منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 36 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 36 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_rcap المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Voting_bar المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_rcap المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Voting_bar المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_rcap المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Voting_bar المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_rcap المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Voting_bar المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_rcap المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Voting_bar المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_rcap المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Voting_bar المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_lcap 
احمدف - 7
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_rcap المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Voting_bar المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_rcap المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Voting_bar المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_rcap المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Voting_bar المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_lcap 
حريتى - 7
 المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_rcap المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Voting_bar المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

      المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود دسوقى





     المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  Empty
    مُساهمةموضوع: المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات     المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات  I_icon_minitimeالأحد 06 فبراير 2011, 2:14 pm

    المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري في الدعوي رقم 15575 لسنة 61ق
    أهم المبادىء القضائية التي أرساها القضاء الادارى في الدعوي رقم 15575 لسنة 61ق، تلك القضية التي تناولت طلب القاضي عبد الفتاح مراد بإغلاق 49 موقع لمنظمات حقوقية وشركات ومدونات،وذلك على النحو التالي:

    1. حظر الرقابة على الصحف ووقفها أو إلغائها بالطريق الادارى إلا في حالة إعلان الطوارئ أو في زمن الحرب : "ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضماننا لسلامة البناء الوطني، وتنص المادة 48 من ذات القانون على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو في زمن الحرب ، أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان رقابة محدده في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون. "
    2. التأكيد على توافق الدستور المصري مع الاتفاقيات الدولية بشأن حرية الرأي والتعبير : "ومن حيث أن الماد19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن :-
    1. لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقه.
    2. لكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها
    3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو تكون ضرورية:
     لحقوق الآخرين أو سمعتهم
     لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة .
    ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مساير في ذلك الاتفاقيات الدولية المقرر لحقوق الإنسان ، قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير"
    3. التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير هي الحرية الأصل: " وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأية وسيلة على نحو ما جاء بالمادة 47 سالفة الذكر قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها وعلى ذلك فان هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية وعلى ذلك فان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير وهو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا تنحصر في مصادر بذاتها تعد من قنواتها بل أن تترامى أفاقها بل قصد أن تتعدد مواردها وأدواتها .
    كما أن الدستور بعد أن ارسي القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرص على إكمالها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية والأكثر أثرا في المجتمع وهى حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع التي تكفل تدفق الإنباء والآراء والأفكار ونقلها إلى قطاع عريض من المواطنين مما يسهم في تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه .
    4. المحكمة تؤكد على أن وضع قيود على حرية التعبير لا يكون إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوى، وربطت ذلك بالمساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة ، وحصرت ضمانات حماية النظام العام في : الأمن العام,الصحة العامة, السكينة العامة للمواطنين :
    "ومن حيث أنه من المقرر أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفى الحدود التي ينص عليها ومن ثم فان هذه القيود والتي يفرضها المشرع على تلك الحرية يمثل استثناء من الأصل الدستوري المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير وبالتالي يجب أن تكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوى.
    ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات المصرية لم تحدد المجالات التي تستدعي حجب المواقع الالكترونية غير أن هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام,الصحة العامة, السكينة العامة للمواطنين."
    5. المحكمة تساوى بين إغلاق جريدة مكتوبة وإغلاق موقع الكتروني، ووصفت الإغلاق بأنه مخالفة دستورية، وقيدا على حرية التعبير:
    "ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد استند في طلبه إلى الجهة الإدارية بحجب المواقع المنوه عنها سلفا إلى قيامها بارتكاب جرائم تمس امن واستقرار الوطن : وقد سبق القول بأنه ليس للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة في هذا الشق فضلا عن انه يستفاد من رفض جهة الإدارة الاستجابة لطلب المدعى أنها انحازت للأصل وهو حرية التعبير ورفضت الاستثناء وهو التقييد ، إذ أن حجب موقع بالصحافة الاليكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة بجانب أن كل ذلك قيد علي حرية التعبير محظور دستوريا . "
    6. وجود إهانات تمس احد الأشخاص على الموقع يتيح ملاحقة الأشخاص مرتكبي الإهانة مدنيا وجنائيا، ولا يجب أن يرقى الجزاء لإغلاق الموقع لما يمثله ذلك من عدوان على حق المواطنين في المعرفة:
    أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا وتشهيرا فانه وإزاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب وحدوده وتوقيتاته فانه نزولا علي القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء تدا رجها عند التعارض فإن المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية علي حساب المسئولية ، وذلك إلي أن يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير وضمان حماية الحريات الخاصة .
    وتأخذ المحكمة في الاعتبار وبخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات والتي يأخذها المدعي علي بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة فإن ذلك يسوغ له ملاحقة مرتكبيها جنائيا ومدنيا إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقع ( كما هو معلوم من ألاف المعلومات الأخرى التي يستفيد منها كل من يسعي إلي المعرفة وبالتالي يطولهم عقاب الجهة الإدارية في حالة حجبها الموقع . "
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    المبادي القانونية في حكم محكمة القضاء الاداري حق اغلاق المدونات
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » بعض احكام محكمة القضاء الاداري
    »  حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 40565 لسنة 61 ق بإلغاء قرار حل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
    » كتاب فى .. خصوصية القضاء الاداري
    »  حكم القضاء الاداري بدعم حرية الانترنت
    » من احكام القضاء الاداري بالنسبة لمنح الامتداد لأراضي المواطنين سلطه عمان

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى القانون الدستورى والادارى -
    انتقل الى: