قوانين التحكيم العربية
1- القانون التحكيم اليمنيالصادر بتاريخ 27 رمضان 1412هـ الموافق 31مارس 1992م قرار جمهوري بالقانون رقم (22) لسنة1992بشأن التحكيم
رئيس مجلس الرئاسة :
بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة1990بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة
(قرر)
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يسمى هذا القانون قانون التحكيم.
مادة (2)
يكون للمصطلحات والعبارات الواردة أدناه ولأغراض هذا القانون المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :-
التحكيم : اختيار الطرفين برضائهما شخصاً آخر أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة فيما يقوم بينهما من خلافات أو نزاعات
التحكيم التجاري : أي تحكيم تكون أطرافه أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمارسون أعمالا تجارية أو اقتصادية أو استثمارية أياً كان نوعها سواءً كان يمنيين أم عرب أو أجانب.
التحكيم الوطني : يعني أن أطراف المنازعة أشخاص تحمل جنسية الجمهورية اليمنية.
التحكيم الدولي : يعني أن أطراف التحكيم أشخاص من جنسيات مختلفة أو يكون موطنها أو مقرها الرئيسي في بلدان مختلفة أو إذا تم التحكيم في مركز دولي للتحكيم.
اتفاق التحكيم : موافقة الطرفين على الإلتجاء إلى التحكيم والتى تشملها وثيقة التحكيم ( أي عقد مستقل ) أو شرط التحكيم ( أي بند في عقد).
لجنة التحكيم : الهيئة التي تتكون من محكم فرد أو عدة محكمين وفقا لشروط اتفاق التحكيم أو لأحكام هذا القانون.
المحكمة المختصة : هي المحكمة المعنية بنظر النزاع أو التي يحيل إليها هذا القانون أي منازعات تخرج عن اختصاص لجان التحكيم.
الصلح : اتفاق الطرفين على تفويض محكم أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة استنادا إلى مبادئ العدالة والانصاف.
مادة(3)
تسري أحكام هذا القانون على أي تحكيم يجري في الجمهورية اليمنية كما تسري على أي تحكيم يجرى خارجها إذا اختار طرفاه ذلك.
مادة (4)
ينعقد التحكيم بأي لفظ يدل عليه وقبول من المحكم ولا يجوز اثبات التحكيم إلا بالكتابة.
مادة (5)
لا يجوز التحكيم فيما يأتي :
1- الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.
2- رد القضاة ومخاصمتهم.
3- المنازعات المتعلقة باجراءات التنفيذ جبراً.
4- سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
5- كل ما يتعلق بالنظام العام.
مادة (6)
يشترط لصحة التحكيم ما يأتي :
أولاً : أن يكون المحتكم أهلاً للتصرف في الحق موضوع التحكيم على أن لا يقبل التحكيم من الولي أو الوصي إلا لمصلحة أو من المنصوب إلا بإذن المحكمة.
ثانياً : أن يكون المحكم كامل الأهلية عدلاً صالحاً للحكم فيما حكم فيه.
مادة (7)
مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون يجوز لطرفي التحكيم إذا كان أحدهما أو كليهما غير يمنيين الاتفاق على القانون الذي يخضع له التحكيم شكلاً وموضوعاً وعلى لغة التحكيم ومكانه.
مادة (
تختص المحاكم الاستئنافية بنظر القضايا التي يحيلها هذا القانون على القضاء ما لم يتفق طرفاً التحكيم على جعل الاختصاص لمحكمة أخرى.
مادة (9)
إذا لم يعترض الطرف الذي يعلم بوقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو لشرط من شروط اتفاق التحكيم ويستمر رغم ذلك في اجراءات التحكيم دون تقديم اعتراضه في الميعاد المتفق عليه أو في أقرب وقت يسقط حقه في الإعتراض ويعتبر متنازلاً عنه.
مادة (10)
يجوز لطرفي التحكيم أن يتفقوا على وقف السير في الخصومة أمام المحكم أو لجنة التحكيم المدة التي يرونها وعلى المحكم أو لجنة التحكيم إقرار هذا الاتفاق وتستأنف الخصومة سيرها بعد انقضاء مدة الوقف بطلب يقدم إلى المحكم أو لجنة التحكيم من الطرفين أو أحدهما.
مادة (11)
لا يجوز للقاضي أن يكون محكماً في قضية منظورة أمامه حتى ولو طلب منه الخصوم أنفسهم ذلك ولا يحق للقضاة أن يتفقوا على إحالة القضايا إلى بعضهم البعض للتحكيم فيها سواءً بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
مادة (12)
لا ينقضي التحكيم بوفاة أحد الخصوم وإذا كان في الورثة ناقص أهلية فإن التحكيم ينقضي إلا إذا استمر فيها وليه أو وصيه أو أذنت فيه المحكمة للمنصوب عنه بالاستمرار فيه ويتبع ما تقدم إذا فقد المحتكم أهليته قبل صدور حكم التحكيم.
مادة (13)
على المحاكم المختصة أو التي يتفق عليها طرفاً التحكيم أن تفصل في المواضيع المحالة إليها وفقا لأحكام هذا القانون وعلى وجه الاستعجال
مادة (14)
يتحمل طرفاً التحكيم كافة المصاريف والنفقات المتعلقة بالتحكيم بما فيها أتعاب المحكمين وذلك طبقاً لما تقرر لجنة التحكيم.
الفصل الثاني
اتفاق التحكيم
مادة(15)
لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك وحتى ولو كان طرفي التحكيم قد أقاما الدعوى أمام المحكمة ويكون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ويكون الاتفاق مكتوباً إذا تضمنته وثيقة تحكيم أو شرط تحكيم أو برقيات أو خطابات أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة.
مادة (16)
يجوز أن يكون اتفاق التحكيم على شكل عقد مستقل ( وثيقة التحكيم) أو على شكل بند في عقد ( شرط التحكيم) وفي الحالة الأخيرة يعامل شرط التحكيم باعتباره اتفاقاً مستقلاً عن شروط العقد الأخرى وإذا حكم ببطلان العقد ذاته أو بفسخه فإنه لا يترتب على ذلك بطلان شرط التحكيم.
مادة (17)
يجب تعيين شخص المحكم أو المحكمين في اتفاق التحكيم وفيما عدا التحكيم بين الزوجين أو الحالات التي يتفق فيها الطرفان على خلاف ذلك إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلاً.
مادة (18)
إذا تم اتخاذ أي اجراء تحفظي أو مؤقت بواسطة المحكمة بناءً على طلب أحد طرفي التحكيم فإنه يكون صحيحاً ولا يناقض اتفاق التحكيم سواء تم الإجراء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو في أثنائها.
مادة (19)
على المحكمة التي ترفع أمامها دعوى متعلقة بخلاف أو نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحيل الخصوم إلى التحكيم ما عدا في الحالات الآتية :-
أ) إذا تبين للمحكمة أن اتفاق التحكيم باطل أو لاغ أو لا يشمل النزاع المطروح أمامها.
ب) إذا تابع الطرفان اجراءات التقاضي أمام المحكمة فيعتبر اتفاق التحكيم كأنه لم يكن..
الثالث
تشكيل هيئة التحكيم
مادة (20)
لا يجوز أن يكون المحكم فاقد الأهلية أو محجوراً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية أو غير صالحاً للحكم فيما حكم فيه - ويكون قبول المحكم بمهمته كتابياً.
مادة (21)
يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على عدد المحكمين وإذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة.
مادة (22)
مع مراعاة الأحكام الواردة بهذا القانون فإنه يحق لأطراف التحكيم الاتفاق على وقت اختيار المحكم أو لجنة التحكيم وكيفية تعيين المحكم أو المحكمين وفي حالة عدم الاتفاق على ذلك يتم اتباع ما يلى :
أ) إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكم فرد تقوم المحكمة المختصة بتعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين.
ب) إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من محكمين اثنين يقوم كل طرف باختيار محكماً عنه.
ج) إذا كان لابد من تشكيل لجنة التحكيم من أكثر من محكمين يقوم كل طرف باختيار محكما عنه ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث وفي حالة عدم اتفاق المحكمين على المحكم الثالث خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لتعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناءً على طلب أحد الطرفين ويترأس لجنة التحكيم المحكم الذي اختاره محكما الطرفين والذي عينته المحكمة المختصة.
مادة (23)
يجوز رد المحكم للأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالحاً لحكم أو إذا تبين عدم توافر الشروط المتفق عليها أو التي نصت عليها أحكام هذا القانون ويشترط أن تكون هذه الأسباب قد حدثت أو ظهرت بعد تحرير اتفاق التحكيم إلا إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي من طرفي التحكيم رد المحكم الذي عينه أو اشترك في تعيينه ما عدا للأسباب التي تتبين بعد التعيين? وفي كل الأحوال يجب على الشخص حين يفاتح بقصد احتمال تعيينه محكما أن يصرح لمن ولاه الثقة بكل الظروف التي من شأنها أن يثير شكوكاً حول حيدته واستقلاله.
مادة (24)
يقدم طلب رد المحكم إلى المحكمة المختصة في ميعاد أسبوع واحد من يوم اخطار طالب الرد بتعيين المحكم أو من يوم علمه بالظروف المبررة للرد وتقوم المحكمة المختصة بالفصل في الطلب خلال أسبوع واحد على وجه الاستعجال فإذا رفضت المحكمة الطلب جاز لطالب الرد الطعن في قرارها أمام المحكمة الأعلى درجة خلال أسبوعين من تاريخ استلام القرار وإذا لم تفصل المحكمة المختصة في طلب الرد خلال أسبوع واحد فيعتبر بعد مرور هذه المدة وكأن المحكمة قد اقتنعت برفض الطلب كما أنه يجوز تقديم طلب الرد إلى لجنة التحكيم ذاتها وتطبق نفس الإجراءات المذكورة في هذه المادة.
مادة (25)
إذا لم يتمكن المحكم من أداء مهمته بما يؤدي إلى عرقلة استمرارية اجراءات التحكيم ولم يتنح فإنه يجوز إما اتفاق الطرفين على عزله أو تقديم أي من الطرفين طلباً بذلك إلى اللجنة أو المحكمة المختصة.
مادة (26)
يتم تعيين بدل للمحكم الذي انتهت مهمته بالرد أو العزل أو التنحي أو بأي سبب آخر وفقاً للإجراءات التي تم بها تعيين المحكم الذي انتهت مهمته.
الفصل الرابع
اختصاص هيئة التحكيم
مادة (27)
تختص لجنة التحكيم بالفصل في المنازعات التي تحال إليها وفقا لهذا القانون أو وفقاً لشروط اتفاق التحكيم ذاته.
مادة (28)
تختص لجنة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة باختصاصها بما فيها الدفع المقدم بعدم وجود اتفاق التحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله موضوع النزاع وإذا فصلت لجنة التحكيم في الدفع برفضه جاز الطعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال الأسبوع التالي لاخطار الطاعن بالحكم.
مادة (29)
على لجنة التحكيم الالتزام باتفاق التحكيم ولا يجوز لها أن تحكم بما لم يشمله الاتفاق أو بما لم يطلبه طرفاً التحكيم.
مادة (30)
يجوز للجنة التحكيم أن تأمر أياً من الطرفين بتقديم أي ضمانات تراها ضرورية ومناسبة لإجراء مؤقت أو تحفظي وبناءً على طلب الطرف الآخر .
وفي حالة الامتناع عن تقديم الضمان المطلوب فإنه يجوز للجنة أن تأذن للطرف الآخر في القيام بتنفيذ الأمر وعلى نفقة الطرف الممتنع عن التنفيذ.
مادة (31)
يجوز للجنة التحكيم أن تطلب من طرفي التحكيم تقديم الضمانات اللازمة لسير اجراءات التحكيم وتنفيذ حكم التحكيم عند صدوره.
الفصل الخامس
إجراءات التحكيم
مادة (32)
يحق لطرفي التحكيم أن يتفقا على الإجراءات التي يتعين على لجنة التحكيم اتباعها فإذا لم يوجد أي اتفاق فإنه يجوز للجنة أن تتبع ما تراه ملائما من الاجراءات مع ضرورة مراعاة أحكام هذا القانون وعدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات التي تعتبر من النظام العام مادة (33)
يتعين على لجنة التحكيم معاملة طرفي التحكيم على قدم المساواة وأن تهيئ لكل منهما فرصاً متكافئة لعرض قضيته والدفاع عنها.
مادة (34)
تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يتسلم فيه أحد الطرفين طلباً من الطرف الآخر بعرض النزاع على التحكيم وفقاً لأحكام هذا القانون أو لشروط اتفاق التحكيم.
مادة (35)
على الطرف المدعي أن يرسل بياناً مكتوباً بدعواه إلى الطرف المدعى عليه وإلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم وذلك في خلال المدة الزمنية المتفق عليها أو التي تعينها لجنة التحكيم ويجب أن يشمل البيان المكتوب المعلومات الآتية :-
- اسم وعنوان الطرف المدعي اسم وعنوان الطرف المدعى عليه شرح كامل لوقائع الدعوى مع تحديد القضايا محل النزاع وكذا طلباته وكل ما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى وعلى الطرف المدعي أن يرفق ببياناته كل المستندات والوثائق والأدلة الأخرى ذات الصلة بموضوع المنازعة ويحق للطرف المدعي أن يعدل دفاعه أو طلباته أو يضيف إليها خلال مدة سير اجراءات التحكيم ما لم ترى لجنة التحكيم إن ذلك قد جاء متأخراً.
مادة (36)
على الطرف المدعى عليه أن يقدم بيان دفاعه مكتوباً إلى الطرف المدعي وإلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم وأن يشمل رده كل ما ورد في بيان الإدعاء وأي بيانات وطلبات ودفوع أخرى يرى أنها ضرورية كما أن عليه أن يرفق ببيان دفاعه كل المستندات والوثائق والأدلة الأخرى ذا ت الصلة بموضوع المنازعة ويحق للطرف المدعى عليه أن يعدل طلباته ودفوعه أو ان يضيف إليها خلال سير إجراءات التحكيم ما لم تقرر لجنة التحكيم أن ذلك قد جاء متأخراً.
مادة (37)
يتم إرسال صورة من كل ما يقدمه أحد الطرفين إلى لجنة التحكيم من مستندات وأدلة إلى الطرف الآخر وكذا يتم إرسال إلى كل من الطرفين صورة من كل ما يقدم إلى اللجنة من تقارير الخبراء أو وثائق الاثبات وغيرها ذات الصلة في الفصل في موضوع المنازعة.
مادة (38)
تعقد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وتقديم الحجج والأدلة وتكون الجلسات سرية ولا يجوز حضور أحد ممن ليس له علاقة بالمنازعة.
مادة (39)
على لجنة التحكيم إخطار الطرفين بمواعيد جلسات المرافعات الشفوية والاجتماعات قبل عقدها بوقت كاف.
مادة (40)
إذا تطلب الأمر الاستعانة بخبراء أو كانت هناك ضرورة لسماع الشهود ففي هذه الحالة لا يكون هناك أي داع لأداء اليمين.
مادة (41)
إذا تخلف الطرف المدعي عن تقديم بيان دعواه تنهي لجنة التحكيم كافة إجراءات التحكيم ولها الحق في مطالبته بدفع كافة النفقات المترتبة على بدء الإجراءات وانهائها وإذا تخلف الطرف المدعى عليه عن تقديم بيان دفاعه تواصل لجنة التحكيم الإجراءات ولا يعتبر تخلف الطرف المدعى عليه قبولا بما ورد في بيان الإدعاء وإذا تخلف أحد الطرفين عن حضور جلسة أو اجتماع أو تخلف عن تقديم الأدلة المطلوبة منه فإنه يجوز للجنة التحكيم الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها في المنازعة استنادا إلى الأدلة المطروحة أمامها بحيث لا يخل ذلك بحقوق الطرفين التي تنظمها أحكام هذا القانون.
مادة (42)
يجوز للجنة التحكيم أن تعين خبيراً أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفوي بشأن ما تراه من قضايا متعلقة بموضوع النزاع وعلى أطراف النزاع تقديم المساعدة لتمكين الخبير أو الخبراء من إكمال المهمة على خير وجه وترسل لجنة التحكيم نسخ من التقرير إلى كل من الأطراف وللجنة أن تقرر عقد جلسة لسماع أقوال الخبير وإتاحة الفرصة للأطراف لسماعه ومناقشته والرد عليه ويجوز لأي من الطرفين الاستعانة بخبير أو خبراء بصفة شهود في مثل هذه الحالة ما لم يوجد اتفاق بخلاف ذلك.
مادة (43)
يجوز للجنة التحكيم أو لأي من الطرفين طلب المساعدة من المحكمة المختصة للحصول على أدلة وكذا طلب اتخاذ ما تراه ملائما من الإجراءات التحفظية أو المؤقتة كما يجوز لها أن تطلب من المحكمة المختصة الحكم في المواضيع المتعلقة بالنزاع والتي تخرج عن صلاحياتها ودون أن يعني ذلك توقف اجراءات التحكيم.
مادة (44)
تنقطع الخصوم أمام لجنة التحكيم لقيام أحد أسباب الانقطاع الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ويترتب على ذلك الآثار التي ينص عليها ذات القانون.
الفصل السادس
حكم التحكيم
مادة (45)
على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع استنادا إلى القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان وإذا اتفق الطرفان على تطبيق قانون آخر غير قانون الجمهورية اليمنية فعليها أن تتبع القواعد الموضوعية فيه وإذا لم يتفقا على القانون الواجب التطبيق طبقت اللجنة القانون الذي تحدده قواعد تنازع القوانين في القانون اليمني ويجوز للجنة التحكيم أن تفصل في موضوع النزاع بمقتضى قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والانصاف إذا أجازها في ذلك طرفاً التحكيم وفي جميع الأحوال على لجنة التحكيم أن تفصل في النزاع وفقاً للقانون اليمني أو لشروط العقد المبرم بين الطرفين وأن تأخذ بعين الاعتبار الأعراف والعادات الاجتماعية وكذا الأعراف والعادات التجارية المتبعة في مثل ذلك النوع من المعاملات.
مادة (46)
إذا اتفق طرفاً التحكيم على تسوية النزاع خلال سير إجراءات التحكيم فعلى لجنة التحكيم إنهاء الإجراءات وإثبات اتفاق التسوية في صورة حكم ويكون لهذا الحكم نفس الصفة والأثر الذي يحكم اللجنة.
مادة (47)
تصدر لجنة التحكيم حكمها بعد المداولة وإذا لم تتوفر الأغلبية يرجح الرأي الذي فيه الرئيس ما لم يتفق طرفاً التحكيم على خلاف ذلك.
مادة (48)
تصدر لجنة التحكيم حكمها كتابة ويوقعه المحكمون جميعهم ما عدا في حالات صدور الحكم بالأغلبية فإنه يجوز للمحكم الذي لم يوافق على الحكم عدم التوقيع مع ذكر الأسباب ويجب أن يصدر الحكم مسببا وإلا اعتبر باطلاً ولاغياً إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك ويجب أن يشمل حكم لجنة التحكيم على البيانات الآتية :
اسماء أطراف التحكيم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم واسماء المحكمين وصفاتهم وعناوينهم وجنسياتهم وملخص لطلبات ودفوعات الخصوم وأقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم واسبابه وتاريخ ومكان إصداره ويكون حكم التحكيم نهائياً وباتاً إذا اتفق أطراف التحكيم على ذلك وفى حالات التحكيم بالصلح وفي الحالات التي ينص عليها هذا القانون وعلى لجنة التحكيم أن تقوم بارسال صور من الحكم موقعة من المحكمين إلى أطراف التحكيم.
مادة (49)
لا يجوز بأي حال من الأحوال نشر الحكم أو جزء منه إلا بموافقة كتابية من أطراف التحكيم.
مادة (50)
على لجنة التحكيم ايداع أصل الحكم والقرارات التي يصدرها في موضوع النزاع مع اتفاق التحكيم قلم كتاب المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لإصدار الحكم ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع ويحق لأطراف التحكيم الحصول على نسخ منه.
مادة (51)
تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم وكذلك يجوز للجنة أن تأمر بإنهاء إجراءات التحكيم في الأحوال الآتية :
أ) إذا سحب المدعي طلب الدعوى.
ب) إذا اتفق الطرفان على إنهاء النزاع.
ج) إذا رأت لجنة التحكيم لأي سبب آخر عدم جدوى الاستمرار في الإجراءات أو استحالته.
د) وتنتهي مهمة لجنة التحكيم بإنتهاء إجراءات التحكيم مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.
مادة (52)
يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من لجنة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسليم حكم التحكيم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي أخطاء مماثلة كما لا يجوز لأي من الطرفين أن يطلب من اللجنة تفسير أي عبارات أو جمل أو إجراء من الحكم وبشرط إخطار الطرف الآخر بالطلب وإذا رأت اللجنة أن التصحيح أو التفسير المطلوب له ما يبرره فعليها إصدار التصحيح أو التفسير كتابة خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم الطلب ويعتبر التفسير جزءً من حكم التحكيم.
الفصل السابع
الطعن في حكم التحكيم
مادة (53)
مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم إلا في الأحوال التالية :
أ) إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو انتهت مدته أو كان باطلاً وفقا للقانون.
ب) إذا كان أحد أطراف التحكيم فاقد الأهلية.
ج) إذا كانت الإجراءات غير صحيحة.
د) إذا تجاوزت لجنة التحكيم صلاحيتها.
ه) إذا تم تشكيل لجنة التحكيم بصورة مخالفة لإتفاق التحكيم.
و) إذا لم يكن حكم التحكيم مسبباً.
ز) إذا خالف حكم التحكيم أحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام وفيما عدا هذه الأحوال المبينة في هذا القانون فإن أحكام التحكيم التي تصدر وفقاً لهذا القانون لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة (54)
ترفع دعوى البطلان إلى محكمة الاستئناف خلال مدة الاستئناف القانونية ويترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ الحكم إلى أن تقضي المحكمة بالاستمرار فيه بناءً على طلب الطرف المعني ويجوز للمحكمة أن تقبل رفع الدعوى بعد انقضاء الميعاد المحدد إن كان التأخير ناتجاً عن أسباب قهرية شريطة أن يقوم الطالب برفع الدعوى في أقرب وقت بعد زوال هذه الأسباب.
مادة (55)
يجوز لمحكمة الاستئناف أن تحكم ببطلان حكم التحكيم حتى ولو لم يطلب منها ذلك في الأحوال التالية :-
أ) إذا صدر الحكم في مسألة لا تقبل التحكيم.
ب) إذا تضمن الحكم ما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية والنظام العام.
الفصل الثامن
تنفيذ أحكام التحكيم
مادة (56)
تحوز أحكام التحكيم الصادرة طبقاً لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل.
مادة (57)
يصبح حكم التحكيم نهائياً وقابلاً للتنفيذ بعد انقضاء ميعاد الطعن أو بعد انقضاء ميعاد رفع دعوى الإبطال دون رفعها أو بعد صدور حكم فيها بعدم قبولها إذا رفعت.
مادة (58)
تختص محكمة الاستئناف أو من تنيبه بتنفيذ أحكام التحكيم.
مادة (59)
يقدم طلب تنفيذ الحكم إلى المحكمة ويرفق به الوثائق التالية :-
أ) أصل الحكم أو صورة منه وبتوقيع كل أعضاء لجنة التحكيم.
ب) صورة من اتفاق التحكيم.
ج) صورة من محضر ايداع الحكم.
وإذا كان التحكيم قد تم بلغة غير العربية فيتم تقديم ترجمة عربية معتمدة لحكم التحكيم وللوثائق الأخرى.
مادة (60)
لا يجب الأمر بتنفيذ حكم المحكمين إلا بعد التحقق مما يأتي :-
أ) أن يكون الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ.
ب) ألا يتعارض مع حكم نهائي سبق صدوره من المحاكم.
ج) أن يكون صادراً وفقا لأحكام هذا القانون.
الفصل التاسع
أحكام التحكيم
مادة (61)
يلغى القانون رقم (33) لعام 1981م بشأن التحكيم الصادر في صنعاء وتلغى أي أحكام مماثلة وردت في أي قانون صدر في عدن كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
مادة (62)
يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء
بتاريخ : 25 / رمضان /1412 هـ الموافق : 29/ مارس / 1992م
حيدر ابو بكر العطاس الفريق / على عبد الله صالح رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الرئاسة
2-قانون الإجراءات المدنية المتعلق بالتحكيم بالإمارات العربية المتحدة(الباب الثالث)
المتعلق بالتحكيم
المادة (203)
1- يجوز للمتعاقدين بصفة عامة أن يشترطوا في العقد الأساسي أو بإتفاق لاحق عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكم أو أكثر كما يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين بشروط خاصة.
2- ولا يثبت الإتفاق على التحكيم إلا بالكتابة.
3- ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء نظر الدعوى ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
4- ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ولا يصح الإتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.
5- وإذا إتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام القضاء ومع ذلك إذا لجأ أحد الطرفين إلى رفع الدعوى دون إعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض الطرف الآخر في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً.
المادة (204)
1- إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو إمتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو إعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملا له.
2- ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (205)
لا يجوز تفويض المحكمين بالصلح إلا إذا كانوا مذكورين باسمائهم في الإتفاق على التحكيم أو في وثيقة لاحقة.
المادة (206)
1- لا يجوز أن يكون الحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً ما لم يرد إليه اعتباره.
2- وإذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وترا.
المادة (207)
1- يجب أن يكون قبول الحكم بالكتابة أو بإثبات قبوله في محضر الجلسة.
2- وإذا تنحى المحكم بغير سبب جدي عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم جاز الحكم عليه بالتعويضات.
3- ولا يجوز عزله إلا بموافقة الخصوم جميعاً غير أنه يجوز للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وبناءً على طلب أحد الخصوم إقالة المحكم والأمر بتعيين بديل عنه بالطريقة التي جرى تعيينه بها إبتداء وذلك في حالة ثبوت أن المحكم أهمل قصدا العمل بمقتضى إتفاق التحكيم رغم لفت نظره خطياً بذلك.
4- ولا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيين شخصه ويطلب الرد لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر بسببها غير صالح للحكم ويرفع طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من أخبار الخصم بتعيين المحكم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو علمه به إذا كان تالياً لإخباره بتعيين المحكم وفى جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد إذا صدر حكم المحكمة أو أقفل باب المرافعة في القضية.
المادة (208)
1- يقوم المحكم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من قبول التحكيم بإخطار الخصوم بتاريخ أول جلسة تحدد لنظر النزاع وبمكان إنعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للإعلان ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم.
2- ويجوز الحكم بناءً على ما يقدمه جانب واحد إذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.
3- وإذا تعدد المحكمون وجب أن يتولوا مجتمعين إجراءات التحقيق وأن يوقع كل منهم على المحاضر.
المادة (209)
1- تنقطع الخصومة أمام المحكم إذا قام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون ويترتب على الإنقطاع آثاره المقررة قانوناً ما لم تكن الدعوى قد حجزت للحكم.
2- وإذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم إنتهائي كما يوقف الحكم عمله للرجوع إلى رئيس المحكمة المختصة لإجراء ما يأتي :-
أ) الحكم بالجزاء المقرر قانوناً على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الإجابة.
ب) الحكم بتكليف الغير إبراز مستندا في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.
ج) التقرير بالإنابات القضائية.
المادة (210)
1-إذا لم يشترط الخصوم في الإتفاق على التحكيم أجلا للحكم كان على المحكم أن يحكم خلال ستة أشهر من تاريخ جلسة التحكيم الأولى وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع إلى المحكمة أو المضى فيه أمامها إذا كان مرفوعا من قبل.
2- وللخصوم الإتفاق - صراحة أو ضمنا على مد الميعاد المحدد إتفاقا أو قانونا ولهم تفويض الحكم في مدة إلى أجل معين ويجوز للمحكمة بناء على طلب الحكم أو أحد الخصوم مد الأجل المحدد بالفقرة السابق للمدة التي تراها مناسبة للفصل في النزاع.
3- ويوقف الميعاد كلما أوقفت الخصومة أو إنقطعت أمام المحكم ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الإنقطاع وإذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهر إمتد إلى شهر.
المادة (211)
على المحكمين أن يحلفوا الشهود اليمين وكل من أدى شهادة كاذبة أمام المحكمين يعتبر مرتكباً لجريمة شهادة الزور.
المادة (212)
1- يصدر المحكم حكمه غير مقيد بإجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب والإجراءات الخاصة بدعوة الخصوم وسماع أوجه دفاعهم وتمكينهم من تقديم مستنداتهم ومع ذلك يجوز للخصوم الإتفاق على إجراءات معينة يسير عليها المحكم.
2- ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون إلا إذا كان مفوضاً بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.
3- وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
4- ويجب أن يصدر حكم المحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لأحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي.
5- ويصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته مع الرأي المخالف ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من الإتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
6- ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك وعندئذ يتعين أن ترفق به عند إيداعه ترجمة رسمية.
7- ويعتبر الحكم صادراً من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.
المادة (213)
1- في التحكيم الذي يتم عن طريق المحكمة يجب على المحكمين إيداع الحكم مع أصل وثيقة التحكيم والمحاضر والمستندات قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدور الحكم كما يجب عليهم ايداع صورة من الحكم قلم كتاب المحكمة لتسليمها إلى كل طرف وذلك خلال خمسة أيام من ايداع الأصل ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الإيداع يعرضه على القاضى أو رئيس الدائرة حسب الأحوال لتحديد جلسة خلال خمسة عشر يوماً للتصديق على الحكم ويعلن الطرفان بها.
2- وإذا كان التحكيم وارداً على قضية إستئناف كان الإيداع في قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الإستئناف .
3- أما في التحكيم الذي يتم بين الخصوم خارج المحكمة فيجب على المحكمين أن يسلموا صورة من الحكم إلى كل طرف خلال خمسة أيام من صدور قرار التحكيم وتنظر المحكمة في تصديق أو إبطال القرار بناءً على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
المادة (214)
يجوز للمحكمة أثناء النظر في طلب تصديق حكم المحكمين أن تعيده إليهم للنظر فيما أغفلوا الفصل فيه من مسائل التحكيم أو لتوضيح الحكم إذا كان غير محدد بالدرجة التي يمكن معها تنفيذه وعلى المحكمين في هاتين الحالتين أن يصدروا قرارهم وهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغهم بالقرار إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.
ولا يجوز الطعن في قرارها إلا مع الحكم النهائي الصادر بتصديق الحكم أو ابطاله.
المادة (215)
1- لا ينفذ حكم المحكمين إلا إذا صادقت عليه المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها وذلك بعد الإطلاع على الحكم ووثيقة التحكيم والتثبت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذه وتختص هذه المحكمة تصحيح الأخطاء المادية في حكم المحكمين بناءً على طلب ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام.
2- ويختص قاضي التنفيذ بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.
المادة (216)
1- يجوز للخصوم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة في المصادقة عليه وذلك في الأحوال الآتية:-
أ) إذا كان قد صدر بغير وثيقة تحكيم أو بناءً على وثيقة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا خرج الحكم عن حدود الوثيقة
ب) إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بالحكم في غيبة الآخرين أو صدر بناءً على وثيقة تحكيم لم يحدد فيها موضوع النزاع أو صدر من شخص ليست له أهلية الإتفاق على التحكيم أو من محكم لا تتوفر فيه الشرائط القانونية.
ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
2- ولا يمنع من قبول البطلان تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
المادة (217)
1- أحكام المحكمين لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن.
2- أما الحكم الصادر بالمصادقة على حكم المحكمين أو ببطلانه فيجوز الطعن فيه بطرق الطعن المناسبة.
3- واستثناء من حكم الفقرة السابقة لا يكون الحكم قابلاً للإستئناف إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح أو كان الخصوم قد نزلوا صراحة عن حق الإستئناف أو كانت قيمة النزاع لا تزيد على عشرة آلاف درهم.
المادة (218)
يترك للمحكمين تقدير أتعابهم ومصاريف التحكيم ولهم أن يحكموا بها كلها أو بعضها على الطرف الخاسر وللمحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم تعديل هذا التقدير بما يناسب الجهد المبذول وطبيعة النزاع.
3-قانون التحكيم السعودينظام التحكيم
صدر المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 12/7/1403 هـ بالموافقة على هذا النظام
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 164 وتاريخ 21/6/1403هـ
نشر بجريدة أم القرى في عددها رقم 2969 وتاريخ 22/8/1403هـ
مادة /1
يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين قائم ، كما يجوز الاتفاق مسبقاً على التحكيم في أي نزاع يقوم نتيجة لتنفيذ عقد معين.
مادة/ 2
لا يقبل التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ، ولا يصح الاتفاق على التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف.
مادة /3
لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم.
مادة/ 4
يشترط في المحكم أن يكون من ذوي الخبرة ، حسن السيرة والسلوك ، كامل الأهلية وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وتراً.
مادة / 5
يودع أطراف النزاع وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعة من الخصوم أو من وكلائهم الرسميين المفوضين ومن المحكمين، وأن يبين بها موضوع النزاع ، وأسماء الخصوم ، وأسماء المحكمين ، وقبولهم نظر النزاع وأن ترفق بها صورة من المستندات الخاصة بالنزاع.
مادة/ 6
تتولى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع قيد طلبات التحكيم المقدمة إليها وتصدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم.
مادة /7
إذا كان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع ألا وفقاً لأحكام هذا النظام.
مادة /8
يتولى كاتب الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع كافة الإخطارات ، والإعلانات المنصوص عليها في هذا النظام.
مادة/9
يجب الحكم في النزاع في الميعاد المحدد في وثيقة التحكيم ما لم يتفق على تمديده، وإذا لم يحدد الخصوم في وثيقة التحكيم أجلاً للحكم وجب على المحكمين أن يصدروا حكمهم خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم ، وإلا جاز لمن شاء من الخصوم رفع الأمر إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع لتقرر إما النظر في الموضوع ، أو مد الميعاد لفترة أخرى.
مادة /10
إذا لم يعين الخصوم المحكمين ، أو امتنع أحد الطرفين عن تعيين المحكم ، أو المحكمين الذين ينفرد باختيارهم ، أو امتنع واحد أو اكثر من المحكمين عن العمل أو اعتزله ، أو قام به مانع من مباشرة التحكيم ، أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص عينت الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع من يلزم من المحكمين ، وذلك بناء على طلب من يهمه التعجيل من الخصوم ، ويكون ذلك بحضور الخصم الآخر أو في غيبته بعد دعوته إلى جلسة تعقد لهذا الغرض ، ويجب أن يكون عدد من يعينون مساوياً للعدد المتفق عليه بين الخصوم أو مكملاً له ويكون القرار في هذا الشأن نهائياً.
مادة /11
لا يجوز عزل المحكم إلا بتراضي الخصوم ، ويجوز للمحكم المعزول المطالبة بالتعويض إذا كان قد شرع في مهمته قبل عزله ، ولم يكن العزل بسبب منه كما لا يجوز رده عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إيداع وثيقة التحكيم.
مادة /12
يطلب رد المحكم للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي ، ويرفع طلب الرد إلى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع خلال خمسة أيام من يوم إخبار الخصم بتعيين المحكم أو من يوم ظهور أو حدوث سبب من أسباب الرد ويحكم في طلب الرد بعد دعوة الخصوم والمحكم المطلوب رده إلى جلسة تعقد لهذا الغرض.
مادة /13
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم ، وإنما يمد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً ما لم يقرر المحكمون تمديد المدة بأكثر من ذلك.
مادة/14
إذا عين محكم بدلاً عن المحكم المعزول أو المعتزل أمتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.
مادة /15
يجوز للمحكمين بالأغلبية التي يصدر بها الحكم وبقرار مُسَبَّب مد الميعاد المحدد للحكم لظروف تتعلق بموضوع النزاع.
مادة/ 16
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وإذا كانوا مفوضين بالصلح وجب صدور الحكم بالإجماع.
مادة /17
يجب أن تشتمل وثيقة الحكم بوجه خاص على وثيقة التحكيم ، وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين ، وإذا رفض واحد منهم أو أكثر التوقيع على الحكم أثبت ذلك في وثيقة الحكم.
مادة/ 18
جميع الأحكام الصادرة من المحكمين ولو كانت صادر بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداعها خلال خمسة أيام لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، وإبلاغ الخصوم بصور منها ، ويجوز للخصوم تقديم اعتراضاتهم على ما يصدر من المحكمين إلى الجهة التي أودع لديها الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بأحكام المحكمين وإلا أصبحت نهائية.
مادة/ 19
إذا قدم الخصوم أو أحدهم اعتراضاً على حكم المحكمين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة تنظر الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع في الاعتراض ، وتقرر أما رفضه وتصدر الأمر بتنفيذ الحكم ، أو قبول الاعتراض وتفصل فيه.
مادة/ 20
يكون حكم المحكمين واجب التنفيذ عندما يصبح نهائياً ، وذلك بأمر من الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويصدر هذا الأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه شرعاً.
مادة /21
يعتبر الحكم الصادر من المحكمين بعد إصدار الأمر بتنفيذه حسب المادة السابقة في قوة الحكم الصادر من الجهة التي أصدرت الأمر بالتنفيذ.
مادة/22
تحدد أتعاب المحكمين باتفاق الخصوم ويودع ما لم يدفع منها لهم خلال خمسة أيام من صدور القرار باعتماد وثيقة التحكيم لدى الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ، ويصرف خلال أسبوع من تاريخ صدور الأمر بتنفيذ الحكم.
مادة/23
إذا لم يوجد اتفاق حول أتعاب المحكمين ، وقام نزاع بشأنها تفصل فيه الجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع ويكون حكمها في ذلك نهائياً.
مادة /24
تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم.
مادة/25
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
4-قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنيةالاردني قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية المؤقت رقم 37 لسنة 2003
المنشور على الصفحة (2016)من عدد الجريدة الرسمية رقم (4595) تاريخ 30/4/2003
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون الوساطة لتسوية النزاعات المدنية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
أ . تحدث في مقر محكمة البداية ادارة قضائية تسمى ( ادارة الوساطة ) على ان يحدد وزير العدل المحاكم التي يتم فيها احداث هذه الادارة .
ب. تشكل ادارة الوساطة من عدد من قضاة البداية والصلح يسمون ( قضاة الوساطة ) يختارهم رئيس محكمة البداية للمدة التي يحددها ويختار من بين موظفي المحكمة العدد اللازم لهذه الادارة .
ج. بالاضافة لقضاة الوساطة ، لوزير العدل تسمية ( وسطاء خصوصيين ) يختارهم من بين القضاة المتقاعدين والمحامين والمهنيين المشهود لهم بالحيدة والنزاهة ، ويحدد الوزير الشروط الواجب توافرها بالوسطاء الخصوصيين .
المادة 3
أ . لقاضي ادارة الدعوى وبعد الاجتماع بالوكلاء القانونيين للخصوم احالة النزاع من تلقاء نفسه الى قاضي الوساطة او احد الوسطاء الخصوصيين ، اذا تبين له ان طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما عليه احالة النزاع الى الوساطة بناء على طلب اطراف الدعوى لتسوية النزاع وديا وفي كل الاحوال يراعي القاضي عند تسمية هذا الوسيط اتفاق الطرفين ما امكن .
ب. لقاضي الصلح وبعد حضور اطراف الدعوى احالة النزاع من تلقاء نفسه الى قاضي الوساطة اذا تبين له ان طبيعة النزاع تقتضي ذلك كما عليه احالة النزاع الى قاضي الوساطة بناء على طلب اطراف الدعوى لتسويته وديا .
ج. لاطراف الدعوى بموافقة قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح الاتفاق على حل النزاع بالوساطة وذلك باحالته الى أي شخص يرونه مناسبا ، وفي هذه الحالة يحدد الوسيط اتعابه بالاتفاق مع اطراف النزاع ، وفي حال تسوية النزاع وديا يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها .
المادة 4
أ . عند احالة النزاع الى قاضي الوساطة ، يحال اليه ملف الدعوى ، كما له تكليف الاطراف بتقديم مذكرات موجزة بادعائهم او دفاعهم .
ب.عند احالة النزاع الى وسيط خاص ، يقدم اليه كل طرف من اطراف النزاع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة مذكرة موجزة تتضمن ملخصا لادعاءاته او دفاعه ، مرفقا بها اهم المستندات التي يستند اليها ، ولا يتم تبادل هذه المذكرات والمستندات بين اطراف النزاع .
المادة 5
أ . يشترط لانعقاد جلسات الوساطة ، حضور اطراف النزاع بالاضافة لوكلائهم القانونيين ، حسب مقتضى الحال ، مع مراعاة انه اذا كان احد اطراف النزاع شخصا معنويا فيشترط حضور شخص مفوض ، من غير الوكلاء القانونيين ، من ادارته لتسوية النزاع .
ب. اذا تخلف احد اطراف النزاع او وكيله عن الحضور بدون معذرة مشروعة ، فيجوز لقاضي ادارة الدعوى او لقاضي الصلح إسقاط الدعوى او شطب الدفاع او فرض غرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائتي دينار في الدعاوى الصلحية ، ولا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على الف دينار في الدعاوى البدائية .
المادة 6
يقوم الوسيط بما يلي :
أ . تعيين جلسة وتبليغ اطراف النزاع او وكلائهم بموعدها ومكان انعقادها وفق الاصول المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية .
ب. الاجتماع باطراف النزاع ووكلائهم والتداول معهم بموضوع النزاع وطلباتهم وله الانفراد بكل طرف على حده .
ج. اتخاذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر لمقاصد الوصول الى حل ودي للنزاع ، ويجوز له لهذه الغاية ابداء رايه وتقييم الادلة وعرض الاسانيد القانونية والسوابق القضائية وغيرها من الاجراءات التي تسهل اعمال الوساطة .
المادة 7
أ . على الوسيط الانتهاء من اعمال الوساطة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ احالة النزاع اليه .
ب. اذا توصل الوسيط الى تسوية النزاع ، كليا او جزئيا ، يقدم الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح تقريرا بذلك ويرفق به اتفاقية التسوية الموقعة من اطراف النزاع للمصادقة عليها من قبل قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح ، وتعتبر هذه الاتفاقية بعد المصادقة عليها بمثابة حكم قطعي لا يخضع لاي طريق من طرق الطعن .
ج. اذا لم يتوصل الوسيط لتسوية النزاع فعليه تقديم تقرير الى قاضي ادارة الدعوى او قاضي الصلح يذكر فيه عدم توصل الاطراف الى تسوية على ان يوضح في هذا التقرير مدى التزامهم ووكلائهم بحضور جلسات الوساطة .
د . عند انتهاء الوساطة يعيد الوسيط الى كل طرف ما قدمه اليه من مذكرات ومستندات ويمتنع عليه الاحتفاظ بصور عنها تحت طائلة المسؤولية القانونية .
المادة 8
تعتبر اجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها او بما تم فيها من تنازلات من قبل اطراف النزاع امام أي محكمة او أي جهة كانت .
المادة 9
أ . اذا تمت تسوية النزاع كليا بطريق الوساطة القضائية فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ، ويودع النصف الاخر من الرسوم في صندوق يوزع في نهاية كل شهر على قضاة وموظفي كل من ادارة الدعوى وادارة الوساطة حسبما يراه رئيس محكمة البداية المختصة .
ب. 1. اذا توصل الوسيط الخاص الى تسوية النزاع كليا فللمدعي استرداد نصف الرسوم القضائية التي دفعها ويصرف النصف الاخر كاتعاب لهذا الوسيط على ان لا يقل في حده الادنى عن ثلاثمائة دينار واذا قل عن هذا الحد يلتزم اطراف النزاع بان يدفعوا للوسيط وبالتساوي بينهم الفرق بين ذلك المبلغ والحد الادنى المقرر .
2. اذا لم يتوصل الوسيط الخاص لتسوية النزاع فتحدد اتعابه من قبل قاضي ادارة الدعوى بما لا يتجاوز مبلغ مائتي دينار يلتزم المدعي بدفعها له ، ويعتبر هذا المبلغ من ضمن مصاريف الدعوى .
المادة 10
لا يجوز لقاضي الوساطة تحت طائلة البطلان النظر في موضوع الدعوى التي سبق وان احيلت اليه للوساطة .
المادة 11
تسري احكام هذا القانون على القضايا المنظورة امام قضاة ادارة الدعوى وقضاة الصلح فيما لم يفصل فيها بحكم قطعي .
المادة 12
لا يعمل باي نص ورد في أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون .
المادة 13
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 14
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
1/4/2003
5-قانون التحكيم التونسيقانون عدد42لسنة1993مؤرخ فى26 ابريل1993يتعلق بإصدار مجلة التحكيم
( الرائد الرسمي عدد33بتاريخ 4مايو1993صفحة580)
باسم الشعب وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل 1- تصدر بمقتضى هذا القانون"مجلة التحكيم"المنظمة لإجراءات التحكيم الداخلي والتحكيم الدولي.
الفصل 2- لا تمس أحكام هذه المجلة بالقوانين الخاصة التي يتضح إنها تحجر تسوية منازعات معينة عن طريق التحكيم أو تفرض إجراءات خاصة للإلتجاء إليه.
الفصل 3- تلغى أحكام الفصول من258إلى284من مجلة المرافعات المدنية والتجارية الواقع إدراجها بمقتضى القانون عدد130لسنة1959المؤرخ في 5 أكتوبر 1959.
على أن قضايا التحكيم الجارية أمام المحكمين أو المحاكم تبقى خاضعة للإجراءات