منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون مكافحة الإرهاب القطري  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون مكافحة الإرهاب القطري  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون مكافحة الإرهاب القطري  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون مكافحة الإرهاب القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون مكافحة الإرهاب القطري  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون مكافحة الإرهاب القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون مكافحة الإرهاب القطري  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون مكافحة الإرهاب القطري  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون مكافحة الإرهاب القطري  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون مكافحة الإرهاب القطري  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 70 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 70 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 381 بتاريخ الثلاثاء 05 نوفمبر 2024, 8:58 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_rcapقانون مكافحة الإرهاب القطري  Voting_barقانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_rcapقانون مكافحة الإرهاب القطري  Voting_barقانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_rcapقانون مكافحة الإرهاب القطري  Voting_barقانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_rcapقانون مكافحة الإرهاب القطري  Voting_barقانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_rcapقانون مكافحة الإرهاب القطري  Voting_barقانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_rcapقانون مكافحة الإرهاب القطري  Voting_barقانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_rcapقانون مكافحة الإرهاب القطري  Voting_barقانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_rcapقانون مكافحة الإرهاب القطري  Voting_barقانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_rcapقانون مكافحة الإرهاب القطري  Voting_barقانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_rcapقانون مكافحة الإرهاب القطري  Voting_barقانون مكافحة الإرهاب القطري  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون مكافحة الإرهاب القطري

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    محمود المصرى





    قانون مكافحة الإرهاب القطري  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون مكافحة الإرهاب القطري    قانون مكافحة الإرهاب القطري  I_icon_minitimeالثلاثاء 15 فبراير 2011, 1:19 pm

    المادة رقم 1



    تعتبر جريمة إرهابية في تطبيق أحكام هذا القانون الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، إذا كان الغرض من إرتكابها إرهابياً.

    ويكون الغرض إرهابياً إذا كان الدافع إلى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ، هو تعطيل أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل أوالقانون أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية ، وأدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدي إلى إيذاء الناس أو تسبيب الرعب لهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو الصحة العامة أوالاقتصاد الوطني ، أوالمرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها ، أو منع أو عرقلة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 2



    يعاقب على الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في المادة السابقة بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها:

    1- الإعدام ، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس المؤبد.

    2- الحبس المؤبد ،إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس مدة لاتقل عن خمس عشرة سنة.

    3- الحبس الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس مدة لا تقل عن

    عشر سنوات.

    4- الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة ، إذا كانت هذه العقوبة هي الحبس مدة تقل عن عشر سنوات.

    وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص ، أو إذا استعملت أسلحة في ارتكاب الجريمة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 3



    يعاقب بالإعدام ، أو الحبس المؤبد ، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أوأدار جماعة أو تنظيماً على خلاف القانون أيا كان مسماه ، لارتكاب جريمة إرهابية.

    ويعاقب بالحبس المؤبد ، كل من انضم إلى احدى هذه الجماعات أو التنظيمات ، أو شارك في أعمالها بأية صورة ، وهو يعلم بأغراضها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 4



    يعاقب بالحبس المؤبد ، كل من أمد إحدى الجماعات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة السابقة ، بالمواد المتفجرة الواردة في الجدول رقم (4) ، أو الأسلحة الواردة في القسم الثاني من الجدول رقم(2) ، المرفقين بالقانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه.

    ويعاقب بذات العقوبة كل من أمد إحدى الجماعات أو التنظيمات المشار إليها في الفقرة السابقة ، وهو يعلم بأغراضها ، بأسلحة أو ذخائر أو معلومات تقنية أو معونات مادية أومالية أو معلومات أو مهمات أو آلات أو بعث لها المؤن أو جمع لها أموالاً ، أوقدم لأفرادها مأوى أو مكاناً للاجتماع فيه أو غيرذلك من التسهيلات .





    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 5



    يعاقب بالحبس المؤبد ، كل من أكره شخصاً على الانضمام إلى إحدى الجماعات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة(3) من هذا القانون ، أو منعه من الانفصال عنها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 6



    يعاقب بالإعدام ، أو الحبس المؤبد ، كل من أدار كيانا أو جمعية أو مؤسسة خاصة أنشئت طبقاً للقانون ، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب جريمة إرهابية.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 7



    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل قطري تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أيا كانت تسميتها يكون مقرها خارج البلاد إذا استهدفت ارتكاب جريمة إرهابية ، ولو كانت الجريمة غير موجهة إلى دولة قطر.

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولاتجاوز خمس عشرة سنة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية في إحدى الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وتكون العقوبة الاعدام إذا كانت التدريبات العسكرية بقصد ارتكاب جريمة ارهابية ضد دولة قطر.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 8



    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة ، كل من درب شخصاً أو أكثر على استعمال السلاح ، قاصداً الاستعانة به في ارتكاب جريمة إرهابية.

    ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، كل من تدرب على استعمال السلاح ، بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 9



    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات ، كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة إرهابية.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 10



    يُعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ، كل من أخفى أو أتلف أشياء أو أموالاً أو أسلحة أو آلات تحصلت أو استعملت أو أعدت للاستعمال في الجرائم الإرهابية مع علمه بذلك.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 11



    يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون ، أو قاومه بالقوة والعنف أو التهديد ، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

    وتكون العقوبة الحبس المؤبد، إذا نشأ عن التعدي أوالمقاومة عاهة مستديمة،أو كان الجاني يحمل سلاحاً ، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون ، أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

    وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى موت شخص.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 12



    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز خمس عشر سنة ، كل من مكن بأي وسيلة مقبوضاً عليه في إحدى الجرائم الإرهابية من الهرب مع علمه بذلك.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 13



    يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

    1- حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة.

    2- الإلزام بالإقامة في مكان معين.

    3- حظر التردد على أماكن ، أو محال معينة.

    وفي جميع الأحوال ، لا يجوز أن تجاوز مدة التدبير خمس سنوات ، ويُعاقب كل من يخالف شروط التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تجاوز سنة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 14



    يُعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة.

    ويجوز إعفاء الجاني إذا مكن السلطات المختصة قبل أو بعد البدء في التحقيق من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 15



    يُحكم بمصادرة الأشياء والأموال والأسلحة والآلات المضبوطة التي تحصلت أو استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في إحدى الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون ، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 16



    لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون ، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها، بمضي المدة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 17



    لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها للتحقيق وتحريك الدعوى في الجرائم الإرهابية بقيد الشكوى أو الطلب المنصوص عليهما في قانون الإجراءات الجنائية.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 18



    استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون الأمرالصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة, في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون، بعد استجواب المتهم لمدة خمسة عشر يوماً ، يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة،إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك،على ألا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 19



    للنائب العام ، أو من يندبه من المحامين العامين ، أن يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات، وبمراقبة الاتصالات بجميع وسائلها وتسجيل مايجري في الأماكن العامة أو الخاصة متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.

    وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أوالتسجيل مسبباً ولمدة لا تجاوز تسعين يوماً ، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 20



    للنائب العام ، أو من يندبه من المحامين العامين ، أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو أي معاملة أخرى في البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية ، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 21



    للنائب العام ، إذا قامت دلائل كافية على جدية الاتهام ، في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله ، أوادارتها ، أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية.

    ويجوز أن يشمل الأمر، أموال زوج المتهم ، وأولاده القصر ، إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم .

    ويتبع في شأن إدارة الأموال المتحفظ عليها والتظلم من الأمر الصادر بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 22



    لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي تكون الدولة طرفاً فيها.



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

    المادة رقم 23



    على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
     
    قانون مكافحة الإرهاب القطري
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون مكافحة غسل الأموال القطري
    » قانون مكافحة الغش في المعاملات التجارية القطري
    » قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
    » قانون العمل القطري
    » قانون العمل القطري

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين القطرية-
    انتقل الى: