منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 88 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 88 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_rcapمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Voting_barمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_rcapمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Voting_barمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_rcapمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Voting_barمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_rcapمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Voting_barمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_rcapمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Voting_barمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_rcapمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Voting_barمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_lcap 
احمدف - 7
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_rcapمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Voting_barمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_lcap 
سلم محمد - 7
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_rcapمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Voting_barمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_rcapمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Voting_barمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_lcap 
حريتى - 7
مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_rcapمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Voting_barمذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف Empty
    مُساهمةموضوع: مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف   مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف I_icon_minitimeالخميس 03 فبراير 2011, 11:28 am

    مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف ( المواد 302 ، 307 ، 306 ، 171 عقوبات )




    مذكرة بدفاع



    السيد / ………………………………… متهم ومسئول مدني

    ضد

    السيد / ………………………………… مدعي بالحق المدني

    النيابة العامة / ……………………………… سلطــة اتهـــام

    في الجنحة رقم … لسنة … المحدد لنظرها جلسة … الموافق _/_/___ م

    أولا ::: الوقائع

    تخلص واقعات الجنحة ووفق ما يبين من صحيفتها انه بتاريخ _/_/___ م وبدائرة قسم شرطة ……… ارتكب في حقه جريمتي القذف والسب وذلك بأنه

    قذف المدعي بالحق المدني بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 قانون العقوبات بأن أسند الية أموراً لو كانت صادقة لاستجوبت " عقاب المدعي بالحق المدني - احتقاره عند أهل وطنه"

    سب المدعي بالحق المدني اسند للمدعي بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 قانون العقوبات بأن وجة اليه عبارات وكلمات تخدش الشرف و الاعتبار.



    وبجلسة المحاكمة طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام وصمم المدعي بالحق المدني علي طلباته وطالب دفاع المتهم ببراءته.



    ثانيا ::: الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي

    الأساس القانوني لجريمتي القذف والسب وركن علانية هذه الجرائم.

    ( يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لاستجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

    ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولا يغني عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل.

    ولا يقبل من القاذف أقامه الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة في الفقرة السابقة ).

    [ المادة 302 من قانون العقوبات ]

    ( كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ).

    [ المادة 306 من قانون العقوبات ]

    ( إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها ).

    [ المادة 307 من قانون العقوبات ]

    ( كل من أغري واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أ وصياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

    أما إذا ترتب على الإغراء مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.

    ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل عام أو طريق عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى.

    ويكون الفعل أ والإيماء علنياً إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أي مكان أخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.

    وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أي مكان مطرق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع فى أي مكان ).

    [ المادة 171 من قانون العقوبات ]



    دفوع البراءة في جرائم القذف والسب





    الدفع بغياب دليل الإدانة



    عبارات القذف والسب كدليل إدانة

    يجب ان تذكر جميع عبارات السب والقذف بصلب صحيفة الإدعاء المباشر وذلك أيا كانت هذه الألفاظ فخلو الصحيفة من هذه الألفاظ او إيراد عبارات ليست هي عبارات القذف والسب يوجب الحكم ببراءة المتهم لغياب الدليل.



    الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لمخالفة صريح نص المادة 63 الفقرة 3 من قانون الإجراءات الجنائية



    الأصل أن النيابة العامة هي السلطة المختصة بإقامة الدعوي الجنائية ، وقد أباح المشرع للمضرور من الجريمة الحق في تحريك الدعوي الجنائية بطريق الادعاء المباشر عن المخالفة أو الجنحة التي نجم عنها الضرر.

    الشرط الأول ::: أن يكون المتهم موظفاً عاماً أو أحد رجال الضبط.

    الشرط الثاني ::: أن تكون الواقعة محل التداعي قد تم اقترافها أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.



    آية ذلك ما قضت به محكمة النقض ::: ان المشرع إزاء حرصه علي علي حسن آداء الموظفين لأعمالهم الموكلين بها علي الوجه الأكمل قد أسبغ حماية خاصة لهم مراعاة لحسن سير العمل ، وتتمثل تلك الحماية في قصر تحريك الدعوي الجنائية قبلهم علي كل من النائب العام ورئيس النيابة العامة ، وهذا هو مفهوم المادة 63/3 إجراءات ، فإذا أقيمت الدعوي علي خلاف ما تقضي به المادة سالفة الذكر كان اتصال المحكمة بها معدوماً ، ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها ، فإن فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر ، ولذا يتعين عليها أن تقضي بعدم قبولها ، وهو أمر متعلق بالنظام العام لتعلقه بولاية المحكمة وإتصالة بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوي .

    ( نقض 7 يناير سنة 1973 س 24 رقم 9 ص 36 )



    الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية 3 من قانون الإجراءات الجنائية

    يجب تحريك الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ واقعة القذف والسب إعمالا للمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذا حرك المجني علية جنحة مباشرة دون سبق تحرير محضر بذلك فيجب أن يوقع الطالب على عريضة الجنحة المباشرة او أن تكون التوكيل خاص بهذه الجنحة .



    ويجري نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185 ، 274 ، 277 ، 279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال التي ينص عليها القانون.

    ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ".



    وفي ذلك قضت محكمة النقض ::: يشترط أن تعلن الدعوى المباشرة خلال الثلاثة شهور المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية ، لأن الدعوى المباشرة لا تعتبر مرفوعة إلا بهذا الإجراء ) ( نقض 12/3/1979 - مجموعة الأحكام 1721 لسنة 40 ق )



    الدفع بانتفاء التهمة لثبوت حق المتهم في التبليغ.

    من المقرر أن مجرد شكوي في حق شخص الي الجهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة الية لا يعد قذفاً معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن إلا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه ، وان استخلاص توافر ذلك القصد أو إنتفاؤه من وقائع الدعوي وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج

    ( طعن 2070 لسنة 48 ق جلسة 5/4/1979)



    الدفع بانتفاء الجريمة لتخلف ركن العلانية

    الأصل أن مجرد تقديم شكوي في شأن شخص الي الموظف المختص لا يحقق ركن علانية الواقعة التي تضمنتها إذ لا يطلع عليها إلا هذا الموظف وعدد محدود من مساعديه عينتهم وظائفهم ، ولا يغير من هذا الحكم أن يكون عدد هؤلاء الموظفين كبيراً ،إذ لا يصدق عليهم أن علمهم بالشكوي كان بغير تمييز

    ( نقض 22 فبراير سنة 1980 - مجموعة القواعد القانونية ج 7 رقم 1999 ص 185 )

    ( ركن العلانية في جريمة القذف مناط توافره أن يكون الجاني قد قصد إذاعة ما أسندة الي المجني علية ) ( طعن 5714 لسنة 57 ق جلسة 24/11/1988)



    ( لا يكفي لتوافر ركن العلانية أن تكون العبرات المتضمنة للإهانة أو القذف قد قيلت في محل عمومي ، بل يجب أن يكون ذلك بحيث يستطيع أن يسمعها من يكون في هذا المحل ، أما اذا قيلت بحيث لا يمكن أن يسمعها إلا من ألقيت اليه فلا علانية ).

    ( طعن 688 لسنة 12 ق جلسة 27/4/1942)





    الدفع بانتفاء التهمة للمارسة المتهم لحق النقد المباح

    ( من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال )

    ( طعن 18028 لسنة 59 جلسة 24/10/1993)



    ( نقد القانون في ذاته من حيث عدم توافر الضانات الكافية في أحكامة هو من قبيل النقد المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأي لكشف العيوب التشريعية للقوانين)

    ( طعن 249 لسنة 8 ق جلسة 10/1/1938)



    الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن نية المتهم

    ( الدفع بالإعفاء من العقاب لحسن النية في جريمة القذف في حق موظف عام يعد دفعاً جوهرياً لما يترتب عليه من ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوي ، لأن القاذف في حق الموظفين العموميين يعفي من العقاب اذا أثبت أن صحة ما قذف به المجني عليه من جهة ومن جهة أخري حسن النية بأن كان يعتقد صحة الإسناد وانه يقصد تحقيق المصلحة العامة لا شفاء الضغائن والأحقاد الشخصية )

    ( جلسة 16/3/1970 - أحكام النقض - س 21 ق ص 273)



    اذا كان كل ما قاله الحكم للتدليل علي توافر قصد الإذاعة لدي المتهم بالقذف في حق قضاة إحدي الدوائر بإحدي المحاكم وإهانة رجال القضاء بالمحاكم الابتدائية هو انه قدم شكويين إحداهما لوزير العدل والأخري لرئيس محكمة مصر وأن هذا منه يدل علي قصد الإذاعة إذ انه يعلم مقدمأً بأن هاتين الشكويين ستتدولان بحكم الضرورة بين أيدي الموظفين المختصين ، وقد تمت الإذاعة بالفعل ، إذ أحال حضرة رئيس محكمة مصر الشكوي المرسلة اليه الي النيابة العمومية فهذا لا يسوغ القول بتوافر قصد الإذاعة ، إذ لا يبين منه أن أحدي العريضتين ، وهي المرسلة لوزير العدل ، قد أطلع عليها غير من أرسلت الية ، مما يدل عليه انه ليس من طبيعة العرائض التي ترسل بهذه الطريقة أن يحصل تداولها . أما تمام الإذاعة فعلاً فقد رتبه الحكم علي ما حصل من رئيس المحكمة حين أحال العريضة الي النيابة العمومية ، واذ كانت هذه الإحالة هي - كما جاء بالحكم - بقصد اتخاذ الاجراءات التأديبية والقضائية ضد المتهم لما أشتملت عليه العريضة من طعن في رجال القضاء ، مما لا يمكن أن يكون المتهم قد رمي اليه حيث بعث بالعريضة ، فإن هذا الحكم لا يكون سديد.

    ( طعن 1779 لسنة 16 ق جلسة 11/3/1947 )



    ثالثا ::: الطلبات

    فان المتهم يلتمس الحكم له ببراءته من الاتهام المسند إلية ورفض الدعوي المدنية .

    وكيل المتهم

    الأستاذ / …………… المحامي

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    »  مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعة إبلاغ كاذب (المادة 305 من قانون العقوبات )
    »  مذكرة بدفاع فى دعوى سب وقذف
    » مذكرة بدفاع متهم في جناية زراعة مواد مخدرة
    »  مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة
    » مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة وإحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى المرافعات والمزكرات -
    انتقل الى: