منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 90 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 90 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_rcapالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Voting_barالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_rcapالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Voting_barالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_rcapالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Voting_barالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_rcapالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Voting_barالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_rcapالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Voting_barالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_rcapالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Voting_barالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_lcap 
احمدف - 7
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_rcapالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Voting_barالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_rcapالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Voting_barالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_rcapالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Voting_barالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_lcap 
حريتى - 7
المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_rcapالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Voting_barالمواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  Empty
    مُساهمةموضوع: المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس    المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس  I_icon_minitimeالثلاثاء 08 فبراير 2011, 12:59 pm

    [center]الصلح القضائي
    [/center]
    المادة 109
    1- اذا طلب المفلس الصلح فعلى قاضي التفليسة أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول لحضور المداولة في الصلح . 2- وتوجه هذه الدعوة في حالة عدم حصول أية منازعة في الديون خلال الأيام السبعة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة (102) . وفي حالة حصول المنازعة توجه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون او رفضها . 3- وعلى أمين التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في صحيفة محلية يعينها قاضي التفليسة .
    المادة 110
    1- تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما . 2- ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم او بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة . 3- ويدعى المفلس الى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولا يجوز له أن ينيب عنه غيره الا لأسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة .
    المادة 111
    1- يقدم أمين التفليسة تقريرا الى الجمعية مشتملا على حالة التفليسة وما تم بشأنها من اجراءات ومقترحات المفلس للصلح ورأي أمين التفليسة في هذه المقترحات . 2- وتسمع أقوال المفلس . 3- ويحرر القاضي محضرا بما تم في الجمعية .
    المادة 112
    لا يقع الصلح الا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائيا او مؤقتا بشرط أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون ، وتستنزل عند حساب الأغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت .
    المادة 113
    1- لا يجوز لزوج المفلس او لأقاربه او لأصهاره الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على شروطه . 2- واذا تنازل أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بشهر الافلاس فلا يجوز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه .
    المادة 114
    1- لايجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة الا اذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدما . ويجوز أن يكون التنازل مقصورا على جزء من التأمين بشرط ان لا يقل عما يقابل ثلث الدين ويذكر التنازل في محضر الجلسة . 2- واذا اشترك أحد الدائنين المذكورين في الفقرة السابقة في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله او بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين بأجمعه . 3- وفي جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائيا الا اذا تقرر الصلح وصدقت عليه المحكمة . 4- واذا أبطل الصلح عاد التأمين الذي شمله التنازل .
    المادة 115
    1- يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه والا كان باطلا . 2- واذا لم تتوافر احدى الاغلبيتين المنصوص عليهما في المادة (112) تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها . 3- ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة أن لا يحضروا الاجتماع الثاني ، وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت منهم في الاجتماع الأول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها او عدل المفلس مقترحاته بشأن الصلح في الفترة بين الاجتماعين .
    المادة 116
    لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس ، واذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس وجب تأجيل المداولة في الصلح .
    المادة 117
    1- لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه . 2- واذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتقصير جاز للدائنين المداولة في الصلح او تأجيل المداولة .
    المادة 118
    1- يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجالا لوفاء الديون كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزما بالجزء الذي شمله الابراء بوصفه دينا طبيعيا . 2- ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا أيسر المدين خلال مدة تعين في عقد الصلح على أن لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح ، ولا يعتبر المدين أنه أيسر الا اذا زادت قيمة موجوداته على الديون المترتبة وبما يعادل خمسة وعشرين في المائة على الاقل . 3- وللدائنين أن يطلبوا تقديم كفيل او أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .
    المادة 119
    1- تجوز المعارضة في الصلح للدائنين الذين لهم حق الاشتراك في عمله . 2- وتكون المعارضة مسببة والا كانت باطلة وتبلغ الى المفلس والى أمين التفليسة ، ويجب ان تشتمل على تكليفهما بالحضور أمام المحكمة للفصل في المعارضة . ويكون ميعاد المعارضة عشرة أيام تبدأ من تاريخ توقيع محضر الصلح.
    المادة 120
    1- تقدم المعارضة في الصلح الى المحكمة التي أشهرت الافلاس . 2- واذا توقف الحكم في المعارضة على الفصل في خصومة لا تختص بها محكمة الافلاس وجب تأجيل المعارضة الى حين الفصل في هذه الخصومة وتعين المحكمة للمعارض أجلا قصيرا لعرض الخصومة علىالمحكمة المختصة ، وعلى المعارض تقديم ما يدل على قيامه بذلك . 3- واذا رفضت المحكمة المعارضة في الصلح جاز لها الحكم على المعارض بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز مائة دينار اذا ثبت لها انه تعمد بمعارضته تأخير الصلح .
    المادة 121
    1- يقدم الصلح للمحكمة للتصديق عليه . 2- ويجوز لكل من كان طرفا في الصلح ان يطلب التصديق عليه . 3- ولا يجوز للمحكمة الفصل في طلب التصديق على الصلح قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (109) . 4- واذا قدمت المعارضة خلال الميعاد المذكور وجب على المحكمة ان تفصل فيها وفي طلب التصديق على الصلح بحكم واحد . 5- ويسري الحكم برفض الصلح على جميع ذوي الشأن . 6- وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة أن تفصل في طلب التصديق على الصلح الا بعد الاطلاع على تقرير قاضي التفليسة عن حالة التفليسة ورأيه في قبول الصلح او رفضه .
    المادة 122
    يجب رفض التصديق على الصلح اذا لم تتبع الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة او اذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح .
    المادة 123
    تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقبا او اكثر لملاحظة تنفيذ شروطه .
    المادة 124
    1- يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة (10) . 2- ويشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق وملخص بأهم شروطه . 3- على أمين التفليسة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم النهائي بالتصديق على الصلح قيد ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائبا عن الدائنين في ادارة التسجيل العقاري ، ويترتب على القيد انشاء رهن على العقارات المذكورة لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح . 4- وكذلك يجب على أمين التفليسة خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة قيد ملخص حكم التصديق على الصلح باسم المراقب بوصفه نائبا عن الدائنين في مكتب السجل التجاري . ويترتب على هذا القيد انشاء رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على غير ذلك . ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
    المادة 125
    التصديق على الصلح بجعله نافذا في حق جميع الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين .
    المادة 126
    1- فيما عدا الحقوق السياسية المشار اليها في المادة (33) ، تزول جميع آثار الافلاس بصدور الحكم النهائي بالتصديق على الصلح . 2- وعلى أمين التفليسة ان يقدم الى المفلس حسابا ختاميا ، وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة . 3- تنتهي مهمة أمين التفليسة ويتسلم المفلس امواله ودفاتره وأوراقه منه بمقتضى ايصال ، ولا يكون أمين التفليسة مسئولا عن هذه الأشياء اذا لم يتسلمها المفلس خلال سنتين من تاريخ اقرار الحساب الختامي . 4- ويحرر قاضي التفليسة محضرا بجميع ما تقدم . واذا قام نزاع احاله قاضي التفليسة الى المحكمة للفصل فيه .
    المادة 127
    1- يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المفلس في احدى جرائم الافلاس بالتدليس . 2- وكذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس او المبالغة في ديونه ، وفي هذه الحالة يجب طلب بطلان الصلح خلال ستة اشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس والا كان الطلب غير مقبول. وفي جميع الأحوال لا يكون طلب ابطال الصلح مقبولا اذا قدم بعد سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على الصلح . 3- ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح .
    المادة 128
    اذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق علىالصلح او اقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح ، جاز لرئيس المحكمة التي صدقت علىالصلح بناء على طلب الادعاء العام او ذي مصلحة ان يأمر باتخاذ مايراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين . وتلغى هذه التدابير بحكم القانون اذا تقرر أن لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية او حكم ببراءة المفلس .
    المادة 129
    1- اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه . 2- ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذه . ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
    المادة 130
    1- تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه أمينا للتفليسة وقاضيا بها ، وللمحكمة ان تأمر بوضع الأختام على أموال المفلس . 2- وعلى أمين التفليسة خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح او فسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفة محلية يعينها قاضي التفليسة . 3- ويقوم أمين التفليسة بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك بعمل جرد تكميلي لأموال المفلس وبوضع ميزانية اضافية . 4- ويدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقا لاجراءات تحقيق الديون .
    المادة 131
    تحقق فورا الديون الجديدة دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها ومع ذلك يجب استبعاد الديون التي دفعت بكاملها وتخفيض الديون التي دفع جزء منها .
    المادة 132
    1- التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور حكم التصديق على الصلح ، وقبل ابطاله او فسخه تكون نافذة في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم الا طبقا لأحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين . 2- لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد انقضاء سنتين من تاريخ ابطال الصلح او فسخه .
    المادة 133
    1- تعود الى الدائنين بعد بطلان الصلح او فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط . 2- ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الأصلية اذا لم يكونوا قد قبضوا شيئا من القدر الذي تقرر لهم في الصلح والا وجب تخفيض ديونهم بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكور . 3- وتسرى الأحكام المذكورة في الفقرتين السابقتين في حالة شهر افلاس المدين قبل تنفيذ شروط الصلح .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    المواد القانونيه المتعلقه بالصلح القضائى للافلاس
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » المواد المتعلقه بأصحاب الديون المضمونه برهن او امتياز
    » اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائى
    » أهم الدفوع القانونيه فى الجنايات والجنح
    » المواعيد القانونيه فى الإجراءات الجنائي
    » أهم الدفوع القانونيه فى الجنايات والجنح

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى القوانين المتخصصة  :: منتدى القانون التجارى والشركات-
    انتقل الى: