منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 149 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 149 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_rcapقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Voting_barقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_rcapقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Voting_barقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_rcapقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Voting_barقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_rcapقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Voting_barقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_rcapقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Voting_barقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_rcapقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Voting_barقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_rcapقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Voting_barقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_rcapقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Voting_barقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_rcapقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Voting_barقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_rcapقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Voting_barقانون السلطة القضائية الفلسطيني  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون السلطة القضائية الفلسطيني

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون السلطة القضائية الفلسطيني  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون السلطة القضائية الفلسطيني    قانون السلطة القضائية الفلسطيني  I_icon_minitimeالجمعة 11 فبراير 2011, 4:16 pm

    قانون السلطة القضائية


    رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

    رئيس السلطة التنفيذية

    بعد الإطلاع على قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 55 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون تشكيل المحاكم رقم 26 لسنة 52 المعمول به في محافظات الضفة، وعلى القانون رقم 4 لسنة 1998 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964، وعلى الأمر الصادر عن الحاكم الإداري العام رقم 473 لسنة 1956 بشان النيابة العامة المعمول به في محافظات غزة، وعلى القرار رقم 286 لسنة 1995 بشأن تشكيل ديوان الفتوى والتشريع، وبعد إقرار المجلس التشريعي، أصدرن القانون التالي:



    الباب الأول

    أحكام ومبادئ عامة

    مادة (1)

    السلطة القضائية مستقلة، ويحظر التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.



    مادة (2)

    القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.



    مادة (3)

    1. تكون للسلطة القضائية موازنتها الخاصة تظهر كفصل مستقل ضمن الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

    2. يتولى مجلس القضاء الأعلى إعداد مشروع الموازنة وإحالته إلى وزير العدل لإجراء المقتضى القانوني وفقاً لأحكام قانون تنظيم الموازنة والمالية العامة.

    3. يتولى مجلس القضاء الأعلى مسؤولية الإشراف على تنفيذ موازنة السلطة القضائية.

    4. تسري على موازنة السلطة القضائية أحكام قانون الموازنة العامة السنوية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

    مادة (4)

    لغة المحاكم هي اللغة العربية وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجلونها بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين.



    مادة (5)

    تصدر الأحكام باسم الشعب العربي الفلسطيني ويجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بينت عليها.



    الباب الثاني

    المحاكم

    الفصل الأول

    أنواع المحاكم ودرجاتها

    مادة (6)

    تتكون المحاكم الفلسطينية من:-

    أولا: المحاكم الشرعية والدينية وينظمها القانون.

    ثانياً: المحكمة الدستورية العليا وينظمها القانون.

    ثالثاً: المحاكم النظامية وتتكون من:

    1. المحكمة العليا وتتكون من:

    أ. محكمة النقض.

    ب. محكمة العدل العليا.

    2. محاكم الاستئناف.

    3. محاكم البداية.

    4. محاكم الصلح.

    وتنظر كل منها في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون.



    مادة (7)

    يحدد القانون طرق تشكيل المحاكم واختصاصاتها.



    المحكمة العليا

    مادة (Cool

    1. تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة.

    2. يكون المقر الدائم للمحكمة العليا في القدس، وتنعقد مؤقتا في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال.

    المكتب الفني

    مادة (9)

    1. ينشأ بالمحكم العليا مكتب فني يتولى رئاسته أحد قضاتها يعاونه عدد من القضاة أو القضاة المتقاعدين أو كبار المحامين يختارهم مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين قابلتين للتجديد.

    2. يلحق بالمكتب الفني عدد كاف من الموظفين.

    مادة (10)

    يختص المكتب الفني بما يلي:

    1. استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة العليا فيما تصدره من أحكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس المحكمة.

    2. إعداد البحوث اللازمة.

    3. أية مسائل أخرى يطلبها رئيس المحكم العليا.

    محاكم الاستئناف

    مادة (11)

    1. تنشأ محاكم استئناف في القدس وغزة ورام الله.

    2. تؤلف كل محكمة استئناف من رئيس وعدد كاف من القضاة.

    محاكم البداية

    مادة (12)

    1. تكون مقار محاكم البداية في مراكز المحافظات.

    2. تؤلف كل محكمة بداية من رئيس وعدد كاف من القضاة.

    3. يجوز أن تعقد محاكم البداية في أ ي مكان خارج نطاق اختصاصها المحلي بقرار من رئيس المحكمة العليا بتغيير المرجع في حالة الضرورة.

    محاكم الصلح

    مادة (13)

    1. تنشأ بدائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة ويصدر بتحديد مقرها ودائرة اختصاصها قرار من وزير العدل.

    2. يجوز أن تعقد محاكم الصلح جلساتها في أي مكان في دائرة اختصاصها عند الضرورة بقرار يصدر من رئيس محكمة البداية.

    الفصل الثاني

    ولاية المحاكم

    مادة (14)

    تنظر المحاكم النظامية في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص. وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص.



    مادة (15)

    جلسات المحاكم

    1. تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم جعلها سرية مراعاة للآداب أو للمحافظة على النظام العام، ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.

    2. نظام الجلسة وضبطها منوطان برئيس المحكمة.

    الباب الثالث

    القضاة

    الفصل الأول

    تعيين القضاة وترقيتهم وأقدميتهم

    مادة (16)

    يشترط فيمن يولى القضاء:-

    1. أن يكون متمتعاً بالجنسية الفلسطينية وكامل الأهلية.

    2. أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق أو إجازة الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها.

    3. ألا يكون قد حكم عليه من محكمة أو مجلس تأديب لعمل مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.

    4. أن يكون محمود بالسيرة وسحن السمعة ولائقاً لشغل الوظيفة.

    5. أن ينهي عضويته عند تعيينه بأي حزب أو تنظيم سياسي.

    6. أن يتقن اللغة العربية.

    مادة (17)

    يضع مجلس القضاء الأعلى وإعدادهم قبل تولي أعمال القضاء.



    مادة (18)

    1. يكون شغل الوظائف القضائية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقا لما يلي:

    أ. بطريق التعيين ابتداءً.

    ب. الترقية على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة.

    ج. التعيين من النيابة العامة.

    د. الاستعارة من الدول الشقيقة.

    2. يشترط في القاضي المستعار كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون فيما عدا شرط الجنسية الفلسطينية شريطة أن يكون عربيا.

    3. يعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ القرار الصادر بخصوص ذلك.



    مادة (19)

    1. يجوز أن يعين قاضياً في محاكم الصلح أو البداية والاستئناف أو عضواً بالنيابة العامة:

    أ. القضاء وأعضاء النيابة العامة السابقون.

    ب. المحامون.

    ج. أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق وكليات الشريعة و القانون. ويحدد مجلس القضاء الأعلى القواعد العامة لمدد الخبرة اللازمة للتعيين في كل درجة مما ذكر في الفقرة (1) أعلاه، والأعمال الأخرى التي يعتبرها نظيره للعمل القضائي.

    2. ويشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة الاستئناف أن يكون قد جلس للقضاء لدوائر إحدى محاكم الاستئناف مدة لا تقل عن خمس سنوات.



    مادة (20)

    1. يشترط فيمن يعين قاضياً بالمحكمة العليا: أن يكون قد شغل لمدة ثلاث سنوات على الأقل وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف أو ما يعادلها بالنيابة العامة أو عمي محاميا مدة لا تقل عن عشرة سنوات.

    2. يشترط فيمن يعين رئيسا للمحكمة العليا أو نائبا له ان يكون قد جلس للقضاء بدوائر المحكمة العليا لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات أو عمل محاميا لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

    مادة (21)

    1. يؤدي القضاة قبل مباشرتهم لعملهم بالمرة الأولى اليمين الآتية:-

    2. (اقسم بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل وان احترم الدستور والقانون).

    3. يكون أداء اليمين من رئيس المحكمة العليا أمام رئيس الدولة، ويكون أداء اليمن لباقي القضاة أمام مجلس القضاء الأعلى.

    الفصل الثاني

    نقل القضاة وندبهم وإعارتهم

    مادة (22)

    لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم أو إعارتهم إلا في الأحوال والكيفية المبينة في القانون.



    مادة (23)

    1. لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم لغير الجلوس للقضاء غلا برضائهم.

    2. يكون نقل القضاة أو ندبهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى، ويعتبر تاريخ النقل أو الندب من تاريخ تبليغ بالقرار.

    3. استثناء مما ورد في الفقرتين أعلاه يجوز ندي القاضي مؤقتا بالقيام بأعمال قضائية غير عمله أو بالإضافة إليه أو للقيام بأعمال قانونية متى أقضت ذلك مصلحة وطنية بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

    مادة (24)

    وفقا لأحكام هذا القانون يجوز لمجلس القضاء الأعلى:

    1. ان يندب مؤقتا للعمل بالمحكمة العليا احد قضاة محاكم الاستئناف مما توفر فيهم شروط العمل بالمحكمة العليا لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد.

    2. ان يندب احد القضاة محاكم الاستئناف أو بداية للعمل في المحكمة أخرى من ذات الدرجة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

    مادة (25)

    في حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة أو قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاه الأقدم فالأقدم من أعضاء المحكمة ذاتها حسب الأحوال.



    مادة (26)

    1. تجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى.

    2. لا يجوز ان تزيد مدة الندب أو الإعارة عن ثلاث سنوات متصلة إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة وطنية، ولا يجوز ندب أو إعارة القاضي إلا إذا كان أمضى السنوات الأربعة السابقة في عمله بدوائر المحاكم واستوفى تقارير الكفاية.

    عدم قابلية القضاة للعزل

    مادة (27)

    القضاة غير قابلية للعزل إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون.



    الفصل الثالث

    واجبات القضاة

    مادة (28)

    1. لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته، ويجوز لمجلس القضاء الأعلى ان يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.

    2. يقدم كل قاضي عند تعيينه إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات واسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون إلى رئيس المحكمة العليا الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية ولا يجوز الإطلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء.

    مادة (29)

    يحظر على القضاة:

    1. إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لعملهم.

    2. ممارسة العمل السياسي.

    3. الترشيح لانتخابات رئاسة السلطة الوطنية أو المجلس التشريعي أو مجالس الهيئات المحلية أو التنظيمات السياسية إلا بعد تقديم استقالاتهم وقبولها.

    مادة (30)

    1. لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية.

    2. لا يجوز أن يجلس للقضاء أي من القضاة الذين تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة مع عضو النيابة أو ممثل الخصوم أو احد طرفي الخصومة.

    3. يحدد القانون أحكام رد القضاة.

    مادة (31)

    1. لا يجوز للقاضي أن يتغيب أو أن ينقطع عن عمله عذر قبل إخطار رئيس المحكمة التابع لها.

    2. يعتبر القاضي مستقيلاً إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشرة يوماً متصلة بدون عذر يقبله مجلس القضاء ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله.

    الفصل الرابع

    رواتب القضاة وعلاواتهم

    مادة (32)

    1. تحدد رواتب ومخصصات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدولين رقمي (1، 2) المحلقين بهذا القانون.

    2. لا تخل المخصصات الواردة في الجدولين الملحقين بهذا القانون بالعلاوات الإدارية والاجتماعية وبدل الانتقال وعلاوة غلاء المعيشة المقررة لسائر موظفي الدولة وفقا لأحكام القانون الخدمة المدنية.



    مادة (33)

    الاستقالة

    1. تعتبر استقال القاضي مقبولة بعد أسبوعين من تاريخ تقديمها لرئيس مجلس القضاء الأعلى ويصدر بقبولها من وزير العدل اعتباراً من ذلك التاريخ.

    2. لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة.

    مادة (34)

    التقاعد

    1. لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاض أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة.

    2. يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه القاضي.

    الفصل الخامس

    الاجازات

    مادة (35)

    1. للقضاء عطلة قضائية تبدأ كل عام من منتصف شهر تموز (يوليه) وتنتهي بنهاية شهر آب (أغسطس).

    2. لا يجوز أن تتجاوز الإجازة السنوية للقاضي خمسة وثلاثين يوما.

    3. تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية في نظر الأمور المستعجلة التي يحدد مجلس القضاء الأعلى أنواعها.

    مادة (36)

    يستحق القضاة وأعضاء النيابة العامة إجازة مرضية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية بهذا الشأن.



    الباب الرابع

    مجلس القضاء الأعلى

    الفصل الأول

    تشكيل مجلس القضاء الأعلى

    مادة (37)

    1. ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مجلس للقضاء يسمى مجلس القضاء الأعلى ويمارس صلاحياته وفقاً للقانون.

    2. يشكل مجلس القضاء الأعلى من:-

    أ. رئيس المحكمة.

    ب. أقدم نواب النواب رئيس المحكمة العليا نائباً.

    ج. اثنين من أقدم قضاة المحكمة العليا تختارهما هيئة المحكمة العليا.

    د. رؤساء محاكم استئناف القدس وغزة ورام الله.

    هـ. النائب العام.

    و. وكيل وزارة العدل.

    مادة (38)

    1. عند خلو وظيفة رئيس المحكمة العليا أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله في رئاسة مجلس القضاء العلى أقدم نواب رئيس المحكمة العليا.

    2. يحل محل أي من رؤساء محاكم الاستئناف أقدم أعضاء محكمته ويحل محل النائب العام النائب العام المساعد ثم أقدم رؤساء النيابة العامة.

    3. يحل محل أي من الأعضاء الآخرين أقدم الأعضاء من محكمته ثم الذي يليه.

    مادة (39)

    وفقا لأحكام القانون يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى متابعة تنفيذ قراراته، كما ينوب عنه في صلاته بالغير ويمثله أمام القضاء.



    مادة (40)

    1. يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمقر المحكمة العليا مرة كل شهر على الأقل.

    2. يجتمع عند الضرورة بدعوة من رئيسه أو بطلب من وزير العدل أو من ثلاثة من أعضائه.

    3. يكون الاجتماع صحيحاً بحضور سبعة من أعضائه على الأقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه وتصر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي فيه الرئيس.

    4. على الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم كل ما يطلبه مجلس القضاء إلا من بيانات أو أوراق أو وثائق ذات علاقة بصلاحياته.

    مادة (41)

    يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة بالقواعد التي يسير في مباشرة اختصاصاته ويجوز له ان يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه يفوضها في بعض اختصاصاته ما يتعلق بالتعيين أو الترقية أو النقل.



    الفصل الثاني

    التفتيش القضائي

    مادة (42)

    1. تنشأ دائرة للتفتيش على القضاة تلحق بمجلس القضاة الأعلى تؤلف من رئيس المكتب الفني وعدد كاف من قضاة محاكم الاستئناف أو من هم في مرتبتهم من أعضاء النيابة العامة.

    2. يضع مجلس القضاء الأعلى لائحة لدائرة التفتيش يبين فيها اختصاصاتها والقواعد والإجراءات اللازمة لأداء عملها وعناصر تقدير الكفاية بما فيها نتائج الدورات التدريبية وأسباب إلغاء أحكام القاضي أو نقضها أو تعديلها.

    3. تقدر الكفاية بإحدى الدرجات التالية:- (ممتاز-جيد جيداٌ- جيد- متوسط- دون المتوسط).

    مادة (43)

    يجب إجراءات التفتيش على القضاة فيما عدا قضاة المحكمة العليا مرة على الأقل كل سنتين على أن يودع تقرير التفتيش لدى مجلس القضاء الأعلى خلال شهر على ا لأكثر من تاريخ انتهائه، كما يجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يودع في ملفات خدمتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى.



    الفصل الثالث

    التظلمات والطعن في القرارات

    مادة (44)

    1. يخطر رئيس دائرة التفتيش القضائي من قدرت كفايته من القضاة بدرجة متوسط أو أقل وذلك بمجرد انتهاء الدائرة من تقرير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.

    2. يقوم رئيس دائرة التفتيش القضائي بإخطار ٍالقضاة الذين حل دورهم في الترقية ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين في الإخطار أسباب التخطي، ولمن أخطر الحق في التظلم في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه.

    مادة (45)

    1. يكون التظلم بعريضة تقدم إلى دائرة التفتيش القضائي وعلى هذه الدائرة عرض التظلم على مجلس القضاة الأعلى خلا ل خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها.

    2. يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم بعد الإطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره قبل إجراء الحركة القضائية بوقت كاف يخر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول.

    مادة (46)

    1. تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في طلبات الإلغاء والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها القضاة على القرارات الإدارية المتعلقة بأي شان من شؤونهم وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم.

    2. ترفع الطلبات المشار إليها في الفقرة أعلاه بعريضة تودع لدى قلم المحكمة العليا بغير رسوم متضمنة أسماء الخصوم وموضوع الطلب وأسانيده.

    الفصل الرابع

    مساءلة القضاة تأديبياً

    مادة (47)

    1. لوزير العدل الإشراف الإداري على جميع المحاكم، ولرئيس كل محكمة الإشراف على القضاة العاملين بها وعلى سير العمل فيها.

    2. لرئيس كل محكمة تنبيه شفاهه أو كتابة، ف\إذا كان التنبيه كتابياً كان للقاضي الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تبليغه إليه وفقاً للإجراءات المقررة بالمادة (45) من هذا القانون، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة أما برفض الاعتراض أو باعتبار التنبيه كأن لم يكن.

    3. وذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعت الدعوى التأديبية.

    مجلس التأديب

    مادة (48)

    تأديب القضاة بجميع درجاتهمٍ من اختصاص مجلس يؤلف من أقدم اثنين من قضاة المحكمة العليا وأقدم قاض من قضاة محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعند غياب احد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله القدم فالأقدم ممن يلونه في الأقدمية من الجهة التي يتبعها. ويتولى رئاسة المجلس أقدم أعضائه الحاضرين من المحكمة العلياـ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائه.



    الدعوى التأديبية

    مادة (49)

    1. تقام الدعوى التأديبية على القضاة من قبل النائب العام بناء على طلب من وزير العدل أو من رئيس المحكمة العليا أو من رئيس الحكمة التي يتبعها القاضي.

    2. لا تقام الدعوى التأديبية إلا بناءً على تحقيق جنائي أو بناءً على تحقيق يجريه احد قضاة المحكمة العليا يندبه رئيسها لذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل أو من النائب العام أو من رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي ويكون للقاضي المنتدب للتحقيق صلاحيات المحكمة بالنسبة لسماع الشهود الذين يرى سماع أقوالهم.

    3. يمثل الادعاء العام أما مجلس التأديب النائب العام أو احد مساعديه.

    مادة (50)

    1. تقام الدعوى التأديبية بموجب عريضة تشتمل على التهمة أو التهم التي انتهت إليها التحقيقات وتودع العريضة لدى سكرتارية مجلس التأديب.

    2. إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في الإجراءات أمر بتكليف القاضي بالحضور في الموعد الذي يحدده المجلس، ويجب ان يشتمل التكليف على بيان كاف لموضوع الدعوى التأديبية وأدلة الاتهام، وتسلم للقاضي بناء على طلبه وبغير رسوم وصورة من أوراق الدعوى قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.

    3. يجوز لمجلس التأديب أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي محاكمته وله ان يعيد النظر في قرار الوقف في أي وقت، ولا يترتب على وقف مرتبه مدة الوقف إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.

    مادة (51)

    لمجلس التأديب أن يستوفي كل ما يراه من نقص في التحقيقات أو ان يندب لذلك أحد أعضائه ويكون لمجلس التأديب أو العضو المنتدب+ للتحقيق صلاحيات المحكمة فيما يختص بسماع الشهود الذي يرى سماع أقوالهم.



    مادة (52)

    1. تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية إلا إذا طلب القاضي المرفوعة عليه الدعوى أن تكون علنية.

    2. يحضر القاضي بشخصه أمام مجلس التأديب، وله ان يقم دفاعه كتابة أو من ينيب أحد القضاة أو أحد المحامين في الدفاع عنه وإذا لم يحضر القاضي أو من ينوب عنه جاز للمجلس ان يحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه.

    مادة (53)

    يصدر مجلس التأديب قراره في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي ويجب أن يشتمل على الأسباب التي بني عليها وتتلى عند النطق في جلسة سرية، ويكون للقاضي وللنائب العام الحق في الطعن على القرار وفقاً للإجراءات المبينة في المادة من هذا القانون.



    مادة (54)

    تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو بإحالته إلى المعاش ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.



    مادة (55)

    1. العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي:

    أ. التنبيه.

    ب. اللوم.

    ج. العزل.

    2. يتولى مجلس القضاء الأعلى تنفيذ القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس التأديب بعد صيرورتها نهائية وإذا كان القرار صادراً بعقوبة العزل اعتبر القاضي في إجازة حتمية من تاريخ صدور القرار حتى صيرورته نهائياً.

    3. يصدر بتنفيذ القرار الصادر بعزل القاضي (متى صار نهائياً) مرسوم من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ويعتبر العزل نافذاً من تاريخ صدور القرار.

    4. لا يؤثر القرار الصادر بعزل القاضي على حقوقه في المعاش أو المكافأة ما لم يتضمن القرار غير ذلك.



    مادة (56)

    1. في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى.

    2. وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع إلى مجلس القضاء الأعلى خلال الأربع وعشرين ساعة التالية للقبض عليه، ولمجلس القضاء الأعلى أ، يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة.

    3. يجري توقيف القاضي وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية عليه في مكان مستقل عن الأماكن المخصصة للسجناء الآخرين.

    مادة (57)

    يختص مجلس القضاء الأعلى بالنظر في توقيف القاضي وتجديد حبسه ما لم يكن الأمر منظوراً أمام المحاكم الجزائية المختصة بنظر الدعوى فتختص هي بذلك.



    مادة (58)

    ترتب على توقيف القاضي وقفة مباشرة عن أعمال وظيفته مدة توقيفه ويجوز لمجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب من وزير العدل أو من القاضي المنتدب للتحقيق أم يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق عن جريمة منسوب إليه ارتكابها، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها بالمادة (50) من هذا القانون.



    مادة (59)

    لا ترفع الدعوى الجنائية على القاضي إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى، ويحدد المجلس المحكمة التي تنظر الدعوى بغض النظر عن قواعد الاختصاص المكاني المقررة في القانون.



    الباب الخامس

    النيابة العامة

    الفصل الأول

    تشكيل النيابة العامة

    مادة (60)

    تؤلف النيابة العامة من:

    1. النائب العام.

    2. نائب عام مساعد أو أكثر.

    3. رؤساء النيابة.

    4. وكلاء النيابة.

    5. معاوني النيابة.

    معاونو النيابة العامة

    مادة (61)

    يشترط فيمن يعين عضواً في النيابة العامة ان يكون مستكملا للشروط المبينة في المادة (16) من هذا القانون.



    مادة (62)

    1. يضع النائب العام بعد استطلاع رأي وكيل النيابة المختص تقريرا عن عمل معاون النيابة يبين فيه مدى أهليته وصلاحيته للعمل القضائي ويخطر به العضو المعني به.

    2. يعرض التقرير وما قد يقدمه العضو المعني من ملاحظات مكتوبة على وزير العدل ليقرر صلاحية العضو للتعين في وظيفة وكيل نيابة أو أعطاء مهلة لا تتجاوز السنة لإعادة تقدير أهليته وصلاحيته.

    تعيين النائب العام

    مادة (63)

    1. يشترط فيمن يعين نائبا عاماً أن يكون مستوفيا للشروط الواردة في المادة (16) من هذا القانون.

    2. يعين النائب العام بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناًء على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى ويحدد القانون اختصاصات النائب العام وواجباته.

    مادة (64)

    1. يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرتهم لعملهم في المرة الأولى اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص).

    2. يؤدي النائب العام اليمين أمام رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بحضور وزير العدل.

    3. يؤدي باقي أعضاء النيابة اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام.

    مادة (65)

    1. يكون تعيين مكان عمل أعضاء النيابة العامة ونقلهم خارج دائرة المحكمة المعينين أمامها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح من النائب العام ويكون نقلهم داخل دائرة المحكمة التي يعملون بها أو ندبهم خارجها بقرار من النائب العام على إلا تزيد مدة الندب على ستة أشهر.

    2. وفيم ا عدا النائب العام والنائب العام المساعد لا يجوز ان تزيد مدة عمل أعضاء النيابة العامة في غير الدوائر عن أربع سنوات منذ توافر شروط العمل بالدوائر.

    مادة (66)

    أعضاء النيابة العامة يتبعون رؤساءهم وفقاً لترتيب درجاتهم.



    الفصل الثاني

    اختصاصات النيابة العامة

    مادة (67)

    تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانوناً، ولها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية (دعوى الحق العام) ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.



    مادة (68)

    1. يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم النائب العام أو أي من أعضاء النيابة العامة، ويؤدي معاونو النيابة العامة ما يندبون له من أعمال تحت إشراف ومسؤولية المنوط بهم تدريبهم من أعضاء النيابة العامة .

    2. في حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أحد مساعديه من أعضاء النيابة وتكون له جميع اختصاصاته لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر.

    3. عند غياب عضو من النيابة العامة أو وجود مانع لديه يندي النائب العام من يحل محله.

    4. لا يجوز أن يؤدي وظيفة النيابة العامة لدى المحكمة العليا من نقل درجته عن رئيس نيابة.

    مادة (69)

    أعضاء (مأمور) الضبط القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة.



    مادة (70)

    للنائب العام أو وكلائه وقضاة المحاكم كل في دائرة اختصاصه دخول جميع مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) في أي وقت لتفقدها والتحقق من تطبيق ما تقضي به القوانين والتأكد من تنفيذ أحكام المحاكم وقرارات النيابة العامة وعلى مدراء المراكز موافاتهم بجميع ما يطلبون من بيانات.



    الفصل الثالث

    واجبات أعضاء النيابة العامة

    مادة (71)

    تسري أحكام الفصل الثالث (واجبات القضاة) من الباب الثالث من هذا القانون على أعضاء النيابة العامة.



    تأديب أعضاء النيابة العامة

    مادة (72)

    تسري أحكام الفصل الرابع من الباب الرابع (مساءلة القضاة تأديبيا) على أعضاء النيابة العامة وتقام الدعوى التأديبية عليهم من قبل النائب العم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل.



    الفصل الرابع

    رواتب أعضاء النيابة العامة وعلاواتهم

    مادة (73)

    تحدد رواتب ومخصصات أعضاء النيابة العامة وفقا لأحكام المادة (32) من هذا القانون.



    الفصل الخامس

    الترقية والأقدمية

    مادة (74)

    1. تحدد أقدمية أعضاء النيابة وفقاً للقواعد المقررة لتحديد أقدمية القضاة كما هو مبين في المادة (18) الفقرة من هذا القانون.

    2. تكون ترقية أعضاء النيابة العامة إلى المناصب الأعلى على أساس الأقدمية مع مراعاة الكفاءة وفقاً لما هو وارد في الفقرة (3) من المادة (42) من هذا القانون.

    الباب السادس

    الفصل الأول

    أعوان القضاء

    مادة (75)

    أعوان القضاء: هم المحامون والخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.



    مادة (76)

    ينظم القانون مهنة المحاماة.



    مادة (77)

    ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تأديبهم.



    الفصل الثاني

    العاملون بالمحاكم

    مادة (78)

    يعين لكل محكمة عدد كاف من العاملين ويحدد القانون واجباتهم.



    مادة (79)

    تسري على العاملين بالمحاكم أحكام قانون الخدمة المدنية.



    الباب السابع

    أحكام عامة وانتقالية

    مادة (80)

    يضع مجلس القضاء الأعلى اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.



    مادة (81)

    1. بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بناءً على تنسيب من وزير العدل يشكل مجلس القضاء الأعلى الانتقالي خلال شهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على النحو التالي:

    أ. رئيس المحكمة العليا رئيساً

    ب. أربعة من قضاة المحكمة العليا.

    ج. النائب العام.

    د. رئيسا محكمة الاستئناف في غزة ورام الله.

    هـ. وكيل وزارة العدل.

    2. يمارس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي مهام وصلاحيات مجلس القضاء الأعلى عليه في هذا القانون لحين تشكيله خلال مدة أقصاها عام واحد اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.



    مادة (82)

    الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية الفلسطينية تعويضاً كاملاً له.



    مادة (83)

    تتولى المحكمة العليا مؤقتاً كمل المهام المسندة للمحاكم الإدارية والمحكمة الدستورية العليا لحين تشكيلها ما لم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى وفقاً للقوانين النافذة.



    مادة (84)

    تلغى القوانين التالية:

    1. قانون استقلال القضاء رقم 19 لسنة 1955 المعمول به في محافظات الضفة.

    2. قانون المحاكم رقم 31 لسنة 1940 المعمول به في محافظات غزة.

    3. الأمر الصادر عن المحاكم الإداري العام رقم 473 لسنة 1956 بشأن اختصاصات النيابة العامة المعمول به في محافظات غزة.

    4. كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    مادة (85)

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



    صدر في مدينة غزة بتاريخ / /2002 ميلادية

    الموافق / / 1422 هجرية

    ياسر عرفات

    رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

    رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية



    جدول رقم (1)

    جدول الوظائف والرواتب والعلاوات للقضاة وأعضاء النيابة العامة



    الوظيفة الراتب الأساسي علاوة طبيعة العمل علاوة دورية سنوية إجمالي الراتب

    رئيس المحكمة العليا 2500 500 50 3050

    نواب رئيس المحكمة العليا + النائب العام 2300 460 46 2806

    قضاة المحكمة العليا + مساعد النائب العام 2300 460 46 2806

    رؤساء محاكم الاستئناف 1900 380 38 2318

    قضاة محاكم الاستئناف 1900 380 38 2318

    رؤساء محاكم البداية 1600 320 32 1952

    قضاة محاكم البداية 1600 320 32 1952

    قضاة محاكم الصلح 1400 280 28 1708

    رؤساء النيابة 1400 280 28 1708

    وكلاء النيابة 1250 250 26 1526

    معاونو النيابة العامة 1200 24 1224

    * ملاحظة: الأرقام أعلاه بالدولار الأمريكي إلى ان يتم استبدالها بأرقام تستند إلى الجنيه الفلسطيني.



    جدول رقم (2)

    مخصصات بدل التمثيل لبعض الوظائف القضائية



    الوظيفة المبلغ

    رئيس المحكمة العليا 500

    نائب رئيس المحكمة العليا + النائب العام 368

    رئيس محكمة استئناف 285

    رئيس محكمة بداية 176

    رئيس نيابة عامة 140

    وكلاء نيابة عامة 62

    * ملاحظة: الأرقام أعلاه بالدولار الأمريكي إلى ان يتم استبدالها بأرقام تستند إلى الجنيه الفلسطيني.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون السلطة القضائية الفلسطيني
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون السلطة القضائية القطري
    » تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
    » قانون السلطة القضائية السعودى صادر من صاحب السمو الملكى ال سعود
    »  جنحة بلاغ كاذب عن ابلاغ السلطة القضائية
    » السلطة القضائية في دستوري الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية-
    انتقل الى: