منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون أصول المحاكمات الجزائية Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون أصول المحاكمات الجزائية I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون أصول المحاكمات الجزائية I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون أصول المحاكمات الجزائية I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون أصول المحاكمات الجزائية I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون أصول المحاكمات الجزائية I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون أصول المحاكمات الجزائية I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون أصول المحاكمات الجزائية I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون أصول المحاكمات الجزائية I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون أصول المحاكمات الجزائية I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 16 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 16 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_rcapقانون أصول المحاكمات الجزائية Voting_barقانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_rcapقانون أصول المحاكمات الجزائية Voting_barقانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_rcapقانون أصول المحاكمات الجزائية Voting_barقانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_rcapقانون أصول المحاكمات الجزائية Voting_barقانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_rcapقانون أصول المحاكمات الجزائية Voting_barقانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_rcapقانون أصول المحاكمات الجزائية Voting_barقانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_rcapقانون أصول المحاكمات الجزائية Voting_barقانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_rcapقانون أصول المحاكمات الجزائية Voting_barقانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_rcapقانون أصول المحاكمات الجزائية Voting_barقانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_rcapقانون أصول المحاكمات الجزائية Voting_barقانون أصول المحاكمات الجزائية Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون أصول المحاكمات الجزائية

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty
    مُساهمةموضوع: قانون أصول المحاكمات الجزائية   قانون أصول المحاكمات الجزائية I_icon_minitimeالإثنين 14 فبراير 2011, 3:30 pm

    قانون أصول المحاكمات الجزائية


    الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 113 تاريخ 13/3/1950 و تعديلاته

    أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي


    مادة 1




    1 ـ تختص النيابة العامة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
    2 ـ ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامتها إذا أقام المضرور نفسه مدعياً شخصياً وفاقاً للشرائط المعينة في القانون.
    3 ـ ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون.



    مادة 2




    كل شخص تقام عليه دعوى الحق العام فهو مدعى عليه ويسمى ظنيناً إذا ظن فيه بجنحة ومتهماً إذا اتهم بجناية.



    مادة 3




    1 ـ تقام دعوى الحق العام على المدعى عليه أمام المرجع القضائي المختص التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه.
    2 ـ في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل مكان وقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ. وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار. وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها.
    3 ـ إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام دعوى الحق العام عليه أمام المراجع القضائية في العاصمة.



    مادة 4




    يحق لكل متضرر إقامة دعوى الحق الشخصي بالتعويض عن الضرر الناتج عن الجرائم.



    مادة 5




    1 ـ يجوز إقامة دعوى الحق الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحال يتوقف النظر فيها إلى أن تفصل دعوى الحق العام بحكم مبرم.
    2 ـ إذا أقام المدعي الشخصي دعواه لدى القضاء المدني فلا يسوغ له العدول عنها وإقامتها لدى المرجع الجزائي.
    3 ـ ولكن إذا أقامت النيابة العامة دعوى الحق العام جاز للمدعي الشخصي نقل دعواه إلى المحكمة الجزائية ما لم يكن القضاء المدني قد فصل فيها بحكم في الأساس.



    الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة




    الباب الأول: الضابطة العدلية




    مادة 6




    موظفو الضابطة العدلية مكلفون استقصاء الجرائم وجمع أدلتها والقبض على فاعليها و إحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.

    مادة 7




    يقوم بوظائف الضابطة العدلية النائب العام ووكلاؤه و معاونوه وقضاة التحقيق. ويقوم بها أيضاً قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة. كل ذلك ضمن القواعد المحددة في القانون.

    مادة 8



    1 ـ يساعد النائب العام في إجراء وظائف الضابطة العدلية:
    ـ المحافظون.
    ـ القائمقامون.
    ـ مديرو النواحي.
    ـ المدير العام للشرطة.
    ـ مديرو الشرطة.
    ـ مدير الأمن العام.
    ـ رئيس القسم العدلي.
    ـ رئيس دائرة الأدلة القضائية.
    ـ ضباط الشرطة والأمن العام.
    ـ نقباء ورتباء الشرطة المكلفون رسمياً برئاسة المخافر أو الشعب.
    ـ رؤساء الدوائر في الأمن العام.
    ـ مراقبو الأمن العام المكلفون رسمياً برئاسة المخافر أو الشعب.
    ـ ضباط الدرك على اختلاف رتبهم.
    ـ رؤساء مخافر الدرك من أية رتبة كانوا.
    ـ مختاروا القرى وأعضاء مجالسها.
    ـ رؤساء المراكب البحرية والجوية.
    ـ وجميع الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطة العدلية بموجب قوانين خاصة.
    2 ـ يقوم كل من الموظفين المذكورين بوظائف الضابطة العدلية في نطاق الصلاحيات المعطاة له في هذا القانون والقوانين الخاصة بهم.



    مادة 9




    لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقاً للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها ويودعون رأساً المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات.



    الباب الثاني: النيابة العامة



    مادة 10




    1 ـ يتولى النيابة العامة قضاة يمارسون الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً، وهم مرتبطون بقاعدة تسلسل السلطة و تابعون إداريا لوزير العدلية.
    2 ـ يلزم قضاة النيابة العامة في معاملاتهم ومطالباتهم الخطية باتباع الأوامر الخطية الصادرة إليهم من رؤسائهم أو من وزير العدلية.



    الفصل الأول: النيابة العامة لدى محكمة النقض



    مادة 11




    1 ـ يرأس النيابة العامة لدى محكمة النقض قاض يدعى (النائب العام لدى محكمة النقض) يعاونه وكيل أو أكثر.
    2 ـ يبدي النائب العام لدى محكمة النقض مطالباته في الدعاوى الجزائية المرفوعة إلى هذه المحكمة ويراقب في هذه الدعاوى سير الأعمال التي يقوم بها النواب العامون لدى محاكم الاستئناف ووكلاؤهم ومعاونوهم وله أن يبلغ هذه النيابات العامة الملاحظات التي تبدو له من تدقيق الدعاوى المذكورة برسائل أو ببلاغات عامة.



    الفصل الثاني: النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح



    مادة 12




    يرأس النيابة العامة لدى كل محكمة استئناف قاض يدعى (النائب العام) يؤازره عدد من الوكلاء والمعاونين ويقومون جميعاً بأعمالهم لدى محاكم الاستئناف والبداية والصلح في منطقتهم وفقاً للقوانين النافذة.

    مادة 13




    1 ـ يقوم الوكلاء والمعاونون بأعمال النيابة العامة التي يفوضهم بها النائب العام.
    2 ـ يمارس المعاونون المعينون في الأقضية جميع صلاحيات النيابة العامة في منطقة قضائهم تحت إشراف النائب العام ويخابرون وزير العدلية بواسطته.



    الفصل الثالث: وظائف النائب العام




    مادة 14




    1 ـ النائب العام هو رئيس الضابطة العدلية في منطقته.
    ويخضع لمراقبته جميع موظفي الضابطة العدلية بما فيهم قضاة التحقيق.
    2 ـ أما مساعدو النائب العام في وظائف الضابطة العدلية المعينون في المادتين 8 و9 فلا يخضعون لمراقبته إلا فيما يقومون به من الأعمال المتعلقة بالوظائف المذكورة.

    مادة 15




    1 ـ يراقب النائب العام سير العدالة ويشرف على الدوائر القضائية والسجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمارس الإدارة العدلية ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر وزير العدلية رأساً.
    2 ـ وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الأحكام الجزائية.

    مادة 16




    إذا توانى موظفو الضابطة العدلية وقضاة التحقيق في الأمور العائدة إليهم يوجه إليهم النائب العام تنبيهاً وله أن يقترح على المرجع المختص ما يقتضيه الحال من التدابير التأديبية.

    مادة 17




    1 ـ النائب العام مكلف باستقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.
    2 ـ ويقوم بذلك على السواء النواب العامون المختصون وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

    مادة 18




    في الأحوال المبينة في المادة 19 وما يليها حتى المادة 29 من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة النائب العام التابع له موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه أو موطنه الأخير.

    مادة 19




    للنائب العام وسائر موظفي الضابطة العدلية أن يطلبوا مباشرة معاونة القوة المسلحة حال إجراء وظائفهم.

    مادة 20




    يتلقى النائب العام الإخباريات والشكاوى التي ترد إليه.

    مادة 21




    على وكلاء ومعاوني النائب العام حال علمهم بوقوع جرم خطير أن يخبروا فوراً النائب العام به وأن ينفذوا تعليماته بشأن الإجراءات القانونية.

    مادة 22




    يجري النائب العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه إما من تلقاء نفسه أو بناء على أمر من وزير العدلية.

    مادة 23




    يرسل النائب العام قرارات قضاة التحقيق ويبلغها وينفذها طبقاً للقواعد المبينة في الباب المتعلق بقضاة التحقيق.

    مادة 24




    لا يجوز لقاض أن يحكم بالدعوى التي تولى وظيفة النيابة العامة فيها.



    الفصل الرابع: إجراء وظائف النواب العامين




    1 ـ الإخبارات


    مادة 25




    على كل سلطة رسمية أو موظف علم أثناء إجراء وظيفته بوقوع جناية أو جنحة أن يبلغ الأمر في الحال النائب العام المختص، وأن يرسل إليه جميع المعلومات والمحاضر والأوراق المتعلقة بالجريمة.

    مادة 26




    1 ـ من شاهد اعتداء على الأمن العام أو على حياة أحد الناس أو على ماله يلزمه أن يعلم بذلك النائب العام المختص.
    2 ـ لكل من علم في الأحوال الأخرى بوقوع جريمة أن يخبر عنها النائب العام.

    مادة 27




    1 ـ يحرر الإخبار صاحبه أو من ينيبه عنه بموجب وكالة خاصة أو النائب العام إذا طلب إليه ذلك ويوقع كل صفحة من الاخبار النائب العام والمخبر أو وكيله.
    2 ـ إذا كان المخبر أو وكيله لا يعرف كتابة إمضائه فيستعاض عن إمضائه ببصمة إصبعه وإذا تمنع وجبت الإشارة إلى ذلك.
    3 ـ تبقى الوكالة مرفقة بورقة الإخبار وللمخبر إذا شاء أن يستخرج على نفقته صورة عن إخباره.



    2 ـ الجرم المشهود


    مادة 28




    1 ـ الجرم المشهود هو الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الانتهاء من ارتكابه.
    2 ـ ويلحق به أيضاً الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس أو يضبط معهم أشياء أو أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم وذلك في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم.

    مادة 29




    1 ـ إذا وقع جرم مشهود يستوجب عقوبة جنائية وجب على النائب العام أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة.
    2 ـ ويحيط النائب العام قاضي التحقيق علماً بانتقاله ولا يكون ملزماً بانتظار حضوره لمباشرة عمله طبقاً لما هو مبين في المواد التالية.

    مادة 30




    1 ـ ينظم النائب العام محضراً بالحادثة وبكيفية وقوعها ومكانه ويدون أقوال من شاهدها ومن كان لديه معلومات عنها أو معلومات تفيد التحقيق.
    2 ـ يصادق أصحاب الإفادات المستمعة على إفاداتهم بتوقيعها. وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر.

    مادة 31




    1 ـ للنائب العام أن يمنع أي شخص موجود في البيت أو في المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه.
    2 ـ ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة النائب العام.
    3 ـ وإذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبليغه مذكرة الدعوة يحكم عليه غيابياً ولا يقبل الحكم أي طريق من طرق المراجعة وينفذ في الحال.
    4 ـ إن العقوبة التي يمكن قاضي التحقيق أن يحكم بها هي الحبس التكديري والغرامة (من 25 ليرة إلى 100 ليرة سورية).

    مادة 32




    1 ـ يضبط النائب العام الأسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لهذا الغرض كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة.
    2 ـ يستجوب النائب العام المدعى عليه عن الأشياء المضبوطة بعد عرضها عليه ثم ينظم محضراً يوقعه مع المدعى عليه وإذا تمنع هذا الأخير عن التوقيع صرح بذلك في المحضر.

    مادة 33




    إذا تبين من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة فللنائب العام أن ينتقل حالاً إلى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الأشياء التي يراها مؤدية إلى إظهار الحقيقة.

    مادة 34




    1 ـ إذا وجد في مسكن المدعى عليه أوراق أو أشياء تؤيد التهمة أو البراءة فعلى النائب العام أن يضبطها وينظم بها محضراً.
    2 ـ ومن حق النائب العام وحده والأشخاص المعنيين في المادتين 36 و97 الاطلاع على الأوراق قبل اتخاذ القرار بضبطها.

    مادة 35




    1 ـ يعنى بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها. فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك وتختم في الحالتين بخاتم رسمي.
    2 ـ إذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير جاز للنائب العام أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة.

    مادة 36




    1 ـ تجري معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المدعى عليه موقوفاً كان أو غير موقوف.
    2 ـ فإن رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو أمام اثنين من أفراد عائلته وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما النائب العام.
    3 ـ تعرض الأشياء المضبوط على المدعى عليه أو على من ينوب عنه للمصادقة والتوقيع عليها وإن امتنع صرح بذلك في المحضر.

    مادة 37




    1 ـ للنائب العام في حالة الجرم المشهود المستوجب عقوبة جنائية أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل ذلك الجرم.
    2 ـ وإن لم يكن الشخص حاضراً أصدر النائب العام أمراً بإحضاره والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة إحضار.
    3 ـ يستجوب النائب العام في الحال الشخص المحضر لديه.

    مادة 38




    1 ـ يوقع النائب العام والكاتب والأشخاص المذكورين في المادة 36 على كل صفحة من أوراق الضبط التي ينظمها بمقتضى الأحكام السابقة.
    2 ـ وإذا تعذر وجود هؤلاء الأشخاص فيسوغ للنائب العام تنظيم المحاضر بمعزل عنهم ويصرح بذلك في المحضر.


    الخبرة والخبراء
    مادة 39




    1 ـ إذا توقف تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع فعلى النائب العام أن يصطحب واحداً أو أكثر من أرباب الفن والصنعة.


    مادة 40
    1 ـ إذا مات شخص قتلاً أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة فيستعين النائب العام بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت.

    مادة 41




    على الأطباء والخبراء المشار إليهم في المادتين 39 و40 أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يميناً بأن يقوموا بالمهمة الموكولة إليهم بشرف وأمانة.



    3 ـ الجرائم الواقعة داخل المساكن


    مادة 42




    يتولى النائب العام التحقيق وفقاً للأصول المعينة للجرائم المشهودة إذا حدثت جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة، داخل بيت، وطلب صاحب البيت إلى النائب العام إجراء التحقيق بشأنها.



    4 ـ الجرائم غير المشهودة




    مادة 43




    إذا اطلع النائب العام في الأحوال الخارجة عما هو مبين في المادتين 29 و42 بطريقة الاخبار أو بصورة أخرى على وقوع جناية أو جنحة في منطقته أو علم بأن الشخص المعزو إليه ارتكاب الجناية أو الجنحة موجود في منطقته فيطلب إلى قاضي التحقيق إجراء التحقيقات والتوجه بنفسه إلى مكان الحادث إذا لزم الأمر لينظم فيه المحاضر المقتضاة طبقاً لما هو مبين في الفصل الخاص بقضاة التحقيق.


    الباب الثالث: الضباط العدليون مساعدو النواب العامين ووظائفهم
    مادة 44




    على قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة، وعلى ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك والشرطة أن يتلقوا الإخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأماكن التي يمارسون فيها وظائفهم.

    مادة 45




    في المراكز التي ليس فيها قاضي صلح أو ضابط درك أو شرطة أو رئيس مخفر درك أو شرطة يقدم الإخبار إلى من يقوم مقام أحدهم من موظفي الضابطة العدلية.

    مادة 46




    إن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود أو حالما يطلبهم صاحب البيت أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف النائب العام وذلك كله طبقاً للصيغ والقواعد المبينة في الفصل الخاص بإجراء وظائف النائب العام.

    مادة 47




    1 ـ إذا اجتمع في مكان التحقيق نائب عام وأحد موظفي الضابطة العدلية، يقوم النائب العام بأعمال الضابطة العدلية.
    2 ـ وإذا كان من حضر من الموظفين المذكورين قد بدأ بالعمل فللنائب العام حينئذ أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن يأمر من باشره بإتمامه.

    مادة 48




    يمكن للنائب العام أثناء قيامه بالوظيفة في الأحوال المبينة في المادتين 29 و42 أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه.

    مادة 49




    على موظفي الضابطة العدلية مساعدي النائب العام أن يودعوا إليه بلا إبطاء الإخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق.

    مادة 50




    إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الإخبار إلى النائب العام.

    مادة 51




    1 ـ إذا كان الفعل جناية أودع النائب العام التحقيقات التي أجراها أو التي أحال إليه أوراقها موظفو الضابطة العدلية إلى قاضي التحقيق.
    2 ـ أما إذا كان الفعل جنحة فله أن يحيل الأوراق إلى قاضي التحقيق أو إلى المحكمة مباشرة حسب مقتضيات الحال.
    3 ـ وفي جميع هذه الأحوال يشفع الإحالة بادعائه وبطلب ما يراه لازماً.
    4 ـ وللنائب العام أيضاً أن يحفظ الأوراق إذا اتضح له منها أن الفعل لا يؤلف جرماً أو لا دليل عليه.

    الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق




    الفصل الأول: أحكام عامة




    مادة 52




    1 ـ لقاضي التحقيق عند وقوع الجرائم المشهودة أن يباشر جميع المعاملات التي هي من اختصاص النائب العام.
    2 ـ وله أيضاً أن يطلب حضور النائب العام ولكن بدون أن يتوقف عن إجراء المعاملات المذكورة.

    مادة 53




    إذا وقع جرم مشهود وأجريت بشأنه المعاملات اللازمة وأحال النائب العام تلك المعاملات إلى قاضي التحقيق فيلزمه أن يدققها في الحال. فإن وجد في المعاملات كلها أو بعضها خللاً أو نقصاناً كان له أن يكمل النقص أو يجدد المعاملة.

    مادة 54




    1 ـ ليس لقاضي التحقيق في غير الجرم المشهود أن يباشر تحقيقاً أو يصدر مذكرة قضائية قبل أن تقام الدعوى لديه.
    2 ـ وللنائب العام أن يطلب في جميع أدوار التحقيق الاطلاع على المعاملات على أن يعيدها إلى قاضي التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة.

    مادة 55




    يصطحب قاضي التحقيق عندما ينتقل إلى موقع الجريمة كاتب دائرته أو مستناباً عنه، ويعطى النائب العام علماً بانتقاله لمرافقته إذا شاء.

    مادة 56




    لا يجوز لقاضي التحقيق أن ينظر أو يحكم في الدعوى التي حقق فيها.



    الفصل الثاني: معاملات التحقيق




    1 ـ الشكاوى




    مادة 57




    لكل شخص يعد نفسه متضرراً من جراء جناية أو جنحة أن يقدم شكوى يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي إلى قاضي التحقيق المختص وفقاً لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

    مادة 58




    1 ـ للنائب العام أن يودع قاضي التحقيق الشكاوى التي تقدم إليه والتي يتلقاها من موظفي الضابطة العدلية مشفوعة بادعائه وبطلب ما يراه لازماً.
    2 ـ وللمتضرر في قضايا الجنحة أن يقدم دعواه مباشرة إلى محكمة الجزاء وفقاً للأصول المبينة في المواد التالية.

    مادة 59




    تجري في الشكاوى أحكام المادة 27 المتعلقة بالإخبار.

    مادة 60




    1 ـ لا يعد الشاكي مدعياً شخصياً إلا إذا اتخذ صفة الادعاء الشخصي صراحة في الشكوى أو في تصريح خطي لاحق أو ادعى في أحدهما بتعويضات شخصية، وعليه أن يعجل النفقات والرسوم وفقاً للأحكام الخاصة بها.
    2 ـ يمكن الشاكي الرجوع عن دعواه الشخصية في مدة يومين. وفي هذه الحالة لا تلزمه الرسوم والنفقات منذ تصريحه بالرجوع عن الدعوى. ويبقى للمدعى عليه الحق في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء.

    مادة 61




    يعفى المدعي الشخصي من تعجيل الرسوم والنفقات إذا حصل على المعونة القضائية وفاقاً لقانونها الخاص.

    مادة 62




    1 ـ يمكن إعفاء المدعي الشخصي من نفقات ورسوم الدعوى كلها أو بعضها إذا منعت محاكمة المدعى عليه بقرار من قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة، واتضح حسن نية المدعي من شكواه.
    2 ـ ويكون الإعفاء بقرار مفصل الأسباب.

    مادة 63




    للشاكي أن يتخذ صفة المدعي الشخصي في جميع أدوار الدعوى حتى ختام المحاكمة البدائية أو الجنائية ولا يعتد برجوعه عن دعواه بعد صدور الحكم وإن حصل في مدة يومين من اتخاذه صفة المدعي الشخصي.

    مادة 64




    على المدعي الشخصي الذي لا يقيم في مركز قاضي التحقيق أن يتخذ له موطناً فيه وإن لم يفعل فلا يحق له أن يعترض على عدم تبليغه الأوراق التي يوجب القانون إبلاغه إياها.

    مادة 65




    إذا رفعت الشكوى إلى قاضي تحقيق غير مختص أودعها قاضي التحقيق المختص.

    مادة 66




    يودع قاضي التحقيق المختص الشكوى إلى النائب العام.

    مادة 67




    للنائب العام إذا تبين له أن الشكوى غير واضحة الأسباب أو أن الأوراق المبرزة لا تؤيدها بصورة كافية، أن يطلب إلى قاضي التحقيق مباشرة التحقيق توصلاً إلى معرفة الفاعل، وللقاضي عندئذ أن يستمع إلى الشخص أو الأشخاص المقصودين في الشكوى وفقاً للأصول المبينة في المادة 74 وما يليها، إلى أن يدعي النائب العام بحق شخص معين.

    مادة 68




    1 ـ إذا كان التحقيق قد جرى بحق شخص معين بناء على اتخاذ المدعي صفة الادعاء الشخصي وفقاً للمادة 57 وانتهى بقرار منع المحاكمة فللمدعى عليه أن يطالب الشخص المدعي بالتعويض أمام المرجع المختص.
    2 ـ ولا يحول ذلك دون إقامة دعوى الحق العام بجريمة الافتراء المنصوص عليها في المواد 392 و393 و394 من قانون العقوبات.

    مادة 69




    1 ـ عندما يمثل المدعى عليه أمام قاضي التحقيق يتثبت القاضي من هويته ويطلعه على الأفعال المنسوبة إليه ويطلب جوابه عنها منبهاً إياه أن من حقه أن لا يجيب عنها إلا بحضور محام، ويدون هذا التنبيه في محضر التحقيق فإذا رفض المدعى عليه إقامة محام أو لم يحضر محامياً في مدة أربع وعشرين ساعة جرى التحقيق بمعزل عنه.
    2 ـ إذا تعذر على المدعى عليه في دعاوى الجناية إقامة محام وطلب إلى قاضي التحقيق أن يعين له محامياً فيعهد في أمر تعيينه إلى نقيب المحامين إذا وجد مجلس نقابة في مركزه وإلا تولى القاضي أمر تعيينه إن وجد في مركزه محام.
    3 ـ يجوز في حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة استجواب المدعى عليه قبل دعوة محاميه للحضور.

    مادة 70




    1 ـ للمدعى عليه والمسؤول بالمال والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود.
    2 ـ ولا يحق للأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى، بحال تخلفهم عن الحضور، بعد دعوتهم حسب الأصول، أن يطلعوا على التحقيقات التي جرت في غيابهم.
    3 ـ ويحق لقاضي التحقيق أن يقرر إجراء تحقيق بمعزل عن الأشخاص المذكورين في حالة الاستعجال أو متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة وقراره بهذا الشأن لا يقبل المراجعة إنما يجب عليه عند انتهائه من التحقيق المقرر على هذا الوجه أن يطلع عليه ذوي العلاقة.

    مادة 71




    1 ـ لا يسوغ لكل من المتداعين أن يستعين لدى قاضي التحقيق إلا بمحام واحد.
    2 ـ ولا يحق للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا بإذن المحقق.
    3 ـ وإذا لم يأذن له المحقق بالكلام أشير إلى ذلك في المحضر ويبقى له الحق في تقديم مذكرة بملاحظاته.

    مادة 72




    1 ـ يحق لقاضي التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمدعى عليه الموقوف مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة التجديد مرة واحدة.
    2 ـ ولا يشمل هذا المنع محامي المدعى عليه الذي يمكنه أن يتصل به في كل وقت وبمعزل عن أي رقيب.

    مادة 73




    1 ـ إذا أدلى المدعى عليه أثناء التحقيق بدفع يتعلق بعدم الاختصاص أو بعدم سماع الدعوى أو بسقوطها أو بكون الفعل لا يستوجب عقاباً وجب على قاضي التحقيق بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النائب العام أن يفصل في الدفع خلال أسبوع من تاريخ الإدلاء به.
    2 ـ وقراره بهذا الشأن يقبل المراجعة وفقاً للأصول المبينة في الفصل الخاص باستئناف قرارات قاضي التحقيق ولا توقف هذا المراجعة سير التحقيق.



    2 ـ سماع الشهود




    مادة 74




    لقاضي التحقيق أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الاخبار والشكوى وفي طلب النائب العام وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والأشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.

    مادة 75




    تبلغ مذكرات الدعوة للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

    مادة 76




    يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة.

    مادة 77




    يتثبت قاضي التحقيق من هوية الشاهد ثم يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في المحضر.

    مادة 78




    1 ـ تدون إفادة كل شاهد في محضر يتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عليها.
    2 ـ تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها ويوقع على كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها إن كان أمياً وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر.
    3 ـ يذكر في آخر المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع على كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه.
    4 ـ تتبع الأصول نفسها بشأن إفادات المدعي والمدعى عليه والخبراء.
    5 ـ عند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمعين وتاريخ سماعهم وعدد صفحات محاضر إفاداتهم.

    مادة 79




    1 ـ تستوجب مخالفة الأصول المبينة في المادة السابقة تغريم الكاتب خمسين ليرة سورية وتعرض قاضي التحقيق للمؤاخذة المسلكية.
    2 ـ تفرض الغرامة بقرار من المحكمة الناظرة في الدعوى إذا احتج أمامها بهذه المخالفة.

    مادة 80




    1 ـ لا يجوز أن يحصل حك في محضر التحقيق ولا أن يتخلل سطوره تحشية وإذا اقتضى الأمر شطب كلمة أو زيادتها وجب على قاضي التحقيق والكاتب والشخص المستجوب أن يوقعوا ويصادقوا على الشطب و الإضافة في هامش المحضر تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
    2 ـ تعتبر لاغية كل تحشية أو شطب أو إضافة غير مصادق عليها.

    مادة 81




    يستمع على سبيل المعلومات لإفادة الأشخاص الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة من عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 77 .

    مادة 82




    1 ـ كل من يدعى لأداء الشهادة مجبر على الحضور أمام قاضي التحقيق وأداء شهادته وإلا استهدف لغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ليرة سورية يفرضها عليه قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام بموجب قرار نافذ في الحال.
    2 ـ ولقاضي التحقيق أن يقرر إحضار الشاهد.

    مادة 83




    إذا حضر في الجلسة التالية الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وأبدى عذراً مشروعاً جاز لقاضي التحقيق أن يعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي النائب العام.

    مادة 84




    يقرر قاضي التحقيق للشاهد الذي يطلب نفقة انتقاله التعويض الذي يستحقه.

    مادة 85




    1 ـ إذا كان الشاهد مقيماً في مركز قاضي التحقيق وتعذر عليه الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي فينتقل قاضي التحقيق إلى منزله لسماع شهادته.
    2 ـ أما إذا كان الشاهد مقيماً خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا أن ينيب قاضي الصلح أو ضابط الدرك أو ضابط الشرطة أو رئيس مخفر الدرك التابع له موطن الشاهد لسماع إفادته.
    3 ـ تعين في الإستنابة النقاط التي يجب الإفادة عنها.

    مادة 86




    1 ـ لقاضي التحقيق عندما يكون الشاهد مقيماً خارج منطقته أن ينيب قاضي التحقيق التابع لموطن الشاهد.
    2 ـ وللقاضي المستناب، إذا كان الشاهد لا يقيم في مركز دائرته، أن يطبق الأصول المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

    مادة 87




    على المستناب وفقاً للمادتين السابقتين أن ينفذ الإستنابة ويرسل محضر التنفيذ إلى قاضي التحقيق المستنيب.

    مادة 88




    إذا ظهر لقاضي التحقيق عند انتقاله إلى منزل أحد الشهود في الأحوال المبينة في المواد الثلاث السابقة أن حالة الشاهد الصحية لم تكن لتمنعه عن الحضور كان له أن يصدر مذكرة إحضار بحق الشاهد والطبيب الذي أعطاه التقرير بالمعذرة الصحية وأن يحيلهما على المحكمة بالجرم المنصوص عليه في المادة 455 من قانون العقوبات.

    3 ـ التفتيش والمواد المضبوطة




    مادة 89




    1 ـ لا يجوز دخول المنازل وتفتيشها إلا إذا كان الشخص الذي يراد دخول منزله وتفتيشه مشتبهاً فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم، أو مخف شخصاً مدعى عليه.
    2 ـ إن دخول القاضي أحد المنازل بحال عدم توفر الشروط المذكورة آنفاً يعتبر تصرفاً تعسفياً من شأنه فسخ المجال للشكوى من الحكام.

    مادة 90




    مع مراعاة الأحكام السابقة يحق لقاضي التحقيق أن يقوم بالتحريات في جميع الأمكنة التي يحتمل وجود أشياء فيها يساعد اكتشافها على ظهور الحقيقة.

    مادة 91




    1 ـ يجري التفتيش بحضور المدعى عليه إذا كان موقوفاً.
    2 ـ فإن أبى الحضور أو تعذر عليه ذلك أو كان موقوفاً خارج المنطقة التي يجب أن يحصل التفتيش فيها، جرت المعاملة بحضور وكيله إذا كان الفعل جناية.
    3 ـ وإذا لم يكن له وكيل أو لم يمكن إحضاره في الحال عين قاضي التحقيق وكيلاً عن المدعى عليه لحضور هذه المهمة.

    مادة 92




    1 ـ إذا لم يكن المدعى عليه موقوفاً وكان موجوداً في محل التفتيش فيدعى لحضور هذه المعاملة ولا ينبغي إعلامه بها مقدماً.
    2 ـ إذا لم يكن المدعى عليه موجوداً جرت المعاملة طبقاً لأحكام المادة السابقة.

    مادة 93




    1 ـ إذا وجب إجراء التفتيش في منزل شخص غير المدعى عليه دعي هذا الشخص لحضور المعاملة.
    2 ـ فإن كان غائباً أو تعذر عليه الحضور جرى التفتيش أمام اثنين من أفراد عائلته الحاضرين في مكان التفتيش وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما قاضي التحقيق.

    مادة 94




    1 ـ لقاضي التحقيق أن يفتش المدعى عليه، وله أن يفتش غيره إذا اتضح من امارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة.
    2 ـ وإذا كان المفتش أنثى، وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى تنتدب لذلك.

    مادة 95




    1 ـ يعطي قاضي التحقيق النائب العام علماً بانتقاله إلى موقع الجرم أو بقيامه بالتفتيش.
    2 ـ يصطحب قاضي التحقيق كاتبه ويضبط أو يأمر بضبط جميع الأشياء التي يراها ضرورية لإظهار الحقيقة وينظم بها محضراً ويعنى بحفظها وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 35 .

    مادة 96




    لقاضي التحقيق أن يضبط لدى مكاتب البريد كافة الخطابات والرسائل والجرائم والمطبوعات والطرود، ولدى مكاتب البرق كافة الرسائل البرقية، كما يجوز له مراقبة المحادثات الهاتفية متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة.

    مادة 97




    1 ـ إذا اقتضت الحال البحث عن أوراق، فلقاضي التحقيق وحده أو لموظف الضابطة العدلية المستناب وفقاً للأصول أن يطلع عليها قبل ضبطها.
    2 ـ لا تفض الأختام ولا تفرز الأوراق بعد ضبطها إلا في حضور المدعى عليه أو وكيله أو في غيابهما إذا دعيا وفقاً للأصول ولم يحضرا، ويدعى أيضاً من جرت المعاملة عنده لحضورها.
    3 ـ يطلع قاضي التحقيق وحده على الرسائل والبرقيات المضبوطة حال تسلمه الأوراق في غلافها المختوم فيحتفظ بالرسائل والبرقيات التي يراها لازمة لإظهار الحقيقة أو التي يكون أمر اتصالها بالغير مضراً بمصلحة التحقيق. ويسلم ما بقي منها إلى المدعى عليه أو إلى الأشخاص الموجهة إليهم.
    4 ـ ينبغي أن ترسل أصول الرسائل والبرقيات المضبوطة جميعها أو بعضها أو صورة عنها إلى المدعى عليه أو إلى الشخص الموجهة إليه في أقرب مهلة مستطاعة إلا إذا كان أمر اتصالها بهما مضراً بمصلحة التحقيق.
    5 ـ أما الأوراق النقدية فتطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 .

    مادة 98




    لكل من يدعي حقاً على الشيء المضبوط أن يطلب إلى قاضي التحقيق أن يرده إليه فإن رفض طلبه كان للمستدعي أن يستأنف قرار الرفض إلى قاضي الإحالة الذي يمكنه أن يستمع إليه إذا رأى ضرورة لذلك.

    مادة 99




    الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى تصبح ملكاً للدولة بغير حاجة إلى حكم يصدر بذلك.

    [i:84
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون أصول المحاكمات الجزائية   قانون أصول المحاكمات الجزائية I_icon_minitimeالإثنين 14 فبراير 2011, 3:31 pm

    مادة 101




    1 ـ يمكن قاضي التحقيق أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق آخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب. وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا استجواب المدعى عليه.
    2 ـ يتولى المستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة العدلية وظائف قاضي التحقيق في الأمور المعينة في الإستنابة.

    الفصل الثالث: مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف




    مادة 102




    1 ـ لقاضي التحقيق في دعاوى الجناية والجنحة أن يكتفي بإصدار مذكرة دعوة على أن يبدلها بعد استجواب المدعى عليه بمذكرة توقيف إذا اقتضى التحقيق ذلك.
    2 ـ أما إذا لم يحضر المدعى عليه أو خشي قراره فلقاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.

    مادة 103




    إذا أبلغ الشاهد مذكرة دعوة وتمنع عن الحضور فلقاضي التحقيق أن يقرر إحضاره وأن يحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 82 .

    مادة 104




    1 ـ يستجوب قاضي التحقيق في الحال المدعى عليه المطلوب بمذكرة دعوة. أما المدعى عليه الذي جلب بمذكرة إحضار يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من وضعه في النظارة.
    2 ـ حال انقضاء الأربع وعشرين ساعة يسوق رئيس النظارة، من تلقاء نفسه، المدعى عليه إلى النائب العام فيطلب هذا إلى قاضي التحقيق استجواب المدعى عليه. فإن أبى أو كان غائباً أو حال دون ذلك مانع شرعي طلب النائب العام إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى رئيس المحكمة البدائية أو إلى قاضي الصلح أن يستجوبه. فإن تعذر استجواب المدعى عليه أمر النائب العام بإطلاق سراحه في الحال.

    مادة 105




    إذا أوقف المدعى عليه بموجب مذكرة إحضار وظل في النظارة أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوب أو يساق إلى النائب العام وفقاً لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملاً تعسفياً ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في المادة 358 من قانون العقوبات.

    مادة 106




    1 ـ بعد استجواب المدعى عليه أو في حال فراره يمكن قاضي التحقيق أن يصدر بحقه مذكرة توقيف إذا كان الفعل المسند إليه معاقباً عليه بالحبس أو بعقوبة أشد منه ويلزمه أن يستطلع رأي النائب العام في الأمر.
    2 ـ لقاضي التحقيق أن يقرر أثناء المعاملات التحقيقية ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام على أن يتخذ المدعى عليه موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق و إنفاذ الحكم. ولا يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف أي طريق من طرق المراجعة.

    مادة 107




    يوقع على مذكرات الدعوى والإحضار والتوقيف القاضي الذي أصدرها ويختمها بخاتم دائرته ويذكر فيها اسم المدعى عليه وشهرته وأوصافه المميزة بقدر الإمكان.


    مادة 108
    يصرح في مذكرة التوقيف بالجرم الذي استوجب إصدارها ونوعه والمادة القانونية التي تعاقب عليه.

    مادة 109




    يبلغ المدعى عليه مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف ويترك له صورة عنها.

    مادة 110




    تكون مذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف نافذة في جميع الأراضي السورية.

    مادة 111




    من لم يمتثل لمذكرة الاحضار أو يحاول الهرب يساق جبراً. وإذا اقتضى الأمر فيستعين المولج بإنفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.

    مادة 112




    من وجد في حال الجرم المشهود أو ما هو بحكم الجرم المشهود وكان الفعل جناية فلا يحتاج القبض عليه إلى مذكرة إحضار، وعلى كل شخص من موظفي الحكومة وعامة الناس أياً كان أن يقبض عليه وأن يحضره أمام النائب العام.

    مادة 113




    إن الموظف المولج بإنفاذ مذكرة التوقيف يستصحب معه من القوة المسلحة الموجودة في أقرب موقع من محل إنفاذ المذكرة، ما يكفي للقبض على المدعى عليه وسوقه، وعلى قائد هذا الموقع استجابة الطلب حسبما هو مسطر فيها.

    مادة 114




    إذا تعذر إلقاء القبض على المدعى عليه فيبلغ مذكرة التوقيف في محل سكنه الأخير. وينظم بذلك ضبط بحضور المختار أو شاهدين.

    مادة 115




    من يقبض عليه بموجب مذكرة توقيف يساق بلا إبطاء إلى النيابة العامة في مركز قاضي التحقيق الذي أصدر المذكرة فتعطي الموظف الذي نفذ المذكرة إيصالا بتسلم المدعى عليه وترسل هذا الأخير إلى محل التوقيف وتحيط قاضي التحقيق علماً بالأمر.

    مادة 116




    إذا لم تراع الأصول المعينة قانوناً لمذكرات الدعوة والإحضار والتوقيف غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مائة ليرة سورية بقرار من المحكمة. ويوجه عند الاقتضاء تنبيه إلى النائب العام والمحقق ويمكن أن يستهدفا للشكوى من الحكام.



    الفصل الرابع: تخلية السبيل




    مادة 117




    1 ـ في كل نوع من أنواع الجرائم يمكن قاضي التحقيق بعد استطلاع رأي النائب العام أن يقرر تخلية سبيل المدعى عليه إذا استدعاها بشرط أن يتعهد المدعى عليه بحضور جميع المعاملات كلما طلب منه ذلك وبإنفاذ الحكم عند صدوره.
    2 ـ أما إذا كانت الجريمة من نوع الجنحة وكان الحد الأقصى للعقوبة التي تستوجبها الحبس سنة وكان للمدعى عليه موطن في سورية وجب إخلاء سبيله بعد استجوابه بخمسة أيام. على أن أحكام هذه الفقرة لا تشمل من كان قد حكم عليه قبلاً بجناية أو بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر بدون وقف التنفيذ.

    مادة 118




    1 ـ في الأحوال التي لا تجب فيها تخلية السبيل بحق، يجوز إطلاق سراح المدعى عليه بكفالة أو بدونها. وتضمن الكفالة:
    أ ـ حضور المدعى عليه معاملات التحقيق والمحاكمة ومثوله لإنفاذ الحكم عند صدوره.
    ب ـ تأدية المبالغ الآتي ذكرها بالترتيب التالي:
    أولاً ـ الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي.
    ثانياً ـ الرسوم والنفقات المتوجبة للدولة.
    ثالثاً ـ الغرامات.
    2 ـ وتعطي هذه الكفالة الأولوية لذوي الاستحقاق بالمبالغ المبينة آنفاً.
    3 ـ يعين في القرار القاضي بتخلية السبيل مقدار الكفالة والمبلغ المخصص منه بكل من قسميها.

    مادة 119




    إذا تبين بعد إخلاء سبيل المدعى عليه أن أسباباً طارئة هامة تستلزم إحضاره أو توقيفه من جديد، كان لقاضي التحقيق أن يصدر مذكرة بهذا الأمر، ولو كانت تخلية السبيل صادرة عن قاضي الإحالة تعديلاً لقراره. وفي هذه الحال الأخيرة عليه أن يرفع الأوراق بلا إبطاء إلى قاضي الإحالة لتثبيت مذكرة التوقيف أو إلغائها ولا يؤخر ذلك إنفاذ المذكرة.

    مادة 120




    1 ـ للمدعى عليه و الظنين والمتهم أن يطلبوا تخلية السبيل أياً كان نوع الجرم وفي جميع أدوار التحقيق والمحاكمة وذلك مع مراعاة أحكام المادة 130 .
    2 ـ يقدم الطلب إلى قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة بحسب الحال وفي أثناء المحاكمة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى.
    3 ـ ولا يحق لقاضي التحقيق أو قاضي الإحالة بعد إصدار قرار الظن أو الاتهام ولا للمحكمة بعد الحكم بالدعوى النظر في تخلية السبيل وإنما يعود هذا الأمر للمرجع الذي رفعت إليه الدعوى.
    4 ـ أما إذا قضى القرار الصادر عن قاضي التحقيق أو الإحالة أو عن المحكمة بعدم الاختصاص فيبقى النظر في تخلية السبيل عائداً إلى المرجع الذي أصدر القرار وذلك إلى أن تفصل مسألة الاختصاص.

    مادة 121




    في جميع الأحوال المبينة في المادة السابقة يقدم طلب تخلية السبيل بموجب استدعاء ينظر فيه بغرفة المذاكرة بعد استطلاع رأي النائب العام.

    مادة 122




    1 ـ إن القرار بشأن تخلية السبيل يمكن استئنافه خلال أربع وعشرين ساعة تبدأ بحق النائب العام من وصول الأوراق إلى قلمه للمشاهدة وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه من وقوع التبليغ.
    2 ـ يقدم الاستئناف بواسطة المرجع الذي أصدر القرار المستأنف إلى قاضي الإحالة إذا كان صادراً عن قاضي التحقيق أو من ينوب عنه وإلى المحكمة الاستئنافية إذا كان القرار صادراً عن قاضي الصلح أو المحكمة البدائية.

    مادة 123




    إذا كان إخلاء سبيل المدعى عليه مقيداً بشرط الكفالة فتؤدي هذه الكفالة منه أو من غيره إما نقداً وإما أسناداً على الدولة أو مضمونة من الدولة وإما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.

    مادة 124




    1 ـ إذا كانت الكفالة مالاً نقدياً أو أسناداً على الدولة أو مضمونة منها فتودع الخزينة ويؤخذ بها إيصال.
    2 ـ يبرز سند الإيصال أو كتاب الضمانة المصرفية أو سند الكفالة العقارية المذيل بوضع إشارة الحجز من قبل أمانة السجل العقاري أو سند الكفالة التجارية المصدق من الكاتب العدل إلى المرجع الذي قرر تخلية السبيل فيسطر إشعاراً إلى النائب العام لإطلاق سراح المدعى عليه.
    3 ـ من أخلي سبيله بكفالة أو بدون كفالة ملزم بأن يتخذ موطناً مختاراً في مركز دائرة التحقيق أو المحكمة التي قررت تخلية سبيله.

    مادة 125




    إذا تخلف المدعى عليه بدون عذر مشروع عن حضور إحدى معاملات التحقيق أو جلسات المحاكمة أو لم يمتثل لإنفاذ الحكم أصبح القسم الأول من الكفالة من حق الخزينة، على أنه يمكن بحال صدور القرار بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة أن يقضى في القرار أو الحكم برد القسم الأول من الكفالة.

    مادة 126




    1 ـ يسترجع الكفيل القسم الثاني من الكفالة إذا قضي بمنع المحاكمة أو بسقوط الدعوى العامة أو بعدم المسؤولية أو بالتبرئة.
    2 ـ أما إذا قضي بالعقاب فيخصص القسم الثاني من الكفالة لتأدية الرسوم والنفقات والغرامات وفقاً للترتيب المبين في المادة 118 وان بقي شيء فيرد إلى الكفيل.

    مادة 127




    1 ـ على النائب العام أن يبرز إلى صندوق المال من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدعي الشخصي بياناً من القلم يوجب مصادرة القسم الأول من الكفالة تطبيقاً للمادة 125 أو خلاصة عن الحكم القاضي بتحصيل الرسوم والنفقات التي عجلها المدعي الشخصي والرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقاً للفقرة الثانية من المادة 126 .
    2 ـ أما الكفالة المصرفية والكفالة العقارية والكفالة التجارية فتنفذ فيما يتعلق بالرسوم والنفقات المتوجبة للدولة والغرامة وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال الأميرية، وفيما يتعلق بالرسوم والنفقات المعجلة من المدعي الشخصي بواسطة التنفيذ.

    مادة 128




    إن النزاع الذي ينشأ عن تطبيق أحكام المادتين السابقتين يفصله المرجع الموجودة لديه الدعوى أو المرجع الذي حكم بها وذلك في غرفة المذاكرة وبناء على استدعاء صاحب العلاقة.

    مادة 129




    إذا دعي المدعى عليه المخلى سبيله وتخلف فلقاضي التحقيق أو المحكمة بحسب الحال إصدار مذكرة إحضار أو توقيف بحقه.

    مادة 130[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




    1 ـ يحال المتهم على محكمة الجنايات موقوفاً بموجب مذكرة قبض.
    2 ـ ولا تنفذ هذه المذكرة بحق من لم يكن قد تقرر توقيفه أثناء التحقيق أو كان قد أخلي سبيله أثناء التحقيق أو المحاكمة إنما يلزمه أن يسلم نفسه إلى المحكمة قبل جلسة المحاكمة بيوم واحد على الأقل ويظل موقوفاً حتى صدور الحكم.
    3 ـ يفقد المتهم الحق الممنوح له بمقتضى الفقرة السابقة وتنفذ بحقه مذكرة القبض إذا طلب بالطريقة الإدارية إلى قلم المحكمة وتخلف بدون عذر مشروع عن الحضور في اليوم المعين لإتمام المعاملات المنصوص عليها في المادة 273 وما يليها.
    4 ـ يجوز لمحكمتي الجنايات والنقض أثناء نظر القضية أن تخلي سبيل المتهم إذا استدعاها وذلك وفقاً لقواعد تخلية السبيل المنصوص عليها في هذا الفصل، على أنه لا يجوز إخلاء سبيل المتهم إلا بكفالة نقدية أو مصرفية كما لا يجوز إخلاء سبيل المتهم الفار الذي قبض عليه أو سلم نفسه بعد صدور الحكم بحقه غياباً.
    5 - يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم37 لعام1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية بكفالة نقدية أو مصرفية أو عقارية لا تقل عما يضمن أداء الحقوق الشخصية والرسوم والمصاريف وحضور أدوار التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الحكم.


    وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله وصدور حكم غيابي بحقه تستوفي الجهة المدعية الحقوق الشخصية المحكوم بها بمقدار ما تضمنه الكفالة ويخضع الباقي من الكفالة للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .

    تستثنى جرائم تزوير النقد وترويجه وسرقة السيارات من إخلاء السبيل في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.
    الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق




    مادة 131




    يودع قاضي التحقيق النائب العام معاملات التحقيق لدى انتهائه منها فيعطي النائب العام مطالبته فيها خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

    مادة 132




    إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أنه لم يقم دليل على ارتكاب المدعى عليه إياه قرر منع محاكمته وأمر بإطلاق سراحه إن لم يكن موقوفاً لداع آخر.

    مادة 133




    إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل مخالفة، أحال المدعى عليه على المحكمة الصلحية وأمر بإطلاق سراحه إن كان موقوفاً.

    مادة 134




    إذا تبين لقاضي التحقيق أن الفعل جنحة أحال الظنين على المحكمة الصلحية أو البدائية حسبما يكون الفعل من اختصاص هذه أو تلك. فإن كان موقوفاً وكان الجرم المسند إليه يستوجب الحبس أبقي قيد التوقيف.

    مادة 135




    يطلق سراح الظنين إذا كانت الجنحة لا تستوجب الحبس وإنما يلزمه أن يتخذ موطناً في مركز المحكمة إذا كان مقيماً خارجاً عنه.

    مادة 136




    في جميع الأحوال التي يظن بها في المدعى عليه بجنحة أو مخالفة يلزم النائب العام أن يرسل أوراق الدعوى إلى قلم المحكمة العائدة إليها خلال يومين من إيداعه إياها مرفقة بقائمة مفردات.

    مادة 137




    1 ـ إذا اعتبر قاضي التحقيق أن الفعل جناية وأن الأدلة كافية لإدانة المدعى عليه فإنه يقرر إيداع النائب العام أوراق التحقيق في الحال لإجراء المعاملات المبينة في فصل الاتهام.
    2 ـ ويبقى مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق المدعى عليه جارياً إلى أن يصدر قاضي الإحالة قراره في الدعوى.

    مادة 138




    يجب أن تشتمل قرارات قاضي التحقيق المذكورة في هذا الفصل على اسم الظنين وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند إليه ووصفه القانوني وهل قامت أدلة كافية أم لا على ارتكابه الفعل المذكور.

    مادة 139




    1 ـ للنائب العام في مطلق الأحوال أن يستأنف قرارات قاضي التحقيق.
    2 ـ وللمدعي الشخصي أن يستأنف القرارات الصادرة بمقتضى المواد 118 و132 و133 و134 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص وكل قرار من شأنه أن يضر بحقوقه الشخصية.
    3 ـ وليس للمدعى عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادرة بمقتضى المادة 118 والقرارات المتعلقة بعدم الاختصاص.

    الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق




    مادة 140




    1 ـ يقدم الاستئناف خلال أربع وعشرين ساعة تبتدئ بحق النائب العام من تبليغ القرار إليه وبحق المدعي الشخصي والمدعى عليه غير الموقوف من تبليغهما القرار في الموطن المختار وبحق المدعى عليه الموقوف من تسلمه القرار.
    2 ـ يجري التبليغ المبين في الفقرة السابقة خلال أربع وعشرين ساعة من صدور القرار.

    مادة 141




    1 ـ يرفع الاستئناف إلى قاضي الإحالة وترسل الأوراق إليه وفقاً للمادة 137 فينظر في الاستئناف بصورة مستعجلة.
    2 ـ يبقى المدعى عليه في محل التوقيف إلى أن يبت قاضي الإحالة في استئنافه أو إلى أن تنقضي مواعيد الاستئناف المبينة آنفاً.

    مادة 142




    يقضي قاضي الإحالة على المدعي الشخصي غير المحق في استئنافه بتعويض للمدعى عليه إذا وجب الأمر.

    الباب الخامس: قاضي الإحالة




    مادة 143




    يعين وزير العدلية لدى كل محكمة استئنافية قاضياً للإحالة يختاره من قضاة الاستئناف أو رؤساء البداية بناء على اقتراح النائب العام.

    مادة 144




    على النائب العام أن يهيئ الدعوى خلال خمسة أيام من استلامه الأوراق المرسلة إليه بموجب المادتين 137 و139 وأن ينظم تقريره في الخمسة الأيام التالية على الأكثر وفي أثناء هذه المدة يسوغ لكل من الظنين أو المدعي الشخصي أن يقدم ما يرغب من اللوائح على أن لا يكون ذلك سبباً لتأخير وضع التقرير.

    مادة 145




    يطلع قاضي الإحالة على تقرير النائب العام ويفصل في المطالب الواردة فيه بقرار يتخذه في الحال أو في ميعاد ثلاثة أيام.

    مادة 146




    1 ـ يتعين على قاضي الإحالة في مطلق الأحوال أن ينظر بناء على طلب النائب العام في جميع الجنايات والجنح والمخالفات المستفادة من التحقيق بحق الأظناء المحالين عليه ولو لم يبحث عنها في قرار قاضي التحقيق.
    2 ـ لقاضي الإحالة أثناء النظر في استئناف أي قرار صدر عن قاضي التحقيق أن ينظر في الموضوع ويتولى إتمام التحقيق وإصدار القرار المقتضى وفقاً للأحكام المبينة في هذا الفصل.

    مادة 147




    لا يجلب المدعي الشخصي و الظنين والشهود أمام قاضي الإحالة، إلا إذا قرر توسيع التحقيق أو القيام بتحقيق جديد، وفي هاتين الحالتين يحق له أن يتولى التحقيق بنفسه أو أن ينيب عنه القاضي الذي قام بالتحقيق أو غيره من القضاة المختصين.

    مادة 148




    يدقق قاضي الإحالة في وقائع القضية ليرى هل الفعل جناية وهل الأدلة كافية لاتهام الظنين.

    مادة 149




    1 ـ إذا تبين لقاضي الإحالة أن فعل الظنين لا يؤلف جرماً أو أن الأدلة غير كافية لاتهامه قرر منع محاكمته و إطلاق سراحه حالاً ما لم يكن موقوفاً بداع آخر.
    2 ـ إذا تبين لقاضي الإحالة أن الفعل مخالفة أو جنحة قرر إحالة الظنين على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة وأطلق سراحه إن كان الفعل مخالفة أو كان جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس.
    3 ـ إذا كان الفعل جناية بحسب وصفه القانوني وقامت أدلة كافية للاتهام أحال القاضي الظنين على محكمة الجنايات.

    مادة 150




    يصدر قاضي الإحالة قراراً واحداً في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة أحال القضية برمتها على محكمة الجنايات.

    مادة 151




    تكون الجرائم متلازمة:
    أولاً ـ إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعين.
    ثانياً ـ إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم.
    ثالثاً ـ إذا كان بعضها توطئة للبعض الآخر أو تمهيداً لوقوعه وإكماله أو لتأمين بقائه بدون عقاب.
    رابعاً ـ إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو المستحصلة بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها.

    مادة 152




    1 ـ عندما يقرر قاضي الإحالة اتهام الظنين يأمر القبض عليه.
    2 ـ تشتمل مذكرة القبض على اسم المتهم وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته وعلى بيان موجز للفعل المسند إليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه.

    مادة 153




    يدرج الأمر بالقبض في قرار الاتهام ويتضمن هذا القرار الأمر بنقل المتهم إلى داخل محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

    مادة 154




    يوقع قاضي الإحالة قرار الاتهام. ويجب أن يتضمن هذا القرار اسم القاضي وخلاصة مطالبة النيابة العامة وإلا كان باطلاً.

    مادة 155




    ينفذ فور صدوره قرار قاضي الإحالة المتضمن تخلية السبيل أو التصديق على قرار قاضي التحقيق بالتخلية.

    مادة 156




    في مطلق القضايا إذا لم يكن قاضي الإحالة قد أصدر قراره باتهام الظنين أو بمنع محاكمته فله أن يأمر من تلقاء نفسه إجراء التعقبات وأن يجلب الأوراق ويجري التحقيقات سواء كان قد شرع فيها قبلاً أم لم يشرع وينظر بعد ذلك في المقتضى.

    مادة 157




    يستمع قاضي الإحالة لأقوال الشهود ويستجوب المدعى عليه وينظم محضراً بالأدلة والقرائن الحاصلة لديه ويصدر مذكرة إحضار أو مذكرة توقيف بحسب مقتضى الحال.

    مادة 158




    ينظم النائب العام تقريره خلال خمسة أيام ابتداء من تسلمه الأوراق من قاضي الإحالة.

    مادة 159




    1 ـ إذا تبين من التحقيقات المذكورة وجوب إحالة المتهم على محكمة الجنايات فيطبق قاضي الإحالة أحكام المواد 149 و152 و153 .
    2 ـ وإذا رأى وجوب إحالته على المحكمة الصلحية أو البدائية فيطبق أحكام المادة 149 ويستبقي المدعى عليه موقوفاً إذا كان جرمه جنحة تستوجب عقوبة الحبس.

    مادة 160




    يبلغ المتهم قرار قاضي الإحالة بإحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود ويسلم صورة عنهما.

    مادة 161




    يرسل المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغه قرار الاتهام وقائمة الشهود إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات. وترسل أوراق الدعوى والأشياء المتعلقة بها إلى النيابة العامة في المدة المذكورة.

    مادة 162




    1 ـ إذا كان قاضي الإحالة قد قرر منع محاكمة الظنين من أجل الفعل المسند إليه لعدم كفاية الأدلة ثم ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق الظنين فيضع قاضي الإحالة يده ثانية على الدعوى ويجري تحقيقاً مجدداً فيها.
    2 ـ ويعود هذا الأمر إلى قاضي التحقيق إذا كان قراره بمنع المحاكمة لم يستأنف إلى قاضي الإحالة.

    مادة 163




    يعد من الأدلة الجديدة إفادات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة.

    مادة 164




    إذا وجدت أدلة جديدة تقدم إلى النائب العام فيبعث بها إلى قاضي الإحالة أو قاضي التحقيق الذي أصدر قرار منع المحاكمة لإجراء تحقيقات جديدة. وللقاضي أن يصدر أثناء هذا التحقيق مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ولو كان قد أخلي سبيله.



    الكتاب الثاني: المحاكمات


    الباب الأول: الاختصاص


    الفصل الأول: اختصاص المحاكم الصلحية وقضاة الصلح في المناطق




    مادة 165




    تصدر الأحكام عن المحاكم الصلحية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها كما يلي:
    أ ـ مبرمة إذا قضت بغرامة لا تزيد عن المائة ليرة سورية. غير أنه يجوز للنيابة العامة أن تستأنف هذه الأحكام لمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. وإذا كانت دعوى الحق الشخصي مقامة مع دعوى الحق العام أو تبعاً لها جاز لأطراف الدعويين، كل فيما يخصه، استئناف الحكم الصادر فيها. وتصدر محكمة الاستئناف حكمها بصورة مبرمة.
    ب ـ في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض إذا قضت بالحبس لمدة عشرة أيام على الأكثر وبغرامة تزيد عن المائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
    ج ـ في الدرجة الأولى تقبل الطعن بطريق الاستئناف، وحكم محكمة الاستئناف يقبل الطعن بطريق النقض، إذا قضت بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

    مادة 166




    تحكم المحكمة الصلحية:
    أ) في جميع المخالفات.
    ب) في الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين الأخرى متى كانت هذه الجنح معاقباً عليها بالإقامة الجبرية أو بالغرامة أو بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بهما معاً.
    ج) في الجرائم الآتية من قانون العقوبات:
    1 ـ إخفاء وتصريف الأشياء الحاصلة بالسرقة أو بغيرها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 220 .
    2 ـ الجنحة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 413 .
    3 ـ القمار المنصوص عليها في المادة 619 .
    4 ـ سرقة المزروعات والمحصولات المنصوص عليها في المادة 631 .
    5 ـ السرقة العادية المنصوص عليها في المادة 634 .
    6 ـ قطع و إتلاف الأشجار المنصوص عليها في المادتين 726 و727 .
    7 ـ تسميم الحيوانات المنصوص عليه في المادة 728 .
    8 ـ الشهادة واليمين الكاذبتان الحاصلتان أثناء المحاكمة الصلحية.

    مادة 167




    أ ـ في المراكز التي لا يوجد فيها قضاة تحقيق يقوم قضاة الصلح في منطقتهم بوظائف الضابطة العدلية. وبهذه الصفة يحق لهم أن يصدروا مذكرات دعوة و إحضار وتوقيف.
    2 ـ ويقومون بجميع التحقيقات في الدعاوى التي يفوضهم فيها قاضي التحقيق تفويضاً خطياً فتكون لهم عندئذ السلطة التي خولها القانون لقاضي التحقيق ويكون لهم الحق بتخلية سبيل الموقوفين بحق أو بكفالة من غير أخذ مطالبة النيابة العامة.
    3 ـ ينفذ قرار التخلية بحق فور صدوره. أما قرار التخلية بكفالة فيرسل إلى النيابة العامة ويبلغ للمدعي الشخصي ولا يبدأ ميعاد الاستئناف بحق النيابة العامة إلا من وصول الأوراق إلى قلمها للمشاهدة.
    4 ـ وتسري على المراجعات القواعد والأصول الواردة في هذا القانون النافذة على قرارات قضاة التحقيق.
    5 ـ وبعد انتهاء التحقيقات يحيل قضاة الصلح الأوراق إلى قاضي التحقيق الذي يحق له وحده إعطاء القرار بمنع محاكمة الأظناء أو بلزومها.

    مادة 168




    إذا وقعت أثناء المحاكمة جنحة من اختصاص قاضي الصلح فينظم في الحال ورقة ضبط بها ويحاكم المدعى عليه ويقضى بالعقوبة القانونية فوراً. وإذا كان الجرم خارجاً عن اختصاصه يرسل ورقة الضبط والمدعى عليه موقوفاً إلى النائب العام.



    الفصل الثاني: اختصاص المحاكم البدائية




    مادة 169




    تنظر المحاكم البدائية بالدرجة الأولى في جميع الجنح التي لم يعين في القانون محاكم أخرى للنظر فيها. وتسري على الأحكام التي تصدرها الأصول المنصوص عليها في المادة 165 من هذا القانون.

    مادة 170




    إذا وقعت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد المحكمة نظم رئيس المحكمة محضراً بها واستمع إلى المدعى عليه والشهود وقضى في الحال بالعقوبات التي يستوجبها هذا الجرم قانوناً ويكون حكمه في الدرجة الأخيرة.

    مادة 171




    تنظر المحكمة البدائية في الدعاوى الداخلة في اختصاصها المرفوعة أمامها أو المحالة عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.

    الفصل الثالث: اختصاص المحاكم الجنائية




    مادة 172




    تنظر محكمة الجنايات في الجرائم التي هي من نوع الجناية وكذلك في الجرائم التي هي من نوع الجنحة المتلازمة مع الجناية المحالة عليها بموجب قرار اتهام من قاضي الإحالة.



    الفصل الرابع: اختصاص محاكم الأحداث




    مادة 173 (ملغاة)[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




    1 ـ إن القصّر الذين لم يتموا الثانية عشرة أو أتموها ولما يكملوا الخامسة عشرة من عمرهم يحاكمون من أجل جميع الجرائم التي يرتكبونها أمام محكمة خاصة بهم تسمى محكمة الأحداث.
    2 ـ وتجري محاكمتهم وفقاً للأصول العادية مع مراعاة الأحكام الخاصة بهم.
    ألغيت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 27 / 9 / 1953



    الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية




    مادة 174




    تبلغ الأوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفاقاً للأصول المعينة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.



    الباب الثالث: البينات




    مادة 175




    1 ـ تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات، ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية.
    2 ـ إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات وجب التقيد بهذه الطريقة.
    3 ـ إذا لم تقم البينة على الواقعة، قرر القاضي براءة المدعى عليه.

    مادة 176




    لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة، وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية.

    مادة 177




    إذا كان وجود الجريمة مرتبطاً بوجود حق شخصي وجب على القاضي اتباع قواعد الإثبات الخاصة به.

    مادة 178




    1 ـ يعمل بالضبط الذي ينظمه ضباط الضابطة العدلية ومساعدو النائب العام في الجنح والمخالفات المكلفون باستثباتها، حتى يثبت العكس.
    2 ـ ويشترط في إثبات العكس أن تكون البينة كتابية أو بواسطة شهود.

    مادة 179




    لكي تكون للضبط قوة إثباتية يجب:
    أ) ـ أن يكون قد نظم ضمن حدود اختصاص الموظف وأثناء قيامه.
    ب) ـ أن يكون الموظف قد شهد الواقعة بنفسه أو سمعها شخصياً.
    ج) ـ أن يكون الضبط صحيحاً في الشكل.

    مادة 180




    لا قيمة للضبوط الأخرى إلا كمعلومات عادية.

    مادة 181




    لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المدعى عليه ومحاميه.

    مادة 182




    لا يسوغ تحت طائلة البطلان إقامة البينة الشخصية على ما يخالف أو يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها.


    الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية
    مادة 183




    تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور النائب العام والكاتب.

    مادة 184




    على المدعي الشخصي أن يتخذ في استدعاء دعواه موطناً له في مركز المحكمة وأن يوضح فيه شكواه.

    مادة 185




    لرئيس محكمة البداية قبل موعد الجلسة أن يقدر الأضرار الحاصلة أو أن يجري كشفاً أو أية معاملة مستعجلة أخرى وذلك بنفسه أو بواسطة غيره إذا طلب المدعي الشخصي ذلك.

    مادة 186




    1 ـ تبلغ مذكرة الدعوة قبل موعد المحاكمة بثلاثة أيام على الأقل تضاف إليها مهلة المسافة وذلك تحت طائلة بطلان الحكم إذا صدر غيابياً قبل انعقاد هذا الميعاد.
    2 ـ ويجب الإدلاء ببطلان الحكم في بدء المحاكمة الإعتراضية قبل إيراد أي دفع أو دفاع.

    مادة 187




    يسوغ للمدعى عليه في دعاوى الجنحة غير المعاقب عليها بالحبس أن يحضر بواسطة وكيل، ما لم تقرر المحكمة حضوره بالذات.

    مادة 188




    «معدلة بالقانون 84 تاريخ 22 / 6 / 1958»
    1 ـ إذا لم يحضر المدعى عليه إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوة المبلغة له حسب الأصول يحاكم بالصورة الغيابية.
    2 ـ تعتبر المحاكمة وجاهية بحق المدعى عليه إذا تبلغ مذكرة الدعوة شخصياً حسب الأصول ولم يحضر ولم يبد عذراً مشروعاً.

    مادة 189




    إذا حضر المدعي أو المدعى عليه المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو إذا غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها تعتبر المحاكمة وجاهية بحقه.

    مادة 190




    تجري المحاكمة علانية وإلا تعتبر باطلة ما لم تقرر المحكمة إجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق ويمكن في جميع الأحوال منع الأحداث من حضور المحاكمة.

    مادة 191




    عند البدء في المحاكمة يتلو كاتب المحكمة قرار الإحالة وأوراق الضبط إن وجدت ويوضح النائب العام والمدعي الشخصي أو وكيله وقائع الدعوى ثم يستجوب المدعى عليه ويستمع لإفادة الشهود وتعرض عليهم بحضور الفريقين المواد الجرمية.

    مادة 192




    بعد أن يسأل رئيس المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بأن يشهد بواقع الحال بدون زيادة أو نقصان ويدون جميع ذلك في محضر المحاكمة.

    مادة 193




    لا تقبل شهادة أصول المدعى عليه وفروعه واخوته و أخواته ومن هم في درجتهم عن طريق المصاهرة وزوجه حتى بعد الحكم بالطلاق ولكن إذا سمعت شهادتهم دون أن يعترض عليها المدعي الشخصي أو المدعى عليه فلا تكون باطلة.

    مادة 194




    «معدلة بالمرسوم التشريعي رقم 27 لعام 1979»
    إذا دعي الشاهد ولم يحضر فللمحكمة أن تقضي عليه بغرامة من خمسة وعشرون ليرة إلى مائة ليرة سورية وأن تستحضره بالقوة.

    مادة 195




    إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة وأبدى عذراً مشروعاً عن غيابه كان للمحكمة أن تعفيه منها. ويحق للشاهد، وإن لم يطلب ثانية، أن يحضر بالذات أو بواسطة وكيل لكي يبدي عذره ويطلب إعفاءه من الغرامة وتبت المحكمة في طلبه في غرفة المذاكرة.

    مادة 196




    يبدي المدعي الشخصي مطالبه والنائب العام مطالبته والمدعى عليه والمسؤول بالمال دفاعهما وبعد ذلك تحكم المحكمة في الحال أو في الجلسة التالية.

    مادة 197




    1 ـ إذا ثبت أن المدعى عليه ارتكب الجرم المسند إليه حكمت عليه المحكمة بالعقوبة وقضت في الحكم نفسه بالإلزامات المدنية.
    2 ـ ويسوغ للمحكمة أن تقرر في الوقت ذاته للمدعي الشخصي مقداراً مؤقتاً من التعويضات ويكون حكمها لهذه الجهة معجل التنفيذ.

    مادة 198




    إذا تبين أن الفعل لا يؤلف جرماً أو أن المدعى عليه بريء منه قررت المحكمة عدم مسؤولية المدعى عليه أو أعلنت براءته وقضت في الوقت ذاته بطلب المدعى عليه التعويض.

    مادة 199




    1 ـ إذا كان الفعل من نوع المخالفة أو الجنحة العا
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون أصول المحاكمات الجزائية   قانون أصول المحاكمات الجزائية I_icon_minitimeالإثنين 14 فبراير 2011, 3:33 pm

    مادة 201




    1 ـ إذا قضت المحكمة بالحبس سنة على الأقل كان لها أن تقرر إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بقرار مفصل الأسباب.
    2 ـ تبقى مذكرة التوقيف نافذة وإن خفضت العقوبة إلى أقل من سنة اعتراضاً أو استئنافاً.

    مادة 202




    1 ـ يحكم برسوم ونفقات الدعوى وفقاً لأحكام المادة 136 من قانون العقوبات.
    2 ـ يمكن إعفاء المدعي الشخصي الذي خسر الدعوى من الرسوم والنفقات كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته.

    مادة 203




    يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل والأسباب الموجبة له وأن تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الاستئناف أم لا.

    مادة 204




    1 ـ يوقع القاضي مسودة الحكم قبل تفهيمه، ويوقعها الكاتب غب تلاوته.
    2 ـ وإذا كان الحكم خالياً من التوقيع غرم الكاتب خمسة وعشرون ليرة حتى مئة ليرة سورية واستهدف القاضي للشكوى من الحكام.
    3 ـ يتلو القاضي حكمه في جلسة علنية.
    4 ـ يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة إليه.

    مادة 205




    للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم في ميعاد خمسة أيام تضاف إليها مهلة المسافة ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه الحكم وذلك باستدعاء يرفعه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم إما مباشرة وإما بواسطة محكمة موطنه.

    مادة 206




    1 ـ يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء الميعاد المبين في المادة السابقة.
    2 ـ أما إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدروه يبقى الاعتراض مقبولاً حتى سقوط العقوبة بالتقادم.

    مادة 207




    يرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الإعتراضية أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلاً.

    مادة 208




    1 ـ إذا قبل الاعتراض شكلاً اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن مع مراعاة أحكام المادة 200 المتعلقة بمذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة.
    2 ـ ويحكم على المدعى عليه برسوم ونفقات المحاكمة الغيابية إلا إذا ظهر محقاً في اعتراضه.

    مادة 209




    1 ـ لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد.
    2 ـ ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول.

    مادة 210




    لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض، وإنما يسوغ استئنافه وفقاً للأصول المبينة فيما بعد.

    مادة 211




    في ختام كل شهر ترسل المحكمة إلى النيابة العامة جدولاً بالأحكام الصادرة خلاله.

    مادة 212




    تقبل الطعن بطريق الاستئناف:
    1 ـ الأحكام الفاصلة بأساس الدعوى.
    2 ـ الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو برد الدعوى لسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب.
    3 ـ القرارات الصادرة برفع الدفع بعدم الاختصاص.
    «معدلة بالقانون رقم 84 الصادر بتاريخ 1958»

    مادة 213




    1 ـ في ما خلا الأحكام والقرارات المذكورة في المادة السابقة لا يقبل استئناف القرارات الصادرة برد الدفع بعدم سماع الدعوى بسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب والقرارات الإعدادية وقرارات القرينة وغيرها من القرارات التي تصدر أثناء السير في الدعوى إلا بعد صدور الحكم في الأساس ومع هذا الحكم.
    2 ـ ولا يعتبر إنفاذ القرارات المذكورة الطوعي رضوخاً لها.

    مادة 214




    يجري الاستئناف وفقاً للقواعد والأصول المنصوص عليها في باب الاستئناف.

    مادة 215




    1 ـ لا ينفذ الحكم قبل انقضاء ميعاد الاستئناف ولا قبل البت في الاستئناف عند وقوعه.
    2 ـ أما إذا كان المدعى عليه موقوفاً وقضت محكمة الدرجة الأولى بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أطلق سراحه فور صدور الحكم وبالرغم من استئنافه. وإذا قضت بعقوبة الحبس أطلق سراحه فور إنفاذ العقوبة.

    الباب الخامس: أصول المحاكمة لدى محاكم الصلح




    الفصل الأول: الأصول العادية




    مادة 216




    تطبق أمام محاكم الصلح القواعد والأصول المنصوص عليها في الباب السابق مع مراعاة الأحكام الآتية:

    مادة 217




    1 ـ عندما ترد أوراق القضية على المحكمة ينظم كاتبها مذكرات الدعوة فتبلغ إلى المدعى عليه والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال وتترك لكل منهم صورة عنها.
    2 ـ لا تحرر مذكرة الدعوة لميعاد يقل عن أربع وعشرين ساعة تضاف إليه مهلة المسافة إذا وجدت.
    3 ـ وفي الأحوال المستعجلة يجوز دعوة الطرفين للمحاكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوة.
    4 ـ للمدعي الشخصي أن يوضح دعواه إما باستدعاء يقدمه وفاقاً للأصول وإما بضبط ينظمه القاضي، وعليه في كل حال أن يتخذ موطناً له في مركز المحكمة.

    مادة 218




    للطرفين الخيار في الحضور إلى المحكمة لمجرد اطلاعهما على موعد الجلسة دون ما حاجة إلى تبلغهما مذكرة دعوة.

    مادة 219




    للشخص المدعو إلى المحكمة أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلاً عنه إذا كانت الأفعال المسندة إليه لا تستوجب الحبس.

    مادة 220




    1 ـ عند البدء في المحاكمة يتلو الكاتب أوراق الضبط إن وجدت ويستمع القاضي لمطالب المدعي الشخصي وأقوال المدعى عليه و لإفادات الشهود.
    2 ـ تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسها أو في الجلسة التي تليها على الأكثر.

    مادة 221




    إذا كان الجرم خارجاً عن اختصاص قاضي الصلح فيقرر عدم اختصاصه ويودع الدعوى النائب العام.

    مادة 222




    يجوز للمحكوم عليه إذا كان موقوفاً أن يعترض على الحكم الغيابي بتصريح في ذيل سند التبليغ يدونه ويصدقه المولج بالتبليغ.

    مادة 223




    1 ـ تقبل الاستئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح بالدرجة الأولى.
    2 ـ أما الأحكام الصادرة عنها بالدرجة الأخيرة فهي قابلة للنقض فقط.

    مادة 224




    يرسل قاضي الصلح إلى النيابة العامة أوراق الدعوى فور انقضاء ميعاد الاستئناف أو النقض بحق المدعى عليه والمدعي الشخصي.



    الفصل الثاني: الأصول الموجزة




    مادة 225




    تجري في مخالفة الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير الأصول الموجزة الآتي بيانها.

    مادة 226




    1 ـ عند وقوع مخالفة للأنظمة المذكورة سواء كانت تستوجب عقوبة تكديرية أو جنحة ترسل ورقة الضبط المنظمة بها إلى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً بدون دعوة المدعى عليه.
    2 ـ يصدر قاضي الصلح حكمه في ميعاد عشرة أيام ما لم يوجب القانون ميعاداً أقصر من ذلك.

    مادة 227




    يأخذ قاضي الصلح الوقائع المثبتة في أوراق الضبط الموافقة لأصول تنظيمها.

    مادة 228




    يشتمل القرار القاضي بالعقوبة على ذكر الفعل ووصفه والمادة القانونية المنطبقة عليه.

    مادة 229




    1 ـ تخضع هذه الأحكام للتبليغ والطرق المراجعة العادية.
    2 ـ للمحكوم عليه أن يعترض على القرار المبلغ إليه وللنائب العام أن يعترض على كل قرار يصدر وفقاً لأحكام هذا الفصل.
    3 ـ إلا أنه يحق للمحكوم عليه أن يعترض بتصريح يدون على سند التبليغ كما أن له أن يسقط حقه في الاعتراض قبل انقضاء الميعاد.
    4 ـ وإذا رد اعتراضه لأي سبب زيدت العقوبة المحكوم بها حتماً بمقدار نصفها.

    مادة 230




    لا تطبق الأصول الموجزة المنصوص عليها في هذا الفصل عندما يكون في الدعوى مدع شخصي.

    الباب السادس: أصول المحاكمة في الجنح المشهودة




    مادة 231




    من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفاً عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال.

    مادة 232




    إذا تعذر انعقاد المحكمة في الحال أرجئت الجلسة إلى اليوم التالي على الأكثر وأبلغ الموقوف موعدها.

    مادة 233




    يدعو النائب العام الشهود شفاهاً بواسطة موظفي الضابطة العدلية أو أفراد الشرطة والدرك وعلى الشهود أن يلبوا الدعوى تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة 194 .

    مادة 234




    إذا استمهل المدعى عليه للدفاع فللمحكمة أن تمهله ثلاثة أيام على الأكثر.

    مادة 235




    للمحكمة إذا رأت أن الدعوى غير جاهزة للحكم أن ترجئ المحاكمة إلى أقرب موعد ممكن وأن تطلق سراح المدعى عليه إذا ارتأت ذلك بكفالة أو بدونها.

    مادة 236




    إذا قضت المحكمة بالبراءة أو بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ أو بالغرامة أطلق سراح المدعى عليه في الحال ولو استؤنف الحكم.

    مادة 237




    1 ـ في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح بالوظائف المنوطة بالنائب العام في هذا الباب.
    2 ـ ويقوم بها أيضاً في المراكز التي يوجد فيها نيابة عامة إذا أحال عليه النائب العام الموقوف بدون استجواب.



    الباب السابع: أصول المحاكمة أمام محاكم الأحداث




    المواد من 238 إلى 249ملغاة





    ألغيت المواد من 238 إلى 249 بالمرسوم التشريعي رقم 58 تاريخ 27/9/1953 المتضمن قانون الأحداث
    الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الإستئنافية






    مادة 250




    1 ـ الاستئناف من حق النائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه والمسؤول بالمال.
    2 ـ تلزم النيابة العامة باستئناف الحكم إذا استأنفه المدعى عليه.

    مادة 251




    1 ـ يرفع الاستئناف بموجب استدعاء إلى محكمة الاستئناف المختصة إما مباشرة وإما بواسطة المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف في ميعاد عشرة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إن كان وجاهياً وتاريخ تبليغه إن كان غيابياً أو بمثالة الوجاهي. ويضاف إلى الميعاد المذكور مهلة المسافة.
    2 ـ ويرد الاستئناف شكلاً إذا قدم بعد هذا الميعاد.
    3 ـ وللنائب العام أن يستأنف الحكم في الميعاد نفسه ويبدأ بحقه من اليوم الذي يلي تاريخ صدور الحكم إن كان صادراً عن محكمة بدائية وتاريخ وصول الأوراق إلى ديوان النيابة إن كان صادراً عن قاضي الصلح.
    4 ـ تنعقد محكمة الاستئناف من رئيس وقاضيين بحضور النائب العام والكاتب وتصدر حكمها باجماع الآراء أو بغالبيتها.

    مادة 252




    إذا استأنف فريق في الدعوى الحكم في الميعاد المعين كان للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً في أول جلسة يدعى إليها.

    مادة 253




    إذا قدم الاستئناف إلى محكمة الدرجة الأولى أرسلته مع أوراق الدعوى إلى قلم محكمة الاستئناف بواسطة النائب العام في مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وإن كان المدعى عليه موقوفاً فيرسل بأمر النائب العام إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الاستئناف.

    مادة 254




    ينظم أحد أعضاء المحكمة تقريراً في الدعوى يبين فيه وقائعها وماهية الحكم المستأنف وأسباب الاستئناف.

    مادة 255




    بعد تلاوة التقرير في جلسة المحاكمة تستمع المحكمة لأقوال المدعي الشخصي ولمطالبة النائب العام ولدفاع المدعى عليه والمسؤول بالمال وفقاً لأحكام المادة 196 .

    مادة 256




    1 ـ إن استئناف النائب العام ينشر الدعوى بجميع جهاتها لدى محكمة الاستئناف ما لم يكن وارداً على جهة معينة منها فيقتصر مفعوله على هذه الجهة.
    2 ـ أما استئناف المدعى عليه والمسؤول بالمال فلا يمكن أن يؤدي إلى تشديد العقوبة أو زيادة التعويض.
    3 ـ ولا يجوز للمدعي الشخصي أن يستأنف إلا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعويضات الشخصية.

    مادة 257




    تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد السابقة المتعلقة بعلانية المحاكمة وبصيغة الحكم النهائي وبلزوم الرسوم والنفقات وبفرض العقوبات وبالاعتراض على الحكم الغيابي.

    مادة 258




    إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لعلة أن الفعل لا يؤلف جرماً قضت عدم مسؤولية المدعى عليه وقضت في الوقت ذاته بطلبه المتعلق بالتعويض.

    مادة 259




    1 ـ إذا قضت المحكمة بفسخ الحكم المستأنف لكون الفعل جناية قررت إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه بحسب مقتضى الحال و إحالته على قاضي التحقيق إذا كانت الدعوى قد أقيمت مباشرة لدى محكمة الدرجة الأولى.
    2 ـ أما إذا كانت الدعوى قد وردت إلى محكمة الدرجة الأولى بموجب قرار من قاضي التحقيق اكتفت محكمة الاستئناف بإعلان عدم اختصاصها ويبقى لها الحق في هذه الحال بإصدار مذكرة توقيف.
    3 ـ ويحل الخلاف على الاختصاص عند اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية بطريقة تعيين المرجع.

    مادة 260




    1 ـ إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر قضت المحكمة في أساس الدعوى.
    2 ـ إذا تضمن الحكم المستأنف أنه قابل للاستئناف ولم يكن كذلك، بل كان قابلاً للنقض، قررت المحكمة رد الاستئناف ويبقى للمستأنف الحق في طعن الحكم المستأنف في الميعاد القانوني ويبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور قرار الرد أو تبليغه إذا كان غيابياً.

    مادة 261




    يجوز الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة الاستئنافية وفقاً للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للاعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن المحكمة البدائية.

    مادة 262




    1 ـ الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستئنافية تقبل الطعن بطريق النقض.
    2 ـ تطبق في الطعن القواعد والأصول المحددة للطعن بطريق النقض في هذا القانون.



    الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية




    الفصل الأول: وظائف رئيس محكمة الجنايات






    مادة 263




    يستجوب رئيس محكمة الجنايات المتهم حال وصوله إلى محل التوقيف لدى هذه المحكمة وله أن ينيب عنه أحد قضاة محكمته لإجراء هذه المعاملة.

    مادة 264




    يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة وتتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.

    مادة 265




    1 ـ يتمتع رئيس محكمة الجنايات بسلطة يكون له بمقتضاها الحق في أن يتخذ من تلقاء نفسه جميع التدابير التي يراها مؤدية لاكتشاف الحقيقة.
    2 ـ ويكل القانون إلى ضميره وشرفه بذل غاية جهده في سبيل هذا الأمر.

    مادة 266




    1 ـ للرئيس أن يجلب قبل المحاكمة وأثناءها أي شخص كان لسماعه ولو بطريقة الاحضار وأن يطلب الأوراق والأشياء التي تكون مداراً لظهور الحقيقة سواء تبين له ذلك من إفادة المتهم أو الشهود. وله أن ينيب لسماع الشهود الذين يقيمون خارج مركز المحكمة قاضي التحقيق التابعين له.
    2 ـ والأشخاص الذين يجلبون على هذه الصورة يستمع لإفادتهم على سبيل المعلومات إذا اعترض النائب العام أو جهة الدفاع أو المدعي الشخصي على سماعهم محلفين.

    مادة 267




    على الرئيس أن يرد كل طلب من شأنه أن يطيل أمد المحاكمة على غير طائل.



    الفصل الثاني: وظائف النائب العام




    مادة 268




    يتولى النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد وكلائه أو معاونيه الادعاء على المتهمين بالجرائم الواردة في قرار الاتهام. ولا يسوغ له أن يدعي على المتهمين بأفعال خارجة عن منطوق قرار الاتهام وإلا كان ادعاؤه باطلاً واستهدف للشكوى من الحكام عند الاقتضاء.



    الفصل الثاني: وظائف النائب العام




    مادة 269




    يجب على النائب العام حالما يصله قرار الاتهام أن يصرف اهتمامه لإتمام المعاملات الأولية ولاتخاذ الوسائل اللازمة لإجراء المحاكمة في الموعد المعين لها.

    مادة 270




    يحضر النائب العام جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم.

    مادة 271




    يطلب النائب العام باسم القانون من المحكمة ما يرتئيه من المطالب، وعلى المحكمة أن تثبت مطالبه في محضر المحاكمة وتبت فيها.

    مادة 272




    يبدي النائب العام مطالبته في جلسة المحاكمة شفاهاً فيدون الكاتب ملخصها في محضر المحاكمة. أما المطالبة التي يبديها كتابة فتكون موقعة منه.



    الفصل الثالث: الإجراءات




    مادة 273




    بعد ورود الأوراق إلى قلم المحكمة ووصول المتهم إلى محل التوقيف الكائن لديها بأربع وعشرين ساعة على الأكثر يستجوب الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم.

    مادة 274




    1 ـ يسأل الرئيس أو القاضي المستناب عنه المتهم هل اختار محامياً للدفاع عنه فإن لم يكن قد فعل عين له الرئيس أو نائبه محامياً في الحال، وإلا كانت المعاملات اللاحقة باطلة حتى ولو عينت المحكمة له محامياً خلال المحاكمة.
    2 ـ أما إذا اختار المتهم محامياً له بعد الشروع في المحاكمة فلا يسوغ له الاحتجاج ببطلان المعاملات السابقة.

    مادة 275




    لوكيل المتهم أن ينسخ على نفقته الأوراق التي يرى من ورائها فائدة للدفاع.

    مادة 276




    إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم قرارات اتهام مستقلة فلرئيس المحكمة أن يقرر توحيد الدعاوى المتعلقة بهم إما من تلقاء نفسه و إما بناء على طلب النائب العام.

    مادة 277




    إذا تضمن قرار الاتهام عدة جرائم غير متلازمة فلرئيس المحكمة أن يقرر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أن لا يحاكم المتهمون بادئ ذي بدء إلا عن بعض هذه الجرائم دون البعض الآخر.

    مادة 278




    1 ـ يمثل المتهم أمام محكمة الجنايات طليقاً يرافقه أفراد القوة المسلحة لمنعه من الفرار.
    2 ـ يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل إقامته وولادته.
    3 ـ تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة إجراءها سراً بداعي المحافظة على النظام العام أو الأخلاق العامة، ولرئيس المحكمة في مطلق الأحوال أن يمنع القصّر من حضور المحاكمة.
    4 ـ يدون كاتب المحكمة وقائع المحاكمة في محضر الجلسة ويوقعه مع الهيئة الحاكمة وإلا غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204.


    مادة 279




    ينبه الرئيس وكيل المتهم ألا يخل بحرمة القانون وأن يلقي دفاعه باعتدال.

    مادة 280




    1 ـ ينبه الرئيس المتهم أن يصغي إلى كل ما سيتلى عليه ويأمر كاتب المحكمة بتلاوة قرار الإحالة وورقة الاتهام.
    2 ـ وبعد ذلك يلخص الرئيس للمتهم مآل التهمة الموجهة إليه ويوعز إليه بأن ينتبه إلى الأدلة التي سترد بحقه.

    مادة 281




    يوضح النائب العام أسباب الاتهام ويطلب تلاوة قائمة شهوده وشهود المدعي الشخصي والمتهم فيتلوها كاتب المحكمة.

    مادة 282




    لا يجوز أن تشتمل القائمة إلا على الشهود الذين أبلغ النائب العام أو المدعي الشخصي المتهم أسماءهم ومهنتهم وموطنهم أو الشهود الذين أبلغ المتهم أسماءهم إلى النائب العام وذلك قبل سماع الشهود بأربع وعشرين ساعة على الأقل ولا يحول ذلك دون استعمال الرئيس السلطة المخول إياها بموجب المادة 266.

    مادة 283




    للمتهم والنائب العام أن يعترضا على سماع شاهد لم يذكر بحسب المادة السابقة اسمه ولم تبين جلياً هويته في القائمة المبلغة إليهما. فتنظر المحكمة في الحال بهذا الاعتراض.


    مادة 284
    يستجوب الرئيس المتهمين الواحد تلو الآخر وفقاً للترتيب الذي يراه.

    مادة 285




    يأمر الرئيس بإدخال الشهود إلى الغرفة المعدة لهم فلا يخرجون منها إلا لتأدية الشهادة ويتخذ عند الاقتضاء التدابير اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم عن الجرم والمتهم قبل أداء الشهادة.

    مادة 286




    1 ـ يؤدي كل شاهد شهادته منفرداً.
    2 ـ بعد أن يسأل الرئيس الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه أو سكنه وهل يعرف المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة يحلفه اليمين بأن ينطق بالحق بدون زيادة ولا نقصان ثم يؤدي الشاهد شهادته شفاهاً.
    3 ـ يدون الكاتب جميع ذلك في محضر المحاكمة.
    4 ـ إذا لم يحلف الشاهد اليمين على الصورة المبينة آنفاً تكون شهادته باطلة.

    مادة 287




    1 ـ يأمر الرئيس كاتب المحكمة بتدوين ما يظهر بين شهادة الشاهد وأقواله السابقة من الزيادة والنقصان أو التغيير والتباين.
    2 ـ ويمكن أن يطلب من رئيس المحكمة تدوين ما تقدم ذكره.

    مادة 288




    عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأل الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم هل له اعتراض عليها.

    مادة 289




    1 ـ لا يجوز مقاطعة الشاهد أثناء شهادته، وللمتهم أو وكيله بعد أدائها أن يطرح عليه بواسطة الرئيس ما يرومه من الأسئلة وأن يقول بحق الشاهد وشهادته ما يرى فيه فائدة للدفاع.
    2 ـ وللرئيس أيضاً أن يستوضح الشاهد والمتهم عن كل ما يعتبره مساعداً على ظهور الحقيقة وللنائب العام مثل هذا الحق بعد استئذان الرئيس بذلك. أما القاضيان والمدعي الشخصي فليس لهم أن يسألوا الشاهد أو المتهم إلا بواسطة الرئيس.

    مادة 290




    ينبغي للشاهد أن لا يبرح قاعة المحكمة ما لم يأذن له الرئيس بذلك.

    مادة 291




    1 ـ بعد سماع شهود النائب العام والمدعي الشخصي يستمع إلى شهود المتهم.
    2 ـ تجلب شهود المتهم على نفقته ما لم ير النائب العام في شهادتهم ما يساعد على ظهور الحقيقة فيعفى المتهم من تعجيل نفقتهم.


    مادة 292
    1 ـ لا تقبل شهادة الأشخاص الآتي ذكرهم:
    أ ـ أصول المتهم وفروعه.
    ب ـ اخوته وأخواته.
    ج ـ ذوو القرابة الصهرية الذين هم في هذه الدرجة.
    د ـ الزوج والزوجة ولو بعد الطلاق.
    هـ ـ المخبرون الذين يمنحهم القانون مكافأة مالية على الاخبار.
    2 ـ وإذا سمعت شهادتهم ولم يعترض عليها النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم فلا تكون باطلة. أما إذا اعترض على سماعها فلرئيس المحكمة أن يأمر بالاستماع لإفادتهم على سبيل المعلومات.

    مادة 293




    تقبل شهادة المخبرين الذين لم يمنحهم القانون مكافأة مالية إنما يجب أن يحيط النائب العام المحكمة عاماً بصفتهم هذه.

    مادة 294




    يجوز للمحكمة أن تسمع شهود النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم وإن حضروا بدون مذكرة دعوة وكانوا ممن لم يستمع إليهم في التحقيق ولكن يجب في كل حال أن يكونوا من الشهود المدرجة أسماؤهم في القائمة المبينة في المادة 281

    مادة 295




    لا يجوز لشهود أي فريق كان أن يتبادلوا الأسئلة والأجوبة فيما بينهم.

    مادة 296




    بعد أن يشهد الشهود يسوغ للنائب العام والمتهم وحدهما أن يطلبا إخراج من يريدان من الشهود من قاعة المحاكمة أو إدخال واحد أو أكثر ممن أخرجوا لاستعادة شهادته على حدة أو بحضور بعضهم بعضاً. ولرئيس المحكمة أن يجري هذه المعاملة من تلقاء نفسه.

    مادة 297




    لرئيس المحكمة قبل سماع الشاهد وفي أثناء سماعه أو بعده أن يخرج المتهمين من قاعة المحاكمة وأن يبقي منهم من أراد ليستوضحه عن بعض وقائع الدعوى منفرداً أو مجتمعاً مع غيره وإنما يلزمه ألا يتابع المحاكمة العامة قبل أن يطلع المتهم على الأمور التي جرت بغيابه.

    مادة 298




    1 ـ يطلع الرئيس المتهم أثناء سماع الشهود أو بعده على جميع المواد المتعلقة بالجرم والتي يمكن أن تكون مداراً لثبوته ويسأله أن يجيب بنفسه هل يقر بمعرفتها.
    2 ـ ويطلع الرئيس الشهود عند الاقتضاء على المواد المذكورة.

    مادة 299




    1 ـ إذا تبين من المحاكمة أن أحد الشهود كاذب في إفادته وطلب النائب العام أو المدعي الشخصي أو المتهم توقيفه فلرئيس المحكمة أن يوقفه في الحال بناء على هذا الطلب أو من تلقاء نفسه.
    2 ـ يتولى في هذه الحالة النائب العام وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ويتولى رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات إلى قاضي الإحالة.

    مادة 300




    عند الادعاء على أحد الشهود بالشهادة الكاذبة على الوجه المبين في المادة السابقة يسوغ للنائب العام والمدعي الشخصي والمتهم أن يطلبوا على الأثر إرجاء النظر في الدعوى إلى أن يحكم بالشهادة الكاذبة، وللمحكمة أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها.

    مادة 301




    1 ـ إذا دعي الشاهد ولم يلب الدعوى فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العام إرجاء النظر في الدعوى إلى جلسة ثانية. وفي هذه الحال تكون نفقات الدعوة وانتقال الشهود وغير ذلك على عاتق الشاهد إلا إذا كان غيابه لعذر مشروع.
    2 ـ ويتضمن قرار المحكمة بإرجاء الجلسة الأمر بإحضار الشاهد.

    مادة 302




    1 ـ إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعاً إلى عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفية من أداء الغرامة كلها أو بعضها.
    2 ـ للشاهد أن يعترض على القرار الغيابي القاضي بتغريمه خلال عشرة أيام من إبلاغه إياه بالذات أو في موطنه، ويكون اعتراضه مقبولاً إلا إذا كان غيابه لعذر مشروع أو كانت الغرامة المفروضة عليه جديرة بالتخفيف.

    مادة 303




    1 ـ إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجماناً لا يقل عمره عن الثامنة عشرة وحلفه اليمين بأن يترجم فيما بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة.
    2 ـ إذا لم تراع أحكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة.

    مادة 304




    يسوغ للمتهم والنائب العام أن يطلبا رد الترجمان المعين على أن يبديا الأسباب الموجبة لذلك، وتفصل المحكمة في الأمر.

    مادة 305




    لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم والنائب العام وإلا كانت المعاملة باطلة.

    مادة 306




    إذا كان المتهم أو الشاهد أبكم أصم ولا يعرف الكتابة عين الرئيس للترجمة بينه وبين المحكمة من اعتاد مخاطبته أو مخاطبة أمثاله بالإشارة أو بالوسائل الفنية الأخرى.

    مادة 307




    إذا كان الأبكم الأصم من الشهود أو المتهمين يعرف الكتابة فيسطر كاتب المحكمة الأسئلة والملاحظات ويسلمها إليه فيجيب عليها خطياً، ويتولى الكاتب جميع ذلك في الجلسة.

    مادة 308




    بعد أن تستمع المحكمة لأقوال الشهود وما ورد عليها من ملاحظات تعطي الكلام للمدعي الشخصي أو وكيله ومن بعده للنائب العام ثم تعطي المتهم أو وكيله الكلام الأخير وبعد ذلك يعلن الرئيس ختام المحاكمة.



    الفصل الرابع: الحكم




    مادة 309




    1 ـ بعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة تختلي المحكمة في غرفة المذاكرة وتدقق في قرار الاتهام وأوراق الضبط وادعاءات ومدافعات النائب العام والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فيها وتضع حكمها باجماع الآراء أو بغالبيتها.
    2 ـ تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها وبعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً.
    3 ـ إذا قررت المحكمة التجريم فإنها تقضي في الحكم نفسه بالعقوبة و بالإلزامات المدنية.

    مادة 310




    1 ـ يشتمل الحكم على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة العلنية وعلى ملخص مطالب المدعي الشخصي والنائب العام ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للتجريم أو عدمه وعلى المادة القانونية المنطبق عليها الفعل في حالة التجريم وعلى تحديد العقوبة و الإلزامات المدنية.
    2 ـ يوقع الرئيس والقاضيان الحكم قبل تفهيمه وإلا استهدفوا للشكوى من الحكام.

    مادة 311




    تعود المحكمة إلى قاعة المحاكمة وتنعقد الجلسة فيتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم ويوقعه الكاتب غب تلاوته وإلا استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204 .

    مادة 312




    1 ـ إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفاً لداع آخر.
    2 ـ إذا نقضت محكمة النقض قرار البراءة، فإن المتهم يحاكم غير موقوف، إلا إذا قررت محكمة الجنايات توقيفه لأسباب تقدرها، بعد أخذ رأي النيابة العامة في هذا الشأن.

    مادة 313




    إذا برئت ساحة المتهم من التهمة الموجهة إليه وظهر أثناء المحاكمة من الأوراق المبرزة أو الشهادات المؤداة خلالها أن المتهم موضع تهمة أخرى وادعى النائب العام بها فبعد أن يعلن الرئيس براءة المتهم من التهمة الأولى يأمر بإحالته، موقوفاً إذا لزم الأمر، على قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة.

    مادة 314




    1 ـ إذا حكم ببراءة المتهم حق له أن يطلب تعويضاً من الشخص الذي أخبر عنه لافترائه عليه ولا تجوز إقامة هذه الدعوى على الموظفين الرسميين من جراء ما هم مجبرون على تقديمه من الإخبارات المتعلقة بالجرائم التي اتصلت بعلمهم بسبب وظائفهم.
    2 ـ على النائب العام أن يعلم المتهم بأسماء الأشخاص الذين أخبروا عنه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

    مادة 315




    للمدعي الشخصي في حال إعلان براءة المتهم أو عدم مسؤوليته أن يطلب منه تعويضاً عن الضرر الحاصل بخطئه المستفاد من الأفعال الواردة في قرار الاتهام.

    مادة 316




    إن طلب العطل والضرر سواء قدمه المتهم بحق الشخص الذي أخبر عنه أو المدعي الشخصي أم قدمه المدعي الشخصي بحق المتهم أو المحكوم عليه يعرض على محكمة الجنايات قبل صدور الحكم وإلا كان مردوداً.

    مادة 317




    للمدعي الشخصي في الحال المبينة في المادة 315 وللمتهم إذا لم يكن قد عرف المخبر أثناء المحاكمة وللأشخاص الذين لم يكونوا خصوماً في الدعوى لدى محكمة الجنايات أن يقدموا طلبهم التعويض إلى المحاكم المدنية بعد صدور الحكم عن محكمة الجنايات.

    مادة 318




    يقضى على المتهم المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى الواجبة للدولة وللمدعي الشخصي.

    مادة 319




    1 ـ يحكم برسوم ونفقات الدعوى على المدعي الشخصي غير المحق في دعواه ويمكن إعفاؤه منها كلها أو بعضها إذا اتضح حسن نيته ويكون قرار الإعفاء مفصل الأسباب.
    2 ـ إذا عجل المدعي الشخصي مبلغاً من المال لتأمين الرسوم والنفقات فيرد إليه ما يزيد منها عن المقدار المحكوم به عليه.

    مادة 320




    إذا اعتبرت المحكمة أن الفعل المسند إلى المتهم لا يؤلف جناية بل جنحة أو مخالفة تبقي يدها على الدعوى وتحكم بها.

    مادة 321




    يسجل الحكم بعد صدوره في سجل المحكمة الخاص بالأحكام. ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى العائدة إليه.



    الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة




    مادة 322




    1 ـ إذا قرر قاضي الإحالة اتهام شخص لم يمكن القبض عليه أو لم يحضر إلى المحكمة خلال عشرة أيام اعتباراً من تاريخ تبلغه القرار في موطنه أو لاذ بالفرار بعد أن يكون قد حضر أو قبض عليه فعلى رئيس محكمة الجنايات أو نائبه أن يصدر قراراً بإعطائه عشرة أيام جديدة للحضور وإلا يعتبر فاراً من وجه العدالة ويجرد من الحقوق المدنية وتوضع أمواله تحت إدارة الحكومة ما دام فاراً ويمنع من إقامة أية دعوى خلال هذه المدة.
    2 ـ ويذكر في القرار أيضاً نوع الجناية والأمر بالقبض عليه.
    3 ـ وعلى كل من يعلم بمحل وجوده أن يخبر عنه.

    مادة 323




    1 ـ ينشر قرار المهل ويعلق على باب سكن المتهم الأخير وفي ساحة بلدته وعلى باب قاعة محكمة الجنايات.
    2 ـ يبلغ النائب العام في الحال القرار المذكور إلى أمين السجل العقاري المختص لوضع إشارة الحجز على عقارات المتهم وإلى رئيس إدارة أملاك الدولة.


    مادة 324
    بعد انقضاء مهلة العشرة أيام المعينة في المادة 322 تشرع محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم غيابياً.

    مادة 325




    1 ـ لا يقبل وكيل عن المتهم في المحاكمة الغيابية.
    2 ـ وإذا كان المتهم خارج الأراضي السورية أو تعذر حضوره إلى المحاكمة فيحق لأقربائ
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون أصول المحاكمات الجزائية   قانون أصول المحاكمات الجزائية I_icon_minitimeالإثنين 14 فبراير 2011, 3:34 pm

    الباب الحادي عشر: النقض




    الفصل الأول: الطعن بالنقض


    مادة 336




    تقبل الطعن بطريق النقض:
    الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة في الجنايات والجنح والمخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

    مادة 337




    1 ـ لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
    2 ـ ولا يعتبر إنفاذ الأحكام المذكورة رضوخاً لها.

    مادة 338




    لا يقبل الطعن بطريق النقض في الحكم ما دام الطعن فيه بطريق الاعتراض جائزاً.

    مادة 339




    للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات بجناية.

    مادة 340




    يكون الطعن بالنقض :
    أ ـ من حق المحكوم عليه.
    ب ـ من حق المسؤول بالمال والمدعي الشخصي فيما يتعلق بالإلزامات المدنية دون سواها.
    جـ ـ من حق النيابة العامة، وإذا كان الحكم صادراً وجاهياً بعقوبة الإعدام وجب عليها أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم خلال شهر على الأكثر من انقضاء مدة الطعن على الطرفين.
    تنظر محكمة النقض في إبرام أو نقض حكم الإعدام المعروض عليها بمقتضى الفقرة السابقة.



    الفصل الثاني: الطعن بقرارات قاضي الإحالة




    مادة 341




    يقبل الطعن بطريق النقض في القرارات الصادرة عن قاضي الإحالة في الأحوال الآتية:
    أ ـ قرارات الاتهام الجنائية، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمتهم.
    ب ـ قرارات الإحالة أمام محاكم الجنح أو المخالفات، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة والمدعى عليه إذا فصلت في موضوع الاختصاص أو بمسائل لا تملك محكمة الأساس تعديلها.
    جـ ـ قرارات منع المحاكمة، يقبل الطعن فيها من جانب النيابة العامة وبالتبعية من جانب الادعاء الشخصي ويقبل الطعن فيها من المدعي الشخصي طعناً أصلياً إذا قضت بعدم الاختصاص أو برد الدعوى أو إذا ذهل القاضي عن الفصل في أحد أسباب الادعاء.



    الفصل الثالث: أسباب النقض




    مادة 342




    لا يقبل الطعن في النقض إلا للأسباب التالية:
    1 ـ إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو على خطأ في تفسيره.
    2 ـ إذا وقع بطلان في الحكم.
    3 ـ إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم.
    4 ـ الذهول عن الفصل في أحد الطلبات أو الحكم بما يجاوز طلب الخصم.
    5 ـ صدور حكمين متناقضين في الواقعة الواحدة.
    6 ـ خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها أو غموضها.
    والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.





    الفصل الرابع : الشرائط الشكلية




    مادة 343




    1 ـ ميعاد طلب النقض ثلاثون يوماً.
    2 ـ ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن أو تبليغه إليه إذا كان بمثابة الوجاهي. ويبدأ في الحكم الغيابي في الجنح والمخالفات من اليوم الذي يلي تاريخ انقضاء ميعاد الاعتراض.
    3 ـ أما قرارات قاضي الإحالة فميعاد طلب نقضها ثلاثة أيام تبدأ في حق النيابة العامة من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار، وفي حق المتهم والمدعي الشخصي من اليوم الذي يلي تاريخ التبليغ.

    مادة 344




    1 ـ يقدم الطعن باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله.
    2 ـ ويجب أن يكون الاستدعاء موقعاً من الطاعن بالذات أو من وكيله القانوني أو المنتدب من قبل محكمة الجنايات.
    «معدلة بالمرسوم التشريعي 99 لعام 1961»

    مادة 345




    تسجيل استدعاء الطعن يستوجب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ولا يؤثر في أحكام مذكرات التوقيف الصادرة قبله.

    مادة 346




    1 ـ إذا لم يكن الطعن مرفوعاً من النيابة العامة أو من المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية أو من موظف عام بالإضافة إلى وظيفته وجب على الطاعن أن يودع في الخزينة في ميعاد الطعن مقدار التأمين المنصوص عليه في قانون الرسوم والتأمينات القضائية تحت طائلة الرد.
    2 ـ يعفى من إيداع التأمين المكلفون بالإيداع الذين حصلوا على قرار بهذا الإعفاء من لجنة المعونة القضائية وفاقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المعونة القضائية.

    مادة 347




    لا يقبل استدعاء الطعن إذا كان الطاعن محكوماً عليه بموجب الحكم المطعون فيه بعقوبة مانعة للحرية لمدة تزيد على ستة أشهر ما لم يكن موقوفاً أو مخلى سبيله بكفالة قبل صدور الحكم أو لم يصدر قرار بتوقيفه.

    مادة 348




    على رئيس المحكمة مصدرة الحكم أن يبلغ الطاعن أو ممثله وجوب إكمال النواقص الشكلية في الملف خلال ميعاد الطعن وأن يأخذ توقيعه على ذلك.

    مادة 349




    1 ـ على رئيس ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن يبلغ إلى المحكوم عليه بالذات إن كان موقوفاً أو إلى محل إقامته صورة عن استدعاء الطعن المقدم من النيابة العامة أو المدعي الشخصي في ميعاد ثمانية أيام يبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء.
    2 ـ ويحق للمحكوم عليه خلال ثمانية أيام من اليوم الذي يلي التبليغ أن يقدم لائحة جو أبية على أسباب النقض بواسطة ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

    مادة 350




    1 ـ عندما تكتمل إضبارة الطعن يرسل رئيس ديوان المحكمة إضبارة النقض وملف الدعوى مرفقين بجدول مصدق بما يتضمنانه من الأوراق إلى النيابة العامة فترفعها برمتها إلى النائب العام لدى محكمة النقض.
    2 ـ تسجل الأوراق في سجلها الخاص ثم يرفعها النائب العام لدى محكمة النقض إلى الدائرة الجزائية مرفقة بمطالبته في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من وصولها إلى ديوانه.
    «وفق التصحيح الوارد بالمرسوم التشريعي رقم 182 تاريخ 10 / 12 / 1961»



    الفصل الخامس: الإجراءات لدى محكمة النقض




    مادة 351




    تدقق المحكمة إضبارة الطعن فإذا وجدت أن الاستدعاء مقدم ممن ليس له حق الطعن أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو لم تكمل في الميعاد القانوني قررت رد الاستدعاء في الشكل.

    مادة 352




    إذا كان الاستدعاء مقبولاً في الشكل فلا حاجة لإصدار قرار خاص بذلك بل تدقق المحكمة في أسباب النقض وتفصل فيها بالرد أو القبول.

    مادة 353




    على المحكمة إذا كان الطعن واقعاً من المحكوم عليه أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الملف أن الحكم المطعون فيه مشوب بإجراء مخالف للنظام العام أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لم تكن مختصة للفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى.

    مادة 354




    إذا ردت جميع أسباب الطعن ولم تجد المحكمة سبباً للنقض من تلقاء نفسها عملاً بالمادة السابقة ردت استدعاء الطعن في الموضوع.

    مادة 355




    في الحالتين المبينتين في المادتين 351 و354 تحكم المحكمة بمصادرة التأمين إذا كان قد أودع عملاً بالمادة 346 وبالمرسوم والمصاريف وتأمر بإعادة الأوراق إلى المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

    مادة 356




    إذا اشتملت أسباب الحكم على الخطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة.

    مادة 357




    ترسل المحكمة صورة طبق الأصل عن الحكم برد الطعن إلى النائب العام لديها خلال ثلاثة أيام من صدوره فيحيلها إلى النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

    مادة 358




    1 ـ إذا قبلت المحكمة سبباً من أسباب النقض أو وجدت سبباً له من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 353 قررت نقض الحكم المطعون فيه وإرجاع التأمين إذا كان قد أودع في الخزينة وأمرت بإعادة الأوراق إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوض لتحكم في الدعوى من جديد.
    2 ـ وإذا كان الطعن للمرة الثانية ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وجب عليها الحكم في الموضوع ولها عند الاقتضاء تحديد جلسة لنظره وتتبع في المحاكمة الإجراءات المقررة للجريمة موضوع الطعن.

    مادة 359




    يعاد التأمين إلى مودعه ولو ذهل الحكم عن النص على الإعادة.

    مادة 360




    لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها النقض ما لم تكن التجزئة غير ممكنة.

    مادة 361




    إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم الطعن.

    مادة 362




    إذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم عليهم وكانت الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يطعنوا فيه.



    الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض




    مادة 363




    يترتب على رد استدعاء الطعن صيرورة الحكم المطعون فيه مبرماً بحق مقدمه. ولا يجوز له بأي حال أن يطعن فيه مرة ثانية.

    مادة 364




    إذا نقض الحكم بناء على طعن أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار الطاعن بطعنه.

    مادة 365




    يتحتم على الجهة التي صدر عنها الحكم المنقوض اتباع النقض والعمل به.


    الفصل السابع: النقض لمصلحة القانون والنقض بأمر خطي
    مادة 366




    1 ـ إذا تلقى النائب العام أمراً خطياً من وزير العدل بعرض إضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون. وكان لم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الإضبارة إلى الغرفة الجزائية مرفقة بالأمر الخطي وأن يطلب بالاستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم أو القرار.
    2 ـ إذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة نقضت الحكم أو أبطلت الإجراء المطعون فيه.
    3 ـ ليس للنقض الصادر عملاً بهذه المادة أي أثر إلا إذا وقع لصالح المدعى عليه أو المحكوم عليه.

    الباب الثاني عشر: إعادة المحاكمة




    مادة 367




    يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية:
    أ ـ إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو حي.
    ب ـ إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة أحد المحكوم عليهما.
    ج ـ إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة.
    د ـ إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شأن ذلك إثبات براءة المحكوم عليه.

    مادة 368




    يعود طلب إعادة المحاكمة:
    أ ـ في الأحوال الثلاث الأولى:
    1 ـ لوزير العدل.
    2 ـ للمحكوم عليه ولممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.
    3 ـ لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتاً أو ثبتت غيبته بحكم القضاء.
    4 ـ لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.
    ب ـ في الحالة الرابعة لوزير العدل وحده.


    مادة 369
    يحيل وزير العدل طلب الإعادة على الغرفة الجزائية في محكمة النقض ولا يقرر إحالته إذا وجده مبنياً على سبب واه.

    مادة 370




    1 ـ إذا لم يكن الحكم الذي طلبت الإعادة من أجله قد نفذ فيتوقف إنفاذه حتماً من تاريخ إحالة وزارة العدل طلب الإعادة على محكمة النقض.
    2 ـ وإذا كان المحكوم عليه موقوفاً جاز وقف إنفاذ الحكم بناء على أمر وزير العدل إلى أن تفصل محكمة النقض في طلب الإعادة.
    3 ـ ولهذه المحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها القاضي بقبول طلب إعادة المحاكمة.

    مادة 371




    إذا قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قبول طلب الإعادة أحالت القضية على محكمة من درجة المحكمة التي أصدرت الحكم بالأساس.

    مادة 372




    إذا تعذر الشروع من جديد في إجراء المحاكمة الشفاهية بمواجهة جميع ذوي العلاقة في الدعوى إما لوفاة المحكوم عليهم أو جنونهم أو فرارهم أو غيابهم كلهم أو بعضهم أو عدم مسؤوليتهم جزائياً وإما لسقوط الدعوى أو الحكم بالتقادم، فبعد أن تتخذ الغرفة الجزائية في محكمة النقض قراراً بامتناع المحاكمة الشفاهية لأحد الأسباب المبينة آنفاً تتولى بنفسها رؤية الدعوى بالأساس بحضور المدعين الشخصيين إن وجدا وبحضور وكلاء تعينهم للمحكوم عليهم إن كانوا قد توفوا وتبطل من الحكم أو الأحكام السابقة ما صدر منها بغير وجه حق وتعيد إلى ذكرى المتوفين شرفهم المثلوم إذا لزم الأمر.

    مادة 373




    إذا كان إبطال الحكم الصادر بحق أحد المحكوم عليهم الأحياء يؤدي لانتفاء كل فعل يمكن عده جرماً فلا تحال الدعوى على محكمة أخرى وتكتفي الغرفة الجزائية بإبطال الحكم.

    مادة 374




    إذا توفي المتهمون أو أصبحوا في حالة الجنون منذ قرار المحكمة بإبطال الحكم الصادر بحقهم قررت الغرفة الجزائية في محكمة النقض بناء على طلب النائب العام إلغاء قرارها القاضي بإحالة الدعوى على محكمة أخرى وفصلت فيها وفقاً للمادة 372 .

    مادة 375




    1 ـ إذا طلب المحكوم عليه تعويضاً عن الضرر الذي أصابه من جراء الحكم السابق جاز للمحكمة أن تحكم له به في الحكم الصادر ببراءته.
    2 ـ يعود طلب التعويض، إذا كان المحكوم عليه ميتاً، لزوجه وأصوله وفروعه. ولا يحق لغيرهم من الأقرباء أن يطالبوا بالتعويض ما لم يثبت أن الحكم سبب لهم ضرراً مادياً.
    3 ـ يجوز طلب التعويض في جميع أدوار إعادة المحاكمة.

    مادة 376




    1 ـ تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ولها أن ترجع به على المدعي الشخصي أو المخبر أو شاهد الزور الذين كانوا السبب في صدور الحكم بالعقوبة.
    2 ـ يحصل التعويض كالرسوم والنفقات القضائية.

    مادة 377




    1 ـ يعجل طالب الإعادة رسوم ونفقات الدعوى حتى صدور القرار بقبول طلب الإعادة.
    2 ـ أما الرسوم والنفقات اللاحقة فتؤمنها الدولة.
    3 ـ إذا قضت إعادة المحاكمة بالنتيجة إلى حكم بالعقوبة قضي على المحكوم عليه برسوم ونفقات الدعوى.
    4 ـ ويقضى بهذه الرسوم والنفقات على طالب الإعادة إذا ظهر غير محق في طلبه.

    مادة 378




    1 ـ يعلق الحكم الصادر ببراءة المحكوم عليه بنتيجة إعادة المحاكمة على باب دار الحكومة أو البلدية في البلدة التي صدر فيها الحكم الأول وفي محل وقوع الجرم وفي موطن طالبي الإعادة وفي الموطن الأخير للمحكوم عليه إن كان ميتاً.
    2 ـ ينشر حكم البراءة حتماً في الجريدة الرسمية وينشر أيضاً إذا استدعى ذلك طالب الإعادة في خمس صحف يختارها وتتحمل الدولة نفقات النشر.



    الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا




    الباب الأول: دعاوى التزوير




    مادة 379




    1 ـ في جميع دعاوى التزوير حالما تبرز لورقة المدعى تزويرها إلى قاضي التحقيق أو المحكمة ينظم الكاتب محضراً مفصلاً بظاهر حالها يوقعه القاضي أو رئيس المحكمة والكاتب والشخص الذي أبرزها وخصمه في الدعوى إذا وجد كما يوقع المذكورون كل صفحة من الورقة نفسها منعاً لتبديلها وتحفظ في دائرة التحقيق أو قلم المحكمة.
    2 ـ إذا تعذر على بعض الحاضرين توقيع الورقة والمحضر أو استكفوا عن توقيعهما صرح بذلك في المحضر.
    3 ـ إذا لم تراع أحكام هذه المادة غرم الكاتب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 204 .

    مادة 380




    إذا جلبت الورقة المدعى تزويرها من إحدى الدوائر الرسمية وقعها الموظف المسؤول عنها وفقاً للمادة السابقة وإلا استهدف للغرامة المبينة في المادة 204 .

    مادة 381




    يجوز الادعاء بتزوير الأوراق وإن كانت قد اتخذت مدراراً لمعاملات قضائية أو غيرها من المعاملات.

    مادة 382




    1 ـ كل موظف رسمي أو شخص عادي استودع ورقة ادعي تزويرها مجبر على تسليمها إذا كلف ذلك بقرار من المحكمة أو قاضي التحقيق مفصل الأسباب.
    2 ـ وإذا رفض ذلك اكره بالحبس.
    3 ـ يبرئ القرار ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

    مادة 383




    تجري أحكام المواد السابقة على الأوراق المبرزة إلى قاضي التحقيق أو المحكمة للمقابلة والمطابقة.

    مادة 384




    1 ـ يجبر الموظفون الرسميون على تسليم ما يمكن أن يكون لديهم من الأوراق الصالحة للمقابلة والمطابقة ويكرهون على ذلك بالحبس إذا لزم الأمر.
    2 ـ يبرئ القرار الصادر بهذا الشأن ومحضر التسليم ذمة الشخص المودعة لديه الورقة تجاه ذوي العلاقة بها.

    مادة 385




    1 ـ متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها.
    2 ـ وإذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي قامت النسخة لديه مقام الأصل إلى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف أن يعطي نسخاً عن الصورة المصدقة مع الشرح المذيل به.
    3 ـ أما إذا كان السند المطلوب مدرجاً في سجل ولا يمكن نزعه منه جاز للمحكمة أن تقرر جلب السجل لديها وأن تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفاً.

    مادة 386




    1 ـ تصلح الأوراق العادية مداراً للمقابلة والمطابقة إذا تصادق عليها الخصمان.
    2 ـ وأما إذا كان الحائز عليها من غير الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وإن اعترف بوجودها لديه وإنما يسوغ للمحقق أو للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة أو بيان سبب امتناعه عن ذلك أن تكرهه بالحبس على التسليم إذا اتضح لها أن امتناعه لا يستند إلى سبب مقبول.

    مادة 387




    من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها إذا ظهر أن له اطلاعاً عليها.

    مادة 388




    إذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير أن مبرز السند مزوره أو متدخل في تزويره أو تبين من التحقيقات أن المزور أو المتدخل لا يزال حياً وأن دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار إلى تحقيق دعوى التزوير جزائياً على الوجه المبين سابقاً.

    مادة 389




    1 ـ للمحكمة المقامة لديها الدعوى أن تقرر عند الادعاء بالتزوير أمامها متابعة النظر في الدعوى أو التوقف عنها بعد استطلاع رأي النائب العام.
    2 ـ أما إذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها إلى أن يحكم في دعوى التزوير بصورة أصلية.

    مادة 390




    إذا ادعى أحد الخصمين أثناء التحقيق أو المحاكمة في الدعوى أن الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها.

    مادة 391




    1 ـ إذا أجاب الخصم أنه لا يروم استعمال الورقة المدعى تزويرها أو سكت عن الجواب ثمانية أيام فلا يؤخذ بها في الدعوى.
    2 ـ أما إذا أجاب بالإيجاب فيصار إلى رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الأصلية.

    مادة 392




    يمكن المحكمة في دعوى التزوير أن تستكتب المدعى عليه أو المتهم لديها أو بواسطة أهل الخبرة فإن أبى صرح بذلك في المحضر.

    مادة 393




    1 ـ إذا تبين للمحكمة جزائية كانت أم مدنية، أثناء رؤية الدعوى ما يلمع إلى وقوع تزوير ويشير إلى مرتكبه قام رئيس المحكمة أو النائب العام لديها بإحالة الأوراق اللازمة إلى النائب العام التابع له محل وقوع هذا الجرم أو محل وجود فاعله.
    2 ـ لرئيس المحكمة أو النائب العام لديها أن يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه إن كان حاضراً في الدعوى.

    مادة 394




    1 ـ إذا تبين أن الأسناد الرسمية مزورة بكاملها أو ببعض مندرجاتها قضت المحكمة التي ترى دعوى التزوير بإبطال مفعول السند أو بإعادته إلى حاله الأصلية بشطب ما أضيف إليه أو إثبات ما حذف منه.
    2 ـ ويسطر في ذيل السند خلاصة عن حكم المحكمة.
    3 ـ تعاد الأوراق التي اتخذت مداراً للمقابلة والمطابقة إلى مصادرها أو إلى الأشخاص الذين قدموها وإلا استهدف الكاتب للغرامة المنصوص عليها في المادة 204 .

    مادة 395




    1 ـ تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقاً للأصول المتبعة في سائر الجرائم.
    2 ـ يحق لرئيس محكمة الجنايات والنائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق وقضاة الصلح علاوة على الصلاحيات التي يتمتعون بها أن يدخلوا مساكن الأشخاص المظنون فيهم أنهم يقلدون خواتم الدولة الرسمية ويزورون مسكوكاتها وأوراقها النقدية وطوابعها الأميرية أو يدخلون مثل هذه الأشياء المقلدة أو المزورة إلى الأراضي السورية أو يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الأشخاص خارجة عن منطقة الموظفين المذكورين.
    3 ـ تجري أحكام الفقرة السابقة في تعقب الجرائم المنصوص عليها المادتين 671 و672 من قانون العقوبات.

    الباب الثاني : جرائم الإخلال بالاحترام الواجب للسلطات القضائية (جرائم الجلسات)




    مادة 396




    1 ـ إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد المحكمة في جلسة علنية أو أثناء إجراء تحقيقات في محل ما على مرأى من الجمهور علامة استحسان أو استهجان أو حركة ضوضاء بأية صورة كانت أمر رئيس المحكمة أو المحقق بطرده.
    2 ـ فإن أبى الإذعان أو عاد بعد طرده أمر القاضي بتوقيفه وإرساله مع الأمر الصادر بهذا الشأن إلى محل التوقيف فيبقى موقوفاً أربعاً وعشرين ساعة على الأكثر.

    مادة 397




    1 ـ إذا تخلل الضوضاء إهانة أو اعتداء آخر يستلزم عقوبة تكديرية أو جنحية أثناء المحاكمة، أجرت المحكمة تحقيقاً في الحال وقضت بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانوناً.
    2 ـ يخضع حكمها هذا لطرق المراجعة التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها.

    مادة 398




    إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضراً بالواقع وأمر بتوقيف المدعى عليه و إحالته على النائب العام لإجراء المقتضى.



    الباب الثالث: سماع بعض الشهود من الرجال الرسميين




    مادة 399




    إذا اقتضت الدعوى سماع إفادة رئيس الجمهورية انتقل المحقق أو رئيس المحكمة أو القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب واستمع لإفادته بموجب محضر ينظمه بوجه لأصول ويضمه إلى أوراق الدعوى.

    مادة 400




    يبلغ رجال السلك الديبلوماسي مذكرات الدعوى بواسطة وزارة الخارجية.

    مادة 401




    إذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظماً في الجيش أو في البحرية بلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته.

    مادة 402




    فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود أياً كانوا ويستمع لإفاداتهم لدى القضاء وفقاً للأصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون.



    الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار




    مادة 403




    1 ـ إذا قبض على محكوم عليه بعد فراره وأنكر هويته عاد أمر تحقيقها إلى المحكمة التي حكمت عليه أولاً.
    2 ـ بعد أن تتثبت المحكمة من هوية المحكوم عليه الفار تقضي عليه بالعقوبة الإضافية المترتبة قانوناً على فراره.
    3 ـ يجري حكم هذه المادة على المحكوم عليه بالإبعاد أو بالإخراج من البلاد إذا عاد إليها وقبض عليه فيها.



    مادة 404




    تصدر المحكمة حكمها بإثبات هوية الفار وبفرض العقوبة الإضافية بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية وإلا كان الحكم باطلاً.



    الباب الخامس: ما يتلف أو يسرق من أوراق الدعاوى والأحكام الصادرة فيها




    مادة 405




    إذا فقدت أصول الأحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة أو الأوراق المتعلقة بتحقيقات أو محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد أو إذا أتلف بالحريق أو السيل أو بأسباب غير عادية أو سرقت وتعذرت إعادة تنظيمها طبقت القواعد المنصوص عليها في المواد التالية:

    مادة 406




    1 ـ إذا وجدت خلاصة الحكم أو نسخته لمصدقة بصورة قانونية اعتبرت بمثابة أصل الحكم وحفظت في مكانه.
    2 ـ إذا كانت الخلاصة أو النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي أو موظف رسمي أمر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها إلى قلم هذه المحكمة، فإن أبى أكرهه بالحبس على التسليم.
    3 ـ ويمكن الشخص أو الموظف الموجود لديه خلاصة أو نسخة مصدقة عن الحكم المتلف أو المسروق أو المفقود أن يأخذ عند تسليمها صورة مجانية عنها.
    4 ـ يبرئ الأمر بتسليم الخلاصة أو النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها.

    مادة 407




    1 ـ إذا فقد أصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وإنما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار إلى إجراء محاكمة و إصدار حكم جديد.
    2 ـ وإن لم يكن ثمة قرار ظن أو اتهام أو لم يعثر عليهما فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الأوراق.

    الباب السادس: تعيين المرجع ونقل الدعوى من محكمة إلى أخرى




    الفصل الأول: تعيين المرجع




    مادة 408




    1 ـ يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع إذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان أو باشر تحقيقها قاضيا تحقيق باعتبار أن الجريمة عائدة لكل منهما أو إذا قرر كل من قاضي التحقيق أو المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها أو رؤيتها أو قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى أحالها عليها قاضي التحقيق أو قاضي الإحالة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص وقف سير العدالة من جراء إنبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها.
    2 ـ يجري حكم هذه المادة إذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية أو بين محكمتين استثنائيتين أو بين قضاة التحقيق لديها.

    مادة 409




    1 ـ يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعى عليه أن يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه إلى الغرفة الجزائية في محكمة النقض.
    2 ـ أما إذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين أو قاضيين تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب إلى هذه المحكمة.

    مادة 410




    إذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي أو المدعى عليه أمر رئيس محكمة النقض أو الاستئناف بإبلاغ صورته إلى الخصم و بإيداع النائب العام لدى كل من المرجعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لإبداء رأيه فيه و إرسال أوراق الدعوى.

    مادة 411




    يجب على المدعي الشخصي أو المدعى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ إليه وعلى النائب العام إبداء رأيه في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ التبليغ.

    مادة 412




    1 ـ إذا كان الخلاف واقعاً بين محكمتين قررت كل منهما اختصاصها لرؤية الدعوى وجب عليهما التوقف عن إصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما.
    2 ـ ويتوقف قاضي الإحالة في مثل هذه الحالة عن إصدار قراره و إنفاذه.
    3 ـ أما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعين المرجع.

    مادة 413




    1 ـ تنظر محكمة النقض في طلب تعيين المرجع بعد استطلاع رأي النائب العام لديها وتعين في قرارها أي المرجعين القضائيين هو الصالح لتحقيق الدعوى أو رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي أجرتها المحكمة أو المحقق الذي قررت عدم اختصاصه.
    2 ـ وتنظر محكمة الاستئناف في الطلب المرفوع إليها وفق الأصول المذكورة في غرفة المذاكرة ولا يقبل قرارها أية مراجعة سوى النقض.

    مادة 414




    إذا لم يكن المدعي الشخصي أو المدعى عليه محقاً في طلبه تعيين المرجع جاز للمحكمة أن تقضي عليه بغرامة مئة ليرة سورية وبتعويض للخصم عند الاقتضاء.



    الفصل الثاني: نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى




    مادة 415




    1 ـ للغرفة الجزائية في محكمة النقض أن تقرر في دعوى الجناية والجنحة والمخالفة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى إلى قاضي تحقيق آخر أو إلى محكمة أخرى من درجة المحكمة العائدة إليها رؤية الدعوى في إحدى الحالتين الآتيتين:
    أ ـ اقتضاء المحافظة على الأمن العام وذلك عندما يكون تحقيق الدعوى أو رؤيتها في منطقة قاضي التحقيق أو المحكمة من شأنه الإخلال بالأمن العام.
    ب- وجوب الارتياب المشروع وذلك عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة.
    2 ـ ويمكن أيضاً نقل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه أو المدعي الشخصي للارتياب المشروع.

    مادة 416




    إذا مثل المدعي الشخصي أو المدعى عليه برضاه لدى محكمة أو قاضي تحقيق فليس له أن يستدعي نقل الدعوى إلا إذا كانت الأسباب الموجبة للارتياب المشروع قد ظهرت فيما بعد.

    مادة 417




    1 ـ للنائب العام أن يطلب رأساً إلى محكمة النقض نقل الدعوى للارتياب المشروع من المحكمة القائم لديها.
    2 ـ أما طلب نقل الدعوى محافظة على الأمن العام فعليه أن يقدمه إلى وزير العدل مشفوعاً بالأسباب الموجبة له. ويقرر الوزير إحالة الطلب على محكمة النقض إذا اقتضت الحال.

    مادة 418




    1 ـ تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى فإن قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي أجرتها المحكمة أو قاضي التحقيق الذي قرر نقل الدعوى من لدنه.
    2 ـ إذا قضت محكمة النقض برد الطلب حكمت بالغرامة والتعويض المبينين في المادة 414.

    مادة 419




    تجري أحكام المواد 410 و411 و412 إذا كان طلب نقل الدعوى مبنياً على سبب الارتياب المشروع.

    مادة 420




    لا يمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد إلى أسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.

    الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام




    الباب الأول: مجال التوقيف والسجون




    مادة 421




    تنظم السجون ومحال التوقيف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    مادة 422




    يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل الأشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون.

    مادة 423




    لرؤساء المحاكم الجزائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلح أن يأمروا حراس محال التوقيف والسجون التابعين لمحكمتهم بإجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.



    الباب الثاني: حماية الحرية الشخصية من الحبس غير المشروع




    مادة 424




    على كل من علم بتوقيف أحد الناس في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي التحقيق أو قاضي الصلح.

    مادة 425




    1 ـ عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف وأن يطلقوا سراح من كان موقوفاً بصورة غير قانونية.
    2 ـ وإذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا الموقوف في الحال إلى النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر.
    3 ـ وعليهم أن ينظموا محضراً بالواقع.
    4 ـ وإذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة.



    الباب الثالث: إعادة الاعتبار




    مادة 426




    تجري إعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 158 و159 من قانون العقوبات وفقاً للأصول التالية:

    مادة 427




    يقدم المحكوم عليه طلب إعادة اعتباره إلى قاضي الإحالة ويعين فيه أياً من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.

    مادة 428




    يدرس قاضي الإحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الأوراق إلى النائب العام لإبداء مطالبته.

    مادة 429




    1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 159 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها، اصدر قاضي الإحالة قراره بقبول الطلب.
    2 ـ يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره إلى الناب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الأحكام.

    مادة 430




    1 ـ إذا كانت إعادة الاعتبار مما تنطبق عليه أحكام المادة 158 من قانون العقوبات أبدى قاضي الإحالة رأيه في الطلب وأرسل الأوراق بواسطة النيابة العامة إلى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الأخيرة.
    2 ـ ويعود لهذه المحكمة أمر إصدار القرار بقبول الطلب أو برفضه بعد أخذ مطالعة النيابة العامة.

    مادة 431




    إذا قررت المحكمة قبول الطلب أمرت في
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون أصول المحاكمات الجزائية Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون أصول المحاكمات الجزائية   قانون أصول المحاكمات الجزائية I_icon_minitimeالإثنين 14 فبراير 2011, 3:36 pm

    الباب السادس: أصول العفو الخاص




    مادة 459




    تنظر في جميع طلبات العفو الخاص وفقاً للأصول الآتي بيانها لجنة مؤلفة من خمسة قضاة من المرتبة الأولى أحدهم الرئيس يعينون جميعهم بمرسوم.

    مادة 460




    1 ـ يرفع طلب العفو إلى رئيس الدولة مباشرة أو بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه أو وكيله أو أحد أفراد أسرته.
    2 ـ ويعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم.

    مادة 461




    عند صدور حكم بالإعدام يحيل وزير العدل أوراق الدعوى حالا على لجنة العفو مرفقة بتقرير النائب العام لدى المحكمة التي أصدرت الحكم فيها فتنظر فيها وتبدي رأيها في اقتضاء إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها وذلك خلال خمسة أيام على الأكثر .

    مادة 462




    فيما خلال الحكم بالإعدام لا يعرض طلب العفو على اللجنة إذا أبدى النائب العام رأيه برده ما لم يأمر رئيس الدولة بعرض الطلب على اللجنة.

    مادة 463




    يضع رئيس اللجنة أو من ينيبه عنه من أعضائها تقريراً موجزاً عن وقائع القضية والأدلة المسند الحكم إليها وعن أسباب طلب العفو أو الأسباب الموجبة لإنفاذ عقوبة الإعدام أو لإبدالها بغيرها.

    مادة 464




    تنظر اللجنة بعد سماع بيان مقررها واطلاعها على الأوراق، في التهمة والأدلة التي قامت عليها وفي أسباب طلب العفو أو مقتضيات إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها. وتبدي رأيها سراً بالإجماع أو بالأغلبية في قبول طلب العفو أو رده وفي وجوب إنفاذ عقوبة الإعدام أو إبدالها بغيرها وذلك بموجب تقرير ترفعه إلى وزير العدل.

    مادة 465




    يمكن للجنة أن تنعقد من الرئيس وعضوين من أعضائها للنظر في طلبات العفو عن الأحكام الصادرة في دعاوى الجنحة.

    مادة 466




    يتوقف عند طلب العفو إنفاذ الحكم إذا قضي بالغرامة أو بالحبس أقل من سنة ولم يكن المحكوم عليه موقوفاً وذلك بناء على إشعار يرسله رئيس اللجنة إلى النائب العام بورود طلب العفو العام.

    مادة 467




    1 ـ إذا رد رئيس الدولة طلب العفو بعد أن تكون اللجنة قد نظرت فيه فلا يمكن المحكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة أو لمدة عشر سنوات فأكثر أن يجدد طلب العفو قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحال الأولى وسنتين في الحال الثانية على إبلاغه قرار الرد.
    2 ـ ولا يجوز للمحكوم عليه التماس العفو ثانية إذا قضى الحكم بالغرامة أو بالحبس سنة فما دون ولا يحول ذلك دون استعمال رئيس الدولة حقه في الأمر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة.
    3 ـ ويسوغ للمحكوم عليه تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الأحوال الأخرى.

    مادة 468




    إذا استجاب رئيس الدولة طلب العفو أصدر مرسوماً بهذا الشأن.



    المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2000 المتضمن تعديل المادة 130



    المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2000


    رئيس الجمهورية بناء

    على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يلغى المقطع الأخير من الفقرة 4 من المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم112 تاريخ / 13/3/1950 وتعديلاته0 وتضاف إلى المادة 130 المشار إليها فقرة برقم 5 بالصيغة الآتية:

    5- يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم37 لعام1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية بكفالة نقدية أو مصرفية أو عقارية لا تقل عما يضمن أداء الحقوق الشخصية والرسوم والمصاريف وحضور أدوار التحقيق والمحاكمة وتنفيذ الحكم.

    وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله وصدور حكم غيابي بحقه تستوفي الجهة المدعية الحقوق الشخصية المحكوم بها بمقدار ما تضمنه الكفالة ويخضع الباقي من الكفالة للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل .

    تستثنى جرائم تزوير النقد وترويجه وسرقة السيارات من إخلاء السبيل في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة.

    المادة 2

    ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره0

    دمشق في 9/2/1421هـ و 14/5/2000م.
    رئيس الجمهورية
    حافظ الأسد

    المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2004 المتضمن تعديل المادة 130



    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلى

    المادة 1

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 14/5/ 2000

    المادة 2 يستبدل المقطع الأخير من الفقرة 4 من المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته بالنص الآتي :

    يستثنى من إخلاء السبيل جرائم تزييف النقد وترويجه وسرقة السيارات في جميع ادوار المحاكمة 0

    أما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37/ لعام /1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية يجب أن يقترن إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم بمنع المغادرة 0

    المادة 3

    ينشر هذ1 المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره 0

    دمشق في 23/12/1424هـ و 14/2/2004 م

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون أصول المحاكمات الجزائية
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون أصول المحاكمات الجزائية
    » الشفهية في المحاكمات الجزائية-
    » أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي
    » قانون أصول تسريح العمال السوري
    » الاثبات في المواد الجزائية السورية

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين السورية-
    انتقل الى: