منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 58 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 58 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_rcapقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Voting_barقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_rcapقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Voting_barقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_rcapقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Voting_barقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_rcapقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Voting_barقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_rcapقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Voting_barقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_rcapقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Voting_barقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_rcapقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Voting_barقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_rcapقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Voting_barقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_rcapقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Voting_barقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_rcapقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Voting_barقانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس    قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس  I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 1:12 pm

    المادة رقم 1



    في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

    الوزارة: وزارة الطاقة والصناعة.

    الوزير: وزير الطاقة والصناعة.

    المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.

    المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 2



    ((المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء)) مؤسسة عامة تُدار على أسس تجارية ولها شخصية إعتبارية وموازنة مستقلة، ومقرها مدينة الدوحة.

    ويجوز للمؤسسة أن تنشئ فروعاً ومكاتب وتوكيلات لها في قطر أو في الخارج.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 3



    تهدف المؤسسة إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء في إنتاج الطاقة الكهربائية وتوفير الماء الصالح للشرب، بما يكفل تأمين حاجة البلاد منهما على نحو دائم ومنتظم.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 4



    للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها القيام بما يلي:

    1- إنتاج ونقل وشراء وتوزيع وبيع الكهرباء والماء للمستهلكين.

    2- تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وتحلية الماء.

    3- تملك وإنشاء وتشغيل وصيانة منشآت وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والماء.

    4- وضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير المحطات والمنشآت والشبكات التابعة للمؤسسة.

    5- وضع القواعد المنظمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية إلى مختلف الأماكن والمباني والمنشآت ومراقبة تنفيذها.

    6- اقتراح مقاييس ومواصفات المواد والأجهزة الكهربائية والمائية.

    7- تقديم الخدمات والاستشارات في مجال نشاطها.

    8- أية مهام أخرى ترتبط بتحقيق أغراضها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 5



    للمؤسسة فضلاً عن الاختصاصات السابقة القيام بما يلي:

    1- تأسيس الشركات بمفردها أو مع الغير، أو تملك شركات قائمة أو المساهمة فيها، سواء في الداخل أو الخارج.

    2- التعاقد مع شركات أو جهات تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها أو الاشتراك معها بأي وجه من الوجوه، سواء في الداخل أو الخارج.

    3- الحصول على القروض الداخلية والخارجية.

    4- تقديم الضمانات والتأمينات.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 6



    يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة، يتكون من رئيس ونائب للرئيس، وعدد من الأعضاء، ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار أميري.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 7



    مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويمثل الرئيس المؤسسة أمام القضاء، وفي علاقتها بالغير، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 8



    يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شئون المؤسسة ومباشرة التصرفات التي يقتضيها حُسن قيامها بأعمالها، وله أن يتخذ القرارات التي يراها ضرورية لتحقيق أغراضها، وبوجه خاص ما يلي:

    1- وضع السياسة العامة للمؤسسة ومراقبة تنفيذها.

    2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المؤسسة ومتابعة تنفيذها.

    3- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

    4- اعتماد اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لإدارة المؤسسة، واللوائح الخاصة بالعاملين، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة.

    5- وضع نظام استثمار أموال المؤسسة.

    6- إقرار موازنة المؤسسة السنوية، واعتماد حسابها الختامي.

    7- الموافقة على عقد القروض المالية مع الحكومة أو مع الغير.

    8- النظر في التقارير الدورية، وتقارير المتابعة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    2 - الباب الثاني


    الاختصاصات والإجراءات (9 - 16)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    يجتمع لمجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

    ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

    ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافآته المالية. ويضع المجلس لائحة لتنظيم أعماله واجتماعاته.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 10



    تكون جلسات المجلس سرية، ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت.

    وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 11



    للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم، من العاملين بالمؤسسة أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات. ولهم الاشتراك في المناقشات دون أن يكون لهم حق التصويت.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 12



    ( أ ) تنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة لجنة دائمة تسمى ((اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية))، ويكون تشكيلها على الوجه الآتي:

    1- وزير الاقتصاد والتجارة رئيساً

    2- وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة نائباً للرئيس

    3- ممثلان لوزارة الاقتصاد والتجارة عضوين

    4- ممثل لوزارة الداخلية عضواً

    5- ممثل لوزارة الصحة العامة عضواً

    6- ممثل لوزارة الشؤون البلدية والزراعة عضواً

    7- ممثل لوزارة الكهرباء والماء عضواً

    8- ممثل لوزارة الصناعة والأشغال العامة عضواً

    9- ممثل لقطر للبترول عضواً

    10- ممثل للجنة المناقصات المركزية عضواً

    11- ممثل لإدارة الجمارك عضواً

    12- ممثل لغرفة صناعة وتجارة قطر عضواً

    وتتولى كل جهة من الجهات السابقة اختيار من يمثلها في اللجنة. عضواً

    وفي حالة غياب رئيس اللجنة، يتولى رئاسة اجتماعها نائب الرئيس أو من يقوم مقامه.

    (ب) يجوز لمجلس الوزراء أن يضم إلى تشكيل اللجنة عضواً أو أكثر من ذوي الخبرة العالية في المجالات المتعلقة بالمواصفات القياسية، وذلك بناء على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة. ويصدر بتحديد أسماء أعضاء اللجنة والإجراءات الخاصة بتنظيم أعمالها وعقد اجتماعاتها وإصدار توصياتها قرارات من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 13



    تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون وبوجه خاص ما يلي:

    1- دراسة الموضوعات المقترح إصدار مواصفات قياسية بخصوصها وتقدير مدى الحاجة إليها، وما تحققه من أهداف وصوالح عامة، وبحث النواحي الفنية المتعلقة بالمواصفة وتحديد شروطها.

    2- إعداد المشروعات النهائية اللازمة لصيغة المواصفات القياسية وقرارات إصدارها وتقديمها إلى وزير الاقتصاد والتجارة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

    3- بحث الموضوعات الأخرى المشار إليها في المادة (9) من هذا القانون، وما قد يحيله وزير الاقتصاد والتجارة إلى اللجنة من مسائل تتعلق بتطبيق أحكامه، ومشروعات القرارات التي تصدر تنفيذاً له، وإبداء الرأي بشأنها.

    4- متابعة الأوضاع المتعلقة بتنفيذ القانون واقتراح ما يلزم من حلول للصعوبات التي يسفر عنه التطبيق العملي لأحكامه.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 14



    تجتمع اللجنة في مقر وزارة الاقتصاد والتجارة مرة كل شهر على الأقل، ولرئيس اللجنة، أو نائبه في حاله غيابه، دعوة اللجنة لاجتماعات عاجلة كلما اقتضت الضرورة ذلك. ويتولى أعمال السكرتارية موظفو وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يندبهم الوزير لهذا الغرض.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 15



    يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر لبحث بعض النواحي المتعلقة بالموضوعات

    المعروضة عليها، وعرض النتيجة على اللجنة الاستشارية لاتخاذ ما تراه بشأنها.

    كما يجوز للجنة الاستعانة، في سبيل أداء المهام المنوطة بها، بمن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين كلما دعت الحاجة إلى إعداد بحوث متميزة ولازمة للبت في أي من تلك المهام.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 16



    تثبت جميع الإجراءات التي تتخذها اللجنة ذاتها أو اللجان الفرعية أو الخبراء والفنيين المنتدبين في محاضر أو مذكرات أو تقارير توقع ممن يتخذ الإجراء.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    3 - الباب الثالث


    الجرائم والعقوبات (17 - 23)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4 فقرة ثانية)، (7) من هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له.

    ويجوز الوصول بعقوبة الحبس إلى سنتين وبعقوبة الغرامة إلى خمسة عشر ألف ريال في الحالات التي يترتب فيها وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات والأشياء الأخرى موضوع الجريمة. وللمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 18



    مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهراً وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    ( أ ) كل من قدم عمداً بيانات أو معلومات غير صحيحة في أي دفتر أو إقرار أو كشف أو أي مستند آخر متعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

    (ب) كل من نشر أو تسبب بسوء قصد في نشر بيانات غير صحيحة داخل الدولة أو خارجها عن السلع المستوردة أو المصدرة أو المنتجة محلياً.

    (ج) كل من ذكر على المكاتبات أو المطبوعات أو الإعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 19



    مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون يكون للموظفين الذين يصدر باختيارهم قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح اللجنة الاستشارية للمواصفات القياسية، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على توصية اللجنة الاستشارية سالفة الذكر.

    وفي جميع الأحوال لا يصبح هذا القرار نافذاً إلا بعد اعتماد من مجلس الوزراء.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 20



    مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القانون، يجوز للموظفين المشار إليهم في المادة السابقة دخول الأماكن التي توجد بها السلع والمواد الخاضعة لأحكام هذا القانون. والإطلاع على الدفاتر والمستندات والفواتير وكافة الأوراق المتعلقة بهذه المواد. ولهم أيضاً أخذ عيّنات من السلع والمواد والخامات والمنتجات والآلات والأدوات الخاضعة لأحكام هذه القانون، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة، وتحليلها بأحد المعامل المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات والبيانات المقررة.

    وإذا وجدت لدى الموظفين المذكورين أسباب قوية تحملهم على الاعتقاد بوجود مخالفة لأحكام هذا القانون، تعين عليهم إثبات هذه الأسباب بالحضر، وضبط المواد المشتبه فيها التي أخذت منها العينات وإيداعها لدى صاحب الشأن وتحت مسؤوليته، وعرض الأوراق على قاضي المحكمة الجنائية الصغرى ليأمر بتأييد عملية الضبط. ويحق لصاحب الشأن طلب الغفران عن المواد المضبوطة إذا لم يصدر القاضي أمره بتأييد ضبطها خلال عشرة أيام من تاريخ الضبط.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 21



    يتولى وزير الاقتصاد والتجارة إصدار اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون على أن تشمل بوجه خاص تنظيم ما يلي:

    1- الشكل الذي يكون عليه ((سجل المواصفات القياسية)) وكيفية القيد فيه.

    2- نماذج الطلبات المتعلقة بالمواصفات القياسية الجديدة أو القائمة عند صور القانون.

    3- النشرة الخاصة بالمواصفات القياسية.

    4- القواعد والإجراءات والنماذج الخاصة بمنح وتجديد ووقف وإلغاء واستخدام شهادات الفحص والمطابقة للمواصفات القياسية وعلامات الجودة للمنتجات المختلفة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 22



    يلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل باللوائح والقواعد والأنظمة المعمول بها حالياً إلى أن تصدر اللوائح والقرارات التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 23



    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    قانون بشأن نظام المواصفات والمقاييس
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون بشأن قوة الشرطة
    » قانون بشأن الأحداث ( 1 / 1994 )
    » قانون بشأن التنظيم الصناعي
    » قانون بشأن حماية المستهلك
    » قانون بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة لدولة قطر

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: