منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
أثار العقد  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
أثار العقد  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
أثار العقد  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
أثار العقد  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
أثار العقد  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
أثار العقد  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
أثار العقد  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
أثار العقد  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
أثار العقد  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
أثار العقد  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 131 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 131 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
أثار العقد  Vote_rcapأثار العقد  Voting_barأثار العقد  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
أثار العقد  Vote_rcapأثار العقد  Voting_barأثار العقد  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
أثار العقد  Vote_rcapأثار العقد  Voting_barأثار العقد  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
أثار العقد  Vote_rcapأثار العقد  Voting_barأثار العقد  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
أثار العقد  Vote_rcapأثار العقد  Voting_barأثار العقد  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
أثار العقد  Vote_rcapأثار العقد  Voting_barأثار العقد  Vote_lcap 
احمدف - 7
أثار العقد  Vote_rcapأثار العقد  Voting_barأثار العقد  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
أثار العقد  Vote_rcapأثار العقد  Voting_barأثار العقد  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
أثار العقد  Vote_rcapأثار العقد  Voting_barأثار العقد  Vote_lcap 
حريتى - 7
أثار العقد  Vote_rcapأثار العقد  Voting_barأثار العقد  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     أثار العقد

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    أثار العقد  Empty
    مُساهمةموضوع: أثار العقد    أثار العقد  I_icon_minitimeالجمعة 04 فبراير 2011, 1:01 pm


    أثار العقد
    عرض المشروع لآثار العقد في قسمين. أفراداً لهما لما للعقد من أثر ملزم بالنسبة للمتعاقدين وخلفاً لهما ودائنيها وبالنسبة لغير المتعاقدين من الأشخاص وتتناول في القسم الثاني الأحكام الخاصة بتنفيذ العقد وتفسيره وقد جمع ما يعرض من المسائل بصدد هذه الآثار جمعاً منطقياً. قصد به إلى إيضاح بعض ما خفي من نواحيها حتى اليوم.
    وقد كان حرياً بإحكام الدعوى البوليصيه أن تعالج بصدد آثار العقد بالنسبة للدائنين فالواقع أن هذه الدعوى ليست في حقيقته سوى دعوى نفاذ اقتصار مهما يكن من أمرها أثير بشأن هذه الحقيقة من أوجه الخلاف وما أكتنفتها من أشكال من جراء ذلك فتصرف المدين المعود احتراراً بحقوقه دائنيه يقع صحيحاً ولكن لا ينقذ في حق هؤلاء الدائنين أو تقصير أثاره فلا تتعدى إلى هؤلاء الدائنين لأنهم يعتبرونه معه في حكم الغير فليست الدعوى البوليصيه من دعاوى البطلان ودعاوى النقض وإنما هي دعوى عدم نفاذ أو اختصار مهما يكن من أمر ما أثير بشأن هذه الحقيقة من أوجه الخلاف وما اكتنفتها من أشكال من جراء ذلك فتصرف المدين المعقود إضرار بحقوق دائنيه يقع صحيحاً ولكن ينفذ في حق هؤلاء الدائنين أو تقصيراً أثاره.
    قد تتعدى إلى هؤلاء الدائنين لأنهم يعتبرون منه حكم الغير فليست الدعوى البوليصيه من دعاوى البطلان أو دعاوى النقض وإنما هي دعوى عدم نفاذ أو اختصار ويتضح من ذلك أنها كان في الوسع الناحية المنطقية أن تشغل أحكام هذه الدعوى حكاماً في هذا الشق من المشروع ولاسيما أنه هذا منحي التقنين الحالي بيد أنه لم ير من المناسب أن يباعد بين أحكام الدعوى البوليصيه وبين أحكام دعويين آخرين: هما الدعوى غير المباشرة ودعوى الصورية فقد حلت هذه الدعاوى الثلاث صعيداً واحداً في الشق الخاص آثار الالتزام بالنسبة لذمة المدين ولعل وضعها هذا أكثر الأوضاع تمشياً مع المنطق باعتبارها أنها جميعاً ترمي إلى غرض واحد هو تنظيم المدين المعسر.
    وقد استحدث المشروع أحكاماً لها دون شك نصيبها من الأهمية فوضع نصاً جديد تناول فيه تحديد أثار العقد بالنسبة للخلف الخاص أما أثار العقد بالنسبة للغير عاقديه فقد أقام بشأنها قاعدة عامة استلهم قيامها في عبارة المشروع الفرنسي الإيطالي من قوة وبيان إذ يقرر في المادة 13 أنه العقود ولا يترتب عليها لغير عاقديها ولكن يجوز أن يتصرف إليهم نفعها وقد يكون في إطلاق الحكم الخاص بانصراف منفعة التعاقد إلى غيرها قد به ما يتعارض مع التصوير التقليدي للاشتراط لمصلحة الغير مع ذلك فقد انجلى الأمر عن حقيقة قانونيه فرغ من إقرارها وأصبح اليوم الاشتراط لمصلحة الغير قاعدة عامه يعد أنه كان استثناء لا يعمل به إلا في حالات بخصوصها ولهذه العلة استبدل المشروع بالمادة الغامضة الوحيدة التي تضمنتها التقنين الحالي نصوصاً جلية مفصله حدوث في وضوح شروط الاشتراط لمصلحة الغير وأثاره. فأوجبت أن يكون للمشترط مصلحة شخصية مادية أو أدبية في تنفيذ الالتزام المشترط لمصلحة الغير وأباحت له أن ينقض الاشتراط أو يستبدل بالمنفع شخصياً آخر، به وأباحت له أن يستأثر لنفسه ولورثته بمنفعة المشارطه مادام الغير لم يعلن رغبته في الاستفادة منها ويتلقى المنتفع بمقتضى الاشتراط حقاً مباشر مصدرة العقد ذاته وفي الناحية تتجلى الفكرة الأساسية في فقه هذا الوضع بأسره فإن الغير يكسب حقاً بناء على عقد لم يكن طرفاً فيه ويجوز للمنتفع أو المشترط أن يطالب بقضاء هذا الحق لأن لكل منها مصلحة في ذلك وأخيراً نص على جواز الاشتراط لمصلحة شخص مستقبل أو شخص غير معين وقت العقد ويعتبر ذلك قصارى ما وصل إليه تطور هذا النظام أما الوعد بالتزام الغير فقد أغفله التقنين الحالي إلا أن المشروع أفرد نصاً للأحكام العامة فيه استلهم بشأنه المادة 91 التقنين اليوناني والمادة 226 فقرة ثالثة من التقنين اللبناني وقد أشير ابتداء إلى الفارق الجوهري بين الاشتراط لمصلحة الغير والوعد بالتزام الغير فالأول يخول الغير حقاً مباشراً على نقيض الثاني فهو لا يلزم الغير بذاته فالوعد يلتزم شخصياً ويكون من واجبه أن يعوض من تعاقد معه عبئاً ونقداً إذا قضى الغير أن يتعاقد ومؤدى هذا الغير لا يلتزم إلا مقتضى إقراره للوعد ولا يكون لهذا الإقرار أثره من وقت صدوره ما لم تنصرف النية إلى غير ذلك.
    ويراعى من ناحية أخرى أن المشروع استهل الأحكام المتعلقة بتنفيذ العقود وبالنص على أنه العقد شريعة المتعاقدين فاستظهر لك دلالة ما يكون للعقد من أثر في الالتزام بيد أنه شفع هذا النص بما يصبح عن وجوب مجافاة الغلو والتشدد في تفسيره تخريج المقصود منه فحسن النية واعتبارات العدالة وما يجرى عليه العرف في نزاهة التعامل لكل أولئك عنصر ينتفي على هذا الأثر ما يكون من جموده ويجعله.
    اذني إلى القسط وقد رئي المراد تطبيق خاص لهذه العناصر المقسطة فنص على مبدأ الطوارئ غير المتوقعة وقد ينطوي هذا التطبيق على شيء من الجرأة ولكنه مكفول الخير على وجه التحقيق ويراعى أن محكمة الاستئناف الوطنية كانت قد أخذت في أحد أحكامها بهذا المبدأ وإذ كانت محكمة النقض قد ألغت هذا الحكم فهي لم تستند في ذلك إلى مجافاة المبدأ وإذ كانت محكمة النقض قد ألغت هذا الحكم فهي لم تستند في ذلك إلى مجافاة المبدأ ذاته العدالة بل استندت إلى انتفاء أساسه في أحكام التشريع وإزاء هذا عمد المشروع إلى أقامة هذا الأساس التشريعي ملتزماً ما في ذلك ما ينبغي من حدود الحيطة حتى لا ينفذ من مثل هذا المبدأ الدقيق ذريعة للعبث بما للروابط التعاقدية من قوة ملزمة وقد أخذ نص المشروع عن التقنيين البولوني وهو التقنين الوحيد الذي أفرغ أحكام نظرية الطوارئ غير المتوقعة في صيغة عامة والحق أن من الحوادث ما يكون شاذ لا يمكن توقعه ومن أن يكون للعاقدين ومن دوامه عنه ومثل هذه الحوادث لا تؤدى إلى استحالة تنفيذ الالتزام وألا كانت من قبيل القوة القاهرة وإنما تجعل هذا التنفيذ مرهقاً وفي هذه الحالة يتدخل القاضي لينقض الالتزام المرهق إلى أحد العقود بعد تقديره مصالح العاقدين تقديراً بارعاً.
    وقد اختصر المشروع فيما يتعلق بتفسير العقد إيراد ضوابط مجمله ورغب عن القواعد التفصيلية التي تصادف عادة التقنيات اللاتيني فإذا عرض ما يدعو إلى تفسير العقد فينبغي التحويل في ذلك على طبيعة الغرض المقصود منه أو بوجه خاص على ما ينبغي أن يتوافر بين المتعاقدين من أمانه وثقه وفقاً يجري به رف التعامل وبهذا ايحنكم معيار مادي أخر عن التقنين الألماني (المادة 107) وقد نص كذلك على مبدأ تفسير الشكك لمصلحة المدين وأخيراً نص على أحكام التفسير الخاصة التي تنفرد بها عقد الأذعان.
    فينبغي أن يراعى في تفسيره هذه العقود ما قد يقع في فقه المذعن عن بعض الشروط الجائزة وقد يؤدي ذلك إلى تعديل هذه الشروط أو الإعفاء من تنفيذها وينبغي كذلك تيسير ما يغمض من الشروط فيها على وجه رضي بالمذعن دائناً كان أو مديناً ليس له على الحالين يد في هذا الغموض
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    أثار العقد
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » العقد بوجه عام
    » العقد وأركانه
    » حمل كتاب كيفية ابرام العقد
    » متى يسقط الحق فى ابطال العقد
    » من القواعد القانونية ....العقد شريعة المتعاقدين

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى القانون المدنى-
    انتقل الى: