منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 36 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 36 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_rcapالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Voting_barالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_rcapالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Voting_barالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_rcapالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Voting_barالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_rcapالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Voting_barالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_rcapالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Voting_barالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_rcapالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Voting_barالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_lcap 
احمدف - 7
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_rcapالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Voting_barالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_rcapالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Voting_barالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_rcapالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Voting_barالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_lcap 
حريتى - 7
الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_rcapالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Voting_barالكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الافوكاتو حنان





    الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  Empty
    مُساهمةموضوع: الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م    الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م  I_icon_minitimeالأحد 26 ديسمبر 2010, 8:29 pm

    كتاب دوري رقم 14 لسنة 2009 بشأن قواعد نظر قضايا منازعات الحيازة وقيدها وإصدار قرارات فيها

    تبين لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة أو التفتيش المفاجئ على أعمال النيابات قيام بعض أعضاء النيابة العامة بحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة بدفتر الشكاوى الإدارية دون إعدادها لإصدار قرارات فيها عملا بما توجبه أحكام القانون ، كما تبين أيضا تراخي بعض النيابات في اتخاذ إجراءات التصرف في هذه المحاضر لمدة طويلة ، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تغيير في المراكز القانونية لأطراف النزاع ، وعدم وضوح عناصر الحيازة وصاحب الحق الجدير بحماية حيازته وتعذر تنفيذ ما يصدر من قرارات في شانها .
    ونظرا لأهمية قضايا منازعات الحيازة وضمانا لدراستها وفحصها وإعدادها لإصدار قرارات وقتية فيها في آجال مناسبة وفي سبيل الوقوف على ما ورد إلى النيابة الكلية أو الجزئية من تلك القضايا وما تم التصرف فيه منها ، يجب على أعضاء النيابة العامة مراعاة ما يلي :
    أولا : يتولى العضو المدير للنيابة الجزئية ( سواء كان رئيسا للنيابة العامة أو غيره من الأعضاء ) دراسة محاضر منازعات الحيازة بكل دقة فور ورودها إلى النيابة ، والأمر باستيفاء عناصر الحيازة فيها ومتابعة إنجاز ذلك الاستيفاء وتحقيق الغرض منه .
    ثانيا : إذا اقتضى الأمر تحقيق منازعة الحيازة تحقيقا قضائيا فيجب على العضو المدير للنيابة الجزئية أن يباشر ذلك بنفسه ويجوز له أن يعهد إلى احد السادة أعضاء النيابة بإجراء هذا التحقيق .
    ثالثا : يجب إنجاز الاستيفاء أو التحقيقات في قضايا منازعات الحيازة في آجال قريبة ، وإرسالها إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة بالرأي بشان القرار المقترح وأسانيده التي بني عليها .
    رابعا : إذا انطوت منازعة الحيازة على جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير ، وتوافرت أركان هذه الجريمة وترجحت أدلة ثبوت الاتهام فيها ، فيجب المبادرة إلى نسخ صورة من الأوراق واعتمادها بخاتم النيابة وقيدها برقم جنحة وإسباغ القيد والوصف المنطبقين عليها وإحالتها إلى المحكمة المختصة لنظرها في اقرب جلسة ، وطلب الفصل فيها على وجه الاستعجال ، مع التأشير برقم الجنحة في دفتر الشكاوى الإدارية .
    خامسا : يجب مراعاة القواعد التي تضمنتها مذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة 9/9/2009 بشان نظر منازعات الحيازة أمام النيابة العامة وإصدار القرارات فيها .
    سادسا : ينشأ بكل نيابة جزئية ونيابة كلية ونيابة شئون الأسرة ( كلية وجزئية ) دفتر يخصص لقيد بيانات قضايا ومحاضر منازعات الحيازة وقرارات النيابة الصادرة فيها على النحو الوارد بنماذج الدفاتر التالية :
    - ( نموذج رقم "27" نيابة ) بالنسبة للنيابة الجزئية .
    - ( نموذج رقم "28" نيابة ) بالنسبة للنيابة الكلية .
    سابعا : يكون القيد بدفتر حصر منازعات الحيازة المشار إليه بأرقام مسلسلة يطلق عليها " أرقام الحصر " تبدأ من بداية العمل به في هذا العام ( 2009 ) وتنتهي بانتها
    كتاب دوري رقم 2 لسنة 2009 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي

    <BLOCKQUOTE>
    في سبيل حل مشكلة عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم والذين قام البنك باتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم ، سبق أن طلب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكتابه رقم 656 المؤرخ 16/6/2007 وقف السير في الإجراءات القانونية التي كان البنك قد اتخذها ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 وذلك لمدة عام من تاريخ الاعتماد وحتى 31/5/2008 حتى يتمكن العملاء من إجراء التسويات مع البنك في ضوء القواعد التفصيلية المعتمدة في هذا الشأن
    وبناء على ما تقدم أصدرنا الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2007 – المرفق صورته – متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في هذا الشأن والتي تتمثل في الآتي :
    أولا : إرجاء التصرف في المحاضر المحررة عن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه ضد عملائه حتى 31 / 12 / 2006 عن جرائم الشيك وخيانةالأمانة ( التبديد ) إلى ما بعد 31 / 5 / 2008 .
    ثانيا : وقف السير في القضايا التي قدمت إلى المحاكم الجنائية عن البلاغات المشار إليها في البند أولا ، بناء على طلب النيابة العامة ، سواء أكانت الدعاوى الجنائية قد رفعت من النيابة العامة أو عن طريق الادعاء المباشر.
    ثالثا : وقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في تلك القضايا والتي يبدأ التنفيذ فيها مع الإفراج عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا ، وإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا التي لم يبدأ التنفيذ فيها بعد ، ويكون وقف وإرجاء تنفيذ العقوبات المشار إليها مؤقتا حتى 31 / 5 / 2008 .
    وبتاريخ 13/5/2008 ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 546 بطلب الاستمرار في وقف السير في الإجراءات القانونية التي كان البنك قد اتخذها ضد عملائه المتعثرين في سداد مديونياتهم حتى 31 / 12 / 2006 حيث تمت الموافقة على مد المهلة التي منحت لهم لإجراء التسويات مع البنك والتي تنتهي في 31/5/2008 إلى 31/12/2008 وبناء على ذلك أصدرنا الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2008 – المرفق صورته – في هذا الشأن .
    وبتاريخ 24/12/2008 ورد إلينا كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1248 المؤرخ 20/12/2008 متضمنا انه تمت الموافقة على مد المهلة التي منحت لعملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي المتعثرين في سداد مديونياتهم لإجراء التسويات مع البنك والتي تنتهي في 31/3/2009 إلى 30/6/2009 .
    واستجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سالف البيان وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
    - أن الفترة الممنوحة لعملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي لإجراء التسويات والتي تنتهي في 31/3/2009 قد تم مدها إلى 30/6/2009 مما يقتضي الاستمرار في تطبيق كل التعليمات المنصوص عليها في الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2007 في شأن وقف سير الإجراءات التي كان البنك قد اتخذها ضد عملائه حتى 31/12/2006 .
    - إعادة النظر في جميع القضايا سالفة البيان وما تم فيها من إجراءات بعد 30/6/2009 في ضوء ما يتم من تسويات أو صلح بين بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه وعملائه وفقا لقواعد التسوية المعتمدة في هذا الشأن أو في حالة عدم حصول التسوية أو الصلح المشار إليهما .
    - أن وقف سير الإجراءات المشار إليها لا تسري على التصرف في البلاغات والدعاوى المباشرة التي تقدم من بنك التنمية والائتمان الزراعي أو احد فروعه اعتبارا من يوم 1/1/ 2007 وما بعده ، حيث يتم التصرف فيها ومباشرتها وفقا لأحكام القانون وما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .
    والله ولي التوفيق
    صدر في 20 / 4 / 2009

    النائب العام
    المستشار / عبد المجيد محمود
    كتاب دوري رقم 4 لسنة 2009 بشأن مرض أنفلونزا الطيور

    <BLOCKQUOTE>
    في إطار مواجهة أنفلونزا الطيور وما يترتب عليه من آثار خطيرة وضارة بالصحة العامة والاقتصاد القومي فقد أصدر السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدة قرارات في هذا الشأن ، كان من بينها القرار رقم 489 لسنة 2006 – المرفق صورته – الذي تناول فيه بالتنظيم قواعد نقل وتداول الطيور على النحو التالي :
    - السماح بنقل وتداول الكتاكيت عمر يوم ( أيا كان نوعها ) والبيض ( أيا كان نوعه ) دون الحاجة لاستصدار أي تصاريح بذلك من أي جهة .
    - السماح بنقل الطيور الحية والتي تنقل للذبح في المجازر بين المحافظات وداخل المحافظة الواحدة على أن ترفق بتصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة الواقعة في نطاقها بأنها سليمة ظاهريا وفحصت معمليا وثبت خلوها من مرض أنفلونزا الطيور ، وذلك وفقا لنماذج التصاريح المعدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وبالشروط الموضحة بهذه النماذج .
    - السماح بنقل الطيور أعمار التربية من مزارع التربية إلى مزارع الإنتاج داخل وخارج المحافظات بموجب تصريح معتمد من اللجنة المختصة وحسب التصريح المعد بذلك .
    وقد ورد كتاب السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 378 المؤرخ 9/4/2009 بطلب الرجوع إلى الجهة الإدارية المختصة بوزارة الزراعة ( مديريات الطب البيطري بالمحافظات ) عند التصرف في الطيور الحية التي يتم تداولها أو نقلها بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 489 لسنة 2006 .
    وتطبيقا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والقرارات المنفذة له ، وتقديرا للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة مرض أنفلونزا الطيور ، ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
    أولا : العناية بفحص ودراسة ما يعرض على النيابة العامة من محاضر تحرر عن وقائع التعامل في الطيور بأية صورة ، وذلك للوقوف على ما إذا كانت الواقعة المحرر عنها المحضر تشكل جريمة وفقا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 أو قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 أو قانون قمع الغش والتدليس رقم 48لسنة 1941 أو أي قانون آخر من عدمه والمبادرة إلى التصرف في الأوراق على الوجه المقرر قانونا .
    وفي هذه الحالة يجب عدم إصدار قرارات بالتصرف فيما يتم ضبطه من طيور إلا بعد الرجوع إلى مديرية الطب البيطري بالمحافظة المختصة لاتخاذ إجراءاتها في شان فحص تلك المضبوطات وتنفيذ قرارات النيابة العامة بالتصرف فيها على ضوء نتيجة الفحص .
    ثانيا : إذا كانت الواقعة لا تنطوي على مخالفة لأحكام قرار وزير الزراعة رقم 489 لسنة 2006 فيجب عدم إصدار أية قرارات بشأن التصرف في المضبوطات والتأشير على المحضر بسرعة الرجوع إلى مديرية الطب البيطري بالمحافظة المختصة لاتخاذ إجراءاتها في شان فحص تلك المضبوطات والتصرف فيها .
    والله ولي التوفيق
    صدر في 9 /4/2009
    النائب العام
    المستشار / عبد المجيد محمود
    كتاب دوري رقم 5 لسنة 2009 بشأن المواد البترولية واسطوانات البوتاجاز

    <BLOCKQUOTE>
    في إطار مواجهة مشاكل توفير مصادر الطاقة وتنظيم وترشيد استخدامها وفي سبيل الحرص على وصول سلعة البوتاجاز التي تدعمها الدولة إلى مستحقيها وانعكاس اثر ذلك إيجابا على استقرار حياة المواطنين ، فقد أصدر السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي عدة قرارات في هذا الشأن كان آخرها القرار رقم 3 لسنة 2009 – المرفق صورته – تناول فيه بالتنظيم قواعد حيازة المواد البترولية وحيازة واستخدام اسطوانات غاز البوتاجاز بنوعيها 12.5 ، 25 كجم على النحو التالي :
    - حظر تفريغ القائمين بنقل المواد البترولية وسائقي السيارات الناقلة لها حمولة هذه المواد في غير الجهات المحددة في مستندات الشحن .
    - إمساك وكلاء ومديري فروع شركات البترول ومتعهدي التوزيع المرخص لهم باستلام المواد البترولية وتسليمها إلى الوكلاء المعتمدين أو فروع أو متعهدي التوزيع التابعين للشركة الشاحنة للسجل رقم 21 مكرر بترول .
    - إمساك أصحاب ومديري محطات تعبئة البوتاجاز ومستودعات البوتاجاز للسجل 21 بترول .
    - قصر استخدام اسطوانات غاز البوتاجاز سعة 12.5 كجم على الأغراض المنزلية .
    - حظر حيازة أو استخدام أصحاب قمائن الطوب والمسابك لاسطوانات البوتاجاز بنوعيها كوقود للتشغيل .
    - حظر بيع اسطوانات الغاز المعبأ " البوتاجاز " المخصصة للأغراض المنزلية أو التجارية أو توزيعها أو نقلها أو توصيلها للمنازل أو المخازن بغير ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي .
    - حظر توقف أصحاب ومديري محطات تعبئة البوتاجاز عن تعبئة الاسطوانات أو تباطؤهم في ذلك بدون عذر قهري ، أو التلاعب في أوزانها المقررة .
    - نصت المادة 20 من القرار سالف البيان على معاقبة كل مخالفة لأحكامه بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وضبط الأشياء موضوع الجريمة والحكم بمصادرتها وتحميل المخالف فروق الأسعار لمحتوى البوتاجاز بين سعر التكلفة والسعر المدعم .
    وقد ورد كتاب السيد الدكتور وزير التضامن الاجتماعي رقم 3383 المؤرخ 4/4/2009 متضمنا طلب التحفظ على اسطوانات البوتاجاز المضبوطة في مصانع شركة الغازات البترولية التابعة لوزارة البترول مؤقتا لحين الفصل النهائي في القضايا الخاصة بها حتى لا يتمكن القائمون على أماكن التحفظ من الاستمرار في استخدامها مما يزيد من الهدر في الدعم المخصص لسلعة البوتاجاز .
    وتطبيقا لأحكام قرار وزير التضامن الاجتماعي سالف الذكر وتنظيما للعمل بع حتى يتحقق الغرض من إصداره ونزولا على الاعتبارات التي تساند إليها الكتاب سالف البيان نوجه عناية السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها بكل دقة مع مراعاة ما يلي :
    أولا : العناية بفحص ودراسة المحاضر التي تحرر عن وقائع التعامل في اسطوانات غاز البوتاجاز وإسباغ القيود والأوصاف الصحيحة المنطبقة عليها مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 في شأن التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري في هذا الشأن وتحديد جلسات قريبة للفصل فيها .
    ثانيا : إيداع اسطوانات البوتاجاز التي تضبط على ذمة المحاضر التي تحرر عن وقائع التعامل فيها بأحد مصانع شركة الغازات البترولية التابعة لوزارة البترول والأمر بضبط ما لم يتم ضبطه منها وإيداعه أيضا على نحو ما سلف وذلك لحين الفصل النهائي في القضايا الخاصة بها .
    ثالثا : مراجعة الأحكام التي تصدر في هذه القضايا والطعن بالاستئناف أو بالنقض – بحسب الأحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف أحكام القانون .
    والله ولي التوفيق
    صدر في 15 /4/2009
    النائب العام
    المستشار / عبد المجيد محمود
    كتاب دوري رقم 9 لسنة 2009 بشأن تضمين الأوامر الجنائية بالمصاريف

    <BLOCKQUOTE>
    سبق وأن أصدرنا الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2007 بتاريخ 20/2/2007 – المرفق صورته – متضمنا دعوة أعضاء النيابة العامة إلى تطبيق ما نصت عليه المادتان 313 ، 325 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 949 من التعليمات العامة القضائية للنيابات من وجوب تضمين الأوامر الجنائية الصادرة منهم المصاريف الجنائية .
    وقد تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي إغفال بعض أعضاء النيابة من تضمين الأوامر الجنائية الصادرة منهم المصاريف الجنائية .
    لذا فإننا ننبه مشددا إلى وجوب إعمال ما يلي :
    1 – تضمين الأوامر الجنائية الصادرة من أعضاء النيابة المصاريف الجنائية ، وذلك في جميع الجرائم التي يوجب القانون أو يجيز فيها إصدار الأوامر الجنائية وعلى الأخص جرائم المرور .
    2 – على السادة أعضاء النيابة مراجعة الأوامر الجنائية التي يصدرها القضاة للتثبت من تضمينها المصاريف الجنائية ، والاعتراض على ما يصدر منها خاليا من ذلك .
    3 – على السادة أعضاء إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة – عند مراجعة أعمال أعضاء النيابة من خلال التفتيش الفني على أعمالهم والتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات – الوقوف على مدى التزامهم بأحكام القانون والتعليمات الصادرة في شأن تضمين الأوامر الجنائية المصاريف الجنائية على النحو السالف بيانه .
    4 – على المفتشين الإداريين ورؤساء الأقلام الجنائية – كل في حدود دائرة اختصاصه – عرض الأوامر الجنائية التي لا تتضمن المصاريف الجنائية على أعضاء النيابة لاتخاذ إجراءات تدارك ذلك في حينه .
    والله ولي التوفيق

    صدر في 9 / 6 / 2009
    النائب العام
    المستشار / عبد المجيد محمود
    </BLOCKQUOTE>
    </BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة
    » كتاب التعليمات المالية والادارية للنيابة العامة
    » القانون 8 لعام 2006 إحداث الهيئة العامة السورية للكتاب
    » المرسوم التشريعي 15 لعام 2008 إحداث المؤسسة العامة للطباعة
    » القانون رقم / 39 / لعام 1986 حول شروط شراء المساكن من الجهات العامة

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى الكتب و القوانين و التشريعات  :: قسم الكتب الدورية-
    انتقل الى: