منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 68 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 68 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_rcapقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Voting_barقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_rcapقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Voting_barقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_rcapقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Voting_barقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_rcapقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Voting_barقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_rcapقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Voting_barقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_rcapقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Voting_barقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_rcapقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Voting_barقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_rcapقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Voting_barقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_rcapقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Voting_barقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_rcapقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Voting_barقانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية    قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية  I_icon_minitimeالجمعة 04 فبراير 2011, 7:10 pm

    لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس
    السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات
    وأشرطة التسجيل الصوتي
    قانون رقم 430 لسنة 1955
    لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس
    السحري والأغاني والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات
    وأشرطة التسجيل الصوتي
    باسم الأمة
    مجلس الوزراء
    بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953.
    وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
    وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
    وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
    أُصدر القانون الآتي:
    مادة 1: تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان أداؤها مباشراً، أو كانت مثبتة، أو مسجلة على أشرطة، أو أسطوانات، أو أي وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.
    مادة 2: لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة، القيام بأي عمل من الأعمال الآتية، ويكون متعلقاً بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية:
    أولاً: تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال.
    ثانياً: أداؤها أو عرضها أو إذاعتها في مكان عام.
    وتحدد شروط وأوضاع المكان العام المشار إليه آنفاً بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    ثالثاً: توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.
    مادة 3: ألغيت.
    مادة 4: تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بإصدار الترخيص وشروطه وإجراءاته ومدة سريانه، والجهات التي يعمل فيها بالترخيص، والدول التي يسري فيها.
    ويصدر قرار البت في طلب الترخيص خلال شهر، عدا ما ورد في البند أولاً من المادة 2 من هذا القانون فيصدر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استيفاء مسوغاته، ويعتبر الترخيص ممنوحاً إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدد. ويجب أن يكون قرار الرفض (مسبباً).
    مادة 5: يسري الترخيص لمدة (سنة) من تاريخ صدوره بالنسبة إلى التصوير أو التسجيل ولمدة (عشر سنوات) بالنسبة إلى العرض أو التأدية أو الإذاعة، ويجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تحدد الجهات التي يعمل فيها بالترخيص ولمدة شهر بالنسبة إلى التصدير ولا يسري إلا بالنسبة للدولة أو الدول المبنية فيه.
    مادة 6: يجوز لذوي الشأن أن يتقدموا بطلب لتجديد الترخيص لمدة أخرى قبل انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة بثلاثين يوماً على الأقل ويجب على السلطة القائمة على الرقابة أن تفصل في هذا الطلب قبل نهاية مدة الترخيص بخمسة عشر يوماً وإلا اعتُبر الترخيص مجدداً لمدة أخرى مساوية لمدته السابقة.
    مادة 7: لا يجوز للمرخص له:
    (أولاً) إجراء أي تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذف بالمصنف المرخص به.
    (ثانياً) استعمال ما قررته السلطة القائمة على الرقابة استبعاده من المصنف المرخص به في الدعاية له.
    مادة 8: يجب على المرخص له:
    (أولاً) أن يذكر رقم وتاريخ الترخيص في جميع الإعلانات التي تصدر عن المصنف المرخص به.
    (ثانياً) أن يطبع ترخيص عرض الأشرطة السينمائية على شريط خاص لا يقل طوله عن خمسة أمتار للأشرطة مقاس 35 مم إذا زاد وزنها على 10 ك ج أو على مترين بالنسبة لجميع المقاسات والأوزان الأخرى.
    (ثالثاً) أن يطبع على الأشرطة السمعية والسمعية البصرية رقم وتاريخ الترخيص بالعرض في مكان ظاهر منها.
    (رابعاً) أن يطبع رقم وتاريخ الترخيص مع اسم المصنف السمعي على الأسطوانة ذاتها أو الجسم الملفوف عليه الشريط.
    (خامساً) أن يعرض شريط الترخيص بعرض الأشرطة السينمائية قبل عرض اسم الفيلم مباشرة.
    مادة 8 (مكرراً): يصدر وزير الثقافة قراراً بتنظيم الإعلانات التجارية التي تتضمنها المصنفات السمعية والسمعية البصرية وتحديد نوعها ومكانها ومدتها بحيث لا تخل بمستوى المصنف الفني.
    مادة 9: يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك ولها في هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم.
    مادة 10: تفرض رسوم على كل ما يخضع للرقابة طبقاً لأحكام هذا القانون، ويصدر قرار من وزير الإرشاد القومي (وزير الثقافة حالياً) بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصادية بتحديد الرسوم المستحقة عن فحص المصنف المطلوب الترخيص به وعن منح الترخيص وعن تجديده.
    مادة 11: تعفى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية من الرسوم المقررة على مصنفات خاضعة لأحكام هذا القانون.
    مادة 12: يجوز لجهات من القرارات المتعلقة برفض الترخيص أو تجديده أو سحبه إلى لجنة يصدر قرار من وزير الثقافة بتشكيلها من:
    1 - أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره المجلس ... ... ... ... رئيساً
    2 - ممثل للهيئة العامة للاستعلامات من الدرجة العالية على الأقل....
    3 - ممثل للمجلس الأعلى للثقافة... ... ... ... ... ... ... ...
    4 - ممثل لأكاديمية الفنون بدرجة أستاذ على الأقل... ... ... ... أعضاء
    5 - ممثل لمجلس النقابة التابع لها نوع المصنف المتظلم فيه... ...
    ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من أهل الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.
    مادة 13: يرفع التظلم إلى اللجنة مبيناً فيه موضوع القرار المتظلم منه وأسباب التظلم في مدى أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار بكتاب موصى عليه مشفوعاً بالمستندات والأدلة المؤيدة لوجهة نظره وبالاتصال الدال على دفع مبلغ التأمين الذي يحدد بقرار يصدره وزير الإرشاد القومي (وزير الثقافة حالياً) ويرد هذا المبلغ إذا صدر قرار اللجنة بالموافقة على جميع طلبات المتظلم ويجوز أن يحضر المتظلم اجتماعات اللجنة أو ينيب عنه محامياً في ذلك أو أن يقدم لها مذكرات مكتوبة.
    ويجوز للجنة أن تستدعي من تشاء من موظفي السلطة القائمة على الرقابة لمناقشتهم في موضوع التظلم أو أن تكلف خبيراً بوضع تقرير على نفقة المتظلم ويجب عليه في هذه الحالة أن يودع مبلغاً تحدده اللجنة بخزينة مصلحة الاستعلامات بصفة تأمين لأتعاب الخبير ولا تلزم بما يرد في تقريره.
    مادة 14: يجب على اللجنة أن تفصل في موضوع التظلم خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ ورود التظلم إليها وتصدر قراراتها بالأغلبية وتكون قراراتها نهائية وتبلغ إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه.
    مادة 15: يعاقب كل من خالف أحكام المادة 2 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، ولا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
    مادة 16: يعاقب على مخالفة أحكام المواد 7 و 8 مكرراً و 18 مكرراً بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويترتب على الحكم بالإدانة لمخالفة أحكام المادة 8 اعتبار الترخيص (ملغياً).
    مادة 17: يجوز في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين الحكم بغلق المكان العام مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على شهر ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب المخالفة.
    ويجوز بعد إثبات وتحرير المحضر اللازم وقف التصوير أو التسجيل أو العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع بالطريق الإداري مع ضبط موضوع المخالفة وترفع الدعوى في هذه الحالة إلى محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها المكان العام خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الوقف ويفصل فيها على وجه السرعة.
    مادة 18 - ... ... ... ... ملغاة.
    مادة 18 (مكرراً): على جميع الجهات التي مارست قبل نفاذ هذا القانون من الأعمال المبينة بالمادة (2) منه، أن تصحح أوضاعها وفقاً لأحكامه.
    ويصدر وزير الثقافة جدولاً بالمراحل الزمنية لتصحيح هذه الأوضاع في مدة لا تجاوز سنة.
    مادة 19: يصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة قراراً يحدد الموظفين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون، وتكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي.
    مادة 20: تفصل السلطة القائمة على الرقابة في طلبات الترخيص أو تجديد الترخيص التي تقدم إليها عن مصنفات لم تكن خاضعة قبلاً للرقابة أو رخص بها من الجهات المختصة قبل صدور هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه؛ ويجوز خلال هذه المدة عرض هذه المصنفات أو تأديتها أو عرضها للبيع أو بيعها ما لم تصدر السلطة القائمة على الرقابة قراراً يحرم ذلك بالنسبة لها، وفي هذه الحالة يجب أن يوقف العرض أو التأدية أو الإذاعة أو البيع فوراً إلى أن يبت في طلب الترخيص.
    مادة 21: يلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
    مادة 22: على الوزراء تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه ولوزير الإرشاد القومي (وزير الثقافة حالياً) إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    صدر بديوان الرئاسة في 13 المحرم سنة 1375 (31 أغسطس سنة 1955).
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون 174 لسنة 2005 لتنظيم الانتخابات الرئاسية
    » قانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986
    » قانون رقم (111) لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج
    » قانون رقم 12 لسنة 2003 " قانون العمل الموحد "
    » قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى المرافعات والمزكرات -
    انتقل الى: