هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))
صدق الله العظيم
.................
انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
موضوع: العقد وأركانه السبت 12 فبراير 2011, 9:12 pm
العقد
العقد كما عرّفه الدكتور عبد الرزاق السنهوري: هو توافق إرادتين على إنشاء التزام أو على نقله, وعرفه القانون الفرنسي بأنه اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص آخر أو عدة أشخاص آخرين, بإعطاء شيء, أو بفعله, أو بالامتناع عن فعله. أما القانون السوري, فقد عرّفه بنص المادة /92/ « يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين, مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد « أي أن القانون اشترط لانعقاد العقد, مطابقة إرادتي المتعاقدين مطابقة تامة في كل المسائل الجوهرية التي تناولها العقد. والتعبير عن الإرادة يكون باللفظ, أو بالكتابة, أو بالإشارة المتداولة عرفاً, كما يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالاته على حقيقة المقصود. و يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً, إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً. و يقول الدكتور السنهوري حول الإرادة الضمنية والإرادة الصريحة, إذا اتفقت الإرادة الضمنية مع الإرادة الصريحة، فلا خلاف. و لكن إذا اختلفتا, كمن يوقع على عقد مطبوع, وهو لا يعلم أن به شرطاً ما كان يقبله, فلا يعد ذلك قبولا, والنتائج العملية للتمييز بين المبدأين محدودة, ولا تظهر إلا إذا أمكن تقديم دليل عن اختلاف الإرادة الصريحة عن الضمنية. نصت المادة /94/ من القانون المدني على ما يلي: 1 - إذا عُيِّن ميعاد للقبول, التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا الميعاد 2 - و قد يُستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة ويكون تحديد الميعاد الذي يبقى فيه الإيجاب ملزماً, صريحاً في الغالب, لكن يقع أحيانا أن يُستفاد هذا التحديد ضمناً من ظروف التعامل أو من طبيعته, فإذا عرض مالك السيارة أن يبيعها تحت شرط التجربة, يكون المقصود أن يبقى على عرضه طوال المدة اللازمة للتجربة. أما إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد, دون أن يُعَيَّن ميعاد للقبول, فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً, وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص آخر بطريق التلفون أو بأي طريق مماثل. كأن يعرض شخص أن يبيع منزله لصديقه, له أن يرجع عن عرضه, إذا لم يوافق الصديق على الفور, طالما أنهما لم يحددا مدة للقبول. و مع ذلك, يتم العقد, و لو لم يصدر القبول فوراً, إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول, وكان القبول قد صدر قبل أن ينفضّ مجلس العقد. إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً في إبطال العقد, فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا العقد, كمن يبرم عقداً مع قاصر, لا يحق له طلب إبطال العقد, و للقاصر وحده أن يتمسك بهذا الحق, وهو ما نصت عليه المادة /139/ من القانون المدني.
و نصت المادة /140/ مدني على ما يلي:
1- يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية
2- و تستند الإجازة إلى التاريخ الذي تم فيه العقد, دون إخلال بحقوق الغير فمن كان ناقص الأهلية, يجوز له التنازل عن إبطال العقد, لكن, يجب أن يكون كامل الأهلية حين إجازة العقد الذي أبرمه. و تكون الإجازة صريحة أو ضمنية,
ولا يشترط في الإجازة الصريحة أن تشتمل على بيانات معينة, بل إن كل عبارة يُفهم منها الإجازة تصح, بشرط أن تكون نية المجيز في الإجازة واضحة.
أما الإجازة الضمنية, فتكون بتنفيذ العقد من جانب من له الحق في التمسك بالبطلان, أو بتصرفه تصرفاً يُفهم منه بوضوح أنه أجاز العقد, كما إذا اشترى قاصر عيناً, و بعد البلوغ تصرف فيها باعتباره مالكاً, وهو عالم بأن له حق إبطال العقد الذي اشترى به العين. وعبء إثبات الإجازة, يقع على الطرف الآخر غير المجيز. هذا بالنسبة إلى العقد القابل للإبطال.
أما إذا كان العقد باطلاً, فيجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان, و للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها, ولا يزول البطلان بالإجازة. و مثال العقد الباطل, زواج المسلمة من غير مسلم, أو زواج المسلم من غير كتابية ( أي غير المسيحين و اليهود )
و نصت المادة /143/ من القانون المدني على ما يلي: 1- في حالتي بطلان العقد وإبطاله, يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد, فإذا كان هذا مستحيلاً, جاز الحكم بتعويض عادل 2- و مع ذلك, لا يلزم ناقص الأهلية إذا أبطل العقد لنقص أهليته, أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد
و إذا كان العقد في شق منه باطلاً أو قابلاً للإبطال, فهذا الشق وحده هو الذي يبطل, إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال, هنا يبطل كامل العقد.
لكن, نص القانون أنه إذا كان العقد باطلاً أو قابلاً للإبطال, وتوافرت فيه أركان عقد آخر, فإن العقد يكون صحيحاً, باعتباره العقد الذي توافرت أركانه, إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد.