ترخيـــص :
المبدأ : عدم التصرف في السلاح من جانب المرخَّص له خلال مدة سنة من تاريخ إيداعه بقسم البوليس في حالتي السحب والإلغاء يعتبر تنازلاً منه عن ملكيته ـ بيان ذلك :
تطبيق : " من حيث إنه ولئن كان الطاعن ـ حسبما يبين من صحيفة دعواه أصلاً ـ قد حدد صراحة طلباته في إلغاء قرار مديرية أمن القليوبية بمصادرة سلاحه إدارياً لصالح الدولة بجميع أجزائه ومشتملاته ، إلا أن حقيقة طلباته بحسب صحيح التكييف القانوني لها ـ وهى إلغاء القرار الصادر بعدم تجديد ترخيص السلاح المرخص له بالرخصة رقم 11806 ملف رقم 677 باعتبار أن قرار مصادرة السلاح ما هو إلا نتيجة قانونية مترتبة على عدم التصرف في السلاح من جانب المرخص له خلال مدة سنة من تاريخ إيداعه بقسم البوليس في حالتي السحب والإلغاء على نحو ما قضت به المادة 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954م في شأن الأسلحة والذخائر حينما أعتبر المشرع مضي هذه المدة تنازلاً من المرخص له عن ملكيته بسلاح للدولة ممثلة في وزارة الداخلية ومما لا شك فيه أن الطعن على قرار المصادرة استغلالاً لن يغير من الأمر شيئاً فيما لو أجيب الطاعن إلى طلبه بالنسبة لقرار رفض تجديد الترخيص الذي هو عن الآثار التي أشار إليها صراحة حينما طالب بتجديد الترخيص في كل من صحيفة دعواه وتقرير طعنه .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن أعلن بقرار إلغاء ترخيص السلاح بتاريخ 25/8/1995م ، وتظلم منه بتاريخ 9/10/1995م وانتهى ميعاد بحث تظلمه في 8/12/1995م دون أن تجيبه الجهة الإدارية مما يعد رفضاً ضمنياً للتظلم ، وكان يتعين عليه أن يقيم دعواه في موعد غايته 7/2/1996م ، وإذ أقام دعواه في 20/9/1997م أي بعد الميعاد المقرر قانوناً لرفع دعوى الإلغاء والذي حدده المشرع في لمادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972م بستين يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به ، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شــكلاً .
ومن حيث أنه لا ينال مما تقدم ما ساقه الطاعن في تقرير طعنه الماثل من أنه تظلم إلى المطعون ضده الأول في 8/10/1996م وصدر قرار المطعون ضده الثاني بمصادرة السلاح في 19/1/1997 وعلم به الطاعن في 22/7/1997 ذلك أن الثابت من تظلمه إلى المطعون ضده الأول ، وكذلك من صحيفة دعواه أصلاً أن هذا التظلم هو تظلم ثان ، بينما التظلم الأول تقدم به بتاريخ 9/10/1995م ورفض ، ومن المستقر عليه قضاء أنه إذا تتابعت التظلمات فإن التظلم الذي يوقف الميعاد هو التظلم الأول دون غيره ، لأن الميعاد لا يوقف إلا مرره واحدة ، وإلا اتخذ من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى ، هذا فضلاً عن إنه ليس صحيحاً أن قرار المصادرة صدر بتاريخ 19/1/1997م وإنما صدر في 9/10/1996م ( اليوم التالي لمضي السنة المشار إليها ) وهو ما يتضح من إقرار الطاعن المؤرخ في 15/10/1996 بمركز طـــوخ بعلمه بقرار مصادرة السلاح لصــالح الدولة والتزامه بوقف أي تصرف غير قانوني قبل يوم 8/10/ 1996 ( حافظة مستندات الطاعن المودعة بجلسة 26/4/1998 أمام محكمة القضاء الإداري .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة ، فمن ثم يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويكون الطعن عليه مجافياً للصواب ، خليقاً بالرفض ، وهو ما تقضي به هذه المحكمة ."
( الطعن رقم 5550 لسنة 49 ق . عليا ـ جلسة 7/5/2005م ـ الدائرة الأولى عليا)
* ترخيـــص :
ـ المبدأ : فكرة الترخيص الضمني " قوامها أن يكون طالب الترخيص مطابقاً وملتزماً بجميع الشروط والأوضاع والضمانات المقررة بالقانون :
تطبيق : " من حيث أن مؤدى نصوص المواد ( 4 & 6 & 7 ) من القانون رقم 106 لسنة 1976م بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدَّل بالقانون رقم 30 لسنة 1983م أن المشرع حظر على المخاطبين بأحكامه القيام بأية أعمال من تلك المنصوص عليها في المادة الرابعة إلا بعد الحصول على ترخيص بها من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وأوجبت على طالب الترخيص أن يرفق بطلبه البيانات والمستندات والرسومات المعمارية والإنشائية المحددة باللائحة التنفيذية ، وأوجب على الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تفحص طلب الترخيص ومرفقاته وأن تبت فيه خـــلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قـــرار مسبب بالرفض أو بطلب استيفاء مستندات أعتبر ذلك بمثابة ترخيص ضمني بالموافقة على طلب الترخيص ( الطعن رقم 6156 لسنة 43 ق 0عليا ـ جلسة 22/10/2000م ) ومن حيث أن قيام قرينة الترخيص الضمني بفوات المدة المحددة قوامها أن يكون طلب الترخيص مطابقاً وملتزماً بجميع الشروط والأوضاع والضمانات المقررة والمنصوص عليها في القانون رقم 106 لسنة 1976م ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ."
( الطعن رقم 7465 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 12/6/2004م – الدائرة الخامسة عليا )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ترخيص بناء على أرض زراعية :
ـ المبدأ : ضرورة موافقة وزير الزراعة على ترخيص البناء على الأرض الزراعية قبل أن يصدر المحافظ موافقته عليه وإلا كان قراره غير مشروع :
تطبيق :" من حيث أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1966م وتعديلاته بشأن الزراعة والقانون رقم 3 لسنة 1982م بشأن التخطيط العمراني أصدر وزير الزراعة القرار رقم 124 لسنة 1984م بشأن شروط وإجراءات منح تراخيص البناء في الأراضي الزراعية ويستفاد من نصوص القرار الوزاري المذكور وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة أن موافقة وزارة الزراعة بأجهزتها المذكورة لازمة وضرورية قبل أن يصدر المحافظ المختص الترخيص بإقامة مبان أو منشآت على الأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدن أو الحيز العمراني للقرى وأن هذه الموافقة تكون في ضوء المستندات المقدمة من ذوي الشأن ولا يترخص المحافظ أو من يفوضه في التجاوز عن هذه الواقعة المسبقة وإلا كان قراره غير مشروع .
( الطعن رقم 1172 لسنة 39 ق . عليا ـ جلسة 21/6/2003م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تراخيص بنــــــــاء :
ـ المبدأ : ترخيص البناء في حد ذاته لا يعتبر من المستندات المعتمدة بها قانوناً لإثبات ملكية الأرض المنصرف الترخيص للبناء عليها :
ـ للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تمتنع عن منح ترخيص البناء أو إيقافه بعد إصداره في حالة عدم كفاية المستندات المقدمة من طالب الترخيص لإثبات ملكيته :
تطبيق : " من حيث أنه من المقرر أن ترخيص البناء الصادر وفقاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976م في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء إنما يستهدف التحقق من مطابقة المباني والأعمال المطلوبة في ضوء البيانات والمستندات والرسومات التي يقدمها ذوو الشأن ، وعلى هذا اتجه المشرع في نص المادة (10) من القانون سالف الذكر إلى النص على أن منح الترخيص لا ينال من حقوق ذوي الشأن المتعلقة بالملكية وغيرها من الحقوق العينية على اعتبار أن الترخيص لم يشرع لإثباتها أو نفيها ، ويبقى دائماً لكل صاحب حق رغم صدور الترحيص أن يلتمس من الوسائل والإجراءات القانونية لدى جهات الاختصاص قضائية أو إدارية مما يؤكد حقه أو يزود عنه 00 وينبني على ما تقدَّم أن ترخيص البناء في حد ذاته لا يعتبر من المستندات المعتمدة بها قانوناً لإثبات ملكية الأرض المنصرف الترخيص للبناء عليها ، وأن حائز الترخيص لا يجوز له الإحتجاج في مواجهة أصحاب الشأن بملكية الأرض استناداً على حصوله على ترخيص بناء من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، ومن ثم يتعيَّن أن تكون لديه من المستندات الأخرى ما يؤيد ملكيته ، وتأكيداً لهذا الفهم وتجنباً للإدارة من مظنة أن يستخدم صرف ترخيص البناء كوسيلة لتغليب الواقع غير المشروع بالسماح لمن حصل على الترخيص بالبناء على أرض غير مملوكه له تدخَّل المشرِّع بتعديل المادة (5) من القانون رقم 106 لسنة 1976م بالقانون رقم 101 لسنة 1996م باشتراط أن يقدم طلب الحصول على الترخيص من المالك ( أو من يمثله ) ، ومؤدى ذلك أن المشرع بهذا التعديل حمَّل جهة الإدارة إلتزاماً مقتضاه عدم صرف تراخيص البناء إلا لمن يثبت ملكيته للأرض الذي سيصرف الترخيص للبناء عليها ، وينبثق عن هذا الالتزام بوجه اللزوم أن يكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تمتنع عن منح ترخيص البناء أو إيقافه بعد إصداره في حالة عدم كفاية المستندات المقدمة من طالب الترخيص لإثبات ملكيته ، ومن باب أولى إذا كان هناك ثمة نزاع جدي حول تلك الملكية دون أن ينال من ذلك القول بأن جهة الإدارة تستخدم اختصاصها في غير المجال المخصص له بحسبان أن إدارة المشرع واضحة وصريحة في بيان الالتزمات الملقاه على عاتق جهة الإدارة في هذا الشان ومن بينها ـ كما سلف البيان ـ عدم صرف تراخيص البناء إلا لمالك الأرض المطلوب البناء عليها ."
( المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة في الطعن رقم 7358 لسنة 45 ق0 عليا جلسة 21/4/2002م )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* ترخيـــص صيدلية :
ـ المبدأ : حالات إلغاء ترخيص المؤسسات الصيدلية حددها القانون على سبيل الحصر , من بينها حالة غلق المؤسسة الصيدلية بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية :
تطبيق : من حيث أن البين من الاطلاع على نص المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلية , أنه حدد حالات إلغاء ترخيص المؤسسات الصيدلية على سبيل الحصر , وذكر من بينها حالة غلق المؤسسة الصيدلية بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية , ومن ذلك يتبين أن المقصود بهذه الحالة هو مرور عام على الغلق وليس على الهدم كما ذهبت جهة الإدارة , إذ لا يتصور أن تباشر الصيدلية نشاطها فى حالة الهدم , وبذلك تكون جهة الإدارة قد استخدمت هذه الحالة من حالات إلغاء تراخيص المؤسسات الصيدلية فى غير موضعها , مما يضحى معه هذا السبب من أسباب إلغاء ترخيص الصيدلية غير صحيح كسابقه , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مفتقدا للسبب المبرر له قانونا , وهو ما يعيبه ويبطله ويجعله مستهدفا للإلغاء .
( الطعن رقم 9364 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 26/6/2004م– الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تراخيــــــص :
ـ المبدأ : ترخيص صيدلية ـ شروطه ـ منها ما يتعلَّق بالموقع ومنها اشتراطات صحية وأخرى واجب توافرها في طالب الترخيص ، ولا تملك الجهة الإدارية المختصة مجاوزة تلك الشروط أو التغاضي عن بعضهـا , وسلطتها في هذا الشأن سلطة مقيدة :
تطبيق : " ومن حيث إن مؤدى نصوص المواد 11 & 12 & 13 & 30 من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقوانين أرقام 253 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 و 360 لسنة 1956 أن المشرع تكفل بتجديد الشروط الواجب توافرها فى الصيدليات, ونظم إجراءات الترخيص لها تنظيماً دقيقاً , حدد فيه نطاق سلطة الجهة الإدارية بحيث يقف عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص كما رسمها القانون دون أن يخول هذه الجهة أى مجال للتقدير فى شأن منح الترخيص أو منحة خارج هذا الإطار و بداءة أوجب المشرع على صاحب الشأن أن يحرر طلب ترخيص صيدلية على النموذج الذى تعده وزارة الصحة وأن يرسله إلى الوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة المستندات المنصوص عليها قانوناً, ومتى قدم طلب الترخيص بمؤسسة صيدلية متوافراً على كافة المستندات, التزمت جهة الإدارة بأدراجه فى السجل المعد لذلك ويعطى طالب الترخيص إيصالاً موضحاً به رقم وتاريخ قيد الطلب فى السجل على أن يتم بحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية قيدها.
ومن حيث إن المشرع اشترط لإنشاء الصيدليات نوعين من الشروط:
أولهما : شروط متصلة بالموقع : حيث أوجب المشرع على الجهة الإدارية بعد قيد طلب الترخيص فى السجل إجراء معاينة على الطبيعة لموقع الصيدلية وقد اشترط ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب صيدلية أخرى عن مائة متر وإخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المشار إليه, بل أن عدم إخطار طالب الترخيص برأيها فى هذا الموقع خلال المدة سالفة الذكر يعد قانوناً فى حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطة عدم الإخلال بقيد المسافة المنوه عنه.
وآخرهما : الاشتراطات الصحية وأناط المشرع بوزير الصحة إصدار قرار ببيان تلك الاشتراطات نفاذاً لحكم المادة 11من القانون رقم 127 لسنة 1955 سالف الذكر وكذلك الاشتراطات التـى تفرضها السلطات الصحية على طالب الترخيص وبتاريخ 2/4/1956 صدر قرار وزير الصحة بفرض اشتراطات صحية عامة للمؤسسات الصيدلية – والمنشور بالوقائع المصرية – العدد 41 الصادر فى 24/5/1956 – وقد حدد هذا القرار تفصيلاً جميع الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها فى المؤسسات الصيدلية وكلها تتعلق بطريقة المبانى ونوعيتها وارتفاعاتها والدهانات الخاصة بها وأن تكون جميع المبانى والأرضيات والأجهزة وأدوات الصرف وغيرها بحالة جيدة ونظيفة على الدوام واشتراطات التهوية والإضاءة وشروط ومواصفات إقامة المخازن الملحقة بها وأوجب أن تدهن جميع الأخشاب بالبوية الزيتية ويعاد الدهن كلما لزم الأمر وكذا تركيب حنفيات مياه داخل المحل وأن تكون الأحواض من الصينى أو الفخار وتغطية الحائط أعلى الحوض بالبلاط القيشانى الأبيض وصرف متخلفات المحل فى المجارى العمومية.
ومن حيث إنه من بين ما أشترطه المشرع من الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها فى طالب الترخيص وهو أن يكون مقيداً فى الجدول العام لنقابة الصيادلة وكذا التسجيل فى النقابة الفرعية وأن استمرار هذا القيد شرط من شروط مزاولة مهنة الصيدلة وذلك طبقاً لحكم المادة 64 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة, كما يجب أن توافق النقابة الفرعية على الاسم التجارى لكل منشأة صيدلية جديدة.
ومن حيث إنه من الجدير بالذكر أن الجهة الإدارية المختصة لا تملك مجاوزة تلك الشروط أو التغاضى عن بعضهـا , إذ يتحــدد موقفهــا فى شأنهــا بنـاء على سلطة مقيدة لا مجال فيها إلى الترخيص أو التقدير, ومن ثم يجب التأكد من توافر تلك الشروط جميعها ومجتمعة – قبل منح الترخيص المطلوب – سواء فى الموقع وذلك لضمان صدور الترخيص صحيحاً بفتح صيدلية فى موقع مناسب لأداء هذا العمل , وبمراعاة المنافسة الشريفة فى مهنة الصيدلة ذات الطابع المتميز لارتباطها الوثيق بصحة الجمهور وسلامة المرضى – أو المحل الكائن به الصيدلية وذلك لضمان توافر شروط السلامة والأمان فيه حتى يكون مناسباً لحفظ الأدوية المعدة للبيع للجمهور وتحضير المستحضرات الطبية.
ومن حيث إن المشرع أتخذ من وسيلة المعاينة على الطبيعة التى تتم بشكل علنى للمحل المزمع إقامة الصيدلية فيه – السبيل العملى الطبيعى للتحقق من توافر هذه الشــروط فى المقر المطلــوب الترخيــص فيــه, وبغيــر معاينــة دقيقة وموضوعية وفنية لا يتأتى التحقق من توافر هذه الشروط, كما لا يصح قانوناً استخراج الترخيص دون إجراء هذه المعاينة, ولا تملك الجهة الإدارية أى تقدير فى طلب إجراء المعاينة أو عدم إجرائها , بل يتعين عليها قانوناً إجراء هذه المعاينة خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ قيد الطلب بالسجل المعد لهذا الغرض.
( الطعن رقم 7809 لسنة 45 ق . عليا ـ جلسة 20/12/2003 م– الدائرة الأولى )
تراخيــــص :
ـ المبدأ : ترخيص بالتعامل في النقد الأجنبي :
تطبيق : " من حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى والذى صدر القراران المطعون فيهما فى ظل العمل به كانت تنص على أنه " تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى وذلك بالتنسيق مع البنك المركزى وفى إطار السياسة العامة للدولة وبما لا يخل بأحكام هذا القانون .
وللمصارف المعتمدة القيام بأية عملية من عمليات النقد 0000
ويجوز للوزير المختص أن يرخص فى التعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة , ويحدد قرار الوزير المختص الصادر فى هذا الشأن قواعد وإجراءات هذا التعامل , وله فى حالة مخالفة هذه الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة , كما يكون له إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة وفى هذه الحالة يتم شطب قيدها من السجل المقيدة فيه فى البنك المركزى " .
وتنص المادة (6) من ذات القانون على أنه " على المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها فى التعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للوزير المختص والبنك المركزى المصرى بياناً عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى وفقاً للنظم والقواعد التى يصفها البنك المركزى المصرى .
ويقوم البنك المركزى المصرى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التى يصدرها الوزير المختص".
وتنص المادة (7) من هذا القانون على أنه " …… ويكون للعاملين بالبنك المركزى المصرى الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يختص بتنفيذ أحكام المادة (6) من هذا القانون".
ومن حيث إن المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 331 لسنة 1994تنص على أن " يكون التعامل فى النقد الأجنبى فى مصر فى إطار سوق حرة للنقد الأجنبى ويتم التعامل من خلال الجهات الآتية:
أ- البنك المركزى المصرى.
ب- المصارف المعتمدة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذه اللائحة.
جـ - الجهات غير المصرفية التى يرخص لها فى التعامل فى النقد الأجنبى بقرار من الوزير المختص.
وتقوم الجهات المشار إليها بالبندين ب و ج بالتعامل فى النقد الأجنبى لحسابها أو لحساب غيرها وتحت مسئوليتها".
وتنص المادة (3) من هذه اللائحة على أن " يكون للبنك المركزى والمصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى والمنصوص عليها فى المادة (9) من هذه اللائحة حرية تحديد أسعار الشراء والبيع للنقد الأجنبى فى إطار السوق الحرة للنقد الأجنبى على أن يتم الإعلان عن هذه الأسعار بطريقة واضحة".
وتنص المادة (4) من هذه اللائحة والمستبدلة بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 103 لسنة 2001 على أنه " ينشأ بالبنك المركزى غرفة مركزية تتولى تجميع إحصاءات سوق الصرف الأجنبى وتكوين سوق للنقد الأجنبى فيما بين البنوك وتنظمه، وتلزم كافة المصارف المعتمدة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى بإبلاغ تلك الغرفة بالحجم الإجمالي لعمليات الشراء والبيع التى تمت عن طريقها والأسعار التى تمت بها فى إطار السوق الحرة للنقد الأجنبى وفقاً للقواعد والترتيبات التى يصدرها البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن.
وتعلن الغرفة المذكورة بصفة دورية متوسط أسعار الصرف لمختلف العملات الأجنبية وفقاً للعمليات الفعلية وكذا موارد واستخدامات السوق الحرة".
وتنص المادة (13) منها على أن " تخضع الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى لرقابة البنك المركزى المصرى، وتلتزم هذه الجهات بالنظام الإحصائي والإجراءات التى يقررها البنك المركزى المصرى فى هذا الشأن، وتقديم البيانات الإجمالية لعمليات الشراء والبيع للنقد الأجنبى التى تمت عن طريقها والأسعار التى تمت بها فى إطار السوق الحرة للنقد الأجنبى".
كما تنص المادة (14) من تلك اللائحة على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادة (
من القانون رقم 38 لسنة 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى، يجوز للوزير المختص فى حالة مخالفة الجهات غير المصرفية المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى للشروط والأوضاع الواردة فى هذه اللائحة إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو إلغاؤه فى حالة تكرار المخالفة، وفى هذه الحالة يتم شطب قيد الجهة غير المصرفية من السجل المنصوص عليه فى المادة العاشرة من هذه اللائحة".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع فى القانون رقم 38 لسنة 1994 سالف الذكر، قد أحال إلى لائحته التنفيذية فيما يتعلق بالقواعد والأسس المتعلقة بتنظيم سوق الصرف الأجنبى بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى فى إطار السياسة العامة للدولة، دون إخلال بالأحكام الواردة فى هذا القانون، وأجاز المشرع لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والتابع له قطاع النقد الأجنبى باعتباره الوزير المختص أن يرخص فى التعامل فى النقد الأجنبى لجهات أخرى غير المصارف المعتمدة - والتى تتعامل فيه بحسب الأصل – وألزم المشرع تلك الجهات باتباع قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، كما تناول المشرع بالتنظيم فى المادة (6) من القانون حالة مخالفة تلك الجهات لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وحالة العود إلى مخالفة تلك القواعد، فخول الوزير المختص سلطة توقيع جزاء إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، أعطى للوزير المختص سلطة توقيع جزاء إلغاء الترخيص الممنوح للشركة بالتعامل فى النقد الأجنبى، ومؤدى ذلك أن سلطة الوزير المختص فى توقيع جزاء إلغاء الترخيص ليست مطلقة بل إن المشرع تقديراً منه لجسامة هذا الجزاء من ناحية، وأخذاً بمبدأ التدرج فى العقوبة من ناحية أخرى اشترط لتوقيع جزاء إلغاء الترخيص شرطين مجتمعين ومتتاليين أولهما: سبق ثبوت مخالفة الشركة لأياً من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وصدور قرار نهائى حصين من السحب والإلغاء من الوزير المختص بإيقاف ترخيصها لمدة لا تجاوز سنة جزاءً على ارتكابها تلك المخالفة، ويجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أنه يلزم لتحقق هذا الشرط أن يكون قرار الإيقاف قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون بعد ثبوت المخالفة فى جانب الشركة ثبوتاً يقينياً، وأى قرينة يستدل منها على عكس ذلك مؤداها تخلف الشرط الثانى من شروط توقيع جزاء إلغاء الرخيص، والقول بغير ذلك مؤداه مخالفة قصد المشرع من تطلبه إيقاف الترخيص قبل توقيع جزاء إلغاء الترخيص، من ناحية ومن ناحية أخرى استفادة جهة الإدارة من خطئها بأن تصدر قرارًا خاطئا بإيقاف الترخيص تتخذه ذريعة فيما بعد لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.
وثانيهما: تكرار الشركة للمخالفة لأى من قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى، وفى هذه الحالة يحق للوزير المختص استعمال سلطته المخولة له قانوناً بإلغاء ترخيص الشركة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه فى خصوصية الحالة المعروضة، وإذ أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1227 لسنة 2001 بتاريخ 23/8/2001 – القرار المطعون فيه الأول - بإلغاء القرار الوزارى رقم 642 لسنة 1991 فيما تضمنه من الترخيص للشركة الطاعنة وفروعها والتى يمثلها الطاعن بصفته بالتعامل فى النقد الأجنبى – لما نسب إليها من مخالفات، وحيث إن المختص بإصدار مثل هذه القرارات وفقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه هو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عند تحقق الشروط المنصوص عليها قانوناً، ومن ثم يضحى القرار رقم 1227 لسنة 2001 المطعون فيه هو قرارًا صادرًا من غير مختص قانوناً بإصداره ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الثابت أيضا من الأوراق أنه بتاريخ 28/8/2001 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار المطعون فيه رقم 647 لسنة 2001 متضمنا إلغاء القرار الوزارى رقم 642 لسنة 1991 فيما تضمنه من الترخيص لشركة الأطباء للصرافة ش.م. وفروعها فى التعامل فى النقد الأجنبى مستنداً فى ذلك إلى التفتيش الذى تم على الشركة الطاعنة يوم 19/7/2001، فضلاً عن تكرار المخالفات المنسوبة إليها وسبق توقيع جزاء إيقاف الترخيص على الشركة.
ومن حيث إنه بالتحقق عن مدى توافر الشرطين اللذين تطلبهما القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه فى مادته السادسة لإلغاء الترخيص على النحو السالف بيانه وبالاطلاع على المخالفات التى نسب للشركة الطاعنة إتيانها والجزاءات التى تم توقيعها عليها يبين ما يلى:
أولاً: بتاريخ 17/5/1999 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة الطاعنة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 18/5/1999 وتنتهى يوم 18/8/1999 وذلك لما نسب إليها من مخالفتها للقواعد القانونية والتعليمات المنظمة لنشاط الصرافة، فأقامت الشركة الدعوى رقم 3566 لسنة 53ق أمام محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية طعناً على هذا القرار، وقضى فيها بجلسة 5/8/1999 بوقف تنفيذه، وكان وزير الاقتصاد قد وافق بتاريخ 2/8/1999 على تعديل عقوبة الإيقاف إلى الاكتفاء بتوجيه إنذار للشركة بضرورة الالتزام بالتعليمات مقابل تنازل الشركة عن دعواها المشار إليها 00 فإنه يتضح من ذلك أنه فضلا عن تعديل قرار الإيقاف إلى الإنذار – وهى عقوبة لم ترد فى نصوص القانون رقم 38 لسنة 1994 المشار إليه أو لائحته التنفيذية – فإن صدور الحكم سالف الذكر بوقف تنفيذ قرار الإيقاف يعد قرينة على عدم ثبوت المخالفة فى جانب الشركة الطاعنة , وهو الأمر الذى لا يجوز معه الاستناد لتلك الواقعة للتدليل على مخالفة الشركة الطاعنة لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى , وبطبيعة الحال لا يصلح الاستناد لمثل هذا القرار للتدليل على سبق إيقاف الترخيص حتى يمكن إصدار القرار المطعون فيه .
ثانياً : بتاريخ 26/9/1999 أوقف ترخيص الشركة لمدة 15 يوما تبدأ من 3/10/1999 وتنتهى فى 18/10/1999 وذلك بسبب وجود زيادة بالخزينة مقدارها 900 ريال سعودى عن أرصدة السجلات ووجود عجز قدره 250 جنيها مصريا وذلك بالمخالفة بالقواعد القانونية والتعليمات المنظمة لنشاط الصرافة , وتظلمت الشركة من قرار الإيقاف ونتيجة لهذا التظلم وافق وزير الاقتصاد بتاريخ 3/10/1999 على الاكتفاء بتوجيه إنذار للشركة بضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات التى تحكم نشاط الصرافة , وإذ إن قيام جهة الإدارة بإنذار الشركة على النحو السالف ذكره لا يعد بمثابة توقيع جزاء عليها بحسبان إن الإنذار ليس من العقوبات المنصوص عليها فى قانون التعامل فى النقد الأجنبى , ومن ثم لا يمكن القول بأن جزاء إيقاف ترخيص الشركة فى هذه الحالة قائم , أو بتوافر إحدى الحالات المبررة قانوناً لإصدار القرار المطعون فيه .
ثالثاً : بتاريخ 15/2/2000 أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراره بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة وفروعها لمدة 15 يوما تبدأ من 22/2/2000 , ونتيجة لتظلم الشركة الطاعنة من هذا القرار وافق وزير الاقتصاد على توصية لجنة تظلمات شركات الصرافة بسحب قرار العقوبة الموقعة على الشركة , ومن ثم فإن سحب قرار إيقاف الشركة يعد كأن لم يكن ولا تعد هذه الواقعة إحدى الحالات المشترطة قانوناً لإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيص الشركة من التعامل فى النقد الأجنبى .
رابعاً : بتاريخ 29/1/2001 أصدر وزير الاقتصاد قراراً بإيقاف الترخيص الممنوح للشركة الطاعنة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 30/1/2001 وتنتهى فى 30/4/2001 , وذلك لعدم قيام الشركة بالإعلان عن الأسعار على شاشة وكالات الأنباء العالمية وطبعها بالمخالفة لأحكام قانون النقد ولائحته التنفيذية , فأقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 2289 لسنة 55 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية طعنا على هذا القرار , وبجلسة 5/4/2001 أصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , ومن ثم فإن صدور هذا الحكم يعد قرينة على عدم ثبوت هذه المخالفة فى حق الشركة , وهو الأمر الذى لا يجوز معه الاستناد لتلك الواقعة للتدليل على مخالفة الشركة الطاعنة لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى , وبطبيعة الحال لا يصلح الاستناد لمثل هذا القرار للتدليل على سبق إيقاف الترخيص لإصدار القرار المطعون فيه .
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم وإنه حتى تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد رقم 647 لسنة 2001 المطعون فيه بإلغاء ترخيص الشركة الطاعنة فى التعامل فى النقد الأجنبى فإنه لم يثبت يقيناً فى حق الشركة الطاعنة ارتكابها لمخالفة قواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى , وصدرو قرار نهائى حصين من السحب والإلغاء من وزير الاقتصاد بإيقاف ترخيص الشركة لمدة لا تجاوز سنة , ومن ثم يتنفى شرط سبق صدور قرار صحيح بإيقاف ترخيص الشركة الطاعنة .
ومن حيث إنه بتاريخ 19/7/2001 نسب إلى الشركة الطاعنة امتناعها عن بيع النقد الأجنبى , وكذا لعدم التزامها بالأسعار المعلنة بالشركة للعملات الأجنبية فى تعاملاتها فى النقد الأجنبى بالمحالفة للمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية , فضلاً عن تعدى موظفى الشركة على مفتش البنك المركزى وعدم تمكينه من أداء عمله وأيا كان وجه الرأى فى ثبوت هذه المخالفات من عدمه وعلى إثر ذلك صدر القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيص الشركة , ولما كان هذا القرار الطعين يتطلب لصحة صدوره , وحتى يستوفى شرائطه القانونية , سبق مخالفة الشركة لقواعد وإجراءات التعامل فى النقد الأجنبى وصـدور قرار صحيح – على النحو السالف تفصيله بإيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة , وإذ انتفى هذا الشرط فى خصوصية الحالة المعروضة , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر دون اتباع الإجراءات القانونية المتطلبة قانوناً لإصداره مفتقداً لشرط جوهرى من شروط صحته مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
( الطعن رقم 5280 لسنة 48 ق . عليا ـ جلسة 17/4/2004م – الدائرة الأولى )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تراخيـــــص :
ـ المبدأ : إلغاء ترخيص صيدلية ـ حالاته :
تطبيق : " لما كان المستفاد من نص المادة 14 من القانون رقم 127 لسنة 1955 و 7 لسنة 1956 – أن المشرع قصر حالات إلغاء الترخيص على حالتين هما : حالة غلق الصيدلية بصفة متصلة لمدة تجاوز سنة ميلادية ، وحالة نقل الصيدلية من مكانها لمكان آخر بغير سبب الهدم أو الحريق ، وإنه لما كان البين من الأوراق أن السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إلغاء ترخيص الصيدلية محل النزاع ، هو عدم استغلال المدعية للترخيص لمدة ستة أشهر من تاريخ صرفه طبقاً للبند الأول من المادة (14) من القانون رقم 127 لسنة 1955 وهو البند الذي لم يعد له وجود بعد التعديل المشار إليه ، ومن ثم فإن هذا السبب يكون غير قائم على أساس من القانون ، يضاف إلى ذلك أن رخصة المدعية صدرت بتاريخ 14/7/1998 وظاهر الأوراق يستشف منه أن المدعية تعاقدت على شراء أدوية من شركات مختلفة في الفترة من 20/11/1998 حتى 9/1/1999 الأمر الذي يبين معه أن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول تنتجه ويخالف واقع الحال ، ومن ثم يتوافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ إلى جانب ركن الاستعجال حيث يترتب على غلق الصيدلية محل النزاع حرمان المدعية من مصدر رزقها وهي نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغاء القرار المطعون فيه .
ومن حيث إن البادي من الأوراق أن الترخـيص رقم 74 لسنة 1998 الذي حصلـت عليـه المـطعـون ضـدهـا بفـتـح الصـيدلـية مـوضوع الـنزاع صـدر بـتاريخ 14/7/1998، وأن المطعون ضدها قامت – وفقاً لما جاء بالمستندات المقدمة منها أمام محكمة أول درجة – بشراء كميات عن الأدوية باسم الصيدلية المرخص بها "صيدلية الدكتورة / فلورانس " بموجب فواتير صادرة عن عدد من شركات الأدوية وذلك خلال الفترة من 6/10/1998 حتى 9/1/1999، كما أنها قامت بإخطار مصلحة الضرائب في 26/12/1998 بمزاولة الصيدلية لنشاطها، حيث قامت المصلحة المذكورة بفتح ملف ضريبي لها في ذات التاريخ وأجـرت معـاينة للصيدلية في 5/1/1999 ، كـذلك قـامـت بالتعـاقـد علـى تركـيب عــداد كهـربائي للصـيـدليـة في 3/1/1999 ، وهذه الإجراءات وإن لم تنهض دليلاً قاطعاً على مزاولة الصيدلية لنشاطها خلال المدة المقررة قانوناً والتي تنتهي في الحالة الماثلة في 14/1/1999 ، فهي على الأقل تعد بمثابة قرينة على هذه المزاولة يقع على عاتق الإدارة إثبات عكسها 00 ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري ، أنها قامت بإلغاء الرخصة الممنوحة للمطعون ضدها ، بمقولة إن المذكورة لم تخطر المنطقة الطبية بخطاب مسجل يفيد بدء نشاط الصيدلية خلال الفترة المحددة قانوناً وهي ستة أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة وذلك دون أن يثبت قيام تلك الجهة بإجراء معاينة للصيدلية على الطبيعة وتحرير محضر بحالتها ، ودون بيان للسند القانوني الذي يلزم بالإخطار المنوه به ، ومن ثم فإن السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه يضحى والحالة هذه غير مستمد – بحسب الظاهر من الأوراق – من أصول تنتجه وتوصل إليه ماديا وقانونيا ، مما يتحقق معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، فضلاً عن تحقق ركن الاستعجال لما يترتب على استمرار تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها أخصها الحيلولة بين المطعون ضدها وحقها في ممارسة النشاط المرخص لها فيه والذي كرست له جهدها وأموالها ، الأمر الذي يتحتم معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب وجه الحق ولا مطعن عليه ، مما يضحى معه الطعن الماثل غير قائم على أساس من القانون خليقاً بالرفض .
ولا ينال من ذلك ما أثارته الجهة الطاعنة من أن الفواتير المقدمة من المطعون ضدها لم يتم إخطار إدارة السلام الطبية بها وأنها فواتير مزورة ، ذلك أنه ليس ثمة ما يلزم قانوناً بإخطار الإدارة بتلك الفواتير ، كما أن القول بالتزوير هو مجرد ادعاء لم تقدم الإدارة دليلاً عليه ولم توضح شواهده ، كذلك لا ينال مما سبق ما ذكرته الجهة الإدارية بشأن بطلان إجراءات إصدار التراخيص بناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة الإدارية ، فذلك مردود بأن هذا البطلان المدعى به لم يكن هو السبب الذي استندت إليه الجهة الإدارية في إلغاء الترخيص ، وإنما السبب هو عدم مزاولة نشاط الصيدلية خلال المدة المقررة قانوناً على النحو سالف الذكر . وهو محل الطعن الماثل والجهة الإدارة وشأنها في اتخاذ ما تراه بصدد ما تثيره من مزاعم أخرى حول سلامة الترخيص وذلك كله وفقاً للقانون وتحت رقابة القضاء .
( الطعن رقم 1233 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 8/5/2004م – الدائرة الأولى )