منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 23 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 23 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_rcapالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Voting_barالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_rcapالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Voting_barالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_rcapالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Voting_barالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_rcapالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Voting_barالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_rcapالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Voting_barالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_rcapالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Voting_barالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_lcap 
احمدف - 7
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_rcapالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Voting_barالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_rcapالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Voting_barالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_rcapالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Voting_barالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_lcap 
حريتى - 7
السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_rcapالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Voting_barالسلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  Empty
    مُساهمةموضوع: السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية    السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية  I_icon_minitimeالخميس 10 فبراير 2011, 1:02 pm

    السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية
    ________________________________________
    السلطة القضائية في دستور الجمهورية العربية السورية
    صدر الدستور السوري الحالي في عام 1973 ومازال مطبقاً حتى الآن نتناول منه الجزء المختص بالسلطة القضائية والمواد الناظمة لها والتي أتت بين المواد من ( 131 إلى 148 ) فأتى على قواعد عامة تنظم السلطة القضائية في سوريا وبداية قبل الخوض في ذلك ننوه إلى المادة الثالثة منه والتي نصت على :
    المادة 3
    1- دين رئيس الجمهورية الإسلام
    2-الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع
    فنؤكد على أن الفقه الإسلامي هو مصدر رئيسي للتشريع في سوريا فهل تطابقت نصوص المواد المتعلقة بالسلطة القضائية مع ذلك ؟ لنرى
    تعلقت أول مادة من فصل السلطة القضائية بالنص على استقلالية السلطة القضائية حيث ورد في المادة 131 :
    المادة 131
    السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى
    ثم أتت المواد التي تليها بخصوص وصف متولي هذه المهمة المقدسة وهو القاضي فنصت على :
    المادة 133
    1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون
    2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم
    وتلتها المادة 134 حول صدور الأحكام باسم الشعب العربي في سوريا حيث نصت على :
    المادة 134
    تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سورية
    وكل يحكم يصدر بدون ذلك يعتبر حكماً معدوماً لا قيمة له
    بينما نرى أغلب نصوص الدستور فيما يتعلق بالسلطة القضائية قد أحالت للقوانين الكثير من التفصيلات في كثير من الأمور
    في هذه النصوص المختصرة أوجزت الكثير فلم يتم التفصيل والإيضاح كما سنرى من الدستور الإيراني
    السلطة القضائية في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية
    صدر دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحالي بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني وذلك بتاريخ 15 /11 / 1979 ثم أعيد النظر فيه بعد مرور عقد من الزمن ونتيجة للتطورات فعدل وتمت المصادقة في 8 /7 / 1989
    جاء الدستور الإيراني مفصلاً بشكل أكبر فنصت المادة الأولى منه على أن نظام الحكم هو الجمهورية الإسلامية
    وفي المادة الثانية أوضحت ما هو نظام الجمهورية الإسلامية وأسسه الستة من إيمان بالله الأحد وتفرده بالحاكمية والتشريع والإيمان بالوحي وبالمعاد والإيمان بعدل الله في الخلق والتشريع وإلإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة والإيمان بكرامة الإنسان
    هذا الطابع في مقدمة مواد الدستور أضفى أثره على المواد المتعلقة بالسلطة القضائية والتي وردت في الفصل الحادي عشر منه ضمن المواد ( 156 ولغاية 174 )
    نصت المادة 156 على استقلال السلطة القضائية ومهمتها في الدفاع عن الحقوق الفردية والاجتماعية ومسؤوليتها بإحقاق العدالة ووظائفها التي عددتها بما يلي :
    1 ـ التحقيق وإصدار الحكم بخصوص التظلمات والاعتداءات والشكاوى والفصل في الدعاوى والخصومات واتخذا القرارات والتدابير اللازمة في ذلك القسم من الأمور الحسبية الذي يعينه القانون
    2 ـ صيانة الحقوق العامة وبسط العدالة والحريات الفردية
    3 ـ الإشراف على حسن تنفيذ القوانين
    4 ـ كشف الجريمة ومطاردة المجرمين ومعاقبتهم وتعزيرهم وتنفيذ الأحكام الجزائية الإسلامية المدونة
    5 ـ اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون وقوع الجريمة ولإصلاح المجرمين
    أما المادة 157 فقد حددت الآلية لتنفيذ ذلك بتعيين رئيس للسلطة القضائية من قبل القائد الأعلى للبلاد ومدة ولاية رئيس السلطة القضائية خمس سنوات حسب هذه المادة وهو أعلى مسؤول في السلطة القضائية
    وحددت المادة 158 واجبات رئيس السلطة القضائية بما يلي :
    1 ـ إيجاد الدوائر اللازمة في وزارة العدل بشكل يتناسب مع المسؤوليات المذكورة في المادة السادسة والخمسين بعد المئة
    2 ـ إعداد اللوائح القضائية المتناسبة مع نظام الجمهورية الإسلامية
    3 ـ توظيف القضاة العدول واللائقين والبت في عزلهم وتنصيبهم ونقلهم وتحديد وظائفهم وترفيع درجاتهم وما شابهها من الأمور الإدارية وفقاً للقانون
    أما المادة 159 فقد جعلت وزارة العدل المرجع الرسمي للتظلمات والشكاوى ونصت على أن يتم تشكيل المحاكم وتعيين صلاحياتها وفقاً للقانون
    المادة 160 حملت وزير العدل مسؤولية كافة الأمور المرتبطة بالعلاقات بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية ويتم انتخابه من بين من يقترحهم رئيس السلطة القضائية على رئيس الجمهورية ويحق لرئيس السلطة القضائية أن يفوض إليه أمر الصلاحيات المالية والإدارية وكذلك الصلاحيات التي تخص تعيين غير القضاة وفي هذه الحالة تكون لوزير العدل تلك الصلاحيات التي تمنحها القوانين للوزراء باعتبارهم أعلى المسؤولين التنفيذيين
    المادة 161 نصت على أن تشكيل المحكمة العليا للبلاد يتم حسب القواعد التي يضعها رئيس السلطة القضائية وتتولى الإشراف على صحة تنفي القوانين في المحاكم وتوحيد المسيرة القضائية وأدائها لمسؤولياتها القانونية
    المادة 162 حددت شروط وصفات رئيس المحكمة العليا والمدعي العام بان يكونا مجتهدين عادلين وعارفين بشؤون القضاء ويعينهما رئيس السلطة القضائية بالتشاور مع قضاة المحكمة العليا ولمدة خمس سنوات
    أما المادة 163 فقد تركت للقانون تحديد صفات القاضي والشروط اللازم توافرها فيه طبقاً للقواعد الفقهية
    المادة 164 أكدت حقوق القاضي بما يلي :
    لا يمكن عزل القاضي من منصبه دون محاكمته وثبوت الجريمة أو المخالفة التي تستدعي فصله مؤقتاً أو نهائياً ولا يمكن نقله أو تغيير منصبه دون رضاه إلا إذا اقتضت المصلحة العامة وبقرار من رئيس السلطة القضائية بعد تشاوره مع رئيس المحكمة العليا والمدعي العام . التنقلات الدورية للقضاة يتم تنظيمها طبقاً للقواعد العامة التي يعينها القانون
    المادة 165 نصت على علنية جلسات المحاكمة وحضور الأفراد ما لم تكن العلانية فيها تناقض النظام العام والآداب العامة أو طلب السرية بموافقة طرفي الدعوى وذلك في الدعاوى التي لا يكون الحق العام طرفاً فيها
    المادة 166 أوضحت أسس استناد أحكام المحاكم وذلك بأنها يحب ان تكون مستندة لمواد القانون وعلى المعايير التي يعتمد عليها الحكم
    في المادة 167 نص قيم وهام للمجتمع يمنع على القاضي الامتناع عن الفصل في الدعوى بحجة نقص القوانين إذ وردت المادة بما يلي :
    على القاضي أن يسعى لاستخراج حكم كل دعوى من القوانين المدونة فإن لم يجد فعليه أن يصدر حكم القضية اعتماداً على المصادر الإسلامية المعتمدة أو الفتاوى المعتبرة ولا يجوز للقاضي أن يتذرع بسكوت أو نقص أو إجمال أو تعارض القوانين المدونة فيمتنع عن الفصل في الدعوى وإصدار الحكم فيها .
    نص آخر ملفت للنظر أتت عليه المادة 168 بخصوص الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بالمطبوعات فنصت على أن يتم التحقق في محاكم وزارة العدل بصورة علنية وبحضور هيئة المحلفين ولكن تركت للقانون طريقة انتخاب هيئة المحلفين وفقاً للمعايير الإسلامية والشروط اللازم توافرها في هذه الهيئة وصلاحياتها وكذلك تركت للقانون تعريف الجريمة السياسية
    المادة 169 نصت على عدم رجعية القوانين حيث أقرت :
    كل فعل أو امتناع عن فعل لا يعد جريمة بالاستناد إلى قانون يسن بعد وقوعه
    المادة 170 أوجبت على قضاة المحاكم الامتناع عن تنفيذ القرارات واللوائح الحكومية المخالفة للقوانين والأحكام الإسلامية أو الخارجة عن نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية والملفت للنظر هو تتمة المادة حيث أعطت الحق لأي فرد ( وليس حصراً على من تمسهم ) الطلب من ديوان العدالة الإدارية إبطال مثل هذه القرارات واللوائح
    المادة 171 تشكل مفصلاً بحق المواطن تجاه خطأ القاضي فأتى عليه الدستور ونص :
    إذا أصيب أحد بضرر مادي أو معنوي جراء اشتباه القاضي أو تقصيره في تحديد الموضوع أو الحكم في تطبيق الحكم في الحالة التي تخصه فإن كان ذلك عن تقصير فإن المقصر يضمن ذلك حسب الأحكام الإسلامية و إلا فالحكومة مسئولة عن التعويض وفي كل الأحوال يعاد الاعتبار إلى المتهم
    المادة 172 :
    أرجعت تشكيل المحاكم العسكرية للقانون و أوكلت إليها التحقي قفي الجرائم المتعلقة بالواجبات العسكرية الخاصة أو الأمنية التي يتهم بها أفراد الجيش أو الدرك أو الشرطة أو قوات حرس الثورة الإسلامية ولكن يتم التحقيق في جرائمهم العادية أو تلك الجرائم التي تقع ضمن إجراءات وزارة العدل في المحاكم العادية
    ونصت المادة على أن الادعاء العام العسكري والمحاكم العسكرية جزء من السلطة القضائية في البلاد وتشملها الأحكام المتعلقة بهذه السلطة
    المادة 173 :
    وردت بخصوص ديوان العدالة الذي سبق ذكره إذ نصت على الغاية من إنشائه وهي : التحقيق في شكاوى الناس واعتراضاتهم وتظلماتهم من الموظفين أو الدوائر أو اللوائح الحكومية وفي سبيل إحقاق حقوقهم فيتم تشكيل هذا الديوان تحت إشراف رئيس السلطة القضائية وأوكلت المادة للقانون تحديد نطاق صلاحية هذا الديوان وكيفية عمله
    نأتي للمادة الأخيرة في باب السلطة القضائية في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهي المادة 174 التي نصت على :
    انطلاقاً من حق السلطة القضائية في الإشراف على حسن سير الأمور والتنفيذ الصحيح للقوانين في المؤسسات الإدارية يتم تشكيل دائرة باسم ( دائرة التفتيش العام ) تحت إشراف رئيس السلطة القضائية يحدد القانون نطاق صلاحية ومسؤولية هذه الدائرة
    هذه موجز عن المواد المتعلقة بالسلطة القضائية في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقبلها أوردت ما تعلق من مواد بالسلطة القضائية في دستور الجمهورية العربية السورية مما نتقدم أخلص
    للملاحظات التالية والتعليق :
    1 ـ في الدستور السوري أتت المواد موجزة قليلة تاركة التفصيل والإسهاب لمواد القانون المختلفة كقانون السلطة القضائية وقانون أصول المحاكمات المدنية الذي ورد فيه الأحكام المتعلقة برد القضاة ومخاصمتهم وطلب التعويض عن خطأهم بينما أكدت المادة 171 هذا الحق في نص الدستور الإيراني فالدستور أعلى مرتبة من القانون وأدوم بقاءاً
    2 ـ نلاحظ استقلال واضح للسلطة القضائية
    3 ـ الحق للقاضي بالامتناع عن تطبيق اللوائح المخالفة للقوانين والأحكام الإسلامية بشكل مباشر
    4 ـ من خلال المادة 163 التي تنص على أن صفات القاضي وشروطه هي وفقاً للقواعد الفقهية و لا نعلم وفقاً لذلك فيما إذا كانت المرأة قد تولت القضاء أم لا لاشتراط الذكورة لدى بعض الفقهاء
    5 ـ المادة التي لفتت نظري في هذا الدستور وكما قلنا فالدستور سيد القوانين هي المادة 164 التي لا تجير عزل القاضي بدون محاكمته وثبوت الجريمة وكذلك نقله من منصبه بدون رضاه إلا في حالة المصلحة العامة ولا بد أن هذا الاستثناء سيكون السبيل للقضاء على شرط موافقته تحت سبب المصلحة العامة .
    من هذا نرى أن الدستور الإيراني كان أكثر توضيحاً وتفصيلاً لقواعد السلطة القضائية من الدستور السوري الذي أحال معظم قواعدها للقوانين المتعددة والقانون لا يرقى لدرجة قوة الدستور بل من الممكن الطعن به في حال مخالفة الدستور وبالتالي نسف مواده .
    هذه مقارنة بسيطة وإطلاع على مواد السلطة القضائية في كل من دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وللحديث بقية
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » أنظمة الاستثمار في المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية
    » قانون السلطة القضائية السعودى صادر من صاحب السمو الملكى ال سعود
    » قانون السلطة القضائية القطري
    » قانون السلطة القضائية الفلسطيني
    » تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية-
    انتقل الى: