منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 149 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 149 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_rcapالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Voting_barالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_rcapالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Voting_barالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_rcapالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Voting_barالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_rcapالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Voting_barالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_rcapالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Voting_barالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_rcapالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Voting_barالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_lcap 
احمدف - 7
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_rcapالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Voting_barالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_lcap 
سلم محمد - 7
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_rcapالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Voting_barالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_rcapالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Voting_barالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_lcap 
حريتى - 7
المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_rcapالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Voting_barالمواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية Empty
    مُساهمةموضوع: المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية   المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية I_icon_minitimeالأحد 12 ديسمبر 2010, 2:21 pm




    المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية No49































    المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية

    ...




    بسم الله الرحمن الرحيم

    المبحث الأول:ـ المواعيد في قانون مجلس الدولة
    المواعيد في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972


    ــ ميعاد الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية:ـ
    م23 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    فقرة أخيرة لذوي الشأن و لرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.

    أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك إذا صدر الحكم علي خلاف ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.


    ــ ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء أمام محكمة القضاء الإداري و المحاكم التأديبية:ـ
    م24 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلب الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح إليه أو إعلان صاحب الشأن به.
    و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية و يجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم 60يوما من تاريخ انقضاء ال60 يوما الذكورة .


    ــ ميعاد إيداع الجهة الإدارية لمذكرة ببياناتها و ملاحظاتها عن الدعوى:ـ
    م26 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    علي الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة
    بالمستندات و الوراق الخاصة بها.
    و يكون لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة و يعلن الأمر علي ذوى الشأن خلال أربع و عشرين ساعة من تاريخ صدوره و ذلك بطريق البريد و يسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.

    ــ ميعاد إرسال ملف القضية إلي هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة:ـ
    م26 من القانون رقم47 لسنة 1972 الفقرة الخيرة تنص على :ـ
    يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة و عشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الأولي بإرسال ملف الأوراق إلي هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.

    ــ ميعاد عرض ملف الدعوى علي رئيس المحكمة لتحديد جلسة:ـ
    م29 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    تقوم هيئة مفوضي الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع التقرير المشار إليه في المادة 27 يعرض ملف الأوراق علي رئيس المحكمة لتعيين تاريخ الجلسة التي تنظر بها الدعوى.

    ــ ميعاد إبلاغ قلم الكتاب بتاريخ الجلسة إلي ذوي الشأن:ـ
    م30 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    يكون توزيع القضايا علي الدوائر المحكمة بمراعاة نوعها طبقا للنظام الذي تبينه اللائحة الداخلية للمجلس و يبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلي ذوي الشأن و يكون ميعاد الحضور ثمانية أيام و يجوز في حالة الضرورة تقصيره إلي ثلاثة أيام.

    ــ ميعاد نظر الدعوى التأديبية:ـ
    م34 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق و قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة و يجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين و فئاتها و المخالفات المنسوبة إليهم و النصوص القانونية الواجبة التطبيق.
    و تنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة و يتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور علي أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.

    م35 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    تفصل المحكمة التأديبية في القضايا التي تحال إليها علي وجه السرعة و علي الوزراء و الرؤساء المختصين موافاة المحكمة بما تطلبه من بيانات أو ملفات أو أوراق لازمه للفصل في الدعوى خلال أسبوع من تاريخ الطلب و لا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لذات السبب علي إلا تجاوز فترة التأجيل أسبوعين.و تصدر المحكمة حكمها في مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ إحالة الدعوى إليها.

    ــ ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا:ـ
    م44 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    ميعاد رفع الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم.








    المبحث الثاني:ـ المواعيد في قانون
    المحكمة الدستورية العليا
    المواعيد الإجرائية في قانون المحكمة الدستورية العليا




    ــ المواعيد الإجرائية:ـ
    م29 فقرة ب من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48لسنة 1979 تنص علي:ـ
    إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد إعتبر الدفع كأن لم يكن.
    م37 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
    لكل من تلقي إعلانا بقرار إحالة أو بدعوى أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه مذكرة بملاحظته مشفوعة بالمستندات.
    و لخصمه الرد علي ذلك بمذكرة و مستندات خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة.
    فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوما التالية.

    ــ تحديد تاريخ الجلسة:ـ
    م41 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
    يحدد رئيس المحكمة خلال أسبوع من إيداع التقرير تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى أو الطلب. و علي قلم الكتاب إخطار ذوي الشأن بتاريخ الجلسة بكتاب مسجل بعلم الوصول. و يكون ميعاد الحضور خمسة عشر يوما علي الأقل ما لم يأمر رئيس المحكمة في حالة الضرورة و بناء علي طلب ذوي الشأن بتقصير هذا الميعاد إلي ما لا يقل عن ثلاثة أيام . و يعلن هذا الأمر إليهم مع الإخطار بتاريخ الجلسة.

    ــ نشر الحكم:ـ
    م49 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
    أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية و قراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة و للكافة.و تنشر الأحكام و القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية.
    و بغير مصروفات خلال خمسة عشر يوما علي الأكثر من تاريخ صدورها.
    و يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلي ذلك النص كأن لم تكن.
    و يقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.


    المواعيد الإجرائية في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972

    ــ ميعاد الطعن في الأحكام:ـ
    م23 من القانون رقم47 لسنة 1972 تنص على :ـ
    يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية و ذلك الأحوال الآتية:ـ
    1) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا علي مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.
    2) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
    3) إذا صدر الحكم علي خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .
    و يكون لذوي الشأن و لرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن في تلك الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك مع مراعاة الأحوال التي يوجب عليه القانون فيها الطعن في الحكم.
    أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم و ذلك إذا صدر الحكم علي خلاف ما جري عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا أو إذا كان الفصل في الطعن يقضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق لهذه المحكمة تقريره.

    ــ الإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري و المحاكم الإدارية:ـ
    م24 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
    ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلب الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح إليه أو إعلان صاحب الشأن به.

    و ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلي الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية، و يجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه.و إذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا، و يعتبر مضى ستين يوما علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. و يكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة.
    م26 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ

    علي الجهة الإدارية المختصة أن تودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها مذكرة بالبيانات و الملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالمستندات و الأوراق الخاصة بها. و يكون للطالب أن يودع قلم كتاب المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات في المهلة التي يحددها له المفوض إذا رأي وجها لذلك فإذا استعمل الطالب حقه في الرد كان للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها علي هذا الرد مع المستندات في مدة مماثلة. و يجوز لرئيس المحكمة في أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير الميعاد المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة و يعلن الأمر علي ذوي الشأن خلال أربع و عشرين ساعة من تاريخ صدوره و ذلك بطريق البريد و يسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان . و يقوم قلم كتاب المحكمة خلال أربعة و عشرين ساعة من انقضاء الميعاد في الفقرة الأولى بإرسال ملف الأوراق إلي هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة.

    ــ ميعاد نظر الدعوى التأديبية:ـ
    م34 من القانون رقم48 لسنة 1979 تنص على :ـ
    تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق و قرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، و يجب أن يتضمن القرار المذكور بيانا بأسماء العاملين و فئاتهم و المخالفات المنسوبة إليهم و النصوص القانونية الواجبة التطبيق.
    وتنظر الدعوى في جلسة تعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع هذه الأوراق قلم كتاب المحكمة، و يتولى رئيس المحكمة تحديدها خلال الميعاد المذكور علي أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوي الشأن بقرار الإحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق.

    و يكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول. و يتم إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم. ممن تسري في شأنهم أحكام هذا القانون بتسليمه إلي الإدارة المختصة بالقوات المسلحة.

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    المواعيد فى قانون مجلس الدولة والمحكمة الدستورية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون مجلس الدولة
    » فتاوي مجلس الدولة ( رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية )
    » اختصاص محاكم مجلس الدولة
    » دعوى افراج عن معتقل مجلس الدولة
    » قانون هيئة قضايا الدولة المادتين ( 25، 27) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75لسنة 1963

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى القانون الدستورى والادارى -
    انتقل الى: