منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
أحكام نقض جنائي متنوعه Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
أحكام نقض جنائي متنوعه I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
أحكام نقض جنائي متنوعه I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
أحكام نقض جنائي متنوعه I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
أحكام نقض جنائي متنوعه I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
أحكام نقض جنائي متنوعه I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
أحكام نقض جنائي متنوعه I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
أحكام نقض جنائي متنوعه I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
أحكام نقض جنائي متنوعه I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
أحكام نقض جنائي متنوعه I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 148 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 148 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
أحكام نقض جنائي متنوعه Vote_rcapأحكام نقض جنائي متنوعه Voting_barأحكام نقض جنائي متنوعه Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
أحكام نقض جنائي متنوعه Vote_rcapأحكام نقض جنائي متنوعه Voting_barأحكام نقض جنائي متنوعه Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
أحكام نقض جنائي متنوعه Vote_rcapأحكام نقض جنائي متنوعه Voting_barأحكام نقض جنائي متنوعه Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
أحكام نقض جنائي متنوعه Vote_rcapأحكام نقض جنائي متنوعه Voting_barأحكام نقض جنائي متنوعه Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
أحكام نقض جنائي متنوعه Vote_rcapأحكام نقض جنائي متنوعه Voting_barأحكام نقض جنائي متنوعه Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
أحكام نقض جنائي متنوعه Vote_rcapأحكام نقض جنائي متنوعه Voting_barأحكام نقض جنائي متنوعه Vote_lcap 
احمدف - 7
أحكام نقض جنائي متنوعه Vote_rcapأحكام نقض جنائي متنوعه Voting_barأحكام نقض جنائي متنوعه Vote_lcap 
سلم محمد - 7
أحكام نقض جنائي متنوعه Vote_rcapأحكام نقض جنائي متنوعه Voting_barأحكام نقض جنائي متنوعه Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
أحكام نقض جنائي متنوعه Vote_rcapأحكام نقض جنائي متنوعه Voting_barأحكام نقض جنائي متنوعه Vote_lcap 
حريتى - 7
أحكام نقض جنائي متنوعه Vote_rcapأحكام نقض جنائي متنوعه Voting_barأحكام نقض جنائي متنوعه Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     أحكام نقض جنائي متنوعه

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود دسوقى





    أحكام نقض جنائي متنوعه Empty
    مُساهمةموضوع: أحكام نقض جنائي متنوعه   أحكام نقض جنائي متنوعه I_icon_minitimeالأحد 06 فبراير 2011, 10:52 am

    احكام نقض جنائية متعددة ومتنوعة (1 )

    --------------------------------------------------------------------------------

    عدد قواعد الحكم : 8


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    تقدير توافر حالة التلبس أو إنتفاؤها . موضوعى . التلبس صفة تلازم الجريمة . لا شخص مرتكبها .

    القاعدة:


    لما كان تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها من الأمور الموضوعية البحتة التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ـ وفق الوقائع المعروضة عليها ـ بغير معقب ، مادامت النتيجة التى إنتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها .
    ( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )

    الفهرس:
    3تلبس --> الفصل الخامس : تقدير قيام حالة التلبس


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    مشاهدة مأمور الضبط القضائى السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة . تتوافر به حالة التلبس بالجناية . يبيح له القبض . إطلاق الحكم على الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبط القضائى وصف التحريات أو أن يكون اعتراف المتهمين بالوقائع المسندة إليهم فور استيقافهم أو بعد مواجهتهم بالمجنى عليه . سواء . مادام لاأثر له فى منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض .

    القاعدة:


    لما كان ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التى أوردها - من إجازة القبض على الطاعن صحيحاً فى القانون وذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية السرقة بإكراه حين انتقل فور إبلاغه بوقوعها حيث شاهد السيارة المبلغ بسرقتها وبها المتهمون الثلاثة فقد توافرت بذلك حالة التلبس بالجناية التى تبيح لمأمور الضبط القضائى القبض عليهم ، ويستوى بعد ذلك أن يكون الحكم قد أطلق على الإجراءات التى اتخذها مأمور الضبط القضائى وصف التحريات أو أن يكون اعتراف المتهمين بالوقائع المسندة إليهم فور استياقهم أو بعد مواجهتهم بالمجنى عليه الرابع فى قسم الشرطة مادام أن ذلك - بفرض صحته - لا أثر له فى منطق الحكم واستدلاله على توافر حالة التلبس وصحة إجراءات القبض على المتهمين.
    ( المادتان 34 ، 310 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق - جلسة 1998/12/7 - س 49 - ص 1407).


    الفهرس:
    3تلبس --> الفصل الثانى : صور تتوافر فيها حالة التلبس
    3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم فى أحوال التلبس بالجنايات . متى وجدت دلائل كافية على إتهامه . المادة 34 إجراءات .

    القاعدة:


    من المقرر أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين ، قد أجازت لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه .
    ( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )

    الفهرس:
    3تلبس --> الفصل الرابع : أثر حالة التلبس --> الفرع الأول : سلطة مأمور الضبط القضائى


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    السُكر المتصل للاعتراف . ماهيته . النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها .غير جائز . التحدي بالدفاع الموضوعي لأول مرة أمام النقض . غير مقبول .

    القاعدة:


    ولئن كان السُكر من العوامل التي تفقد الشعور والإدراك ، فيبطل الاعتراف إذا كان السكر نتيجة لتناول المعترف للخمر قهراً عنه ، أما إذا كان تناوله باختياره ، فلا يبطل الاعتراف ، الإ إذا كان السكر قد افقده الشعور والإدراك تماما ، أما إذا لم يفقده الشعور والإدراك تمام فيصح الأخذ به ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يرتب على اعتراف الطاعن وحده الأثر القانوني للاعتراف وإنما أقام قضاءه على ما يعززه من أدله الدعوى الأخرى وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدع أنه كان وقت ارتكاب الجريمة متناولاً مادة مسكرة قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها بل أطلق القول بأن الطاعن كان في حالة سكر أثناء سؤاله في محضري الشرطة والنيابة العامة دون أن يبين ماهية هذه الحالة ودرجتها ومبلغ تأثيرها في إدراك الطاعن وشعوره وبغير أن يقدم دليلاً على أنها أفقدته تماماً الإدراك والشعور أثناء اعترافه ، فإنه لا يكون للطاعن من بعد النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يقبل منه التحدي بذلك الدفاع الموضوعي لأول مرة أمام محكمة النقض ويضحى نعيه في هذا الخصوص على غير أساس .
    ( المادة 62 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )


    الفهرس:
    3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الثاني : موانع العقاب --> الفرع الثالث : الغيبوبة أو السكر


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال . لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات . إثارة الطاعن ترك الإكراه إصابات به لاول مرة أمام النقض . غير جائز وإن قرر بها بتحقيقات النيابة . علة ذلك .

    القاعدة:


    لما كان من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات ، ولما كانت المحكمة قد اطرحت دفاع الطاعن ببطلان اعترافه لخلو الاوراق من دليل على صحته ، واستخلصت سلامه اعترافه ، فإن نعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد ، ولايقدح فى ذلك ماقرره الطاعن فى أسباب طعنه من أن الإكراه قد ترك بالطاعن إصابات فى ظهره قرر بها فى تحقيقات النيابة العامة ذلك بأنه لم يثر هذه الواقعة أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فى الصلة بين الاعتراف وبين تلك الاصابات المقول بها ، بما لايجوز للطاعن أن يثيرها لأول مرة أمام محكمة النقض ، بخاصة أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى وجود اصابات بالمتهم على نحو يرشح الى وجود صلة بينها وبين اعترافه .
    ( المادة 302 اجراءات جنائية ـ المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 )
    (الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )


    الفهرس:
    3دفوع --> الفصل السابع : الدفوع المتعلقة بالاستدلالات واجراءات التحقيق والمحاكمة --> الفرع الأول : الدفع ببطلان الاعتراف


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    الدفع بعدم الاختصاص المكانى . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض ولو تعلق بالنظام العام . علة ذلك.

    القاعدة:


    لما كان نعى الطاعن على الحكم بأنه أغفل فى رده على الدفع ببطلان القبض ما اثاره من عدم الاختصاص المكانى لضابط الواقعة مردوداً بأنه لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بعدم اختصاص الضابط مكانياً بضبطه وكانت مدونات الحكم خالية مما ينفى هذا الاختصاص ويظاهر مايدعيه فى هذا الخصوص فلايجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة امام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج الى تحقيق موضوعى يخرج عن وظيفتها .
    ( المادة 34 ق 57 لسنة 1959 )
    ( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )


    الفهرس:
    3اختصاص --> الفصل الثالث : الاختصاص المحلي --> الفرع الأول : المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوي


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    نعى الطاعنين على الحكم بالقصور بشأن جريمة مقاومة السلطات . غير مجد . مادام قد أوقع عليهم عقوبة السرقة بإكراه فى طريق عام مع حمل سلاح باعتبارها الجريمة الأشد .

    القاعدة:


    لما كان الحكم لم يوقع على الطاعن والمحكوم عليهما الآخرين سوى العقوبة المقررة لجريمة السرقة بإكراه فى طريق عام حال حمل كل من الآخرين سلاحاً باعتبارها الجريمة الأشد فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن عن قصور الحكم فيما يتعلق بجريمة مقاومة السلطات مادامت أسبابه وافية لا قصور فيها بالنسبة إلى جريمة السرقة بإكراه التى دانه بها .
    ( المادة 32 ، 314 عقوبات )
    ( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )


    الفهرس:
    3ارتباط --> الفصل الثالث : آثار الارتباط --> الفرع السادس : أثر الارتباط في الطعن


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    الدفع بتلفيق التهمة وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعى . لا يستوجب رداً . إستفادة الرد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . الجدل الموضوعى فى تقدير أدلة الدعوى أمام محكمة النقض . غير جائز .

    القاعدة:


    لما كان من المقرر أن الدفع بتلفيق الإتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التى اوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى حول حق محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
    ( المواد 302 ، 310 ، 311 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 26136 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/7 س 49 ص 1407 )


    الفهرس:
    3دفوع --> الفصل السادس : الدفوع الموضوعية --> الفرع الثانى : الدفع بتلفيق التهمة


    [center]عدد قواعد الحكم : 26


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراد الأدلة المنتجة التي صحت لدية على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم .تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه .غير لازم. إلتفاته عنها .مفاده؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .

    القاعدة:


    من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يقبل معه معاودة التصدي أمام محكمة النقض .
    ( المادتان 302 , 310 إجراءات )
    ( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/2 س 49 ص 300 )
    ( الطعن رقم 29653 لسنة 67 ق جلسة 1998/3/10 س 49 ص 388 )
    ( الطعن رقم 4266 لسنة 64 ق جلسة 1998/3/16 س 49 ص 451 )
    ( الطعن رقم 10498 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/14 س 49 ص 702 )
    ( الطعن رقم 20001 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )
    ( الطعن رقم 2370 لسنة 62 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1117 )
    ( الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174 )
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
    ( الطعن رقم 19079 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1389 )


    الفهرس:
    3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية .مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها.الجدل الموضوعى فى تقدير الأدلة .لايجوز إثارته امام النقض.

    القاعدة:


    لما كانت الأدلة فى المواد الجنائية اقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمانت إليها المحكمة من باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، وكان الحكم قد أورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ماستخلصه من مقارفه الطاعن للجريمة المسندة إليه مطرحا للأسباب السائغة التى اوردها تلك الورقة الرسمية التى قدمها الطاعن وأراد بها التشكيك فى الأدلة المستمدة من اقوال الشهود التى عولت عليها المحكمة ، فإن مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لايعدو أن يكون جدلاُ موضوعيا فى تقدير الأدلة وفى استباط المحكمة لمعتقدها، وهو مالايجوز إثارته لدى محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 4291 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/8 س 49 ص 368 )
    ( الطعن رقم 16258 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/2 س 49 ص 833 )
    ( الطعن رقم 10317 لسنة 61 ق جلسة 1998/10/18 س 49 ص 1108 )
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )




    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    قصد القتل . أمر خفى . ادراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات التى ياتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه . استخلاص توافره . موضوعى . سبق الاصرار . استخلاص القضاى له من ظروف الدعوى وعناصرها . مادام موجب هذه الوقائع والظروف لاتتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج . مثال . لتسبيب سائغ فى استظهار نية القتل مع سبق الاصرار فى جريمة قتل عمد .

    القاعدة:


    لما كان الحكم المعروض قد دلل على نية القتل بقوله : وحيث أنه عن نية القتل فهى وإن كانت أمراً خفياً فى نفس الجانى الا أن ملابسات الدعوى تكشف عن وجودها وآيه توافر هذه النية فى نفس الجناه هو ماقرره المتهمان ........و ............ز من النصب عليهما من المدعو ....... بعد أن باع لهما سيارة ودفعا له من ثمنها مبلغ 500 جنيه اقترضها المتهم ............ وحرر له على نفسه ايصال أمانة بالمبلغ ثم اكتشف أن البائع قد نصب عليهماولم يكن لدية أى سيارات ألامر الذى دعاهما يصممان مع باقى المتهمين الذين انضموا اليهما على القتل بقصد السرقة ثم اجتمعا وباقى المتهمين وتحالفوا على استدراج بعض سائقى السيارات النقل من القاهرة الى الفيوم بحجة نقل بعض الاخشاب أو المنقولات واستدراجهم الى الصحراء المتاخمة لبلدتهم قرية السريرة محافظة الفيوم وقتلهم والاستيلاء على السيارات قيادتهم واستعمالهم أدوات من شانها أن تحدث القتل لو استعملت فى التعدى وهى العصى الشوم والاخشاب كما أنهم سددوا ضرباتهم الى المجنى عليهم فى مقتل من جسمهم وموالاة الاعتداء بقصد ازهاق روحهم على النحو الوارد باقراراتهم بتحقيقات النيابة العامة ويؤكد هذه النية لدى المتهمين جميعاً قيامهم باخفاء جثث المجنى عليهم بعد توثيق احداها بالحبال فى الرمال بصورة جعلت بعض الحيوانات المفترسة تنهش بعضها على النحو الوارد بمعاينة النيابة العامة كل ذلك يكشف عن نية القتل لدى المتهمين جميعا ، ولايغير من ذلك أن المتهمين عند اجتماعهم وتحالفهم لم يحددوا شخصا بعينه وغنما كان مقصدهم قتل أى سائق لسيارة نقل بقصد الاستيلاء عليها فكان ضحية هذا التصميم المجنى عليهم الثلاثة المذكورين . لما كان ذلك فقد اطمأنت المحكمة الى أن المتهمين جميعا قد اتجه قصدهم الى ازهاق روح المجنى عليهم ، كما دلل على توافر ظرف سبق الاصرار بقولة :- دليل توافر هذا الظرف فى نفس المتهمين هو ماتعرض له المتهمان ...........و.........ز منذ عام سابق على ارتكابهم لهذه الوقائع وهى واقعة شرائهما لسيارة من ......... ودفع مبلغ خمسمائة جنيه له ثم اتضح أنه قد نصب عليهما إذ لا يوجد لديه سيارات مما جعل المتهمون يفكرون فى روية وتدبر فى كيفية الانتقام من بعضى سائقى سيارات نصف النقل والفتك بهم بعد أن اجتمع بهم المتهمان الاول والثانى وتحالفهم على الانتقام بأن يستدرج أحدهم السائق من القاهرة الى دائرة مركز اطسا محافظة الفيوم ثم الى المنطقة الصحراوية وقتله والاستيلاء على السيارة قيادته وذلك على فترات متباعدة مما يؤكد للمحكمة أن المتهمين قد فكروا وصمموا فى رويه وهدوء نفس على تنفيذ جرائمهم وأعدوا لذلك عصيا وشوما وانهالوا بها على المجنى عليهم حتى فارقوا الحياه -. ولما كان قصد القتل أمرا خفياً لايدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى ياتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه ، واستخلاً هذا القصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، كما أنه من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الاصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ، مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لايتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج ، وكان ماأورده الحكم فيما سلف يكفى فى استظهار نية القتل لدى المتهمين ، وفى الكشف عنتوافر سبق الاصار فى حقهم وقد ساق لاثباتها قبلهم من الادلة والقرائن مايكفى لتحققهما طباق للقانون .
    ( الطعن رقم 26620 لسنة 67 ق جلسة 1998/5/6 س 49 ص 639 )
    ( الطعن رقم 22204 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/12 س 49 ص 1060 )
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )




    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور بشأن جريمتى التزوير فى محرر عرفى والاستحصال بغير حق على خاتم إحدى الجمعيات . غير مجد . مادام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جريمة واحدة .

    القاعدة:


    إذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جريمه واحدة وعاقبه بالعقوبة لأشدها وهى جريمه الشتراك فى تزوير محرر رسمى ، وأوقعت عليه المحكمة عقوبتها عملاُ بنص المادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد ، فإنه لامصلحة له فيما يثيره بشأن جريمتى التزوير فى محرر عرفى والاستحصال على خاتم إحدى الجمعيات .
    ( الطعن رقم 29342 لسنة 59 ق جلسة 1998/11/3 س 49 ص 1174 )
    ( والطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )




    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    النعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها . غير جائز . مثال .

    القاعدة:


    لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن نعى على التحقيقات الاولية أنها خلت من سؤال أصحاب البطاقات . إلا أنه لم يطلب من المحكمة استيفاء هذا النقص فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء لم يطلب منها .
    ( الطعن رقم 11348 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 14 )
    ( الطعن رقم 23908 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 )
    ( الطعن رقم 3823 لسنة 66 ق جلسة 1998/3/2 س 49 ص 300 )
    ( الطعن رقم 6280 لسنة 66 ق جلسة 1998/4/13 س 49 ص 548 )
    ( الطعن رقم 16137 لسنة 67 ق جلسة 1998/4/13 س 49 ص 563 )
    ( الطعن رقم 22347 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
    ( الطعن رقم 14870 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
    ( الطعن رقم 60883 لسنة 59 ق جلسة 1998/12/8 س 49 ص 1418 )




    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . مادام سائغا . وزن أقوال الشهود . موضوعى مفاد اخذ المحكمة بأقوال الشهود ؟ المجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين . غير جائزه أمام النقض .

    القاعدة:


    إذ كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع إن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها . وأن تطرح مايخالفها من صور اخرى ، مادام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة فى العقل ولها أصلها فى الاوراق . وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ، ومتى أخذت بأقوال الشهود فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه الى اقوال الشهود واقتناعه بوقوع الحادث على الصورة التى شهدوا بها وايدها التقرير الطبى الشرعى ، وكان مااورده سائغاً فى العقل والمنطق ومقبولا فى بيان كيفيه وقوع الحادث . فإن مايثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصه الحكم بدعوى الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب . لايعدو أن يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك الى مناقضه الصورة التى ارتسمت فى وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح ، مما لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض .
    ( الطعن رقم 23908 لسنة 65 ق جلسة 1998/1/5 س 49 ص 26 )
    ( الطعن رقم 7767 لسنة 63 ق جلسة 1998/1/8 س 49 ص 63 )
    ( الطعن رقم 430 لسنة 66 ق جلسة 1998/1/18 س 49 ص 11 )
    ( الطعن رقم 9373 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/3 س 49 ص 622 )
    ( الطعن رقم 10498 لسنة 66 ق جلسة 1998/5/14 س 49 ص 702 )
    ( الطعن رقم 16258 لسنة 66 ق جلسة 1998/7/2 س 49 ص 833 )
    ( الطعن رقم 20899 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 1021 )
    ( الطعن رقم 10317 لسنة 61 ق جلسة 1998/10/18 س 49 ص 1108 )
    ( الطعن رقم 14870 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/17 س 49 ص 1306 )
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
    ( الطعن رقم 19079 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1389 )




    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز . مثال .

    القاعدة:


    لما كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته - فيما يثيره بوجه الطعن - فليس له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . ولم تر هي من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم في هذا الشأن قالة الإخلال بحق الدفاع ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
    ( المواد 276 ، 293 , 294 , 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )


    الفهرس:
    3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام النقض .

    القاعدة:


    حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها .
    ( المواد 302 ، 304 / 2 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق بجلسة 1998/1/18 س 49 ص 100 )
    ( والطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
    ( والطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 )


    الفهرس:
    3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أورده الحكم .

    القاعدة:


    النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن من أنه لم يرتكب الحادث - بفرض أنه أثاره في مذكرة دفاعه - مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
    ( المواد 304/ 2 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )


    الفهرس:
    3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟. مثال لطلب غير جازم .

    القاعدة:


    لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافعين عن الطاعن قد اختتم كل منهم مرافعته بطلب الحكم ببراءته مما أسند إليه دون التمسك بسماع شهود أو أي من طلبات التحقيق التي أثارها في طعنه ، فلا على المحكمة إن هي التفتت عنها . لما هو مقرر من أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ، ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون سديدا ً.
    ( المواد 275 ، 276 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )


    الفهرس:
    3اجراءات --> الفصل الثاني : اجراءات المحاكمة --> الفرع الثاني : نظر الدعوي أمام المحكمة --> الجزء الرابع عشر : الطلبات التي تلتزم بها المحكمة والرد عليها
    3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم في كل جزئية من مناحى دفاعه الموضوعي . اطمئنانها إلى ما عولت عليه من أدلة مفاده : اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .

    القاعدة:


    من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
    ( المواد 302 ،310 , 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 12365 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 798 )
    ( والطعن رقم 26213 لسنة 63 ق جلسة 1998/9/3 س 49 ص 968 )
    ( والطعن رقم 20839 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 999 )
    ( والطعن رقم 22347 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/8 س 49 ص 1212 )
    ( والطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )


    الفهرس:
    3دفاع --> الفصل السادس : ما لا يعد اخلالا بحق الدفاع


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    حالة الدفاع الشرعي . عدم توافرها متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذى اعتدى على المجني عليه . تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي .مثال . لتسبيب سائغ لنفى توافر حالة الدفاع الشرعي .

    القاعدة:


    لما كان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي واطرحه بقوله وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لدى المتهم الأول ، فإنه لما كان من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو عن غيره ، وأنه يلزم لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ، ولما كانت مجريات وقائع الدعوى وتسلسل الأحداث فيها لا ينم من قريب أو من بعيد عن وقوع اعتداء على نفس المتهمين أو أحدهما ، كما لم يصدر من أحد بمكان الحادث ثمة فعل يخشى منه المتهمان وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ، فلم يشهد أحد ممن سئلوا بالتحقيقات أن اعتداء أو فعلاً وقع على المتهمين ، بل على العكس من ذلك فالجميع - على نحو ما ورد آنفاً بشهادتهم - قد تواترت أقوالهم على أن المتهمين بادرا المجني عليه ضرباً ولما أفلت منهما أسرع المتهم الأول خلفه وأمسكه عنوة من رقبته وأطلق المقذوفات النارية التي أصابت آخرين ثم أطلق صوب رأس المجني عليه مقذوفاً أرداه قتيلاً ، ومن ثم بالترتيب على ذلك فإن المحكمة لا ترى قيام حالة الدفاع الشرعي في الواقعة ، ويضحى الدفع المبدي في هذا الشأن ولا محل له من واقع أو قانون متعين الرفض - وهو من الحكم تدليل سائغ يؤدى إلى ما انتهت إليه المحكمة ويتفق وصحيح القانون ، ذلك أن حالة الدفاع الشرعي لا تتوافر متى أثبت الحكم أن المتهم هو الذى اعتدى على المجني عليه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ، ولمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبه عليها - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله .
    ( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات ، المادتان 302 ، 310 اجراءت)
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )


    الفهرس:
    3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الأول : أسباب الاباحة --> الفرع الأول : الدفاع الشرعي --> الجزء الثالث : تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي
    3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
    3دفوع --> الفصل التاسع : الدفوع المتعلقة بانتفاء المسئولية والاعفاء من العقاب --> الفرع الأول : الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه . تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه .

    القاعدة:


    لما كانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، ولا يشترط أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية مستاندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى ما انتهت إليه .
    ( المادة 302 من قانون الاجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )


    الفهرس:
    3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثاني : اقناعية الدليل --> الجزء الثاني : تكوين المحكمة عقيدتها


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي . استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

    القاعدة:


    من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وفي كل شبهة يثيرها والرد على ذلك ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم .
    ( المادتان 304 / 2 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 12365 لسنة 66 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 798 )
    ( الطعن رقم 26213 لسنة 63 ق جلسة 1998/9/3 س 49 ص 968 )
    ( الطعن رقم 20839 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/8 س 49 ص 999 )
    ( الطعن رقم 22347 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/8 س 49 ص 1212 )
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )


    الفهرس:
    3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثاني : اقناعية الدليل --> الجزء الثاني : تكوين المحكمة عقيدتها
    3الفرع الثالث : تقدير الدليل


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا ودالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية أن يكون مؤديا إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة . الجدل الموضوعي . لا يقبل إثارته أمام النقض .

    القاعدة:


    من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات . ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من أقوال شهود الإثبات والوقائع التي ثبتت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعن قتل المجني عليه الأول ، فإن ما يثيره في هذا الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في شأن تصوير وقوع الحادث ، وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط معتقدها من الأدلة المطروحة عليها والتي لم يجادل الطاعن في أن لها أصلها من الأوراق وإطراح ما رأت الالتفات عنه مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض .
    ( المادتان 302 ، 310من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )


    الفهرس:
    3اثبات --> الفصل الأول : اثبات بوجه عام --> الفرع الثالث : تقدير الدليل
    3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    الدفع بنفى التهمة . موضوعى . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .

    القاعدة:


    النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة لأن إصابة المجنى عليه حدثت نتيجة سقوطه أرضآ بعد اصابته بطلق نارى من الطاعن الأول مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل ردآ طالما كان الرد مستفادآ من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
    ( المادتين 302 ، 310 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 11682 لسنه 66 ق بجلسه 3 / 12 / 1998 س 49 ص 1367 )




    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .

    القاعدة:


    من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
    ( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 890 لسنة 65 ق جلسة 1997/2/12 س 48 ص 164 )
    ( والطعن رقم 5877 لسنة 65 ق جلسة 1997/5/11 س 48 ص 532 )
    ( والطعن رقم 4467 لسنة 66 ق جلسة 1997/9/29 س48 ص 965 )
    ( والطعن رقم 13855 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/8 س 48 ص 1054 )
    ( والطعن رقم 12539 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/8 س 48 ص 1376 )
    ( والطعن رقم 23496 لسنة 65 ق جلسة 1997/12/24 س 48 ص 1474 )
    ( والطعن رقم 256 لسنة 66 ق جلسة 1998/2/3 س 49 ص 170 )
    ( والطعن رقم 2353 لسنة 68 ق جلسة 1998/6/3 س 49 ص 813 )
    ( والطعن رقم 20001 لسنة 66 ق جلسة 1998/9/23 س 49 ص 932 )
    ( والطعن رقم 22204 لسنة 66 ق جلسة 1998/10/12 س 49 ص 1060 )
    ( والطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/3 س 49 ص 1367 )
    ( والطعن رقم 7891 لسنة 61 ق جلسة 1998/12/9 س 49 ص 1430 )


    الفهرس:
    3اثبات --> الفصل الرابع : الخبرة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير رأي الخبير ومناقشته


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    النعى فى المادة 383 إجراءات على إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات . مدلوله ؟ إدانة الحكم الطاعن بجنحة الضرب البسيط المرتبطة بجناية القتل العمد معها . فصل من المحكمة فى دعوى مختصة بنظرها .

    القاعدة:


    لما كان القانون إذ أجاز فى المادة 383 من قانون الإجراءات الجنائية إحالة الجنح المرتبطة بالجنايات على محاكم الجنايات فقد وسع فى اختصاصها وجعله شاملاً لهذه الجنح المرتبطة وأخرجها من سلطة محاكم الجنح ذات الاختصاص الأصيل بها . لما كان ذلك وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجنحة الضرب البسيط المرتبطة بجناية القتل العمد المحال إليها ، وذلك بعد تحقيقها بجلسات المحاكمة ، فإنها تكون قد فصلت فى دعوى مختصة بنظرها .
    ( المادتان 383 إجراءات ، 32 عقوبات )
    ( الطعن رقم 11682 لسنه 66 ق بجلسه 3 / 12 / 1998 س49 ص1367)


    الفهرس:
    3ارتباط --> الفصل الثالث : آثار الارتباط --> الفرع الثاني : المحكمة المختصة بنظر الجرائم المرتبطة


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    وزن اقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . اخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاد ه . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل . غير جائز امام محكم النقض .

    القاعدة:


    من المقرر ان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكم الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب وهى متى اخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد انها اطرحت كافة الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها وكانت المحكمة قد اطمانت الى اقوال شهود الاثبات وصحة تصويرهم للواقعة فان ما يثيرهه الطاعن فى ذلك ينحل الى جدل موضوعى فىى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولاتجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها فى شانه امام محكمة النقض .
    ( المادة 302 اجراءات )
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق جلسة 3/ 12/ 1998 س 49 ص 1367 )


    الفهرس:
    3اثبات --> الفصل الخامس : الشهادة --> الفرع الرابع : سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    تبرئة المتهم من جريمة احراز مخدر لايقتضى تبرئته من جريمة الضرب لاختلاف اركان كل من الجريمتين .

    القاعدة:


    لما كان مااثبته الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة اضرب كما هى معرفة فى القانون ، ومن ثم فانه لامحل لما يثيره الطاعن بشان ادانته عنها على الرغم من تبرئته من جريمة احراز جوهر مخدر لاختلاف اركان كل من الجريمتين .
    ( المادة242عقوبات)
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )


    الفهرس:
    3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب
    3دفوع --> الفصل الخامس عشر : مسائل متنوعة


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    الخطأ في الإسناد الذى لا يؤثر في منطق الحكم . لا يعيبه . مثال لنفى قالة الخطأ في الإسناد بعد الحكم .

    القاعدة:


    لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الاسناد الذى لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدى الطاعن ما يثيره من خطأ الحكم فيما حصله من أقوال الشاهدين أحمد مصطفى محفوظ وعمرو محمد صلاح الدين من أنهما شاهدا الطاعن حال إطلاق الأعيرة النارية من سلاحة على المجنى عليه الأول مع أنهما لم يحددا شخص الطاعن بالتحقيقات ، إذ يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن ما حصله الحكم من أقوال الشاهدين المذكورين وغيرهم له صداه في الأوراق ، إذ لا ينازع الطاعن في أنه وحده الذى كان يحمل سلاحا ، وأن هذا السلاح هو الذى انطلقت منه الأعيرة النارية التي أصاب أحدها المجنى عليه ، فلا على الحكم إن سمى الشخص الذى كان يحمل السلاح الذى انطلق منه العيار حسبما أشار الشهود - بأنه الطاعن - الذى لا خلاف عليه ولا منازعة منه في ذلك ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )


    الفهرس:
    3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    إحالة الحكم في بيان أقوال شهود الإثبات إلى أقوال أحدهم لا عيب . ما دامت تتفق في جملتها مع أقوال الأخير . مثال .

    القاعدة:


    لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحال في إيراد أقوال الشهود الثاني والثالث والرابع إلى ما حصله من أقوال الأول كما يبين من المفردات المضمومة أن أقوالهم متفقة في جملتها على أن الطاعن أطلق عدة أعيرة نارية أصابت إحداها المجنى عليه وسقط قتيلا ، وكانت أقوال الشهود التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع متفقة على أن الطاعن هو مطلق العيار النارى الذى أصاب المجنى عليه ، ومن ثم فلا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود على ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وكان ما حصله الحكم له أصوله الثابتة في تحقيقات النيابة العامة ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه ، فإن الحكم يكون قد انحسر عنه قالة الخطأ في الاسناد .
    ( المادة 310 اجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )


    الفهرس:
    3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    قصد القتل إدراكه من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه . استخلاص توافره . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر نية القتل .

    القاعدة:


    لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حقه في قوله - ومن حيث أنه لما كان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني ، وتنم عما يضمره في صدره ، وكان قصد القتل ثابتا في حق المتهم الأول ثبوتا كافيا من ظروف الدعوى وملابساتها ومن استخدامه آلة - طبنجة - قاتلة بطبيعتها ، وإصابة المجنى عليه في مقتل ، ومن إطلاقه عدة أعيرة نارية صوب المجنى عليه التي أصابت بعضها محمد أحمد عبد الله وجمال السيد سرور بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي الشرعي ومعاجلته المجنى عليه أثر ذلك بطلق نارى في مقدمة رأسه وقت أن كان مطبقا بيده حول عنقه شالا كل مقاومة له ومن مسافة تقل عن ربع متر وتصل إلى حد الملامسة فأرداه قتيلا في الحال بمكان الحادث ، ومن ثم فإن تلك الوقائع تثبت ثوبتا قاطع الدلالة على توافر قصد القتل لدى المتهم الأول- ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما تستنبطه المحكمة من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه وأن استخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية . وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا في استظهار نية القتل لدى الطاعن ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
    ( المواد 230 ، 231 عقوبات ، 310 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )


    الفهرس:
    3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه لا يعيبه . مثال .

    القاعدة:


    لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه الأول والتقريرين الطبيين الشرعين للمجنى عليهما الثاني والثالث وأبرز ما جاء بها من أن إصابة المجنى عليه الأول كدمات ثلاث بيسار الوجه وبأعلى يمين الظهر وهي إصابات رضية حيوية تحدث كل منها من المصادمة بجسم صلب راض من مثل العصا المضبوطة - المنشاكو - وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة ، كما تبين أن إصابة المجنى عليه المذكور بعيار نارى بمقدم يسار الرأس وهي حيوية وحديثة حدثت من عيار نارى نفذ من خلف الرأس أطلق عليه من مسافة تقل عن ربع متر وقد تصل إلى حد الملامسة . وتعزى وفاته إلى إصابته النارية بمقدم الرأس وما نتج عنها من كسور بعظام الجمجمة ونزيف وتهتك بالمخ ، كما أورد أن إصابة المجنى عليه محمد أحمد عبد الله ، بطلق نارى بركبته اليسرى - تم استخراجه ، وأن جمال السيد سرور أصيب بطلق نارى بسبابة وإبهام اليد اليسرى وأن إصابتهما نارية حدثت من مثل السلاح النارى المضبوط . فإن ما ينعاه الطاعن بعدم إيراد مضمون تقرير الصفة التشريحية والتقريرين الطبيين للمجنى عليهم بصورة وافية لا يكون له محل لما هو مقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
    ( المادة 310 اجراءات جنائية)
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )


    الفهرس:
    3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    مناط تطبيق المادة 234 عقوبات . تعدد الأفعال والنتائج الضارة التي يعاقب عليها القانون . وتوافر الرابطة الزمنية . مثال .

    القاعدة:


    لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تعدد الأفعال التي قارفها الطاعن بإطلاق عدة أعيرة نارية قاصدا القتل وأثبت تعدد نتائجها بمقتل المجنى عليه الأول نتيجة عيار نارى ، وإصابة المجنى عليهما الثاني والثالث بعيارين ناريين دون أن يكون هناك فاصل زمنى محسوس بما يتحقق به معنى الاقتران في صورة هذه الدعوى ، ولا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد أصاب غير من قصده لأن هذه مسألة تتعلق بالقصد الجنائي ، ولا تمنع من تطبيق الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات ما دامت شروطها قد اكتملت بتعدد الأفعال وتعدد النتائج الضارة التي يعاقب عليها القانون وتوافرت الرابطة الزمنية ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله .
    ( المادة234 عقوبات )
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )


    الفهرس:
    3حكم --> الفصل الرابع : تسبيب الأحكام --> الفرع الثاني : التسبيب المعيب


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة . وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات . في بيان واف . لا قصور .

    القاعدة:


    لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات - التي كانت من بين الادلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فإنه ينحسر عنه القصور .في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
    ( المادة 310 اجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 11682 لسنة 66 ق بجلسة 3/ 12 / 1998 س 49 ص 1367 )


    الفهرس:
    3حكم --> الفصل الثالث : بيانات الحكم --> الفرع الثاني : بيانات التسبيب --> الجزء الرابع : بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة


    عدد قواعد الحكم : 4


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    الدفاع الشرعي عن النفس . ماهيته . تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي . شرط ذلك .

    القاعدة:


    من المقرر أن الدفاع الشرعي عن النفس هو استعمال القوة اللازمة لرد أى اعتداء على نفس المدافع أو عن نفس غيره ، وأن تقدير الوقائع المؤدية إلى قيام حالة الدفاع الشرعي أو نفيه ، وإن كان من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم في هذا الشأن سليماً لا عيب فيه .
    ( المادتان 245 ، 246 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 25378 لسنة 66 ق جلسة 1998/11/23 س 49 ص 1341 )

    الفهرس:
    3اسباب الاباحة وموانع العقاب --> الفصل الأول : أسباب الاباحة --> الفرع الأول : الدفاع الشرعي --> الجزء الثالث : تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي


    --------------------------------------------------------------------------------

    الموجز:

    جسامة إصابة المجني عليه . لا تدل بذاتها على أن الطاعن لم يكن يرد اعتداء متخوفاً منه . علة ذلك . النظر إلى وسيلة الدفاع . يكون بعد قيام حالة الدفاع الشرعي . التزام المدافع حدود حقه في الدفاع أثره : القضاء ببراءته . تجاوز القدر الضرورى لهذا الحق يوجب معاقبته بعقوبة مخففة باعتباره معذوراً
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    أحكام نقض جنائي متنوعه
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » مذكرة طعن بالنقض ( جنائي )
    » احكام نقض جنائي 2007م
    » صيغة إشكال في تنفيذ حكم جنائي
    » تظلم من أمر اعتقال000 جنائي / سياسى
    » حكم جنائي ذكي يبين مبررات الاستيقاف وشروطه

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدي أحكام محكمة النقض المصرية  ::  منتدى احكام النقض الجنائى-
    انتقل الى: