منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 179 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 179 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_rcapقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Voting_barقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_rcapقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Voting_barقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_rcapقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Voting_barقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_rcapقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Voting_barقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_rcapقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Voting_barقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_rcapقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Voting_barقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_rcapقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Voting_barقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_rcapقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Voting_barقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_rcapقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Voting_barقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_rcapقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Voting_barقانون مكافحة غسل الأموال القطري  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون مكافحة غسل الأموال القطري

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    قانون مكافحة غسل الأموال القطري  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون مكافحة غسل الأموال القطري    قانون مكافحة غسل الأموال القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 1:16 pm

    المادة رقم 1



    في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

    الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو مصرف قطر المركزي بحسب الأحوال.

    المؤسسة المالية: كل شركة أو منشأة يرخص لها بمزاولة أعمال مصرفية أو مالية أو غيرها كالبنوك أو محال الصرافة أو شركات الاستثمار أو التمويل أو شركات التأمين، أو الشركات أو المهنيين الذين يقومون بخدمات مالية، أو سماسرة الاسهم والأوراق المالية، أو أي أفراد أو جهات أخرى مماثلة.

    اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال.

    المنسق: منسق اللجنة.

    الأموال أو الممتلكات: الأصول أيا كان نوعها، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها.

    الوسائط: كل ما يستخدم أو يراد استخدامه في ارتكاب جريمة غسل الأموال.

    المتحصلات أو العائدات: أي أموال أو ممتلكات تم الحصول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

    التحفظ: الخطر المؤقت على نقل الأموال أو الممتلكات أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بحكم أو أمر من المحكمة المختصة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    2 - الفصل الثاني


    جريمة غسل الأموال (2 - 3)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    1- كل من اكتسب أو حاز أو تصرف أو أدار أو استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حول مالاً متحصلاً من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة أو جرائم الابتزاز والسلب أو جرائم تزوير وتزييف وتقليد أوراق النقد والمسكوكات أو جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائم متعلقة بحماية البيئة أو جرائم الاتجار في النساء أو الأطفال، أو الجرائم التي يعتبرها القانون جرائم إرهابية، متى كان القصد من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي للمال وإظهار أن مصدره مشروع.











    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 3



    يعد مرتكباً لجريمة مرتبطة بجريمة غسل الأموال كل من توافرت لديه بحكم عمله معلومات تتعلق بجريمة غسل الأموال، المنصوص عليها في المادة السابقة، ولم يتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأنها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    3 - الفصل الثالث


    واجهات المؤسسة المالية والجهة المختصة (4 - 7)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    يحظر على العاملين بالمؤسسة المالية إحاطة عملائها علماً بالإجراءات التي تتخذ ضدهم لمكافحة غسل الأموال. كما يحظر عليهم إفشاء أي معلومات بقصد الاضرار بالتحقيق في جريمة غسل الأموال.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 5



    في تطبيق أحكام هذا القانون، لا تسري الأحكام المتعلقة بحظر إفشاء سرية المعاملات المصرفية على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات المالية والعاملين بها ما لم يثبت أن إفشاء السرية كان بقصد الإضرار بصاحب المعاملة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 6



    توافي المؤسسة المالية الجهة المختصة بتقرير مفصل عن العمليات التي تجريها وتثار الشبهات حول طبيعتها أو القصد منها.

    وإذا توافر لدى الجهة المختصة ما يحمل على الاعتقاد أن العمليات المنصوص عليها في البند السابق تشكل جريمة غسل الأموال، فعليها إحالة الأموال والمستندات المتعلقة بها في المنسق.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 7



    تحدد الجهة المختصة واجبات المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتتابع تنفيذها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    4 - الفصل الرابع


    اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال (8 - 10)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    تنشأ بمصرف قطر المركزي لجنة تسمى " اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال" ، وتشكل برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي ، وعضوية كل من:

    1- ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية أحدهما من مديري الإدارات المتخصصة بالوزارة يكون نائباً للرئيس منسقاً للجنة ، ويباشر صلاحياته من خلال إدارته .

    2- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان .

    3- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة .

    4- ممثل عن وزارة المالية .

    5- ممثل عن وزارة العدل .

    6- ممثل عن مصرف قطر المركزي .

    وترشح كل جهة من يمثلها ، ويصدر بتسمية الرئيس ونائبه الأعضاء قرار من محافظ مصرف قطر المركزي .

    وتضع اللجنة نظاماً لعملها ، ويجوز لها الاستعانة بمن ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 9



    تختص اللجنة بما يلي:

    1. وضع وإقرار خطط وبرامج مكافحة غسل الأموال ومتابعة تنفيذها.

    2. متابعة التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

    3. متابعة المستجدات العالمية في مجال نشاطها واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها.

    4. إعداد التقارير والإحصائيات والبيانات اللازمة عن عمليات مكافحة غسل الأموال.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 10



    يختص المنسق بما يلي:

    1. تنفيذ قرارات اللجنة.

    2. التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.

    3. تلقي البلاغات عن الاشتباه في جريمة غسل الأموال من الجهة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

    4. متابعة إجراءات التحري وجمع البيانات والتحقيق الذي تجريه الجهة المختصة.

    5. استصدار الأوامر الوقتية من الجهة القضائية المختصة ومتابعة تنفيذها.

    6. متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال.

    7. متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال.

    8. الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتعلقة بنشاط اللجنة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    5 - الفصل الخامس


    إجراءات التحقيق (11 - 12)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    يجوز التحقيق في جريمة غسل الأموال بصفة مستقلة عن الجريمة التي تحصل منها المال.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 12



    في حالة الخشية من التصرف في الأموال أو الممتلكات محل جريمة غسل الأموال ، يجوز لمحافظ مصرف قطر المركزي ، أن يأمر بالتحفظ عليها ، لمدة لا تزيد على عشرة أيام . ويجب إخطار النائب العام بهذا الأمر خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وللنائب العام إلغاء أمر التحفظ أو تجديده لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر .

    ولا يجوز تجديد التحفظ بعد انقضاء مدة الثلاثة شهر المشار إليها ، إلا بأمر من المحكمة الجنائية الكبرى ، بناءً على طلب النائب العام ، ويكون التجديد لمدة أو لمدد مماثلة ، إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي .

    وفي جميع الأحوال ، يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من أمر التحفظ أو تجديده إلى المحكمة الجنائية الكبرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه به ، ويكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم نهائياً .



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    6 - الفصل السادس


    العقوبات (13 - 15)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على قيمة الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون.

    ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها من المادة (3) من هذا القانون.

    ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (3.000) ثلاثة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون.

    وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا ارتكبت الجريمة بالاشتراك مع شخص أو أكثر وكذلك في حالة العود.

    ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.

    وفي جميع الأحوال، ودون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تحكم المحكمة بمصادرة الوسائط والمتحصلات والعائدات من الجريمة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 14



    إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون بواسطة شخص اعتباري، ودون المساس بمسئولية الشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن قيمة الوسائط والعائدات والمتحصلات من الجريمة، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة الشخص الاعتباري أو وقف نشاطها لمدة لا تجاوز سنة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 15



    يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهة المختصة بمعلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها وذلك قبل علمها بها، فإذا حصل البلاغ بعد علم الجهة المختصة بالجريمة وأدى إلى مصادرة الوسائط والمتحصلات والعائدات المتعلقة بها، يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    7 - الفصل السابع


    أحكام عامة (16 - 21)


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



    مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية، يقع باطلاً كل عقد علم أطرافه أو أحدهم، أو كان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد أن الغرض من العقد هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط أو المتحصلات والعائدات المتعلقة بجريمة غسل الأموال.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 17



    تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم التي يجوز فيها المساعدة القانونية والتنسيق والتعاون المشترك وتسليم المجرمين وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 18



    يكون تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة أجنبية بمصادرة الوسائط أو المتحصلات أو العائدات المتعلقة بجريمة غسل الأموال وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 19



    يكون للمنسق ولموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار منها، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات وضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 20



    يصدر وزير الداخلية، بالتنسيق مع محافظ مصرف قطر المركزي وبناء على اقتراح اللجنة، القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 21

    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    قانون مكافحة غسل الأموال القطري
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون مكافحة غسيل الأموال قانون رقم 80 لسنة2002
    » قانون مكافحة الإرهاب القطري
    » قانون مكافحة غسيل الأموال وقرارات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء..
    » قانون مكافحة الغش في المعاملات التجارية القطري
    » قانون جمع الأموال

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: