منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 210 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 210 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_rcapمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Voting_barمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_rcapمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Voting_barمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_rcapمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Voting_barمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_rcapمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Voting_barمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_rcapمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Voting_barمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_rcapمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Voting_barمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_lcap 
احمدف - 7
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_rcapمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Voting_barمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_lcap 
سلم محمد - 7
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_rcapمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Voting_barمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_rcapمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Voting_barمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_lcap 
حريتى - 7
مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_rcapمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Voting_barمذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     مذكرة طعن بالنقض ( جنائي )

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    الافوكاتو حنان





    مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) Empty
    مُساهمةموضوع: مذكرة طعن بالنقض ( جنائي )   مذكرة طعن بالنقض ( جنائي ) I_icon_minitimeالسبت 05 فبراير 2011, 1:59 pm

    محكمة النقض

    الدائرة الجنائية

    مذكرة

    بأسباب الطعن بالنقض فى الجنحة رقم ---- لسنة 2000 جنح البساتين والمستأنفة برقم ----- لسنة 2003 جنح مستأنف البساتين والصادر الحكم فيها بجلسة ------ 0

    مقدم من: ------------------- ( طاعن )

    ضد

    النيابة العامة (سلطة اتهام)

    -------------- ( مدع بحق مدنى )

    وقائع الطعن

    بدأت وقائع هذا الطعن ببلاغ تقدم به وكيل المدعى بالحق المدنى لقسم شرطة البساتين بصفته وكيلاً عنه ضد الطاعن بادعاء قيام الأخير بإصدار شيك خطى للسيدة / ------- ( زوجته ) بمبلغ 210000 جنية ( مائتان وعشره ألف جنية مصرى ) وأنها قامت بتظهير هذا الشيك لموكله 000 وأن هذا الوكيل توجه للبنك المسحوب عليه لصرف قيمة الشيك فتبين أن الساحب المكتوب باسمه الشيك ليس له حساب بالرقم المرقوم فى الشيك وقيد البلاغ تحت رقم ---- لسنة 2000 جنح البساتين 0

    قدمت النيابة العامة المتهم ( الطاعن ) للمحاكمة الجنائية ِأمام محكمة جنح البساتين بوصف أنه فى يوم ------ بدائرة قسم البساتين أعطى بسوء نية للمجنى عليه/ ------ شيكاً بمبلغ مائتان وعشرة آلاف جنية مسحوباً على بنك ------- لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المادتين رقمى 336/1، 337 من قانون العقوبات 0

    وبجلسة ------- قضت محكمة جنح البساتين غيابياً بعقاب المتهم الطاعن بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألف جنية لإيقاف التنفيذ وإلزامه بتعويض مؤقت مقداره ألفان وواحد جنية (نموذج مطبوع)

    وقال الحكم سنداً لقضائه:-

    أن الثابت للمحكمة بعد عرض أوراق الدعوى على بساط البحث أمامها أن المتهم قد أعطى المجنى عليه الشيك موضوع الاتهام وأن المحكمة اطمأنت لأقوال المجنى عليه ومطابقتها للحقيقة والواقع الأمر الذى يثبت معه الاتهام فى حق المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته مما يتعين معه معاقبته بمادتى الاتهام وذلك عملا بنص المادة 304 /2 إجراءات 000 وعن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم باعتباره المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 إجراءات 0

    وعن الدعوى المدنية فإنها تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى الجنائية، ولما كانت " المحكمة قد إنتهت إلى إدانة المتهم لثبوت الخطأ فى جانبه، ولما كان ذلك وقد أصيب المدعى بالحق المدنى بأضرار مادية وأدبية من جراء ما اقترفه المتهم فيكون المتهم مسئول عن تعويضه عملاً بنص المادة 163 من القانون المدنى فمن ثم قد تعين على المحكمة إجابة المدعى بالحق المدنى طلبة بالتعويض المؤقت عملاً بنص المادة 25 إجراءات جنائية، وعن مصروفات الدعوى المدنية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 32/1 إجراءات جنائية 0

    عارض المتهم ( الطاعن ) فى هذا الحكم حيث قضت محكمة جنح البساتين بجلسة ------ بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة مائتى جنيه لايقاف التنفيذ وألفان وواحد تعويض مدنى مؤقت والمصاريف والأتعاب 0

    وقال الحكم سنداً لقضائه ( نموذج ):-

    أن الثابت للمحكمة أن المتهم صدر ضده حكم غيابى فلم يرتضى بهذا الحكم فطعن عليه بطريق المعارضة فى المواعيد المقررة قانوناً ومن ثم تكون المعارضة قد استوفت أوضاعها الشكلية الأمر الذى يتعين على المحكمة أن تقضى بقبولها شكلاً عملاً بنص المادتين رقمى 398، 400 إجراءات 0

    وحيث أن وقائع الدعوى قد سردها الحكم الغيابى فى أسبابه فمن ثم تحيل إليه هذه المحكمة مكملاً لأسبابها منعاً للتكرار0 وحيث أنه عن موضوع المعارضة فإن الحكم الغيابى المعارض فيه فى محله للأسباب الواردة به التى إنتهت إلى إدانة المتهم لثبوت الاتهام قبله 0

    وحيث أنه وعن العقوبة فإن المحكمة ترى أنها مغالى فيها الأمر الذى معه انتهت المحكمة إلى النزول بالعقوبة إلى القدر الذى تراه المحكمة كاف على النحو الوارد بالمنطوق عملاً بنص المادة رقم40/1 إجراءات.

    استأنف المتهم الطاعن الحكم تحت رقم ---- لسنة 2003 جنح مستأنف البساتين لجلسة ----- وبهذه الجلسة قضت محكمة مستأنف البساتين غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فى جميع ما قضى به 0

    عارض المتهم فى الحكم الاستئنافى الغيابي حيث قضت محكمة جنح مستأنف البساتين بجلسة ------- بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه والمصاريف.

    وقال الحكم سنداً لقضائه:

    أن الاستئناف مقدم فى الميعاد القانونى فهو مقبول شكلاً 00 وعن الدفع بقبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة استناداً لنص المادة 25/4 عقوبات فهذه المادة خاصة بإدارة أموال المحكوم عليه وليس خاصة بالدعاوى القضائية والمثول أمام القضاء، وأن الادعاء المدنى فى جنحة شيك لا يعتبر إدارة لأموال المدعى المدني المحكوم عليه بجناية، وأما عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة فالعبرة هنا برقم الحساب المسطر به الشيك الذي يجيب به البنك وأن الإفادة صادرة بناء على رقم الحساب بالإضافة الى ان التوقيع المذيل به الشيك محرر من المتهم وهو بداءة كاف لقيام الاتهام ضده باصدار شيك بدون رصيد، وعن جنحة خيانة الأمانة الذى قرر المتهم أنه قام برفعها ضد المدعي بالحق المدنى وطليقته فالمحكمة لا ترى داعياً لانتظار الفصل فيها حيث أن المحكمة تطمئن إلى اكتمال أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد فى حق المتهم، وأن المتهم لو كان على حق فيما يدعيه من خيانة الامانة فما كان انتظر حتى 2004 لرفع هذه الجنحة وهو يعلم بذلك فى سنة 2000 بالاضافة إلى أنه إذا ارتضى التوقيع على شيك على بياض فهو إذن يعلم ما فى ذلك من نتائج وأن المظهر اليه الشيك المدعى بالحق المدنى فى الجنحة الماثلة لا علاقة له بما تم فى علاقة المتهم بزوجته وتكون المحكمة مما سبق على اقتناع تام ويقيني بارتكاب المتهم لهذه الجريمة مما تري معه المحكمة تأييد الحكم المعارض فيه بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.

    ولما كان هذا الحكم الأخير جاء قاصر التسبيب ومخل بحق الدفاع وفاسد الاستدلال ومخالف للقانون وقضي بغير الثابت بالأوراق بما يصمه بالبطلان فان الطاعن يطعن عليه بطريق النقض للأسباب الآتية:

    أسباب الطعن بالنقض

    أولاً: الطعن مرفوع فى الميعاد المنصوص عليه بالقانون لذا فهو مقبول شكلا



    ثانياً: بطلان الحكم الطعين للقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع:

    الوجه الاول: عدم بيان مضمون الأدلة التى استند اليها الحكم:

    استقرت أحكام محكمة النقض على أنه:

    يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بان يورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحاً.

    نقض 28 مارس 1976 ـ مجموعة الأحكام ـ س 27 ـ رقم 78 ـ ص 366نقص 10 يناير 1929 ـ مجموعة القواعد ـ ج 1 رقم 292 ـ ص 348.

    وكان الحكم الطعين قد قعد عن إيراد الأدلة التى استند اليها فى إدانة المتهم الطاعن حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ منها وصحة إسنادها اليه بأدلة ساطعة غير قابلة للشك أو الترجيح أو التأويل 00 ولا يكفي لسلامة الحكم أن يرد على الدفوع المبداة من المتهم الطاعن دون بيان أدلة الاثبات التى ارتكز عليها فى الإدانة بيانا واضحا وأن يورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق به غرض الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام الأمر الذى يؤدى لبطلانه للقصور فى التسبيب كما أنه أطلق القول بثبوت التهمة فى حق الطاعن دون أن يورد الدليل على ذلك بما يصم هذا الحكم بالقصور الذى يبطله.



    الوجه الثاني: عدم بيان العناصر الأساسية لواقعة الدعوى:

    أن الحكم الطعين قد أفرغ فى عبارات عامة معماة وفى صورة مجملة لا يتحقق منها غرض الشارع من تسبيب الاحكام فقد أغفل الحكم توافر الركن المادى فى جريمة إصدار شيك بدون رصيد وخصوصاً ركن الإعطاء والذى كان يجب أن يُعنى به بعد أن دفع المتهم الطاعن بأن الشيك متخلف عن جريمة سرقة وأورد الدليل على ذلك بتقديمه المذكرة رقم -- أحوال المؤرخة ------ المحررة بقسم المعادى والثابت منها إبلاغ الطاعن بسرقة هذا الشيك 00 ولو كان الحكم الطعين قد فطن إلى ذلك لتغير وجه الرأى فى الدعوى ، ولتبين له أن فعل الإعطاء لم يكن عن رضا صريح أو إرادة داعية مما يتخلف عنه الركن المادى لهذه الجريمة.

    كما أن الحكم الطعين لم يبين واقعة الدعوى كما ارتسمت فى ذهن المحكمة أو الوقائع التى تفيد توافر أركان الجريمة حتى تبرر حكم القانون الذى نطقت به، ولا هو أثبت الافعال والمقاصد التي تتكون منه هذه الجريمة بل جاء الحكم غامضا ومبهما ومجملاً 00 وقد قضت محكمة النقض:

    بأنه يستلزم القانون فى حكم الإدانة بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه الاستدلال بها00وسلامة المأخذ منها00 وإلا كان قاصراً.

    نقض11/2/1973الطعن1388لسنة42ق - مج السنة 34 ـ العدد الاول ص 151، قاعدة 32

    نقض 14/1/1981 ـ طعن رقم 1657 لسنة 50 ق مج السنة 3، ص 64 ـ قاعدة 8.

    الأمر الذى يكون معه الحكم الطعين باطلا للقصور فى التسبيب.



    الوجه الثالث: إخلال الحكم الطعين بحق الدفاع:

    لم يرد الحكم على أوجه الدفاع الجوهرية التى قدمها المتهم الطاعن للمحكمة بما أخل بمقومات الأدلة التى أسست عليها المحكمة اقتناعها بسبب عدم الإحاطة بالأسباب التى أدت إلى إطراح هذا الدفاع الجوهرى رغم تضمن هذا الدفاع طلبات حقيقية تؤثر فى مجريات الدعوى وقد أصر على هذا الدفاع وتلك الطلبات إصراراً جازما قرع به سمع العدالة وذلك طبقا للآتى:

    1- قدم المتهم الطاعن مذكرة لمحكمة الدرجة الاولي بجلسة ----ودفع فيها بأن الشيك سند الجنحة تحصل من جريمة سرقة مما ينشأ من هذا الدفع مركزاً قانونيا مؤداه نزاع فى واقعة تسليم الشيك للمستفيد الأول ذلك أن المتهم الطاعن لم يطلق هذا الشيك للتداول وإنما تم سرقته منه وتم الإبلاغ عن سرقته فى وقت سابق على الإبلاغ بخمسة أشهر وذلك بمقتضى المذكرة الصادرة من قسم المعادى تحت رقم -- أحوال بتاريخ ----- وتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الدرجة الثانية لكن الحكم الطعين أغفل هذا الدفع رداً وإيراداً رغم أنه دفاع جوهرى يمس سلامة أركان الجريمة خصوصاً وأن المستفيد الاول الثابت في الشيك هي زوجته/ ------ المبلغ ضدها بواقعة سرقة الشيك وهو على بياض، وأن تقرير الطب الشرعى أثبت أن صلب الشيك لم يكتب بخط الطاعن، وأن بلاغ الطاعن كان يتضمن أن الشيك المسروق كان خال من البيانات فيما عدا بيان المبلغ فكان ثابت به مبلغ 200 (مائتي جنيه) وأن أسم الساحب فى الشيك يختلف عن الاسم الموقع به الشيك ومن ثم جاءت إفادة الشيك من البنك المسحوب عليه على اسم لا يخص المتهم الطاعن.

    2- ودفع الطاعن فى ذات المذكرة بانتفاء القصد الجنائى لانتفاء إرادته فى إطلاق هذا الشيك للتداول حيث أن الشيك متحصل من جريمة سرقة وأن المستفيد الأول قام بإطلاقه للتداول بعد اختلاسه وبعد أن ملئت بيانات الشيك فى وقت لاحق على زمن التوقيع عليه بأكثر من سنة وبإضافة أصفار ثلاثة على يمين مبلغ المائتي جنيه، وإضافة (واحد)على يمين الاثنين ليصير المبلغ 210000(مائتى وعشرة آلاف) بدلا من (مائتي جنيه)00لكن الحكم الطعين أغفل الرد على هذا الدفع الجوهرى رداً وإيراداً.

    3- وبجلسة ----- قدم الطاعن مذكرة دفع فيها باعتبار المحرر سند هذه الجنحة غير كاف بذاته أن يكون شيكاً حيث أن اسم الساحب (--------) يختلف عن توقيعه أسفل الشيك (--------) وبذلك يكون الشيك قد فقد ركنا أساسياً فى الشكل الذى يتطلبه القانون كما أن الإفادة المرفقة بالشيك تحمل اسما غير اسم صاحب الحساب الموقع على الشيك 00 فضلاً عن أن الإفادة تحمل بياناً مؤداه أن اسم الساحب المكتوب أعلى الشيك ليس له حساب بالبنك تحت هذا الرقم ولم تحمل الافادة أى بيان عن اسم الموقع علي الشيك 00 وبذلك يكون الشيك محل الدعوى فقد ركناً أساسيا فى الشكل الذى يتطلبه القانون لكن الحكم الطعين مر على هذا الدفع مرور الكرام فلم يورده فى مدوناته ولم يقسطه حقه فى الرد عليه الأمر الذى يعيبه بعيب الإخلال بحق الدفاع.

    4- وبذات المذكرة المقدمة بالجلسة السابقة دفع الطاعن بانعدام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد فى حق المتهم الطاعن ذلك أنه لم يتخلى عن الشيك تخلياً إرادياً بقصد إطلاقه للتداول 00 لكن الشيك قد تم إختلاسه من قبل المستفيدة الاولى (زوجته) والتى سلمته لوكيل المستفيد الثانى والذى هو وكيل لها ايضا 00 حيث قام الأخير بملئ بياناته، وتم تزوير المبلغ المرقوم به بالإضافة، وتم رفع الجنحة باسم شخص مسجون بليمان طره يحمل وكيل المدعى بالحق المدنى توكيله على ساحب لم يوقع على الشيك موضوع الدعوى.

    لكن الحكم الطعين لم يرد على هذا الدفع رغم جوهريته ولم يورده مدوناته وأغفل تماما الرد عليه بما يعيبه بعيب الإخلال بحق الدفاع.

    5- وبذات المذكرة المقدمة من المتهم الطاعن بذات الجلسة طلب المتهم الطاعن وقف هذه الجنحة حتى يتم الفصل فى جنحة خيانة الأمانة المرفوعة منه ضد المدعى بالحق المدنى وزوجة الطاعن عن اختلاس الأخيرة لهذا الشيك والاستيلاء عليه بنية تملكه وذلك تحت رقم -- لسنة 2004 جنح المعادى 00 لكن الحكم الطعين رد على هذا الطلب رداً مبتسراً اذ قال فى معرض الرد " أن المحكمة لا ترى داعياً لانتظار الفصل فى هذه الدعوى حيث أن المحكمة تطمئن لاكتمال أركان جريمة إصدار الشيك بدون رصيد فى حق المتهم وأن المتهم لو كان على حق فيما يدعيه من خيانة الامانة فما كان انتظر حتى سنة 2004 لرفع هذه الجنحة وهو يعلم بذلك فى سنة 2000 " 00 الامر الذي يعتبر إخلالاً بحق الدفاع فضلا عن القصور فى التسبيب.

    6- دفع المتهم الطاعن بتوافر سبب من أسباب الإباحة طبقا لنص المادة 60 من قانون العقوبات استناداً لحقه فى المعارضه فى الوفاء فى حالة ضياع الشيك وإفلاس الحامل واستشهد بالحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجزائية الصادر فى أول يناير 1993 والذى ألحق حالات السرقة والتبديد والنصب بحالة ضياع الشيك.

    لكن الحكم الطعين طرح هذا الدفع القانونى جانبا فلم يورده مدوناته ولم يرد عليه الأمر، الذى يصمه بالإخلال بحق الدفاع.



    الوجه الرابع: القصور فى التسبيب فى الرد على طلبات الطاعن ودفوعه والخطأ فى تطبيق القانون:

    قال الحكم الطعين في معرض الرد على دفوع المتهم الطاعن من أن الشيك متحصل من جريمة سرقة تم الإبلاغ عنها قبل ظهور الشيك فى يد زوجته بخمسة أشهر قال " أن الطاعن اذا ارتضى التوقيع على شيك على بياض فهو يعلم اذاً ما فى ذلك من نتائج، وأن المظهر إليه " المدعى بالحق المدني " فى الجنحة الماثلة لا علاقة له بما تم فى علاقة المتهم بزوجته " وتكون المحكمة مما سبق على اقتناع تام ويقينى بارتكاب المتهم للجريمة".

    وتناسى الحكم الطعين الحقائق الآتية:

    1- أن الشيك متخلف من جريمة سرقة ثابت بمحضر رسمى ومذكرة صادرة من قسم المعادى تفيدان اتهام المستفيد الاول للشيك (زوجة المتهم) بسرقة هذا الشيك مما يعدم معه الركن المادى للجريمة فى حالة استظهار الحكم الطعين هذه الحقيقة.

    2- أن جريمة خيانة الأمانة موضوع الجنحة رقم --- لسنة 2004 جنح المعادى المرفوعة على المدعي بالحق المدنى (المطعون ضده) وزوجة المتهم الطاعن مرتبط ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالجنحة الماثلة وان نص المادة 222 اجراءات جنائية تستوجب وقف الجنحة الماثلة تعليقاً حتى يفصل فى جنحة خيانة الامانة رقم --- لسنة 2004.

    3- أن التفويض الممنوح للمستفيد من الشيك ليس فى كل بيانات الشيك وإنما التفويض طبقاً للمستقر عليه فى أحكام النقض فى بيانين من بيانات الشيك وهما بيانين التاريخ والمبلغ.

    4- أن المتهم الطاعن طعن بالتزوير على صلب الشيك فى كل بياناته وجاءت نتيجة الطعن أن المتهم الطاعن لم يحرر صلب الشيك وبالتالى يصح الطعن بالتزوير بالنسبة لبيانات اسم الساحب واسم البنك المسحوب عليه ورقم الحساب.

    5- أن إفادة البنك المسحوب عليه الشيك أثبتت أن الساحب فى الشيك ------ وليس له حساب فى البنك وهو شخص غير الشخص الموقع على الشيك وهو "--------" ومن ثم يكون الحكم الطعين قد حكم على شخص غير الساحب فى الشيك مما أوقع الحكم فى محظور قانونى يهدم أركانه.

    ومن ثم فإن الحكم الطعين وقد قعد عن بيان هذه الحقائق الخمسة والتى أيدتها المستندات المرفقة بأوراق الدعوى وقال أن الطاعن وقد ارتضي التوقيع على الشيك على بياض فهو يعلم ما فى ذلك من نتائج أو أن المظهر لا علاقة له بما تم فى علاقة المتهم بزوجته رغم أن هذه الزوجة الأخيرة هي التى ظهرت له الشيك والمفترض أنها قامت بتسليمه إليه فان الحكم يكون قاصر التسبيب واخطأ فى تطبيق القانون.

    ثانيا: بطلان الحكم الطعين للخطأ فى الإسناد:

    يجب أن يبنى القاضى اقتناعه على أدلة حقيقية لا وهمية، وهو ما يفترض أن يكون لهذه الأدلة مصدر حقيقي فى أوراق الدعوى، ومن المقرر أن علي المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى الدعوى وليس لها أن تقيم قضائها على أمور لا سند لها من الاوراق.

    نقض 2يناير1978ـ مجموعة الاحكام ـ س29 ـ رقم3 ـ ص24

    قال الحكم الطعين فى معرض الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة " أن العبرة هنا برقم الحساب المسطر به الشيك الذى يجيب عنه البنك وأن الإفادة صادرة بناء على رقم الحساب بالإضافة إلى أن التوقيع المذيل به الشيك محرر من المتهم وهو بداءة كاف لقيام الاتهام ضده بإصدار شيك بدون رصيد.

    ولما كان رقم الحساب المسطر بالشيك خاص بالمتهم الطاعن الموقع على الشيك على بياض، وكان اسم الساحب فى ذات الشيك تختلف عن اسم المتهم الطاعن وكان الاستعلام من البنك قد جرى على اسم الساحب فى الشيك الذى هو ليس المتهم الطاعن فكان من الطبيعى أن يكتب البنك المسحوب عليه فى الإفادة المرفقة بالشيك بأن الساحب ليس له حساب بالبنك ومن ثم يكون المتهم الطاعن لم يجرى عليه استعلام مطلقاً، ولم يقل البنك بشأنه أى شئ مطلقاً.

    فإذا قال الحكم الطعين أن العبرة برقم الحساب المسطر به الشيك وأصدر حكمه بالإدانة على المتهم الطاعن بناءاً على الإفادة التى وردت من البنك المسحوب عليه بالاستعلام عن اسم الساحب الذى هو ليس اسم المتهم الطاعن فانه يكون قد قضى بغير الثابت بالأوراق ومن ثم يغدو الحكم باطلاً ذلك أنه لا يمكن الاعتداد بدليل أسندته المحكمة إلى مصدر معين على خلاف الحقيقة.



    ثالثا: بطلان الحكم للفساد فى الاستدلال:

    الوجه الأول: بني الحكم الطعين قضائه على دليل لم يطرح أمامه فى جلسات المحاكمة، وأبدى رأيا فى دليل لم يعرض عليه لاحتمال أن يسفر هذا الدليل من اطلاع المحكمة على فحواه ومناقشة الدفاع له عن حقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى 00 اذ رد على طلب المتهم الطاعن بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل فى جنحة خيانة الامانة رقم --- لسنة 2004 جنح المعادى بالقول " أن المحكمة لا ترى داعياً لانتظار الفصل فى هذه الجنحة حيث أن المحكمة تطمئن إلى اكتمال أركان الجريمة فى حق المتهم الطاعن وأن المتهم لو كان على حق فيما يدعيه من خيانة الأمانة لما كان انتظر حتى 2004 لرفع هذه الجنحة وهو يعلم بذلك فى سنة 2000 ".

    وكان هذا القول من الحكم الطعين هو استناد لأدلة غير مقبولة من الناحية القانونية، وابتناءٍ لقضاء على دليل لم يكن مطروحاً عليه فى أوراق الدعوى بالمخالفة لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية، وإبداء لرأى فى دليل لم يعرض عليه لاحتمال أن يسفر هذا الدليل من اطلاع المحكمة على فحواه ومناقشة الدفاع او عن حقيقة تخالف ما أوردته فى قضائها وقد يتغير بها وجه الرأي فى الدعوى الأمر الذى يعيب الحكم الطعين بعيب الفساد فى الاستدلال الذى يبطله.

    راجع نقض 8 يونيه 1989ـ مجموعة الاحكام ـ س40 ـ رقم 104ـ ص 226.

    الوجه الثانى:

    قضت محكمة النقض:

    بأنه يجب أن تكون الوقائع التى استخلصها الحكم متماشية مع التحقيقات وشهادة الشهود كلها أو بعضـها بحيث إذا كان لا أثر لها في شئ منها فإن عمل القاضى فى هذه الصورة يعد ابتداعاً للوقائع وانتزاعا من الخيال.

    نقض9يناير سنة193-مجموعة القواعد -ج1-رقم368ـ ص416

    ولما كان الحكم الطعين قد استخلص وقائع غير متماشية مع الثابت بأوراق الدعوى إذ قرر فى مجال التدليل على رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة " بأن العبرة هنا برقم الحساب المسطر بالشيك الذى يجيب عنه البنك وأن الإفادة صادرة بناء على رقم الحساب 00 الخ " 00 وذلك رغم أن الساحب المذكور بالشيك هو شخص غير المتهم الطاعن، وأن البنك أجاب بأن هذا الساحب لم ترفع ضده الدعوى الجنائية ليس له بالبنك حساب تحت هذا الرقم، وأن الطاعن أنكر علاقته بالصلب المكتوب بالشيك وطعن بالتزوير على هذا الصلب ومن بينه رقم الحساب، وأن النيابة العامة كلفت إدارة أبحاث التزييف والتزوير بإجراء المضاهاة اللازمة لبيان عما إذا كان الطاعن هو المحرر لصلب الشيك من عدمه 00 وجاء تقرير الخبير بأن الطاعن لم يحرر صلب الشيك ومن بين ثنايا هذا الصلب رقم الحساب الخاص بالطاعن، ومن ثم تكون إفادة البنك غير صادرة عن حساب المتهم الطاعن وإنما هي صادرة عما إذا كان رقم الحساب يخص الساحب المسطر بأعلى الشيك من عدمه فأجاب البنك بأن رقم الحساب المثبت فى الشيك ليس خاصاً بالساحب الذى هو غير المتهم الطاعن فإن قال الحكم الطعين أن العبرة برقم الحساب المسطر بالشيك وأتخذ من ذلك دليل للإدانة فانه يكون قد استخلص وقائع غير متماشية مع مستندات الدعوى وأوراقها ولا أثر لها بأوراق الدعوى الأمر الذى يعيب الحكم بالفساد فى الاستدلال.

    الوجه الثالث:

    من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً: بأن إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى تزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة لأن تلك الأوراق هي من ادلة الجريمة التى ينبغى عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفوية بالجلسة.

    نقض9/4/1957-أحكام النقض-الطعن1544لسنة26ق-س8-ص381

    ولما كان الشيك محل الدعوى قد أرسل إلى مصلحة الطب الشرعى " الإدارة المركزية لأبحاث التزييف والتزوير " لتنفيذ المأمورية بإجراء المضاهاة لبيان عما إذا كان الطاعن هو المحرر للشيك من عدمه 00 وبعد انتهاء المأمورية أرسلت مصلحة الطب الشرعى الشيك داخل مظروف أبيض " طيارة " مجمع بالجمع الأحمر بخاتم يقرأ أسامة فضل وهو الخبير الذى باشر المأمورية.

    ولما كان الطعن بالتزوير قد تم أمام محكمة الدرجة الأولى، وكان المظروف الموجود به الشيك مازال مجمعاً بالجمع الاحمر حتى الآن ولم تقم أى من المحكمتين بفضه مما يكون معه الشيك موضوع الدعوى لم يكن تحت بصر المحكمتين (محكمة الدرجة الاولى، ومحكمة الجنح المستأنفة) حين صدر الحكم منهما ولم يعرض علي بساط البحث أمام خصوم الدعوى فيها وهو جسم الجريمة ودليل الدعوى الوحيد مما يعيب إجراءات المحاكمة ويعيب الحكم بالقصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون فضلا عن الفساد فى الاستدلال.

    رابعاً: بطلان الحكم الطعين لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه:

    تنص المادة 310 اجراءات على استيجاب أن يشمل الحكم على الأسباب التى بنيى عليها. وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ولذلك فان هذا السبب يعالج فى عدة وجوه:

    الوجه الاول:

    استقرت أحكام النقض على أنه:

    يستلزم القانون أن يشتمل الحكم ـ أى حكم ـ على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً حتى ولو كان صادراً بالبراءة وأن يكون التسبيب فى بيان جلى مفصل حتى يحقق الغرض منه، وحتى يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، وعلى ما ارتكز عليه00أما إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة، أو وصفه فى صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام0

    نقض 12/5/1969 ـ طعن 533 لسنة 39 ق مج السنة 20 ـ العدد الثاني ـ ص 706 ـ ق 215.

    نقض 11/5/1975 ـ طعن رقم 669 لسنة 45 ق مج السنة 26 ـ ص 410 ـ ق 94.

    ولما كان الحكم الطعين لم يشتمل قضاءه على الأسباب التى بنى عليها حكم الإدانة، فقد جاء خالياً من الأسباب تماماً اقتصر على الرد على بعض الدفوع القانونية المبداة من المتهم الطاعن ولم يحدد الأسانيد أو الحجج الذي استند عليها في قضاءه بالإدانة، بل إنه لم يفصح عن اطلاعه علي مفردات الدعوى واقتصر على القول بأن التوقيع علي الشيك كاف بذاته لقيام الاتهام دون أن يكون هذا الشيك تحت بصره، وغض النظر تماما على نتيجة الطعن بالتزوير التى لو فطن إلى ما جاء بتقرير الطعن لكان للدعوى وجه آخر ولتغير وجه الرأى فى الدعوى الأمر الذى يصمه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.

    الوجه الثانى: استقرت أحكام النقض على:

    أنه يستلزم القانون فى حكم الإدانة بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه الاستدلال وسلامة المأخذ منها والا كان قاصراً.

    نقض 15/11/1981 ـ الطعن 605 لسنة 51 ق مج السنة 32 ـ ص 907 ق 156.

    ولما كان الحكم الطعين لم يبين واقعة الدعوى كما ارتسمت فى ذهنها ولا الظروف التى وقعت فيها رغم بيان الطاعن لهذه الظروف من أن خلافاً قد حدث بين الطاعن وزوجته أدي بها إلى سرقة الشيك محل الدعوى الأمر الذى أدي لبلاغه عن سرقة هذا الشيك ضمن أوراق أخرى تحرر عنها المذكرة رقم -- احوال بتاريخ ------ وطعن المتهم الطاعن على صلب الشيك بالتزوير وجاءت نتيجة الطعن أن الطاعن لم يحرر هذا الصلب بخطه ورغم وجود المستندات الرسمية التى تبين الظروف التى وقعت فيها إلا أن الحكم الطعين اكتفى بالقول فى مجال بيان واقعة الدعوى " أن التوقيع على الشيك كاف لقيام الاتهام ضد الطاعن" 00 وأن "المحكمة تطمئن إلى اكتمال اركان الجريمة فى حق المتهم" 00 وفي مجال الرد عن ظروف الواقعة قال الحكم " أن المتهم اذا ارتضى التوقيع على الشيك على بيان بياض فهو يعلم ما فى ذلك من نتائج " رغم أن الدعوى مليئة بالمستندات التى تفيد أن هذا الشيك كان ضماناً لشراء ساعة وتم استرداده، وأن زوجته قامت بسرقة هذا الشيك وأطلقته للتداول 00 الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.

    الوجه الثالث:

    أن الحكم الطعين قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه حين حاكم المتهم طبقاً لنص المادة336، 337 من قانون العقوبات وكان المستوجب قانوناً محاكمته طبقا لنص المادة 534 من قانون التجارة رقم 17/1999 إذ صدر هذا القانون الأخير قبل تكليف المتهم الطاعن للحضور أمام المحكمة لمحاكمته والذى ينص على:

    أن يعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

    (أ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب00!!وكان هذا القانون الأخير هو الذى وقعت فى ظله الجريمة للثابت بالتاريخ المرقوم بالشيك(24/4/2000)00كما أنه القانون الأصلح للمتهم فى حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم إذ أجاز للقاضى ـ فيما لم يرـ توقيع عقوبتى الحبس والغرامة معا أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة بالمادة 336 من قانون العقوبات هى عقوبة الحبس فقط.

    ولما كان القانون 17/1999 بما أنشأه من مركز قانونى أصلح للمتهم الطاعن فإنه يكون واجب التطبيق على الدعوى من تاريخ صدوره 00 وكان الحكم الطعين قد تنكب هذا الطريق الذى يتفق مع صحيح القانون وحكم على المتهم الطاعن بمقتضى نص المادتين 336، 337 من قانون العقوبات فإنه يكون قد خالف صحيح القانون وأخطأ فى تطبيقه مما يستوجب معه نقض الحكم.

    راجع نقض 1481 لسنة 64 ق جلسة 5/1/2000 (لم ينشر بعد),

    راجع نقض3945 لسنة 64 ق جلسة 12/1/2000 (لم ينشر بعد).

    راجع نقض11379 لسنة64ق جلسة 12/1/2000 (لم ينشر بعد).

    راجع نقض18707 لسنة64ق جلسة 13/1/2000 (لم ينشر بعد).

    راجع نقض9609 لسنة 64 ق جلسة 24/1/2000 (لم ينشر بعد).

    الوجه الرابع: أنه وترتيباً على ما سبق وكان الحكم الطعين قد حاكم المتهم الطاعن بمقتضى نص قانونى غير واجب إعماله لصدور نص قانونى لاحق ينسخه فان ذلك يعني أن الحكم الطعين قد خلا من نص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه الأمر الذى يؤدى لبطلانه طبقا لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك لخلو الحكم من بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، ولا يعصمه من البطلان ما قد يرد فى أسبابه من أنه يتعين القضاء بالعقوبة المقررة بالقانون مادام أنه لم يبين نص القانون الذى حكم بموجبه.

    راجع نقض 1/11/1984 ـ طعن 3499 لسنة 53 ق مج السنة 35 ـ ص 718 ق 157.

    راجع نقض 21/4/1980 طعن 2381 لسنة 49 ق مج السنة 31 ـ ق 101.

    بالنسبة للشق المستعجل:

    فالمتهم الطاعن لم يرتكب الجريمة والحكم الطعين مرجح الإلغاء وله أسره يعولها من مرتبه الذى يتقاضاه والذى امتنع عنه بمجرد حبسه والعدالة لن تصاب بالضرر من جراء إيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً حتى الفصل فى الطعن بالنقض 00 الأمر الذى نطلب بمقتضى ذلك التفضل بتحديد أقرب جلسة أمام غرفة المشورة لإصدار الأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المتهم لحين الفصل فى هذا الطعن.

    بناء عليه

    يطلب الطاعن:

    1- قبول الطعن شكلا.

    2- فى الشق المستعجل: الأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً حتى يتم الفصل فى موضوع الطعن بالنقض.

    3- وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم الطاعن مما نسب إليه أو إحالة الدعوى الي محكمة الجنح المستأنفة لنظر موضوع الدعوى مجدداً بدائرة أخرى غير الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه.

    وكيل المتهم الطاعن
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    مذكرة طعن بالنقض ( جنائي )
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » احكام نقض جنائي 2007م
    » أحكام نقض جنائي متنوعه
    » مذكرة متخصصة في نفي حالة التكرار لوجود نزاع في الأجرة المدعي عدم سدادها وتوافرت بها حالة التكرار, مذكرة بدفاع
    » عريضه طعن بالنقض فى قضيه مخدرات
    » صيغة إشكال في تنفيذ حكم جنائي

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدي أحكام محكمة النقض المصرية  ::  منتدى احكام النقض الجنائى-
    انتقل الى: