منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون السجل التجاري القطري  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون السجل التجاري القطري  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون السجل التجاري القطري  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون السجل التجاري القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون السجل التجاري القطري  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون السجل التجاري القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون السجل التجاري القطري  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون السجل التجاري القطري  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون السجل التجاري القطري  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون السجل التجاري القطري  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 10 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 10 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون السجل التجاري القطري  Vote_rcapقانون السجل التجاري القطري  Voting_barقانون السجل التجاري القطري  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون السجل التجاري القطري  Vote_rcapقانون السجل التجاري القطري  Voting_barقانون السجل التجاري القطري  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون السجل التجاري القطري  Vote_rcapقانون السجل التجاري القطري  Voting_barقانون السجل التجاري القطري  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون السجل التجاري القطري  Vote_rcapقانون السجل التجاري القطري  Voting_barقانون السجل التجاري القطري  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون السجل التجاري القطري  Vote_rcapقانون السجل التجاري القطري  Voting_barقانون السجل التجاري القطري  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون السجل التجاري القطري  Vote_rcapقانون السجل التجاري القطري  Voting_barقانون السجل التجاري القطري  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون السجل التجاري القطري  Vote_rcapقانون السجل التجاري القطري  Voting_barقانون السجل التجاري القطري  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون السجل التجاري القطري  Vote_rcapقانون السجل التجاري القطري  Voting_barقانون السجل التجاري القطري  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون السجل التجاري القطري  Vote_rcapقانون السجل التجاري القطري  Voting_barقانون السجل التجاري القطري  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون السجل التجاري القطري  Vote_rcapقانون السجل التجاري القطري  Voting_barقانون السجل التجاري القطري  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون السجل التجاري القطري

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    قانون السجل التجاري القطري  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون السجل التجاري القطري    قانون السجل التجاري القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 10:17 am

    دولة قطر
    قانون السجل التجاري ( 25 / 2005 )


    عدد المواد: 20
    تاريخ الطباعة: 30/05/2009


    اطبع

    فهرس الموضوعات



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


    الأحكام الخاصة بالسجل التجاري (1 - 14)










    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة

    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة

    الإدارة المختصة: إدارة الشؤون التجارية بالوزارة.

    السجل التجاري: السجل الذي تقيد فيه أسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 2



    يُعد في الإدارة المختصة سجل تجاري أو أكثر يقيد فيه الخاضعون لأحكام هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 3



    يجب أن يقيد في السجل التجاري كل من:

    1. الأفراد الذين يرغبون في مزاولة التجارة.

    2. الشركات التجارية.

    3. الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يزاولون أعمال الوكالة التجارية.

    4. فروع الشركات الأجنبية.

    5. مكاتب التمثيل التجاري.

    وتقيد فروع الشركات والمحال التجارية والوكالات بذات رقم السجل الممنوح للشركة أو المحل أو الوكالة.

    كما يقيد في السجل التجاري اسم التاجر الذي له في قطر فرع او وكالة إذا كان محله الرئيسي في الخارج.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 4



    يقدم طلب القيد أو التأشير في السجل التجاري من التاجر أو المدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو مدير الفرع أو الوكالة، حسب الأحوال المختصة.

    وللإدارة أن تكلف طالب القيد بتقديم ما تراه من مستندات تؤيد صحة بيانات الطلب، ولها أن ترفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، وأن يبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في الطلب رفضاً له.

    ويجوز لصاحب الشأن الطعن في قرار رفض طلبه أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ أخطاره بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو علمه به، أو فوات المدة المشار إليها بالفقرة السابقة.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها في تقديم طلب القيد أو التأشير، والمدة التي يجب تقديم الطلب خلالها، والبيانات التي يتعين اشتمال الطلب عليها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 5



    يكون القيد في السجل التجاري لمدة سنة قابلة للتجديد ، وبحد أقصى خمس سنوات في المرة الواحدة ، وذلك من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد ، ويقدم الطلب من أصحاب الشأن المنصوص عليهم في المادة السابقة ، خلال الثلاثين يوماً السابقة على انتهاء المدة .

    ويكون تجديد القيد في السجل التجاري وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللأئحة التنفيذية لهذا القانون .

    وللإدارة المختصة محو القيد في حالة عدم تقديم طلب التجديد بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ إنذار صاحب الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 6



    على كل من قيد في السجل التجاري ، أن يكتب على واجهة محله في جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته ، اسمه التجاري ورقم قيده باللغة العربية.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 7



    لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي الاشتغال بالتجارة أو إنشاء محل تجاري إلا بعد قيده في السجل التجاري.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 8



    يحظر على كل من قيد في السجل التجاري ، تمكين الغير من استغلال سجله التجاري ، كما يحظر على الغير ، استغلال سجل تجاري ليس له ، أو ذكر ما يفيد في السجل التجاري مع عدم حصوله.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 9



    على كل من قيد في السجل التجاري أن يطلب طبقاً للأوضاع المقررة ، التأشير في السجل التجاري باي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العقد أو الحكم أو الواقعة التي تستلزم ذلك.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 10



    على قلم كتاب المحكمة المختصة ، إرسال صورة من الأحكام والأوامر والقرارات التي تصدر ضد أحد التجار أو إحدى الشركات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة من هذا القانون ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، إلى الإدارة المختصة للتأشير بمقتضاها في السجل التجاري ، وذلك في الحالات الآتية:

    1. أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائها والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديلها.

    2. أحكام قفل التفليسة واحكام إعادة فتحها.

    3. أحكام رد الاعتبار.

    4. الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح ، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله او إقفال إجراءاته والأحكام الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله.

    5. الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر على التاجر أو بتعيين القوامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجر.

    6. القرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار في محل تجاري او بإلغائه او بالحد منه.

    7. الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية، واسم القيم وتاريخ تعيينه.

    8. أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.

    9. أحكام حل وتصفيه الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 11



    على التاجر او من يؤول إليه المحل التجاري أو الممثل القانوني للشخص المعنوي حسب الاحوال ، أن يطلب محو القيد في السجل التجاري في الأحوال الاتية

    1. اعتزال التاجر تجارته.

    2. وفاة التاجر.

    3. انتهاء تصفيه الشخص المعنوي أو توقف نشاطه لأي سبب من الأسباب.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 12



    يجب تقديم طلب محو القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة التي تستوجبه ، فإذا لم يتقدم صاحب الشأن بهذا الطلب ، كان على الإدارة المختصة أن تمحو القيد من تلقاء نفسها بعد التحقق من السبب الموجه له ، وأن تبلغ ذلك إلى صاحب الشأن خلال العشرة أيام التالية لمحو القيد ، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، وأن تخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 13



    لكل ذي مصلحة ان يحصل من الإدارة المختصة على صورة مستخرجة من صحيفة القيد ، او شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبية في حالة عدم القيد.

    ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على ما يأتي:

    1. أحكام إشهار الإفلاس ، إذا حكم بإلغائها او برد الاعتبار.

    2. أحكام وقرارات الحجر، إذا قضى برفع الحجر.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 14



    تحدد بقرار من الوزير ، رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والتأشير والشطب والمستخرجات والصور ، ولا يكون قرار الوزير نافذاً إلا بعد اعتماده من مجلس الوزراء.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    2 - الفصل الثاني


    العقوبات (15 - 16)




    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر ، يُعاقب كل من يُخالف احكام المادة (6) من هذا القانون ، بالحبس مدة لا تجاوز شهراً ، وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 16



    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب كل من يُخالف أحكام المادتين (7) ، (Cool من هذا القانون ، بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر ، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسين الف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بمحو القيد من السجل التجاري ، وغلق المحل ، أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على سنة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    3 - الفصل الثالث


    أحكام عامة (17 - 20)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    يكون لموظفي الوزارة الذي يصدر بندبهم قرار من النائب العام ، بالاتفاق مع الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 18



    يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ، وإلى حين العمل بهذه اللائحة التنفيذية وتلك القرارات ، يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 19



    يُلغى القانون رقم (11) لسنة 1962 المشار إليه ، كما يُلغى كل حُكم يُخالف أحكام هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 20

    على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    قانون السجل التجاري القطري
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون الأسرة القطري
    » قانون الإسكان القطري
    » قانون العمل القطري
    » قانون العمل القطري
    » قانون العقوبات القطري

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: