منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون بشأن التنظيم الصناعي  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون بشأن التنظيم الصناعي  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون بشأن التنظيم الصناعي  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون بشأن التنظيم الصناعي  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون بشأن التنظيم الصناعي  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون بشأن التنظيم الصناعي  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون بشأن التنظيم الصناعي  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون بشأن التنظيم الصناعي  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون بشأن التنظيم الصناعي  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون بشأن التنظيم الصناعي  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 37 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 37 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_rcapقانون بشأن التنظيم الصناعي  Voting_barقانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_rcapقانون بشأن التنظيم الصناعي  Voting_barقانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_rcapقانون بشأن التنظيم الصناعي  Voting_barقانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_rcapقانون بشأن التنظيم الصناعي  Voting_barقانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_rcapقانون بشأن التنظيم الصناعي  Voting_barقانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_rcapقانون بشأن التنظيم الصناعي  Voting_barقانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_rcapقانون بشأن التنظيم الصناعي  Voting_barقانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_rcapقانون بشأن التنظيم الصناعي  Voting_barقانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_rcapقانون بشأن التنظيم الصناعي  Voting_barقانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_rcapقانون بشأن التنظيم الصناعي  Voting_barقانون بشأن التنظيم الصناعي  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون بشأن التنظيم الصناعي

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    قانون بشأن التنظيم الصناعي  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون بشأن التنظيم الصناعي    قانون بشأن التنظيم الصناعي  I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 10:47 am

    1. الباب الاول تعاريف وأحكام عامة (1 - 2)

    02. الباب الثاني لجنة التنمية الصناعية (3 - 3)

    03. الباب الثالث التراخيص (4 - 10)

    04. الباب الرابع السجل الصناعي (11 - 16)

    05. الباب الخامس الحوافز التشجيعية (17 - 20)

    06. الباب السادس واجبات أصحاب المشروعات الصناعية (21 - 23)

    07. الباب السابع الرقابة والجزاءات (24 - 29)

    08. الباب الثامن أحكام انتقالية وختامية (30 - 34)

    ________________________________________
    1 - الباب الاول
    تعاريف وأحكام عامة (1 - 2)
    المادة 1
    في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى أخر :
    الوزير : وزير الطاقة والصناعة .
    الوزارة : وزير الطاقة والصناعة .
    الإدارة : إدارة التنمية الصناعية .
    اللجنة : لجنة التنمية الصناعية .
    المشروع الصناعي :
    كل منشأة يكون غرضها الأساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع ، أو نصف مصنعة ، أو تحويل المنتجات نصف المصنعة إلى منتجات كاملة الصنع . ويدخل في ذلك فصل المواد ، أو مزجها ، أو تجميعها ، أو تشكيلها ، أو تعبئتها ، أو تغليفها ، شريطة أن تتم هذه العمليات بقوة ألية .

    المنتج الصناعي الوطني :
    هو المنتج الذي تدخل في إنتاجه العناصر المحلية بنسبة لا تقل عن 40% من قيمته ، ولا تقل نسبة رأس المال الوطني في المشروع الصناعي المنتج له عن 51% من رأس المال .

    صاحب المشروع الصناعي :
    كل شخص طبيعي أو اعتباري يملك حق تصريف شئون المشروع الصناعي . ويعتبر صاحباً للمشروع ، مدير المشروع ، أو عضو مجلس الإدارة المنتدب ، أو الوكيل المفوض للإدارة ؛ إذا كان له حق تصريف شئونه .

    توسعة المشروع الصناعي :
    زيادة حجم عنصر أو أكثر من عناصر الإنتاج ؛ وذلك بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة ، أو استحداث خطوط إنتاج جديدة لسلع أخرى .

    تطوير المشروع الصناعي :
    إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر أو أكثر لعناصر الإنتاج؛ بهدف زيادة الإنتاج ، أو تخفيض تكلفته ، أو تحسين نوعيته .

    الحماية :
    الوسائل المتبعة لحماية الإنتاج الصناعي الوطني ؛ كفرض رسوم جمركية على المنتجات المستوردة المماثلة للمصنوعات الوطنية ، أو تحديد المستورد منها ، وغيرها من الوسائل الأخرى التي تقررها السلطات المختصة .

    المادة 2
    تسري أحكام هذا القانون على جميع المشروعات الصناعية في الدولة باستثناء مايلي :
    أ- المشروعات الصناعية التي يقل رأس مالها الثابت عن مبلغ ربع مليون ريال .
    ب- المشروعات الصناعية التي تنظمها قوانين خاصة أو معاهدات أو اتفاقيات ؛ وذلك فيما ورد بشأنه نص خاص في تلك القوانين أو المعاهدات أوالاتفاقيات .
    ج- المشروعات الصناعية التي تتولى الدولة أو إحدى مؤسساتها تنفيذها ، ويصدر مرسوم باستثنائها من أحكام هذا القانون .
    ويتعين على هذه المشروعات أن تستوفي إجراءات التسجيل الصناعي المنصوص عليها في هذا القانون .

    2 - الباب الثاني
    لجنة التنمية الصناعية (3 - 3)
    المادة 3
    تنشأ لجنة داخلية في الإدارة تسمى " لجنة التنمية الصناعية ". ويكون تشكيلها وتحديد اختصاصاتها بقرار من الوزير .

    3 - الباب الثالث
    التراخيص (4 - 10)
    المادة 4
    لا يجوز إقامة مشروع صناعي ، أو توسعة حجمه ، أو تطويره ، أو تغيير إنتاجه ، أو دمجه في مشروع صناعي أخر ، أو تجزئته لأكثر من مشروع ، أو تغيير موقعه ، إلا بترخيص يصدر بقرار من الوزير ، بعد الإطلاع على توصية الإدارة .

    المادة 5
    1- يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض ، وترفق به الدراسات والمستندات المؤيدة له .
    2- تقوم الإدارة بإحالة طلب الترخيص إلى اللجنة ؛ لدراسته من الناحية الاقتصادية والفنية ، وإبداء الرأي بشأنه ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ؛ مستوفياً جميع البيانات والمستندات المطلوبة .

    المادة 6
    تتولى الإدارة رفع توصياتها إلى الوزير بشأن طلب الترخيص ، بناءً على رأي اللجنة ، خلال ( 15 ) يوماً من تاريخ إحالته إليها من اللجنة .

    المادة 7
    يصدر الوزير – بعد الاطلاع على توصية الإدارة – قراراً بمنح الترخيص أو برفضه ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع التوصية إليه . ويجب أن يكون القرار الصادر بالرفض مسبباً .

    المادة 8
    يحدد الترخيص المدة الزمنية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع ، والانتهاء منه ، وبدء الإنتاج ، كما يحدد الشروط التي يتقيد بها صاحب المشروع .

    المادة 9
    يجوز بقرار من الوزير ، بعد الاطلاع على توصية الإدارة ، إلغاء الترخيص في الأحوال التالية :
    1- إذا ثبت أن صاحب المشروع الصناعي تخلف لسبب غير مقبول عن البدء في أعمال التشييد أو الإنتاج ، التي رخص له بها ، خلال المدة المحدة في الترخيص .
    2- إذا خالف صاحب المشروع أي شرط من الشروط الواردة في الترخيص .

    المادة 10
    يجوز للوزير ، قبل إلغاء الترخيص وفقاً للمادة السابقة ، منح المرخص له مهلة معقولة للبدء في تنفيذ المشروع أو بدء الإنتاج ، أو لتصحيح الأعمال المخالفة ؛ إذا قدم المرخص له طلباً بذلك ، قبل مضي ثلاثة أشهر على تاريخ انتهاء المدة الأصلية المحددة في الترخيص . وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن تزيد المهلة على ستة أشهر .

    4 - الباب الرابع
    السجل الصناعي (11 - 16)
    المادة 11
    تعد الإدارة سجلاُ صناعياُ ، تقيد به جميع المشروعات الصناعية التي رخص لها وبدأت في الإنتاج الفعلي ، وفقاً لأحكام هذا القانون . وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات والشروط والإجراءات الخاصة بهذا السجل .

    المادة 12
    يجب على صاحب المشروع الصناعي أن يقدم للإدارة طلباً لقيده في السجل الصناعي ، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء الإنتاج الفعلي .

    المادة 13
    يلتزم صاحب المشروع الصناعي بتجديد القيد في السجل الصناعي كل خمس سنوات ، أو كلما أدخل تعديلاً على المشروع ؛ في الحالات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون .

    المادة 14
    في حالة بيع المشروع الصناعي ، أو رهنه ، أو تأجيره ، أو التنازل عنه ، أو التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية ، وكذلك في حالة توقفه عن العمل بصفة مؤقتة أو نهائية ، أو تخفيض طاقته الإنتاجية ، أو تغيير نشاطه ، يجب على صاحب المشروع إخطار الإدارة بذلك ، خلال ثلاثين يوماً ؛ لتعديل القيد بالسجل الصناعي ، وتغيير الترخيص وفقاً لما تم في هذا الشأن .

    المادة 15
    تتولى الإدارة إجراء القيد والتجديد والتعديل في السجل الصناعي وفي الترخيص ؛ بعد التحقق من البيانات الواردة في الطلب ، ومراجعة المستندات المتعلقة به ، وإصدار شهادة بذلك تسلم لصاحب المشروع ، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، مستوفياً جميع البيانات والمستندات المطلوبة .

    المادة 16
    يكون السجل الصناعي من المحفوظات السرية ، ولايجوز لغير موظفي الإدارة أو الجهات القضائية المختصة ، أو أجهزة الرقابة ، الاطلاع على محتوياته . وتعتبر البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروعات الصناعية المقيدة في السجل ذات صفة سرية .

    5 - الباب الخامس
    الحوافز التشجيعية (17 - 20)
    المادة 17
    للوزير – بعد الاطلاع على توصية الإدارة ، ومولاافقة الوزير المختص – أن يصدر قراراَ بمنح المشروع الصناعي ، الذي ، تسري عله أحكام هذا القانون ، بعض أو كل الحوافز التشجيعية التالية :
    1- الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج ، قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.
    2- الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من الآلات والمعدات وقطع الغيار التي يحتاج إليها المشروع الصناعي ، وكذلك المواد الأولية والبضائع المصنعة وشبه المصنعة ، ولوازم التعبئة التي يحتاج إليها المشروع لأغراضه الإنتاجية .
    3- إعفاء صادرات المنتج الصناعي الوطني من رسوم وضرائب التصدير .
    4- تخصيص قطعة أرض أو أكثر لموقع المشروع الصناعي بإيجار أسمي ، مع عدم تحصيل قيمة الإيجار، إلا بعد سنة من بدء الإنتاج .
    5- توريد الكهرباء والماء والوقود إلى المشروع بأسعار تشجيعية .
    6- حماية المنتج الصناعي من المنافسة الأجنبية ؛ سواء بفرض رسوم جمركية عالية على المنتج الأجنبي المماثل ، أو تقييد استيراده أو منعه . على أن تراعى كفاية المنتج الصناعي الوطني ؛ من حيث الكمية والنوع والجودة ومصلحة المستهلك .
    7- أي حوافز أخرى توصي بها الإدارة .
    وفي حالة عدم موافقة الوزير المختص على منح الحافز التشجيعي ، يعرض وزير الطاقة والصناعة الأمر على مجلس الوزراء ، لاتخذ مايراه مناسباً في هذا الشأن .

    المادة 18
    يقدم طلب الحصول على الحوافز التشجيعية للإدارة على النموذج المعد لهذا الغرض ، وتتولى اللجنة دراسته والتحقق من المعلومات الواردة فيه ، ثم تحيله إلى الإدارة مع مقترحاتها ، وتصدر الإدارة توصياتها بشأنه، وترفعه مع توصياتها إلى الوزير .

    المادة 19
    يكون لأصحاب المشروعات الصناعية ، التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، أفضلية الحصول على قروض بشروط ميسرة ؛ من البنوك أو المؤسسات المالية المختصة التي تملكها أو تساهم فيها الدولة ، وذلك في حالة إنشاء صناعات جديدة ، أو التوسع في الصناعات القائمة .

    المادة 20
    تقدم الإدارة للمستثمر الصناعي ، عند طلبه ، المعلومات والبيانات الإحصائية ، والخرائط الفنية ، ونتائج التنقيب ، وغيرها من الدراسات والأبحاث المتوفرة لديها ، والمتعلقة بالمشروع الصناعي ، الذي يرغب المستثمر في إنشائه .
    كما تقدم الإرشاد والمشورة الممكنة ، المتعلقة بالتصنيع ، للمستثمرين الجدد ، ولأصحاب المشروعات الصناعية القائمة ، في مجال رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الأداء .

    6 - الباب السادس
    واجبات أصحاب المشروعات الصناعية (21 - 23)
    المادة 21
    على صاحب المشروع الصناعي موافاة الإدارة بالتقارير والبيانات الدورية أو السنوية ، والمعلومات التي تطلبها الإدارة . وكذلك تلك التي توضح كيفية استفادة المشروع من الحوافز التشجيعية الممنوحة له ، ومدى تطوره . مع بيان عناصر تكلفته وإنتاجه ؛ وفقاَ للنماذج المعدة لذلك .
    ويجب عليه موافاة الإدارة بالميزانية العامة والحسابات الختامية لكل سنة مالية ، مصدقاً عليها من مراقب حسابات مقيد في قطر .

    المادة 22
    على صاحب المشروع الصناعي أن يمسك سجلاً، وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة ؛ لقيد الآلات والمعدات المستوردة التي أعفيت من الرسوم الجمركية طبقاً لأحكام هذا القانون . ويحظر عليه التصرف في هذه المستوردات ، في غير الأغراض التي استوردت من أجلها .

    المادة 23
    لا يجوز لصاحب المشروع الصناعي أن يؤجر الأرض أو المباني والإنشاءات التي خصصت للمشروع وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولايجوز له أن يتصرف فيها بأي وجه ، قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة ، بناء على توصية اللجنة .

    7 - الباب السابع
    الرقابة والجزاءات (24 - 29)
    المادة 24
    تتولى الإدارة الرقابة على المشاريع الصناعية ، والتأكد من التزامها بأحكام هذا القانون ، والتعليمات واللوائح والقرارات المنفذة له ، ومدى استفادتها من الحوافز والحماية الممنوحة لها في تحسين الإنتاج الصناعي ، واستغلالها للأرض والطاقة والمعدات والآلات ، واستعمالها للمواد الأولية ، ومدى مطابقة إنتاجها للمواصفات القياسية المعتمدة .
    ولها في سبيل ذلك أن تستعين بإجهزة ضبط الجودة في الدولة . وترفع الإدارة تقارير دورية للوزير بملاحظاتها ومقترحاتها ، والحلول التي تراها مناسبة .

    المادة 25
    يكون لموظفي الإدارة الفنيين ، الذين ينديهم الوزير بقرار منه ، صفة مأموري الضبط القضائي ؛ في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ، واللوائح والقرارات المنفذة له . ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المشروعات الصناعية ومكاتبها وفروعها وتفتيشها ، والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها، وأخذ عينات من خاماتها ومنتجاتها لفحصها وتحليلها .

    المادة 26
    يغلق إدارياَ – بقرار من الوزير ، بناء على توصية الإدارة – المشروع الصناعي الذي ينشأ ، بعد سريان أحكام هذا القانون، بغير ترخيص .
    ويسري هذا الحكم على المشروعات الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون ، والتي لاتعدل أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال المهلة المنصوص عليها في المادة (30 ) من هذا القانون .

    المادة 27
    للوزير – بعد الاطلاع على توصية الإدارة والتشاور مع الوزير المختص - إلغاء أو استرداد كل أو بعض الحوافز التشجيعية ، أو المزايا التي تكون قد منحت للمشروع الصناعي بموجب هذا القانون، وذلك في الحالات الآتية :

    1- إذا كان صاحب المشروع الصناعي قد حصل على الحوافز التشجيعية نتيجة لتقديمه معلومات غير صحيح ، أو لاستعماله أساليب غير مشروعة .
    2- إذا توقف المشروع الصناعي عن الإنتاج لمدة ستة أشهر، أو تم تخفيض إنتاجه ، أو تغيير طاقته الإنتاجية دون مبرر توافق عليه الإدارة .
    3- إذا تم توسيع المشروع الصناعي ، أو ادمج في مشروع صناعي أخر ، أو جزئ لأكثر من مشروع ، أو تغير إنتاجه ، أو تغير موقعه دون مبرر توافق عليه الإدارة .
    4- إذا أخل صاحب المشروع الصناعي بالواجبات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون .
    5- إذا لم يقم صاحب المشروع الصناعي بقيد مشروعه في السجل الصناعي ، أو لم يقم بإخطار الإدارة بأي تغيير في البيانات المقيدة فيه، وفقاً للقواعد المقررة في الباب الرابع من هذا القانون .
    6- إذا لم يعدل صاحب المشروع الصناعي ، القائم في تاريخ العمل بهذا القانون ، أوضاع مشروعه وفقاً لأحكامه .

    المادة 28
    يجوز للوزير – قبل اقتراح إلغاء كل أو بعض الحوافز التشجيعية ، أو استردادها وفقاً للمادة السابقة – توجيه إنذار لصاحب المشروع الصناعي ؛ لتصحيح المخالفة خلال مهلة معقولة يحددها له .

    المادة 29
    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال ، ولاتجاوز (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال كل من خالف أي حكم من أحكام المواد ( 4 ) ، ( 12 ) ، ( 13 ) ، ( 14 ) ، ( 21 ) ، ( 22 ) ، ( 23 ) من هذا القانون .
    وفي حالة العود يضاعف الحد الأقصى للعقوبة .

    8 - الباب الثامن
    أحكام انتقالية وختامية (30 - 34)
    المادة 30
    على المشروعات الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، تعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكامه ، والحصول على التراخيص ، وإجراء القيود اللازمة في السجل الصناعي ، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه .

    المادة 31
    لصاحب المشروع الصناعي حق التظلم أمام مجلس الوزراء من القرارات التي يصدرها الوزير تطبيقاَ لأحكام هذا القانون ، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار . ويكون قرار مجلس الوزراء في التظلم نهائياً ، وغير قابل للطعن فيه أمام اي جهة أخرى .


    المادة 32
    يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وتحديد الرسوم الخاصة به .

    المادة 33
    يلغى القانون رقم (11) لسنة 1980 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

    المادة 34
    على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    قانون بشأن التنظيم الصناعي
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون بشأن حماية المستهلك
    » قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس
    » قانون بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة لدولة قطر
    » قانون بشأن قوة الشرطة
    » قانون بشأن الأحداث ( 1 / 1994 )

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: