منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 162 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 162 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_rcapقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Voting_barقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_rcapقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Voting_barقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_rcapقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Voting_barقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_rcapقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Voting_barقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_rcapقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Voting_barقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_rcapقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Voting_barقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_rcapقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Voting_barقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_rcapقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Voting_barقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_rcapقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Voting_barقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_rcapقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Voting_barقانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها    قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها  I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 12:58 pm

    المادة رقم 1



    في تطبيق أحكام هذا القانون تحدد الاصطلاحات الآتية كما يلي:

    1- المعادن الثمينة تعني: الذهب والفضة والبلاتين، وتكون على هيئة مشغولات أو سبائك.

    2- مشغولات ذهبية تعني: كل قطعة ذهبية مشغولة تحتوي على الأقل على إثني عشر قيراطاً من الذهب النقي أي 500 سهم أو جزء من الألف.

    3- مشغولات فضية تعني: كل قطعة فضية مشغولة تحتوي على 600 سهم أو جزء من الألف من الفضة النقية.

    4- مشغولات بلاتينية تعني: كل قطعة بلاتينية مشغولة تحتوي على الأقل على 300 سهم أو جزء من الألف من البلاتين النقي.

    5- أصناف عيار واطي تعني: كل صنف يحتوي على أقل من 500 سهم من الذهب أو 600 سهم من الفضة أو 300 سهم من البلاتين.

    6- أصناف غير مشغولة تعني: سبائك المعادن الثمينة.

    7- السهم عبارة عن: 1/1000 من الجرام.

    8- قسم دمغ المصوغات يعني: قسم دمغ المصوغات والمعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد والتجارة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 2



    لا يجوز بيع المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية، أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بدمغة حكومة قطر أو بدمغة إحدى الحكومات الأجنبية المعترف بصحتها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بشرط أن تعامل تلك الحكومات دولة قطر بالمثل.

    ويصدر وزير الاقتصاد والتجارة قراراً بتحديد علامات دمغة حكومة قطر التي تستعمل في تنفيذ القانون.







    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 3



    لا يجوز بيع سبائك من المعادن الثمينة أو عرضها أو طرحها للبيع أو حيازتها بقصد البيع، إلا إذا كانت مرقومة بأرقام تبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه بالأجزاء الألفية مقرونة بالختم الخاص بقسم دمغ المصوغات وختم آخر عليه كلمة ذهب أو فضة أو بلاتين وختم ثالث عليه الحرف الدال على التاريخ.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 4



    لا يجوز بيع الأصناف ذات العيار الواطي أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع سواء كانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية إلا إذا كانت مرقومة من قسم دمغ المصوغات بأرقام تبين نسبة المعدن النقي الذي تحتوي عليه.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 5





    يجب قبل تداول المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية تقديمها إلى قسم دمغ المصوغات لدمغها بعد فحص المعدن وتبيان عياره.

    العبارات القانونية هي:

    المشغولات الذهبية:

    عيار(23.5) قيراط وهو ما يحتوي على (979.16) سهم أو جزء من الألف من الذهب.

    عيار(21) قيراط وهو ما يحتوي على (-.875) سهم أو جزء من الألف ذهب.

    عيار(22) قيراط وهو ما يحتوي على (916.6) سهم أو جزء من الألف ذهب.

    عيار18 قيراط وهو ما يحتوي (-.750) سهم أو جزء من الألف ذهب.

    عيار16 قيراط وهو ما يحتوي على (666.66) سهم أو جزء من الألف ذهب.

    عيار14 قيراط وهو ما يحتوي على (583,33) سهم أو جزء من الألف ذهب.

    عيار12 قيراط وهو ما يحتوي على (-.500) سهم أو جزء من الألف ذهب.

    المشغولات الفضية:

    عيار 90 وهو ما يحتوي على (-.900) سهم أو جزء من الألف فضة.

    عيار 80 وهو ما يحتوي على (-.800) سهم أو جزء من الألف فضة.

    عيار 60 وهو ما يحتوي على (-.600) سهم أو جزء من الألف فضة.

    المشغولات البلاتينية:

    عيار9 وهو ما يحتوي على (-.900) سهم أو جزء من الألف بلاتين.

    عيار6 وهو ما يحتوي على (-.600) سهم أو جزء من الألف بلاتين.

    عيار3 وهو ما يحتوي على (-.300) سهم أو جزء من الألف بلاتين.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 6



    لا يدمغ قسم دمغ المصوغات المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية إلا إذا كانت تحتوي على مقدار من المعدن النقي يقابل أحد العيارات القانونية المبينة في المادة السابقة.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 7



    لا يقبل قسم دمغ المصوغات قطعة أو قطعاً من المشغولات لدمغها إلا إذا كانت مصحوبة بقرار كتابي، مطابق للنموذج الذي يحدده قسم دمغ المصوغات يوقعه صاحبها أو وكيله يبين فيه أن القطع المقدمة ذات عيار من العيارات القانونية المذكورة في المادة السادسة، ويشترط أن تكون كل قطعة كاملة الصنع بحيث لا يحدث بها تغيير ما بسبب إعدادها للبيع، إلا ما توجبه ضرورات الصناعة، وفقاً لما يقرره قسم دمغ المصوغات.

    ويجوز تقديم إقرار واحد عن هذه القطع بشرط أن تكون من نوع واحد ومن عيار واحد.











    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 8





    يجب أن يبين الاقرار المقدم بشأن المشغولات المؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض، أن جميع أجزائها بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام لا تقل عن العيار المبين بالاقرار، وذلك في المشغولات الذهبية التي يزيد عيارها على ذلك وفي المشغولات الفضية، فيجب أن لا ينقصعيار أي جزء منها عدا اللحام عن العيار القانوني المبين بالاقرار، وأن لا يقل متوسط عيار القطعة واللحام عن العيار القانوني المذكور بالاقرار.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 9



    أ- لا تدمغ المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية إلا إذا تبين لقسم دمغ المصوغات بعد فحصها أنها على الأقل من العيار المذكور في الإقرار، وفي هذه الحالة توضع الدمغة المبينة لحقيقة العيار في كل قطعة سواء أكانت مفردة أم مؤلفة من عدة أجزاء ملحومة أو متصل بعضها ببعض وذلك على النحو الذي يحدده قسم دمغ المصوغات.

    ب- تبين مواقع الدمغات على لوحات برسومات المشغولات توضع في أماكن ظاهرة بقسم دمغ المصوغات.

    جـ- إذا ثبت بعد الفحص أن عيار المشغولات أقل من العيار المبين بالاقرار. فلصاحبها بناء على طلب موقع منه يطلب دمغها بالعيار الأقل أو إعادتها إليه بعد تكسيرها.

    د - إذا قدمت قطع متعددة متطابقة بإقرار واحد، على أنها جميعاً من عيار واحد وتبين بعد فحصها أن أحداها من عيار دون العيار المبين بالاقرار، فلصاحبها بناء على طلب موقع منه أن يطلب دمغها بالعيار الأقل أو إعادتها إليه بعد تكسير جميع القطع.

    هـ- بالنسبة للمشغولات المكونة من عدة أجزاء ملحومة، وتبين بعد فحصها أن بعض أجزائها من عيار أقل من العيار المبين بالاقرار بما لا يزيد على عشرة أسهم وبحيث لا يجاوز وزن هذه الأجزاء 10% من وزن هذه المشغولات، فلصاحبها بناء على طلب موقع منه أن يطلب دمغ المشغولات بأكملها بالعيار الأقل أو إعادتها إليه بعد تكسير الأجزاء ناقصة العيار.

    و- ومع ذلك يجوز التسامح إذا كان النقص لا يتجاوز سهماً واحداً في المشغولات الذهبية والبلاتينية وسهمين في المشغولات الفضية وبشرط أن تكون المشغولات دقيقة الصنع في جميع الحالات.











    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 10



    يفحص قسم دمغ المصوغات عدا المشغولات ما يقدم إليه لهذا الغرض من الأصناف غير المشغولة سواء أكانت ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو خليط من هذه المعادن، على أن يصحب طلب الفحص إقرار كتابي يبين المعدن أو المعادن المراد تقديرها، ويرقم ما يفحص من كل صنف من هذه الأصناف بأرقام تبين مقدار المعدن النقي فيه بالأجزاء الألفية متى كان ذلك ممكناً.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 11



    عدا ما ذكر في المادتين (9) ، (10) من هذا القانون يجوز أن يقدم لقسم دمغ المصوغات أي صنف آخر من الأصناف التي بيانها لفحصه على أن يصحب طلب الفحص إقرار كتابي يبين نوع

    المعدن المراد تقديره:

    أ-عينات خامات المعادن الثمينة.

    ب-عينات المعادن الثمينة المختلطة بأتربة كنسة الصاغة.

    جـ-عينات البلاتين المستخدم والمستهلك في الجهات الحكومية وغير الحكومية.

    د- عينات ورق الذهب المستخدم كقشرة لاصقة في صناعة الأثاث وتذهيب الكتب.

    هـ- عينات سائل الذهب المستخدم في النقش على الزجاج.

    ويعطى لمقدم أي صنف من هذه الأصناف شهادة تحدد نسبة المعدن أو المعادن النقية فيه.









    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 12





    يكون قرار قسم دمغ المصوغات نهائياً في تحديد الصنف المراد فحصه من حيث كونه مشغولاً أو غير مشغول. وكذلك يكون القرار نهائياً في نتائج فحوص أصناف المعادن الثمينة الواردة بهذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 13



    المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية المستوردة من الخارج لا يجوز سحبها من الجمرك أو البريد إلا إذا كانت مدموغة بدمغة دولة أجنبية معترف بصحتها وفقا للمادة (2) من هذا القانون، وبعد التصريح بذلك من مندوب قسم دمغ المصوغات.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 14



    لمستوردي المشغولات الذهبية أو الفضية أو البلاتينية غير المدموغة أو المدموغة بدمغة دولة أجنبية غير معترف بصحتها الخيار بين إعادة تصديرها في الحال أو تقديمها للدمغ.

    وفي الحالة الأخيرة توزن المشغولات بعد دفع الرسوم الجمركية، وترسل مختومة بختم إدارة الجمارك أو البريد وختم المستورد إلى قسم دمغ المصوغات على نفقة المستورد.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 15





    تسري على المشغولات المستوردة المقدمة للدمغ جميع الأحكام الخاصة بالمشغولات الأخرى التي من نوعها المنصوص عليها في هذا القانون.

    فإذا ثبت بعد الفحص أن عيار هذه المشغولات أقل من العيار المبين ورفض المستورد دمغها بالعيار الأقل أعيدت على نفقته إلى الجمرك أو إلى البريد على حسب الأحوال لإعادة تصديرها للخارج بدلا من كسرها وتعامل حينئذ معاملة البضائع المعادة قانونا.ً







    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 16



    لوزير الاقتصاد والتجارة أن يحدد أجرة الصناعة ومقدار الربح في المشغولات الشعبية التي يصدر بها قرار منه.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 17



    يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية التي تستعمل معادن ثمينة أن تستعمل بقسم دمغ المصوغات عند شراء ما يلزمها من هذه المعادن.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 18



    تحصل رسوم الدمغ والفحص والتثمين وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 19



    يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الترخيص للأفراد بإقامة محلات في أماكن تجمع صناعة المعادن الثمينة يكون من شأنها إجراء عمليات فحص وتحليل هذه المعادن بغرض معاونة الصناع على تحديد عيارات المشغولات أو السبائك قبل تقديمها للدمغ بقسم دمغ المصوغات

    ويشترط في طالب الترخيص أن يتم تدريبه بقسم دمغ المصوغات ويخضع بعد الحصول على الترخيص لرقابة وتفتيش ذلك القسم للتأكد من التزامه بالتعليمات التي يحددها له في مجال طرق تحليل المعادن الثمينة مع عدم التزام قسم دمغ المصوغات بنتائج تلك التحاليل.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 20





    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييراً أو تعديلا سواء بطريق الإضافة أو الاستبدال أو بأية طريقة أخرى من شأنه أن يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل فيها بأي طريقة كانت.

    وتضبط المشغولات وتحفظ على ذمة الدعوى بخزينة قسم دمغ المصوغات. وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة يقوم قسم دمغ المصوغات بتكسير تلك المشغولات، وتسلم إلى صاحبها بعد سداد الرسوم المقررة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 21





    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع، أو حاز بقصد البيع، أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية غير مدموغة. وتضبط المشغولات وتحفظ على ذمة الدعوى بخزينة قسم دمغ المصوغات بفحص المشغولات فإذا ثبت أنها من إحدى العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها، وإلا تكسر، وتسلم لصاحبها بعد سداد الرسوم المقررة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 22





    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل صانع أو تاجر باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافاً ذات عيار واطي غير مرقومة طبقاً للمادة (4) من هذا القانون، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة (17) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات الشعبية أجراً عن صناعتها يزيد على المقرر لها أو باعها بربح يجاوزالربح المعين.





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 23



    يكون لموظفي قسم دمغ المصوغات المخولين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة له أو لقرارته التنفيذية. كما يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفاً لأحكام هذا القانون أو لقراراته التنفيذية. ويعاقب بالحبس والغرامة مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية الموظفين المشار إليهم في هذه المادة أعمال وظيفتهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 24



    يجوز لمجلس الوزراء زيادة الرسوم المقررة في الجدول المرافق لهذا القانون بشرط ألا يتجاوز الرسم الجديد ضعف الرسم المبين في الجدول كما يجوز له الاعفاء من هذه الرسوم أو تخفيضها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 25



    ينظم، بمرسوم، ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه، ويصدر وزير الاقتصاد والتجارة اللوائح والقرارات والنماذج اللازمة لتنفيذه.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 26



    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    قانون في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » كتاب رقم 15 لسنة 2003 بمراعاة أحكام القانون 15 لسنة 2002 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة
    » قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة
    » قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة
    » قانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية
    » الرقابة القضائية على اعمال الادارة فى سوريا

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: