منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 184 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 184 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_rcap مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Voting_bar مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_rcap مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Voting_bar مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_rcap مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Voting_bar مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_rcap مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Voting_bar مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_rcap مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Voting_bar مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_rcap مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Voting_bar مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_lcap 
احمدف - 7
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_rcap مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Voting_bar مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_lcap 
سلم محمد - 7
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_rcap مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Voting_bar مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_rcap مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Voting_bar مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_lcap 
حريتى - 7
 مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_rcap مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Voting_bar مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

      مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



     مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة Empty
    مُساهمةموضوع: مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة    مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة I_icon_minitimeالخميس 03 فبراير 2011, 11:23 am

    ذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة

    " بدون قصود "


    مذكرة بدفاع



    السيد / ……………………………………… ……………متهم

    ضد

    النيابة العامة / …………………………… …………… سلطة اتهام

    في القضية رقم … لسنة …… المحدد لها جلسة ……… الموافق _/_/___ م





    أولا : الوقائع

    اتهمت النيابة العامة المتهم انه في …. الموافق _/_/_____م بدائر قسم شرطة ……… حاز وأحرز جوهراً مخدرا "………… " وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

    وطالبت النيابة العامة عقابه بمواد الاتهام .

    وطالب الدفاع بالبراءة .





    ثانياً : الدفوع القانونية للمتهم .



    الأساس القانوني :

    تنص الفقرة الثالثة من المادة 38 من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989م علي أنه :

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .



    وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكاكيين أو الهيروين أو أي من المواد الواردة في القسم الأول من الجدول رقم 1 .



    الهيئة الموقرة ::: حضرات السادة المستشارين

    إن طلب المتهم للبراءة إنما انتفاء الجريمة في ركنيها المادي والمعنوي " القصد الجنائي " وآية ذلك وبيانه ما يلي من الدفوع :







    السبب الأول للبراءة

    الدفع

    الدفع بانتفاء الركن المادي للجريمة



    الهيئة الموقرة ::: إن طلب المتهم للبراءة إنما يستند إلى غياب المفهوم القانوني الصحيح لحيازة المخدر وإحرازه بالأوراق.

    فالحيازة - حيازة المخدر - هي وضع اليد علي المخدر علي سبيل التملك والاختصاص . صحيح أنه لا يشترط في الحيازة الاستيلاء المادي بل يعتبر الشخص حائزاً ولو كان المحرز شخص أخر . إلا انه لا وجود لمفهوم حيازة المخدر إلا إذا كانت الحيازة والملكية معروفة وثابته في حق شخص محدد هو المتهم .



    أما عن غياب المفهوم القانوني الصحيح للإحراز - إحراز المخدر - فالثابت أن للإحراز معني محدد هو الاستيلاء - مجرد الاستيلاء المادي - علي الجواهر المخدرة طالت مدة الاستيلاء أم قصرت ، ويستوي في الحالتين أن يكون غرض المحرز مجرد حفظ المخدرات لحساب أخر أو الانتفاع بها .

    السبب الأول للبراءة

    الدفع

    الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمخدر محل الضبط



    أساس المسئولية في حيازة أو إحرازه المخدر هو ثبوت اتصال الجاني به اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازته حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية.



    الثابت في قضاء هذه المحكمة أن مناط المسئولية في حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، ولا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن بكون فبما أوردة من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه .

    ( الطعن 736 لسنة 72 - جلسة 16/5/2002 - غير منشور )





    يكفى إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشيء . فمن وجد في مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده في مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفي . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده فى غفلة منه أو بغير رضائه .

    (الطعن رقم 7 لسنة 3 ق - جلسة 5/12/1932 )



    لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره.



    لما كان من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار الجاني حائزا لمادة مخدرة أن يكون محرزا للمادة للمضبوطة، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها بأية صورة عن علم و إرادة ولو لم تكن في حيازته المادية أو كان المحرز للمخدر شخصا غيره ، ولا للزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - مما يستدل به على قيامه . لما كان ذلك وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أن الطاعن اقتسم مع الجندي - الشاهد الأول ، كمية المخدر التي عثرا عليها على شاطئ البحر، وأنه قام بإخفاء ما حصل عليه بدفنه في مكان يعرفه بالصحراء، فان ذلك مما يتحقق به الركن المادي للجريمة، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الخطأ في تطبيق القانون في غير محله . ولا يقدح في ذلك أن يكون إخفاء المخدر قد تم في منطقة صحراويه عسكرية غير مأهولة ولا مسكونة لا يجوز ارتيادها إلا بتصريح من مخابرات الحدود، طالما أن الشارع لم يشترط أن تكون حيازة المخدر في مكان مأهول ، وما دام أن الطاعن لا يزعم أن ارتياد تلك المنطقة مستحيل استحالة مطلقة تمنعه من بسط سلطانه عليه .

    ( الطعن 5652 لسنة 53 ق -جلسة 18/1/1984 )



    كما قضت محكمة النقض :::

    لما كان مناط المسئولية في حالتي إحراز و حيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصل الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صوره عن علم و إرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ولا يلزم أن يبحث الحكم استقلالا عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فما أورده من وقائع وظروف - كما هو الحد فى الدعوى المطروحة - ما يكفى للدلالة على قيامه ، وكان القصد الجنائي فى جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر تتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو ما يحوزه من المواد المخدرة، وكان الحكم قد دلل على علم الطاعن بكمية المخدر المضبوط وبوجوده فى السيارة فى قوله "حيث أن علم المتهم بأن ما يحمله مواد مخدرة ثابت من محاولته الفرار بالسيارة وتتبع رجال الشرطة له ولولا توقفه رغما عنه عند كوبري مغاغه لتمكن من الفرار هذا فضلا عن طريقة إخفاء المواد المخدرة فى أماكن لا يسهل على الشخص العادي كشفها وأنه هو الذى كان يقود السيارة قادما بها بن القاهرة إلى المنيا مما يؤكد صحة التحريات بالنسبة له ، وكان ما أورده المحكم المطعون فيه فى مدوناته كافيا فى الدلالة على حيازة الطاعن للمخدر المضبوط وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور فى هذا الصدد لا يكون له محل .

    ( الطعن 1912 لسنه 53 ق - جلسة 27/10/1983 )



    مفهوم الاتصال بالمخدر

    إن القانون صريح في العقاب على كل اتصال بالمخدر مباشرا كان أو بالواسطة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قبل التعاطي من الجوزة بنية تدخين الحشيش الذي بها، فأن حمل الجوزة له والحشيش بهاء كائنا من كان حاملها يكون حاصلا لحسابه واجبا قانونا مساءلته عنه كما لو كان حاصلا منه .

    (الطعن 713 سنة15 ق - جلسة 2/4/1945 )





    مشكلة ضبط المخدر ومدي صحة مؤاخذة المتهم : الإثبات والنفي

    ضبط الجوهر المخدر ليس ركنا لازما لتوافر جريمة إحرازه أو جلبه ، بل يكفى لإثبات الركن المادي، وهو الإحراز في أي جريمة من هاتين الجريمتين أن يثبت بأي دليل كان أنه وقع فعلا ولو لم يضبط الجوهر المخدر .

    (الطعن رقم 1897 سنة 6 ق جلسة 9/11/1936 )



    السبب الثاني للبراءة

    الدفع بدس المخدر علي المتهم



    للمتهم أن يدفع بعدم العلم بوجود المادة المخدرة لدية ويقيم الدليل على ذلك كالقول أن أحد من الغير هو الذي وضع المخدر عنده في غفلة منه أو بغير رضائه .



    الهيئة الموقرة ::: إن وجود المخدرات محل الضبط بمسكن المتهم - وإن صار قرينة علي إحرازه لها ، إلا أنها قرينة قابلة للضحد وإثبات العكس ، والثابت من تحقيقات النيابة العامة أن المسكن الذي تم ضبط المخدرات به ليس خاص بالمتهم علي سبيل الانفراد وإنما يشاركه فيه عده أشخاص هم من وردت أسمائهم بتحقيقات النيابة العامة ، وقد أكدت التحريات التي أجريت بمعرفة مديرية الأمن ذلك .



    والثابت - وهو الركن الركين في طلب البراءة بنفي الإحراز أن المدعو / …… عندما سئل بتحقيقات النيابة العامة ومن بعد أمام هيئتكم الموقرة قرر وجود خلافات بين المتهم وشخص أخر - كان من المقيمين بالشقة التي ضبطت بها المخدرات - وأنه سمع المدعو / …… وهو ممن ثبت في حقهم الاتجار بالمخدرات يتوعد بإيذاء المتهم بالزج به في قضية مخدرات .. وقد كان ..



    مما سبق لا يتضح فقط انتفاء مفهوم الإحراز للمواد المخدرة . بل يثبت علي وجه اليقين الدفع بشيوع التهمة لتعدد قاطني المسكن " الشقة " التي ضبطت فيهـا المخدرات .



    وفي ذلك قضت محكمة النقض :::

    يكفى إثبات وجود الشيء في مكان هو في حيازة شخص ما حتى يعتبر هذا الشخص محرزا لهذا الشيء . فمن وجد في مكانه حشيش يعتبر محرزا له لمجرد وجوده في مكانه ، أما إقامة الدليل بعد هذا الوجود على علم المتهم نفسه بان الحشيش موجود عنده فتكليف بالمستحيل ، إنما له هو بعد ثبوت إحرازه بهذه القرينة أن يدفعها بعدم العلم بوجود الحشيش عنده ويقيم الدليل على ذلك وليس هذا من قبيل إثبات النفي . بل إنه يستطيع الإثبات بإدعاء أن الغير هو الذي وضع الحشيش عنده في غفلة منه أو بغير رضائه .

    (الطعن رقم 7 لسنة 3 ق - جلسة 5/12/1932 )



    السبب الثالث للبراءة

    الدفع بانتفاء الركن المعنوي

    ( انتفاء العلم بكون المادة المخدرة )



    الهيئة الموقرة

    الثابت أنه لكي يتحقق القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر بدون قصود

    أولا ::: أن يعلم المتهم بأن ما يحرزه أحد المواد المخدرة .

    ثانياً ::: أن يعلم المتهم أن هذه المواد ممنوع إحرازها قانونا.



    لما سبق ندفع بانتفاء القصد الجنائي لدي المتهم بانتفاء علمه بأن ما كان يحرزه مواد أو مادة مخدرة ، إذ أن العلم بكنه المادة المضبوطة لا يفترض قانوناً . وإنما يجب علي سلطة الاتهام أن تقيم الدليل علي هذا العلم :



    ولا يصلح ما أوردة محرر المحضر - محضر التحريات - قرينة علي علم المتهم بكنه المادة المخدرة استنادا الي زعم كاذب باتجاره في المخدرات وهو الأمر الذي لم يثبت أصلاً بالأوراق .



    وفي ذلك قضت محكمة النقض :::

    ومن حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدها بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور فى التسبب وفساد فى الاستدلال ، ذلك بأنه انتهى إلى استبعاد قصد الاتجار استنادا إلى صغر حجم كميه المخدر وعدم وجود عملاء للمطعون ضدها دون أن - يعرض لأدلة ثبوت هذا القصد من التحريات وضبط المخدر مجزءا والسكين ملوث نصله به ، والميزان المتوسط الذي يستخدم فى الوزن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أدله الثبوت فيها عرض لقصد الاتجار ونفى توافره وغيره من القصود فى حق المطعون ضدها بقوله "وحيث انه عن قصد الاتجار فهو غير ثابت فى حق المتهمة لصغر حجم الكمية المضبوطة ولعدم ضبط عملاء للمتهمة كما أنه لم يثبت كذلك أن حيازة المتهم كانت بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ومن ثم تضحي حيازتها مجردة من القصد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر قصد الاتجار هو من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضدها للمخدرين المضبوطين بركنيه المادى والمعنوى ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقها واعتبرها مجرد محرزه للمخدرين وعاقبها بموجب المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1980 التي لا تستلزم قصدا خاصا من الاحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي ، والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا من - أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون ، فإن ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه - أما ما تثيره الطاعنة من أن المحكمة قد أغفلت دلاله التحريات وضبط المخدر مجزءا والسكين الملوث بالمخدر والميزان الخاص به وهى فى مجموعها تثبت أن المطعون ضدها ممن يتجرون فئ المواد المخدرة، فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطه محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى - التي أحاطت بها - وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه منها و إطراح ما عداه ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمه النقض ، لما كان ذلك ، فان الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

    ( الطعن 5614 لسنه 58 ق - جلسة 4/1/1989 )



    كما قضا كذلك في …



    من المقرر أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 هر من الأمور الموضوعية التى تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار فى حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادي الذكر التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها فى القانون فإن فى ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه . أما ما تثيره الطاعنة من أن التحريات وجسامة كمية المخدر المضبوط ينبئ عن توافر قصد الاتجار لدى المطعون ضده فهو لا يعدو أن يكون جدلا حول سلطة محكمه الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه إطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، فضلا عما هو مقرر من أن حجم كمية المخدر المضبوط لا يدل بذاته على انتفاء أو توافر أحد القصود الخاصة من إحرازها ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم فى هذا الشأن يكون غير سديد.

    (الطعن رقم 1063 لسنه 52 ق - جلسة 20/4/1982 )

    كما قضا كذلك في …



    لما كان الشارع قد استهدف بما نص عليه فى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها - من معاقبة كل من حاز أو أحرز أو أشترى أو سلم أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - ان يحيط بكافة الحالات التى يتصور إن تحدث عملا وقد يفلت منها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن من أن الحكم لم يبين الغرض من الإحراز.

    ( الطعن 1393 لسنة 42 ق - جلسة 28/1/1973 )



    أخضع المشرع للتجريم كافه الحالات التي يتصور أن تحدث تعاملاً في المخدرات وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب وسوى في العقوبة بين الإحراز بباعث التعاطي وبين الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي

    أن المادة 145 من قانون العقوبات - التي يعفى الزوجة من العقاب إن هي أخفت أدلة الجريمة التي قارفها زوجها - تقتضي لإعمالها أن يكون عمل -الزوجة غير منطو على جريمة فرض القانون عقابا على ارتكابها . ولما كان القصد الجنائي فى جريمة إحراز المواد المخدرة يتحقق - على ما جرى به قضاء النقض فى ظل قوانين المخدرات المتعاقبة - بإحراز المتهم للمادة المخدرة وهو عالم بكنهها بصرف النظر عن الباعث لهذا الإحراز سواء كان عرضيا طارئا أم أصليا ثابتا، وهو ما قننته المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات إذ جرى نصها على أنه "مع عدم الإخلال بآيه عقوبة أشد ينص عليها قانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا، فأخضع الشارع للتجريم - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المصاحبة للقانون - كافه الحالات التي يتصور أن تحدث عملا وقد يفلت فيها حائز المادة المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي من العقاب وسوى في العقوبة بين الإحراز بباعث التعاطي وبين الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وإذ كان الحكم المطعون فله قد خالف هذا النظر وبرأ المطعون ضدها الثانية - تأسيسا على أن امسكها بالمخدر ومحاولة إلقائه إنما أرادت به تخليص زوجها وبأنه أمر غير مؤثم - يكون قد اخطأ في تطبيق القانون .

    (الطعن 1319 لسنة 38 ق -جلسة 25/11/1968)



    الطلبات

    لما سبق إبداءه من دفاع ودفوع فإن المتهم يلتمس الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه.

    وكيل المتهم

    ………………

    المحامي

    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة مجردة للجواهر المخدرة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » مذكرة بدفاع متهم في جناية حيازة وإحراز جواهر مخدرة بقصد التعاطي
    » مذكرة بدفاع متهم في جناية زراعة مواد مخدرة
    » مذكرة بدفاع فى جناية مخدارات
    » مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعتي سب وقذف
    »  مذكرة بدفاع متهم في جنحة مباشرة عن واقعة إبلاغ كاذب (المادة 305 من قانون العقوبات )

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى المرافعات والمزكرات -
    انتقل الى: