قرار وزير المالية رقم (517) لسنة 2009
بشأن
تعديل بعض أحكام القرار رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وزير الماليـة
بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 422 لسنة 2005 بتحديد الوزير المختص بتنفيذ قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 105 لسنة 1980 في شأن قواعد حساب الزيادة في المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة نتيجة إضافة مدد الخدمة الاعتبارية المقررة بالقانون رقـم 30 لسنة 1978 ،
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 19 لسنة 2002 بشأن بعض الأحكام الخاصة بعمليات المقاولات،
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذه لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975،
وعلى قرار وزير المالية رقم 750 لسنة 2008 بتشكيل لجنة لدراسة التعديلات المقترحة على قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975،
وعلى كتاب مساعد وزير الصحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى المؤرخ فى 2/4/2009 ،
وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى،
قـرر
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام 4 و5 و 6 و 10 و 11 و 13 و 44 و 50 (فقرة ثالثة) و93 و94 و95 و 96 و97 و 98 و 104 و109 و110 و 111 و 112 و 113 و 114 و115 و 116 و 117 و 118 و126 و150 (فقرة أولى وثانية) و 186 (فقرة أولى) و187 و 189 و190 (فقرة أولى بند 1 ، فقرة خامسة بند أ ) و 195 (فقرة ثانية) و 200 (بند 1) و201 (فقرة ثانية بندى 2 و 3) و 211 (بند 1) و 213 (بندى 1 و 2) و214 و 216 و228 و232 و239 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه ، النصوص الآتية :
مادة (4) : يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين إجتماعى وفقاً لنص المادة (2) بتوفير الإستمارات والنماذج والسجلات التي يتطلبها تنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعي وذلك دون الإخلال بحق صاحب الشأن فى الحصول على هذه النماذج بأية طريقة أخرى بما فى ذلك الحصول عليها من الموقع الإلكترونى للهيئة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تحميل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستحقين عنهما بأى مقابل لذلك.
مادة (5) : يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين إجتماعى أو المكتب التابع للصندوق المختص بالنسبة لباقى أصحاب الأعمال بإنشاء ملف خاص بالتأمين الإجتماعي لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى فى جميع الأحوال إستيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية :
أولاً : المستندات التي تستوفي عند بدء مدة الإشتراك :
مستند الميلاد ( شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من واقع سجلات المواليد أو حكم قضائى أوالبطاقة الشخصية أوالعائلية أوجواز السفر أو صورة ضوئية من أي منهم علي أن تطابق هذه الصورة علي الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص).
وفى الحالات التى يكون فيها أكثر من مستند ميلاد يتضمن كل منها تاريخ ميلاد مختلف عن الآخر يعتد بمستند الميلاد الذى يعامل به وظيفياً بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أن يتم الرجوع إلى مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
1- قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الإشتراك أو نسخة من عقد العمل إن وجد.
2- إستمارة إخطار بإشتراك عامل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقاً للنموذج رقم(1) المرفق.
3- إقرار إستلام العمل إن وجد.
4- صحيفة البيانات الأساسية ، وفقاً للنموذج رقم (5) المرفق فى حالة وجود مدد سابقة تابعة لقطاع يتبع الصندوق الآخر.
5- إستمارة تحديد المستفيدين من التعويض الإضافى ، وفقاً للنموذج رقم (105) المرفق.
6- إستمارة تحديد المستفيدين من منحة الوفاة ، وفقاً للنموذج رقم (105مكررا) المرفق.
7- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق.
8- تقريراللياقة الطبية للعاملين بالقطاع الخاص الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك.
9- إستمارة بيانات التغطية التأمينية ( البيانات التاريخية ) للمؤمن عليه ، وفقاً للنموذج رقـم (10) المرفق.
ثانياً : مستندات تستوفى خلال مدة الإشتراك :
1- بيان تدرج أجرى الإشتراك الأساسى والمتغير.
2- إستمارة حساب أو الإشتراك عن مدد ، وفقاً للنموذج رقم (44) المرفق.
3- القرارات الخاصة بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية والإستمارات والمستندات الدالة على السداد عن تلك المدد.
4- بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التى تقضي أية قوانين أو قرارات بإضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين.
5- إخطارات تحصيل الأقساط.
6- شهادة تقدير العجز الجزئي المستديم.
ثالثا : المستندات التي تستوفي عند إنهاء الخدمة :
1- صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة أو مستخرج رسمي منه.
2- الإستمارة الخاصة بالإخطار عن إنتهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقاً لنموذج الاستمارة رقم (6) المرفق.
3- شهادة الوفاه أو شهادة تقدير العجز الكامل.
4- قرار اللجنة المشار إليها بالمادة (106) بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل.
5- النموذج الخاص بإضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعمل فى بعض المحافظات وفقاً للنموذج رقم (30) مكررا المرفق.
ويراعى تعلية جميع المستندات المشار إليها فى هذا الفصل على غلاف الملف مع إثبات أرقامها وتواريخها.
ويلتزم الصندوق المختص بحفظ صور أصل المستندات والنماذج والإستمارات المشار إليها وأية مستندات أخرى يرى الصندوق حفظها إلكترونياً بالأرشيف الإلكترونى من خلال المسح الضوئى على أن يتضمن الوصف الأرشيفى تحديداً لمن قام بالحفظ ومن قام بالمراجعة ويعتد بهذا المستند الإلكترونى فى صرف جميع الحقوق التأمينية.
وفى جميع الأحوال يتعين على صاحب العمل تسجيل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه على الحاسب الآلى وإبلاغ الصندوق المختص بنسخة إلكترونية منها عند طلبها ، على أن يتم تنفيذ هذا الإلتزام تدريجياً كلما أمكن ذلك.
ويجوز لصاحب العمل تقديم البيانات والإستمارات المطلوبة منه إلكترونياً.
وعلى صندوقي التأمين الإجتماعي إنشاء ملف إلكترونى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة به والتي يتضمنها ملف التأمين الإجتماعي المشار إليه على أن يتم تحديثها بصورة دورية منتظمة.
مادة (6) : يلتزم صاحب العمل المنشأ لديه جهاز تأمين إجتماعى بالإحتفاظ بملف التأمين الإجتماعي للمؤمن عليه على أن يتم موافاة الصندوق المختص به خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :
1- عند طلبه بمعرفة الصندوق المختص.
2- تصفية المنشأة أو إدماجها فى منشأة أخرى.
مادة (10) : يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.
مادة (11) : يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الصندوق المختص خلال أسبوعين بالإستمارة رقم (1) الخاصة بإشتراك عامل بالصندوق مرفقاً بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل إن وجد بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك عند تحقق إحدى الحالات الآتية :
1- إلتحاق أي عامل بالعمل لديه.
2- إستمرار المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بعد بلوغه سن الستين وتوقف إنتفاعه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
3- إلتحـاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي أوالمكلفين بالخدمة العامة.
4- إلتحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه.
مادة ( 13 ) : علي الصندوق المختص أن يعيد إلى صاحب العمل إحدى صور إستمارتى طلب الإشتراك رقمى (1) و(2) بعد تحديد رقم المنشأة والرقم التأميني لكل مؤمن عليه وذلك بعد تسجيل بياناتهما على الحاسب الآلي وفي السجلات المعدة لهذا الغرض وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإلكتروني كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الإستمارتين المشار إليهما.
وعلى صاحب العمل أن يخطر المؤمن عليه برقمه التأمينى ، وفي جميع الأحوال تكون أرقام المؤمن عليهم ثابتة طوال مدة الإشتراك في التأمين.
ويلتزم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والمستحقين عنهم أن يذكروا فى جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الرقم التأميني لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه والرقم القومى للمؤمن عليه.
وعلى الصندوق المختص الحصول على الرقم القومى لكل مؤمن عليه أو صاحب معاش أو مستفيد أوقائم بالصرف من مصلحة الأحوال المدنية.
كما يلتزم الصندوق المختص بإعداد بطاقة تأمينية إلكترونية لكل مؤمن عليه موضحاً بها كافة البيانات الخاصة به ويتم تحديث بياناتها أولاً بأول مع مراعاة تنفيذ هذا الإلتزام تدريجياً وفقاً لحاجة العمل.
مادة (44) : يجوز للمؤمن عليه أن يقدم طلب حساب مدد الإشتراك السابقة وفقاً لنص المادة (34) من قانون التأمين الإجتماعى على النموذج رقم (44) المرفق متى توافرت الشروط الآتية:
1- أن تكون المدة قضيت فى أى عمل أو نشاط وفقاً للبيانات الواردة فى النموذج المشار إليه.
2- أن تكون قضيت فى عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشره.
3- أن تكون سنوات كاملة.
4- ألا تجاوز مدة الإشتراك الفعلية فى المدة المطلوب الإشتراك عنها.
5- أن تكون سابقة على مدة الإشتراك الأخيرة.
6- ألا يزيد مجموع مدد الإشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الإشتراك عن الأجر الأساسي ، التى لا يدخل فى حسابها المدد التى تقضى القوانيين والقرارات بإضافتها لمدة الإشتراك فى التأمين.
ويقدم طلب حساب مدة الإشتراك وفقاً لنص المادة (41) من القانون على ذات النموذج المشار إليه مع توافر كافة الشروط المشار إليها وذلك فيما عدا الشرط الوارد فى البند رقم (4).
وعلى جـهاز التأمين الإجتماعى أو مكتب الصندوق المختص بحـسب الأحـوال إعداد سجل لقـيد طلبات حساب المدد المشار إليهـا والأقسـاط المستحقة عنها وفقاً لنموذج السجـل رقم (44 مكرراً) المرفق.
وتحسب تكلفة حساب المدد المشار إليها فى الفقرات السابقة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى ويتم سداد هذه التكلفة وفقاً لأحكام المادة (41) من القانون المشار إليه.
ولا يعتبر المؤمن عليه ملتزماً بطلب حساب المدة إلا بعد موافقته على التكلفة وإقراره بالسداد.
مادة (50) : (فقرة ثالثة) : كما يكون أداء الإشتراكات بالنسبة لمدد الإعارات أو الإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بوحدات المنظمات الدولية داخل جمهورية مصر العربية بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعر من البنك المركزى أو ما يعادلها بالعملة المصرية.
مادة (93) : تشكل لجنة التحكيم الطبى المنصوص عليها فى المادة (62) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه للمؤمن عليه على الوجه التالى :
1- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها مكان العمل.
2- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3- طبيب إخصائى يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تبعاً لحالة صاحب الشأن طالب التحكيم وذلك بناء على طلب المقرر.
وتعقد اللجنة بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة المختصة.
كما تشكل لجنة التحكيم الطبى للإبن أو الأخ المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 92 من هذا القرار وفقاً لما يلى :
1- طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها محل إقامة صاحب الشأن.
2- طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى.
3- طبيب أخصائى من مديرية الشئون الصحية بالمحافظة الواقع فى دائرتها محل إقامة صاحب الشأن.
ويتم تشكيل اللجنة بقرار من رئيس الصندوق بناء على ترشيح جهات عملهم ويحدد هذا القرار مقرر اللجنة ومكان إنعقادها.
وتعقد اللجنة فى مكان وجود صاحب الشأن إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الإنتقال إلى مقر اللجنة.
ويجوز للصندوق المختص أن يطلب حضور ممثل عنه إجتماعات اللجنة دون أن يكون له صوت معدود.
مادة (94) : يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه صاحب الشأن على النموذج الذى يعد لهذا الغرض ويسلم هذا الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة له بإيصال إلى الصندوق المختص التابع له.
ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
ويؤدى صاحب الشأن رسم تحكيم مقداره خمسة جنيهات إلى خزينة الصندوق المختص.
وفى حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا الرسم بحوالة بريدية لحساب الجهة المذكورة.
مادة (95) ، يسقط حق صاحب الشأن فى التحكيم فى الحالتين الآتيتين:
1- إذا لم يتقدم بطلب التحكيم فى المواعيد المنصوص عليها بالمادة ( 92 ).
2- إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم.
ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فى هاتين الحالتين.
مادة (96) : على الصندوق المختص أن يرسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكيم المختصة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم.
وعلى مقرر لجنة التحكيم الطبى أن يحدد موعد إنعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه ، وأن يخطر كل من أعضاء اللجنة وصاحب الشأن بذلك الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد إنعقاد اللجنة بأسبوع ويتم هذا الإخطار برقياً عند الضرورة.
وإذا كان مكان وجود صاحب الشأن واقعاً فى دائرة إختصاص لجنة تحكيم أخرى فعلى مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى مقرر اللجنة المشار إليها.
ويجوز لطرفى النزاع تقديم أية بيانات أومستندات أوشهادات طبية إلى لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد إنعقادها.
مادة (97) : على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع.
مادة (98) : على مقرر لجنة التحكيم الطبى إخطار الصندوق المختص بالقرار الذى إتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره.
وعلى الصندوق إخطار صاحب الشأن بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات.
وتلتزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف مبلغ ثلاثين جنيهاً لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار لجنة التحكيم فى صالح لصاحب الشأن.
ويلتزم الصندوق المختص بصرف المبلغ المشار إليه في الفقرة الثالثة لكل طبيب من الأطباء أعضاء اللجنة إذا صدر قرار اللجنة فى غير صالح صاحب الشأن.
مادة (104) : تعتبر فى حكم العجز الكامل الأمراض المزمنة والمستعصية الآتى بيانها:
1- الأورام الخبيثة بجميع أجزاء الجسم إذا كانت مصحوبة بثانويات أو كانت مؤثرة بدرجة كبيرة على عضو حيوى والذى يحد من قدرة المؤمن عليه على العمل مثل المخ والكبد والقلب والرئتين أوأدت لإستئصال جذرى للحنجرة أوالمثانة أو المستقيم مع تحويل مجرى البول أو البراز.
2- مرض هودجكين ومرض سرطان الغدد اللمفاوية الذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين.
3- أمراض الدم الخبيثة مثل اللوكيميا التى إستنفذت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين ولا ينتظر تحسنها.
4- الجذام الذى لا يستجيب للعلاج خلال مدة تزيد على ثلاث سنوات أوالمصحوب بتشوهات واضحة بالوجه والأطراف تحد من قدرة المؤمن عليه الإنتاجية.
5- الأمراض العقلية حال ثبوتها.
6- الأمراض العصبية التى إستنفذت جميع وسائل العلاج لمدة سنتين على الأقل ولا تشفى ولا ينتظر تحسنها مثل شلل الأطراف الأربعة وشلل الطرفين السفليين والشلل النصفى والأمراض العصبية المضطردة التقدم مثل الشلل الرعاش وخوريا والتصلب المنتشر التى نتج عنها ضعف بعضلات الأطراف والصرع العضوى المؤكد والمتكرر النوبات وغير المستجيب للعلاج.
7- الأمراض الصدرية : الدرن الرئوى المزدوج إذا زادت مدة العلاج عن ثلاث سنوات ولم تستقر الحالة – الأمفزيما والتليف الرئوى وتمدد الشعب وتكيسات الرئة المزدوجة والواسعة الإنتشار بالرئتين – التحجر الرئوى (السليكوزس) (إذا زادت مساحات التحجر بالرئتين عن ثلث مساحة الرئة اليمنى) أوكان مصحوباً بدرن رئوى أوهبوط القلب.
8- هبوط القلب المزمن المتقدم الذى لا يستجيب للعلاج لمدة سنتين على الأقل.
9- ضغط الدم الشديد الإرتفاع ( أكثر من 230/120 ) والمصحوب بتضخم وإجهاد بعضلة القلب تثبته مقاسات القلب والرسامات الكهربائية للقلب والذى لا يستجيب للعلاج مدة تزيد عن سنتين.
10- فشل الكليتين المزمن ومجرى للمريض وصلة وريدية شريانية وتحت العلاج بالإستصفاء الدموى والحالة غير مستجيبة للعلاج لمدة عام أو فشل الكليتين المزمن المصحوب بإرتفاع نسبة البولينا أكثر من 300 مليجرام ونسبة الكرياتنين بالدم تزيد عن 8 ملجم ولا تستجيب للعلاج لمدة سنتين.
11- تليف الكبد المزمن المصحوب بتضخم بالطحال أو الطحال مستأصل جراحياً مع وجود إستسقاء بالبطن غير مستجيبه للعلاج لمدة عام.
12- دوالى المرىء المصحوبة بنزيف متكرر ولا يستجيب للعلاج الدوائى أوالتدخل الجراحى.
13- مرض أديسون الذى لا يستجيب للعلاج فى مدة تزيد على سنتين.
14- الغرغرينا الناتجة عن مضاعفات مرض البول السكرى أو أمراض الشرايين والتى لم تستجب لأى نوع من العلاجات الجراحية أو الدوائية ونتج عنه بتر لأحد الأطراف مع أعراض قصور شديد بالدورة الدموية بالطرف الآخر.
15- أمراض الجهاز الحركى والتشوهات الناتجة عن أمراض وإصابات شديدة بالعظام والمفاصل والمسببة لعجز مستديم تزيد نسبته على 75% من الكفاءة الحركية للجسم كله – أمراض ضمور العضلات المتقدم الذى يتسبب عنها نقص القدرة العضلية بنسبة 75% فأكثر.
16- الصدفية ومرض بمنفيجس إذا زادت درجة الإنتشار على 75% من مساحة المسطح الجلدى للجسم ولا يستجيب للعلاج فى مدة تزيد على سنتين.
17- ضعف الإبصار الشديد بالعينين 1/60 لكل عين على حده أو 2/60 لصاحب العين الواحدة والذى لا يتحسن بإستعمال النظارة الطبية أو العلاج أو التدخل الجراحى.
( مادة 109 ) : يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد مع توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها 10 سنوات على الأقل وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية فى حالة توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها 240 شهراً على الأقل لكل ً منهما على حدة.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً.(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
( مادة 110 ) : يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم بلوغ سن الستين بعد إنتهاء الخدمة مع توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها 10 سنوات على الأقل ، وفقاً لما يلى:
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
2- يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً.(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
3- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
4- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (111) : يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أوالوفاة مع تقديم طلب صرف المعاش وتوافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها 20 سنه على الأقل (المعاش المبكر ) ، وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
ــــــــــــ
معامل السن الاكتواري من الجدول رقم 9 المرفق بالقانون
(مع إهمال كسر السنة فى حساب السن)
أجر التسوية × ــــــــــــ ×
12
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعلى 80% من أجر التسوية.
2- يـزاد المعـاش المستحق عن الأجـر الأسـاسى بواقع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
3- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (112) : يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم مع صدور قرار اللجنة المنصوص عليها بالمادة (106) بعدم وجود عمل مناسب للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ، أياً كانت مدة الإشتراك وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى وفقاً لما يلى:
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيها شهريا (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992).
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (113) : يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز الكامل أياً كانت مدة الإشتراك وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يزاد المعـاش المستحق عن الأجـر الأسـاسى بواقع 25% من قيمته بحــد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهريا (المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992).
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % مقابل كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (114) : يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أوالوفاه وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم ثبوت العجز الكامل خلال سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك أياً كانت مدة الإشتراك فى التأمين وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى ، وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 ، وذلك بحد أقصى40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (115) : يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم العجز الكامل بعد إنقضاء سنة أو أكثر من تاريخ إنتهاء الخدمة مع توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها 10 سنوات على الأقل وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ ×
ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية .
2- يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحــد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
3- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
4- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 , وذلك بحد أقصى40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (116) : يسوى المعاش المستحق فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب الوفاة ، أياً كانت مدة الإشتراك فى التأمين وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، و يزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيها شهرياً(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992).
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 ، وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (117) : يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أوالوفاه وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم الوفاة خلال سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة أياً كانت مدة الإشتراك فى التأمين وبالنسبة للقطاع الخاص فيلزم توافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة على الأقل وذلك مع عدم الإخلال بالإستثناءات الواردة بالمادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى ، وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الإساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية ويزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يزاد المعـاش المستحق عن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
4- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
5- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 ، وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (118) : يسوى المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاه وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم الوفاة بعد إنقضاء سنة أو أكثر من تاريخ إنتهاء الخدمة مع توافـر مـدة إشتراك فى التأمين مقـدارها 10 سنوات على الأقل وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
1- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
2- يـزاد المعاش المستحـق عـن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً(المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992)
3- ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد هذا الحد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
4- يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 ، وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
وفى جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى الوارد فى المادة 20 من قانون التأمين الإجتماعى ويسرى ذلك على هذه المادة والمواد السابقة.
مادة (126) : إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على مدة اشتراكه الأخيرة فتسوى حقوقه وفقاً لما يأتي :
1- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشتراك الأخيرة أستحق عنها تعويضاً من دفعة واحدة ويصرف وفقاً لأحكام المادة 27 من قانون التأمين الإجتماعى.
2- إذا توافرت الشـروط المطلوبة لإستحقاق المعاش عن مدة الإشـتراك الأخيرة فيسوى المعاش وفقا لما يلى :-
أ- إذا كان سبب الإستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عنها وفقاً لسبب الاستحقاق ويربط له معاش بمجموع المعاشين .
ب- إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن هذه المدة للعجز أو للوفاة فيسوى المعاش عنها وفقاً لما يلى :
(1) إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة الأولى العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة (بعد إستبعاد الميزة المقررة بالمادة 22 من قانون التأمين الإجتماعى) وفقاً للمعادلة الآتية :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية لحالات العجز أوالوفاة × ــــــ × ـــ
12 45
(2) إذا كان سبب إستحقاق المعاش عن المدة الأولى لغير العجز فيسوى المعاش عن المدة الأخيرة وفقاً لسبب الإستحقاق عن المدة الأخيرة.
ويربط له معاش بمجموع المعاشين.
ويراعى عدم تكرار الإنتفاع بالحد الأدنى الرقمى.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد مجموع المعاشين عن 80% من الحد الأقصى لأجر الإشتراك فى تاريخ الإستحقاق عن المدة الأخيرة.
ويراعى فى حالة إستحقاق معاش إصابة العمل أن يتم الجمع بينه وبين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه بدون حد أقصى.
مادة (150) : (فقرة أولى وثانية) :
يراعى عند تقديم طلب صرف إعانة الفقد المواعيد المحددة بالمادة 187 من هذا القرار ويجب تقديم طلب صرف المعاش فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو من تايخ فوات أربع سنوات تالية لتاريخ الفقد أيهما أسبق ، فإذا قدم الطلب بعد هذا التاريخ فيتم صرف المعاش وفقاً لأحكام المادة 187 المشار إليها.
مادة (186) : (فقرة أولى) : في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة بحد أدنى مائتا جنيه ويقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه هذه المنحة المعاش المستحق عن الشهر الأخير مع مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.
مادة (187) : يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية أو أية مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى على النماذج المشار إليها فى المادة (172) من هذا القرار وذلك وفقاً للمواعيد الآتية :
1- خلال خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق بالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل وفى حالة تقديم الطلب بعد هذا الميعاد فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
2- خلال خمسة عشر سنة بالنسبة لباقى الحقوق التأمينية.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة للمستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد.
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن.
مادة (189) : على صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أوخفضه على النموذج رقم (189) المرفق وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
مادة (190) : ( فقرة أولى ، بند 1)
1- مناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ومنافذ وماكينات الصرف الآلى التابعة لها ، وللصندوق المختص الإتفاق مع جهات أخرى لاستخدام مقار بها لصرف المعاشات.
مادة (190) : ( فقرة خامسة ، بند أ)
أ - حتى اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البند (1) فيما عدا المعاشات المنصرفة من خلال ماكينات ومنافذ الصرف الآلى التابعة لأي من الصندوقين فتظل صالحة للصرف لمدة الثلاثة أشهر التالية لشهر الإستحقاق.
مادة (195) ، (فقرة ثانية) : مع عدم الإخلال بنص الفقرة السابقة تلتزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة التى أودعت بالحسابات الجارية أوبدفاتر التوفير طالما لم يتم سحبها وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ العلم بذلك.
مادة (200) ، (بند 1 ) :
1 - القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده وبمراعاة أنه في حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمة الإشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الإشتراكات المستحقة عن المقاولة ، وفى حالة إسناد جميع عمليات المقاولة لمقاوليـن من الباطـن يجـب ألا تقل الإشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلة في المقاولة عن قيمة الإشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة ، وفى جميع الأحوال تخصم قيمة العمليات المعفاه من القيمة الكلية للمقاولة.
مادة (201) ، ( فقرة ثانية ، بندى 2 و 3 ) :
2 - 20% من قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 60 لسنة 2006 ، وما يتم بشأنه من تعديلات بشرط ألا تزيد قيمة الترخيص عن 350 ألف جنيه.
3- قيمة الترخيص بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطوير والمبانى الصناعية.
مادة (211 ) ، (بند 1 ) :
1- إخطار مكتب الصندوق المختص بكل عملية مقاولة أو أى تغيير أو تعديل يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام قبل بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل ويوضح بالإخطار إسمه وعنوانه ورقمه التأميني وإسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأميني ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة.
مادة (213) : (بندى 1و 2 ) :
1- العمليات التى يقوم بتنفيذها الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها.
2- العمليات التي يتقدم صاحب العمل بطلب بإعفائه من أداء الإشتراكات وفقاً لأحكام هذا الفصل أثناء التنفيذ وقبل إنتهاء العملية إذا رأت اللجنة أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل.
مادة (214) : إذا تبين للصندوق وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها فى البندين رقمى (3 ، 5 ) من المادة السابقة إلتزمت الجهة بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (
المرفق ، أما بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في البندين رقمى (1 ، 2) فتلتزم الجهة بالإشتراك عن هذه العمالة نمطياً.
مادة (216) : تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يلي :
1- تحديد نسب الأجورفى العمليات التي لم ترد ضمن الجدول رقم (
المرفق وتضاف هذه النسبة إلى الجدول المشار إليه وتعتبر جزءاً منه.
2- إقتراح إضافة مهن أخرى إلى المهن المنصوص عليها فى الجدول رقم (6) المرفق.
3- إبداء الرأي فى المسائل الفنية التى يثور بشأنها خلاف عند تطبيق أحكام هذا الفصل ويتم إعتماد قرار اللجنة من رئيس الصندوق.
ويصدر قرار بالإضافة من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الصندوق بالنسبة للبندين رقمى (1و2).
مادة (228) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 55 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يعتبر الشخص الذى يقوم لحساب نفسه بأحد الأعمال المنصوص عليها بالجدول رقم (
المرفق فى حكم المقاول طالما زادت قيمة الترخيص عن 350 ألف جنيه.
مادة (232) : تسرى أحكام هذا الفصل على الفئات الآتية :
1- السائقون فى القطاع الخاص الحاصلون على رخص القيادة وفقا لأحكام قانون المرور رقم66 لسنة 1973المعدل بالقانون رقم 155لسنة 1999 وفقا لما يلى :
أ- السائق الحاصل على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
ب- السائق الحاصل على رخصة قيادة جرار زراعى مفرد أو ذى مقطورة.
ج- السائق الذى يحمل رخصة قيادة خاصة متى ثبت إشتغاله على عربات النقل الخفيفة أو سيارات الأجرة التى تعمل فى مجال النقل السياحى.
د- السائق الذي يحمل رخصة قيادة دراجة نارية (توك توك).
2- التباعون العاملون على سيارات النقل فى القطاع الخاص.
مادة (239) : تحدد حصة صاحب العمل فى إشتراكات التأمين الإجتماعى المطلوبة من أصحاب كل نوع من أنواع السيارات فى القطاع الخاص على أساس الأجر الناتج من قسمة مجموع أجور إشتراك كل فئة من فئات العاملين المشار إليهم بالمادة (232) المسجلين لدى الصندوق المختص فى شهر يناير من كل سنة على عدد السيارات المرخص لكل فئة بقيادتها وذلك وفقاً للجدول رقم (12) المرفق.
المادة الثانية
يضاف إلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه ، المواد أرقام 30 مكررا و 92 (فقرة أخيرة) و 173 (فقرة ثانية) و187 مكرراً و201 (فقرة أخيرة) و 214 مكررا وفقاً لما يلى :
مـــادة ( 30 مكرر اً) : تقدر تكلفة المدة الإعتبارية المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 30 لسنة 1978 بشأن إضافة مدة خدمة إعتبارية فى حساب المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة للعاملين بالدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام الأقتصادية فى بعض المحافظات بما يزيد فى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة نتيجة إضافة هذه المدة مع مراعاة ما يلى :
1- بالنسبة للعاملين بالدولة والهيئات العامة تحسب التكلفة وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها فى المادتين 256 ، 257 من هذا القرار.
2- بالنسبة للعاملين بالوحدات الإقتصادية للقطاع العام وقطاع الأعمال العام تتحمل الوحدة الإقتصادية بالتكلفة وفقاً لما يلى :
أ- تحسب تكلفة الزيادة في حالة انتهاء مدة اشتراك المؤمن عليه مع استحقاق معاش على أساس الفرق الناتج بين حساب المعاش بدون مراعاة المدة الاعتبارية وحسابه بمراعاتها وتحول هذه الزيادة إلى قيمة رأسمالية تحسب وفقاً للجدول رقم (11) المرفق طبقاً لنوع المعاش وسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق.
ب- تحسب تكلفة الزيادة في حالة انتهاء مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين مع استحقاق صرف تعويض الدفعة الواحدة على أساس الفرق الناتج بين حساب التعويض بدون مراعاة المدة الاعتبارية وحساب التعويض بمراعاتها.
ج- تحسب تكلفة المدة الاعتبارية في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه ولم يستحق صرف تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى على أساس أجر اشتراك المؤمن عليه وسنه في تاريخ انتهاء الخدمة المضاف إليها المدة الاعتبارية.
د- يتم تحديد المبلغ المستحق للهيئة المختصة بموجب النموذج رقم (30 مكرراً) المرفق.
ه- تلتزم الوحدة الإقتصادية بسداد المبالغ المشار إلي