنرجيلة نحاسية يمررها على الرواد - فأنه كان يتعين على المحكمة أن تتحقق من وقت حصول الواقعة وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أم مغلقه وكيفية دخول الضابط إليها وصولا إلى التحقق من صحة أو عدم صحة الدفع من حيث الواقع والقانون معا . (الطعن رقم 156 لسنة 56 ق - جلسة 27/3/1986)
    50 - لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بتبرئه المطعون ضده الثانى . . . بقوله : وحيث أن المتهم مثل بجلسة المحكمة ودفع الحاضر معه ببطلان ما أسفر عنه التفتيش لحصول القبض والتفتيش قبل صدور أذن . النيابة بذلك ودلل على صحة الدفاع المثار منه بما قاله المتهم وزميله فى التحقيقات بأن الضبط والتفتيش تما فى يوم 24/9/1984 الساعة 30 ر 4 . وحيث أن ما دفع به الحاضر مع المتهم الثانى له ما يسانده فى الأوراق ذلك أن الثابت من الأوراق ذلك أن أذن النيابة بالتفتيش صدر بتاريخ يوم 24/9/1984 الساعة 30 ر5 وأن التفتيش تم فى حدود الساعة 30 ر 7 طبقا لأقوال شاهدى الإثبات فى حين أن المتهم ومن معه قررا أن التفتيش تم فى الساعة 30 ر 4 أى قبل صدور. أذن النيابة بحوالى الساعة تقريبا والمحكمة تطمئن لهذا الدفاع بحسب من أن المتهم كان بعيدا. كل البعد عن أوراق التحقيق ومعرفة تاريخ ساعة صدور الإذن من النيابة بالتفتيش فضلا عن أنه قول ينطق به المتهم تلقائيا وبدون تريب مسبق وبالتالى فأن المحكمة تثق فى صدق هذا الدفاع ويطمئن إليه وجدانها وتنتهى إلى القول بحق أن التفتيش تم قبل صدور إذن النيابة العامة وتبعا تبطل كافة الإجراءات التى تمت قبل صدور الإذن وقبل ضبط المخدر مع المتهم الثانى ويضحى الدفع الذى أثاره المدافع عنه له سنده فى الأوراق مما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم الثانى من التهمة المسندة إليه عملا بنص المادة 304/1 أ . ج ، . لما كان ذلك ، ولئن كان من المقرر ، أن لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن وكيل النيابة المحقق اطلع على دفتر أحوال وحدة مكافحة المخدرات بالمحلة الكبرى الثابت به قيام شاهد الإثبات الأول لتنفيذ الأذن بالتفتيش فى الساعة 7 م يوم 24/9/1984 ومعه سيارة الشرطة و قائدها ثم عودته فى الساعة 8 م اليوم ذاته و معه الشاهد الثانى بعد ضبط المطعون ضدهما ، فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده الثانى دون أن يعرض لدلاله دفتر الأحوال المشار بيانه ، مع خلو الحكم مما يفسد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل ووزنته ، فأن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها مما يعيبه ويوجب نقضه . (الطعن رقم 4114 لسنة 56 ق - جلسة 16/4/1987)
    51 - وحيث أن الثابت من محاضر جلسات المحكمة أن الطاعن قدم ، منكرة بدفاعه ويبين من الاطلاع على المفردات التى أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن المدافع عن الطاعن دفع فى المذكرة المشار إليها ببطلان ، أذن التفتيش وجميع الإجراءات المترتبة علبه لعدم جدية التحريات التى بنى عليها إذ خلا محضر التحريات من الإشارة. إلى عمل المتهم أو بيان محل إقامته أو سنه لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأذن بالتفتيش وأن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن ، فأنه يكون معييا بالقصور الموجب لنقضه . (الطعن رقم 4268 لسنة 57ق - جلسة 12/5/1988)
    52 - وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه استند فى إدانته إلى أقوال شهود الواقعة دون أن يورد مضمون أقوالهم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى أورد أدله الثبوت التى استند إليها و بين مؤدى أقوال الشاهدين الثانى والثالث عدا الشاهد الأول الرائد . . .. .. . . . الذى قام بإجراءات القبض والتفتيش . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به متى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، فأن الحكم المطعون فيه وقد أغفل إيراد مؤدى شهادة الرائد . .. ... . التى استند إليها فى إدانة الطاعن يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه . (الطعن رقم 842 لسنة 58 ق - جلسة 2/6/1988)
    53 - ومن حيث أن الحكم المطعون فيه اطرح دفع الطاعن ببطلان أذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بقوله : "ومن حيث أن الدفع بعدم جدية التحريات مردود عليه بأنه قد ثبت جديتها بضبط المخدر مع المتهم وفى مسكنه ، . لما كان ذلك ، وكان الأذن بالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح إصداره إلا لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل ترجحت نسبتها إلى متهم معين ، وأن هناك من الدلائل ما يكفى للتصدى لحرمة مسكنه أو لحريته الشخصية ، و كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وأن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمه الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وأن ترد عليه بالقبول أو بالرفض وذلك بأسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى رفض الدفع ببطلان أذن التفتيش لعدم جديه التحريات على أن ضبط المخدر معه وفى مسكنه دليل على جديه التحريات وهو مالا يسوغ إطراح هذا الدفع ذلك بأن ضبط المخدر هو عنصر جديد فى الدعوى لاحق على تحريات الشرطة وعلى إصدار الأذن بالتفتيش بل أنه المقصود بذاته بأجراء التفتيش فلا يصح أن يتخذ منه دليلا على جدية التحريات السابقة عليه لأن شرط صحة إصدار الأذن أن يكون مسبوقا بتحريات جدية يرجح معها نسبه الجريمة إلى المأذون تفتيشه مما كان يقتضى من المحكمة - حتى يستقيم ردها على الدفع - أن تبدى رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن دون غيرها من العناصر اللاحقة عليه وأن تقول كلمتها فى كفايتها أو عدم كفيتها لتسويغ إصدار الأذن من سلطة التحقيق ، أما وهى لم تفعل فأن حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال متعينا نقضه . (الطعن رقم 3076 لسنة 58 ق جلسة 3/11/1988)
    54 - ولئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فأنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فأنه يكون معيبا بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه . (الطعن رقم 3068 لسنة 58 ق - جلسة 6/11/1988)
    55 - ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يرد على دفاعه ، أن الحرز المرسل للتحليل ليس هو ما ضبط فى حوزته بدلالة اختلاف الوزن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله فى المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين ، من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ،وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فأن ما دفع به الطاعن عن دلالة هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع لجوهرى فى صورة الدعوى بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ،أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فأن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه و الإعادة - . (الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988)
    56 لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحكمة أن المتهمة قررت أن شخصا أسمته قام بتسليمها .المادة المضبوطة وأفهمها أن شخصين آخرين سوف يتسلمانها منها لدى وصولها بناء على عبارة متفق عليها " كلمة السر" كما أثار محاميها هذا الدفع ونعى على القائمين بالضبط تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط باقى .الجناة وانتهى إلى طلب اسم براءتها ، مما مفاده أن دفع المتهمة قام على التمسك بالإعفاء من العقاب المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وهو الإعفاء الذى قرره القانون بالنسبة للمتهم الذى يسهم بإبلاغه - بعد علم السلطات بالجريمة - فى معاونه تلك السلطات للتوصل إلى مهربى المخدرات والكشف عن الجرائم الخطيرة المنصوص عليها فى المواد 33 ، 34 ، 35 من ذلك القانون ولا يغير من ذلك عدم إيراد هذا الدفع بمحضر الجلسة بصريح اللفظ إذ العبرة فى التمسك به هى بمدلوله لا بلفظه ما دام ذلك المدلول - كالحال فى الدعوى - المطروحة - واضحا لا لبس فيه ، كما يبين من مطالعة الحكم أنه عرض فى مدوناته لواقعة إبلاغ المتهمة عن باقى الجناة فى بيانه لواقعة الدعوى وفيما حصله من اعترافها بالتحقيقات وأورده من أقوال المضابط شاهد الإثبات ، الا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه ، وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسسا على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المشار إليه هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشه فى حكمها فتقسطه حقه إيرادا له وردا عليه ، فان الحكم إذ قض بإدانة المتهمة دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله ، لما كان ذلك ، وكان البطلان الذى لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التى أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39 ، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فانه يتعين مع قبول عرض النيابة للقضية نقض الحكم الصادر باعدا المحكوم عليها و الإحالة . (الطعن رقم 30125 لسنة 59 ق - جلسة 4/6/1990)
    57 - وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ، وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص ، قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يرد على دفاع الطاعن ببطلان أذن التفتيش لعدم جديه التحريات لاختلاف مهنة الطاعن عما ورد بمحضر التحريات ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . . وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لأن الطاعن يعمل تاجرا وليس فلاحا كما ورد بمحضر التحريات بما يبطلها ويبطل الإجراءات التالية لها . ولما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وان كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وان ى كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة . وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لأن الطاعن يعمل تاجرا وليس فلاحا كما ورد بمحضر التحريات ، على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن ، فانه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . ( الطعن رقم 451 46 لسنة 59 ق - جلسة 23/10/1990)
    58 - وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه العصور فى التسبيب والفساد فن الاستدلال ، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها إلا أن الحكم رد على هذا الدفع ردا قاصرا غير سائغ ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
    وحيث أنه يبين من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات اللى بنى عليها بدليل اختلاف الفئة المسجل تحتها المتهم فى هذه الدعوى عنها فى دعوى أخرى مماثلة ، وقد حصل الحكم هذا الدفع رد عليه فى قوله (. . .. . بأن الدعويين غير متعاقبين فى زمن الضبط ومن ثم فليس هناك ما يمنع من أن المتهم قد انتقل من فئة إلى أخرى خلال الزمن أو الفترة التى انقضت بينهما ، فضلا عن أن خطأ محرر محضر التحريات فى تحديد الفئة الصحيحة المسجل تحتها المتهم لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادى الذى لا يعدم التحريات أو يشكك فى صحتها ومن ثم يكون الدفع فى غير محله خليق بالرفض ) لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايته لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش ولئن كان موكولا إلى سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء ، فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب كافية وسائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى الرد على دفع الطاعن بالعبارة المار بيانها وهى عبارة قاصرة لا يستطاع معها الوقوف على مسوغات ما قضى به الحكم فى هذا الشأن ، إذ لم تبد المحكمة رأيها فى عناصر التحريات السابقة على الأذن بالتفتيش أو تبد كلمتها فى كفايتها لتسويغ إصدار الإذن من سلطه التحقيق ، مع أنها أقامت قضاءها بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن . فان الحكم يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال بما يستوجب نقضه والإحالة ، بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن . (الطعن رقم 182 لسنة 60ق جلسة 10/2/1991 )
    59 - ومن حيث لن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بحريمه إحراز أقراص مخدرة د شابه القصور فى التسبيب وذلك بأنه عول على تقرير المعامل الكيماوية بالإضافة إلى الأدلة الأخرى بيد أنه لم يبين مؤداه ووجه اتخاذه دليلا مؤيدا لصحة الواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . لما كان ذلك وكان من المقرر وفى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل فيما يشتمل عليه على بيان كاف لمؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة فلا يكفى مجرد الإشارة إليها . بل ينبغى سرد مضمون كل دليل بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله به وإذ فات الحكم المطعون فيه لبيان مؤدى تقرير المعامل الكيماوية فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . (الطعن رقم 547 ( لسنة 59 ق -جلسة 11/3/1991 )
    60 - وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الخشخاش المنتج للأفيون بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه تمسك فى دفاعه بأن الأرض محل الضبط مؤجرة منه لأخر وقدم عقد إيجار يؤازر دفاعه تمسك بدالاته على نفى مسئوليته عن التهمة المسندة إليه ، إلا أن المحكمة لم تمحص هذا المستند ولم تقل كلمتها فيه وقضت فى الدعوى دون أن تعرض لدفاعه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث أنه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأقوال شهود الإثبات ومؤدى تقرير التحليل - أشار فى مدوناته إلى إنكار الطاعن ، وطلب المدافع عنه براءته تأسيسا على تأجيره لتلك الزراعة لغيره ، كما يبين من محضر جلسة المحكمة أن الطاعن أثار فى دفاعه أنه يؤجر الأرض محل لضبط ل . . .. بموجب عقد إيجار موقع ببصمته . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن - على ما سبق بيانه - يعد فى خصوص هذه الدعوى هاما وجوهريا لما يترتب على ثبوت صحته من انحسار مسئوليته عن التهمة المسندة إليه ، فانه كان يتعين على المحكمة ، وقد أبدى أمامها هذا الدفاع مزيدا بدليله أن تعرض له على استقلال وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه ، أما وهى لم تفعل ، فعد أضحى حكمها مشوبا بالقصور فى التسبيب ، متعينا نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . ( الطعن رقم 305 لسنة 60 ق ،- جلسة 19/3/1991 )
    61 - وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون ت أنه إذ دانه - بجريمتى إحراز جواهر مخدرة بقصد الاتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه أستدل على ثبوتهما فى حقه بأقوال شهود دون أن يبين فحوى أقوالهم مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة أورد بيانا للأدلة التي أستند إليها فى قضائه بقوله "وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم مما شهد به العقيد.. . . . .. والمقدم . . . ،....... والرائد . . . . .. .. . . و ، . . . . . . . . والنقيب . . . . . . . . . وما أورى به تقرير المعمل الكيماوى وما قرره كل من . . . . . . . . بالتحقيقات ، ثم أردف ذلك مباشرة بقوله "وشهد الرائد ........ بمضمون ما شهد به الشاهد السابق ؟ وبعد ذلك حصل مؤدى ما شهد به كل من الرائد . . . . . . والنقيب . . .. . . ومؤدى ما ورد بتقرير المعمل الكيماوى وما قرره . . . . . . . بالتحقيقات وعرض لما أبداه الطاعن من دفوع وأطرحها ثم خلص إلى ثبوت الواقعة فى حقه ودانه عنها بالعقوبة الواردة بمنطوقة ، وكانت مدونات الحكم على ما سلف بيانه قد خلت من ذكر مؤدى ما شهد به كل من العقيد . . . . . والمقدم . . .. .. كما أحال فى بيان أقوال الرائد . . . إلى أقوال شاهد لم يذكر أسمه ولم يبين
    فحوى أقواله - لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض مستقرا على أن الحكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار إثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعن أستند فى إدانته - ضمن ما أستند إليه - إلى أقوال شهود دون أن يبين فحوى شهادتهم فإنه يكون قد جاء مشوبا بعيب القصور فى البيان بما يبطله ويستوجب نقضه والإحالة دون حاجه إلى بحث باقى أوجه الطعن . (الطعن رقم 318 لسنة 0 6 ق - جلسة 21/3/1991 )
    62 - وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك أن الدفاع عنه طلب فى ختام مرافعته سماع شاهد الإثبات الرابع بيد أن المحكمة لم تستجب لدفاعه وردت عليه بما لا يصلح ردا . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحكمة أنه فئ الجلسة الأخيرة التى سمعت فيها المرافعة وصدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن وإن تنازل فى صدر مرافعته عن سماع باقى الشهود إلا أنه عاد وأصر فى ختام مرافعته على طلب القضاء بالبراءة واحتياطيا سماع شهادة الشاهد الرابع وقد عرض الحكم لهذا الطلب ورد عليه فى قوله " كما لا ترى المحكمة حاجة إلى طلب محامى المتهم سماع الشاهد الرابع لما هو ثابت لها من إعلانه أنه بخارج البلاد بما يمنعها من سماعه خاصة وأنه قد اكتفى في بدء مرافعته بأقواله فى التحقيقات التى تليت بجلسة المحكمة فضلا عن أنه من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه مباشرة إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل كان المقصود به إثارة لشبهه فى التحليل الذى . اطمأنت إليه المحكمة فإنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته ، لما كان ذلك وكان الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكنا ، ولا يجوز الافتئات على هذا الأصل الذى أفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا ، كما أنه من المقرر أن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق مادام باب المرافعة لازال مفتوحا فنزول الطاعن عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك كنزول والتمسك بتحقيق ما يطلبه ما دامت المرافعة دائرة ولو أبدى هذا الطلب بصفة احتياطية لأنه يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، كما أن وجود الشاهد فى الخارج لا يجعل سؤاله فير ممكن حيث نظم قانون المرافعات طريق إعلانه للحضور ، كما أن القول بأن الطلب فصد به إثارة الشك فى الدليل وأنه دفاع موضوعى وأن أقواله تليت بجلسة المحكمة فإنه قول منها مبناه افتراضات تفترضها وقد يكون الواقع على غير ما افترضت فيدلى الشاهد بشهادته أمامها بالجلسة بأقوال من شأنها أن تغير النظر الذى بدالها قبل أن تسمعه ، كما أن تقدير المحكمة لشهادة الشاهد لا تقتصر على الحكم على أقواله المجردة بل وعلى المناقشات التى تدور حول شهادته أثناء الإدلاء بها وكيفية أداء الشهادة . فحق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات الأولى بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود بل بما يبديه فى جلسة المحكمة ويسع الدفاع مناقشته إظهارا لوجه الحقيقة ، فالقانون يوجب سؤال الشاهد أولا وبعدئذ يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته وذلك لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة التى تسمعها ويتاح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد رفضت طلب سماع شهادة شاهد الإثبات الرابع بما لا يسوغه . فأن حكمها يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع ، بما يوجب نقضه والإحالة ، وذلك دون حاجه لبحث باقى وجوه الطعن . (الطعن رقم 320 لسنه 0 6 ق-جلسة 21/3/1991)
    63 - وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يعرض - إيرادا وردا - لما دفع به الطاعن من بطلان أذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة خلو صحيفة حالته الجنائية من سوابق فى قضايا المخدرات على خلاف ما ورد بتلك التحريات مما يعييه ويستوجب نقضه .وحيث انه يبين من محضر جلستى المحكمة بتاريخى 7/9، 27/11/1989 أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إنن التفتيش لعدم جديه التحريات والتى تناولت أنه سبق الحكم عليه فى قضايا مخدرات فى حين أن صحيفة حالته الجنائية خالية من تلك السوابق . لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه وأن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكنايتها لتسويغ إصدار الأذن بالتفتيش ولن كان موكولا .إلى سلطه التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع ، الا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فانه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان أذن التفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن ، فانه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . (الطعن رقم 505 لسنة 0 6 ق- جلسة 22/4/1991 )
    6411 - ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار ، قد شابه القصور فى التسبب ذلك بأنه اتخذ من مجرد كون الطاعن مالكا لقطعة الأرض التى ضبطت بها شجيرات الخشخاش دليلا على ارتكابه الجريمة دون أن يقيم الدليل على اشتراكه مع المحكوم عليه الثانى ، الحائز، فى زراعتها أو تعهدها أو علمه بكنه هذه النباتات ، مما يعييه ويستوجب نقضه .
    ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وحصل أدلتها فيما شهد به الضابطان . .. ... ، ....... من أن تحرياتهما السرية أشارت إلى أن المتهمين (الطاعن والمحكوم عليه الثانى) يقومان بزراعة الأرض المملوكة للمتهم الأول (الطاعن ) بنبات الخشخاش وما شهد به كاتب حسابات الجمعية الزراعية وما ورد بتقرير المعمل الكيماوى ، أورد الحكم دفاع الطاعن بأنه لم يزرع نبات الخشخاش المضبوط ثم خلص إلى إدانته والمحكوم عليه الثانى (حارس كقطعة الأرض محل الضبط والمباشر لزراعتها) عن جريمة زراعة ذلك النبات بقصد الاتجار ، وتساند الحكم فى إدانة الطاعن إلى أنه هو مالك قطعة الأرض التى ضبطت بها النباتات المخدرة ، دون أن يستظهر أركان الجريمة التى دانه بها ويورد الدليل على أنه زرع تلك النباتات بواسطة غيره ، ما دام ينكر ارتكاب زراعتها بنفسه ولم يعن الحكم باستظهار علمه بكنه هذه المزروعات أو مباشرته العناية بها ، لما كان ذلك ، وكان مجرد كون الطاعن مالكا لمساحة الأرض التى ضبطت بها النباتات المخدرة أو صاحب مصلحه فى زراعتها لا يكفى فى ثبوت أنه زرعها أو حائزها بقصد الاتجار ، فان الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الثانى لوحدة الواقعة وحسن سر العدالة . وذلك بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . (الطعن رقم 567 لسنة 0 6 ق - جلسة 12/5/1991)
    65 - وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز وحيازة جوهرين مخدرين قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يعرض إيرادا وردا لما دفع به الطاعن من بطلان إذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية مما يعيبه بما يستوجب نقضه . وحيث أن البين من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن قد دفع ببطلان الإذن الصادر بضبط الطاعن وتفتيشه لعدم جدية التحريات ، لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير جديه التحريات وكفايتها لتسويغ الأذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى سلطه التحقيق التى أصدرته تحت رقابه محكمه الموضوع ، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فانه يتعين على المحكمة أن عرض لهذا الدفع الجوهرى وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان الأذن لعلم جديه التحريات التى بنى عليها على الرغم من أنه قد أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن ، فانه يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة . (الطعن رقم 3544 لسنة 59 ق - جلسة 8/7/1991)
    66 - وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور-فى التسبب ، ذلك بأن المحكوم عليه الآخر تمسك لدى محكمة الموضوع بأن الاعتراف المعزو إليه قد صدر وليد إكراه وقع عليه من ضابط الشرطة وان هذا الاعتراف قد أملى عليه من الضابط المذكور - إلا أن الحكم أخذ بهذا الاعتراف وعول عليه فى إدانة الطاعن بغير أن يعنى بمناقشه دفاعه الجوهرى أو الرد عليه . وحيث انه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن والمحكوم عليه الآخر تمسكا أن اعتراف المتهم الثانى إنما كان وليد كراه وقع عليه من رجال الشرطة وأن أقوال الآخر أمليت عليه من ضابط الواقعة - ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه انه استند فى إدانة الطاعن - ضمن ما استند إليه - إلى اعتراف المتهم الآخر بغير أن يعرض إلى دفاع الطاعن أو يرد عليه - لما كان ذلك ، وكان الأصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختيار ، وهو لا.يعتبر كذلك - ولو كان صادقا - إذا صدر إثر إكراه وتهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوى فى ذلك أن
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    القصور في التسبيب - أسباب الحكم
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » أسباب انقطاع سير الخصومةالتحكيمية
    » مواد إيداع أسباب الطعن بالنقض الجنائي و حاجتها إلى التعديل
    » أسباب نمو التوحيد في القلب
    » ميعاد إيداع أسباب الطعن الجنائي و حاجتها للتعديل
    » أسباب الطعن بعدم دستورية نص المادة 210 /1 من قانون الإجراءات الجنائية

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدي أحكام محكمة النقض المصرية  ::  منتدى احكام النقض الجنائى-
    انتقل الى: