منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 19 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 19 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_rcapنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Voting_barنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_rcapنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Voting_barنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_rcapنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Voting_barنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_rcapنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Voting_barنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_rcapنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Voting_barنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_rcapنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Voting_barنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_lcap 
احمدف - 7
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_rcapنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Voting_barنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_rcapنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Voting_barنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_rcapنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Voting_barنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_lcap 
حريتى - 7
نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_rcapنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Voting_barنظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  Empty
    مُساهمةموضوع: نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني    نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني  I_icon_minitimeالجمعة 11 فبراير 2011, 12:47 pm

    نظام التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات وتعديلاته رقم 32 لسنة 2001
    المنشور على الصفحة 2048 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4489 تاريخ 31/5/2001
    صادر بالاستناد لاحكام المادتين (72) و(77) من قانون مراقبة اعمال التامين رقم 33 لسنة 1999

    المادة 1
    يسمى هذا النظام ( نظام التامين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات لسنة 2001 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
    المادة 2
    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
    المجلس : مجلس ادارة هيئة التامين .
    المدير العام : مدير عام هيئة التامين .
    المركبة : كما هي معرفة في قانون السير النافذ المفعول .
    الحادث : كل واقعة الحقت اضرارا بالغير ناجمة عن استعمال المركبة او انفجارها او حريقها او تناثر او سقوط اشياء
    منها .
    الضرر : الوفاة او أي اصابة جسمانية تلحق بالغير او أي اضرار معنوية ناجمة عنها والخسائر والاضرار التي تلحق
    بممتلكات الغير بسبب حادث ناجم عن استعمال المركبة .
    الغير : أي شخص غير المؤمن له او سائق المركبة يتعرض للضرر بسبب حادث ناجم عن استعمالها .

    المادة 3
    لغايات هذا النظام يقصد بعبارة ( التامين الالزامي ) التامين من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات .
    المادة 4
    التامين الالزامي :

    أ . تخضع لاحكام هذا النظام جميع المركبات بما فيها غير الاردنية القادمة الى المملكة او المارة فيها ولهذه الغاية تعتمد
    الاتفاقيات الدولية التي تمت مصادقة المملكة عليها بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتامين الالزامي .
    ب. تستثنى من احكام هذا النظام المركبات التي تخضع في تسجيلها وترخيصها الى تشريعات او اجراءات اخرى .

    المادة 5
    لا يجوز لشركة تامين مجازة لممارسة فرع تامين مسؤولية المركبات ان تمتنع عن تامين المركبة وفقا لاحكام هذا النظام اذا كانت مستوفية للشروط المقررة في قانون السير النافذ المفعول وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية بمقتضى قانون مراقبة اعمال التامين المعمول به .

    المادة 6
    تلتزم شركة التامين باصدار وثيقة التامين الالزامي وفق الانموذج الذي يعد بما يتفق مع احكام هذا النظام ويتم اصداره بقرار من المدير العام .

    المادة 7
    أ . تحدد اقساط التامين الالزامي واي زيادة عليها تقتضيها المعلومات المثبتة في السجل المروري للمؤمن له او السائق وفق
    اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية المدير العام .
    ب. على ادارة السير تزويد شركة التامين وبناء على طلبها بالمعلومات المتعلقة بالسجل المرور المشار اليه في الفقرة (أ)
    من هذه المادة .

    المادة 8
    لا يجوز لشركة التامين او للمؤمن له الغاء عقد التامين الالزامي للمركبة اذا كان ترخيصها قائما ما لم يحل عقد تامين الزامي اخر محله * وفي حالة الغائه يحق للمؤمن له ان يسترد من الشركة مبلغا من قسط التامين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التامين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة عقد التامين .

    المادة 9
    يعتبر عقد التامين الالزامي ملغى بصورة تلقائية في حالة التلف الكلي للمركبة شريطة شطب تسجيلها بتقرير تصدره ادارة ترخيص المركبات يؤكد عدم صلاحيتها للاستعمال وفي حالة الغائه يحق للمؤمن له ان يسترد من شركة التامين مبلغا من قسط التامين يتناسب مع المدة المتبقية من مدة عقد التامين ما لم يكن متسببا في حادث خلال مدة عقد التامين .

    المادة 10
    المسؤولية المدنية :

    مع مراعاة احكام المادة (12) من هذا النظام تلتزم شركة التامين بتعويض الغير عن اي مبالغ يكون المؤمن له مسؤولا عن دفعها كتعويض عن الضرر .
    وتحدد مسؤولية شركة التامين في التعويض وفق اسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس .

    المادة 11
    لاغراض هذا النظام يعتبر في حكم المؤمن له أي شخص مخول من المؤمن له لقيادة المركبة .

    المادة 12
    لا تترتب على شركة التامين أي مسؤولية بمقتضى احكام هذا النظام عما يلي :
    أ . الضرر الذي يلحق بالمؤمن له او بالمركبة العائدة له او بالسائق اثناء قيادة المركبة .
    ب. الضرر الذي يلحق بالغير الناجم عن استعمال المركبة في سباق سيارات محلي او دولي منظم او في اختبارات تحمل
    المركبات .
    ج. الضرر الذي يلحق بركاب مركبة المؤمن له نتيجة لاستعمالها لتعليم قيادة المركبات اذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية .
    د. الضرر او الخسارة التي تلحق ببضائع الغير المنقولة بواسطة مركبة المؤمن له لقاء اجر .
    هـ. الضرر الذي يلحق بالغير والناجم عن حادث نتيجة الفيضانات والانواء والعواصف والاعاصير والانفجارات البركانية
    والزلازل والانزلاق الارضي وغيرها من الاخطار الطبيعية او الحرب والاعمال الحربية والحرب الاهلية والفتنة
    والعصيان المسلح والثورة واغتصاب السلطة او اخطار الطاقة النووية .
    و. الضرر الناجم عن المركبة ذات الاستعمال الخاص وفقا لتعريفها في قانون السير النافذ المفعول اذا تم استعمالها
    للاغراض المخصصة لها .

    المادة 13
    المطالبة والتعويض :

    أ . يلتزم المؤمن له او السائق بتبليغ شركة التامين خلال مدة مقبولة بالحادث الذي تسببت فيه المركبة ونجم عنه الضرر
    وعليه ان يتخذ كل الاحتياطات والاجراءات الضرورية لتجنب تفاقم ذلك الضرر او زيادته دون اخلال بحق الغير في
    التبليغ عن الحادث .
    ب. يلتزم المؤمن له بان يقدم الى شركة التامين جميع الوثائق المتعلقة بالحادث حال تسلمها بما في ذلك المراسلات
    والمطالبات والاعلانات والتبليغات واذا تخلف المؤمن له عن ذلك يحق لشركة التامين الاحتجاج بالاضرار التي اصابتها
    بسب الاخلال بهذا الالتزام ما لم يكن التاخير مبررا .
    ج. على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ)و(ب) من هذه المادة لا يجوز لشركة التامين رفض طلب تعويض الغير بحجة التاخير
    عن التبليغ عن الحادث .

    المادة 14
    على الجهة المختصة تضمين تقرير الحادث الذي نجم عنه الضرر جميع المعلومات الواردة في رخصة سير المركبة .

    المادة 15
    أ . تعتبر كل من شركة التامين والمؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن الضرر الذي يلحق بالغير وفق احكام المادة
    (10) من هذا النظام .
    ب. يعتبر كل من المؤمن له والسائق مسؤولا بالتضامن عن أي مبالغ يحكم بها تزيد على حدود مسؤولية شركة التامين وفق
    احكام المادة (10) من هذا النظام .

    المادة 16
    لا تعتبر أي تسوية بين المؤمن له والغير المتضرر ملزمة لشركة التامين الا اذا تمت بموافقتها خطيا .

    المادة 17
    مع مراعاة ما ورد في المادة (12) من هذا النظام يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التامين مباشرة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به وفق احكام المادة (10) من هذا النظام ولا تسري بحقه الدفوع التي يجوز لشركة التامين التمسك بها تجاه المؤمن له .

    المادة 18
    حالات الرجوع :

    أ . يجوز لشركة التامين الرجوع على المؤمن له والسائق لاسترداد ما دفعته من تعويض الى الغير في أي من الحالات
    التالية:
    1. اذا كان السائق وقت وقوع الحادث غير حائز على فئة رخصة سوق لنوع المركبة او كانت تلك الرخصة ملغاة بصورة
    دائمة او معلقة لمدة يمتنع على السائق من القيادة خلالها .
    2. اذا كان السائق وقت وقوع الحادث غير قادر على التحكم بقيادة المركبة على النحو المالوف والمتوقع من الشخص
    العادي بسبب وقوعه تحت تاثير مسكر او مخدر او عقار طبي .
    3. اذا وقع الحادث اثناء استعمال المركبة في غير الاغراض المرخصة لاجلها .
    4. اذا استعملت المركبة بطريقة تؤدي الى زيادة الخطر بسبب مخالفة تشريعات السير المعمول بها او استخدمت في
    اغراض مخالفة للقانون او النظام العام شريطة ان تكون تلك المخالفة السبب المباشر في وقوع الحادث .
    5. اذا وقع الحادث اثناء او بسبب استعمال المركبة في تعليم قيادة المركبات ولم تكن المركبة مرخصة لهذه الغاية .
    ب. يجوز لشركة التامين الرجوع على المتسبب في الضرر لاسترداد ما دفعته الى الغير في أي من الحالتين التاليتين :
    1. اذا ثبت ان الحادث كان متعمدا من قبل السائق .
    2. اذا كان الضرر ناجما عن حادث سببته مركبة سرقت او اخذت غصبا .

    المادة 19
    احكام عامة :

    لمقاصد هذا النظام :
    أ . لا تسمع الدعوى بالتعويض من المؤمن له او الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات تبدا من تاريخ الواقعة التي نجمت عنها تلك
    المطالبة او من تاريخ علم ذي المصلحة بتلك الواقعة .
    ب. تنتهي حقوق المؤمن له وحقوق شركة التامين الناشئة عن حادث بالمطالبة بهذه الحقوق بانقضاء ثلاث سنوات ابتداء
    من التاريخ الذي ثبتت فيه مسؤولية أي منهما بمقتضى احكام هذا النظام .

    المادة 20
    يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية .

    المادة 21
    يلغى ( نظام التامين الالزامي على المركبات لتغطية اضرار الغير رقم 29 لسنة 1985 ) والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه على ان تبقى عقود التامين الالزامي للمركبات والصادرة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول الى حين انتهاء مدتها
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    نظام التأمين الإلزامي الخاص بالمركبات الأردني
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » نظام العاملين في هيئة الإشراف على التأمين في الجمهورية العربية السورية
    »  قانون التحكيم الأردني
    » الاستئناف في النظام القضائي الأردني
    »  قانون التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية
    » قانون الاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين القطري

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية-
    انتقل الى: