الباب الأول
نظام التأمينات الإجتماعية والتعاريف
مادة (1) : تطبق أحكام هذا القانون على فرعي التأمين الآتيين :
1- التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
2- التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية.
مادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني والتفسيرات الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر
*1.الوزارة : وزارة القوى العاملة.
*2.الوزير : وزير القوى العاملة.
3-الهيئة : الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية.
4- مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية.
**5- المدير العام : المدير العام للهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية.
6- صاحب العمل : كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.
7- المؤمن عليه : العامل الذي تسري عليه أحكام هذا القانون حتى ولو كان في فترة الاختبار.
8- الأجر : كل ما يعطى للمؤمن عليه نقداً أو عيناً بصفة دورية أو منتظمة مقابل عمله أيا كانت طريقة تحديده أو هو مجموع الراتب الأساسي دون أية إضافات بخلاف العلاوة الدورية إن وجدت .
9- إصابة العمل : الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق ، أو الإصابة نتيجة حادث وقع للمؤمن عليه أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من اللجنة الطبية المختصة طبقاً لهذا القانون .
ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه ، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه داخل مكان العمل ، ويشترط دائماً أن يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي ، وكذلك أثناء تنقلاته التي يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل ، أو أثناء السفر بتكليف منه أو ممن يقوم مقامه.
10- العجز غير المهني : كل عجز يحدث قبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين سنة ، أو قبل بلوغ المؤمن عليها الخامسة والخمسين ويستحيل معه ، بسبب بتر أحد الأعضاء أو الإصابة بعاهة ، أو بسبب الحالة الصحية المتأخرة جسدياً أو عقلياً أو نفسياً كسب ثلث الأجر السابق من المهنة الاعتيادية أو مهنة مماثلة ويتم ذلك حسب تقدير اللجنة الطبية المختصة.
11- العجز الكلي المستديم : هو العجز الذي تسببه الإصابة أو المرض المهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه قد نتج عنه فقدان تام مستديم للمقدرة على الكسب شريطة أن تكون النسبة أو مجموعة نسب فقدان المقدرة على الكسب كما هو مبين بالجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون مائة في المائة أو أكثر.
12- العجز الجزئي المستديم : هو العجز الذي تسببه الإصابة أو مرض مهني والذي ترى اللجنة الطبية أنه قد نتج عنه نقص مستديم في مقدرة المؤمن عليه على الكسب.
13- العجز المؤقت : هو العجز الكلي أو الجزئي الذي تسببه إصابة أو مرض مهني ويضطر المؤمن عليه للغياب عن عمله أو يقلل من مقدرته على الكسب بصفة مؤقتة.
* 14- اللجنة الطبية المختصة : هي اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لتقدير العجز ونوعه ودرجته.
* 15- اللجنة الطبية الاستئنافية : هي اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة لاستئناف قرارات اللجنة الطبية المختصة أمامها.
* * مادة (3) : أ- تسري أحكام هذا القانون على العمال العمانيين الذين يعملون بالقطاع الخاص بموجب عقود عمل دائمة بشرط أن لا يقل سن العامل عن 15 عاماً ولا يزيد على 59 عاماً.
* صدر تنفيذاً لذلك قرار وزير الصحة رقم (9/97).
* * صدر تنفيذاً لذلك القرار الوزاري رقم (70/92) بسريان أحكام قانون التأمينات الاجتماعية اعتباراً من 01/07/1992م.
ويحدد الوزير تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون عليهم وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
ب- لا تسري أحكام هذا القانون على العمال الخارجيين ، والعمال العاملين في الحرف البسيطة وخدم المنازل وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العمل ، ولا يسري أيضاً على العمال الذين لا يدخل عملهم ضمن نطاق عمل أو تجارة من يستخدمهـم ، ويكـون
تطبيق القانون على هذه الفئات كلها أو بعضها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (4) : يكون تطبيق أحكام هذا القانون على العمال غير العمانيين بقرار من الوزير بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد موافقة مجلس الوزراء على أن تتضمن تلك الموافقة شروط وأوضاع تطبيق هذه الأحكام والمبادئ الأساسية لحقوق هؤلاء العمال.
الباب الثاني
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
الفصــل الأول
إنشـاء الهيئـة وإدارتهـا
مادة (5) : أ- تنشأ هيئة عامة تسمى ( الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ) وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع الوزير.
ب- مقر الهيئة الرئيسي في مسقط ويكون لها فروع في المناطق والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
مادة (6) : *أ. يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية كل من :
- وكيل وزارة القوى العاملة لشؤون العمل نائباً للرئيس ويحل محله عند غيابه .
- وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة .
- ممثل عن وزارة المالية يختاره الوزير المشرف على وزارة المالية .
- مدير عام المديرية العامة لسجل القوى العاملة والتوظيف .
- اثنين عن أصحاب الأعمال تختارهما غرفة تجارة وصناعة عمان.
- اثنين عن العمال من المؤمن عليهم يختارهما الوزير .
ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بـهم من الخبراء والمستشارين دون أن يكون لهم صوت معدود .
ب. تحدد اللوائح الداخلية للهيئة نظام العمل بالمجلس وقواعد وإجراءات ومواعيد اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده ولإصدار قراراته ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه .
ج. تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة بالنسبة لممثلي أصحاب الأعمال والعمال ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ما لم يفقدوا صفاتـهم قبل ذلك.
مادة (7) : يتولى المجلس إدارة شئون الهيئة والإشراف على أعمالها وتناط به لهذا الغرض جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك.
1- الإشراف على تنفيذ القانون واللوائح والقرارات النافذة، واتخاذ ما يراه ضرورياً لبلوغ أهدافه ولتحسين سير العمل.
2- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة وتعديله بما يتمشى مع مسئولياتها وتوسع نشاطها وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية وتعديلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحديد الصلاحيات المالية والإدارية للمدير العام للهيئة.
3- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشئون الموظفين وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
4- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدوري، وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
5- دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة الجارية والاستثمارية للهيئة .
6- إقرار ميزانية الهيئة بعد التنسيق مع الشئون المالية بوزارة المالية.
7- اعتماد الحسابات الختامية السنوية للهيئة ومركزها المالي وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
* 8 - وضع الخطة العامة لاستثمار أموال الهيئة والتصديق على مجالات توظيفها بالتنسيق مع وزارة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
9 - دراسة التشريعات الخاصة بالتأمينات الإجتماعية واقتراح ما يلزم بشأنها.
10- تعيين الخبراء الإكتواريين لفحص وإعداد المركز المالي للهيئة.
11- استثمار أموال الهيئة.
12- تعيين مراقب أو أكثر للحسابات يكون تابعاً لرئيس مجلس الإدارة مباشرة وتحديد أتعابه السنوية ، ويختص بتدقيق حسابات الهيئة.
13- قبول الهبات والوصايا والإعانات والتبرعات.
14- أية موضوعات أخرى يحيلها الوزير للمجلس.
* يراجع المرسوم السلطاني رقم (31/96) المعدل بالمرسوم السلطاني رقم (24/97).
*مادة (
: يتولى إدارة الهيئة مدير عام ، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
ويكون مدير عام الهيئة مقرراً وأمين السر لمجلس الإدارة ويختار الوزير في حالة غياب المدير العام من يحل محله في ممارسة إختصاصاته وذلك بصفة مؤقتة.
**مادة (9) : يمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء ويتولى على الأخص ما يأتي :
1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
2- إدارة الهيئة والإشراف على موظفيها وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.
3- دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التي تقضى القوانين والقرارات واللوائح باختصاصه بها.
4- عرض مشروع ميزانية الهيئة على مجلس الإدارة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بداية السنة المالية مع تقرير متابعة أعمال الهيئة و تقييم أدائها .
5- إعداد الحسابات الشهرية التي توضح موقف المصروفات والإيرادات والمركز المالي للهيئة وتقديمها لمجلس الإدارة.
6- إعداد الحسابات الختامية المدققة للهيئة بعد انتهاء السنة المالية، وعرضها على مجلس الإدارة وإرسالها إلى الجهات المختصة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليها.
7- موافاة الوزارة وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن نشاط الهيئة بصفة عامة. وللمدير العام أن يفوض غيره من موظفي الهيئة في ممارسة بعض اختصاصاته.
الفصل الثاني
النظــام المـالــي للهيئــة
مادة (10) : ينشأ حساب مستقل لكل فرع من فرعي التأمينات الإجتماعية .
مادة (11) : يفحص المركز المالي للهيئة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات بمعرفة خبير إكتواري أو أكثر.
ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة ، فإذا تبين وجود عجز في أموال الهيئة التزمت الخزانة العامة بسداده ، ويعتبر ما تدفعه الخزانة العامة قرضاً على الهيئة تلتزم بسداده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة ، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.
أما إذا تبين وجود أموال فائضة فترحل إلى حساب خاص يفتح وفقاً للنظم المالية المعمول بها في الدولة ، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وبالتنسيق مع وزارة المالية في الأغراض الآتية :
أ- تسوية كل أو بعض العجز الذي أدته الخزانة العامة.
ب- تكوين احتياطي عام وإحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
مادة (12) : تبدأ السنة المالية للهيئة اعتبارا من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام عدا السنة المالية الأولى فتبدأ اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية ديسمبر من العام التالي.
الباب الثالث
اشتراكات التأمين ومواعيد دفعها
* مادة (13) : تحسب اشتراكات التأمين المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الأجر الأساسي الذي يتقاضاه المؤمن عليه. كما يحسب الاشتراك بالنسبة إلى العامل الذي يتقاضى أجره بالقطعة أو بالإنتاج أو بالساعة على أساس المتوسط الشهري لما تقاضاه عن مدة عمله الفعلية في الثلاثة أشهر الأخيرة. ويصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قراراً بالمواعيد والشروط التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.
** ويكون الحد الأقصى للأجر الأساسي الخاضع للإشتراك للمؤمن عليه (3000) ريال عُماني شهرياً . وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين تزيد أجورهم الشهرية الأساسية في تاريخ العمل بـهذا القانون على هذا الحد فيكون الأجر الأساسي الشهري الخاضع للإشتراك وقت العمل بـهذا القانون هو الحد الأقصى لأجر الإشتراك بالنسبة لكل منهم .
مادة (14) : يجب ألا يقل الاشتراك الذي يؤدي للهيئة بالنسبة للعامل المؤمن عليه عن الاشتراك الذي يؤدي عن عامل يتقاضى الحد الأدنى المقرر للأجور.
مادة (15) : تعتبر الاشتراكات المنصوص عليها في القانون المستحقة عن كل شهر سواء المقتطعة من أجور المؤمن عليهم أو التي يؤديها صاحب العمل واجبة الأداء للهيئة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحقة عنه الاشتراكات.
مادة (16) : يلتزم صاحب العمل بدفع كامل الإشتراكات المستحقة عليه وعلى المؤمن عليه إلى الهيئة في الميعاد المشار إليه في المادة السابقة وهو وحده المسئول قبل الهيئة عن دفعها ، وله مقابل ذلك أن يقتطع من أجر المؤمن عليه ما يقع على عاتقه من اشتراك في كل مرة يدفع إليه أجره.
* صدر تنفيذاً لذلك القرار الوزاري رقم (126/92) المعدل بالقرار رقم (48/94).
** أضيفت بالمرسوم السلطاني رقم (19/2005)
*مادة (17) : يلتزم كل صاحب عمل خاضع للقانون لم يشترك في التأمين عن كل أو بعض عماله ، أو لم يؤد الإشتراكات على أساس الأجور الحقيقية ، أو لم يؤد مكافأة نهاية الخدمة المشار إليها بالبند (4) من المادة (20) , أو امتنع أو تأخر عن سداد الاشتراكات المستحقة في المواعيد المنصوص عليها في المادة (15) بأن يؤدى إلى الهيئة مبلغاً إضافياً يقدر بنسبة 13.5% من الإشتراكات التي لم يؤدها أو من المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة ما لم تكن هناك أسباب قهرية يقدرها مجلس إدارة الهيئة وفقاً للضوابط التي يحددها في هذا الشأن.
ــــــــــــــــــ
مادة (18) : يجوز تقسيط المبالغ المستحقة نظير مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة على الاشتراك في التأمين والمنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة (20) على خمسة أقساط سنوية على الأكثر ، ويدفع صاحب العمل كل قسط في نهاية كل سنة مع فائدة على ما يتبقى من المبلغ تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة بشرط ألا تزيد نسبتها على 3 % .
*مادة (19) : على أصحاب الأعمال الذين لديهم أنظمة للتقاعد عند العمل بهذا القانون إخطار الهيئة عن هذه الأنظمة مع بيان كاف بشروط هذه الأنظمة والمزايا المقررة فيها للعمال . فإذا تبين للهيئة أن النظام الذي يديره رب العمل يوفر مزايا أفضل من تلك التي توفرها الهيئة ، يصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قراراً باستثناء رب العمل من تطبيق أحكام القانون ، ويشتمل القرار على الضوابط اللازمة للإشراف على ذلك النظام ومراجعة حساباته بصفة دورية للتأكد من ملاءمته لتغطية الالتزامات المترتبة عليه. أما الأنظمة التي توفر نفس المزايا التي توفرها الهيئة أو أقل منها فيصدر الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة قراراً بإدماجها في الهيئة ويحدد القرار القواعد والإجراءات والمواعيد لهذا الإدماج.
ـــــــــــــــــــ
الباب الرابع
فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لسبب غير مهني
الفصل الأول
التمــويــل
مادة (20) : يمول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي :
1. الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة بواقع (9.5%) من أجر المؤمن عليه شهرياً.
2. الحصة التي يلتزم بها المؤمن عليه بواقع (6.5%) من أجره شهرياً.
3. المبالغ التي تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 2% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة في أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.
4. المبالغ التي يؤديها صاحب العمل للهيئة نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة وفقاً لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقد العمل أو لوائح النظم الأساسية للشركات وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في هذا القانون.
5. ريع استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.
6. الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.
7. المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون.
8. القروض التي ترصد في ميزانية الدولة لتغطية العجز.
9. الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين.
* مادة (20) مكرراً : يلتزم العامل في يلتزم العامل في القطاع الخاص و المتقاعد من خدمة الحكومة والحاصل على معاش تقاعدي بسداد حصته بواقع (6.5%) من أجره الشهري, كما يلتزم صاحب العمل بسداد حصته للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بواقع(9.5%) من أجر العامل المؤمن عليه شهرياً و عند انتـهاء خدمة هذا العامل تصرف إليه الهيئة مكافأة نـهاية خدمة وفقاً لأحكام المادتين(25و26)من هذا القانون دون أية مبالغ أخرى .
الفصل الثاني
استحقاق معاش الشيخوخة
مادة (21) : يستحق المؤمن عليه من الهيئة معاش الشيخوخة وفقاً لمدد اشتراكه في التأمين ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون ، سواء كانت متصلة أو منفصلة في الحالات الآتية :
1. انتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن الستين ، أو بعدها ، متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (180) شهرا على الأقل ، أو ببلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين ، أو بعدها ، متى كانت مدة اشتراكها في التأمين (120) شهراً على الأقل.
2. انتـهاء خدمة المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين من عمره متى كانت مدة اشتراكه في التأمين (240) شهراً على الأقل ، أو المؤمن عليها قبل بلوغها سن الخامسة والخمسين متى كانت مدة اشتراكها (180) شهراً على الأقل بشرط بلوغ أي منـهما سن الخامسة والأربعين على الأقل .
ويخفض المعاش المستحق في هذه الحالة بنسبة تقدر تبعا لسن المؤمن عليه أو المؤمن عليها وفقاً للجدول رقم (3) المرافق. على ألا يقل المعاش في هذه الحالة عن (80) ريالاً عمانياًَ شهرياَ . ويستحق المعاش المخفض المشار إليه من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف .
3. ...................................................................................... ويحسب ضمن مدة الاشتراك في التأمين المشار إليها في البندين السابقين المدد التي يتقاضى خلالها المؤمن عليه بدلات يومية في حالة عجزه المؤقت عن العمل بسبب إصابة العمل ، ويدخل في حساب المدد المنصوص عليها في هذه المادة مدد الغياب بدون أجر ومدد الوقف عن العمل بدون أجر على أن تؤدى عن هذه المدد الاشتراكات المقررة .
الفصـل الثالث
استحقاق معاشات العجز والوفاة الناشئين
عن سبب غير مهني
مادة (22) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه للعجز أو للوفاة بسبب غير مهني قبل بلوغه سن الستين أو قبل بلوغ المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة في أي سن استحق المعاش للمؤمن عليه أو المؤمن عليها أو المستحقين عنهما بأحد الشروط الآتية :
أ - إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين ستة أشهر متصلة على الأقل قبل حدوث العجز أو وقوع الوفاة مباشرة.
ب- إذا بلغت مدة الاشتراك في التأمين (12) شهراً متقطعة منها على الأقل ثلاثة أشهر اشتراك في التأمين متصلة قبل حدوث العجز أو الوفاة مباشرة.
فإذا لم يحدث العجز أو لم تقع الوفاة بعد استيفاء الحد الأدنى لمدد الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) أو (ب) السابقين وانقطع أيهما عن الاشتراك في التأمين لأي سبب من الأسباب كان لأيهما أو للمستحقين عنهما حسب الحالة الحق في المعاش إذا حدث العجز خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين وقبل بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين أو إذا وقعت الوفاة خلال سنة من تاريخ الانقطاع عن الاشتراك في التأمين بغض النظر عن السن ما لم تكن قد توافرت في شأن أيهما حالة استحقاق المعاش المنصوص عليها في البند (2) من المادة (21) السابقة وكان هذا المعاش * أفضل. ويصدر قرار من الوزير بعد التنسيق مع وزير الصحة بكيفية إثبات العجز أو الوفاة.
* * مادة (22) مكرراً : تحسب للمؤمن عليه ضمن المدة المحسوبة لتقدير معاش الشيخوخة والعجز والوفاة أو لتقدير مكافأة مدد الخدمة السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمينات الاجتماعية شريطة أن يكون صاحب العمل قد سدد عن تلك المدد للهيئة مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة (20). كما يجوز للمؤمن عليه ضم مدد اشتراك إعتبارية ضمن مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بهدف استكمال المدد اللازمة لاستحقاق المعاش أو لزيادته. وتصدر القواعد والشروط والجداول المنظمة لحساب المدد الاعتبارية المشار إليها ضمن مدد الاشتراك في التأمين بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
*مادة (22) مكرراً (أ) : يجوز للمتجنس من العاملين في القطاع الخاص الحاصل على الجنسية العُمانية في تاريخ لاحق لسريان أحكام قانون التأمينات الإجتماعية أن يطلب من الهيئة ضم مدة خدمته السابقة مباشرة على تاريخ خضوعه لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية في تقدير المعاش أو المكافأة وذلك بالشروط الآتية :
1. أن يقدم طلباً بذلك إلى الهيئة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
2. أن يكون قد تم تسجيله في الهيئة عند حصوله على الجنسية العمانية وأن تكون مدة خدمته متصلة قبل التجنس وبعده .
3. ألا تقل مدة الخدمة المطلوب ضمها عن سنة كاملة .
4. أن يرد للهيئة مكافأة نـهاية الخدمة التي تكون قد صرفت له عن مدة خدمته السابقة على التجنس فإذا لم تكن قد صرفت له ولم تسدد للهيئة ألتزمت جهة عمله بتحويلها للهيئة .
5. أن يقوم بسداد حصة الإشتراكات التي يلتزم بسدادها بموجب أحكام المادة (20/2) من القانون عن كامل المدة السابقة مباشرة على تاريخ الحصول على الجنسية العُمانية . وتحتسب هذه الحصة على أساس الأجر الأساسي الأخير في تاريخ الحصول على الجنسية العُمانية وطبقاً للنسبة المقررة بالقانون وقت التجنس وأن يتم السداد دفعه واحدة ، ويجوز أن يتم السداد على أقساط شهرية وفقاً لقرار يصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة يتضمن نظام ومواعيد وكيفية سداد هذه المستحقات وريع الإستثمار الذي يستحق عن مدة التقسيط .
6. لا يجوز بعد ضم المدة المشار إليها العدول عن طلب ضمها .
وفي حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه واستحقاقه للمعاش قبل الوفاء للهيئة بمستحقاتـها المشار إليها تخصم هذه المبالغ من مستحقاته التأمينية في حدود ربع المعاش المستحق له شهرياً وفي حالة استحقاق المكافأة تخصم مستحقات الهيئة كاملة من المكافأة قبل الصرف .
* المادة (22) مكرراً (ب) : إذا أبدى المؤمن عليه الرغبة في عدم ضم المدة المشار إليها أو مضت مدة السنة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة دون إبداء الرغبة في الضم إلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إليه مكافأة نـهاية الخدمة المستحقة قانوناً ، فإذا كان صاحب العمل قد سددها للهيئة تقوم الهيئة بصرفها للمؤمن عليه عند طلبها.
* المادة (22) مكرراً (ج) : بالنسبة للمؤمن عليه الذي يحصل على الجنسية العُمانية في تاريخ لاحق لتاريخ العمل بـهذه التعديلات ، يكون عليه إبداء الرغبة كتابة لكل من صاحب العمل والهيئة بضم مدة خدمته السابقة مباشرة على التجنس من عدمه وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ الحصول على الجنسية العُمانية .
فإذا أبدى الرغبة في الضم يلتزم صاحب العمل بان يؤدي للهيئة مكافأة نـهاية الخدمة المستحقة قانوناً عن مدة خدمته السابقة مباشرةً على تاريخ حصوله على الجنسية العُمانية .
وفي حالة إبداء الرغبة في عدم الضم يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي إليه مكافأة نـهاية الخدمة المستحقة له .
الفصل الرابع
استبــدال المعــاش
مادة (23) : يجوز للهيئة أن تستبدل بحق المستفيد من أصحاب المعاشات في معاشه مبلغاً إجمالياً يحدد كرأسمال للقيمة المستبدلة من المعاش ويجب ألا يزيد المبلغ المستبدل على ربع المعاش ، ويحسب بواقع عشرة ريالات عن كل ريال يتم استبداله.
ويتم الاستبدال في الحدود ووفقا للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.
الفصل الخامس
استحقاق مكافأة نهاية الخدمة
مادة (24) : إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ، ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش استحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن سنة كاملة.
مادة (25) : تحسب مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة على أساس آخر أجر أساسي تقاضاه العامل عند انتهاء خدمته بواقع أجر شهر واحد عن كل سنة من الثلاث سنوات الأولى من سنوات اشتراكه في التأمين وبواقع أجر شهرين عن السنوات التي تلي الثلاث سنوات الأولى .
مادة (26) : تدفع المكافأة المشار إليها عند وفاة المؤمن عليه للمستحقين للمعاش وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون.
الفصل السادس
حساب معاش الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني
*مادة (27) : يحسب معاش الشيخوخة بواقع جزء من أربعين من المتوسط الشهري للأجر المستحق للمؤمن عليه والمسدد على أساسه اشتراك التأمين خلال الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك أن قلت عن ذلك مضروباً في عدد سنوات الاشتراك الكاملة في التأمين بحد أدنى قدره (80) ريالاً عُمانياً شهرياً وحد أقصى قدره(80%) من المتوسط المشار إليه.
*مادة (27) مكرراً : ................................................................................
**مادة(28): يحسب المعاش في حالة العجز أو الوفاة على أساس (40%) من أجر الإشتراك عند حدوث الوفاة أو العجز أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر .
***مادة (28) مكرراً : يسري حكم الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه في هذا القانون على المعاشات المستحقة قبل تاريخ سريانه بـما في ذلك المعاشات التي استحقت طبقاً للمادة (21) بند (2) من القانون .
الفصل السابع
الأحكام العامة للتأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة
مادة (29) : في حساب مدد الاشتراك في التأمين يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل في كل مدة ، ثم يجبر كسر السنة في مجموع هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه المعاش.
مادة (30) : في حالة تعيين أحد الأشخاص المعاملين بقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العُمانيين بالقطاع الخاص ، وخضوعه لأحكام هذا القانون أو العكس يلتزم كل من صندوق المعاشات والمكافآت والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل حصيلة الاشتراك التي اقتطعت من مرتبه وحصة الحكومة التي أديت لحسابه أو حصيلة حصة العامل في اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وحصة صاحب العمل وحصة الخزانة العامة التي أديت لحساب المؤمن عليه إلى الجهة التي يعامل بقانونها ، وتطبق في هـذه الحالـة أحكام قانون الجهة المحولة إليها الحصيلة مع ضم المدتين السابقة واللاحقة إذا لم يكن قد صرف مستحقاته وفقاً للنظام الذي كان يخضع له ، ويبدأ باستقطاع نسبة الاشتراك من تاريخ تعيينه. أما إذا كان قد تم صرف مستحقاته فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة أن يقدم طلباً بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تعيينه وأن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له. وإذا كان الشخص قد بلغ معاشه عند التعيين الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون الذي كان معاملاً به فلا تحول الحصيلة ويستحق عن المدة الجديدة مكافأة نهاية الخدمة متى استوفى الشروط اللازمة لذلك.
الباب الخامس
فرع التأمين ضد اصابات العمل والأمراض المهنية
الفصل الأول
التمويــل والعنايـة الطبيــة
مادة (31) : يمول فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية مما يلي :
1. الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب الأعمال بأدائها للهيئة بواقع (1%) من أجور عمالهم الشهرية ، ويلتزم صاحب العمل وحده بأداء هذا الاشتراك.
2. ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها بالبند السابق وفي حالة وجود فائض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.
مادة (32) : تلتزم الهيئة بتوفير العناية الطبية للمؤمن عليه في حالة إصابة العمل وتشمل العناية ما يلي :
1. خدمات الأطباء العامين والأخصائيين والمساعدين الطبيين والخدمات الملحقة.
2. العلاج والإقامة بالمستشفيات.
3. توفير وتقديم الأدوية والمواد الطبية اللازمة.
4. إجراء العمليات الجراحية وصور الأشعة وغيرها من البحوث الطبية .
5. توفير الخدمات التأهيلية والأطراف الصناعية ونحوها وأية تجهيزات طبية وجراحية لاستدراك الإصابة.
6. نفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من مسكنه إلى المركز الطبي أو المستشفى لتلقي العلاج وكذلك نفقات عودته. وتحدد بقرار من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة القواعد الخاصة بتقدير نفقات الانتقال.
وعلى الهيئة إبرام اتفاقيات خاصة مع وزارة الصحة أو أية جهة أخرى لتقديم العلاج بالفئات التي تحددها أو نظير مبلغ مقطوع وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بناء على ما يتم الاتفاق عليه بينه وبين وزير الصحة وموافقة مجلس الإدارة.
الفصل الثاني
البدلات اليومية في حالة الإصابة
مادة (33) : يتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أياً كان وقت وقوعها وإذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله أوقف صرف مرتبه ، وتتحمل الهيئة بدلاً يومياً تقوم بصرفه للمصاب في مواعيد صرف الأجور طوال مدة عجزه عن أداء عمله حتى شفائه أو استقرار حالته بثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة أي الحالات أسبق.
وتعتبر في حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها ، وكذلك كل حالة مرضية مهنية مما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق تظهر أعراضها خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه.
مادة (34) : يكون البدل المشار إليه (75%) من الأجر اليومي للمصاب طوال مدة عجزه عن العمل ويقدر هذا البدل على أساس الأجر الشهري المسدد عنه الاشتراك مقسوما على (30).
مادة (35) : لا يستحق البدل اليومي للإصابة والتعويض عن العجز الدائم في الحالات التالية :
أ. إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.
ب. إذا حدثت الإصابة بسبب انحراف مقصود في السلوك من جانب المصاب ويعتبر كذلك :
1. كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات.
2. كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في مكان ظاهر في محل العمل.
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته عن (25%) من العجز الكامل المستديم. ولا يجوز التمسك بالحالات السابقة إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى وفقاً لحكم المادة (48).
الفصل الثالث
التعويض والمعاش في حالة إصابة العمل
مادة (36) : في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن الإصابة الذي لا تصل نسبته إلى (30%) من العجز الكلي المستديم يحق للمصاب تقاضي تعويض إصابة مقطوع يساوي (36) مرة من المعاش الشهري المحدد للعجز الدائم الجزئي الذي كان يفترض أن يطالب به طبقاً للمادة التالية تبعاً للنسبة المئوية للعجز الحاصل. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب العجز الجزئي المذكور بالفقرة السابقة .
مادة (37) : * أ. في حالة العجز الدائم الجزئي الناجم عن إصابة عمل والذي تعادل نسبته 30% أو تجاوزها ولا تصل للعجز الكلي الدائم يحق للمصاب تقاضي معاش يساوي نسبة ذلك العجز من معاش العجز الكلي الدائم ، ويجمع المؤمن عليه بين معاشه وأجره من العمل دون حدود مادامت نسبة الإصابة لم تصل للعجز الكلي الدائم.
** ب. إذا نشأ عن إصابة العمل عجز دائم كلي أو وفاة للمصاب يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه معاشاً شهرياً يعادل (75) بالمائة من الأجر الخاضع للاشتراك بحد أدنى (80) ريالاً عُمانياً شهرياً أو معاش الشيخوخة أيهما أكبر .
مادة (38) : تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم وفقاً للقواعد الآتية :
1. إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلي المبينة به.
2. إذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في مقدرته على الكسب ، على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية.
3. إذا كان للعجز المتخلف تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالات على النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* استبدلت هذه الفقرة بالمرسوم السلطاني رقم (60/97) .
** استبدلت هذه الفقرة بالمرسوم السلطاني رقم (19/2005) .
ويجوز تعديل الجدول رقم (2) المشار إليه بالبند رقم (1) من هذه المادة وكذلك الجدول رقم (1) المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة (33) بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد التنسيق مع وزير الصحة.
مادة (39) : إذا كان قد سبق للمصاب أن لحقته إصابة عمل أو انتكست إصابته أو حدثت لها مضاعفة روعي في تعويضه عن الإصابة الجديدة القواعد الآتية :
1. إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابات السابقة أقل من (30%) عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة.
2. إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الجديدة والإصابات السابقة تساوي (30%) أو أكثر فيعامل المصاب على الوجه الأتي :
أ. إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة.
ب. إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر الخاضع للاشتراك وقت الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.
مادة (40) : تقدر نسبة العجز الدائم تبعاً لطبيعة العاهة للمصاب وحالته العامة وعمره ومهنته وملكاته الجسدية والعقلية وإمكانياته وقدرته المهنية ، ويكون ذلك بالاسترشاد بالجدول رقم (2) المرافق ، وتمنح التعويضات ومعاشات العجز الدائم بصورة مؤقتة ويجب على الهيئة إعادة عرض المصاب لفحوص طبية دورية خلال أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ، ما لم تقرر اللجنة الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير خلال هذه المدة . ويكون إثبات العجز الدائم ودرجته أو حدوث أي تغيير فيها أو شفاء المصاب أو عودته إلى عمله بشهادة من اللجنة الطبية المختصة.
مادة (41) : لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبي مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية ، وعلى اللجنة الطبية المختصة أن تعيد تقدير درجة العجز في كل مرة ، ولا يجوز إعادة التقدير بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوت العجز ، ويتم إعادة الفحص بمعرفة اللجنة الطبية المختصة.
مادة (42) : في حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبي وفقاً للمادة السابقة تراعى القواعد الآتية :
أ. إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز أو يوقف اعتباراً من أول الشهر التالي لثبوت درجة العجز الأخيرة ، أو تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبي وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز من زيادة أو نقص حسب الحالة ، وإذا نقصت درجة العجز عن (30%) أوقف صرف المعاش نهائياً ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لحكم المادة (36).
ب. إذا كان المؤمن عليه سبق أن عوض عن درجة العجز التي قدرت أول مرة تعويضاً من دفعة واحدة يراعى ما يلي :
1. إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن (30%) استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والأجر المتخذ أساساً للاشتراك عند ثبوت العجز في المرة الأولى مخصوماً منه التعويض السابق صرفه له ، ولا يترتب على نقصان العجز عن النسبة المقدرة من قبل ، المساس بالتعويض السابق صرفه.
2. إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ (30%) أو أكثر استحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاً لحكم المادة (37) فقرة (أ) على أساس الأجر عند ثبوت العجز في المرة الأولى.
ويصرف إليه هذا المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوماً منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بافتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة في المرة الأولى وذلك في حدود ربع المعاش شهرياً لحين استيفاء ما سبق صرفه من تعويض.
مادة (43) : للمؤمن عليه المصاب أن يتقدم إلى الهيئة بطلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاج أو من تاريخ العودة إلى العمل.
كما يكون له الحق في أن يطلب من الهيئة إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية بعدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته وذلك خلال شهر من تاريخ إخطاره بقرار اللجنة ، ويقدم الطلب مرفقاً به شهادة طبية مؤيدة لوجهة نظره.
مادة (44) : على الهيئة إحالة طلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية المشار إليه في المادة السابقة إلى اللجنة الطبية الاستئنافية ، وعليها إخطار المصاب بقرارها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ وصول القرار إليها ، ويكون هذا القرار نهائياً وملزماً للطرفين ، وعلى الهيئة تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات.
مادة (45) : يجوز للهيئة أن توقف صرف معاش العجز اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي بمعرفة اللجنة الطبية المختصة وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه الهيئة في الموعد الذي تخطره به ، أو إذا امتنع عن الخضوع للعلاج وللزيارات والفحوص الطبية ، أو عن المواظبة على التأهيل الذي تقرره اللجنة الطبية المختصة أو إذا لم يمتنع عن ممارسة أي نشاط غير مسموح به بمعرفة اللجنة المذكورة.
ويستمر وقف صرف المعاش إلى حين زوال أسبابه أو إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقص درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها اعتبرت النسبة الجديدة أساساً للتسوية اعتباراً من التاريخ الذي كان محدداً لإعادة الفحص الطبي.
ويجوز للهيئة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص إذا قدم أسباباً مقبولة.
وتتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.
مادة (46) : على العامل المصاب أن يبلغ صاحب العمل أو مندوبه بأي حادث يكون سبباً في إصابته والظروف التي وقع فيها متى سمحت حالته بذلك ، ويعتبر صاحب العمل بأنه قد أبلغ بالحادث وذلك في الأحوال الآتية :
أ. إذا توفى العامل في أو حول مبنى يستعمله صاحب العمل أو تابعة لمهنته أو في أي مكان كان العامل وقت وقوع الحادث يعمل فيه تحت إشراف صاحب العمل أو أي شخص أخر مسئول تجاه صاحب العمل.
ب. إذا عولج العامل أو قدمت إليه الإسعافات الأولية من أي نوع في مكان الحادث أو في محل يستعمله صاحب العمل أو تحت إشرافه.
ج. إذا كان صاحب العمل أو أي شخص مسئول تجاهه قد أحيط علماً بالحادث من أي مصدر.
مادة (47) : على صاحب العمل أو المشرف المسئول أن يبلغ كلاً من دائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية والشرطة عن كل إصابة عمل تقع بين عُماله خلال أربع وعشرين ساعة من علمه بوقوعها وأن يسلم للعامل المصاب أو لمرافقة صورة من هذا الإخطار.
ويجب أن يتضمن الإخطار اسم العامل وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة والجهة التي نقل إليها المصاب للعلاج وكذلك أسماء وعناويـن أي من أقاربــه
المعروفين وأجره في يوم وقوع الحادث. ويكون الإخطار وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.*
ــــــــــــــــــ
* صدر تنفيذاً لذلك القرار الوزاري رقم (107/96).
مادة (48) : تجري الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقاً في كل بلاغ يقدم إليها ويبين في التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل ويثبت فيه أقوال الشهود ، كما يوضح به بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أو سؤ سلوك فاحش مقصود من جانب المصاب ويثبت فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو من يمثله وأقوال المصاب عندما تسمح حالته بذلك ، وعلى هذه الجهة إبلاغ دائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية بصورة من التحقيق ولدائرة أو مكتب التأمينات الاجتماعية أن يطلب استكمال التحقيق إذا رأى سبباً لذلك.
مادة (49): يتم صرف البدل اليومي المشار إليه بالمادة (34) إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله بناء على شهادة طبية من الجهة المعالجة.
ويكون صرف البدل اليومي المشار إليه بالفقرة السابقة على فترات وفقاً لما يحدده القرار الصادر من الوزير بناء على موافقة مجلس الإدارة كما يحدد القرار بيانات الشهادة الطبية المشار إليها.
مادة (50) : يستحق المؤمن عليه البدل اليومي خلال فترة انقطاعه عن العمل بسبب تركيب أو صيانة أو استبدال الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي وذلك على أساس أجر اشتراكه من تاريخ الانقطاع. فإذا كان المؤمن عليه صاحب معاش أوقف صرفه خلال فترة استحقاقه للبدل ما لم يكن البدل أقل من المعاش فيستمر صرفه ، على أن تعتمد فترة الانقطاع المشار إليها بالفقرة السابقة من طبيب المستشفى العام.
الباب السادس
معاشات المستحقين وشروط استحقاقهم
مادة (51) : * إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، يكون للمستحقين المبينين أدناه الحق في أنصبة من المعاش وفقاً لما يلي :
أولاً : المجموعة (أ) وتشمل الأبناء والبنات: يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويقسم بالتساوي اذا كانوا أكثر من واحد.
ثانياً : المجموعة (ب) وتشمل الأرملة أو الأرامل (أو الزوج إذا كان صاحب المعاش أنثى):يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بين الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة.
ثالثاً : المجموعة (ج) وتشمل الأب والأم والأخوة والأخوات.: يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
مادة (52) : يشترط لاستحقاق المعاش للمبينين في المادة السابقة ما يلي :
أ. الابن : ألا يكون قد تجاوز سن الثانية والعشرين ، ويستثنى من ذلك :
1. من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة ، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.
2. الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين.
ب. البنت : أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت.
ج. الأرملة : عدم الزواج ، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخرى ،
د. الزوج : أن يكون الزوج مصاباً بعجز يمنعه عن العمل أو الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة ، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه ، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.
ـــــــــــــــــــــــــ
* استبدلت الفقرة (1) من هذه المادة بالمرسوم السلطاني رقم (60/97).
هـ. الأب والأم : أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من * وزارة التنمية الإجتماعية ويسقط حقهما في المعاش إذا زال هذا السبب.
و . الأخ : أن يكون معتمداً في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من *وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني وبشرط عدم تجاوزه سن الثانية والعشرين ويستثنى من ذلك :
1. من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة ، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه ـ ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.
2. الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين.
ز . الأخت : أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من * وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ويعود لها الحق في المعاش إذا طلقت أو ترملت.
مادة (53) : إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها طبقاً للمادة (51) أو سقط حق أيهم فيه طبقاً للمادة (52) يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقاً لما يلي :
أ. نصيب أي مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين ويقسم بينهم بالتساوي.
ب. نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد ذات المجموعة ويقسم بينهم بالتساوي إذا تعددوا.
ج. في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة طبقاً لنص المادتين السابقتين يؤول المعاش كاملاً إلى هذه المجموعة ويقسم بين أفرادها بالتساوي إذا تعددوا.
د. يؤول المعاش إلى الهيئة في حالة عدم وجود من يستحق المعاش طبقاً لنص المادتين السابقتين من هذا القانون.
مادة (54) : لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر قيمة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجمع الأولاد والبنات بين المعاشين المستحقين عن والديهم. كما تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها مستفيدة بأحكام هذا القانون ، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها الناتج عن عملها.
ــــــــــــــ
* عدلت بالمرسوم السلطاني رقم (108/2001).
الباب السابع
المنـــح الإضافيـــة
* مادة (55) : يصرف لأرملة المؤمن عليه أو لأرملة صاحب المعاش أو لأرشد أولاده - أو للوالدين أو أحدهما في حالة عدم وجود أرمله أو أولاد بالغين - منحة تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر الخاضع للاشتراك إذا كان في الخدمة ، وتعادل معاش ثلاثة أشهر إذا كان صاحب معاش.
مادة (56) : تصرف إلى الابنة التي تتقاضى معاشاً وفقاً لأحكام هذا القانون بمناسبة زواجها منحة زواج يساوي مبلغها 15 مرة قيمة المعاش الذي تستفيد منه ، ويتوقف صرف المعاش في أخر الشهر الذي جرى فيه الزواج ، وتصرف منحة الزواج مرة واحدة.
مادة (57) : تصرف منحة عند وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاش تعادل أجر ثلاثة أشهر على أساس الأجر ال