هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))
صدق الله العظيم
.................
انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
نظام العاملين في هيئة الإشراف على التأمين في الجمهورية العربية السورية
كاتب الموضوع
رسالة
اسامة البقار
المدير العام
موضوع: نظام العاملين في هيئة الإشراف على التأمين في الجمهورية العربية السورية الإثنين 14 فبراير 2011, 3:45 pm
نظام العاملين في هيئة الإشراف على التأمين الجمهورية العربية السورية
رئاسة مجلس الوزراء
القرار رقم /4518/ تاريخ 22/8/2005
رئيس مجلس الوزراءبناء على أحكام المرسوم التشريعي / 68 / لعام 2004
وعلى أحكام المرسوم التشريعي /43 / لعام 2005 لاسيما المادة / 44 / منه
وعلى اقتراح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين في جلسته رقم / 7 / تاريخ 9 / 8 /2005
يقرر ما يلي: تعاريف
مادة (1) يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الهيئة هيئة الإشراف على التأمين.
المجلس مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس رئيس المجلس.
المدير العام مدير عام الهيئة.
اللجنة لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الوصف الوظيفي واجبات الوظيفة ومهامها والحد الأدنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية اللازمة لإشغالها.
الموظف كل شخص يُعيَّن بقرار من الجهة صاحبة الصلاحية في أي من الوظائف المحددة في الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الراتب الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بواجبات ومهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمل ذلك أية علاوة أو مكافأة.
البعثة الدراسية إيفاد الموظف للحصول على مؤهل علمي على حساب جهة أو جهات أخرى غير الهيئة وممولة بالكامل من قبل أي منها لمدة متصلة تزيد على ستة أشهر سواء كانت داخل سورية أو خارجها.
الدورة التدريبية إيفاد الموظف لمدة متصلة تزيد على الشهر ولا تتجاوز ستة أشهر للدراسة أو التدريب سواء كانت داخل سورية أو خارجها.
المهمة إيفاد الموظف لمدة متصلة لا تتجاوز شهراً، في مهمة رسمية أو علمية لحضور مؤتمر أو ندوة أو حلقة دراسية أو برنامج تدريبي أو لقاء علمي أو القيام بزيارة أو جولة استطلاعية أو ما يماثلها سواء كانت المهمة داخل سورية أو خارجها.
الموفد الموظف الذي يُوفد في بعثة أو دورة أو مهمة وفقاً لأحكام هذا النظام.
النظام نظام الموظفين في هيئة الإشراف على التأمين.
مادة (2) تسري أحكام هذا النظام على كل من كان يشغل وظيفة ما في الهيئة عند صدوره بما في ذلك الموظفين المتعاقدين.
الوظائف والفئات
مادة (3) تقُسم الوظائف في الهيئة إلى الفئات التالية:أ- الفئة الأولى (الوظائف القيادية):وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف الإشراف على تنفيذ الأهداف العامة للهيئة وتقييمها وتقديم الاستشارات في مجال الاختصاص, ويشترط فيمن يُعيَّن في هذه الفئة أو يُرفَّع إليها أن يكون من حملة الشهادة الجامعية, ويتم إشغال إحدى هذه الوظائف ترفيعاً من بين الموظفين في الهيئة ممن ترى الإدارة أنه أثبت جدارته وأن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في الخدمة, وتوافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، كما يتم إشغال إحدى هذه الوظائف تعييناً لمن يحوز على درجة علمية عالية (ماجستير أو دكتوراة) مع سنتي خبرة على الأقل في إحدى مجالات عمل الهيئة, أو من يحمل الشهادة الجامعية الأولى مع سبع سنوات خبرة كحد أدنى.ب- الفئة الثانية (الوظائف التخصصية والإشرافية):وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال تخصصية أو إشرافية أو في المهن الهندسية أو الاقتصادية أو الإدارية أو القانونية أو المحاسبية أو المالية أو الحاسوبية, أو ما يماثل أياً منها مما يرى المدير العام إدراجه ضمن هذه الوظائف, ولا يُعيَّن في هذه الوظائف إلا من كان يحمل الشهادة الجامعية على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأية وظيفة منها. ج- الفئة الثالثة (الوظائف الفنية والإدارية والمهنية):وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال مهنية أو حرفية أو إدارية أو محاسبية أو مالية أو حاسوبية أو ما يماثل أياً منها مما يرى المدير العام إدراجه ضمن هذه الوظائف, ولا يُعيَّن في هذه الوظائف إلا من كان يحمل الشهادة الثانوية العامة على الأقل وتوافرت فيه المتطلبات المحددة لأية وظيفة منها.د- الفئة الرابعة (وظائف الخدمات):وتكون مهام شاغلي هذه الوظائف القيام بأعمال مهنية أو إدارية مساندة أو خدمية أو ما يماثل أياً منها مما يرى المدير العام إدراجه ضمن هذه الوظائف, ولا يُعيَّن فيها إلا من كان يحمل المؤهلات والخبرات التي تتناسب مع المتطلبات المحددة لأية وظيفة منها.
مادة (4) أ- تُحدَّد الفئات والرواتب لوظائف الهيئة على النحو التالي:
الفئـة الحد الأدنى للراتب الشهري الحد الأقصى للراتب الشهري الأولى 9000 24000 الثانية 7500 24000 الثالثة 6000 18000 الرابعة 5000 15000
ب- يستفيد الموظفون وجميع العاملين في الهيئة من زيادة الرواتب والتعويضات التي تُمنح لباقي موظفي الدولة, ويُعدّل الحد الأقصى للراتب وفقاً للنسب المقررة في هذه الحالات. ج- يُمنَح الموظفون في الهيئة تعويض طبيعة عمل لكل وظيفة من الوظائف حسب فئاتها وحسب سنوات الخدمة بنسبة من الراتب الأساسي المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة, وذلك على النحو التالي: الفئة علاوة الوظيفة دون ثلاث سنوات ثلاث سنوات فما فوق الأولى 30 % 50 % الثانية 25 % 50 % الثالثة 20 % 25 % الرابعة 15 % 25 %
د- يتقاضى المدير العام تعويض طبيعة عمل مقداره (75 % ) من راتبه الشهري بتاريخ أداء العمل. هـ- يُدفَع الراتب الأساسي المحدد مع طبيعة عمل الهيئة في نهاية كل شهر.
مادة (5) يحدد المجلس بناءً على اقتراح المدير العام جدول تشكيلات الوظائف في الهيئة متضمناً مسميات الوظيفة في كل فئة بما يتفق مع وصفها الوظيفي وله تعديل هذا الجدول كلما دعت الحاجة ويصدر بقرار من وزير المالية/ رئيس مجلس الإدارة.
لجنة شؤون الموظفين
مادة (6) أ- تُشكَّل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) على النحو التالي:1- عضوان يختارهما المدير العام من بينهم رئيس اللجنة من موظفي الفئة الأولى وعضو واحد من موظفي الفئة الثانية.2- عضوان من الفئة الأولى أو الثانية يختارهما الموظفون الذين أمضوا على الأقل سنة واحدة في خدمة الهيئة.ب- تتولى اللجنة تقديم مقترحاتها بشأن مايلي:1- طلبات تعيين الموظفين بعقود والموظفين من شاغلي وظائف الفئة الأولى والثانية وترفيعهم وتعديل أوضاعهم وإنهاء خدماتهم وفقاً لأحكام هذا النظام وتقديمها للمدير العام لعرضها على رئيس المجلس.2- إيفاد الموظفين للبعثات والدورات التي تُعقَد داخل القطر وخارجه لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام هذا النظام.3- أسس تقييم أداء الموظفين وتقديمها للمدير العام لعرضها على المجلس.4- أية شؤون أخرى تتعلق بالموظفين يحيلها إليها المجلس أو المدير العام.
مادة (7) أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور مالا يقل عن ثلاثة من أعضائها, على أن يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها ومقترحاتها بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل وعلى العضو المخالف أن يبين مخالفته وأسبابها خطياً.ب- يُسمِّي المدير العام أحد موظفي الهيئة أمين سر للجنة يتولى إعداد محاضر اجتماعاتها وتوثيقها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها.
تعيين الموظفين
مادة ( يُشتَرط في من يُعيَّن في أي من وظائف الهيئة أن يكون:أ- متمتِّعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمهم.ب- أتم الثامنة عشرة من العمر.ج- أدى الخدمة الإلزامية أو معفى منها.د- سالماً من الأمراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من الجهة الطبية المعتمدة من الهيئة, وللمجلس في حالات خاصة تعيين الأشخاص غير الحائزين على الأهلية البدنية الكاملة بناءً على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من الهيئة تؤكد أن حالتهم الصحية لا تحول دون قيامهم بالأعمال التي تُوكَل إليهم ولا تتعارض مع السلامة والصحة العامة.هـ- حسن السيرة والسلوك.و- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلّة بالشرف أو الأمانة.ي- حائزاً على الحد الأدنى من المؤهلات والخبرات المحددة لإشغال الوظيفة وفقاً للوصف الوظيفي.
مادة (9) يتم تعيين موظفي الهيئة وإعارتهم وإنهاء خدماتهم:أ- بقرار من رئيس المجلس بناءً على اقتراح المدير العام بالنسبة للفئتين الأولى والثانية.ب-بقرار من المدير العام بناءً على اقتراح اللجنة بالنسبة لموظفي الفئات الأخرى.
مادة (10) أ- يجب أن تكون الشهادات العلمية المقدمة لإشغال الوظيفة صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة معترف بها لدى الوزارة المختصة, وللهيئة التحقق من صحة أية شهادة تُقدَّم إليها.ب- تتم معادلة الشهادات من الجهات الرسمية ذات العلاقة.ج- تُعادل الشهادات الصادرة عن معاهد أو مؤسسات عالمية معروفة ومتخصصة من قبل لجنة خاصة يرئسها المدير العام وتضم عضوان من مجلس الإدارة إضافة إلى أمين سر الهيئة كمقرر.
مادة (11) أ- يُعيَّن الموظف الذي تنطبق عليه شروط إشغال الوظيفة ووصفها الوظيفي ومتطلباتها براتب الحد الأدنى للفئة التي تقع فيها هذه الوظيفة.ب-إذا توافرت فيمن يُعيَّن في وظيفة في الهيئة درجة علمية عالية (دكتوراة أو زمالة معهد التأمين) أو توفرت له معارف وقدرات ومهارات وخبرات تفوق ما ورد منها في الوصف الوظيفي للوظيفة المقترح تعيينه فيها, فيجوز تحديد راتبه في الفئة المخصصة لوظيفته مع احتساب (5 %) من الراتب الأدنى للوظيفة زيادة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي تلت نيله آخر شهادة جامعية.
مادة (12) يكون الموظف المعين في الهيئة بموجب عقد لأول مرة تحت الاختبار لمدة سنة, وعلى المرجع المختص بالتعيين أن يصدر قراراً بتثبيته في الوظيفة أو بإنهاء خدماته عند انتهاء مدة الاختبار وفي حال تثبيته تُعتبر هذه المدة خدمة فعلية للموظف, وللمرجع المختص إنهاء خدمة الموظف خلال مدة الاختبار بعدم تثبيته دون حاجة لبيان الأسباب.
واجبات الموظف وسلوكه
مادة (13) يلتزم الموظف بمايلي:1- القيام بمهام الوظيفة وواجباتها بكفاءة وأمانة ونشاط.2- مراعاة المواعيد المحددة للدوام وتكريس أوقات العمل للقيام بواجبات وظيفته.3- تنفيذ أوامر رؤسائه وتعليماتهم ومراعاة التسلسل الإداري في الاتصال الوظيفي.4- التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمله.5- المساهمة في تطوير أساليب العمل الموكل إليه وتقديم أية اقتراحات لرفع مستواه الوظيفي. 6- تبليغ رئيسه المباشر عن أي تجاوز أو إهمال أو تلاعب أو إجراء يضر بمصلحة الهيئة أو أية مخالفة في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات وعن أي قصور أو إهمال في تأدية العمل وقع من مرؤوسيه, وعلى من يُبلغ بذلك التجاوز أو الإهمال أو التلاعب إعلام المسؤول عنه فوراً.7- التصرف بأدب واحترام مع رؤسائه ومرؤوسيه ومع المراجعين والمحافظة على شرف الوظيفة وحسن سمعتها.8- المحافظة على السرية المطلقة فيما يتعلق بعمله في الهيئة, وبعمل الهيئة بوجه عام.9- المحافظة على مصلحة الهيئة وأموالها وسائر موجوداتها.
مادة (14) يُحظَّر على الموظف القيام بمايلي:أ- استغلال وظيفته وصلاحياته لمنفعة ذاتية وقبول الهدايا أو الإكراميات أو المنح من أي شخص له مصلحة مع الهيئة.ب- القيام بأي من الأعمال المبينة أدناه دون موافقة خطية من المدير العام:1- نقل أية معلومات عن أعمال الهيئة إلى الغير.2- القيام بأي عمل بأجر أو دون أجر خارج نطاق عمله في الهيئة إلا بعد الحصول على موافقة رئيسه المباشر شريطة عدم تعارض هذا العمل مع مصلحة الهيئة.3- الاحتفاظ بأية وثيقة من وثائق الهيئة, أو بصورة عنها أو نسخة منها, أو أن يُطلع أياً من خارج الهيئة عليها.ج- كل موظف يخالف أي حكم من أحكام المواد (13 ، 14) من هذا النظام يعرض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها فيه.
الزيادة السنوية
مادة (15) أ- يتم منح الموظفين زيادة سنوية على رواتبهم الأساسية لا تتجاوز ( 5 % ) من الراتب الأساسي وفق المعايير التي يعتمدها مجلس الإدارة بناءً على اقتراح المدير العام وفي ضوء معايير التقييم التي تعدها اللجنة.ب- تُصرَف هذه الزيادة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة.ج- لا يجوز أن يترتب على هذه الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة تجاوز راتب الموظف الحد الأعلى الوارد في جدول فئات الوظائف في الهيئة المنصوص عليه في هذا النظام.
غياب الموظف وتكليفه
مادة (16) أ- إذا تغيب الموظف عن وظيفته لأي سبب من الأسباب مدة تزيد على شهرين وتقل عن ستة أشهر فللمدير العام تكليف أي موظف آخر للقيام بالوكالة بمهام وأعمال تلك الوظيفة إلى جانب قيامه بمهام ومسؤوليات وظيفته الأصلية.ب- إذا تجاوز غياب الموظف عن وظيفته ستة أشهر لأي سبب من الأسباب أو إذا شغرت أية وظيفة في الهيئة, فعلى المدير العام تكليف أي موظف للقيام بالوكالة بمهام هذه الوظيفة لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.ج- لا يتقاضى الموظف المكلف بالوكالة أي تعويض لقاء هذا التكليف.
مادة (17) للمدير العام تكليف أي شخص من خارج الهيئة للقيام بمهام خاصة تساعد على تحسين الأداء في الهيئة وتحديثه ورفع مستواه وذلك مقابل مكافآت مالية يحدد المجلس أسس منحها ومقدارها.
مادة (18) للمدير العام تكليف أي من موظفي الهيئة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي في الهيئة مقابل تعويض عمل إضافي وفقاً للتعليمات التي يضعها لهذه الغاية على أن لا يتجاوز تعويض العمل الإضافي ( 20 %) من الراتب الأساسي.
مادة (19) إذا تغيب الموظف عن عمله بعذر مشروع فعليه أن يخطر رئيسه المباشر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة من بدء تغيبه وأن يؤكد هذا الإخطار بشكل خطي معزز بالأوراق الثبوتية المؤيدة.
مادة (20) أ- يُعتبر الموظف مفصولاً إذا تغيب عن عمله الرئيسي دون سبب مشروع لأكثر من سبعة أيام متصلة أو أكثر من خمسة عشر يوماً خلال السنة على أن يسبق قرار الفصل إرسال إنذار خطي للموظف بالبريد المسجل بعد غياب ثلاثة أيام في الحالة الأولى و عشرة أيام في الحالة الثانية, ويُعتبر إرسال الإنذار على عنوان الموظف المبين في ملفه بيّـنة كافية على تسلم الإنذار.ب- لا يستحق الموظف أي راتب عن المدة التي يتغيب فيها عن عمله الرسمي دون سبب مشروع. الإجازات
مادة (21) أ- يستحق الموظف الإجازات التالية وفقاً لأحكام هذا النظام:- الإجازة السنوية.- الإجازة الدراسية.- الإجازة المرضية.- إجازة الأمومة.- الإجازة العرضية.- إجازة الحج.- الإجازة دون راتب.
الإجازة السنوية
مادة (22) أ- يستحق موظفو الفئتين الأولى والثانية إجازة سنوية مدتها (30) يوماً ويستحق موظفو الفئات الأخرى إجازة سنوية مدتها (21) يوماً.ب- على الموظف أن يستعمل إجازته السنوية خلال مدة لا تتجاوز نهاية السنة التالية للسنة التي استحق عنها الإجازة وإلا سقط حقه فيها.
الإجازة الدراسية
مادة (23) أ- يجوز للمدير العام منح الموظف الذي أمضى في خدمة الهيئة مدة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات إجازة دراسية دون راتب تحدد مدتها وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي أو التدريبي المطلوب، على ألا تتجاوز أربع سنوات ولمرة واحدة طيلة خدمته في الهيئة.ب- لا تُعتبر الإجازة الدراسية جزءاً من خدمة الموظف الفعلية.
الإجازة المَرضية
مادة (24) يستحق الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على عشرة أيام بناءً على تقرير طبي صادر عن أحد الأطباء المعتمدين من الهيئة, أما إذا زادت الإجازة المرضية على عشرة أيام فتُعطى بناءً على تقرير من الجهة الطبية المعتمدة من الهيئة.
مادة (25) أ- يتقاضى الموظف الحاصل على إجازة مرضية راتبه الإجمالي عن الأشهر الثلاثة الأولى ونصف راتبه الإجمالي عن الأشهر الثلاثة التالية وتبدأ الإجازة المرضية من التاريخ الذي يحدده المرجع الطبي المعتمد من الهيئة.ب- إذا لم يُشفَ الموظف من مرضه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة, تتم إعادة معاينته أو فحصه من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة, فإذا تبين أنه غير قادر على القيام بعمله تُنهى خدمته بقرار من المدير العام لعدم اللياقة الصحية.
إجازة الأمومة
مادة (26) تستحق الموظفة الحامل إجازة أمومة لمدة تسعين يوماً متصلة، براتب إجمالي بناءً على تقرير من المرجع الطبي المعتمد من الهيئة على أن لا تزيد المدة المستعملة من هذه الإجازة قبل الوضع على خمسة عشر يوماً، ولا تُحسب تلك الإجازة من الإجازة السنوية أو المرضية.
الإجازة العرضية
مادة (27) يجوز للمدير العام منح الموظف الذي استنفذ إجازاته السنوية إجازة عرضية لسبب طارئ دون راتب أو علاوة لمدة أو مدد لا تزيد في مجموعها على شهر واحد في السنة.
إجازة الحج
مادة (28) للمدير العام منح الموظف الذي يرغب في أداء فريضة الحج إجازة لا تزيد مدتها على واحد وعشرين يوماً براتب إجمالي وذلك لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الهيئة ولا تُحسب هذه الإجازة من إجازاته السنوية.
الإجازة دون راتب
مادة (29) أ- يجوز للمدير العام منح الموظف إجازة دون راتب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات خلال خدمته في الهيئة وفق التعليمات التي يضعها المدير العام بهذا الشأن في أي من الحالات التالية:1- إذا كان زوج الموظف يعمل خارج القطر أو كان في إجازة دراسية أو مُعاراً أو موفداً في بعثة أو دورة خارج سورية.2- إذا اقتضت ظروف أسرة الموظف ذلك.ب- لا تُعتبر الإجازة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خدمة فعلية للموظف.
البعثات والدورات والمهام
مادة (30) أ- يتم ترشيح الموظف لأية بعثة أو دورة داخل سورية أو خارجها بناء على اقتراح اللجنة. ب-يوفد المرشح بقرار من المدير العام بعد موافقة رئيس المجلس.
مادة (31) تُحدَّد الأحكام والشروط المتعلقة بالتزام الموظف الموفد في بعثة أو دورة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
مادة (32) تُحدَّد المدة الخاصة بأية بعثة وفقاً للمدة المقررة للحصول على المؤهل العلمي المطلوب شريطة أن لا تتجاوز أربع سنوات, على أنه يجوز للمجلس بناءً على اقتراح المدير العام المستند إلى توصية اللجنة تمديدها إلى المدة المقررة للحصول على درجة الدكتوراة على ألا تزيد مدة البعثة في مجموعها في هذه الحالة على خمس سنوات.
مادة (33) أ- يستحق الموفَد في بعثة أو دورة داخلية راتبه الأساسي طيلة المدة التي تستغرقها البعثة أو الدورة.ب- يستحق الموفَد في بعثة أو دورة خارجية مايلي:1- راتبه الأساسي عن الأشهر الستة الأولى من مدة البعثة أو الدورة.2- ثلاثة أرباع مجموع رواتبه الأساسية عن المدة المتبقية من بعثته أو دورته إذا كان متزوجاً ونصفها إذا كان عازباً.ج- يُشترط أن لا تزيد مدة البعثة الخارجية على أربع سنوات كاملة, أما إذا زادت مدتها على ذلك فلا يُدفع للموفد أي جزء من راتبه عن أية مدة تزيد على السنوات الأربعة سواء مُددت البعثة أم لم تُمدد بمقتضى أحكام هذا النظام.
مادة (34) للهيئة أن تطلب من الجهات المختصة ببرامج المساعدات الفنية الاستفادة من المنح الدراسية والتدريبية التي ترد للقطر.
مادة (35) أ- يتم تكليف المدير العام بمهمة خارجية بقرار من الرئيس.ب- يتم تكليف الموظف بمهمة داخلية بقرار من المدير العام.ج- يتم تكليف الموظف بمهمة خارجية بقرار من المدير العام بعد موافقة رئيس المجلس.د- لا يجوز للموظف أن يقبل أية دعوة رسمية تُوجَّه إليه تتعلق بمهمة داخلية أو خارجية من الحكومات أو الدوائر أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية إلا بموافقة رئيس المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.
مادة (36) تُحدد بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس شروط وأحكام إيفاد الموظفين.
علاوات ومخصصات الانتقال والسفر
مادة (37) أ- يحدد المجلس أسس منح بدل الانتقال بما في ذلك الحد الأعلى للبدل الذي يُدفع للموظفين الذين تقتضي طبيعة عملهم التنقل داخل حدود مراكز عملهم أو خارجها.ب- يُحدد مقدار بدل الانتقال للموظف بقرار من المدير العام بناءً على اقتراح المدير المختص في الهيئة وفق الأسس التي توضع لهذه الغاية.
مادة (38) إذا كُلِّف الموظف بالقيام بمهمة خارج المحافظة التي يقع فيها مركز عمله أو سكنه داخل القطر, تُدفع له عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله علاوة السفر التالية: الفئات علاوة السفر بالليرة السورية المدير العام 2000 الفئة الأولى 1500 الفئة الثانية 1000 الفئة الثالثة والرابعة 800
مادة (39) أ- إذا كُلِّف الموظف بمهمة خارجية تُدفَع له عن كل ليلة يقضيها في هذه المهمة علاوة سفر بالدولار الأميركي شاملة جميع النفقات التي يتكبدها و ذلك على النحو التالي: الفئات للدول من صنف (أ) (دولار أميركي) للدول من صنف(ب) (دولار أميركي) المدير العام 250 200 الفئة الأولى 150 120 الفئة الثانية 125 100 الفئة الثالثة 110 85 الفئة الرابعة 90 75
ب-لغايات تصنيف الدول المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتمد التصنيف بقرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام.
مادة(40) إذا أُوفد الموظف في دورة خارجية, تدفع له بالإضافة إلى الرسوم الدراسية و قيمة الكتب مخصصات شهرية بالدولار الأميركي على النحو التالي: الفئات للدول من صنف(أ) (دولار أميركي) للدول من صنف(ب) (دولار أميركي) الفئة الأولى 500 400 الفئة الثانية 400 300
مادة(41) إذا أوفد الموظف في دورة خارجية, تُدفع له علاوات السفر المنصوص عليها في المادة(39) من هذا النظام لمدة أسبوعين بالإضافة إلى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (33) منه.
مادة(42) تُصرف للموظف الموفد في مهمة أو دورة أو بعثة خارجية على نفقة الهيئة تذاكر السفر المستحقة له وفق الفئة المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.
مادة(43) يجوز للمدير العام صرف سلفة على النحو التالي:أ- للشخص المكلف بمهمة رسمية خارجية أو داخلية، لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على أن تُُسدَّد بعد عودة الشخص لمركز عمله مباشرة.ب- للموفد في دورة تدريبية، لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة الدورة أو مدة شهرين أيهما أقل.
مادة(44) يجوز للهيئة أن تتحمل نفقات المبيت للمكلف أو للموفد ضمن المبالغ التي يحددها المجلس لهذه الغاية شريطة حسم نسبة (50%) من علاوات السفر أو المخصصات الشهرية المستحقة له.
مادة(45) يُسمَح للموفد في مهمة أو دورة داخلية أو خارجية استعمال وسائل النقل التالية: الفئات السيارة الطائرة القطار المدير العام كاملة رجال أعمال أولى الفئة الأولى تعويض سياحية ثانية الفئة الثانية مقعدين سياحية ثانية الفئة الثالثة والفئة الرابعة مقعد سياحية ثانية
مادة (46) إذا تكلفت جهة أخرى بنفقات المهمة أو الدورة أو بأي جزء منها, يُدفَع للمكلف أو للموفد جزء من علاوات السفر أو مخصصاته وفق ما يقرره المجلس بهذا الشأن.
مادة (47) للمجلس اعتماد النفقات الإضافية التي يتكبدها المكلف أو الموفد أثناء تمثيله للهيئة في خارج سورية إذا دعت الضرورة ذلك و كانت لا تتعلق بنفقات شخصية على أن لا تتجاوز هذه النفقات (50%) مما يستحقه لقاء التكليف والإيفاد.
الإجراءات التأديبية
مادة (48) أ- إذا ارتكب الموظف مخالفة للقوانين و الأنظمة و التعليمات و القرارات المعمول بها في الهيئة, أو أقدم على عمل أو تصرف من شأنه الإخلال بالواجبات و المهام المنوطة به أو إعاقة تنفيذها أو الإساءة إلى أخلاقيات الوظيفة وواجبات الموظف و سلوكه, تُفرض عليه أي من العقوبات التأديبية التالية:1- التنبيه.2- الإنذار.3- الحسم من الراتب(بما لا يزيد على 10% لمدة ستة أشهر).4- إنهاء الخدمة.ب- لا يجوز فرض أكثر من عقوبة واحدة من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة(أ) من هذه المادة على المخالفة المسلكية الواحدة التي يرتكبها الموظف.ج- يجب أن يُبلَّغ الموظف خطياً بالمخالفة التي ارتكبها و بالعقوبة التي أُوقعت عليه.د- لا تُفرض أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (4,3) الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد إجراء التحقيق اللازم بواسطة لجنة تحقيق يشكلها المدير العام لهذه الغاية.
مادة (49) تفرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (48) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف من الفئات المختلفة وفقاً للصلاحيات التالية:أ - للفئة الأولى:1- بقرار من المدير العام.2- بقرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام إذا كانت العقوبة إنهاء الخدمة.ب- للفئات الثانية أو الثالثة أو الرابعة:1- بقرار من الرئيس المباشر إذا كانت العقوبة التنبيه أو الإنذار.2- بقرار من المدير العام أياً كانت العقوبة باستثناء عقوبة إنهاء الخدمة تفرض من المجلس بناء على اقتراح المدير العام.
مادة (50) إذا تبين لأي من الجهات المنصوص عليها في المادة (49) من هذا النظام أن العقوبة التأديبية الواجب إيقاعها على المخالفة التي أُحيلت إليها للنظر فيها تزيد على العقوبة التي تملك صلاحية إيقاعها على الموظف الذي ارتكبها فيترتب على تلك الجهة رفعها مع رأيها إلى الجهة الأعلى, حسب التسلسل الإداري, التي تملك صلاحية إيقاع العقوبة بما في ذلك المدير العام إذا كان هو المختص بإيقاعها أو إحالة المخالفة إلى المجلس التأديبي إذا رأى ذلك ضرورياً وفقاً لأحكام هذا القانون.
انتهاء خدمة الموظف
مادة (51) أ- تنتهي خدمة الموظف في الهيئة بأي من الحالات التالية:1- قبول الاستقالة.2- عدم اللياقة الصحية.3- التسريح.4- إتمام الموظفين الستين من العمر.5- الوفاة. ب- للمجلس بناءً على اقتراح المدير العام تمديد الخدمة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. ج-إذا انتهت خدمة المدير العام أو الموظف لأي سبب من الأسباب المذكورة في البنود (1-2-3-4-5) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيستحق مايلي: 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار. 2- راتب الإجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته.د- إذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته بالإضافة إلى التعويضات المنصوص عليها في القرة (ج) من هذه المادة المبالغ التالية: 1- راتبه الإجمالي عن الشهر الذي توفى فيه. 2- راتبه الإجمالي عن شهرين آخرين.هـ- في حال إنهاء خدمة الموظف وفق أحكام البند (4) من الفقرة(أ) من المادة (48) فلا يستحق أية مكافأة أو تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من رواتبه لحسابه في صندوق الادخار وأرباحها.
مادة (52) يكون إنهاء خدمة الموظف بالتسريح بقرار من المرجع المختص بالتعيين في أي من الحالات التالية:أ- إذا تبين بموجب تقرير من المدير المختص بأن الموظف لم يعد قادراً على خدمة الهيئة بالمستوى المطلوب وأن إمكانية تحسن عمله قد أصبحت محدودة.ب- إذا بلغت أو تجاوزت خدمة الموظف في الهيئة مدة عشرين سنة والموظفة خمس عشرة سنة.ج- إذا استوفى الشروط اللازمة لغايات استحقاق راتب التقاعد المنصوص عليه في قانون العاملين في الدولة. د- إذا اقتنع المدير العام أن ظروفاً خاصة للموظف أصبحت تحول دون إمكانية استمراره في خدمة الهيئة.
مادة (53) أ- يجوز للمدير العام الموافقة على طلب الموظف للاستقالة خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب بالنسبة للموظف المثبت في الخدمة وخمسة عشر يوماً للموظف تحت التجربة.ب- يجوز للمدير العام رفض الاستقالة إذا لم يتقيد الموظف بالمدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
مادة (54) لا يجوز للموظف إذا انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام أن يعمل في القطاع الذي تختص الهيئة بتنظيمه إلا بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمته فيها وللمدير العام في حالات خاصة ومبررة الموافقة على غير ذلك.
مادة (55) تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عن انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب جميع المبالغ المستحقة للهيئة على الموظف.
أحكـام عامـة
مادة (56) يكون الدوام الرسمي في الهيئة خمسة أيام في الأسبوع ويحدد عدد ساعات العمل الرسمي بموجب تعليمات يصدرها رئيس المجلس بناء على اقتراح المدير العام.
مادة (57) أ- يُنشَأ في الهيئة صندوق يسمى (صندوق الادخار) يكون الاشتراك فيه إلزامياً للمدير العام ولجميع موظفي الهيئة.ب- تتشكل لجنة في الهيئة بقرار من المجلس بناءً على اقتراح المدير العام تسمى (لجنة صندوق الادخار) تتولى الإشراف على إدارة شؤونه.ج- يُحسَم شهرياً من الراتب الأساسي لكل مشترك في الصندوق (5%) وتدفع الهيئة نسبة مماثلة ، ويُودَع المبلغ المتجمع من هاتين النسبتين في حساب خاص باسم المشترك في الصندوق.د- يكون لأموال صندوق الادخار حساب خاص في الهيئة وفق الأسس المقررة لهذه الغاية.هـ- تُنظَّم الشؤون المتعلقة بصندوق الادخار بما في ذلك أسس استثمار أمواله وإدارته والاقتراض منه بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على اقتراح المدير العام.و- يُستثنى الموظف المُعار أو المُجاز إجازة دراسية أو إجازة دون راتب من الاشتراك في صندوق الادخار طيلة مدة الإعارة أو الإجازة.
مادة (58) تؤمِّن الهيئة الرعاية الطبية للمدير العام وجميع موظفيها وأفراد عائلاتهم على أن تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناءً على اقتراح المدير العام بما في ذلك نسبة مساهمة الموظف بتكاليف هذه الرعاية.
مادة (59) تؤمِّن الهيئة على نفقتها لصالح المدير العام وجميع موظفيها تأميناً جماعياً على الحياة وضد الحوادث الشخصية التي يتعرضون لها بمبلغ يعادل خمسة أمثال الراتب السنوي لكل من نوعي التأمين.
مادة (60) أ- للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام.ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من موظفي الفئة الأولى.ج- يكون التفويض المنصوص عليه في الفقرتين (أ , ب) من هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.
مادة(61) كل ما لم يرد عليه النص في هذا النظام يُطبق ما يُطبق على العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم /50/ لعام 2004.
مادة (62) أ- يصدر المجلس بناءً على اقتراح المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك توفيق أوضاع موظفي الهيئة وفقاً لأحكامه، وخلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به.ب- يصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه التعليمات.
مادة (63) يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.
دمشق في / / 2005
رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري
نظام العاملين في هيئة الإشراف على التأمين في الجمهورية العربية السورية