منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 57 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 57 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_rcapالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Voting_barالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_rcapالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Voting_barالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_rcapالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Voting_barالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_rcapالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Voting_barالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_rcapالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Voting_barالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_rcapالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Voting_barالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_lcap 
احمدف - 7
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_rcapالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Voting_barالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_lcap 
سلم محمد - 7
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_rcapالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Voting_barالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_rcapالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Voting_barالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_lcap 
حريتى - 7
الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_rcapالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Voting_barالكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Empty
    مُساهمةموضوع: الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة   الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة I_icon_minitimeالخميس 20 مايو 2010, 4:27 pm

    قانون رقم 10 لسنة 2000
    بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

    ( الخلـــــــع )

    قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى
    في مسائل الأحوال الشخصية
    الباب الأول
    أحكام عامة
    مادة 1: تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادى.
    مادة 2: تثبت أهلية التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية.
    وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانونى، فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضى بالمخالفة لرأى ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الغير.
    مادة 3: لا يلزم توقيع محام على صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية – فإذا وقعت الدعوى بغير توقيع محام على صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محامياً للدفع عن المدعى، ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامى المنتدب، تتحملها الخزانة العامة، وذلك دون إخلال بالتزام مجالس النقابات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة.
    وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافة الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضى.
    مادة 4: يكون للمحكمة – في إطار تهيئة الدعوى للحكم – تبصرة الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى، ومنحهم أجلاً لتقديم دفاعهم.
    ولها أن تندب أخصائياً اجتماعياً أو أكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها أو عن مسألة فيها، وتحدد أجلاً لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين.
    ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية.
    مادة 5: للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الآداب – في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى، وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية.مادة 6: مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية على وجه الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996، للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب، كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية، وعلى النيابة العامة أن تتدخل في دعواى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً.
    مادة 7: لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسبة أو الشهادة على
    الإقرار بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة على صحة هذا الإدعاء.
    مادة 8: لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتاًً بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون.
    ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق، إلا إذا قام عذر حال دون ذلك.
    وإذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم آخر إليه، تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الدعوى بحكم نهائى.

    الباب الثانى
    اختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
    ( الفصل الأول )
    الاختصاص النوعى
    مادة 9: تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة.
    وبمراعاة أحكام المادة ( 52 ) من هذا القانون، يكون حكمها في الدعاوى قابلاً للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهائيته وذلك كله على الوجه التالى:
    أولا: المسائل المتعلقة بالولاية على النفس:
    1 – الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظة ورؤيته وضمه والانتقال به.2 – الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.3 – الدعوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متى كان القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.4 – دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائياً إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى.5 – تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.6 – توثيق ما يتفق عليه ذوى الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.7 – الإذن بزواج من لا ولى له.8 – تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة، ما لم يثر بشأنها نزاع.9 – دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها، ويكون الحكم في ذلك نهائيا.
    ثانيا: المسائل المتعلقة بالولاية على المال متى كان مال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية:
    1 – تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.2 – إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبداله.3 – تقري المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله.4 – استمرار الولاية أو الوصاية إلي ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول على إذن، وسلب أى من هذه الحقوق أو وقفها أو أحد منها.
    5 - تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
    6 – تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس أو ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالأنفاق على القاصر أو تربيته أو العناية به.7 – إعفاء الولى في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية على المال.8 – طلب تنحى الولى عن ولايته واستردادها.9 – الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيها.
    10- جميع المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت قيمة المال.
    11- تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد على نصاب اختصاص المحكمة الجزئية.
    مادة 10: تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه.
    ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى دون غيرها، الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته.
    وتلتزم المحكم الابتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوى بأى من هذه الطلبات بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد.
    وللمحكمة أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بشان الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان.
    ولا يجوز الطعن على تلك الأحكام المؤقتة التي تصدر أثناء سير هذه الدعاوى غلا بصدور الحكم النهائى فيها.
    مادة 11: تختص المحكمة الابتدائية التي يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفى العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليته للزواج، ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائياً فيها.
    كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وتعيين القيم ومراقبة أعماله والفصل في حساباته وعزله واستبداله، والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها، وفقاً لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه، وتعيين مأذون بالخصومة عنه، وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله، والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالأنفاق على المحجور عليه.
    مادة 12: إذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلى من يلى من سلبت ولايته أو أوقفت وفقاً للقانون الواجب التطبيق ثم إلى من يليه بالتتابع، فإن أمتنع من عهد غليه بها بعد إخطاره على النحو المنصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية، فعلى المحكمة أن تعهد بالولاية لأى شخص أمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية.
    وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب بوصفه مديراً مؤقتاًن وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة ( 41 ) من هذا القانون.
    وتتخذ النيابة العامة على وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصى على المشمول بالولاية.
    مادة 13: تختص المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون غيرها باعتماد الحساب المقام من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب، أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب.
    مادة 14: تختص المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية على المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الأموال، وذلك حتى تمام الفصل فيهما.
    كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن.
    الفصل الثانى
    الاختصاص المحلى
    مادة 15: يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد
    ( 40، 42، 43 ) من القانون المدنى.
    وبمراعاة أحكام المادتين ( 10، 11 ) من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى. وإذا تعدد المدعى عليهم، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. مع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية، على النحو الأتى:
    1 – تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه بنظر الدعوى المرفوع من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال، في المواد الآتية:
    أ ) النفقات والأجور وما في حكمها.
    ب ) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.
    ج ) المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها.
    د ) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.
    2 – تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات، فإن لم ين للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة.3 – يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية على المال التالية على النحو الآتى:
    أ ) في مواد الولاية بموطن الولى أو القاصر وفى مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو للقاصر.
    ب ) في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً.
    ج ) في مواد الغيبة أخر موطن للغائب. فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته.
    د ) إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائياً جاز للمحكمة بناء على طلب ذوى الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد.
    هـ) تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولى – سواء كان ولياً أو وصياً – إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر.4 – فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية، يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه، للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه، أو الأكبر قيمة إذا تعددت، أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعى عليه.

    الباب الثالث
    رفع الدعوى ونظرها
    ( الفصل الأول )
    في مسائل الولاية علي النفس
    مادة 16 – ترفع الدعوى في مسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية. مادة 17 – لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشر سنة ميلادية، أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشر سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.
    ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتاً بآية كتابة.
    ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتها تجيزه.
    مادة 18 – تلتزم المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم، وعبد من تخلف عن حضور جلسة الصلح – مع علمه بها – بغير عذر مقبول رافضاً له.
    وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد علي ستين يوما.
    مادة 19 – في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله – قدر الإمكان – في الجلسة التالية علي الأكثر، فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه.
    وعلي الحكمين المثول أمام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا، فإن اختلف أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف يمين.
    وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما، أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوى.
    مادة 20 – للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة داعوها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
    ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين، وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة ( 19 ) من هذا القانون، وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لا ستمرار الحياة الزوجة بينهما وتحشي إلا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
    ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار، أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
    ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن.
    ويكون الحكم – في جميع الأحوال – غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. مادة 21- لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار، إلا بالإشهاد والتوثيق، وعند طلب الأشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ويدعوهما إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهله للتوفيق بينهما، فإن أصر الزوجان معا علي إيقاع الطلاق فورا، أو قررا معا أن الطلاق قد وقع، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق، وجب توثيق الطلاق بعد الأشهاد عليه.
    وتطبق جميع الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج.
    ويجب علي الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ وقوع كل منها علي النموذج المعد لذلك، ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية.
    مادة 22 – مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة. مادة 23- إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية، ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده، وجب علي المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد.
    وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن.
    ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك، تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات، تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة.
    ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها.
    ويجب علي النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها.
    مادة 24 – علي طلب إشهاد الوفاة أو الوراثة أو الوصاية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وألا كان الطلب غير مقبول.
    ويجب أن يشتمل الطلب علي بيان أخر موطن للمتوفى في وأسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم أن وجدوا، وعلي الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه، فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي أن الإنكار جدي، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة للفصل فيه.
    مادة 25- يكون الأشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافه.
    ( الفصل الثاني )
    في مسائل الولاية علي المال
    مادة 26 – تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقا لأحكام هذا القانون.
    ولها أن تندب – فيما تري اتخاذه من تدابير – أحد مأموري الضبط القضائي.
    كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم.
    وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها.
    مادة 27 – علي الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو اكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن، أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة.
    وعلي الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة.
    مادة 28 – علي الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم.
    وعلي المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة متي تبين لهم أثناء تأدية عملهم حالة من حالات فقد الأهلية علي النحو المشار إليه بالفقرة السابقة.
    مادة 29 – علي الوصي علي الحمل المستكن إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا.
    مادة 30 – يعاقب علي مخالفة أحكام المواد ( 27، 28، 29 ) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائة جنيه، فإذا كان عدن التبليغ بقصد الأضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنيه و بإحدى هاتين العقوبتين.
    مادة 31 – يعاقب بالحبس كل من اخفي بقصد الأضرار مالا مملوكا لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب.
    مادة 32 – تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص.
    ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه متي قضي بإجابة الطلب، وعلي النيابة العامة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب.
    مادة 33- علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لإحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وان تحصر مؤقتاً ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن.
    وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الأموال وان تآمر بوضع الأختام عليها، ولها بناء علي أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
    وللنيابة العامة – عند الاقتضاء – أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها أن وجد أو لأي شخص أمين أخر بالصرف علي جنازة المتوفى والأنفاق علي من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت.
    وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقاً لأحكام هذه المادة.
    مادة 35 – للنيابة العامة بناءً علي إذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون، ولها أن تندب لذلك – بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان – أحد مأموري الضبط القضائي.
    مادة 35 – لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنية، تتعدد بتعددهم، وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال إلى من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار إليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين.
    مادة 36 – يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوي الشان.
    وفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له، وعلي المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك.
    وتقوم النيابة العامة – فيما لا تختص بإصدار أمر فيه – بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعاً بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة.
    وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تآمر به
    مادة 37 – للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من تري فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه، فإن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقوال دون مبرر قانوني – جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنية، فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة أن تآمر بإحضاره.
    وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه بالغرامة كلها أو بعضها إذا أبدي عذراً مقبولا.
    مادة 38 – إذا رأت النيابة العامة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق أو مال، رفعت الأمر للمحكمة لتأذن باتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في أدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.
    مادة 39- علي النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو من ترشحه مساعدا قضائياً، وذلك خلال ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.
    وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائي بعد أخذ رأي ذوي الشأن.
    مادة 40 – تخطر النيابة العامة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذ صدر في غيبته، وعلي من يرفض التعيين إبلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولا عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم.
    وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة.
    مادة 41 – تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب، بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين.
    ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره.
    وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد انتهاء الجرد إلى النائب المعين من المحكمة.
    مادة 42 – ترفع النيابة العامة محضر الجرد إلى المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه.
    مادة 43 – يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الأحوال.
    1- الاستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديوان والقرارات المنفذة لذلك.
    2- تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه.
    3- اتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها.
    وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها علي وجه السرعة.
    مادة 44 – للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك.
    ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق.
    مادة 45 – إذا عينت المحكمة مصفياً للتركة قبل التصديق علي محضر الجرد يتولى المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين.
    وإذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عنعديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو المصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضراً من الورثة الراشدين وإذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلى المصفي بمحضر يوقعه هو المصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وأدارته مؤقتاً حتى تم التصفية ويثبت ذلك علي نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم.
    وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة إلى النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
    مادة 46 – يجب علي النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حساباً عن أدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانوناً وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده.
    فإذا انقضي الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنية فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي ألف جنية، وذلك دون إخلال بالجزاءات الأخرى المنصوص عليه قانونا.
    وإذا قدم النائب الحساب وابدي عذراً عن التأخير قبلته المحكمة، جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها.
    وعلي المحكمة أن تآمر مؤقتاً بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمتها، دون أن يعتبر ذلك مصادقة علي الحساب.
    وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم إليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشان الحساب الأمر بإلزام مقدمه بأداء المبلغ المتبقي في ذمته وايداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده.
    مادة 47- للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما لا يجاوز مبلغ ألف جنية يجوز زيادته إلى ثلاثة آلاف جنية بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر.
    مادة 48- لا يقبل طلب استرداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو الولاية أو إعادة الإذن للقاصر الو المحجور عليه إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق.
    مادة 49- يجوز لذوي الشان الاطلاع علي الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليه في المواد السابقة، كما يجوز لكل شخص الاطلاع علي السجلات، وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور أو شهادات بمضمون ما اثبت فيها بأذن من المحكمة أو النيابة العامة.
    مادة 50 – يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية.
    مادة 51 – للمحكمة أن تآمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف علي عاتق الخزانة العامة.

    الباب الرابع
    القرارات والأحكام والطعن عليها
    أولا: إصدار القرارات:
    مادة 52 – تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الولاية علي المالي القواعد الخاصة بالأحكام.
    مادة 53 – يجب علي المحكمة أن توجع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي، والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة ( 38 ) من هذا القانون، وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدر من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدر من غيرها.
    وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية علي المال، يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع علي محضر الجلسة المشتمل علي المنطوق.
    مادة 54- - تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية علي المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية:
    1- الحساب.
    2- رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية.
    3- رد الولاية.
    4- إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة.
    5- ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية.
    6- الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب.
    وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تآمر بوقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل في الطعن.
    مادة 55 – يكون قرار المحكمة نهائياً إذا صدر في تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو في طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم، أو طب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين، إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل التصرف لا يزيد علي خمسة آلاف جنية.
    ثانيا – الطعن علي الأحكام والقرارات:
    مادة 56 - طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
    وتتبع – فيما لم يرد بعه حكم خاصة في المواد الآتية – القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    مادة 57 - يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها، ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    مادة 58 – تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
    ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالات لا يقبل التجزئة.
    وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم آجلا مناسبا للرد علي الأسباب أو الطلبات الجديدة.
    مادة 59 – يترتب علي الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة ( 10 ) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم علي محكمة الاستئناف، وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي، يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشان الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة أتى قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان.
    مادة 60 – مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية بعد استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة من مواد الولاية علي المال، استئنافا للمواد الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل فيها.
    مادة 61 – ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة.
    مادة 62 – للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف، كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب.
    مادة 63 – لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني، استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن.
    وعلي رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه، وعلي النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها ثلاثين يوما علي الأكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.
    وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع.
    مادة 64 – لا يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية علي المال إلا في القرارات الانتهائية الصادرة في المواد الآتية.
    1- توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة.
    2- تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب.
    3- عزل الوصي والقيم والوكيل أو الحد من سلطته.
    4- سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها.
    5- استمرار الولاية أو الوصاية علي القاصر.
    6- الفصل في الحساب.

    الباب الخامس
    فى تنفيذ الأحكام والقرارات
    مادة 65 – الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة.
    مادة 66 – يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا.
    ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات.
    ويراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ.
    ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك.
    مادة 67- ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم علي مكان أخر.
    ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
    مادة 68- علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرارات وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ.
    مادة 69- يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة.
    ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمة أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك.
    مادة 70 – يجوز للنيابة العامة، متي عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير في سنة حضانة النساء، أو طلب حضانته مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك، وان تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسبباً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها.
    ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل، ويكون واجب التنفيذ فوراً إلى حين صدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير.
    مادة 71 - ينشأ نظام لتامين الأسرة، من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب، يتولى الأشراف علي تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي.
    ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
    مادة 72 – علي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات.
    مادة 73- علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين الاجتماعي وإدارة التامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخرى، بناء علي طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة ( 76 ) من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلى إجراء أخر.
    مادة 74 – إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء.
    مادة 75 – لبنك ناصر الاجتماعي استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور ما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.
    مادة 76 – استثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها، يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين، في حدود النسب الآتية:
    ( أ ) 25 % للزوجة أو المطلقة، وتكون 40 % في حالة وجود أكثر من واحدة.
    ( ب ) 25 % للوالدين أو أيهما.
    ( ج ) 35 % للولدين أو اقل.
    ( د ) 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما.
    ( هــ ) 50 % للزوجة أو المطلقة واكثر من ولدين والوالدين أو أيهما.
    وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي ( 50 % ) تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
    مادة 76 مكررا (1) - إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها، ومتي ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر علي القيام بأداء ما حكم به وأمرت بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً.
    فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو حضر كفيلاً يقبله الصادر لصالحه الحكم، فانه يخلي سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له في التنفيذ بالطرق العادية.
    ولا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها هذه المادة السير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له قد استنفذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة الأولى.
    وإذا نفذ بالإكراه البدني علي شخص وفقا لحكم هذه المادة، ثم حكمت عليه بسبب الواقعة ذاتها بعقوبة الحبس طبقا للمادة 293 من قانون العقوبات، استنزلت مدة الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا حكم عليه بغرامة خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق انفاذه عليه.
    مادة 77 – في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة، فنفقة الأولاد، فنفقة الوالدين، فنفقة الأقارب، ثم الديون الأخرى.
    مادة 78- لا يترتب علي الأشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ.
    مادة 79- مع عدم الإخلال بآية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون أخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة اشهر كل من توصل إلى الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الاجتماعي نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا إلى أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك.
    وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين، لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة   الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة I_icon_minitimeالخميس 20 مايو 2010, 4:30 pm

    الكتـــاب الدوري رقم (18)لسنة 2004

    بشـــأن تبليغ قرار السيد المستشار وزير العـــدل
    رقم
    (4844) لسنة 2004

    بتشكيل نيابة شئون الأسرة

    وزير العدل
    بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلي قانون السلطة القضائية، وعلي القانون رقم (3) لسنة 1996 بشأن تنظيم مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، وعلي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000، وعلي قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004، وعلي قرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001 بإنشاء نيابة الأحوال الشخصية العليا، وعلي قرار وزير العدل رقم (4291) لسنة 2004 المتضمن تعيين مقار محاكم ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية، وعلي كتاب السيد المستشار النائب العام المؤرخ 21/8/2004.
    قرر
    ( المادة الأولى )
    يكون تشكيل نيابة الأسرة المنشأة بقانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004 علي النحو التالي:
    أولا: النيابة العليا لشئون الأسرة، وتنشأ بمكتب النائب العام ويرأسها محام عام أول يعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة، ويكون اختصاصها شاملا لجميع أنحاء الجمهورية.
    ثانيا: نيابات استئناف شئون الأسرة، وتشكل بدوائر اختصاص محاكم الاستئناف، وبيانها الأتي:
    1-
    نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة.
    2-
    نيابة استئناف الإسكندرية لشئون الأسرة.
    3-
    نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة.
    4-
    نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة.
    5-
    نيابة استئناف بنى سويف لشئون الأسرة.
    7 –
    نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة.
    8-
    نيابة استئناف في الشئون الأسرة.
    ثالثا: النيابات الكلية لشئون الأسرة، وتشكل بدوائر اختصاص نيابات الاستئناف، وبيانها الأتي:
    1-
    دائرة نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة نيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة
    2- دائرة نيابة استئناف الإسكندرية لشئون الأسرة نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة نيابة دمنهور الكلية لشئون الأسرة
    3- دائرة نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة نيابة شبين الكوم الكلية لشئون الأسرة نيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة نيابة جنوب بنها الكلية لشئون الأسرة نيابة كفر الشيخ الكلية لشئون الأسرة.
    4-
    دائرة نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة نيابة شمال المنصورة الكلية لشئون الأسرة نيابة جنوب المنصورة الكلية لشئون الأسرة نيابة شمال الزقازيق الكلية لشئون الأسرة نيابة جنوب الزقازيق الكلية لشئون الأسرة نيابة دمياط الكلية لشئون الأسرة.
    5-
    دائرة نيابة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة نيابة السويس الكلية لشئون الأسرة نيابة جنوب سيناء الكلية لشئون الأسرة نيابة بورسعيد الكلية لشئون الأسرة نيابة شمال سيناء الكلية لشئون الأسرة.
    6-
    دائرة نيابة استئناف بني سويف لشئون الأسرة نيابة بني سويف الكلية لشئون الأسرة نيابة الفيوم الكلية لشئون الأسرة نيابة شمال المنيا الكلية لشئون الأسرة نيابة جنوب المنيا الكلية لشئون الأسرة.
    7-
    دائرة نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة نيابة شمال أسيوط الكلية لشئون الأسرة نيابة جنوب أسيوط الكلية لشئون الأسرة نيابة شمال سوهاج الكلية لشئون الأسرة نيابة جنوب سوهاج الكلية لشئون الأسرة.
    8-
    دائرة نيابة استئناف قنا لشئون الأسرة نيابة شمال قنا الكلية لشئون الأسرة نيابة جنوب قنا الكلية لشئون الأسرة نيابة البحر الأحمر الكلية لشئون الأسرة نيابة أسون الكلية لشئون الأسرة.
    رابعاً: نيابات شئون الأسرة، وتشكل بدوائر اختصاص محاكم الأسرة، وتتبع النيابات الكلية لشئون الأسرة المشار إليها في البند ثالثاً وبيانها الأتي:
    1-
    نيابة القاهرة الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة مدينة نصر لشئون الأسرة نيابة بولاق لشئون الأسرة نيابة مصر الجديدة لشئون الأسرة نيابة باب الشعرية لشئون الأسرة نيابة الوايلي لشئون الأسرة نيابة الموسكي لشئون الأسرة نيابة الزيتون لشئون الأسرة نيابة السيد زينب لشئون الأسرة نيابة الجمالية لشئون الأسرة نيابة الخليفة لشئون الأسرة نيابة الأزبكية لشئون الأسرة نيابة مصر القديمة لشئون الأسرة نيابة روض الفرج لشئون الأسرة نيابة الدرب الأحمر لشئون الأسرة نيابة شبرا لشئون الأسرة نيابة حلوان لشئون الأسرة نيابة عابدين لشئون الأسرة نيابة المعادي لشئون الأسرة.
    2-
    نيابة الجيزة الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة الدقي لشئون الأسرة نيابة بولاق الدكرور لشئون الأسرة نيابة العجوزة لشئون الأسرة نيابة البدرشين لشئون الأسرة نيابة قسم امبابة لشئون الأسرة نيابة الصف لشئون الأسرة نيابة مركز امبابة لشئون الأسرة نيابة العياط لشئون الأسرة نيابة قسم الجيزة لشئون الأسرة نيابة العمرانية لشئون الأسرة نيابة مركز الجيزة لشئون الأسرة نيابة الواحات البحرية لشئون الأسرة.
    3-
    نيابة الإسكندرية الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة المنتزة لشئون الأسرة نيابة الجمرك لشئون الأسرة نيابة الرمل لشئون الأسرة نيابة كرموز لشئون الأسرة نيابة سيدي جابر لشئون الأسرة نيابة اللبان لشئون الأسرة نيابة محرم بك لشئون الأسرة نيابة مينا البصل لشئون الأسرة نيابة المنشية لشئون الأسرة نيابة الدخيلة لشئون الأسرة نيابة العطارين لشئون الأسرة نيابة مرسي مطروح لشئون الأسرة نيابة باب شرقي لشئون الأسرة.
    4-
    نيابة دمنهور الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة قسم دمنهور لشئون الأسرة نيابة الدلنجات لشئون الأسرة نيابة مركز دمنهور لشئون الأسرة نيابة ايتاي البارود لشئون الأسرة نيابة قسم كفر الدوار لشئون الأسرة نيابة حوش عيسي لشئون الأسرة نيابة كفر الدوار لشئون الأسرة نيابة شبراخيت لشئون الأسرة نيابة ابو حمص لشئون الأسرة نيابة كوم حمادة لشئون الأسرة نيابة رشيد لشئون الأسرة نيابة ابو المطامير لشئون الأسرة نيابة المحمودية لشئون الأسرة نيابة ادكو لشئون الأسرة نيابة الرحمانية لشئون الأسرة نيابة وادي النطرون لشئون الأسرة.
    5-
    نيابة طنطا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة قسم أول طنطا لشئون الأسرة نيابة كفر الزيات لشئون الأسرة نيابة قسم ثان طنطا لشئون الأسرة نيابة السنطة لشئون الأسرة نيابة مركز طنطا لشئون الأسرة نيابة بسيون لشئون الأسرة نيابة قسم أول المحلة لشئون الأسرة نيابة قطور لشئون الأسرة نيابة قسم ثان لشئون الأسرة نيابة زفتي لشئون الأسرة نيابة مركز المحلة لشئون الأسرة نيابة سمنود لشئون الأسرة.
    6-
    نيابة شبين الكوم الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة قسم شبين الكوم لشئون الأسرة نيابة اشمون لشئون الأسرة نيابة مركز شبين الكوم لشئون الأسرة نيابة الباجور لشئون الأسرة نيابة تلا لشئون الأسرة نيابة قويسنا لشئون الأسرة نيابة الشهداء لشئون الأسرة نيابة بركة السبع لشئون الأسرة نيابة منوف لشئون الأسرة نيابة السادات لشئون الأسرة.
    7-
    نيابة شمال بنها الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة قسم بنها لشئون الأسرة نيابة شبين القناطر لشئون الأسرة نيابة مركز بنها لشئون الأسرة نيابة الخانكة لشئون الأسرة نيابة كفر شكر لشئون الأسرة نيابة طوخ لشئون الأسرة.
    8-
    نيابة جنوب بنها الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة شبرا الخيمة لشئون الأسرة نيابة قليوب لشئون الأسرة نيابة القناطر الخيرية لشئون الأسرة.
    9-
    نيابة كفر الشيخ الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة قسم كفر الشيخ لشئون الأسرة نيابة سيدي سالم لشئون الأسرة نيابة مركز كفر الشيخ لشئون الأسرة نيابة دسوق لشئون الأسرة نيابة البرلس لشئون الأسرة نيابة قلين لشئون الأسرة نيابة الحامول لشئون الأسرة نيابة فوة لشئون الأسرة نيابة بيلا لشئون الأسرة نيابة مطوبس لشئون الأسرة.
    10-
    نيابة شمال المنصورة الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة دكرنس لشئون الأسرة - نيابة المنزلة لشئون الأسرة - نيابة شربين لشئون الأسرة - نيابة منية النصر لشئون الأسرة - نيابة بلقاس لشئون الأسرة - نيابة المطرية لشئون الأسرة.
    11-
    نيابة جنوب المنصورة لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة قسم أول المنصورة لشئون الأسرة - نيابة مركز ميت غمر لشئون الأسرة - نيابة قسم ثان المنصور لشئون الأسرة - نيابة اجا لشئون الأسرة - نيابة مركز المنصورة لشئون الأسرة - نيابة السنبلاوين لشئون الأسرة - نيابة قسم ميت غمر لشئون الأسرة - نيابة طلخا لشئون الأسرة.
    12-
    نيابة شمال الزقازيق الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة فاقوس لشئون الأسرة - نيابة الحسينية لشئون الأسرة - نيابة ابو كبير لشئون الأسرة - نيابة كفر صقر لشئون الأسرة - نيابة ههيا لشئون الأسرة - نيابة اولاد صقر لشئون الأسرة - نيابة الابراهيمية لشئون الأسرة.
    13-
    نيابة جنوب الزقازيق الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة بندر الزقازيق لشئون الأسرة - نيابة مشتول لشئون الأسرة - نيابة مركز الزقازيق لشئون الأسرة - نيابة العاشر من رمضان لشئون الأسرة - نيابة ابو حماد لشئون الأسرة - نيابة مينا القمح لشئون الأسرة - نيابة بلبيس لشئون الأسرة - نيابة ديرب نجم لشئون الأسرة.
    14-
    نيابة دمياط الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة قسم دمياط لشئون الأسرة - نيابة كفر سعد لشئون الأسرة - نيابة مركز دمياط لشئون الأسرة - نيابة الزرقا لشئون الأسرة - نيابة فارسكور لشئون الأسرة - نيابة راس البر لشئون الأسرة.
    15-
    نيابة الإسماعيلية الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة قسم الإسماعيلية لشئون الأسرة - نيابة القنطرة لشئون الأسرة - نيابة مركز الإسماعيلية لشئون الأسرة - نيابة القنطرة شرق لشئون الأسرة - نيابة فايد لشئون الأسرة - نيابة التل الكبير لشئون الأسرة.
    16-
    نيابة السويس الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة السويس الجزئية لشئون الأسرة - نيابة الاربعين لشئون الأسرة.
    17-
    نيابة جنوب سيناء الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة الطور لشئون الأسرة - نيابة راس سدر لشئون الأسرة
    18- نيابة بورسعيد الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة بورسعيد لشئون الأسرة - نيابة الميناء لشئون الأسرة - نيابة العرب والضواحي لشئون الأسرة.
    19-
    نيابة شمال سيناء الكلية لشئون الأسرة وتتبعها نيابة العريش لشئون الأسرة
    20- نيابة بني سويف الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة قسم بني سويف لشئون الأسرة - نيابة ببا لشئون الأسرة - نيابة مركز بني سويف لشئون الأسرة - نيابة الفشن لشئون الأسرة - نيابة الواسطي لشئون الأسرة - نيابة اهناسيا لشئون الأسرة - نيابة ناصر لشئون الأسرة - نيابة سمسطا لشئون الأسرة.
    21-
    نيابة الفيوم الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة مركز الفيوم لشئون الأسرة - نيابة سنورس لشئون الأسرة - نيابة قسم الفيوم لشئون الأسرة - نيابة طامية لشئون الأسرة - نيابة اطسا لشئون الأسرة - نيابة ابشواي لشئون الأسرة.
    22-
    نيابة شمال المنيا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة مغاغة لشئون الأسرة - نيابة مطاي لشئون الأسرة - نيابة العدوة لشئون الأسرة - نيابة سمالوط لشئون الأسرة - نيابة بني مزار لشئون الأسرة.
    23-
    نيابة جنوب المنيا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة قسم المنيا لشئون الأسرة - نيابة مركز ملوي لشئون الأسرة - نيابة مركز المنيا لشئون الأسرة - نيابة ابو قرقاص لشئون الأسرة - نيابة قسم ملوي لشئون الأسرة - نيابة دير مواس لشئون الأسرة.
    24-
    نيابة شمال أسيوط الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة مركز أسيوط لشئون الأسرة - نيابة ديروط لشئون الأسرة - نيابة ابنوب والفتح لشئون الأسرة - نيابة القوصية لشئون الأسرة - نيابة منفلوط لشئون الأسرة
    25- نيابة جنوب أسيوط الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة قسم أول أسيوط لشئون الأسرة - نيابة صدفا لشئون الأسرة - نيابة قسم ثان أسيوط لشئون الأسرة - نيابة الخارجة لشئون الأسرة - نيابة ساحل سليم لشئون الأسرة - نيابة الغنايم لشئون الأسرة - نيابة البداري لشئون الأسرة - نيابة الواحات الداخلة لشئون الأسرة - نيابة ابو تيج لشئون الأسرة.
    26-
    نيابة شمال سوهاج الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة بندر سوهاج لشئون الأسرة - نيابة طما لشئون الأسرة - نيابة مركز سوهاج لشئون الأسرة - نيابة المراغة لشئون الأسرة - نيابة طهطا لشئون الأسرة - نيابة جهينة لشئون الأسرة.
    27-
    نيابة جنوب سوهاج الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة جرجا لشئون الأسرة - نيابة المنشاة لشئون الأسرة - نيابة اخميم لشئون الأسرة - نيابة ساقلتة لشئون الأسرة - نيابة البلينا لشئون الأسرة - نيابة دار السلام لشئون الأسرة.
    28-
    نيابة شمال قنا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة قسم قنا لشئون الأسرة - نيابة دشنا لشئون الأسرة - نيابة مركز قنا لشئون الأسرة - نيابة فرشوط لشئون الأسرة - نيابة نجع حمادي لشئون الأسرة - نيابة فقط لشئون الأسرة - نيابة أبو تشت لشئون الأسرة - نيابة نقادة لشئون الأسرة.
    29-
    نيابة جنوب قنا الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة قسم الأقصر لشئون الأسرة - نيابة ارمنت لشئون الأسرة - نيابة مركز الأقصر لشئون الأسرة - نيابة قوص لشئون الأسرة - نيابة أسنا لشئون الأسرة.
    30-
    نيابة البحر الأحمر الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة الغردقة لشئون الأسرة - نيابة القصير لشئون الأسرة - نيابة راس غارب لشئون الأسرة - نيابة سفاجا لشئون الأسرة - نيابة شلاتين وحلايب لشئون الأسرة.
    31-
    نيابة أسوان الكلية لشئون الأسرة وتتبعها النيابات التالية:
    نيابة أسوان لشئون الأسرة - نيابة ادفو لشئون الأسرة - نيابة كوم أمبو لشئون الأسرة - نيابة نصر النوبة لشئون الأسرة - نيابة أبو سمبل لشئون الأسرة - نيابة دراو لشئون الأسرة.
    (
    المادة الثانية )
    تختص نيابة شئون الأسرة العليا المشار إليها في البند (أولا) من المادة الأولى بما يأتي:
    أولا: تلقي البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وإجراء التحقيقات اللازمة فيها، وإصدار قرارات التصرف طبقا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1996 المشار إليه.
    ثانيا: رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، أعمالا لحكم المادة 6 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
    ثالثا: مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلى الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين.
    رابعا: مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يُري الطعن عليه منها بطريق النقض لمصلحة القانون علي النائب العام، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    خامسا: إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء وتلك تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك كله إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا.
    سادسا: إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة علي محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
    سابعا: إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها.
    ثامنا: نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها.
    تاسعا: المتابعة والأشراف علي أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش عليها، وإعداد تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والي المكتب الفني للنائب العام.
    عاشرا: أية اختصاصات أخرى يعهد بها إليها النائب العام.
    (
    المادة الثالثة )
    تتولى نيابات شئون الأسرة المشكلة بهذا القرار كل في دائرة اختصاصها المهام المخولة قانونا للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وتلك المنصوص عليها في قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 م، وذلك علي النحو الذي تحدده القرارات والتعليمات التي يصدرها النائب العام.
    (
    المادة الرابعة )
    تحل النيابة العليا لشئون الأسرة محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة بقرار وزير العدل رقم 4726 لسنة 2001 م، كما تحل نيابات الاستئناف والنيابات الكلية لشئون الأسرة، محل نيابات الأحوال الشخصية القائمة بدوائر اختصاص النيابات الجديدة في تاريخ العمل بهذا القرار.
    (
    المادة الخامسة )
    تحل إلى نيابات شئون الأسرة المنصوص عليها في هذا القرار جميع القضايا والمنازعات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والتي أصبحت من اختصاص كل منها، وذلك بالحالة التي تكون عليها في تاريخ العمل بهذا القرار.
    (
    المادة السادسة )
    يُلغي قرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001 المشار إليه، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
    (
    المادة السابعة )
    ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر لسنة 2004.

    صدر في: 7/9/2004

    وزير العدل المستشــــار /
    محمود أبو الليل راشد نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 بشأن تشكيل نيابة شئون الأسرة، وبيان اختصاصاتها للعلم به وتنفيذه.

    تحريرا في 16/9/2004
    "
    النائب العــام "
    المستشــار /
    ماهر عبد الواحد
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة   الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة I_icon_minitimeالخميس 20 مايو 2010, 4:31 pm

    الكتـــاب الدوري رقم (20) لسنة 2004 بشــــأن اختصاصات نيابات شئون الأسرة

    نصت المادة الرابعة من القانون رقم
    (10) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة علي أن: -
    تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
    وتتولى نيابة شئون الأسرة في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانوناً ويكون تدخلها في تلك الدعوى والطعون وجوبياً وإلا كان الحكم باطلاً.
    وعلي نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
    وتشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها، طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ".
    وفي ضوء ما تقدم فإن نيابات شئون الأسرة تضحي هي المختصة بالقيام بالاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية وذلك بصدد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويمكن الإشارة إلى أهم تلك الاختصاصات فيما يلي:
    (1)
    التدخل في الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون ذلك من خلال حضور أعضاء النيابة وجوبياً جلسات الدعوى ، وإيداع مذكرة وافية برأي النيابة العامة في كل دعوى أو طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك ( الفقرة الثانية من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 والمادة " 6 / 2 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ).
    (2)
    تلقي البلاغات المقدمة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، ومباشرة التحقيقات اللازمة فيها توصلاً إلى صدقها أو بهتانها، وإصدار القرارات فيها برفع هذه الدعاوى أوحفظ البلاغات ( القانون رقم " 3 " لسنة 1996 بشأن تنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الشخصية ).
    (3)
    رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب ( المادة " 6 / 1 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 سالف الإشارة إليه، والمادة 88 / 1 " من قانون المرافعات المدنية والتجارية ).
    (4)
    مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة ، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون . ( المادة " 57 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
    (5)
    مراجعة الأحكام الإنتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية والطعن بطريق النقض فيها لمصلحة القانون عن طريق النائب العام إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة وفقاً لحكم المادة ( 250 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( المادة " 14 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 ).
    (6)
    رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها. ( المادة " 26 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
    (7)
    إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى المحكمة المتخصصة ( المادة " 23 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
    (Cool
    مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء ).
    (9)
    نظر المنازعات التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير أو بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء، وتحقيقها عند الاقتضاء تحقيقاً قضائياً، وإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذا القرارات.
    (
    المادة " 18 مكرراً ثالثاً " من المرسوم بقانون رقم " 25 " لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المُعدل بالقانون رقم " 100 " لسنة 1985، والمادة " 70 " من القانون رقم " 1 " لسنة 2000 ).
    (10)
    الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون والدعاوى المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ( الفقرة الأخيرة من المادة " 4 " من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم " 10 " لسنة 2004 ).
    وفي سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة، وتقريب العدل من مستحقيه، وتيسيرا إجراءات التقاضي من خلال حسن سير العمل في نيابات شئون الأسرة، ومن أجل تحقيق قدر أوفر من التنظيم والمتابعة لخطوات العمل القضائي والإداري في تلك النيابات، بما يضمن تفعيل أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الجديد وتحقيق الهدف المنشود من إصداره، فقد صدر قرار وزير العدل رقم (4844) لسنة 2004 – المرفق صورته بتشكيل نيابة شئون الأسرة المنشأة بقانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر بحيث تشمل نيابة عليا ونيابات استئناف ونيابات كلية ونيابات جزئية.
    وفي ضوء ما تضمنه قرار وزير العدل المشار إليه، تحدد اختصاصات نيابات شئون الأسرة علي النحو الآتي: -
    أولا: النيابة العليا لشئون الأسرة تحل النيابة العليا لشئون الأسرة الملحقة بمكتب النائب العام، محل نيابة الأحوال الشخصية العليا المنشأة بقرار وزير العدل رقم (4726) لسنة 2001، ويكون اختصاصها شاملاً لجميع أنحاء الجمهورية في المسائل الآتية: -
    (1)
    تلقي البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة بطلب رفع الدعاوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبة، وأجراء التحقيقات اللازمة فيها، وإصدار قرارات التصرف طبقاً لإحكام قانون رقم (3) لسنة 1996 المشار إليه.
    (2)
    رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الآداب العامة، وذلك عند الاقتضاء، إعمالاً لحكم المادة (6) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه.
    (3)
    مباشرة المهام المخولة لنيابة شئون الأسرة قانوناً بالنسبة إلى الدعاوى المنصوص عليها في البندين السابقين.
    (4)
    مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية وعرض ما يري الطعن عليه منها بطريق النقض لمصلحة القانون علي النائب العام، لاتخاذ ما يلزم وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    (5)
    إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء وتلك التي تثور بشأن حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وذلك كله إذا كان أحد طرفي المنازعة أجنبيا.
    (6)
    إعداد مذكرات بالرأي فيما يحيله إليها النائب العام من مسائل الأحوال الشخصية لغير المصريين المطروحة علي محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
    (7)
    إبداء الرأي في القضايا والمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والواردة من النيابات المختلفة لاستطلاع الرأي فيها.
    (Cool
    نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من نيابات شئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية والبت فيها.
    (9)
    المتابعة والأشراف علي أعمال نيابات شئون الأسرة، والتفتيش عليها، وأعداد تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة والي المكتب الفني للنائب العام.
    (10)
    ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.
    ثانياً: نيابات الاستئناف لشئون الأسرة:
    تكون هذه النيابات بدوائر اختصاص محاكم الاستئناف، وهي:
    نيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة:
    (
    تحل هذه النيابة محل نيابة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية )
    نيابة استئناف الأسكندرية لشئون الأسرة.
    نيابة استئناف طنطا لشئون الأسرة
    نيابة استئناف المنصورة لشئون الأسرة.
    نيابة استئناف الإسماعيلية لشئون الأسرة.
    نيابة استئناف بني سويف لشئون الأسرة.
    نيابة استئناف أسيوط لشئون الأسرة.
    نيابة استئناف قنا لشئون الأسرة.
    حيث تضطلع هذه النيابات كل في دائرة اختصاصها بالآتي:
    (1)
    القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة فيما تري دراسته وبحثه من الطعون الهامة التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -
    حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون.
    إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
    (2)
    القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها محاكم الاستئناف قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر.
    (3)
    إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الكلية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى النيابة العليا لشئون الأسرة.
    (4)
    نظر التلظمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الكلية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها.
    (5)
    متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الكلية والجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى المكتب الفني للنائب العام.
    (6)
    ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.
    ثالثاً: النيابات الكلية لشئون الأسرة:
    تحل هذه النيابات في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وطنطا محل نيابات الأحوال الشخصية أما في باقي المحافظات فينشا بها لأول مرة نيابات كلية متخصصة لشئون الأسرة.
    تختص النيابات الكلية المشار إليها كل في دائرة اختصاصها بالآتي:
    (1)
    القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة. وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -
    حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الطعون.
    إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل طعن، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
    (2)
    القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الطعون التي تختص بنظرها الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية قبل العمل بأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة سالف الذكر، عدا ما يعهد به المحامي العام إلى نيابات شئون الأسرة الجزئية.
    (3)
    إبداء الرأي في قضايا الأحوال الشخصية الواردة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة لاستطلاع الرأي فيها، عدا ما يلزم إرساله إلى نيابة شئون الأسرة العليا.
    (4)
    نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن في القرارات الصادرة من النيابات الجزئية لشئون الأسرة في مسائل الأحوال الشخصية، والبت فيها.
    (5)
    ما تري الاختصاص به من القضايا الهامة المرفوعة أمام محاكم الأسرة، سواء من حيث التحقيق أو التدخل فيها.
    (6)
    ما تري الاختصاص به من مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال.
    (7)
    مراجعة الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، وإرسال القضايا التي يري فيها الطعن بطريق النقض لمصلحة القانون وفقاً لنص المادة (250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومشفوعة بمذكرة بالرأي إلى النيابة العليا لشئون الأسرة عن طريق نيابة الاستئناف لشئون الأسرة لعرضها علي النائب العام.
    (Cool
    إصدار القرارات الوقتية في المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، علي أن ترسل المنازعات إذا كان أحد طرفي المنازعات أجنبياً إلى النيابة العليا لشئون الأسرة لإصدار القرارات فيها.
    (9)
    الأشراف علي أقلام كتاب الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم للعمل المنوط بهم فيما يتعلق بقيد الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء الطعون المشار إليها لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    (10)
    متابعة أعمال نيابات شئون الأسرة الجزئية التابعة لها، والأشراف والتفتيش عليها، وتحرير تقارير بما يسفر عنه التفتيش ترسل إلى إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة وصور منها إلى النيابة العليا لشئون الأسرة.
    (11)
    ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.
    رابعا: النيابات الجزئية لشئون الأسرة.
    تختص النيابات الجزئية المشار إليها كل في دائرة اختصاص محكمة شئون الأسرة الواقعة بها بالآتي:
    (1)
    القيام بالمهام المخولة للنيابة العامة في الدعاوى التي تختص بنظرها محاكم الأسرة، وما يتطلبه ذلك من اتخاذ ما يلي: -
    حضور أعضاء النيابة العامة الجلسات المحددة لنظر تلك الدعاوى.
    إعداد مذكرة برأي النيابة العامة في كل دعوى، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.
    (2)
    مراجعة الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الأسرة، والطعن بطريق الاستئناف علي ما يستوجب ذلك منها وفقاً لإحكام القانون بعد استطلاع رأي النيابة الكلية لشئون الأسرة في ذلك.
    (3)
    إجراء التحقيق اللازم لتحديد دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، إذا كان هذا الدخل محل منازعة جدية وطلبت منها المحكمة ذلك، وأعداد مذكرة بما يسفر عنه التحقيق من نتائج في هذا الشأن، وتقديمها إلى محكمة الأسرة المتخصصة.
    (4)
    اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لرعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والأشراف علي أدارتها وفقاً لإحكام القانون، وتقدير نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به.
    (5)
    مباشرة التحقيق في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي المال مثل ( مواد الحجر، وسلب الولاية، وعزل الأوصياء )، عدا ما تري النيابة الكلية لشئون الأسرة الاختصاص به.
    (6)
    نظر المنازعات التي تثور بشأن حضانة الصغير في سن حضانة النساء أو حيازة مسكن الزوجية أو مسكن حضانة الصغير، وتحقيقها عند الاقتضاء تحقيقاً قضائياً وإرسالها إلى النيابة الكلية لشئون الأسرة لإصدار قرارات وقتية مسببة فيها، والأشراف علي تنفيذ هذه القرارات.
    (7)
    الأشراف علي أقلام كتاب محاكم الأسرة، وما يستلزمه ذلك من متابعة العاملين بهذه الأقلام للوقوف علي مدي حرصهم علي أدائهم لكافة الأعمال المنوطة بهم، وخاصة ما يتعلق بقيد الدعاوى التي تختص بنظرها هذه المحاكم، واستيفاء هذه الدعاوى لكافه مستنداتها ومذكراتها طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
    (Cool
    الأشراف علي أعمال المعاونين الملحقين بالنيابة العامة.
    (9)
    ما يعهد به النائب العام إليها من اختصاصات أخرى.
    والله ولي التوفيق،،،صدر في 18/9/2004

    "
    النائب العام "
    المستشار /
    ماهر عبد الواحد
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة Empty
    مُساهمةموضوع: رد: الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة   الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة I_icon_minitimeالخميس 20 مايو 2010, 4:32 pm

    الكتـــاب الدوري رقم (21) لسنة 2004

    بشــــأن أحكام قانــــون إنشــــــاء محـــــــاكم الأســــرة
    رقم
    (10) لسنة 2004

    صدر القانون رقم ( 10 ) لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة - المرفق صورته ونشر بالجريدة الرسمية العدد ( 12 تابع
    "
    أ " ) بتاريخ 18 / 3 / 2004، علي أن يعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2004، وذلك بهدف إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري، بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائلالأحوال الشخصية للولاية علي النفس والولاية علي المال بحيث تجمع المحكمة شتات ما يثار بين أطراف الأسرة الواحدة من دعاوى بشأن تلك المسائل جمعيها، علي منصة واحدة متخصصة، وفي ذلك تيسير للإجراءات، وتخفيف عن الأسرة، وتعميق للأخذ بمبدا التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزه.
    وقد تضمن قانون إنشاء محاكم الأسرة الأحكام الآتية: -
    أولا: إنشاء محكمة الأسرة في دائرة اختصاص كل محكمة جزئية، وكذلك إنشاء دوائر استئنافية متخصصة في دائرة اختصاص كل من محاكم الاستئناف تنعقد في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية لنظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها عن أحكام محاكم الأسرة.
    ويجوز أن تنعقد محاكم الأسرة أو دوائرها الاستئنافية عند الضرورة في أي مكان في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة بقرار من وزير العدل. ( المادة " 1 " )
    ثانياً: تشكل محكمة الأسرة من ثلاثة قضاه يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية، ويعاون محكمة الأسرة في نظرها دعاوى الطلاق والتطليق التفريق الجسماني والفسخ وبطلان الزواج وحضانة الصغير ومسكن حضانته وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ودعاوى النسب والطاعة خبيران أحدهما من الأخصائيين الاجتماعيين والآخر من الأخصائيين النفسيين أحدهما علي الأقل من النساء.
    (
    المادة " 2 " )
    ويكون حضور الخبيرين جلسات نظر تلك الدعاوى وجوبياً، وللمحكمة أن تستعين بهما في غير ذلك من مسائل الأحوال الشخصية إذا رأت ضرورة لذلك، ويلتزم كل خبير أن يقدم للمحكمة تقريراً في مجال تخصصه. ( المادة " 11 " )
    ثالثاً: تشكل الدائرة الاستئنافية التي تنظر طعون الاستئناف في أحكام محاكم الأسرة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف يكون أحدهم علي الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف، ويجوز لها أن تستعين بمن تراه من الأخصائيين.
    رابعاً: تختص محاكم الأسرة دون غيرها، بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وهي: -
    (
    المادة " 3 " )
    أ المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس:
    التطليق ( للضرر الخلع الغيبة استحكام الخلاف حبس الزوج عدم الإنفاق التفريق للعيب ).
    الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
    الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.
    دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها.
    الاعتراض علي إنذار الطاعة.
    مسكن الزوجية.
    المتعة.
    إثبات الزواج.
    إثبات الطلاق.
    النسب.
    إثبات الرجعة.
    فسخ الزواج.
    بطلان الزواج.
    موت المفقود.
    سلب الولاية علي النفس.
    الوصية.
    تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
    الإرث.
    التفريق.
    الإذن بزواج من لا ولي له.
    دعاوى المهر والجهاز والدوطه والشبكة وما في حكمها.
    توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.
    الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها، متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
    الاعتراض علي عقد زواج الأجانب وطلب الحجز علي أحد طرفي العقد وتوقيع الحجز ورفعة والإذن للمحجوز عليه بتسليم أمواله لإدارتها وتعيين مأذون بالخصومة عنه.
    دعاوى الحسبة.
    ب- المسائل المتعلقة بالولاية علي المال:
    تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم.
    جميع المسائل المتعلقة بتوقيع الحجر للجنون والسفه والغفلة وتعيين قيم علي المحجور عليه وانتهاء الحجر والقوامة.
    سلب الولاية علي النفس.
    إثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل عن الغائب ومراقبة أعماله وعزله واستبدله.
    استمرار الولاية والوصاية إلى ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسلم أمواله لإدارتها وفقاً لأحكام القانون، والإذن له بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم للقيام بها الحصول علي إذن، وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها.
    تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال.
    تقدير نفقه للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو تربيته أو العناية به.
    إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقاً لأحكام قانون الولاية علي المال.
    طلب تنحي الولي عن ولايته واستردادها.
    الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحوال التي يوجب القانون إستئذان المحكمة فيها مهما كانت قيمة المال.
    تعيين مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية.
    خامساً: يختص رئيس محكمة الأسرة بإصدار اشهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أحالتها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدي في شانها.
    كما يختص رئيس محكمة الأسرة دون غيره بإصدار أمر علي عريضة بصفته قاضياً للأمور الوقتية في المسائل الآتية: -
    1-
    التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع سواء للمصريين أو الأجانب.
    2-
    مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له.
    3-
    اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب.
    4-
    الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين.
    5-
    المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.
    (
    المادة " 3 " )
    سادساً: يسري أمام محكمة الأسرة في شأن صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، وفي شأن إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها شاملة دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها أحكام المادة (3) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وهي: -
    (1)
    الإعفاء من وجوب توقيع محام علي صحف الدعاوى التي كانت تختص بها المحاكم الجزئية، فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي.
    (2)
    إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من كافه الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي، وبحيث يشمل هذا الإعفاء دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليها عن تنفيذ الأحكام الصادرة بهذه النفقات وما في حكمها. ( المادة " 3 " ).
    سابعاً: إنشاء نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى الاختصاصات الراهنة للنيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية في الدعاوى والطعون أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية، ويكون تدخل نيابة شئون الأسرة في تلك الدعاوى والطعون وجوبيا، ويتحقق هذا التدخل بإجراءين هما: -
    1-
    حضور ممثل النيابة جلسات الدعوى، وان كان لا يتعين حضوره جلسة النطق بالحكم.
    2-
    إبداء النيابة الرأي في القضية بتقديم مذكرة بالرأي. ( المادة " 4 " ).
    ثامناً: تشرف نيابة شئون الأسرة علي أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية عند قيد الدعاوى والطعون التي تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية طبقاً للمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي نصت علي الإجراءات المتعلقة بالآتي: -
    قيد صحيفة الدعوى بقلم الكتاب.
    المستندات التي ترفق بصحيفة الدعوى عند القيد.
    إثبات تاريخ طلب القيد.
    فصل قاضي الأمور الوقتية في أمر قيد صحيفة الدعوى إذا ما رأي قلم الكتاب عدم قيدها.
    (
    المادة " 4 " )
    تاسعا: إنشاء مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، يتبع وزارة العدل، ويضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.
    (
    المادة " 4 " )
    عاشراً: لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة في المسائل التي يجوز فيها الصلح إلا بعد تقديم من يرغب في إقامة الدعوى طلب التسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص، ويجوز للمحكمة إحالة الدعوى إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص للقيام بمهمة التسوية بدلاً من القضاء بعدم قبول الدعوى.
    حادي عشر: يكون لمحكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين، الاختصاص محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة علي الزواج أو الطلاق أو التفريق الجسماني أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادر بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمنه والانتقال به، ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع لاحقاً علي الدعوى الأولى.
    وذلك كله مع التأكيد علي سريان الأحكام المتعلقة بحق المحكمة أثناء سير الدعوى في إصدار أحكام مؤقتة واجبه النفاذ الرؤية وتقرير وقتيه لا يجوز الطعن عليها أثناء سير الدعوى إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى.
    (
    المادة " 12 " )
    ثاني عشر: يقوم قلم كتاب محكمة الأسرة لدي رفع أول دعوى بإنشاء ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
    (
    المادة " 12 " فقرة أخيرة )
    ثالث عشر: يتبع أمام محاكم الأسرة والدوائر الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2004، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2000، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات. ( المادة " 13 " ).
    رابع عشر: تكون الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 250) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهي التي تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً علي مخالفة القانون أو خطا في تطبيقه أو في تأويله في أحوال معينة.
    ومن المقرر أن الخصوم لا يستفيدون من هذا الطعن. ( المادة " 4 " ).
    خامس عشر: تنشأ بكل محكمة أسرة إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها أو من دوائرها الاستئنافية، ويشرف عليها قاض للتنفيذ تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية من بين قضاه محكمة الأسرة في دائرة تلك المحكمة، وتزود هذه الإدارة بعدد كاف من محضري التنفيذ المؤهلين والمدربين الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس المحكمة. ( المادة " 15 " ).
    والله ولي التوفيق،،،صدر في 18/9/2004
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    الكتب الدورية بشأن قوانين الأسرة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » الكتب الدورية للنيابة العامة لعام 2009 م
    » مرسوم بقانون بشأن إيداع المصنفات في دار الكتب القطرية
    » الكتاب الدوري رقم (20) لسنة 2004 بشأن اختصاصات نيابات شئون الأسرة
    » شرح قانون الأسرة
    » كتاب دوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بشأن قانون التجارة

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى قانون الاسرة-
    انتقل الى: