منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 21 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 21 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_rcapقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Voting_barقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_rcapقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Voting_barقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_rcapقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Voting_barقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_rcapقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Voting_barقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_rcapقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Voting_barقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_rcapقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Voting_barقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_rcapقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Voting_barقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_rcapقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Voting_barقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_rcapقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Voting_barقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_rcapقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Voting_barقانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة    قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة  I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 11:39 am

    المادة رقم 1



    تسري أحكام هذا القانون على جميع السفن القطرية التي تقل حمولتها عن مائتي طن.

    ويستثنى من ذلك:

    أ- السفن الخاصة التي يقل طولها الكلي عن 15 قدماً والتي تستعمل للنزهة في حدود المياه الاقليمية.

    ب- الزوارق الشراعية التابعة لأندية الملاحة البحرية المسجلة.

    جـ - الزوارق الصغيرة التي تشكل جزءاً من معدات سفن أو بواخر أكبر والتي يمكن رفعها على ظهر السفينة التابعة لها.





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 2



    يعد مكتب التسجيل سجلاً خاصاً يسمى "سجل السفن الصغيرة" وتتبع في شأنه نفس الاجراءات المقررة في شأن سجل السفن .

    يكون تسجيل السفينة بناء على طلب يقدم من المالك على نموذج يعده مكتب التسجيل يتضمن اسم المالك وجنسيته وموطنه في دولة وجميع البيانات المتعلقة بالسفينة متضمناً الاسم وطبيعة العمل الذي تستخدم فيه والميناء الذي تنتمي إليه .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 3



    لا يقبل طلب التسجيل ما لم يكن مرفقاً به من المالك إقرار على النموذج الذي يعده مكتب التسجيل بأن السفينة المطلوب تسجيلها مجهزة بأضواء ملاحية وأشكال ووسائل إرسال الإِشارات الصوتية وإشارات الخطر وفقاً لنصوص القواعد الدولية لمنع التصادم المعمول بها وقت صدور هذا القانون والتعديلات التي تطرأ عليها فيما بعد.





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 4



    يجب تقديم طلب التسجيل بالنسبة للسفن الموجودة حالياً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أما بالنسبة إلى السفن الأخرى فيجب أن يقدم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنشائها أو تملكها .





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 5



    تقوم إدارة الموانئ أو من تندبه لذلك من خبراء شركات الاشراف البحري المعتمدة، بمعاينة السفينة لقياس حمولتها وفقاً لقواعد قياس الحمولة الدولية، والتحقق من أنها مجهزة بكل ما يتطلبه هذا القانون ويؤشر على طلب التسجيل بنتيجة المعاينة.





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 6



    عند إتمام التسجيل يصدر مكتب التسجيل للمالك شهادة تسجيل سفن تشتمل على جميع البيانات المدونة في الصحيفة المخصصة للسفينة في سجل السفن الصغيرة.

    وفى حالة فقد شهادة التسجيل أو تلفها أو هلاكها يصدر مكتب التسجيل شهادة تسجيل سفن صغيرة بدلا منها .





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 7



    إذا انتقلت ملكية السفينة المسجلة أو حصة منها وجب على المالك الجديد أن يقدم طلباً للتأشير بنقل الملكية في السجل ويجب أن يتضمن الطلب اسمه وجنسيته وسبب انتقال الملكية والثمن في حالة البيع مع مراعاة المادتين (2) ، (3) من هذا القانون .





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 8



    على مالك السفينة أن يبلغ مكتب التسجيل بأي تغيير يطرأ على السفينة من شأنه أن يجعلها مختلفة اختلافاً أساسياً على أوصافها المدونة بسجل السفن الصغيرة ويجب أن يبين التبليغ تفاصيل التغيير، وعلى مكتب التسجيل بعد المعاينة التي تجريها إدارة الموانئ أو من تندبه لذلك أن يثبت التغيير في سجل السفن الصغيرة وأن يؤشر بهذا التغيير على شهادة التسجيل .





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 9



    يشطب التسجيل إذا هلكت السفينة أو فقدت جنسية قطر وعلى المالك أن يبلغ مكتب التسجيل بذلك فوراً مع تقديم المستندات المؤيدة كما يجب عليه أن يقدم الشهادة إلى مكتب التسجيل للتأشير عليها بما يفيد الشطب.





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 10



    على مالكي السفن الصغيرة أن يحافظوا على بقاء المعدات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون وكذلك جميع الاشتراطات والمعدات التي تصدر بقرار من مدير إدارة الموانىء طبقاً للمادة (14) من هذا القانون على ظهر السفينة في حالة صالحة للاستعمال دائماً.

    ويجوز لإِدارة الموانىء أن تقوم في أي وقت بالتفتيش على أية سفينة ينطبق عليها هذا القانون ومعايناتها للتحقق مع ذلك ويلتزم المالك أن يقدم للموظف الموكول إليه بالتفتيش والمعاينة كل المساعدات الممكنة بواجباته.





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 11



    على مالك السفينة الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتأكد من أنها صالحة للملاحة مزودة بإثنين من البحارة على الأقل فضلا عن أشخاص مؤهلين ذوي خبرة في القياد ةبما يتناسب مع حجم السفينة وذلك على الوجه المبين فيما يلي:

    أ- كل سفينة شراعية يكون طولها الكلي 75 قدماً أو أكثر وكل سفينة بخارية يكون طولها الكلي 40 قدماً أو أكثر يجب أن يكون عليها ريس" نوخذه " يحمل الأجازة ( أ ) و مساعد ريس ( مساعد نوخذه ) يحمل الاجازة (ب) .

    ب- كل سفينة شراعية طولها الكلي دون 57 قدماً وأكثر من 40 قدماً وكل سفينة بخارية يكون طولها الكلي أقل من 40 قدماً يجب أن يكون عليها ريس (نوخذه) يحمل الاجازة ( أ ).

    جـ - كل سفينة شراعية يكون طولها الكلى أقل من 40 قدماً يجب أن يكون عليها ريس (نوخذة) يحمل الاجازة ( أ ) أو (ب).

    د- إذا كانت السفينة تقوم بنقل الركاب فيجب أن يكون عليها نوخذة يحمل الاجازة ( أ ) وألا يقل سنه عن عشرين سنة وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

    ولا يجوز الحصول على الاجازة ( أ ) إلا لمن يكون حاصلا على الاجازة (ب) ومضى على حصوله عليها ثلاث سنوات على الأقل.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 12



    يقدم طلب الحصول على الاجازة إلى الإِدارة البحرية و يرفق به شهادة من إدارة الخدمات الطبية والصحة العامة تحدد قوة إبصار الطالب وكذلك يرفق بالطلب صورتان فوتوغرافيتان له وتكون الاجازة نافذة المفعول لمدة ست سنوات على أن يعاد الكشف على قوة إبصاره كل ثلاث سنوات .

    وتحدد قوة الإِبصار والشروط الصحية الأخرى بقرار من مديري إدارة الموانىء .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 13



    يجب على طالب الاجازة أن يجتاز اختباراً حول المامه على الأخص بما يلي:

    أ- الأنظمة الدولية لمنع التصادم بالنسبة إلى الأضواء والأشكال التي يجب أن ترفعها جميع السفن بأنواعها وقواعد القيادة والسير في البحار والاشارات الصوتية وإشارات الخطر .

    ب- الأحكام والقواعد المحلية الخاصة بالملاحة والمطبقة في الميناء والتي تكون سارية المفعول عند أداء الاختبار.

    وتمنح الاجازة من مدير الإِدارة البحرية بناء على توصية لجنة اختبار رؤساء السفن الشراعية ( نواخذة ) التي يصدر مدير إدارة الموانئ قراراً بكيفية تشكيلها وبشروط ومواد الامتحان الخاصة بكل إجازة مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين .





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 14



    يجوز لمدير إدارة الموانئ أن يصدر من وقت لآخر قرارات بالزام السفن التي يسري عليها هذا القانون بان تحمل معدات الانقاذ والراديو وغير ذلك من معدات السلامة الأخرى وعلى الأخص شروط ومعدات السلامة الو اجب توافرها في السفن التي تخضع لأحكام هذا القانون وتقوم بنقل الركاب و له أن يحدد عدد الركاب ووزن الأمتعة التي يسمح للركاب باصطحابها معهم وفقأ لحجم السفينة ومقاساتها.





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 15



    يلتزم المالك أو أي ذي شأن بأداء الرسم الذي يقرره مدير إدارة الموانىء عن إصدار أي شهادة أو وثيقة أو تجديدها أو التصديق عليها أو تمديدها وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة مما يوجبه هذا القانون .





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 16



    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك السفينة التي لا يقوم بتسجيلها وفقأ لأحكام هذا القانون وكل مجهز أو ربان للسفينة يرفع علم دولة قطر على سفينة غير مسجلة فيها وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي .

    و يجوز للمحكمة أن تأمر بمصادرة السفينة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 17



    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1- مالك السفينة التي لا يطلب تسجيلها في المواعيد المذكورة في المادة (4).

    2- مالك السفينة الذي لا يبلغ بالتلف أو التغيير المنصوص عليه بالمادة (Cool.

    3- مالك السفينة الذي لا يطلب شطب التسجيل في الأحوال المذكورة في المادة (9).

    4- مجهز السفينة أو الربان إذا أبحرت رغم صدور قرار من مدير إدارة الموانىء بمنعها من السفر.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 18



    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً وبغرامة لا تزيد على مائتي أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1- كل من يخالف اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة بتنظيم العمل داخل الموانئ والملاحة في المياه الاقليمية .

    2- كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين أو الخبراء المنتدبين من قبل الإِدارة للتفتيش على السفن .





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
    المادة رقم 19



    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    قانون بشأن قواعد التسجيل و السلامة الخاصة بالسفن الصغيرة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون التسجيل العقاري القطري
    » قانون بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة لدولة قطر
    » قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ".
    » الكتاب دورى رقم 3 لسنة 2010 بشأن قواعد وضوابط توظيف العاملين المتعاقدين
    » كتاب دوري رقم 14 لسنة 2005 بشأن ما يجب مراعاته بشأن قانون التجارة

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: