منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 160 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 160 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_rcapقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Voting_barقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_rcapقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Voting_barقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_rcapقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Voting_barقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_rcapقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Voting_barقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_rcapقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Voting_barقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_rcapقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Voting_barقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_rcapقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Voting_barقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_rcapقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Voting_barقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_rcapقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Voting_barقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_rcapقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Voting_barقانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة    قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة  I_icon_minitimeالجمعة 04 فبراير 2011, 3:40 pm

    قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة


    مادة 1

    يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمالها مملوكة لمصريين ، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح ، ويصدر بإنشاء الجامعات الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزير التعليم وموافقة مجلس الوزراء .





    مادة2

    تهدف الجامعة إلى الإسهام فى رفع مستوى التعليم والبحث العلمى ، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير ، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة .

    مادة3

    يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة ، ويمثلها رئيسها أمام الغير ، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية .

    ويبين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها ، وبصفة خاصة :

    ( أ ) تكوين الجامعة .

    ( ب ) تشكيل مجلس الجامعة وغيره من المجلس الجامعية واللجان المنبثقة عنها واختصاصاتها ونظم العمل بها .

    (جـ) بيان الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة والشروط العامة للحصول عليها .

    ( د ) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادات الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وكذا القواعد العامة للمنح المخفضة أو بالمجان للطلاب المصريين .

    مادة4



    تعتبر الدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات العلمية والشهادات والدبلومات التى تمنحها الجامعات المصرية ، وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لمعادلة الدرجات العلمية .

    مادة5

    تدبر الجامعة أموالها بنفسها ، وتحدد مصروفاتها الدراسية ، وللجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات والوصايا والهبات والمنح التى تحقق أغراضها ، سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها ، بما يتفق ومصالح البلاد ، وتعفى مبالغ التبرعات والهبات من ضرائب الدخل ، فى الحدود المقررة فى القانون رقم 157 لسنة 1981 .

    مادة6

    .

    يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل على النحر الذى تبينه اللائحة الداخلية لها بين المؤسسين وغيرهم على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين والشخصيات العامة .

    ويشكل مجلس الأمناء الأول بقرار من جامعة المؤسسين .

    مادة7

    يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمنها العام وأعضاء مجلس الجامعة ، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد يعد موافقة وزير التعليم ، ويجب أن يكون رئيس الجامعة مصريا .



    مادة8

    يضع مجلس الأمناء، بعد أخذ رأى مجلس الجامعة، اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، وتتضمن القواعد الخاصة استخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية .



    مادة9



    يختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتى :

    (1 ) - تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية .

    ( 2 ) - تحديد قواعد اختيار العمداء والوكلاء ومجالس الأقسام والكليات والمعاهد العليا المتخصصة والوحدات البحثية . . ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخارج .

    وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحين من غير المصريين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس .

    مادة10

    يعين وزير التعليم مستشارا للجامعة يكون ممثلا له لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد التشاور مع مجلس الأمناء ويكون عضوا بمجلس الجامعة .



    مادة11

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 21 المحرم سنة 1413 هـ ( الموافق 22 يوليه سنة 1992 م ) .

    مذكرة إيضاحية

    لقرار رئيس جمهورية مصر العربية

    بمشروع قانون

    بشأن إنشاء الجامعات الخاصة

    القانون رقم 101 لسنة 1992



    نظراً للارتقاء الفكري المصري وازدياد نسبة التعليم بعد الثورة فلقد نشأن العديد من الجامعات، ولكن فترة السبعينات والثمانينات شهدت ظاهرة ازدياد الطلب على نوعيات معينة من التخصصات العلمية بحيث انتشر سفر الطلاب إلى الجامعة العربية والأجنبية للحصول على أماكن للتعليم في هذه التخصصات. ولقد ناقش مجلس الشعب هذا الموضوع في 17 ديسمبر 1987، وعقدت ثلاث جلسات استماع يومي 7، 6 فبراير سنة 1979 ويوم 4 مارس سنة 1979 حضرها السيد وزير التعليم والبحث العلمي والثقافة ونخبة من رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات وأساتذة الجامعات ورجال الفكر في مصر، واستمرت جلسات الاستماع مدة عشر ساعات تم الاستماع فيها إلى 35 متحدثاً.

    ولقد اتجهت غالبية منهم إلى تأييد فكرة إنشاء الجامعة الأهلية، وانتهى الأمر إلى الموافقة على فكرة إنشاء الجامعة الأهلية من خلال اللجنة في الفصل التشريعي الثاني في دور الانعقاد العادي الثالث عام 1979.

    ولقد أكد إنشاء الجامعة الخاصة ما صدر من توصيات من المجلس القومي للتعليم في أكثر من مناسبة، وكذلك ما ستقر عليه الرأي ي لجنة التعليم بالحزب الوطني الديمقراطي.

    وتعتبر الجامعة الخاصة نوعاً من المشاركة غير الحكومية في مسئولية إعداد الكوادر اللازمة لمقابلة الحاجة الجماهيرية الملحة للتخصصات الجديدة في مجال التعليم العالي.

    كما أن قيام هذه الجامعة في إطار التخطيط السليم يؤدي إلى المشاركة الشعبية في إعداد الكوادر اللازمة لخطط التنمية المستقبلية.

    وإذا كان الدستور ينص على مجانية التعليم فإن النص قد قرر بوضوح أن هذه المجالات تقتصر على مؤسسات الدولة التعليمية، ويستفاد من هذا النص أمران:

    الأمر الأول: أن المجانية مقصورة على مؤسسات الدولة التعليمية.

    الأمر الثاني: أن المشروع الدستور قد افترض وجود مؤسسات تعليمية لا تتبع جهاز الدولة تبعية مباشرة، وإن كانت للإشراف العلمي للدولة. وهذا هو الذي جرى عليه العمل ونظمته القوانين قبل دستور سنة 1971 وفي ظل هذا الدستور، إذ وجدت المدارس الخاصة الابتدائية والثانوية والمعاهد الفنية الخاصة في إطار القانون رقم 52 لسنة 1970. هكذا يبين بوضوح لا لبس فيه أن المجانية التي نص عليها الدستور مقصورة على الجامعات الحكومية باعتبارها من مؤسسات الدولة التعليمية، ولا نتعدى ذلك إلى مجال الجامعات الخاصة باعتبارها ليست من مؤسسات الدولة التعليمية.

    وإذا كان الرأي الدستوري السليم ترتيباً على ذلك لا يرى أن الدستور قد منع أو حظر إنشاء جامعات خاصة، فإن إنشاء مثل هذه الجامعات مع ذلك يجب أن يظل مرهوناً بموافقة صريحة من الدولة ويظل مرهوناً أيضاً بإشراف الدولة على تلك الجامعات إشرافاً لا يخل باستقلالها من ناحية ولا يخرجها عن إطار النظام العام في الدولة وحاجات المجتمع من ناحية أخرى.

    أمام كل هذه الاعتبارات كان من الضروري وضع قانون مستقل ينظم الجامعات الخاصة بعيداً عن نطاق تطبيق القوانين القائمة وخاصة القانون رقم 52 لسنة 1970 في شان تنظيم المعاهد العالية الخاصة، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات.

    ونتيجة لذلك رؤى أن يتضمن مشروع القانون المرافق النص في مادته الأولى على:

    يجوز إنشاء جامعات خاصة تكون غالبية الأموال المشاركة في تأسيسها مملوكة لمصريين، ويصدر بإنشاء الجامعة الخاصة وتحديد نظامها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم.

    ونص في مادته الثانية على:

    تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، وأداء الخدمات البحثية للغير.

    وعلى الجامعة الخاصة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة التي تستوعب تكنولوجيا العصر، وإعداد المكتبات المجهزة بالحاسبات الآلية المناسبة والتي تضم أحدث المراجع العلمية العربية والأجنبية، وتوثيق الروابط العلمية والأدبية والثقافية وتبادل البعثات والمنح مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية والبحثية العربية والأجنبية.

    ونص في مادته الثالثة على:

    يكون للجامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، تتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية.

    وببين القرار الصادر بإنشاء الجامعة الأحكام المنظمة لها وبصفة خاصة:

    (أ) تشكيل الجامعة.

    (ب) تشكيل مجلس الجامعة وغيرة من المجالس الجامعية و اللجان المنبثقة عنها و اختصاصاتها و نظم العمل بها.

    (ج) بيان الدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعة و الشروط العامة للحصول عليها.

    (د) شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وقيدهم.

    (هـ) نسبة الطلاب المصريين الذين يقبلون بالجامعة على ألا تقل نسبة الدرجات الحاصلين عليها في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على 65 % من مجموع الدرجات وبما يحقق تكافؤ الفرص بينهم.

    ونص في مادته الرابعة على:

    تعتبر الدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعة الخاصة معادلة للدرجات العلمية و الشهادات و الدبلومات التي تمنحها الجامعات المصرية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

    و نص في مادته الخامسة على:

    تدير الجامعة الخاصة أموالها بنفسها، وتحدد مصروفاتها الدراسية، ولا تخضع حساباتها لتفتيش أو مراجعة أية جهة حكومية.

    و للجامعة الخاصة أن تقبل التبرعات و الوصايا و الهبات و المنح التي تحقق أغراضها سواء من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها بما يتفق و مصالح البلاد.

    ونص في مادته السادسة على:

    يكون للجامعة مجلس أمناء يشكل علي النحو الذي تبنيه اللائحة الداخلية لها من بين المؤسسين و غيرهم، على أن يكون من بين أعضائه رئيس الجامعة و نخبة من كبار العلماء و الأساتذة المتخصصين و الشخصيات العامة. ((ويشكل المجلس الأول من جماعة المؤسسين)).

    ونص في مادته السابعة على:

    يختص مجلس الأمناء بتعيين رئيس الجامعة ونوابه وأمينها العام و أعضاء مجلس الجامعة، ويكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة وزير تعليم، ويجب أن يكون رئيس الجامعة أو أحد نوابه من المصريين.

    ونص في مادته الثامنة على:

    يضع مجلس الأمناء بعد أخذ رأي مجلس الجامعة اللوائح الداخلية لإدارة شئون الجامعة وتسيير أعمالها، على أن تتضمن القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن النشاط الجامعة طبقاً لميزانيتها السنوية.

    ونص في المادة التاسعة علي:

    ويختص مجلس الجامعة بصفة خاصة بما يأتي:

    1- تحديد شروط القبول بكل قسم أو كلية أو معهد عال متخصص أو وحدة بحثية.

    2- تحديد قواعد اختيار العمداء و الوكلاء ومجالس الأقسام و الكليات و المعاهد العليا المتخصصة و الوحدات البحثية، ويعين أعضاء هيئات التدريس بالجامعة من جمهورية مصر العربية أو من الخراج.

    وتجب موافقة وزير التعليم على تعيين أو تجديد تعيين المرشحون من غير المصرين لشغل الوظائف القيادية ووظائف هيئة التدريس.

    كما تنص في مادته العاشرة علي:

    يعين وزير التعليم مستشار للجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد بعد موافقة مجلس الأمناء للإشراف على أوجه نشاطها ويكون عضوا بمجلس الجامعة.

    و الأمر معروض برجاء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصداره.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون 101 لسنة 1992 بإنشاء الجامعات الخاصة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون رقم 12 لسنة 2003 " قانون العمل الموحد "
    » قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد
    » قانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
    » قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 41 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994
    » قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى الكتب و القوانين و التشريعات -
    انتقل الى: