منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون العقوبات  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون العقوبات  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون العقوبات  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون العقوبات  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون العقوبات  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون العقوبات  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون العقوبات  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون العقوبات  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون العقوبات  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون العقوبات  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 178 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 178 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون العقوبات  Vote_rcapقانون العقوبات  Voting_barقانون العقوبات  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون العقوبات  Vote_rcapقانون العقوبات  Voting_barقانون العقوبات  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون العقوبات  Vote_rcapقانون العقوبات  Voting_barقانون العقوبات  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون العقوبات  Vote_rcapقانون العقوبات  Voting_barقانون العقوبات  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون العقوبات  Vote_rcapقانون العقوبات  Voting_barقانون العقوبات  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون العقوبات  Vote_rcapقانون العقوبات  Voting_barقانون العقوبات  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون العقوبات  Vote_rcapقانون العقوبات  Voting_barقانون العقوبات  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون العقوبات  Vote_rcapقانون العقوبات  Voting_barقانون العقوبات  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون العقوبات  Vote_rcapقانون العقوبات  Voting_barقانون العقوبات  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون العقوبات  Vote_rcapقانون العقوبات  Voting_barقانون العقوبات  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون العقوبات

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون العقوبات  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون العقوبات    قانون العقوبات  I_icon_minitimeالأحد 20 فبراير 2011, 2:38 pm

    قانون العقوبات


    الكتاب الأول: الأحكام العامة
    الباب الأول: القانون الجزائي
    الفصل الأول: تطبيق القانون الجزائي من حيث الزمان / قانونية الجرائم



    المادة 1



    1 ـ لا تفرض عقوبة ولا تدبير احترازي أو إصلاحي من أجل جرم لم يكن القانون قد نص عليه حين اقترافه.
    2 ـ لا تؤخذ على المدعى عليه الأفعال التي تؤلف الجرم وأعمال الاشتراك الأصلي أو الفرعي التي أتاها قبل أن ينص القانون على هذا الجرم.

    المادة 2


    1 ـ لا يقمع جرم بعقوبة أو تدبير احترازي أو إصلاحي إذا ألغاه قانون جديد. ولا يبقى للأحكام الجزائية التي قضى بها أي مفعول.
    2 ـ على أن كل جرم اقترف خرقاً لقانون موقت في خلال مدة تطبيقه لا تقف ملاحقته وقمعه بعد انقضاء هذه المدة.

    المادة 3


    كل قانون يعدل شروط التجريم تعديلاً ينفع المدعى عليه يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.

    المادة 4


    1 ـ كل قانون يعدل حق الملاحقة يطبق على الجرائم السابقة له إذا كان أكثر مراعاة للمدعى عليه.
    2 ـ إذا عين القانون الجديد مهلة لممارسة حق الملاحقة فلا تجري هذه المهلة إلا من يوم نفاذ القانون. وإذا عدل القانون مهلة موضوعة من قبل فهي تجري وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداها المدة التي عينها القانون الجديد محسوبة من يوم نفاذه.

    المادة 5



    إذا عدل قانون ميعاد التقادم على جرم، سرى هذا الميعاد وفاقاً للقانون القديم على أن لا يتجاوز مداه الميعاد الذي عينه القانون الجديد محسوباً من يوم نفاذه.

    المادة 6



    1 ـ لا يقضى بأية عقوبة لم ينص عليها حين اقتراف الجرم.
    2 ـ يعد الجرم مقترفاً عندما تتم أفعال تنفيذه، دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.

    المادة 7


    كل قانون جديد، ولو كان أشد، يطبق على الجرائم المتمادية والمستمرة والمتعاقبة أو جرائم العادة التي ثوبر على تنفيذها تحت سلطانه.

    المادة 8



    كل قانون جديد يلغي عقوبة أو يقضي بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه، ما لم يكن قد صدر بشأنها حكم مبرم.

    المادة 9


    1 ـ كل قانون جديد يقضي بعقوبات أشد لا يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه.
    2 ـ على أنه إذا عدل القانون الجديد قواعد اجتماع الجرائم والتكرار، تؤخذ بعين الاعتبار، عند قمع فعل تم تحت سلطانه، الجرائم التي اقترفت والعقوبات التي قضى بها قبل نفاذه.

    المادة 10


    1 ـ كل قانون جديد يعدل طريقة تنفيذ إحدى العقوبات تعديلاً يغير ماهيتها لا يطبق على الأفعال المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن أكثر مراعاة للمدعى عليه أو المحكوم عليه.
    2 ـ تتغير ماهية العقوبة عندما يعدل القانون الجديد النظام القانوني الذي خصت به هذه العقوبة في فصل العقوبات من هذا القانون.

    المادة 11



    كل قانون جديد يعدل ميعاد التقادم على عقوبة يطبق وفقاً لأحكام المادة الخامسة.

    المادة 12


    لا يقضي بأي تدبير احترازي أو أي تدبير إصلاحي إلا في الشروط والأحوال التي نص عليها القانون.

    المادة 13


    1 ـ كل قانون جديد يضع تدبيراً احترازياً أو تدبيراً إصلاحياً يطبق على الجرائم التي لم تفصل بها آخر هيئة قضائية ذات صلاحية من حيث الوقائع.
    2 ـ أما العقوبات التي فرضت قبل نفاذ القانون الجديد فتحسب عند قمع الفعل المقترف تحت سلطانه في تطبيق الأحكام المتعلقة باعتياد الإجرام.

    المادة 14



    كل تدبير احترازي وكل تدبير إصلاحي ألغاه القانون أو أبدل منه تدبيراً آخر لا يبقى له أي مفعول، فإذا كان قصد صدر حكم مبرم أعيدت المحاكمة لتطبيق التدبير الاحترازي أو الإصلاحي الجديد.

    المادة 15


    1 ـ يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترفة في الأرض السورية.
    2 ـ تعد الجريمة مقترفة في الأرض السورية:
    <BLOCKQUOTE>
    أ) ـ إذا تم على هذه الأرض أحد العناصر التي تؤلف الجريمة، أو فعل من أفعال جريمة غير متجزئة، أو فعل اشتراك أصلي أو فرعي.
    ب) ـ إذا حصلت النتيجة في هذه الأرض أو كان متوقعاً حصولها فيه.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 16


    تشمل الأرض السورية طبقة الهواء التي تغطيها، أي الإقليم الجوي.

    المادة 17


    يكون في حكم الأرض السورية، لأجل تطبيق القانون الجزائي:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ البحر الإقليمي إلى مسافة عشرين كيلو متراً من الشاطئ ابتداء من أدنى مستوى الجزر.
    2 ـ المدى الجوي الذي يغطي البحر الإقليمي.
    3 ـ السفن والمركبات الهوائية السورية.
    4 ـ الأرض الأجنبية التي يحتلها جيش سوري، إذا كانت الجرائم المقترفة تنال من سلامة الجيش أو من مصالحه.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 18


    لا يطبق القانون السوري:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ في الإقليم الجوي السوري، على الجرائم المقترفة على متن مركبة هوائية أجنبية، إذا لم تتجاوز الجريمة شفير المركبة.
    على أن الجرائم التي لا تتجاوز شفير المركبة الهوائية تخضع للقانون السوري إذا كان الفاعل أو المجنى عليه سورياً، أو إذا حطت المركبة الهوائية في سورية بعد اقتراف الجريمة.
    2 ـ في البحر الإقليمي السوري أو في المدى الجوي الذي يغطيه، على الجرائم المقترفة على متن سفينة أو مركبة هوائية أجنبية إذا لم تتجاوز الجريمة شفير السفينة أو المركبة الهوائية.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 19


    1 ـ يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بأمن الدولة، أو قلد خاتم الدولة، أو قلد أو زور أوراق العملة أو السندات المصرفية السورية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في سورية.
    2 ـ على أن هذه الأحكام لا تطبق على الأجنبي الذي لا يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي.

    المادة 20


    يطبق القانون السوري على كل سوري، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض السورية، على ارتكاب جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون السوري.
    ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه الجنسية السورية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.

    المادة 21


    يطبق القانون السوري خارج الأرض السورية:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ على الجرائم التي يقترفها الموظفون السوريون في أثناء ممارستهم وظائفهم أو بمناسبة ممارستهم لها.
    2 ـ على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل السوريون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي العام.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 22


    لا يطبق القانون السوري في الأرض السورية على الجرائم التي يقترفها موظفو السلك الخارجي والقناصل الأجانب ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم إياها القانون الدولي.

    المادة 23


    يطبق القانون السوري على كل أجنبي مقيم على الأرض السورية أقدم في الخارج سواء أكان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً، على ارتكاب جناية أو جنحة غير منصوص عليها في المواد الـ 19 و 20 و 21 إذا لم يكن استرداده قد طلب أو قبل.

    المادة 24



    لا يطبق القانون السوري على الجنح المشار إليها في المادة الـ20 والمعاقب عليها بعقوبة حبس لا تبلغ الثلاث سنوات، ولا على أية جريمة أشارت إليها المادة 23 إذا كانت شريعة الدولة التي اقترفت في أرضها هذه الجرائم لا تعاقب عليها.

    المادة 25


    1 ـ إذا اختلف القانون السوري وقانون مكان الجرم، فللقاضي عند تطبيقه القانون السوري وفاقاً للمادتين الـ20 و 23 أن يراعي هذا الاختلاف لمصلحة المدعى عليه.
    2 ـ إن تدابير الاحتراز أو الاصلاح وفقدان الأهلية والاسقاط من الحقوق المنصوص عليها في القانون السوري تطبق دونما نظر إلى قانون مكان الجرم.

    المادة 26


    فيما خص الجرائم المقترفة في سورية أو في الخارج يراعى قانون المدعى عليه الشخصي لأجل تجريمه:
    <BLOCKQUOTE>
    أ) ـ عندما يكون أحد العناصر المؤلفة للجرم خاضعاً لقانون خاص بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.
    ب) ـ عندما يكون أحد أسباب التشديد أو الأعذار القانونية ما عدا القصر الجزائي ناشئاً عن قانون خاص بالأحوال الشخصية أو بالأهلية.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 27


    فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأرض السورية لا يلاحق في سورية أو أجنبي إذا كان قد حوكم نهائياً في الخارج.
    وفي حالة الحكم عليه إذا كان الحكم قد نفذ فيه أو سقط عنه بالتقادم أو بالعفو.

    المادة 28


    1 ـ لا تحول الأحكام الصادرة في الخارج دون ملاحقة أية جريمة في سورية نصت عليها المادة الـ 19 أو اقترفت في الأرض السورية إلا أن يكون حكم القضاء الأجنبي قد صدر على أثر إخبار رسمي من السلطات السورية.
    2 ـ على أن العقوبة والتوقيف الاحتياطي اللذين نفذا في الخارج يحسمان بالمقدار الذي يحدده القاضي من أصل العقوبة التي يقضي بها.

    المادة 29


    إن الأحكام الجزائية الصادرة عن قضاء أجنبي بشأن أفعال يصفها القانون السوري بالجنايات أو الجنح يمكن الاستناد إليها:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ لأجل تنفيذ ما ينجم عنها من تدابير الاحتراز ومن فقدان الأهلية والإسقاط من الحقوق ما دامت متفقة والقانون السوري وتنفيذ الردود والتعويضات والنتائج المدنية الأخرى.
    2 ـ لأجل الحكم بما نص عليه القانون السوري من التدابير احترازية وفقدان أهلية وإسقاط حقوق، أو بردود وتعويضات ونتائج مدنية أخرى.
    3 ـ لأجل تطبيق أحكام القانون السوري بشأن التكرار، واعتياد الإجرام، واجتماع الجرائم، ووقف التنفيذ، ووقف الحكم النافذ، وإعادة الاعتبار. </BLOCKQUOTE>
    للقاضي السوري أن يتثبت من كون الحكم الأجنبي منطبقاً على القانون من حيث الشكل والأساس وذلك برجوعه إلى وثائق القضية.

    المادة 30


    لا يسلم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون.

    المادة 31


    تبيح الاسترداد:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ الجرائم المقترفة في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
    2 ـ الجرائم التي تنال من أمنها أو من مكانتها المالية.
    3 ـ الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 32


    لا تبيح الاسترداد الجرائم الداخلة في نطاق صلاحية القانون السوري الإقليمية والذاتية والشخصية كما حددتها المواد الـ 15 إلى الـ 17 ونهاية الفقرة الأولى من المادة الـ 18 والمواد الـ 19 إلى الـ 21.

    المادة 33


    يرفض الاسترداد:
    1 ـ إذا كان القانون السوري لا يعاقب على الجريمة بعقوبة جنائية أو جنحية ويكون الأمر على النقيض إذا كانت ظروف الفعل المؤلفة للجرم لا يمكن توفرها في سورية لسبب وضعها الجغرافي.
    2 ـ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون الدولة التي ارتكبت الأفعال في أرضها لا تبلغ سنة حبس عن مجمل الجرائم التي تناولها الطلب.
    وفي حالة الحكم لا يمكن أن تنقص العقوبة عن شهري حبس.
    3 ـ إذا كان قد قضى في الجريمة قضاء مبرماً في سورية، أو كانت دعوى الحق العام أو العقوبة قد سقطتا وفاقاً السوري أو قانون الدولة طالبة الاسترداد أو قانون الدولة التي اقترفت الجريمة في أرضها.

    المادة 34


    كذلك يرفض الاسترداد:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي.
    2 ـ إذا كان المدعى عليه قد استرق في أرض الدولة طالبة الاسترداد.
    3 ـ إذا كانت العقوبة المنصوص عليها في قانون الدولة طالبة الاسترداد مخالفة للنظام الاجتماعي.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 35


    1 ـ إذا رأى القاضي أن الشروط القانونية غير متوفرة أو أن التهمة غير ثابتة ثبوتاً وافياً، تحتم على الحكومة رفض الاسترداد.
    2 ـ وإذا كان الأمر على نقيض ذلك، أو إذا رضي المدعى عليه في مجلس القاضي بأن يسلم دون أن يمحص هذا قانونية الطلب، فللحكومة الخيار في قبول الطلب أو رفضه.

    المادة 36


    لا يمكن ملاحقة مدعى عليه وجاهاً ولا إنفاذ عقوبة فيه ولا تسليمه إلى دولة ثالثة من أجل أية جريمة سابقة للاسترداد غير الجريمة التي كانت سبباً له، إلا أن توافق على ذلك حكومة الدولة المطلوب منها الاسترداد ضمن الشروط الواردة في المادة السابقة.
    إن هذه الموافقة غير مقيدة بأحكام الفقرة الثانية من المادة الـ 33.

    المادة 37


    إن العقوبات الجنائية العادية هي:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ الإعدام.
    2 ـ الأشغال الشاقة المؤبدة.
    3 ـ الاعتقال المؤبد.
    4 ـ الأشغال الشاقة المؤقتة.
    5 ـ الاعتقال المؤقت. </BLOCKQUOTE>
    ـ الغرامة في الجنايات هي عقوبة إضافية يشملها العفو العام كما يشمل العقوبة إلا إذا استثناها بنص صريح.

    (نقض سوري ـ جناية 483 قرار 476 تاريخ 20 / 6 / 1963)

    المادة 38


    إن العقوبات الجنائية السياسية هي:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ الاعتقال المؤبد.
    2 ـ الاعتقال المؤقت.
    3 ـ الإقامة الجبرية.
    4 ـ التجريد المدني.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 39


    إن العقوبات الجنحية العادية هي:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ الحبس مع التشغيل.
    2 ـ الحبس البسيط.
    3 ـ الغرامة.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 40


    إن العقوبات الجنحية السياسية هي:
    1 ـ الحبس البسيط.
    2 ـ الإقامة الجبرية.
    3 ـ الغرامة.

    المادة 41


    إن عقوبتي المخالفات هما:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ الحبس التكديري.
    2 ـ الغرامة.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 42


    إن العقوبات الفرعية أو الإضافية هي:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ التجريد المدني.
    2 ـ الحبس الملازم للتجريد المدني المقتضى به كعقوبة أصلية.
    3 ـ الغرامة الجنائية.
    4 ـ المنع من الحقوق المدنية.
    5 ـ نشر الحكم.
    6 ـ إلصاق الحكم.
    7 ـ المصادرة العينية.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 43


    1 ـ لا ينفذ حكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة.
    2 ـ يشنق المحكوم عليه بالإعدام في داخل بناية السجن أو في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بتنفيذ العقوبة.
    3 ـ يحظر تنفيذ الإعدام أيام الجمع والآحاد والأعياد الوطنية أو الدينية.
    4 ـ يؤجل تنفيذ الإعدام بالحامل إلى أن تضع حملها.

    المادة 44


    إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة الموقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.

    المادة 45


    يجبر المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة على القيام بأشغال مجهدة تتناسب وجنسهم وعمرهم، سواء في داخل السجن أو في خارجه.

    المادة 46


    يشغل المحكوم عليهم بالاعتقال في أحد الأشغال التي تنظمها إدارة السجن وفقاً لما اختاروه عند بدء عقوبتهم.
    ولا يمكن استخدامهم خارج السجن إلا برضاهم ولا يجبرون على ارتداء زي السجناء.

    المادة 47


    (ملغاة بالمرسوم التشريعي 85 الصادر بتاريخ 28 / 9 / 1953).

    المادة 48


    1 ـ الإقامة الجبرية هي تعيين مقام للمحكوم علية يختاره القاضي من قائمة موضوعة بمرسوم ولا يمكن من حال من الأحوال أن يكون المقام المعين في مكان كان للمحكوم عليه محل إقامة فيه أو سكن أو في المكان الذي اقترفت فيه الجريمة أو في محل سكنى المجنى عليه أو أنسبائه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة.
    2 ـ إذ غادر المحكوم عليه المقام المعين له لأي وقت كان أبدلت عقوبة الاعتقال من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.

    المادة 49


    التجريد المدني يوجب حكماً:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات العامة والحرمان من كل معاش تجريه الدولة.
    2 ـ العزل والاقصاء عن جميع الوظائف والخدمات في ادارة الطائفة أو النقابة التي ينتمي إليها المحكوم عليه والحرمان من معاش أو مرتب تجريه هذه الطائفة أو النقابة.
    3 ـ الحرمان من حقه في أن يكون صاحب امتياز أو التزام من الدوة.
    4 ـ الحرمان من حقه في أن يكون ناخباً أو منتخباً ومن سائر الحقوق المدنية والسياسية والطائفية والنقابية.
    5 ـ عدم الأهلية لأن يكون مالكاً أو ناشزاً أو محرراً لجريدة أو لأية نشرة موقوتة أخرى.
    6 ـ الحرمان من حق تولي مدرسة وأية مهمة في التعليم العام والخاص.
    7 ـ الحرمان من حق حمل الأوسمة والألقاب الفخرية السورية والأجنبية. </BLOCKQUOTE>
    وفضلاً عن ذلك يمكن الحكم مع التجريد المدني بالحبس البسيط من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وإذا كان المحكوم عليه أجنبياً تحتم الحكم بالحبس.

    المادة 50


    1 ـ كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال يكون في خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر وتنقل ممارسة حقوقه على أملاكه، ما خلا الحقوق الملازمة للشخص، إلى وصي وفاقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم، وكل عمل وإرادة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً مع الاحتفاظ بحقوق الغير من ذوي النية الحسنة، ولا يمكن أن يسلم إلى المحكوم عليه أي مبلغ من دخله ما خلا المبالغ التي يجيزها القانون وأنظمة السجون.
    2 ـ تعاد إلى المحكوم عليه أملاكه عند الإفراج عنه ويؤدي له الوصي حساباً عن ولايته.

    المادة 51


    1 ـ تتراوح مدة الحبس بين عشرة أيام وثلاث سنوات إلا إذا انطوى القانون على نص خاص.
    2 ـ ويخضع المحكوم عليه بالحبس مع التشغيل للنظام الذي حددته المادة الـ 46 بشأن المحكوم عليهم بالاعتقال.
    3 ـ لا يجبر المحكوم عليهم بالحبس البسيط على الشغل، على أنه يمكنهم إذا طلبوا ذلك أن يستخدموا في أحد الأشغال المنظمة في السجن وفقاً لخيارهم، فإذا اختاروا عملاً ألزموا به حتى انقضاء أجل عقوبتهم.
    المادة 52


    1 ـ تتراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفيذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات.
    2 ـ فإذا غادر المحكوم عليه لأية مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.

    المادة 53


    1 ـ تتراوح مدة الإقامة الجبرية في الجنح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وتنفذ في الشروط نفسها التي تنفيذ فيها الإقامة الجبرية في الجنايات.
    2 ـ فإذا غادر المحكوم عليه لأية مدة كانت المكان المعين له أبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية لمدة لا تتجاوز الزمن الباقي من العقوبة.

    المادة 54


    1 ـ تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً تبتدئ من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق وفقاً للأصول المرعية.
    2 ـ تعين في الحكم القاضي بالعقوبة، وإلا فبقرار خاص، مدة الحبس المستبدل باعتبار أن يوماً واحداً من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين خمس ليرات وعشر ليرات.
    على أنه لا يمكن أن يتجاوز الحبس المستبدل سنة واحدة ولا الحد الأقصى لعقوبة الحبس الأصلية التي تستوجبها الجريمة.
    وإذا كان للمحكوم عليه دخل معروف قابل للحجز أمكن اللجوء إلى التنفيذ الجبري قبل الحبس.
    3 ـ يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم ـ كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة ـ كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائه وكل مبلغ تم تحصيله.

    المادة 55


    1 ـ لا تنفذ عقوبة الحبس بالحامل غير الموفقة إلا بعد أن تضع حملها بستة أسابيع.
    2 ـ إن الزوجين اللذين يحكم عليهما بهذه العقوبة مدة تنقص عن السنة ولا يكونان موقوفين تنفذ فيهما العقوبة على التتالي إذا كان لهما ولد دون الثامنة عشرة من عمره وأثبتا أن لهما محلاً معروفاً للإقامة.

    المادة 56


    يحبس في أماكن مختلفة:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة والموقتة.
    2 ـ المحكوم عليهم بالاعتقال المؤبد الموقت.
    3 ـ المحكوم عليهم بالحبس مع التشغيل.
    4 ـ المحكوم عليهم بالحبس البسيط.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 57


    1 ـ يقسم محصول عمل المحكوم عليه بإشراف النيابة العامة التي تنفذ الحكم بينه وبين الأشخاص الذين يعولهم والمدعي الشخصي والدولة (لأجل استيفاء الغرامات والنفقات القضائية ونفقات إدارة السجن) وذلك بنسبة تحدد حسب ماهية الحكم على أن لا تقل حصة كل من عائلة المحكوم عليه والمدعي الشخصي عن ثلث قيمة المحصول الشهري.
    2 ـ عندما يستوفي المدعي الشخصي ما يعود له من التعويض تزاد الحصص المخصصة بالمحكوم عليه والأشخاص الذين يعولهم زيادة مطردة بقدر صلاحه.

    المادة 58


    1 ـ كل محكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية تبلغ ثلاثة أشهر على الأقل تحسن معاملته بالسجن بقدر صلاحه.
    2 ـ يشمل هذا التحسن الطعام ونوع الشغل وعدد ساعاته ولزوم الصمت والتنزه والزيارات والمراسلة على ما يعينه قانون تنفيذ العقوبات.

    المادة 59


    إذا هرب المحكوم عليه تزاد من الثلث إلى النصف كل عقوبة موقتة قضى بها على وجه مبرم من أجل جناية أو جنحة إلا في الحالات التي خصها القانون بنص.

    المادة 60


    1 ـ تتراوح مدة الحبس التكديري بين يوم وعشرة أيام.
    2 ـ تنفذ هذه العقوبة في المحكوم عليهم في أماكن مختلفة عن الأماكن المخصصة بالمحكوم عليهـم بعقوبات جنائية أو جنحة.
    3 ـ لا يجبر على العمل المحكوم عليهم بالتوقيف.

    المادة 61


    تتراوح الغرامة التكديرية بين خمسة وعشرين ومائة ليرة.

    المادة 62


    1 ـ تستبدل الغرامة بالحبس البسيط إذا لم تؤد في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ انبرام الحكم دون تنبيه سابق.
    2 ـ تعين في الحكم القاضي بالعقوبة ـ وإلا فبقرار خاص ـ مدة الحبس المستبدل باعتبار أن اليوم الواحد من هذه العقوبة يوازي غرامة تتراوح بين ليرتين وخمس ليرات.
    ولا يمكن أن تتجاوز العقوبة المستبدلة عشرة أيام ولا الحد الأقصى للحبس المنصوص عليه كعقوبة أصلية للجريمة.
    3 ـ يحسم من أصل هذه العقوبة بالنسبة التي حددها الحكم ـ كما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة ـ كل أداء جزئي أدي قبل الحبس أو في أثنائه.

    المادة 63


    1 ـ الحكم بالأشغال الشاقة مؤبداً، أو بالاعتقال المؤبد، يوجب التجريد المدني مدى الحياة.
    2 ـ الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة أو بالاعتقال الموقت أو بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية في الجنايات، يوجب التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً حتى انقضاء السنة العاشرة على تنفيذ العقوبة الأصلية.

    المادة 64


    1 ـ تتراوح الغرامة الجنائية بين خمسين ليرة وثلاثة آلاف ليرة. وهي تخضع لأحكام المادتين الـ 53 والـ 54 المتعلقتين بالغرامة الجنحية.
    2 ـ تستبدل من الغرامة عند عدم أدائها عقوبة الأشغال الشاقة إذا كانت هي العقوبة الأصلية المحكوم بها، وتستبدل منها عقوبة الاعتقال إذا كانت العقوبة الأصلية المحكوم بها هي العقوبات الجنائية الأخرى.

    المادة 65


    كل محكوم بالحبس أو بالإقامة الجبرية في قضايا الجنح يحرم طوال تنفيذ عقوبته من ممارسة حقوقه المدنية الآتية:
    <BLOCKQUOTE>
    آ ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة.
    ب ـ الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة المدنية أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها.
    جـ ـ الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع مجالس الدولة.
    د ـ الحق في أن يكون ناخباً أو منتخباً في جميع منظمات الطوائف والنقابات.
    هـ ـ الحق في حمل أوسمة سورية أو أجنبية.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 66


    1 ـ يمكن في الحالات الخاصة التي عينها القانون أن يحكم مع كل عقوبة جنحة بالمنع من ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة في المادة السابقة.
    2 ـ يقضى بهذا المنع لمدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.

    المادة 67


    1 ـ كل حكم يتضمن عقوبة جنائية يلصق لمدة شهر على باب قاعة محكمة الجنايات وفي أقرب محلة من مكان الجناية وفي المحلة التي كان فيها للمحكوم عليه محل إقامة أو سكن.
    2 ـ في الحالات التي يجيزها القانون بنص خاص يمكن أن يلصق الحكم المتضمن عقوبة جنحية مدة خمسة عشر يوماً في الأماكن التي يعنيها القاضي.
    3 ـ تلصق من الأحكام خلاصاتها على نفقة المحكوم عليه وللقاضي أن يعين حجم الإعلان وحروف الطبع.

    المادة 68


    1 ـ لمحكمة الجنايات أن تأمر بنشر أي حكم جنائي في جريدة أو جريدتين تعينهما.
    2 ـ كذلك يمكن نشر أي حكم قضى بعقوبة جنحية في جريدة أو جريدتين يعينهما القاضي إذا نص القانون صراحة على ذلك.
    3 ـ إذا اقترفت الجناية أو الجنحة بواسطة جريدة أو أية نشرة دورية أخرى أمكن نشر إعلان إضافي فيها.
    4 ـ إذا لم يقض نص بنشر الحكم برمته نشرت خلاصة منه.
    5 ـ يلزم المحكوم عليه بنفقات النشر.
    6 ـ يعاقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومائة ليرة سورية المدير المسؤول للصحيفة الـتي اختيرت لنشر الإعلان إذا رفض أو أرجأ نشره.

    المادة 69


    1 ـ يمكن مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة مصادرة جميع الأشياء التي نتجت عن جناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت أو كانت معدة لاقترافهما.
    2 ـ يمكن مصادة هذه الأشياء في الجنحة غير المقصودة أو في المخالفة إذا انطوى القانون على نص صريح.
    3 ـ إذا لم يكن قد ضبط ما تجب مصادرته منح المحكوم عليه مهلة لأجل تسليمه تحت طائلة أداء قيمته حسبما يقدرها القاضي.
    4 ـ يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصيل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.

    المادة 70


    التدابير الاحترازية المانعة للحرية هي:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ الحجز في مأوى احترازي.
    2 ـ العزلة.
    3 ـ الحجز في دار التشغيل.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 71


    التدابير الاحترازية المقيدة للحرية هي:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ منع ارتياد الخمارات.
    2 ـ منع الإقامة.
    3 ـ الحرية المراقبة.
    4 ـ الرعاية.
    5 ـ الإخراج من البلاد.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 72


    التدابير الاحترازية المانعة للحقوق هي:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية.
    2 ـ المنع من مزاولة عمل.
    3 ـ المنع من حمل السلاح.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 73


    التدابير الاحترازية العينية هي:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ المصادرة العينية.
    2 ـ الكفالة الاحتياطية.
    3 ـ إقفال المحل.
    4 ـ وقف هيئة معنوية عن العمل أو حلها.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 74


    من قضي عليه بالحجز في مأوى احترازي أوقف في مستشفى يعين بمرسوم ويعنى به العناية التي تدعو إلى حالته.

    المادة 75


    على طبيب المأوى أن ينظم تقريراً بحالة المحكوم عليه كل ستة أشهر.
    ويجب أيضاً أن يعوده مرة في السنة على الأقل طبيب تعينه المحكمة التي قضت بالحجز.

    المادة 76


    1 ـ من حكم عليه بعقوبة مانعة أو مقيدة للحرية أو بالعزلة أو بالحرية المراقبة أو بمنع الإقامة أو بالكفالة الاحتياطية وثبت أنه في أثناء تنفيذ الحكم قد أصيب بالجنون حجز عليه في مأوى احترازي حيث يعنى به العناية التي تدعو إليها حالته.
    2 ـ لا يمكن أن تتجاوز مدة الحجز ما بقي من زمن العقوبة أو التدبير الاحترازي الذي علق تنفيذه إلا أن يكون المحكوم عليه خطراً على السلامة العامة.
    3 ـ عندما يقضي القاضي بالإفراج يقرر ما إذا كان يجب حسم مدة الحجز كلها أو بعضها من مقدار العقوبة أو التدبير الاحترازي.

    المادة 77


    1 ـ تتراوح مدة العزلة بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
    2 ـ تنفذ العزلة في مؤسسة للتشغيل أو في مستعمرة زراعية تعين بمرسوم.
    3 ـ يأمر القاضي بوضع المحكوم عليه في إحدى هاتين المؤسستين وفقاً لمؤهلاته ولنشأته المدنية أو القروية.
    4 ـ تطبق على من قضي عليهم بالعزلة المادتان الـ57 والـ58.

    المادة 78


    إذا غادر المحكوم عليه ـ لأية مدة كانت ـ المؤسسة التي حجز فيها لغرض الحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 79


    1 ـ لا يمكن أن تنقص مدة الحجز في دار للتشغيل عن ثلاثة أشهر أو تزيد عن ثلاث سنوات.
    2 ـ يخضع المحكوم عليه للنظام المعين في المادتين الـ57 والـ58.
    3 ـ إذا غادر المحكوم عليه دار التشغيل لأية مدة كانت عوقب بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى سنة.

    المادة 80


    إذا اقترفت جناية أو جنحة بتأثير المشروبات الكحولية فللقاضي أن يمنع المحكوم عليه من ارتياد الحانات التي تباع فيها هذه المشروبات مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات تحت طائلة الحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر.
    2 ـ ينزل العقاب نفسه بالبائع ومستخدميه الذين يقدمون للمحكوم عليه المشروبات الروحية على علمهم بالمنع النازل به.

    المادة 81


    1 ـ منع الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد بعد الإفراج عنه في الأمكنة التي عينها الحكم.
    2 ـ تمنع الإقامة حكماً في القضاء الذي اقترفت فيه الجناية أو الجنحة والقضاء الذي يسكن فيه المجنى عليه أو أنسباؤه حتى الدرجة الرابعة، إلا إذا قرر القاضي خلاف ذلك.

    المادة 82


    1 ـ تتراوح مدة منع الإقامة بين سنة وخمس عشرة سنة.
    2 ـ من حكم عليه بعقوبة جنائية مانعة أو مقيدة للحرية يخضع حكماً لمنع الإقامة مدة توازي مدة العقوبة المقضى بها.
    3 ـ من حكم عليه بالإعدام أو بالأشغال الشاقة مؤبداً أو بالاعتقال المؤبد وأعفي من عقوبته بعفو عام أو سقطت عنه العقوبة بالتقادم أو خفضت أو أبدلت منها عقوبة موقتة يخضع حكماً لمنع الإقامة خمس عشرة سنة.
    4 ـ لا يخضع المحكوم عليه بعقوبة جنحية لمنع الإقامة إلا إذا تضمن القانون نصاً صريحاً يفرض هذا المنع أو يجيزه.
    5 ـ وكل ذلك يطبق ما لم يقرر القاضي زيادة مدة المنع أو تخفيضها ضمن النطاق المدد في الفقرة الأولى أو إعفاء المحكوم عليه منها.

    المادة 83


    1 ـ كل مخالفة لمنع الإقامة يعاقب عليها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
    2 ـ للقاضي أن يبدل الحرية المراقبة من منع الإقامة مدة لا تنقص عما بقي من منع الإقامة.

    المادة 84


    1 ـ الغاية من الحرية المراقبة التثبت من صلاح المحكوم عليه وتسهيل ائتلافه مع المجتمع.
    2 ـ يخضع المراقب للمنع من ارتياد الخمارات ومنع الإقامة، وعليه أن يمسك عن ارتياد المحلات التي تنهي عنها القوانين والأنظمة وأن يتقيد بالأحكام التي فرضها عليه القاضي، خشية المعاودة، ويمكن تعديل هذه الأحكام أثناء تنفيذ التدابير.

    المادة 85


    1 ـ تتراوح مدة الحرية المراقبة بين سنة وخمس سنوات ما لم يرد في القانون نص خاص مخالف.
    2 ـ إذا لم يكن من هيئات خاصة للمراقبة تولت أمرها الشرطة.
    3 ـ يقدم إلى القاضي تقرير عن سيرة المحكوم عليه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

    المادة 86


    من قضي عليه بالمراقبة وخالف الأحكام التي فرضها عليه القانون أو القاضي أو اعتاد التملص من المراقبة حكم عليه بالحبس مع التشغيل من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إلا أن ينص القانون على عقاب آخر.

    المادة 87


    1 ـ يعهد بالرعاية إلى مؤسسات خاصة اعترفت بها الدولة.
    2 ـ على المؤسسة أن توفر عملاً للمحكوم عليه. ويراقب مندوبوها بحكمة طريقة معيشته ويسدون إليه النصح والمعونة. ويمكن أن يسلم إليها ما يكون قد وفره السجين المسرح لاستعماله في مصلحته على أفضل وجه.
    3 ـ يجب أن يقدم إلى الهيئة القضائية التي قضت بالتدبير تقرير عن حالة المحكوم عليه وسلوكه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

    المادة 88


    1 ـ كل أجنبي حكم عليه بعقوبة جنائية يمكن طرده من الأراضي السورية بموجب فقرة خاصة في الحكم.
    2 ـ وإذا حكم عليه بعقوبة جنحية فلا يمكن طرده إلا في الحالات التي ينص عليه القانون.
    3 ـ يقضى بالإخراج من البلاد مؤبداً أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.

    المادة 89


    1 ـ على الأجنبي الذي قضي بإخراجه أن يغادر الأرض السورية بوسائله الخاصة في مهلة خمسة عشر يوماً.
    2 ـ يعاقب على كل مخالفة لتدبير الإخراج قضائياً كان أو إدارياً بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

    المادة 90


    1 ـ الإسقاط من الولاية أو من الوصاية يوجب الحرمان من جميع الحقوق على الولد أو اليتيم وعلى أملاكه.
    2 ـ يكون الإسقاط كاملاً أو جزئياً، ويكون عاماً أو محصوراً بولد أو يتيم أو بعدة أولاد وأيتام.
    3 ـ تنتقل ممارسة الولاية أو الوصاية إلى وصي وفاقاً لأحكام الأحوال الشخصية.

    المادة 91


    يمكن حرمان الأب أو الأم أو الوصي من الولاية أو الوصاية إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية وتبين أنهم غير جديرين بممارسة سلطتهم على الولد أو اليتيم.

    المادة 92


    يتعرض هؤلاء الأشخاص للتدبير نفسه:
    <BLOCKQUOTE>
    آ) ـ إذا حكم عليهم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفوها بحق الولد أو الفرع أو اليتيم أو بالاشتراك معه.
    ب) ـ إذا اقترف القاصر الذي في عهدتهم جناية أو جنحة تسببت عن تهاونهم في تهذيبه أو عن اعتيادهم إهمال مراقبته.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 93


    1 ـ يكون إسقاط الولاية أو الوصاية لمدى الحياة أو لأجل يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
    2 ـ ولا يمكن في أي حال أن يقتضى به لمدة أدنى لما حكم به على الأب أو الأم أو الوصي من عقوبة أو تدبير احترازي مانعين للحرية.

    المادة 94


    1 ـ يمكن منع أي شخص من مزاولة فن أو مهنة أو أي معلق على قبول السلطة أو على نيل شهادة إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت خرقاً لواجبات المهنة أو الفروض الملازمة لذلك العمل.
    2 ـ إذا كانت مزاولة العمل ممكنة بمعزل عن أي شرط أو ترخيص فلا يمكن الحكم بالمنع من مزاولته إلا في الحالات التي نص عليها القانون.
    3 ـ يتعرض الناشر في قضايا المطبوعات للمنع وإن لم تكن مزاولته العمل منوطة بترخيص. والمنع الذي ينزل به أو بالمالك يؤدي إلى وقف الصحيفة مدة المنع نفسها.

    المادة 95


    1 ـ تتراوح مدة المنع بين شهر وسنتين.
    2 ـ ويمكن الحكم بها مدى الحياة إذا كان المجرم قد حكم عليه بالمنع الموقت بحكم مبرم لم تمر عليه خمس سنوات أو إذا نص القانون صراحة على ذلك.
    3 ـ مزاولة العمل الممنوع بالواسطة أو لحساب الغير يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة.

    المادة 96


    1 ـ يمكن الحكم بالحرمان من حمل السلاح لمدى الحياة أو لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشرة سنة.
    2 ـ لا يمكن من تناوله هذا التدبير أن يحصل على ترخيص لاقتناء السلاح أو حمله ويلغى الترخيص الذي كان في حيازته ولا يرد إليه ما أداه من رسم.

    المادة 97


    كل حكم بعقوبة جنائية أو جنحية من أجل جريمة اقترفت بواسطة السلاح أو بالعنف يوجب الحرمان من حق حمل السلاح مدة ثلاث سنوات إلا إذا تضمن الحكم خلاف ذلك.

    المادة 98


    1 ـ يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله غير مشروع وإن لم يكن ملكاً للمدعى عليه أو المحكوم عليه أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.
    2 ـ إذا لم يكن ما تجب مصادرته قد ضبط يمنح المحكوم عليه أو المدعى عليه مهلة لتقديمه تحت طائل أداء ضعفي قيمته حسبما يحددها القاضي.
    3 ـ يمكن للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الواجب أداؤها وتحصيل القيمة المقدرة بالطريقة المتبعة في تحصيل الغرامة.

    المادة 99


    1 ـ الكفالة الاحتياطية هي إيداع مبلغ من المال أو سندات عمومية أو تقديم كفيل ملئ أو عقد تأمين ضماناً لحسن سلوك المحكوم عليه أو تلافياً لجريمة أخرى.
    2 ـ يمكن أن تفرض الكفالة لسنة على الأقل ولخمس سنوات على الأكثر ما لم يتضمن القانون نصاً خاصاً.
    3 ـ يعين القاضي في الحكم مقدار المبلغ الواجب إيداعه أو مقدار المبلغ الذي أن يضمنه عقد التأمين أو الكفيل، ولا يمكن أن ينقص عن خمس وعشرين ليرة أو يزيد على ألفي ليرة.

    المادة 100


    1 ـ تستبدل الحرية المراقبة حكماً من الكفالة الاحتياطية للمدة نفسها إذا لم تؤد قبل التاريخ الذي حدده القاضي وعلى الأكثر خلال عشرة أيام.
    2 ـ إذا فرضت الكفالة الاحتياطية على شخص اعتباري أمكن استيفاؤها بالحجز فإذا كان وجد من أموال هذا الشخص لا يفي بالقيمة المحددة إلا بوقف عمله القانوني أمكن الحكم بحله.

    المادة 101


    يمكن فرض الكفالة الاحتياطية:
    <BLOCKQUOTE>
    آ) ـ في حالة الحكم من أجل تهديد أو تهويل.
    ب) ـ في حالة الحكم من أجل تحريض على جناية لم تفض إلى نتيجة.
    جـ) ـ إذا كان ثمة مجال للخوف من أن تعود المحكوم عليه إلى إيذاء المجنى عليه أو أفراد أسرته أو الإضرار بأملاكهم.
    د) ـ في حالتي وقف التنفيذ أو وقف الحكم النافذ.
    هـ) ـ في حالة الحكم على شخص اعتباري من أجل جريمة توجب فرض الحرية المراقبة.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 102


    1 ـ تريد الكفالة ويشطب التأمين ويبرأ الكفيل إذا لم يقترف خلال مدة التجربة الفعل الذي أريد تلافيه.
    2 ـ وفي حالة العكس تحصل الكفالة وتخصص على التوالي بالتعويضات الشخصية فبالرسوم فبالغرامات ويصادر ما يفيض لمصلحة الدولة.

    المادة 103


    1 ـ يمكن الحكم باقفال المحل الذي اقترفت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.
    2 ـ ويوجب الاقفال حكماً ـ أياً كان سببه ـ منع المحكوم عليه من مزاولة العمل نفسه على ما ورد في المادة 94.

    المادة 104


    1 ـ إن اقفال المحل الذي قضي به من أجل أفعال جرمية أو مخلة بالآداب يوجب منع المحكوم عليه أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص تملك المحل أو استأجره على علمه بأمره من أن يزاول فيه العمل نفسه.
    2 ـ لا يتناول المنع مالك العقار وجميع من لهم على المحل حق امتياز أو حق رهن أو دين إذا ظلوا بمعزل عن الجريمة.

    المادة 105


    إذا قضي بإقفال المحل لأن المستثمر قد باشر استثماره في محل إقامته دون ترخيص ألزم بإخلاء المحل، وذلك مع الاحتفاظ بحق المؤجر الحسن النية في فسخ عقد الإجارة في كل عطل وضرر.

    المادة 106


    إذا قضي بهذا التدبير بسبب عدم أهلية المستثمر اقتصرت مفاعيله عليه.

    المادة 107


    يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الـ 95 المحكوم عليه وكل شخص ثالث إذا خالف أحكام المواد السابقة.

    المادة 108


    يمكن وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية ما خلا الإدارات العامة إذا اقترف مديروها أو أعضاء إدارتها أو ممثلوها أو عمالها باسمها أو بإحدى وسائلها جناية أو جنحة مقصودة يعاقب عليها بسنتي حبس على الأقل.

    المادة 109


    يمكن حل الهيئات المذكورة في الحالات التي أشارت إليها المادة السابقة:
    <BLOCKQUOTE>
    آ) ـ إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية.
    ب) ـ إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات.
    جـ) ـ إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائل الحل.
    د) ـ إذا كانت قد وقفت بموجب قرار مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 110


    1 ـ يقضى بالوقف شهراً على الأقل وسنتين على الأكثر، وهو يوجب وقف أعمال الهيئة كافة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أعضاء الإدارة، ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
    2 ـ ويوجب الحل تصفية أموال الهيئة الاعتبارية، ويفقد المديرون أو أعضاء الإدارة وكل مسؤول شخصياً عن الجريمة، الأهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدارتها.

    المادة 111


    يعاقب على كل مخالفة للأحكام السابقة بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين مائة وألف ليرة.

    المادة 112


    1 ـ يوم العقوبة أو التدبير الاحترازي أربع وعشرون ساعة، والشهر ثلاثون يوماً، وما جاوز منها الشهر حسب من يوم إلى مثله وفاقاً للتقويم الميلادي.
    2 ـ فيما خلا الحالة التي يحكم بها على الموقوف لمدة أربع وعشرين ساعة يطلق سراحه قبل ظهيرة اليوم الآخر.

    المادة 113


    1 ـ كل عقوبة مانعة أو مقيدة للحرية تحسب من اليوم الذي بدئ فيه بتنفيذها بموجب الحكم الذي أصبح مبرماً.
    2 ـ إذا اجتمعت عدة عقوبات مانعة للحرية نفذ أشدها أولاً.
    3 ـ وإذا اجتمعت عقوبات مانعة للحرية وعقوبات مقيدة للحرية نفذت في البدء العقوبات الأولى.

    المادة 114


    1 ـ تجري مدة التجريد المدني منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً، وإذا كان القرار قد صدر غيابياً حسبت منذ تاريخ محضر الإلصاق الأخير الذي تم عملاً بالمادة الـ 67.
    2 ـ إن المنع من بعض الحقوق المدنية الذي يقضى به على وجه إضافي وفاقاً للمادة الـ 66 ينفذ منذ انقضاء مدة العقوبة الأصلية المانعة المقيدة للحرية.

    المادة 115


    1 ـ تنفذ في الحال مفاعيل الحكم القاضي بالحجز في مأوى احترازي دون ما التفات إلى أية عقوبة أخرى أو أي تدبير احترازي آخر يمنعان الحرية أو يقيدانها.
    2 ـ إن التدابير الاحترازية المانعة أو المقيدة ما عدا الحجز في مأوى احترازي تنفذ بعد العقوبات المانعة للحرية.
    3 ـ تنفذ العقوبات المقيدة للحرية بعد التدابير الاحترازية المانعة للحرية.
    إذا اجتمعت تدابير احترازية مانعة للحرية وتدابير احترازية مقيدة للحرية بدئ بتنفيذ الأولى على الترتيب الآتي: الحجز في مأوى احترازي، العزلة، الحجز في دار للتشغيل.
    4 ـ على أن مفاعيل الإخراج من البلاد تنفذ دون التفات إلى أي تدبير احترازي آخر أو أية عقوبة مانعة من الحقوق.

    المادة 116


    1 ـ إن المنع من مزاولة عمل من الأعمال والمنع من حمل السلاح والكفالة الاحتياطية تنفذ بعد انقضاء مدة العقوبات والتدابير الاحترازية المانعة للحرية.
    2 ـ أما سائر التدابير الاحترازية والعينية أو المانعة من الحقوق فتنفذ مفاعيلها منذ اليوم الذي أصبح فيه الحكم مبرماً.

    المادة 117


    1 ـ يحسب التوقيف الاحتياطي دائماً في مدة العقوبات المانعة أو المقيدة للحرية.
    2 ـ ويحسم هذا التوقيف من الغرامة بمقدار ما يقرره القاضي وفاقاً لأحكام المواد 54 و 62 و 64 ويسقط من مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية إذا قضى القاضي صراحة في الحكم.

    المادة 118


    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 119


    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 120


    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 121


    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 122


    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 123


    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 124


    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 125


    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 126


    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة في المواد من 118 ـ 128 وذلك بموجب المرسوم التشريعي رقم 58 الصادر في 17 / 9 / 1953 المتضمن قانون الأحداث الجانحين.
    وكذك ألغي قانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 1953 وتدابير الاصلاح الواردة فيه، وذلك بموجب قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974.

    المادة 127


    ألغيت تدابير الاصلاح الواردة
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون العقوبات  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات    قانون العقوبات  I_icon_minitimeالأحد 20 فبراير 2011, 2:39 pm

    المادة 180


    1 ـ إذا كان للعقل عدة أوصاف، ذكرت جميعاً في الحكم على أن يحكم القاضي بالعقوبة الأشد.
    2 ـ على أنه إذا انطبق على الفعل نص عام ونص خاص أخذ بالنص الخاص.

    المادة 181


    1 ـ لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
    2 ـ غير أنه تفاقمت نتائج الفعل الجرمية بعد الملاحقة الأولى فأصبح قابلاً لوصف أشد لوحق بهذا الوصف وأنقذت العقوبة الأشد دون سواها، فإذا كانت العقوبة المقضى بها قد أنفذت أسقطت من العقوبة الجديدة.

    المادة 182


    الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.

    المادة 183


    1 ـ يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه.
    2 ـ ويستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
    3 ـ إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة فـي المادة الـ 227.

    المادة 184


    1 ـ الفعل المرتكب إنفاذاً لنص قانوني أو لأمر مشروع صادر عن السلطة لا يعد جريمة.
    2 ـ وإذا كان الأمر الصادر غير مشروع جاز تبرير الفاعل إذا كان القانون لا يجيز له أن يتحقق شرعية الأمر.

    المادة 185


    1 ـ لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.
    2 ـ يجيز القانون:
    <BLOCKQUOTE>
    آ) ـ ضروب التأديب التي ينزلها بالأولاد آباؤهم وأساتذتهم على نحو ما يبيحه العرف العام.
    ب) ـ العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه الشرعيين أو حالات الضرورة الماسة. </BLOCKQUOTE>
    ج) ـ أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.

    المادة 186


    إن الفعل الذي يعاقب عليه لتعرضه لإرادة الغير لا يعد جريمة إذا اقترف برضى من الغير قبل وقوع الفعل أو أثناء وقوعه.

    المادة 187


    النية إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.

    المادة 188


    تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل أو عدم الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.

    المادة 189


    يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة.

    المادة 190


    تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها.

    المادة 191


    1 ـ الدافع هو العلة التي تحمل الفاعل على الفعل أو الغاية القصوى التي يتوخاها.
    2 ـ ولا يكون الدافع عنصراً من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون.

    المادة 192


    إذا تبين للقاضي أن الدافع كان شريفاً قضى بالعقوبات التالية:
    <BLOCKQUOTE>
    ـ الاعتقال المؤبد أو الخمس عشرة سنة بدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة.
    ـ الاعتقال الموقت بدلاً من الأشغال الشاقة الموقتة.
    ـ الحبس البسيط بدلاً من الحبس مع التشغيل. </BLOCKQUOTE>
    وللقاضي فضلاً عن ذلك أن يعفي المحكوم عليه من لصق الحكم ونشره المفروضين كعقوبة.

    المادة 193


    إذا كانت الجريمة المعاقب عليها بالاعتقال المؤبد أو الموقت أو بالحبس البسيط قد أوحى بها دفع شائن أبدل القاضي:
    <BLOCKQUOTE>
    من الاعتقال المؤبد الأشغال الشاقة المؤبدة.
    من الاعتقال الموقت الأشغال الشاقة الموقتة.
    من الحبس البسيط الحبس مع التشغيل.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 194


    إذا اقترفت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة قضي بهذه العقوبة وبالعقوبة المنصوص عليها في القانون معاً.

    المادة 195


    1 ـ الجرائم السياسية هي الجرائم المقصودة التي أقدم عليها الفاعل بدافع سياسي.
    2 ـ وهي كذلك الجرائم الواقعة على الحقوق السياسية العامة والفردية ما لم يكن الفاعل قد انقاد لدافع أناني دنيء.

    المادة 196


    1 ـ تعد جرائم سياسية، الجرائم المركبة أو الملازمة لجرائم سياسية ما لم تكن من أشد الجنايات خطورة من حيث الأخلاق والحق العام، كالقتل والجرح الجسيم والاعتداء على الأملاك إحراقاً أو نسفاً أو إغراقاً والسرقات الجسيمة ولا سيما ما ارتكب منها بالسلاح والعنف وكذلك الشروع في تلك الجنايات.
    2 ـ أما في الحرب الأهلية أو العصيان فلا تعد الجرائم المركبة أو المتلازمة سياسية إلا إذا كانت عادات الحرب لا تمنعها ولم تكن من أعمال البربرية أو التخريب.

    المادة 197


    1 ـ إذا تحقق القاضي أن للجريمة طابعاً سياسياً قضى بالعقوبات التالية:
    <BLOCKQUOTE>
    الاعتقال المؤبد بدلاً من الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة.
    الاعتقال الموقت أو الإبعاد أو الإقامة الجبرية الجنائية أو التجريد المدني بدلاً من الأشغال الشاقة الموقتة.
    الحبس البسيط أو الإقامة الجبرية الجنحية بدلاً من الحبس مع التشغيل. </BLOCKQUOTE>
    2 ـ ولكن هذه الأحكام لا تطبق على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.

    المادة 198


    إذا تحقق القاضي أن الجريمة المعاقب عليها بعقوبة سياسية قد ارتكبت بدافع أناني دنيء أبدل من العقوبة المنصوص عليها قانوناً العقوبة التي تقابلها في المادة السابقة.
    على أن الاعتقال المؤبد لا يمكن تحويله إلى غير أشغال شاقة مؤبدة.

    المادة 199


    1 ـ كل محاولة لارتكاب جناية بدأت بأفعال ترمي مباشرة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسها إذا لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل.
    2 ـ على أنه يمكن أن تخفض العقوبة المعينة في القانون على الوجه الآتي:
    يمكن أن تستبدل عقوبة الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو بالاشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة:
    وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لسبع سنوات على الأقل وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لسبع سنوات على الأقل ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى من النصف إلى الثلثين.
    3 ـ ومن شرع في فعل ورجع عنه مختاراً لا يعاقب إلا للأفعال التي اقترفها وكانت تشكل بحد ذاتها جرائم.

    المادة 200


    إذا كانت جميع الأعمال الرامية إلى اقتراف الجناية قد تمت غير أنها لم تفض إلى مفعول بسبب ظروف لا علاقة لها بإرادة الفاعل أمكن تخفيض العقوبات على الوجه الآتي:
    <BLOCKQUOTE>
    يمكن أن يستبدل الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة أو الموقتة في اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.
    وأن تستبدل الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
    وأن يستبدل الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. ويمكن أن يحط من أية عقوبة أخرى حتى نصفها.
    ويمكن أن تخفض العقوبات المذكورة في هذه المادة حتى الثلثين إذا حال الفاعل بمحض إرادته دون نتيجة فعله.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 201


    1 ـ لا يعاقب على الشروع في الجنحة وعلى الجنحة الناقصة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون صراحة.
    2 ـ العقوبة المفروضة للجنحة التامة يمكن تخفيضها حتى النصف في الجنحة المشروع فيها، وحتى الثلث في الجنحة الناقصة.

    المادة 202


    1 ـ يعاقب على الشروع وإن لم يكن في الإمكان بلوغ الهدف بسبب ظرف مادي يجهله الفاعل.
    2 ـ على أن الفاعل لا يعاقب في هذه الحالة إذا أتى فعله عن غير فهم.
    3 ـ وكذلك لا يعاقب من ارتكاب فعلاً وظن خطأ أنه يكوّن جريمة.

    المادة 203


    1 ـ إن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفعها اجتماع أسباب أخرى سابقة أو مقارنة أو لاحقة سواء جهلها الفاعل أو كانت مستقلة عن فعله.
    2 ـ ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لأحداث النتيجة الجرمية.
    ولا يكون الفاعل في هذه الحالة عرضة إلا لعقوبة الفعل الذي ارتكبه.

    المادة 204


    1 ـ إذا ثبتت عدة جنايات أو جنح قضي بعقوبة لكل جريمة ونفذت العقوبة والأشد دون سواها.
    2 ـ على أنه يمكن الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقتة على أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها.
    3 ـ إذا لم يكن قد قضي بإدغام العقوبات المحكوم بها أو بجمعها أحيل الأمر على القاضي ليفصله.

    المادة 205


    1 ـ إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد.
    2 ـ وإذا أصيب كلاهما أمكن زيادة النصف على العقوبة المذكورة في الفقرة السابقة.

    المادة 206


    تجمع العقوبات التكديرية حتماً.

    المادة 207


    1 ـ تجمع العقوبات الإضافية والتدابير الاحترازية وإن أدغمت العقوبات الأصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك.
    2 ـإذا جمعت العقوبات الأصلية جمعت حكماً العقوبات الفرعية التابعة لها.

    المادة 208


    تعد وسائل للعلنية:
    1 ـ الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
    2 ـ الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
    3 ـ الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.

    المادة 209


    1 ـ لا يحكم على أحد بعقوبة، ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.
    2 ـ إن الهيئات الاعتبارية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها.
    3 ـ ولكن لا يمكن الحكم عليها إلا بالغرامة والمصادرة ونشر الحكم.
    وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة، أبدلت الغرامة من العقوبة المذكورة وأنزلت بالهيئة الاعتبارية في الحدود المعينة في المواد الـ 53 و60 و63.

    المادة 210


    1 ـ لا ينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطراً على السلام العام يقضي بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر إلا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها.
    2 ـ يعد خطراً على المجتمع كل شخص أو هيئة اعتبارية اقترف جريمة إذا كان يخشى أن يقدم على أفعال أخرى يعاقب عليها القانون.
    3 ـ لا تتعرض الهيئات الاعتبارية لغير تدابير الاحتراز العينية.

    المادة 211


    فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.

    المادة 212


    1 ـ كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون.
    2 ـ تشدد وفاقاً للشروط الواردة في المادة الـ 247 عقوبة من نظم أمر المساهمة في الجريمة أو أدار عمل من اشتركوا فيها.

    المادة 213


    الشريكان في الجريمة المقترفة بالكلام المنقول بالوسائل الآلية على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة 208 أو في الجريمة المقترفة بأحدى الوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة نفسها هما صاحب الكلام أو الكتابة والناشر إلا أن يثبت الأول أن النشر تم دون رضاه.

    المادة 214


    عندما تقترف الجريمة بواسطة الصحف يعد ناشراً مدير النشر، فإذا لم يكن من مدير فالمحرر أو رئيس تحرير الصحيفة.

    المادة 215


    1 ـ مفاعيل الأسباب المادية التي من شانها تشديد العقوبة أو تخفيفها أو الإعفاء منها تسري على كل من الشركاء في الجريمة والمتدخلين فيها.
    2 ـ وتسري عليهم أيضاً مفاعيل الظروف المشددة الشخصية أو المزدوجة التي سهلت اقتراف الجريمة.
    3 ـ وأما ما سوى ذلك من الظروف فلا يتناول مفعولها إلا الشخص الذي تتعلق به.

    المادة 216


    1 ـ يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.
    2 ـ إن تبعة المحرِّض مستقلة عن تبعة المحرَّض على ارتكاب الجريمة.

    المادة 217


    1 ـ يتعرض المحرَّض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة.
    2 ـ إذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة الـ 219 في فقراتها الـ 2والـ 3والـ 4.
    3 ـ التحريض على ارتكاب مخالفة لا يعاقب عليها إذا لم يلق قبولاً.
    4 ـ تنزل التدابير الاحترازية بالمحرِّض كما لو كان فاعل الجريمة.

    المادة 218


    يعد متدخلاً في جناية أو جنحة:
    <BLOCKQUOTE>
    أ ـ من أعطى إرشادات لاقترافها وإن لم تساعد هذه الإرشادات على الفعل.
    ب ـ من شدَّ عزيمة الفاعل بوسيلة من الوسائل.
    ج ـ من قبل، ابتغاء لمصلحة مادية أو معنوية، عرض الفاعل أن يرتكب الجريمة.
    د ـ من ساعد الفاعل أو عاونه على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو على الأفعال التي أتمت ارتكابها.
    هـ ـ من كان متفقاً مع الفاعل أو أحد المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الناجمة عنها، أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة.
    و ـ من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق أو ارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة، أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مختبأ أو مكاناً للاجتماع.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 219


    1 ـ المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هم نفسه الفاعل.
    2 ـ أما سائر المتدخلين فيعاقبون بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام.
    وإذا كان عقاب الفاعل الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حكم على المتدخلين بالعقوبة نفسها لا أقل من عشر سنين.
    وفي الحالات الأخرى تنزل عقوبة الفاعل بعد أن تخفض مدتها حتى النصف. ويمكن إنزال التدابير الاحترازية بهم كما لو كانوا هم أنفسهم فاعلي الجريمة.

    المادة 220


    1 ـ من أقدم فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 218 هو عالم بالأمر على إخفاء أو بيع أو شراء أو تصريف الأشياء الداخلة في ملكية الغير والتي نزعت أو اختلست أو حصل عليها بجناية أو جنحة عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة.
    2 ـ على أنه إذا كانت الأشياء المبحوث عنها في الفقرة الأولى ناجمة عن جنحة فلا يمكن أن تجاوز العقوبة ثلثي الحد الأعلى لعقوبة الجنحة المذكورة.

    المادة 221


    1 ـ من أقدم فيما خلا الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الـ 5 و6 من المادة الـ 218 على إخفاء شخص يعرف أنه اقترف جناية أو ساعده على التواري عن وجه العدالة، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
    2 ـ يعفى من العقوبة أصول الجناة المخبأين أو فروعهم أو أزواجهم أو زوجاتهم حتى الطالقات أو أشقاؤهم أو شقيقاتهم أو أصهارهم من الدرجات نفسها.

    المادة 222


    1 ـ لا يمكن أحداً أن يحتج بجهله القانوني الجزائي أو تأويله إياه تأويلاً مغلوطاً.
    2 ـ غير أنه يعد مانعاً للعقاب:
    <BLOCKQUOTE>
    أ) ـ الجهل القانون جديد إذا اقترف الجرم في خلال الأيام الثلاثة التي تلت نشره.
    ب) ـ جهل الأجنبي الذي قدم سورية منذ ثلاثة أيام على الأكثر بوجود جريمة مخالفة للقوانين الوضعية لا تعاقب عليها قوانين بلاده أو قوانين البلاد التي كان مقيماً فيها.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 223


    1 ـ لا يعاقب كفاعل أو محرض أو متدخل في جريمة مقصودة من اقدم على الفعل بعامل غلط مادي واقع على أحد العناصر المكونة للجريمة.
    2 ـ إذا وقع الغلط على أحد الظروف المشددة لا يكون المجرم مسؤولاً عن هذا الظرف وهو بعكس ذلك يستفيد من العذر الذي جهل وجوده.
    3 ـ تطبق هذه الأحكام في حالة الغلط الواقع على هوية المجني عليه.

    المادة 224


    لا يكون الغلط الواقع على فعل مؤلف لجريمة غير مقصودة مانعاً للعقاب إلا إذا لم ينتج عن خطأ الفاعل.

    المادة 225


    لا يعاقب الموظف العام، أو العامل أو المستخدم في الحكومة الذي أمر بإجراء فعل أو أقدم على فعل يعاقب عليه القانون إذا اعتقد لسبب غلط مادي أنه يطيع أمر رؤسائه المشروع في أمور داخلة في اختصاصهم وجبت عليه طاعتهم فيها.

    المادة 226


    1 ـ لا عقاب على من أكرهته قوة مادية أو معنوية لم يستطع إلى دفعها سبيلاً.
    2 ـ من وجد في تلك الحالة بخطأ منه عوقب عند الاقتضاء كفاعل جريمة غير مقصودة.

    المادة 227


    1 ـ إن المهابة وحالات الانفعال والهوى ليست مانعة للعقاب.
    2 ـ على انه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في ثورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته.

    المادة 228


    لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر.
    لا يعتبر في حالة الضرورة من توجب عليه قانوناً أن يتعرض للخطر.

    المادة 230


    يعفى من العقاب من كان في حالة جنون.

    المادة 231


    1 ـ من ثبت اقترافه جناية أو جنحة مقصودة عقابها الحبس سنتان وقضي بعدم مسؤوليته بسبب فقدانه العقل حجز بموجب فقرة خاصة من حكم البراءة في مأوى احترازي.
    2 ـ إذا كانت الجنحة غير مقصودة أو كان عقابها الحبس أقل من سنتين قضي بحجز الفاعل في المأوى الاحترازي إذا ثبت أنه خطر على السلامة العامة.
    3 ـ ويستمر الحجز إلى أن يثبت شفاء المجنون بقرار تصدره المحكمة التي قضيت بالحجز، ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عند تسريحه.

    المادة 232


    من كان حين اقتراب الفعل مصاباً بعاهة عقلية وراثية أو مكتسبة أنقصت قوة الوعي أو الاختيار في أعماله يستفيد قانوناً من إبدال عقوبته أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة الـ 241.

    المادة 233


    1 ـ من حكم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية مانعة أو مقيدة للحرية واستفاد من إبدال العقوبة أو تحفيضها قانوناً بسبب العته، ومن حكم عليه بعقوبة من هذه العقوبات وثبت أنه ممسوس أو مدمن المخدرات أو الكحول أو كان خطراً على السلامة العامة يقضى في الحكم بحجزه في مكان من المأوى الاحترازي ليعالج فيه أثناء مدة العقوبة.
    2 ـ إن المحكوم عليه الذي يسرح من المأوى الاحترازي بعد شفائه المثبت بقرار من المحكمة التي قضت بحجزه تنفذ فيه المدة الباقية من عقوبته.
    3 ـ إذا ظل المحكوم عليه بعد انتهاء مدة عقوبته خطراً على السلامة العامة، يضبط في المأوى الاحترازي بموجب قرار من المحكمة نفسها لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات إذا حكم عليه بجناية، والسنتين إذا حكم عليه بجنحة. ويسرح المحجوز عليه قبل انقضاء الأجل المحدد إذا صدر قرار لاحق يثبت أنه لم يبق خطراً.
    ويمكن أن تفرض الحرية المراقبة على المحجوز عليه بعد تسريحه.

    المادة 234


    1 ـ يعفى من العقوبة من كان حين اقتراف الفعل، بسبب حادث مفاجئ أو قوة قاهرة في حالة تسمم ناتجة عن الكحول أو المخدرات أفقدته الوعي أو الإرادة.
    2 ـ إذا نتجت حالة التسمم عن خطأ الفاعل كان هذا مسؤولاً عن كل جريمة غير مقصودة ارتكابها.
    3ـ ويكون مسؤولاً عن الجريمة المقصودة إذا توقع حين أوجد نفسه في تلك الحالة بسبب خطئه إمكان اقترافه أفعالاً جريمة.
    4 ـ وإذا أوجد نفسه في تلك الحالة قصداً بغية ارتكاب الجريمة شددت عقوبته وفاقاً للمادة الـ 247.

    المادة 235


    إذا أضعفت حالة التسمم الناتجة عن قوة قاهرة أو حدث طارئ، قوة وعي الفاعل أو إرادته إلى حد بعيد أمكن إبدال العقوبة أو تخفيضها وفقاً لأحكام المادة الـ 241.

    المادة 236


    ـ المواد 236 و237 و238 ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي 58 تاريخ 17 / 9 / 1953.
    ـ ألغي قانون الأحداث الجانحين سابق الذكر وحل محله قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 والمعدل بالقانون 51 لعام 1979.

    المادة 237


    ـ المواد 236 و237 و238 ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي 58 تاريخ 17 / 9 / 1953.
    ـ ألغي قانون الأحداث الجانحين سابق الذكر وحل محله قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 والمعدل بالقانون 51 لعام 1979.

    المادة 238


    ـ المواد 236 و237 و238 ألغيت بقانون الأحداث الجانحين الصادر بالمرسوم التشريعي 58 تاريخ 17 / 9 / 1953.
    ـ ألغي قانون الأحداث الجانحين سابق الذكر وحل محله قانون الأحداث رقم 18 تاريخ 30 / 3 / 1974 والمعدل بالقانون 51 لعام 1979.

    المادة 239


    لا عذر على جريمة إلا في الحالات التي عينها القانون.

    المادة 240


    1 ـ إن العذر المحل يعفي المجرم من كل عقاب.
    2 ـ على أنه يمكن أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الإصلاح وتدابير الاحتراز ما خلا العزلة.

    المادة 241


    1 ـ عندما ينص القانون على عذر مخفف:
    <BLOCKQUOTE>
    إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.
    وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
    وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة ستة أشهر ويمكن تحويلها إلى عقوبة تكديرية.
    وإذا كان الفعل مخالفة أمكن القاضي تخفيف العقوبة إلى نصف الغرامة التكديرية. </BLOCKQUOTE>
    2 ـ يمكن أن تنزل بالمستفيد من العذر المخفف ما كان يتعرض له من تدابير الاحتراز ما خلا العزلة لو كان قضي عليه بالعقوبة التي نص عليها القانون.

    المادة 242


    يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجنى عليه.
    المادة 243


    1 ـ إذا وجدت في قضية أسباب مخففة قضت المحكمة:
    <BLOCKQUOTE>
    بدلاً من الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة، أو بالأشغال الشاقة الموقتة، من اثنتي عشرة سنة إلى عشرين سنة.
    وبدلاً من الأشغال الشاقة المؤبدة بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من عشر سنين.
    وبدلاً من الاعتقال المؤبد بالاعتقال الموقت لا أقل من عشر سنين.
    ولها أن تخفض إلى النصف كل عقوبة جنائية أخرى.
    ولها أيضاً فيما خلا حالة التكرار أن تبدل بقرار معلل الحبس سنة على الأقل من أية عقوبة لا يجاوز حدها الأدنى الثلاث سنوات. </BLOCKQUOTE>
    2 ـ وكلما أبدلت العقوبة الجنائية بالحبس أمكن الحكم على المجرم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد وفاقاً لأحكام المواد 65 و82 و88.

    المادة 244


    1 ـ إذا أخذت المحكمة بالأسباب المخففة لمصلحة من ارتكب جنحة فلها أن تخفض العقوبة إلى حدها الأدنى المبين في المواد الـ 51 و52 و53.
    2 ـ ولها أن تبدل الغرامة من الحبس ومن الإقامة الجبرية، أو أن تحول في ما خلا حالة التكرار العقوبة الجنحية إلى عقوبة تكديرية بقرار معلل.

    المادة 245


    يمكن الحكم بحد العقوبة الأدنى المبين في المادتين الـ 60 والـ 61 أو الغرامة على من ارتكب مخالفة تبين فيها أسباب مخففة.

    المادة 246



    في حالة التكرار، يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخففة معللاً تعليلاً خاصاً سواء في الجنايات أو الجنح أو المخالفات.

    المادة 247


    إذا لم يعين القانون مفعول سبب مشدد، أوجب السبب المذكور تشديد العقوبة على الوجه التالي:
    يبدل الإعدام من الأشغال الشاقة المؤبدة وتزداد كل عقوبة موقتة من الثلث إلى النصف وتضاعف الغرامة.

    المادة 248


    1 ـ من حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة حكماً مبرماً وارتكب جناية أخرى توجب العقوبة نفسها قضي عليه بالإعدام.
    2 ـ ومن حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة جنائية وارتكب جناية أخرى قبل مرور خمسة عشر عاماً على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم حكم عليها بأقصى عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالأشغال الشاقة الموقتة.
    3 ـ ويحكم عليه بأقصى عقوبة الاعتقال الموقت حتى ضعفيها إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالاعتقال الموقت.
    4 ـ ويحكم بالعقوبة التي تعلوها درجة واحدة حسب الترتيب الوارد في المادة الـ 38 إذا كانت الجريمة الثانية توجب الحكم بالإبعاد أو بالإقامة الجبرية أو بالتجريد المدني.

    المادة 249


    1 ـ من حكم عليه لجناية حكماً مبرماً بعقوبة جنائية أو جنحية، وارتكب قبل مضي سبعة أعوام على انقضاء العقوبة أو سقوطها بالتقادم، جناية أو جنحة عقابهما الحبس يتعرض لأقصى العقوبة المنصوص عليها حتى ضعفيها.
    2 ـ ويكون الأمر كذلك إذا بلغ الحكم الأول سنة حبس على الأقل وقضي به في جنحة من فئة الجنحة الثانية.
    3 ـ وإذا كانت العقوبة التي قضي بها قبلاً دون السنة حكم على المكرر بالحبس مدة تعادل على الأقل ضعفي العقوبة السابقة على أن لا يتجاوز ذلك ضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
    4 ـ ويبدل الحبس البسيط من الإقامة الجبرية إذا كان الحكم الأول قد قضى بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحية غير الغرامة.
    5 ـ وتضاعف الغرامة إذا كان سبقها حكم بأية عقوبة جنحية وإذا وقع التكرار ثانية أمكن الحكم بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة معاً.

    المادة 250


    تعتبر الجنح المبينة في كل بند من البنود التالية من فئة واحد لتطبيق عقوبات التكرار الواردة في المادة السابقة سواء كان لمقترفها صفة الفاعل أو المحرض أو المتدخل:
    <BLOCKQUOTE>
    أ ) ـ الجنح المقصودة المنصوص عليها في فصل واحد من هذا القانون.
    ب) ـ الجنح المنافية للأخلاق (الباب السابع).
    ج) ـ الجنح المقصودة الواقعة على الأشخاص (الباب الثامن).
    د) ـ أعمال العنف من جسدية وكلامية الواقعة على الأفراد أو رجال السلطة أو القوة العامة.
    هـ) ـ القتل والجرح غير المقصودين.
    و) ـ الجنح المذكورة في باب الأشخاص الخطرين.
    ز) ـ الجنح المقصودة الواقعة على الملك.
    ح) ـ إخفاء الأشياء الناجمة عن جنحة أو إخفاء الأشخاص الذين ارتكبوها وتلك الجنحة نفسها.
    ط) ـ الجنح السياسية والتي تعد سياسية وفقاً للمادتين 195 و196.
    ي) ـ الجنح المقترفة بدافع واحد غير شريف.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 251


    1 ـ إن المخالف الذي حكم عليه حكماً مبرماً منذ مدة لم تبلغ السنة للمخالفة نفسها أو من أجل أية مخالفة أخرى لأحكام نظام واحد يعاقب بضعفي العقوبة التي نص عليها القانون.
    2 ـ إذا وقع التكرار ثانية في المدة نفسها أمكن أن يقضى بالتوقيف وبالغرامة معاً في جميع الأحوال التي نص فيها على الغرامة وحدها.

    المادة 252


    المجرم المعتاد هو الذي يتم عمله الإجرامي على استعداد نفسي دائم فطرياً كان أو مكتسباً لارتكاب الجنايات أو الجنح.

    المادة 253


    من حكم عليه بعقوبة غير الغرامة لجناية أو جنحة مقصودة، وحكم عليه قبل انقضاء خمس سنوات على انتهاء مدة عقوبته أو سقوطها بالتقادم بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الأقل في جناية أو جنحة مقصودة أخرى، يحكم عليه بالعزلة إذ ثبت اعتياده للإجرام وإنه خطر على السلامة العامة.

    المادة 254


    1 ـ كل مجرم معتاد محكوم عليه بعقوبة غير الغرامة عملاً بالمادتين الـ 248 و249 يعتبر حكماً أنه خطر على السلامة العامة ويقضى عليه بالعزلة إذا حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل تكرار قانوني آخر.
    2 ـ والأمر كذلك في ما خص كل معتاد للإجرام إذا صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة بعد المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبة والتدابير الاحترازية: أما أربعة أحكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أو عن جنح مقصودة شريطة أن يكون كل من الجرائم الثلاث الأخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحكم بالجريمة السابقة مبرماً.
    وأما حكمان كالأحكام المبينة في الفقرة السابقة وحكم بعقوبة جنائية سواء وقعت الجناية قبل الجنحة أو بعدها.

    المادة 255


    يستهدف للعزلة سبع سنوات على الأقل كل محكوم عليه بالعزلة ارتكب في أثناء إقامته في السجن أو في خلال الخمس سنوات التي تلت الإفراج عنه جناية أو جنحة مقصودة قضي عليه من أجلها بالحبس سنة واحدة أو بعقوبة أشد.

    المادة 256


    يمكن الحكم بالمنع من الحقوق المدنية ومنع الإقامة والإخراج من البلاد على من ثبت اعتياده للإجرام أو من حكم عليه كمكرر بعقوبة جنحية مانعة للحرية.

    المادة 257


    1 ـ ينزل بالمعتاد للإجرام والمكرر المحكوم عليه بالإقامة الجبرية أو بالحبس أو بعقوبة أشد عند الإفراج عنه، تدبير الحرية المراقبة لمدة خمس سنوات إلا أن يقرر القاضي زيادة مدتها أو تخفيضها أو إبدال الإقامة الجبرية بها أو إعفاء المحكوم عليه منها.
    2 ـ يدغم منع الإقامة المحكوم به عملاً بالمادة الـ 82 فقرتها الـ 2 و3 بتدبير الحرية المراقبة للمدة المقضى بها.

    المادة 258


    تسري أحكام الأسباب المشددة المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:
    <BLOCKQUOTE>
    الأسباب المشددة المادية.
    الأعذار.
    الأسباب المشددة الشخصية.
    الأسباب المخففة.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 259


    يعين القاضي في الحكم مفعول كل من الأسباب المشددة أو المخففة على العقوبة المقضى بها.

    المادة 260


    المؤامرة هي كل اتفاق تم بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة.

    المادة 261


    يتم الاعتداء على أمن الدولة سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصاً أو مشروعاً فيه.

    المادة 262


    1 ـ يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ.
    2 ـ وإذا اقترف فعل كهذا أو بدئ به فلا يكون العذر إلا مخففاَ.
    3 ـ ويستفيد كذلك من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل إتمامها أو أتاح القبض ـ ولو بعد مباشرة الملاحقات ـ على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم.
    4 ـ لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.

    المادة 263


    1 ـ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام.
    2 ـ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة.
    3 ـ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.

    المادة 264


    1 ـ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
    2 ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.

    المادة 265


    كل سوري دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته عوقب بالإعدام.

    المادة 266


    1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل سوري أقدم بأية وسيلة كانت قصد شل الدفاع الوطني على الأضرار بالمنشآت والمصانع والبواخر والمركبات الهوائية والأدوات والذخائر والأرزاق وسبل الموصلات وبصورة عامة كل الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة له (أو كان سبباً في ذلك).
    2 ـ يقضى بالإعدام إذا حدث الفعل في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها أو أفضى إلى تلف نفس.

    المادة 267


    1 ـ يعاقب بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً امتيازاً خاصاً بالدولة السورية.
    2 ـ إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات المشار إليها في المادتين 288 و308 عوقب بالاعتقال مؤبداً.

    المادة 268


    1 ـ كل سوري قدم سكناً أو طعاماً أو لباساً لجاسوس أو جندي من جنود الأعداء للاستكشاف وهو على بينة من أمره أو ساعده على الهرب عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
    2 ـ كل سوري سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب بالاعتقال الموقت.

    المادة 269


    تفرض أيضاً العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة إذا وقع الفعل على دولة تربطها بسورية معاهدة تحالف أو وثيقة دولية تقوم مقامها.

    المادة 270


    ينزل منزلة السوريين بالمعنى المقصود في المواد الـ 264 إلى 268 الأجانب الذين لهم في سورية محل إقامة أو سكن فعلي.

    المادة 271


    من دخل أو حاول الدخول إلى مكان محظور قصد الحصول على أشياء أو وثائق أو معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على سلامة الدولة عوقب بالحبس سنة على الأقل وإذا سعى بقصد التجسس فبالأشغال الشاقة الموقتة.

    المادة 272


    1 ـ من سرق أشياء أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في المادة السابقة أو استحصل عليها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
    2 ـ إذا اقترفت الجناية لمنفعة دولة أجنبية كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
    المادة 273


    1 ـ من كان في حيازته بعض الوثائق أو المعلومات كالتي ذكرت في المادة 271 فأبلغه أو أفشاه دون سبب مشروع عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
    2 ـ ويعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة خمس سنوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة دولة أجنبية.
    3 ـ إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشياء بصفة كونه موظفاً أو عاملاً أو مستخدماً في الدولة فعقوبته الاعتقال الموقت في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
    4 ـ إذا لم يؤخذ على أحد الأشخاص السابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصود كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 274


    إذا اقترفت جرائم التجسس المذكورة لمصلحة دولة معادية شددت العقوبات وفاقاً لأحكام المادة 274.

    المادة 275


    يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة كل سوري وكل شخص ساكن في سورية أقدم أو حاول أن يقدم مباشرة أو بواسطة شخص مستعار على صفقة تجارية أو أية صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو أو مع شخص ساكن بلاد العدو.

    المادة 276


    يستحق العقاب الوارد في المادة السابقة من ذكر فيها من الأشخاص إذا ساهموا في قرض أو اكتتاب لمنفعة دولة معادية أو سهل أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل.

    المادة 277


    من أخفى أو اختلس أموال دولة معادية أو أموال أحد رعاياها المعهود بها إلى حارس عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة أقلها مائة ليرة.

    المادة 278


    يعاقب بالاعتقال الموقت:
    <BLOCKQUOTE>
    أ) ـ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب.
    ب) ـ من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 279


    1 ـ كل اعتداء يقع في الأرض السورية أو يقدم عليه أحد الرعايا السوريين قصد أن يغير بالعنف دستور دولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جزءاً من أرضها يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.
    2 ـ إن المؤامرة التي ترمي إلى إحدى الجنايات السالفة الذكر توجب الحبس سنة على الأقل.

    المادة 280


    من جند في الأرض السورية دون موافقة الحكومة جنوداً للقتال في سبيل دولة أجنبية عوقب بالاعتقال الموقت.

    المادة 281


    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تتجاوز المائتي ليرة على كل تحريض يقع في سورية أو يقوم به سوري بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 278 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.

    المادة 282


    يعاقب بالعقوبات نفسها على شكوى الفريق المتضرر من أجل الجرائم التالية:
    <BLOCKQUOTE>
    ـ تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.
    ـ تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية.
    - القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية. </BLOCKQUOTE>
    لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضوع الذم.

    المادة 283


    إذا كانت الجريمة المقترفة في الأرض السورية أو بفعل سوري على رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في سورية لا تقع تحت طائلة عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة 247.

    المادة 284


    لا تطبق أحكام المواد الـ 279 إلى 283 إلا إذا كان في قوانين الدولة ذات الشأن أو في الاتفاق المعقود معها أحكام مماثلة.

    المادة 285


    من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال الموقت.

    المادة 286


    1 ـ يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.
    2 ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

    المادة 287


    1 ـ كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة.
    2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

    المادة 288


    1 ـ من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.
    2 ـ لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة.

    المادة 289


    من لم ينفذ في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها جميع الموجبات التي يفرضها عليه عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني ومصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين يعاقب بالاعتقال الموقت وبغرامة تتراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على أن تنقص عن خمسمائة ليرة.
    إذا كان عدم التنفيذ ناجماً عن خطأ غير مقصود عوقب الفاعل بالحبس فضلاً عن الغرامة المعينة في الفقرة السابقة.
    يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان التنفيذ قد تأخر فقط.
    وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص آخر كان سبباً في عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه.

    المادة 290


    كل غش يقترف في الأحوال نفسها بشأن العقود المشار إليها في المادة السابقة يعاقب عليه بالأشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين ضعفي الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعافه على أن لا تنقص عن خمسمائة ليرة.

    المادة 291


    1 ـ يعاقب على الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل.
    2 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.

    المادة 292


    1 ـ من حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأرض السورية عوقب بالاعتقال الموقت.
    2 ـ وتكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف.

    المادة 293


    1 ـ كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.
    2 ـ إذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الأقل.

    المادة 294


    الاعتداء الذي يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت.

    المادة 295


    يعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية الجنائية.

    المادة 296


    يعاقب بالاعتقال الموقت سبع سنوات على الأقل:
    <BLOCKQUOTE>
    أ) ـ من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية.
    ب) من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية.
    ج) ـ كل قائد عسكري أبقى جنده محتشداً بعد أن صدر الأمر بتسريحه أو بتفريقه.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 297


    يستحق الاعتقال الموقت من أقدم دون رضا السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهمأو مدهم بالأسلحة والذخائر.

    المادة 298


    يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.

    المادة 299


    يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أياً كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة أو أملاك جماعة من الأهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات.

    المادة 300


    1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة المشتركون في عصابات مسلحة ألفت بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين الـ 298 و299.
    2 ـ غير أنه يعفى من العقوبة من لم يتولى منهم في العصابة وظيفة أو خدمة ولم يوقف في أماكن الفتنة واستسلم بسلاحه دون مقاومة وقبل صدور أي حكم.

    المادة 301


    تشدد بمقتضى المادة 247 عقوبة من أقدم على ارتكاب إحدى الجنايات المنصوص عليها في المادتين 299 و300:
    <BLOCKQUOTE>
    أ) ـ إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
    ب) ـ إذا كان يرتدي زياً أو يحمل شعاراً آخر مدنيين كانا أو عسكريين.
    ج) ـ إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة بمصلحة عامة أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو النقل.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 302


    من أقدم بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة المذكورة أو أية جناية أخرى ضد الدولة على صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة فضلاً عن العقوبات الأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترفت أو شرع فيها بقيت ناقصة.

    المادة 303


    يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة على المؤامرة بقصد ارتكاب إحدى الجنايات المذكورة في المواد 298 إلى 302.

    المادة 304


    يقصد بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة «والأسلحة الحربية» والمواد الملتهبة والمنتجات السامة أو المحرقة والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً.

    المادة 305


    1 ـ المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.
    2 ـ كل عمل إرهابي يستوجب الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.
    3 ـ وهو يستوجب عقوبة الإعدام إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو منشآت أخرى أو التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل أو إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان.

    المادة 306


    1 ـ كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 304 تحل ويقضى على المنتمين إليها بالأشغال الشاقة الموقتة.
    2 ـ ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات.
    3 ـ إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة 262 يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه.

    المادة 307


    1 ـ كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65.
    2 ـ ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم.

    المادة 308


    1 ـ يتعرض للعقوبات نفسها كل شخص ينتمي إلى جمعية أنشئت للغاية المشار إليها في المادة السابقة.
    2 ـ ولا ينقص الحبس عن سنة واحدة والغرامة من مائة ليرة إذا كان الشخص المذكور يتولى وظيفة عملية في الجمعية.
    3 ـ كل ذلك فضلاً عن الحكم بحل الجمعية ومصادرة أملاكها عملاً بالمادتين الـ 109 و69.

    المادة 309


    1 ـ من أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الـ 208 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتين وخمسين ليرة إلى ألف ليرة.
    2 ـ ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضى بنشر الحكم.

    المادة 310


    يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرع بالوسائل عينها لحض الجمهور:
    <BLOCKQUOTE>
    أ ـ إما على سحب الأموال المودعة في المصارف والصناديق العامة.
    ب ـ أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 311


    يمكن المحك
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون العقوبات  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات    قانون العقوبات  I_icon_minitimeالأحد 20 فبراير 2011, 2:41 pm

    المادة 357


    كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة.

    المادة 358


    إن مديري وحراس السجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصاً دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 359


    1 ـ إن الأشخاص السابق ذكرهم وبوجه عام جميع ضباط القوة العامة وأفرادها وجميع الموظفين الإداريين الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقف أو سجين أمام القاضي ذي الصلاحية الذي يطلب إليهم ذلك يعاقبون بالحبس من شهر إلى سنة.
    2 ـ ومن لم يمتثل فوراً لما يطلبه القاضي من إبراز سجل السجن وجميع سجلات أمكنة التوقيف التي هي ملحقون بها يعاقبون بالعقوبة نفسها.

    المادة 360


    1 ـ كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً منزل أحد الناس أو ملحقات المنزل في غير الحالات التي ينص عليها القانون ودون مراعاة الأصول التي يفرضها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا رافق العمل تحري المكان أو أي عمل تحكمي آخر أتاه الفاعل.

    المادة 361



    1 ـ كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة ليعوق أو يؤخر تطبيق القوانين أو الأنظمة وجباية الرسوم أو الضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
    2 ـ إذا لم يكن الشخص الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً فلا تتجاوز العقوبة السنة.

    المادة 362


    1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة كل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بقوانين الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه القوانين أو الأوضاع.
    2 ـ يطبق هذا النص أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.

    المادة 363


    1 ـ إذا ارتكب الموظف دون سبب مشروع إهمالاً في القيام بوظيفته أو لم ينفذ الأوامر القانونية الصادرة إليه عن رئيسه عوقب بالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.
    2 ـ إذا نجم عن هذا الفعل ضرر بمصالح الدولة عوقب المجرم بالحبس من شهر إلى سنة.

    المادة 364


    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل ضابط أو فرد من أفراد القوة العامة وكل قائد موقع أو فصيلة امتنع عن تلبية طلب قانوني صادر عن السلطة القضائية أو الإدارية.

    المادة 365


    كل موظف غير الذين ذكرتهم المادة الـ 296 عزل أو كفت يده وكل شخص ندب إلى خدمة عامة بالانتخابات أو بالتعيين وانتهت مدته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون.

    المادة 366


    كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.

    المادة 367


    في ما خلا الحالات التي يفرض فيها القانون عقوبات خاصة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون فإن الذين يقدمون منهم بصفتهم المذكورة أو بإساءتهم استعمال السلطة أو النفوذ المستمدين من وظائفهم على ارتكاب أية جريمة كانت، محرضين كانوا أو مشتركين أو متدخلين يستوجبون العقوبات المشددة التي تفرضها المادة الـ 247.

    المادة 368


    يمكن للقاضي عند قضائه في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل أن يحكم بالمنع من الحقوق المدنية.

    المادة 369


    1 ـ من هاجم أو قاوم بالعنف موظفاً يعمل على تطبيق القوانين أو الأنظمة أو جباية الرسوم والضرائب أو تنفيذ قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أي أمر صادر عن السلطة ذات الصلاحية عوقب بالسجن سنتين على الأقل إذا كان مسلحاً وبالسجن من ستة أشهر إلى سنتين إذا كان أعزل من السلاح.
    2 ـ وتضاعف العقوبة إذا كان الفاعلون اثنين فأكثر.

    المادة 370


    كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملاً مشروعاً يقوم به أحد الأشخاص الذين وصفتهم المادة السابقة يعاقب عليها بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة.

    المادة 371


    1 ـ من ضرب موظفاً أو عامله بالعنف والشدة في أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارسته إياها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
    2 ـ وإذا وقع الفعل على قاض كانت العقوبة من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 372


    1 ـ تشدد العقوبات المفروضة في المادة السابقة على النحو الذي رسمته المادة 247 إذا اقترفت أعمال العنف عمداً أو اقترفها أكثر من واحد أو نجم عنها جراح أو مرض.
    2 ـ إذا كانت أعمال العنف من الخطورة بحيث تستوجب عقوبة أشد من العقوبات التي نصت عليها المادة السابقة رفعت العقوبة التي استحقها الفاعل من جراء ذلك وفاقاً للمادة الـ 247.

    المادة 373


    1 ـ التحقير بالكلام والحركات أو التهديد الذي يوجه إلى موظف في أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها أو يبلغه بإرادة الفاعل.
    والتحقير بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو مخابرة برقية أو تلفونية إذا وجه إلى موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.
    يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر.
    2 ـ إذا كان الموظف المحقر ممن يمارسون السلطة العامة كانت العقوبة من شهرين إلى سنة.
    3 ـ وإذا وقع التحقير بالكلام أو الحركات أو التهديد على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    المادة 374


    1 ـ من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
    2 ـ وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم أو الشعار الوطني علانية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 208.

    المادة 375


    1 ـ الذم هو نسبة أمر إلى شخص ولو في معرض الشك أو الاستفهام ينال من شرفه أو كرامته.
    2 ـ وكل لفظة ازدراء أو سباب وكل تعبير أو رسم يشفان عن التحقير يعد قدحاً إذا لم ينطو على نسبة أمر ما. وذلك دون التعرض لأحكام المادة 373 التي تتضمن تعريف التحقير.

    المادة 376


    الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة الـ 208 يعاقب عليه:
    <BLOCKQUOTE>
    بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة.
    بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من اجل وظيفته أو صفته.
    بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة مائة ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 377


    في ما خلا الذم الواقع على رئيس الدولة يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته.

    المادة 378


    القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة 208 يعاقب عليه:
    <BLOCKQUOTE>
    بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة.
    بالحبس ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته.
    بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أوصفته.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 379


    للمحاكم أن تقضي بنشر كل حكم بجريمة ذم أو قدح.

    المادة 380


    1 ـ من مزق إعلاناً رسمياً أو نزعه أو أتلفه وإن جزئياً عوقب بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة.
    2 ـ وإذا ارتكب الفعل ازدراء بالسلطة أو احتجاجاً على أحد أعمالها كان عقابه الحبس مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

    المادة 381


    من أقدم علانية ودون حق على ارتداء زي رسمي أو حمل وسام أو شارة من أزياء أو أوسمة أو شارات الدولة السورية أو دولة أجنبية أو ارتدى ثوباً يخص به القانون السوري فئة من الناس عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تزيد على مائة ليرة.

    المادة 382


    1 ـ من ظهر منتحلاً وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.
    2 ـ وإذا كان الفاعل مرتدياً في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص عن ستة أشهر.
    3 ـ وإذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رفعت عقوبتها وفاقاً لأحكام المادة الـ 247.

    المادة 383


    من زاول دون حق مهنة خاضعة لنظام قانوني عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.

    المادة 384


    يمكن نشر الحكم في الجنح المنصوص عليها في المواد 381 و382 و383.

    المادة 385


    1 ـ من أقدم قصداً على فك الأختام الموضوعة بأمر السلطة العامة عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
    2 ـ وإذا لجأ إلى أعمال العنف على الأشخاص فمن سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 386


    1 ـ من أخذ أو نزع أو أتلف إتلافاً تاماً أو جزئياً أوراقاً أو وثائق أودعت خزائن المحفوظات أو دواوين المحاكم أو المستودعات العامة وسلمت إلى وديع عام بصفته هذه، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
    2 ـ وإذا اقترف الفعل بواسطة فك الأختام أو الخلع أو التسلق أو بواسطة أعمال العنف على الأشخاص كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.

    المادة 387


    يستحق عقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من فوارق من أحرق أو أتلف وإن جزئياً سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

    المادة 388


    كل سوري علم بجناية على أمن الدولة ولم ينبيء بها السلطة العامة في الحال عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالمنع من الحقوق المدنية.

    المادة 389


    1 ـ كل موظف مكلف البحث عن الجرائم أو ملاحقتها فأهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.
    2 ـ كل موظف أهمل أو أرجأ إعلام السلطة ذات الصلاحية عن جناية أو جنحة عرف بها أثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها عوقب بالغرامة المحددة أعلاه.
    3 ـ وذلك كله ما لم تكن ملاحقة الجريمة التي لم يخبر بها موقوفة على شكوى أحد الناس.

    المادة 390


    من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جناية أو جنحة تجوز ملاحقتها دون شكوى ولم ينبيء السلطة بها عوقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة.

    المادة 391


    1 ـ من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على اقرار عن جريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
    2 ـ وإذا أفضت أعمال العنف عليه إلى مرض أو جراح كان أدنى العقاب الحبس سنة.

    المادة 392


    من أخبر السلطة القضائية أو سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة أنها لم تقترف ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر وبغرامة لا تزيد على المائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.

    المادة 393


    1 ـ من قدم شكاية أو إخباراً إلى السلطة القضائية أو إلى سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية فعزا إلى أحد الناس جنحة أو مخالفة يعرف برائته منها أو اختلق عليه أدلة مادية على وقوع مثل هذا الجرم عوقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات.
    2 ـ وإذا كان الفعل المعزو يؤلف جناية عوقب المفتري بالأشغال الشاقة الموقتة عشر سنوات على الأكثر.
    3 ـ وإذا أفضى الافتراء إلى حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص عقوبة الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.

    المادة 394


    إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أية ملاحقة خففت العقوبات المنصوص عليها في المادتين السابقتين وفاقاً لما جاء في المادة الـ 241.

    المادة 395


    من استسماه قاض أو ضابط من ضباط الشرطة العدلية أو أحد رجالها فذكر اسماً أو صفة ليست له أو أدى إفادة كاذبة عن محل إقامته أو سكنه عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    المادة 396


    من انتحل اسم غيره في تحقيق قضائي أو محاكمة قضائية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    المادة 397


    الشاهد الذي يبدي عذراً كاذباً يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة التي يقضى بها عليه بسبب تخلفه عن الحضور.

    المادة 398


    1 ـ من شهد أمام سلطة قضائية أو قضاء عسكري أو إداري فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
    2 ـ وإذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية قضي بالأشغال الشاقة عشر سنوات على الأكثر.
    3 ـ إذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالإعدام أو بعقوبة مؤبدة فلا تنقص الأشغال الشاقة عن عشر سنوات ويمكن إبلاغها إلى خمس عشرة سنة.
    4 ـ وإذا كان المجرم قد استمع دون أن يحلف اليمين خفض نصف العقوبة.

    المادة 399


    يعفى من العقوبة:
    1 ـ الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جزائي إذا رجع عن الإفادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق ويقدم بحقه إخبار.
    2 ـ الشاهد الذي شهد في أية محاكمة إذا رجع عن قوله قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير مبرم.

    المادة 400


    1 ـ كذلك يعفى من العقوبة:
    <BLOCKQUOTE>
    آ) ـ الشاهد الذي يتعرض حتماً إذا قال الحقيقة لخطر جسيم له مساس بالحرية أو الشرف أو يعرض لهذا الخطر وزوجة ولو طالقاً أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو أصهاره من الدرجات نفسها.
    ب) ـ الشخص الذي أفضى أمام القاضي باسمه وكنيته وصفته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه إلى أن له أن يمتنع عن أداء الشهادة إذا شاء. </BLOCKQUOTE>
    2 ـ أما إذا عرَّضت شهادة الزور شخصاً آخر لملاحقة قانونية أو لحكم خفضت العقوبة من النصف إلى الثلثين.

    المادة 401


    يخفض نصف العقوبة عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه إذا كان الشاهد يعرضه حتماً لو قال الحقيقة أو يعرض أحد أقربائه لخطر جسيم كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.

    المادة 402


    1 ـ إن الخبير الذي تعينه السلطة القضائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة أو يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر على الأقل وبغرامة لا تنقص عن مائة ليرة، ويمنع فضلاً عن ذلك أن يكون أبداً خبيراً.
    2 ـ ويقضى بالأشغال الشاقة إذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

    المادة 403


    1 ـ يتعرض لعقوبات المادة السابقة بما اشتملت عليه من الفوارق المترجم الذي يترجم قصداً ترجمة غير صحيحة في قضية قضائية.
    2 ـ ويقضى عليه فضلاً عن ذلك بالمنع من مزاولة الترجمة أبداً.

    المادة 404


    تطبق على الخبير والترجمان أحكام المادة 399.

    المادة 405


    1 ـ من حلف اليمين الكاذبة في مادة مدنية عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.
    2 ـ ويعفى من العقاب إذا رجع عن يمينه قبل أن يبت في الدعوى التي كانت موضوع اليمين بحكم ولو غير مبرم.

    المادة 406


    1 ـ من تصرف بوثيقة أو بشيء آخر أو أخفاه أو أتلفه أو شوهه بعد أن أبرزه للقضاء، عوقب بالغرامة من مائة ليرة إلى ثلاثمائة ليرة.
    2 ـ ويطبق هذا النص إذا كانت الوثيقة والشيء المبرز قد ترك على أن يقدم لدى كل طلب.

    المادة 407


    لا تترتب أية دعوى ذم أو قدح على الخطب والكتابات التي تلفظ أو تبرز أمام المحاكم عن نية حسنة وفي حدود حق الدفاع القانوني.

    المادة 408


    من وجد في مكان يجري فيه تحقيق قضائي وخالف أمر الإخراج الصادر عن القاضي الذي يدير الجلسة، أوقف بأمر القاضي وحكم عليه بالحبس التكديري أربعاً وعشرين ساعة فضلاً عما قد يتعرض له من عقوبات أشد تنزلها به المحكمة ذات الصلاحية عند الاقتضاء.

    المادة 409


    من استعطف قاضياً، كتابة كان أو مشافهة، لمصلحة أحد المتداعين أو ضده، عوقب بالحبس من أسبوع إلى شهر وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 410


    1 ـ يعاقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من ينشر:
    <BLOCKQUOTE>
    آ ـ وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية.
    ب ـ مذاكرات المحاكم.
    ج ـ محاكمات الجلسات السرية.
    د ـ المحاكمات في دعوى النسب.
    هـ ـ المحاكمات في دعاوى الطلاق أو الهجر.
    و ـ كل محاكمة منعت المحاكم نشرها. </BLOCKQUOTE>
    2 ـ لا تطبق النصوص السابقة على الأحكام المنشورة عن حسن نية بغير واسطة الإعلانات أو الألواح.

    المادة 411


    يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من يقدمون علانية على فتح اكتتابات أو الإعلان عنها للتعويض عما قضت به محكمة جزائية من غرامات أو رسوم أو عطل وضرر.

    المادة 412


    1 ـ إن الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما أؤتمن عليه من الأشياء يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.
    2 ـ ويقضى عليه بالغرامة فقط إذا تضرر الشيء بإهماله.
    3 ـ وكل شخص آخر ملك الأشياء الموضوعة تحت يد القضاء، أو يدعي ملكيتها، ويقدم قصداً على أخذها أو ألحق الضرر بها، أو يخبىء ما أخذ منها أو تصرف به وهو عالم بأمره يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 413


    1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة:
    <BLOCKQUOTE>
    آ ـ من وضع يده على عقار أخرج منه.
    ب ـ من خالف التدابير التي اتخذها القاضي صيانة للملكية أو وضع اليد. </BLOCKQUOTE>
    2 ـ وإذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    المادة 414


    1 ـ من أخفى أو مزق ولو جزئياً إعلاناً علق تنفيذاً لحكم بالإدانة عوقب بالغرامة مائة ليرة.
    2 ـ وإذا كان المحكوم عليه بعقوبة إلصاق الحكم قد اقترف هو نفسه الجرم المذكور آنفاً أو كان محرضاً عليه أو متدخلاً فيه استحق فضلاً عن الغرامة الحبس حتى ستة أشهر.

    المادة 415


    1 ـ من أتاح الفرار أو سهله لشخص أوقف أو سجن وفاقاً للقانون عن جنحة أو مخالفة عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر.
    2 ـ وإذا كان الفار قد أوقف أو سجن من أجل جناية يعاقب عليها بعقوبة جنائية موقتة حكم على المجرم بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
    3 ـ وإذا كانت عقوبة الجناية أشد تعرض المجرم للأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات

    المادة 416


    1 ـ من كان مولجاً بحراسة أو سوق السجين فأتاح له الفرار أو سهله يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات في الحالة الأولى المذكورة في المادة السابقة، وبالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنوات في الحالة الثانية، وبالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة في الحالة الثالثة.
    2 ـ إذا حصل الفرار بسبب إهمال الحارس أو السائق كانت عقوبته الحبس من شهر إلى سنة في الحالة الأولى المذكورة آنفاً، والحبس من ستة أشهر إلى سنتين في الحالة الثانية، ومن سنة إلى ثلاث سنوات في الحالة الثالثة.

    المادة 417


    1 ـ من وكل إليهم حراسة السجناء أو سوقهم وأمدوهم تسهيلاً لفرارهم بأسلحة أو بآلات سواها تؤانيهم على ارتكابه بواسطة الكسر أو العنف يعاقبون عن هذا الفعل وحده بالأشغال الشاقة الموقتة لا أقل من خمس سنوات.
    2 ـ وكل شخص غيرهم أقدم على هذا الفعل يعاقب بالأشغال الشاقة الموقتة.

    المادة 418


    تخفض نصف العقوبة إذا أمن المجرم القبض على الفار أو حمله على تسليم نفسه خلال ثلاثة أشهر من فراره دون أن يكون قد ارتكب جريمة أخرى توصف بالجناية أو الجنحة.

    المادة 419


    من أقدم استيفاء لحقه بالذات وهو قادر على مراجعة السلطة ذات الصلاحية بالحال على نزع مال في حيازة الغير أو استعمال العنف بالأشياء فأضر بها عوقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    المادة 420


    1 ـ إذا اقترف الفعل المذكور في المادة السابقة بواسطة العنف على الأشخاص أو باللجوء إلى إكراه معنوي، عوقب الفاعل بالحبس ستة أشهر على الأكثر فضلاً عن الغرامة المحددة أعلاه.
    2 ـ وتكون عقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا استعمل العنف أو الإكراه كشخص مسلح أو جماعة من ثلاثة أشخاص أو أكثر ولو كانوا غير مسلحين.

    المادة 421


    تتوقف الملاحقة على شكوى الفريق المتضرر إذا لم تقترن الجنحة المذكورة بجريمة أخرى تجوز ملاحقتها بلا شكوى.

    المادة 422


    عقوبة المبارزة من شهر إلى سنة.

    المادة 423


    كل دعوة إلى المبارزة وإن رفضت، عقوبتها الغرامة من مائة ليرة إلى مائتين.

    المادة 424


    يعاقب بالعقوبة نفسها من أهان آخر علانية أو استهدفه للازدراء العام لأنه لم يتحد امرءاً للمبارزة أو لم يلب من تحداه.

    المادة 425


    إذا أفضت المبارزة إلى الموت أو إلى تعطيل دائم، كانت العقوبة في الحالة الأولى الاعتقال من ثلاث إلى سبع سنوات، وفي الحالة الثانية الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 426


    يعفى من العقوبة الطبيب أو الجراح الذي أسعف المتبارزين.

    المادة 427


    1 ـ من قلد خاتم الدولة السورية أو خاتم دولة أجنبية أو استعمل الخاتم المقلد وهو على بينة من الأمر عوقب بالأشغال الشاقة سبع سنوات على الأقل.
    2 ـ من استعمل دون حق خاتم الدولة السورية أو قلد دمغة خاتمها أو دمغة خاتم دولة أجنبية أخرى عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة.
    3 ـ ويستحق المجرم في كلتا الحالتين غرامة لا تنقص عن مائتين وخمسين ليرة.

    المادة 428


    1 ـ من قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة أو مطرقة خاصة بإدارة عامة سورية كانت أو أجنبية أو قلد دمغة تلك الأدوات.
    2 ـ ومن استعمل لغرض غير مشروع أية علامة من العلامات الرسمية المذكورة في الفقرة السابقة صحيحة كانت أو مزورة.
    عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة.

    المادة 429


    من اقترف التقليد المعاقب عليه في المادتين السابقتين يعفى من العقاب إذا أتلف المادة الجرمية قبل أي استعمال أو ملاحقة.

    المادة 430


    من قلد عملة ذهبية أو فضية متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار العملة المقلدة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو بلاد دولة أجنبية عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات وبغرامة تبلغ مائتين وخمسين ليرة على الأقل.

    المادة 431


    إذا كانت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة تتعلق بعملة معدنية غير الذهب والفضة كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة والغرامة من مائة ليرة إلى ألف ليرة.

    المادة 432


    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من أقدم، بقصد ترويج عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو في دولة أجنبية، على تزييفها إما بإنقاص وزنها أو بطلائها بطلاء يتوهم معه أنها أكثر قيمة أو اشترك وهو على بينة من الأمر بإصدار عملة مزيفة على هذه الصورة، أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو إلى بلاد دولة أجنبية.

    المادة 433


    من قلد أوراق نقد أو أوراق مصارف سورية كانت أو أجنبية «أو زوّر أو حرّف في قيمة هذه الأوراق النقدية» بقصد ترويجها أو اشترك بإصدارها أو بترويجها عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 430.

    المادة 434


    من زوّر أسناداً كالتي ذكرت آنفاً، أو اشترك وهو عالم بالأمر بإصدار أوراق مزيفة أو بترويجها أو بإدخالها إلى البلاد السورية أو إلى بلاد دولة أخرى عوقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.

    المادة 435


    يعاقب بالحبس والغرامة من صنع أو عرض أو نقل بقصد الاتجار أو روج قطعاً معدنية مقلداً بها عملة متداولة قانوناً أو عرفاً في سورية أو بلاد أخرى أو أوراقاً مطبوعة قد يقع التباس بينها وبين الورق النقدي أو أوراق المصارف الوطنية أو الأجنبية.

    المادة 436


    من قبض عن نية حسنة قطعاً من العملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق مصارف مقلدة أو مزيفة أو مزورة وروجها بعد أن تحقق عيوبها عوقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    المادة 437


    يستحق العقوبة نفسها من أعاد التعامل وهو عالم بالأمر عملة أو أوراقاً نقدية أو أوراق مصارف أو أسناداً للأمر بطل التعامل بها.

    المادة 438


    1 ـ من صنع آلات أو أدوات معدة لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة أو أوراق النقد أو سندات المصارف أو حصل عليها بقصد استعمالها على وجه غير مشروع عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل.
    2 ـ ومن اقتنى تلك الآلات أو الأدوات على علمه بأمرها عوقب بالحبس سنة على الأقل.

    المادة 439


    يعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادة السابقة من وجد حائزاً آلات أو أدوات معدة لصنع العملة أو الورق النقدي أو أوراق المصارف واستعملها على وجه غير مشروع.

    المادة 440


    من قلد أو زوّر أوراق التمغة أو الطوابع الأميرية وطوابع الإيصالات أو طوابع البريد بقصد استعمالها على وجه غير مشروع أو روجها على علمه بأمرها عوقب بالأشغال الشاقة الموقتة حتى خمس سنوات وبغرامة أقلها خمسون ليرة.

    المادة 441


    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة من استعمل وهو عالم بالأمر أحد الطوابع المقلدة أو المزورة أو طابعاً سبق استعماله.

    المادة 442


    1 ـ يعفى من العقوبة من اشترك بإحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد من 430 إلى 441 وأنبأ السلطة بهذه الجناية قبل إتمامها.
    2 ـ أما المدعى عليه الذي يتيح القبض، ولو بعد بدء الملاحقات، على سائر المجرمين أو على الذين يعرف مختبأهم فتخفض عقوبته فقط على نحو ما نصت عليه المادة 241.

    المادة 443


    التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما يمكن أن ينجم عنه ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي.

    المادة 444


    يعاقب بعقوبة مرتكب التزوير نفسها من استعمال المزور وهو عالم بأمره.

    المادة 445


    1 ـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويراً مادياً في أثناء قيامه بالوظيفة:
    <BLOCKQUOTE>
    إما بإساءته استعمال إمضاء أو خاتم أو بصمة إصبع، وإجمالاً بتوقيعه إمضاء مزوراً، وإما بصنع صك أو مخطوط.
    وإما بما يرتكبه من حذف أو إضافة أو تغيير في مضمون صك أو مخطوط. </BLOCKQUOTE>
    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها إلى أن يدعى تزويرها.
    3 ـ تطبق أحكام هذه المادة في حال إتلاف السند إتلافاً كلياً أو جزئياً.

    المادة 446


    يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة مع ما اشتملت عليه من فوارق الموظف الذي ينظم سنداً من اختصاصه فيحدث تشويهاً في موضوعه أو ظروفه.
    <BLOCKQUOTE>
    إما بإساءته استعمال إمضاء على بياض أؤتمن عليه.
    أو بتدوينه مقاولات أو أقوالاً غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي أملوها.
    أو بإثباته وقائع كاذبة على أنها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على أنها معترف بها، أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله أمراً أو إيراده على وجه غير صحيح.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 447


    ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض إليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو خاتم.

    المادة 448


    يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
    المادة 449


    تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المادة السابقة السندات للحامل أو السندات (الاسمية) التي أجيز إصدارها قانوناً في سورية أو في دولة أخرى وكل السندات المالية سواء أكانت للحامل أو كانت تحول بواسطة التظهير.

    المادة 450


    من وجب عليه قانوناً أن يمسك سجلات خاضعة لمراقبة السلطة فدون فيها أموراً كاذبة أو أغفل تدوين أمور صحيحة فيها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة على الأقل إذا كان الفعل من شأنه إيقاع السلطة في الغلط.

    المادة 451


    يعاقب بالعقوبة نفسها من أبرز وهو عالم بالأمر وثيقة مقلدة أو محرفة أو منظمة على وجه يخالف الحقيقة ومعدة لأن تكون أساساً إما لحساب الضرائب أو الرسوم أو غير ذلك من العوائد المتوجبة للدولة أو لإحدى الإدارات العامة وإما للمراقبة القانونية على أعمال المجرم المتعلقة بمهنته.

    المادة 452


    1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين:
    من حصل بذكر هوية كاذبة على جواز سفر أو ورقة طريق أو تذكرة مرور، ومن حصل بانتحاله اسماً على رخصة صيد أو حمل سلاح أو تذكرة هوية أو تذكرة ناخب أو وثيقة نقل أو نسخة عن السجل العدلي خاصة بالغير.
    2 ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من استعمل وثيقة من الوثائق المذكورة آنفاً أعطيت باسم غير اسمه أو بهوية غير هويته.

    المادة 453


    يعاقب الموظف الذي يسلم إحدى تلك الوثائق على علمه بانتحال الاسم أو الهوية بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 454


    من ارتكب التزوير بالاختلاق أو التحريف في إحدى الأوراق المشار إليها في المادة 452 عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 455


    1 ـ من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة أو خدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية على إعطاء مصدقة كاذبة معدة لكي تقدم إلى السلطة العامة أو من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة أو أن تلحق الضرر بمصالح أحد الناس.
    ومن اختلق بانتحاله اسم أحد الأشخاص المذكورين وزور بواسطة التحريف مثل هذه المصدقة، عوقب بالحبس من شهر إلى سنتين.
    2 ـ وإذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء أو لتبرر الإعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ستة أشهر.

    المادة 456


    إن أوراق التبليغ التي يحررها المحضرون وسائر عمال الدولة والإدارات العامة وكذلك المحاضر والتقارير التي يحررها رجال الضابطة العدلية تنزل منزلة المصدقة لتطبيق القانون الجزائي.

    المادة 457


    1 ـ من وضع تحت اسم مستعار أو زوَّر مصدقة حسن سلوك أو شهادة فقر عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
    2 ـ وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا وضعت الشهادة تحت اسم موظف أو تناول التزوير مصدقة صادرة عن موظف.

    المادة 458


    من تقدم إلى سلطة عامة بهوية كاذبة قصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بنية الإضرار بحقوق أحد الناس عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين فضلاً عما قد يتعرض له من العقوبات الجنائية في حال تواطئه مع موظف عام.

    المادة 459


    تفرض العقوبة نفسها على كل شخص يعرف عن علم منه في الأحوال المذكورة آنفاً هوية أحد الناس الكاذبة أمام السلطات العامة.

    المادة 460


    من ارتكب التزوير في أوراق خاصة بإحدى الوسائل المحددة في المادتين الـ 445 و 446 عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة أقلها مائة ليرة.

    المادة 461


    1 ـ إذا أقر المجرم بالفعل الجرمي قبل الاستعمال والملاحقة أعفي من العقاب.
    2 ـ أما إذا حصل الإقرار عن الجرم بعد استعمال المزور وقبل الشكوى أو الملاحقة فتخفض العقوبة على نحو ما جاء في المادة 241.

    المادة 462


    من أقدم بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 208 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 463


    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة:
    <BLOCKQUOTE>
    آ ـ من أحدث تشويشاً عند القيام بإحدى الطقوس أو بالاحتفالات أو الرسوم الدينية المتعلقة بتلك الطقوس أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد.
    ب ـ من هدم أو حطم أو شوه أو دنس أو نجس بناء مخصصاً للعبادة أو شعاراً أو غيره مما يكرمه أهل ديانة أو فئة من الناس.
    ج ـ التعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 464


    من أحدث تشويشاً في المآتم أو حفلات الموتى أو عرقلها بأعمال الشدة أو التهديد عوقب بالحبس من شهرين إلى سنة.

    المادة 465


    من سرق أو أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سنة، وإذا حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين إلى سنتين.

    المادة 466


    يعاقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين من أقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له الحق على أخذ جثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر.

    المادة 467


    يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين:
    <BLOCKQUOTE>
    آ ـ من هتك أو دنس حرمة القبور أو أنصاب الموتى أو أقدم قصداً على هدمها أو تحطيمها أو تشويهها.
    ب ـ من دنس أو هدم أو حطم أو شوه أي شيء آخر خص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 468


    1 ـ يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة من يقدمون على دفن ميت أو حرق جثة دون مراعاة الأصول القانونية أو يخالفون بأية صورة كانت القوانين والأنظمة المتعلقة بالدفن أو الحرق.
    2 ـ إذا وقع الفعل بقصد إخفاء الموت أو الولادة كانت العقوبة من شهرين إلى سنتين.

    المادة 469


    إذا عقد أحد رجال الدين زواج قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره دون أن يدون في العقد رضى من له الولاية على القاصر أو أن يستعاض عنه بإذن القاضي عوقب بالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.

    المادة 470


    يستحق العقوبة نفسها رجل الدين الذي يعقد زواجاً قبل أن يتم الإعلانات وسائر المعاملات التي ينص عليها القانون أو الأحوال الشخصية أو يتولى زواج امرأة قبل انقضاء عدتها.

    المادة 471


    1 ـ من تزوج بطريقة شرعية مع علمه ببطلان زواجه بسبب زواج سابق عوقب بالحبس من شهر إلى سنة.
    2 ـ ويستهدف للعقوبة نفسها رجل الدين الذي يتولى عقد الزواج المذكور مع علمه بالرابطة الزوجية السابقة.

    المادة 472


    ينزل منزلة رجال الدين لتطبيق الأحكام السابقة المتعاقدون وممثلوهم والشهود الذين حضروا الزواج بصفتهم هذه.

    المادة 473


    1 ـ تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.
    2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجاً وإلا فالحبس من شهر إلى سنة.
    3 ـ فيما خلا الإقرار القضائي والجنحة المشهودة لا يقبل من أدلة الثبوت على الشريك إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الخطية التي كتبها.

    المادة 474


    1 ـ يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة إذا ارتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة جهاراً في أي مكان كان.
    2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.

    المادة 475


    1 ـ لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي «وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي على عمود النسب واتخاذه صفة المدعي الشخصي».
    2 ـ لا يلاحق المحرض والشريك والمتدخل إلا والزوج معاً.
    3 ـ لا تقبل الشكوى من الزوج «أو الولي» الذي تم الزنا برضاه.
    4 ـ لا تقبل الشكوى بانقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج «أو الولي».
    5 ـ إسقاط الحق عن الزوج أو الزوجة يسقط دعوى الحق العام والدعوى الشخصية عن سائر المجرمين.
    6 ـ إذا رضي الرجل باستئناف الحياة المشتركة تسقط الشكوى.

    المادة 476


    1 ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس «من سنة إلى ثلاث سنوات».
    2 ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية «فلا تنقص العقوبة عن سنتين».
    3 ـ يمنع المجرم من حق الولاية.

    المادة 477


    1 ـ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
    2 ـ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.

    المادة 478


    1 ـ من خطف أو خبأ ولداً دون السابعة من عمره أو بدل ولداً بآخر أو نسب إلى امرأة ولداً لم تلده، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة، أو كانت نتيجتها، إزالة أو تحريف البينة المتعلقة بأحوال الولد الشخصية أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية.

    المادة 479


    من أودع ولداً مأوى اللقطاء وكتم هويته حال كونه مقيداً في سجلات النفوس ولداً شرعياً أو غير شرعي معترف به عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

    المادة 480


    كل عمل غير الأعمال التي ذكرت في المواد السابقة يرمي إلى إزالة وتحريف البينة المتعلقة بأحوال أحد الناس الشخصية يعاقب عليه بالحبس.

    المادة 481


    1 ـ من خطف أو أبعد قاصراً لم يكمل الثامنة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له عليه الولاية أو الحراسة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة مائة ليرة.
    2 ـ وإذا لم يكن القاصر قد أتم الثانية عشرة من عمره أو خطف أو أبعد بالحيلة أو القوة كانت العقوبة الأشغال الشاقة الموقتة.

    المادة 482


    الأب والأم وكل شخص آخر لا يمتثل أمر القاضي فيرفض أو يؤخر إحضار قاصر لم يتم الثامنة عشرة من عمره يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 483


    1 ـ تخفض العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بالمقدار المعين في المادة 241 عن المجرم إذا أرجع القاصر أو قدمه قبل صدور أي حكم.
    2 ـ لا يطبق هذا النص في حالة التكرار.

    المادة 484


    1 ـ من طرح أو سيب ولداً دون السابعة من عمره أو أي شخص آخر عاجز عن حماية نفسه بسبب حالة جسدية أو نفسية عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة.
    2 ـ إذا طرح الولد أو العاجز أو سيب في مكان فقر كان العقاب من سنة إلى ثلاث سنوات.

    المادة 485


    إذا سببت الجريمة للمجنى عليه مرضاً أو أذى أو أفضت به إلى الموت أوخذ بها المجرم وفاقاً لأحكام المادة 190 في حالة الطرح والتسييب في مكان غير مقفر إذا لم يكن قد توقع تلك النتيجة أو اعتقد أن بإمكانه اجتنابها. وأوخذ بها وفاقاً لأحكام المادة 188 في حالة الطرح أو التسييب في مكان مقفر كلما توقع النتيجة وقبل بالمخاطر.

    المادة 486


    1 ـ إذا كان المجرم أحد أصول الولد أو العاجز أو أحد الأشخاص المولين حراسته أو مراقبته أو معالجته أو تربيته شددت العقوبة على نحو ما نصت عليه المادة 247.
    2 ـ لا يطبق هذا النص على الوالدة التي أقدمت محرضة أو فاعلة أو متدخلة على طرح مولودها أو تسييبه صيانة لشرفها.

    المادة 487


    إن الأب والأم اللذين يتركان في حالة احتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه سواء رفضا تنفيذ موجب الإعالة الذي يقع على عاتقهما أو أهملا الحصول على الوسائل التي تمكنهما من قضائه يعاقبان بالحبس مع التشغيل ثلاثة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    المادة 488


    1 ـ من قضي عليه بحكم اكتسب قوة القضية المقضية بأن يؤدي إلى زوجه أو زوجه السابق أو إلى أصوله أو فروعه أو إلى أي شخص يجب عليه إعالته أو تربيته الأقساط المعينة فيبقى شهرين لا يؤديها في المحكمة عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة توازي مقدار ما وجب عليه أداؤه.
    2 ـ إن الحكم الصادر عن محكمة أجنبية المقترن بالصيغة التنفيذية في سورية يكون في حكم القرار الصادر عن القاضي السوري لتطبيق الفقرة السابقة.

    المادة 489


    1 ـ من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل.
    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرين سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

    المادة 490


    يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.

    المادة 491


    1 ـ من جامع قاصراً «لم يتم الخامسة عشرة من عمره» عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.

    المادة 492


    1 ـ إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
    2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.

    المادة 493


    1 ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل مناف للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة.
    2 ـ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

    المادة 494


    يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.

    المادة 495


    1 ـ من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره.

    المادة 496


    كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة 492 يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.

    المادة 497


    ترفع العقوبات المنصوص عليها في المواد 489 إلى 491 و 493 إلى 495 على النحو الذي ذكرته المادة 247 إذا كان المجرم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة 492.

    المادة 498


    1 ـ تشدد بمقتضى أحكام المادة 247 عقوبات الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل:
    <BLOCKQUOTE>
    إذا اقترفها شخصان أو أكثر اشتركوا في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.
    إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو بأي مرض آخر أو أذى تسبب عنهما تعطيل تزيد مدته عن عشرة أيام أو كانت المعتدى عليها بكر فأزيلت بكارتها. </BLOCKQUOTE>
    2 ـ إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليها ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فلا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة.

    المادة 499


    1- كل موظف راود عن نفسها زوجة سجين أو موقوف أو شخص خاضع لمراقبة سلطته أو راود إحدى قريبات ذلك الشخص عوقب بالحبس من تسعة أشهر إلى ثلاث سنوات.
    2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بالموظف الذي يراود عن نفسها زوجة أو قريبة شخص له قضية منوط فصلها به أو برؤسائه.
    3 ـ تضاعف العقوبة إذا نال المجرم إربه من إحدى النساء المذكورات آنفاً.

    المادة 500


    1 ـ من خطف بالخداع أو بالعنف فتاة أو امرأة بقصد الزواج عوقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى تسع سنوات.
    2 ـ يتناول العقاب الشروع في ارتكاب هذه الجريمة.

    المادة 501


    من خطف بالخداع أو العنف أحد الأشخاص، ذكراً كان أو أنثى، بقصد ارتكاب الفجور به عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات. وإذا ارتكب الفعل المذكور فلا تنقص العقوبة عن إحدى وعشرون سنة.

    المادة 502


    تفرض العقوبات السابقة إذا ارتكب الفعل دون خداع أو عنف على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره.

    المادة 503


    يستفيد من الأسباب المخفضة المنصوص عليها في المادة 241، المجرم الذي يرجع المخطوف من تلقاء نفسه في خلال ثماني وأربعين ساعة إلى مكان أمين ويعيد إليه حريته دون أن يقع عليه فعل مناف للحياء أو جريمة أخرى، جنحة كانت أو جناية.

    المادة 504


    1 ـ من أغوى فتاة بوعد الزواج ففض بكارتها عوقب، إذا كان الفعل لا يستوجب عقاباً أشد، بالحبس حتى خمس سنوات وبغرامة أقصاها ثلاثمائة ليرة أو بإحدى العقوبتين.
    2 ـ في ما خلا الإقرار لا يقبل من أدلة الثبوت على المجرم إلا ما نشأ منها عن الرسائل والوثائق الأخرى التي كتبها.

    المادة 505


    من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.

    المادة 506


    من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالكبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً.

    المادة 507


    كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله وقت الفعل
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون العقوبات  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات    قانون العقوبات  I_icon_minitimeالأحد 20 فبراير 2011, 2:45 pm

    المادة 520


    كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس حتى ثلاث سنوات.
    المادة 521


    ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 85 الصادر في 28/9/1953.

    المادة 522


    ألغيت بالمرسوم التشريعي رقم 85 الصادر في 28/9/1953.

    المادة 523


    من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 على وصف أو إذاعة الأساليب الآيلة لمنع الحبل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعارة لمنع الحبل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 524


    يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحمل أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.

    المادة 525


    كل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 208 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.

    المادة 526


    يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواد معدة لإحداث الإجهاض أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت.

    المادة 527


    كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    المادة 528


    1 ـ من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
    2 ـ وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات.
    3 ـ وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.

    المادة 529


    1 ـ من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.

    المادة 530


    تطبق المادتان 528 و 529 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل الإجهاض غير حامل.

    المادة 531


    تستفيد من عذر مخفف المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها. ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 528 و 529 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.

    المادة 532


    1 ـ إذا ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل طبيب أو جراح أو قابلة أو عقار أو صيدلي أو أحد مستخدميهم فاعلين كانوا أو محرضين أو متدخلين شددت العقوبة وفاقاً للمادة 247.
    2 ـ ويكون الأمر كذلك إذا كان المجرم قد اعتاد بيع العقاقير وسائر المواد المعدة للإجهاض.
    3 ـ ويستهدف المجرم فضلاً عن ذلك للمنع من مزاولة مهنته أو عمله وإن لم يكونا منوطين بإذن السلطة أو نيل شهادة.
    4 ـ ويمكن الحكم أيضاً بإقفال المحل.

    المادة 533


    من قتل انساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة.

    المادة 534


    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على القتل قصداً إذا ارتكب:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ لسبب سافل.
    2 ـ تمهيداً لجنحة أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
    3 ـ للحصول على المنفعة الناتجة عن الجنحة.
    4 ـ على موظف أثناء ممارسته وظيفته أو في معرض ممارسته لها.
    5 ـ على حدث دون الخامسة عشرة من عمره.
    6 ـ على شخصين أو أكثر.
    7 ـ في حالة اقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 535


    يعاقب بالاعدام على القتل قصداً إذا ارتكب:
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ عمداً.
    2 ـ تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها أو تسهيلاً لفرار المحرضين على تلك الجناية أو فاعليها أو المتدخلين فيها أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
    3 ـ على أحد أصول المجرم أو فروعه.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 536


    1 ـ من سبب موت انسان من غير قصد القتل بالضرب أو بالعنف أو بالشدة أو بأي عمل آخر مقصود عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.
    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترن الفعل باحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

    المادة 537


    1 ـ تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالدة التي تقدم، اتقاء للعار، على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحاً.
    2 ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع الفعل عمداً.

    المادة 538


    يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انساناً قصداً بعامل الاشفاق بناء على إلحاحه بالطلب.

    المادة 539


    1 ـ من حمل انساناً بأية وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة 218 الفقرات (أ، ب، د) على قتل نفسه، عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار.
    2 ـ وعوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عن ايذاء أو عجز دائم.
    3 ـ وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الاتجار حدثاً دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوهاً طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه.

    المادة 540


    1 ـ من أقدم قصداً على ضرب شخص أو جرحه أو ايذائه ولم ينجم عن هذه الأفعال تعطيل شخص عن العمل لمدة تزيد عن عشرة أيام عوقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بالحبس التكديري وبالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
    2 ـ إن تنازل الشاكي يسقط الحق العام، ويكون له على العقوبة ما لصفح المدعي الشخصي من المفعول.

    المادة 541


    1 ـ إذا نجم عن الأذى الحاصل تعطيل شخص عن العمل مدة تزيد عن عشرة أيام عوقب المجرم بالحبس مدة لا تتجاوز السنة وبغرامة مائة ليرة على الأكثر أو باحدى هاتين العقوبتين.
    2 ـ وإذا تنازل الشاكي عن حقه خفضت العقوبة إلى النصف.

    المادة 542


    إذا جاوز التعطيل عن العمل العشرين يوماً قضي بعقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة السابق ذكرها.

    المادة 543


    إذا أدى الفعل إلى قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو إلى تعطيلها أو تعطيل احدى الحواس عن العمل أو تسبب في احداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو لها مظهر العاهة الدائمة عوقب المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات على الأكثر.

    المادة 544


    يعاقب بالعقوبة نفسها من تسبب باحدى الطرائق المذكورة في المادة 540 باجهاض حامل وهو على علم بحملها.

    المادة 545


    تشدد العقوبات المذكورة في هذه المواد وفاقاً لأحكام المادة 247 إذا اقترف الفعل باحدى الحالات المبينة في المادتين 534 و535 .

    المادة 546


    إذا وقع قتل شخص أو ايذاؤه أثناء مشاجرة اشترك فيها جماعة ولم تمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الايقاع بالمجنى عليه بعقوبة الجريمة المقترفة بعد تخفيض العقوبة حتى نصفها.
    «إذا كانت الجريمة تستوجب الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا أقل من عشر سنوات».

    المادة 547


    تشدد العقوبات السابق ذكرها وفاقاً لما نصت عليها المادة 247 على من كان السبب في المشاجرة.

    المادة 548


    ملغاة المرسوم التشريعي رقم 37 للعام 2009 القاضي بإلغاء المادة 548 من قانون العقوبات والاستعاضة عنها بنص آخر
    1 ـ «يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو اخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو ايذائهما أو على قتل أو ايذاء أحدهما بغير عمد».
    2 ـ يستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في حالة مريبة مع آخر.

    المادة 549


    1 ـ تعد الأفعال الآتية من قبيل الدفاع عن النفس:
    <BLOCKQUOTE>
    آ) ـ فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقدم باستعمال العنف على السرقة أو النهب.
    ب) ـ الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل آهل أو إلى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المداخل أو ثقبها أو كسرها أو باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة. </BLOCKQUOTE>
    وإذا وقع الفعل نهاراً فلا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة 241.
    2 ـ وتزول القرينة الدالة على الدفاع المشروع إذا ثبت أن المجرم لم يكن على اعتقاد بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.

    المادة 550


    من سبب موت أحد عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

    المادة 551


    1 ـ إذا لم ينجم عن خطأ المجرم الا ايذاء كالذي نصت عليه المواد الـ 542 إلى الـ 544 كان العقاب من شهرين إلى سنة.
    2 ـ يعاقب على كل ايذاء آخر غير مقصود بالحبس ستة أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.
    3 ـ وتعلق الملاحقة على شكوى المجنى عليه إذا لم ينجم عن الايذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تجاوز العشرة أيام، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين 540 و541 .

    المادة 552


    كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعن بالمجنى عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس التكديري وبغرامة لا تتجاوز مائة ليرة.

    المادة 553


    يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 550 و551 نصفها إذا اقترف المجرم أحد الأفعال الواردة في المادة السابقة.

    المادة 554


    إذا كان الموت والايذاء المرتكبان عن قصد أو غير قصد نتيجة عدة أسباب جهلها الفاعل وكانت مستقلة عن فعله أمكن تخفيض العقوبة بالمقدار المبين في المادة 199 .

    المادة 555


    1 ـ من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
    2 ـ وتخفض العقوبة عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة 241 فقرتها الثالثة إذا أطلق عفواً سراح الشخص المختطف في خلال ثماني واربعين ساعة دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو جنحة.
    يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة.

    المادة 556


    آ ـ إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر.
    ب ـ إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي.
    ج ـ إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها.

    المادة 557


    1 ـ من دخل منزل أو مسكن آخر أو ملحقات مسكنه أو منزله خلافاً لارادته، وكذلك من مكث في الأماكن المذكورة خلافاً لارادة من له الحق في اقصائه عنها، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.
    2 ـ ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين إذا وقع الفعل ليلاً أو بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص أو باستعمال السلاح أو ارتكبه عدة أشخاص مجتمعين.
    3 ـ لا تجري الملاحقة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

    المادة 558


    1 ـ يعاقب بالحبس التكديري أو بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة من تسلل بواسطة الكسر أو العنف على الأشخاص إلى أماكن تخص الغير وليست مباحة للجمهور أو مكث فيها على الرغم من ارادة من له الحق في اقصائه عنها.
    2 ـ ولا يلاحق المجرم إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر.

    المادة 559


    1 ـ من هدد آخر بالسلاح عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.
    2 ـ وتتراوح العقوبة بين شهرين وسنة إذا كان السلاح نارياً واستعمله الفاعل.

    المادة 560


    من توعد آخر بجناية عقوبتها الاعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو أكثر من خمس عشرة سنة أو الاعتقال المؤبد سواء بواسطة كتابة ولو مغفلة أو بواسطة شخص ثالث عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا تضمن الوعيد الأمر باجراء عمل ولو مشروعاً أو الامتناع عنه.

    المادة 561


    إذا لم يتضمن التهديد باحدى الجنايات المذكورة أعلاه أمراً أو تضمن أمراً إلا أنه حصل مشافهة دون واسطة شخص آخر قضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    المادة 562


    يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة على التهديد بجناية أخف من الجنايات المذكورة في المادة 560 إذا ارتكب باحدى الوسائل المبينة في المادة نفسها.

    المادة 563


    التهديد بجنحة المتضمن أمراً إذا وقع كتابة أو بواسطة شخص ثالث يعاقب عليه بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

    المادة 564


    كل تهديد آخر بإنزال ضرر غير محق إذا حصل بالقول أو باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكان من شأنه التأثير في نفس المجنى عليه تأثيراً شديداً يعاقب عليه بناء على الشكوى بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة.

    المادة 565


    من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس سنة على الأكثر وبغرامة لا تتجاوز المائتي ليرة إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً.

    المادة 566


    1 ـ يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين كل شخص ملحق بمصلحة البريد والبرق يسيء استعمال صفته هذه بأن يطلع على رسالة مختومة أو يتلف أو يختلس احدى الرسائل أو يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه.
    2 ـ وتنزل العقوبة نفسها بمن كان ملحقاً بمصلحة الهاتف وأفشى مخابرة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو عمله.

    المادة 567


    1 ـ كل شخص آخر يتلف أو يفض قصداً رسالة أو برقية غير مرسلة إليه أو يطلع بالخدعة على مخابرة هاتفية يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائة ليرة.
    2 ـ ويقضى بالعقوبة نفسها على من اطلع على رسالة أو على مخابرة برقية أو هاتفية في اذاعتها الحاق ضرر بآخر فأعلم بها غير من أرسلت إليه.

    المادة 568


    1 ـ يعاقب على الذم بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 بالحبس حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
    2 ـ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقع الذم علانية.

    المادة 569


    لا يسمح لمرتكب الذم تبريراً لنفسه باثبات حقيقة الفعل موضوع الذم أو اثبات اشتهاره.

    المادة 570


    1 ـ يعاقب على القدح بأحد الناس المقترف باحدى الوسائل المذكورة في المادة 208 وكذلك على التحقير الحاصل باحدى الوسائل الواردة في المادة 373 بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة.
    2 ـ ويقضى بالغرامة وحدها إذا لم يقترف القدح علانية.

    المادة 571


    للقاضي أن يعفي الفريقين أو أحدهما من العقوبة إذا كان المعتدى عليه قد تسبب بالقدح بعمل غير محق أو كان القدح متبادلاً.

    المادة 572


    1 ـ تتوقف الدعوى على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي.
    2 ـ إذا وجه الذم أو القدح إلى ميت جاز لأقربائه حتى الدرجة الرابعة دون سواهم استعمال حق الملاحقة هذا مع الاحتفاظ بحق كل قريب أو وريث تضرر شخصياً من الجريمة.

    المادة 573


    من أضرم النار قصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أية عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية أو أضرمها في مركبات السكة الحديدية أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص أو أضرمها في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافىء وفي مركبات هوائية طائرة وجاثمة في مطار سواء أكانت ملكه أم لا، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.

    المادة 574


    يعاقب بالعقوبة نفسها من يضرم النار قصداً في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في أحراج أو في غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها سواء أكانت ملكه أم لا.

    المادة 575


    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يضرم النار قصداً في أبنية غير مسكونة لا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوف ومتروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أو كان يملكها فامتدت النار أو كان يمكن أن تمتد منها إلى ملك الغير.

    المادة 576


    كل حريق أو محاولة حريق غير ما ذكر اقترف بقصد الحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للفاعل أو لآخر يعاقب عليه بالحبس والغرامة.

    المادة 577


    إذا نجم عن الحريق وفاة إنسان عوقب المجرم بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان 573 و574 وبالأشغال الشاقة المؤبدة في الحالة التي نصت عليها المادتان 575 و576 ويزاد على العقوبات المذكورة في هذه المواد النصف إذا أصيب إنسان بعاهة دائمة.
    المادة 578


    تطبق الأحكام السابقة في الشروط نفسها على من يتلف أو يحاول أن يتلف ولو جزئياً أحد الأشياء المذكورة فيها بفعل مادة متفجرة.

    المادة 579


    1 ـ من تسبب باهماله أو بقلة احترازه أو عدم مراعاته القوانين والأنظمة بحريق شيء يملكه الغير عوقب بالحبس سنة على الأكثر.
    2 ـ وإذا كان الجرم تافهاً فلا تتجاوز العقوبة الثلاثة أشهر.

    المادة 580


    1 ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين من نزع آلة مركبة لاطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للعمل.
    2 ـ ويعاقب بالعقوبة نفسها فضلاً عن غرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة من كان مجبراً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لاطفاء الحرائق فأغفل تركيبها وفاقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.

    المادة 581


    من أحدث تخريباً عن قصد في طريق عام أو في أحد المنشآت العامة أو ألحق بها ضرراً عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نجم عن فعله خطر على سلامة السير.

    المادة 582


    من عطل خطاً حديدياً أو آلات الحركة أو الاشارة أو وضع شيئاً يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما لاحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تنقص عن الخمس سنوات.

    المادة 583


    1 ـ يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آلات الاشارة أو استعمل اشارات مغلوطة أو أية وسيلة خاصة أخرى بقصد اغراق سفينة أو اسقاط مركبة هوائية.
    2 ـ وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على الأقل.

    المادة 584


    1 ـ من أقدم قصداً على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو اذاعات الراديو سواء بالحاق الضرر بالآلات أو الأسلاك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
    2 ـ وإذا نجم عن الفعل خطر على السلامة العامة قُضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

    المادة 585


    يزداد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضى بالاعدام إذا أدى الأمر إلى موت أحد الناس.

    المادة 586


    من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر الأفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة أشهر.

    المادة 587


    كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو اشارات لمنع طوارىء العمل أو لم يبقها دائماً صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.

    المادة 588


    من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة في تعطيل الآلات والاشارات السابقة الذكر عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

    المادة 589


    1 ـ من نزع قصداً احدى هذه الأدوات أو جعلها غير صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
    2 ـ ويقضى بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا نجم عن الفعل حادثة جسيمة وبالأشغال الشاقة المؤبدة إذا أفضى إلى تلف نفس.

    المادة 590


    1 ـ من تسبب عن قلة احتراز أو اهمال أو عدم مراعاة للقوانين أو الأنظمة في انتشار مرض سار من أمراض الإنسان عوقب بغرامة تتراوح بين مائة ومائتي ليرة.
    2 ـ وإذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر من غير أن يقصد موت أحد عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات فضلاً عن الغرامة.

    المادة 591


    1 ـ من تسبب عن اهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة في انتشار سواف بين الدواجن أو جرثومة خطرة على المزروعات أو الغابات عوقب بغرامة تتراوح بين خمسة وعشرون ومائة ليرة سورية.
    2 ـ وإذا أقدم قصداً على فعله عوقب بالحبس علاوة على الغرامة.

    المادة 592


    يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة حتى مائة ليرة من لا يراعي الأنظمة الخاصة لمكافحة الأوبئة والسواف وأمراض النبات والجراد وسائر الحيوانات الضارة.

    المادة 593


    1 ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة مائة إلى ثلاثمائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.
    <BLOCKQUOTE>
    آ) ـ من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.
    ب) ـ من عرض أحد المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة أو فاسدة.
    ج) ـ من عرض منتجات من شأنها احداث الغش أو طرحها للبيع أو باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
    د ) ـ من حرض بإحدى الوسائل التي نصت عليها المادة 208 بالفقرتين الـ 2و 3 على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في الفقر الثالثة. </BLOCKQUOTE>
    2 ـ وعند التكرار يمنع المجرم من ممارسة العمل الذي كان واسطة لارتكاب الجرم.

    المادة 594


    إذا كانت المنتجات أو المواد المغشوشة أو الفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان قضي بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
    تطبق هذه العقوبات ولو كان الشاري أو المستهلك على علم بالغش أو الفساد الضارين.

    المادة 595


    1 ـ يعاقب بغرامة مائة ليرة وبالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبقوا في حيازتهم في أي مكان بدون سبب مشروع منتجات أو مواد من تلك التي وصفتها المادة السابقة.
    2 ـ ويقضى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة إذا كانت إحدى المواد أو أحد المنتجات الفاسدة أو المغشوشة ضاراً بصحة الإنسان أو الحيوان.

    المادة 596


    1 ـ من كانت له موارد، أو كان يستطيع الحصول على موارد بالعمل واستجدى لمنفعته الخاصة الإحسان العام في أي مكان كان إما صراحة أو تحت ستار أعمال تجارية عوقب بالحبس مع التشغيل لمدة شهر على الأقل وستة أشهر على الأكثر.
    2 ـ ويمكن، فضلا عن ذلك، أن يوضع في دار للتشغيل وفاقاً للمادة 79 ويقضى بهذا التدبير وجوباً في حالة التكرار.

    المادة 597


    1 ـ من أصبح بسبب كسله أو إدمانه السكر أو المقامرة مجبراً على استجداء المعونة العامة أو الإحسان من الناس عوقب بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة أشهر.
    2 ـ وللقاضي، فضلاً عن ذلك ، أن يحكم بوضع المحكوم عليه بإحدى دور التشغيل ومنعه من ارتياد الحانات التي تباع فيها المشروبات على ما نصت عليه المادتان الـ 79 و 80 .

    المادة 598


    من غادر مؤسسة خيرية تعنى به وتعاطى التسول، عوقب ولو كان عاجزا بالحبس المدة المذكورة أعلاه.

    المادة 599


    إن المتسول الذي يستجدي في أحد الظروف التالية:
    <BLOCKQUOTE>
    آ ـ بالتهديد أو أعمال الشدة.
    ب ـ بحمل شهادة فقر حال كاذبة.
    ج ـ بالتظاهر بجراح أو عاهات.
    د ـ بالتنكر على أي شكل كان.
    هـ ـ باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون السابعة من العمر.
    و ـ بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح.
    ز ـ بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز وقائده. </BLOCKQUOTE>
    يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين مع التشغيل فضلا عن وضعه في دار التشغيل إذا كان غير عاجز، وبالحبس البسيط المدة نفسها إذا كان عاجزاً.
    ويمكن كذلك أن يفرض عليه تدبير الحرية المراقبة.

    المادة 600


    1 ـ يعد متشرداً ويعاقب على ذلك بالحبس مع التشغيل من شهر إلى ستة اشهر كل صحيح لا مسكن له ولا وسيلة للعيش، لا يمارس عملاً من شهر على الأقل ولم يثبت أنه سعى السعي الكافي للحصول على شغل.
    2 ـ ويمكن كذلك وضع المتشردين في دار التشغيل.
    ويوضعون فيها وجوباً عند التكرار.

    المادة 601


    يقضى بالعقوبات والتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة 599 على كل متشرد يحمل سلاحاً أو أدوات خاصة باقتراف الجنايات أو الجنح أو يقومون أو يهددون بالقيام بأي عمل من أعمال العنف على الأشخاص أو يتنكرون على أي شكل من الأشكال أو يتشردون مجتمعين شخصين فأكثر.

    المادة 602


    كل حدث دون الثامنة عشر من عمره ترك من مدة أسبوع لغير سبب مشروع منزل والديه أو وصيه أو الأمكنة التي وضعه فيها من هو خاضع لسلطتهم وشرد بدون عمل يكون عرضة لتدابير الإصلاح المعينة في المادة 237.

    المادة 603


    يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة أبو القاصر الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره أو أهله المكلفون إعالته وتربيته إذا لم يقولوا بأوده رغم اقتدارهم وتركوه مشرداً.

    المادة 604


    من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره إلى التسول جراً لمنفة شخصية عوقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة مائة ليرة.

    المادة 605


    يعد رحلاً بالمعنى المقصود في هذا الفصل النور سوريين كانوا أو غرباء المتجولين في سورية دون مقر ثابت ولو كانت لهم موارد ويزاولون إحدى الحرف.

    المادة 606


    1 ـ كل فرد من الرحل يتجول في الأرض السورية منذ شهر على الأقل ولا يكون حاملاً تذكرة هوية أو لا يثبت أنه طلبها من السلطة يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.
    ويمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة.

    المادة 607


    كل غريب حكم عليه بمقتضى المواد الواردة في هذا الفصل يمكن أن يقضى في الحكم بطرده من البلاد السورية.

    المادة 608


    من وجد في حالة سكر ظاهر في محل عام أو مكان مباح للجمهور عوقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة.

    المادة 609


    1 ـ يستحق المدعى عليه عند التكرار الحبس التكديري ويمنع من ارتياد الحانات تحت طائلة العقوبة المفروضة في المادة الـ 80 .
    2 ـ وإذا كرر ثانية عوقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وقضي عليه فضلا عن ذلك بالإسقاط من الولاية والوصاية.

    المادة 610


    1 ـ إذا ثبت أن المدعى عليه سكير مدمن قضي ـ وان يكن مكررا للمرة الأولى ـ بحجزه في جناح خاص من المأوى الاحترازي ليعالج فيه.
    2 ـ ومدة الحجز ستة اشهر على الأقل تنتهي بقرار من الهيئة القضائية التي قضت به يثبت فيه شفاء المحكوم عليه ولا يمكن أن تتجاوز هذه المدة السنتين.
    3 ـ تسري مدة العقوبة المانعة للحرية في خلال مدة الحجز.

    المادة 611


    من قدم لقاصر دون الثامنة عشرة من عمره أشربة روحية حتى أسكره عوقب بالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة .

    المادة 612


    يعاقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرين إلى مائة ليرة صاحب الحانة أو محل آخر مباح للجمهور وهكذا مستخدموه إذا قدموا إلى شخص أشربة روحية حتى أسكروه أو قدموها إلى شخص بحالة سكر ظاهر أو إلى قاصر دون الثامنة عشرة من عمره.

    المادة 613


    يستحق العقوبات نفسها صاحب الحانة الذي يستخدم في حانته بنات أو نساء من غير أسرته دون الحادية والعشرين من العمر.

    المادة 614


    عند تكرار أية جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادتين 612 و 613 يمكن الحكم باقفال المحل نهائياً.

    المادة 615


    تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 611 و 612 إذا ترك المجرم الشخص السكران يتجول في حالة سكر أو لم يؤمن رجوعه إلى منزله أو تسليمه إلى رجال السلطة.

    المادة 616


    ألغيت المادتان 616 و 617 من قانون العقوبات بموجب المادة 55 من القرار بقانون رقم 182 الصادر في 5 / 6 / 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

    المادة 617


    ألغيت المادتان 616 و 617 من قانون العقوبات بموجب المادة 55 من القرار بقانون رقم 182 الصادر في 5 / 6 / 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

    المادة 618


    1 ـ ألعاب القمار هي التي يتغلب فيها الحظ على المهارة أو الفطنة.
    2 ـ تعد خاصة ألعاب مقامرة، الروليت والبكارا والفرعون والبتي شفو والبوكر المكشوف وكذلك الألعاب التي تتفرع عنها أو تماثلها بصورة عامة.

    المادة 619


    1 ـ من تولى محلاً للمقامرة أو نظم ألعاب مقامرة ممنوعة في محل عام أو مباح للجمهور أو في منزل خاص اتخذ لهذه الغاية.
    <BLOCKQUOTE>
    والصرافون ومعاونوهم والمدراء والعمال والمستخدمون.
    يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة ألف ليرة. </BLOCKQUOTE>
    2 ـ ويستهدف المجرمون منع الإقامة، وإذا كانوا غرباء استهدفوا الطرد من البلاد السورية.
    3 ـ تصادر فضلاً عن الأشياء التي نتجت عن الجرم أو استعملت أو كانت معدة لارتكابه الأثاث وسائر الأشياء المنقولة التي فرش المكان وزين بها.
    ويمكن القضاء بإقفال المحل.

    المادة 620


    كل شخص اشترك باللعب في الأماكن المذكورة أعلاه أو فوجىء فيها أثناء اللعب يعاقب بغرامة من مائة إلى مائتي ليرة .

    المادة 621


    1 ـ السرقة هي أخذ مال الغير المنقول دون رضاه
    2 ـ إن القوى المحرزة تنزل منزلة الأشياء المنقولة في تطبيق القوانين الجزائية.

    المادة 622


    تستوجب عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة السرقة التي تقع مستجمعة الأحوال الآتية:
    <BLOCKQUOTE>
    آ ـ ليلاً.
    ب ـ بفعل شخصين أو أكثر.
    ج ـ بالدخول إلى مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الخلع أو استعمال مفاتيح مصنعة أو ادوات مخصوصة أو بانتحال صفة موظف أو باتداء زيه أو شاراته أو بالتذرع بأمر من السلطة.
    د ـ أن يكون السارقون مقنعين أو أن يكون أحدهم حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
    هـ ـ ان يهدد السارقون أو أحدهم بالسلاح أو يتوسل بأحد ضروب العنف على الأشخاص، اما لتهيئة الجناية أو تسهيلها واما لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 623


    1 ـ إذا وقعت السرقة على الطريق العام أو في القطار الحديدي مستجمعة حالتين من الحالات المعينة في المادة السابقة يقضى بالأشغال الشاقة من خمس عشرة إلى عشرين سنة.
    2 ـ وإذا لم تتوفر في هذه السرقة إلا إحدى تلك الحالات كان العقاب الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل.
    3 ـ وفي الحالات الأخرى تكون العقوبة الأشغال الشاقة من ثلاث إلى عشر سنوات.

    المادة 624


    1 ـ إذا رافق السرقة عنف على الأشخاص سواء لتهيئة الجريمة أو تسهيلها وسواء لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق يعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    2 ـ لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا تسبب عن العنف رضوض أو جروح أو إذا رافقته إحدى الحالات الأربع الأولى المعينة في المادة 622.

    المادة 625


    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على السرقة في الأماكن المقفلة المصانة بالجدران مأهولة كانت أم لا. سواء بواسطة الخلع أو التسلق في الداخل أو الخارج أو باستعمال المفاتيح المصنعة أو أية أداة مخصوصة أو بالدخول إلى الأماكن المذكورة بغير الطريقة المألوفة في دخولها.
    المادة 625 مكرر


    1-آ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة من –2000 إلى 5000- ليرة سورية كل من أقدم بأي طريقة ومن أي مكان على سرقة أي سيارة من السيارات المعرفة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون السير رقم 19 تاريخ 30\3\1974
    ب يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين و بغرامة من –2000 إلى 4000- ليرة سورية كل من:
    1—يسرق لوحة نظامية لسيارة أو مركبة آلية مهما كان نوعها وأية وسيلة كانت
    2—يستعمل بأية وسيلة كانت لوحة نظامية مسروقة على سيارة أو مركبة أخرى سواء كانت تحمل لوحة نظامية بالأصل أو لاتحمل
    3—يستعمل رقما أو لوحة على أية سيارة أو مركبة سواء أكان مخصصاً بالأصل لسيارة أو مركبة أخرى أو غير مخصص بعد
    2-آ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة من 1500 إلى 3000 ليرة سورية كل من أخذ أو استعمل دون حق وسائل النقل المبينة في البند الأول من هذه المادة إذا لم يكن قاصداً سرقتها
    ب تخفض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة –أ- من البند –2- من هذه المادة إلى الحبس مع الشغل سنة واحدة على الأقل والغرامة من 500 إلى 1000 ليرة سورية إذا أعاد الفاعل ما أخذه أو استعمله إلى صاحبه أو مكان أخذه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الفعل دون إحداث تلف فيه
    ج لا تطبق أحكام المادة 662 من قانون العقوبات في حال تخفيض العقوبة وفقاً لأحكام الفقرة \ب\ من البند \2\ من هذه المادة
    د لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذه المادة الأسباب المخففة التقديرية كما لا تطبق على الجرائم المعاقب عليها وفقاً لحكم الفقرة \ب\ من البند \2\ من هذه المادة أحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المادة 168 من قانون العقوبات وما يليها
    لا تأثير لهذه الإضافة على العقوبات الأشد إذا استجمع الفعل أو الفاعل أوصافاً أخرى 0

    المادة 626


    يقضى بالعقوبة نفسها إذا ارتكب السرقة ليلاً شخصان أو أكثر مقنعين أو كان أحدهم يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ، أو إذا حصلت بفعل شخص واحد مسلح في مكان (معد لسكنى الناس).

    المادة 627


    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة :
    <BLOCKQUOTE>
    1 ـ كل من ارتكب سرقة في حالة العصيان أو الاضطرابات أو الحرب أو غرق سفينة أو أية نائبة أخرى.
    2 ـ كل من اشترك مع آخرين في شن غارة على أموال لا تخصه فنهبها أو أتلفها .
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 628


    يقضى بالحبس مع الشغل سنة على الأقل وبالغرامة من مائة ليرة إلى ثلاثمائة ليرة إذا ارتكب السرقة في إحدى الحالات الآتية:
    <BLOCKQUOTE>
    آ ـ ليلاً والسارق اثنان فأكثر أو في إحدى هاتين الصورتين في مكان سكنى الناس أو في معبد.
    ب ـ أن يكون السارق مقنعاً أو حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
    ج ـ أن يكون السارق خادماً مأجوراً ويسرق مال مخدومه أو مال إنسان في بيت مخدومه أو في بيت آخر رافقه إليه، أو أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً ويسرق في مصنع مخدومه أو مخزنه أو في الأماكن التي يشتغلان عادة فيها.
    د ـ أن يكون السارق عسكرياً أو شبيهه ويسرق من أنزله عنده.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 629


    تنزل العقوبة نفسها بكل من أقدم على النشل أو السرقة بالصدم أو السرقة في القطارات أو السفن أو الطائرات أو الحافلات الكهربائية أو غيرها من الناقلات العامة أو في محطات سكك الحديد أو المطارات أو الجمارك أو على الأرصفة.

    المادة 630


    كل من يسرق الخيل أو الدواب المعدة للحمل أو الجر أو الركوب وسائر المواشي الكبيرة أو الصغيرة أو آلات الزراعة يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة إلى ثلاثمائة ليرة. وكل من يسرق ما أعد للبيع من الحطب أو خشب البناء المقطوع والحجارة من المقالع أو السمك من الشبك أو العلق من البرك أو الطيور من القن أو النحل من الخلايا يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من مائة ليرة إلى مائتي ليرة.

    المادة 631


    1 ـ كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض النافعة أو كدساً من الحصيد يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مائة ليرة.
    2 ـ واذا تعدد السارق أو وقعت السرقة نقلا على العربات أو الدواب يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين والغرامة مائة ليرة.

    المادة 632


    إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الأكياس أو الأوعية المماثلة أو بنقلها على العربات أو الدواب أو سرقت بفعل عدة اشخاص مجتمعين كانت العقوبة الحبس من شهرين إلى سنة.

    المادة 633


    من سرق شيئاً من محصولات الأرض أو ثمارها التي لم يتناولها المالك ولم يجنها وكانت قيمتها أقل من ليرة يعاقب بغرامة لا تتجاوز المائة ليرة .

    المادة 634


    1 ـ كل سرقة أخرى غير معينة في هذا الفصل تستوجب عقوبة الحبس مع الشغل من شهر إلى سنة والغرامة حتى مائتي ليرة.
    2 ـ ولا تنقص مدة الحبس مع الشغل عن ستة اشهر إذا كانت السرقة واقعة على الطاقة الكهربائية ولا تطبق على الجرائم المعاقب عليها في هذه الفقرة الأسباب المخففة التقديرية وأحكام وقف التنفيذ المنصوص عليها في المواد 168 ومايليها من قانون العقوبات.

    المادة 635


    1 ـ كل من أقدم لاجتلاب نفع غير مشروع له أو لغيره على اغتصاب توقيع أو أية كتابة تتضمن تعهداً أو ابراء وذلك بالتهديد أو الاكراه أو أكره شخصاً على اجراء عمل أو الامتناع عن اجرائه اضراراً بثروته أو بثروة غيره. عوقب بالحبس مع الشغل من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة.
    2 ـ وتفرض عقوبة الأشغال الشاقة إذا كان الفاعل حاملاً سلاحاً هدد به المجنى عليه.

    المادة 636


    كل من هدد شخصاً بفضح أمر أو إفشائه أو الاخبار عنه وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو شرفه أو من قدر أحد أقاربه أو شرفه لكي يحمله على جلب منفعة له أو لغيره غير مشروعة عوقب بالحبس حتى سنتين وبالغرامة حتى خمسمائة ليرة.

    المادة 637


    كل من استعمل بدون حق شيئاً يخص غيره بصورة تلحق به ضرراً ولم يكن قاصداً اختلاس الشيء عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة مائة ليرة أو باحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 638


    يتناول العقاب محاولة ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا الفصل.

    المادة 639


    يمكن أن يوضع تحت الحرية المراقبة أو أن يمنع من الاقامة كل من حكم عليه بعقوبة مانعة للحرية من أجل سرقة أو محاولة سرقة.

    المادة 640


    1 ـ يعفى من العقوبة كل شخص ارتكب جريمة اخفاء الأشياء المسروقة أو جريمة تخبئة الأشخاص الذين اشتركوا في السرقة المنصوص عليهما في المادتين 220 و221 إذا أخبر السلطة عن أولئك الشركاء قبل أية ملاحقة أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على من يعرف مختبأهم.
    2 ـ لا تسري أحكام هذه المادة على المكررين.

    المادة 641


    1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقولأو أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً:
    <BLOCKQUOTE>
    إما باستعمال الدسائس.
    أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية.
    أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه.
    أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها.
    أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة.
    عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة. </BLOCKQUOTE>
    2 ـ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

    المادة 642


    تضاعف العقوبة إذا ارتكب الجرم في احدى الحالات الآتية:
    <BLOCKQUOTE>
    أ ـ بحجة تأمين وظيفة أو عمل في ادارة عمومية.
    ب ـ بفعل شخص يلتمس من العامة مالاً لاصدار أسهم أو سندات أو غيرها من الوثائق لشركة أو لمشروع ما.
    </BLOCKQUOTE>
    المادة 643


    كل من استغل احتياجات أو عدم خبرة أو أهواء قاصر دون الثامنة عشرة من عمره أو مجذوب أو معتوه فحمله على اجراء عمل قانوني من شأنه الاضرار بمصالحه أو مصالح الغير عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة توازي قيمة الضرر ولا تنقص عن مائة ليرة.

    المادة 644


    كل من حمل الغير على تسليمه بضاعة مع حق الخيار أو لوعدة وهو ينوي عدم دفع ثمنها أو كان يعرف أنه لا يمكنه الدفع عوقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة حتى مائة ليرة إذا لم يردها أو لم يدفع ثمنها بعد انذاره.

    المادة 645


    كل من وفر لنفسه منامة أو طعاماً أو شراباً في محل عام وهو ينوي عدم الدفع أو يعلم أنه لا يمكنه أن يدفع، عوقب بالحبس التكديري وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.

    المادة 646


    يقضى بالعقوبة نفسها على كل من اتخذ بالغش واسطة نقل برية أو بحرية أو جوية دون أن يدفع أجرة الطريق.

    المادة 647


    كل عقد قرض مالي لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة ظاهرة أو خفية تتجاوز حد الفائدة القانونية يؤلف جرم المراباة.

    المادة 648


    كل من رابى شخصاً لاستغلال ضيق ذات يده عوقب بغرامة يمكن أن تبلغ نصف راس المال المقرض وبالحبس على أن لا يتجاوز السنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

    المادة 649


    كل من رابى في أقل من ثلاث سنوات مرتين أو أكثر مديوناً واحداً أو مديونين مختلفين، عوقب لجريمة اعتياد المراباة بالعقوبات المعينة في المادة السابقة.

    المادة 650


    إن جرم اعتياد المراباة يستنتج من قرض واحد بالربى إذا ارتكب في أقل من خمس سنوات بعد الحكم باحدى الجنح المنصوص عليها في المواد السابقة.

    المادة 651


    1 ـ يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبغرامة يمكن أن تبلغ ربع رأس المال المقرض:
    <BLOCKQUOTE>
    أ ـ كل من فتح محلاً للاقراض لقاء رهن بدون اذن ولو أجرى عقداً واحداً.
    ب ـ كل من استحصل على اذن للاقراض لقاء رهن ولم يمسك دفتراً يتضمن قيمة المبالغ المقرضة واسم المستقرض وصفته ونوع المرهون وقيمته الحقيقية. </BLOCKQUOTE>
    2 ـ لا تسري أحكام هذه المادة على القروض ـ لقاء رهن ـ المعقود لمصلحة التجار لأجل تسهيل العمليات التجارية.

    المادة 652


    كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 .

    المادة 653


    1 ـ من أقدم عن معرفة على حمل الغير على تسليمه شكاً بدون مقابل قضي عليه بعقوبة الشريك في الجرم المذكور أعلاه.
    2 ـ تضاعف هذه العقوبات إذا استحصل المجرم على الشك لتغطية قرض بالربى.

    المادة 654


    1 ـ كل من اجتلب أو استوعد لنفسه أو لغيره نفعاً ما باختلافه أخباراً أو بتلفيقه أكاذيب لحمل شخص على السفر أو لتوجيه مسافر إلى بلد غير البلد الذي كان يقصد إليه قضي عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641.
    2 ـ ويطبق على العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

    المادة 655


    يمكن أن يؤمر بنشر الحكم عند القضاء باحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين 642 و649 أو عند تكرار أية جريمة من الجرائم المعينة في هذا الفصل.

    المادة 656


    كل من أقدم قصداً على كتم أو اختلاس أو اتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهداً أو ابراء، أو شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الاجازة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لاجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة.

    المادة 657


    كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه اعادة مثلها ولم يبرىء ذمته رغم الانذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة.

    المادة 658


    1 ـ تشدد وفقاً لمنطوق المادة 247 العقوبات المنصوص عليها في المادتين 656 و657 إذا ارتكب الجرم أحد الأشخاص المذكورين أدناه بالأموال المسلمة إليهم أو المناط أمرها بهم وهم:
    <BLOCKQUOTE>
    أ ـ مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أموالها.
    ب ـ وصي القاصر وفاقد الأهلية أو ممثله.
    ج ـ منفذ الوصية أو عقد الزواج.
    د ـ كل محام أو كاتب عدل أو وكيل أعمال مفوض.
    هـ ـ كل مستخدم أو خادم مأجور.
    و ـ كل شخص مستناب من السلطة لادارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها. </BLOCKQUOTE>
    2 ـ ويمكن أن يمنع المجرم منعاً باتاً عن ممارسة العمل الذي ارتكب بسببه الجرم.

    المادة 659


    1 ـ كل من استملك أو اختلس أو رفض أن يرد أو كتم لقطة أو أي شيء منقول دخل في حيازته غلطاً أو بصورة طارئة أو بقوة قاهرة، يعاقب بالحبس حتى سنة وبغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تقل الغرامة عن مائة ليرة.
    2 ـ تسري أحكام هذه المادة على من أصاب كنزاً بما يتعلق بالنصيب العائد لغيره.

    المادة 660


    1 ـ إن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفصول السابقة يقضى عليهم بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلثان إذا كان المجنى عليهم من أصولهم أو فروعهم أو أزواجهم أو من ذوي الولاية الشرعية أو الفعلية عليهم ويعفون من العقاب إذا أزالوا الضرر الذي أحدثوه.
    2 ـ إذا عاود المجرم جرمه خلال خمس سنوات قضي بالعقوبة المنصوص عليها في القانون مخفضاً منها الثلث.

    المادة 661


    1 ـ لا تلاحق إلا بناء على شكوى الفريق المتضرر ـ ما لم يكن مجهولاً، أو تكن الشكوى مردودة ـ الجنح المنصوص عليها في المواد 660 و636 و637 و644 و656 و6
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون العقوبات  Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات    قانون العقوبات  I_icon_minitimeالأحد 20 فبراير 2011, 2:47 pm

    المادة 385


    1- متى لزم جلب سند رسمي ترك للشخص المودع لديه صورة عنه مطابقة له يصدقها رئيس المحكمة التابع له هذا الشخص ويشرح الكيفية في ذيلها.
    2- واذا كانت الورقة مودعة لدى موظف رسمي قامت النسخة لديه مقام الاصل الى حين استرجاعه ويمكن هذا الموظف ان يعطي نسخا عن لصورة المصدقة مع الشرح المذيلة به.
    3- اما اذا كان السند المطلوب مدرجا في سجل ولا يمكن نزعه منه جاز للمحكمة ان تقرر جلب السجل لديها وان تصرف النظر عن المعاملة المبينة آنفا.
    المادة 386


    1- تصلح الاوراق العادية مدارا للمقابلة والمطابقة اذا تصادق عليها الخصمان.
    2- واما اذا كان الحائز عليها من غبر الموظفين الرسميين فلا يجبر على تسليمها في الحال وان اعترف بوجودها لديه وانما يسوغ للمحقق او للمحكمة بعد جلبه لتسليم الورقة او بيان سبب امتناعه عن ذلك ان تكرهه بالحبس اذا اتضح لها ان امتناعه لا يستند الى سبب مقبول.
    المادة 387


    من استشهد بشأن ورقة مدعى تزويرها يكلف توقيعها اذا ظهر ان له اطلاع عليها.
    المادة 388


    اذا ادعى الخصم المحتج بالتزوير ان مبرز السند مزوره او متدخل في نزويره او تبين من التحقيقات ان المزور او المتدخل بالتزوير لا يزال حيا وان دعوى التزوير لم تسقط بالتقادم فيصار الى تحقيق دعوى التزوير جزائيا على الوجه المبين سابقا.
    المادة 389


    1- للمحكمة المقامة لديها الدعوى ان تقرر عند الادعاء بالتزوير امامها متابعة النظر في الدعوى او التوقف عنها بعد استطلاع رأي النائب العام.
    2- اما اذا كانت الدعوى مقتصرة على التعويضات الشخصية فتؤجل المحكمة النظر فيها الى ان يحكم في دعوى التزوير بصورة اصلية.
    المادة 390


    اذا ادعى احد الخصمين اثناء التحقيق او المحاكمة في الدعوى ان الورقة المبرزة مزورة سئل خصمه هل في نيته استعمالها.
    المادة 391


    1- اذا اجاب الخصم انه لايروم استعمال الورقة المدعى تزويرها او سكت عن الجواب ثمانية ايام فلا يؤخذ بها في الدعوى.
    2- اما اذا اجاب بالايجاب فيصار الى رؤية دعوى التزوير الطارئة من ضمن الدعوى الاصلية.
    المادة 392


    يمكن للمحكمة في دعوى التزوير بان تستكتب المدعى عليه او المتهم ، لديها او بواسطة اهل الخبرة فان ابى صرح بذلك في المحضر.
    المادة 393


    1- اذا تبين للمحكمة جزائية كانت ام مدنية ، اثناء رؤية الدعوى مايلمع الى وقوع تزوير ويشير الى مرتكبه قام رئيس المحكمة او النائب العام لديها باحالة الاوراق اللازمة الى النائب العام التابع له محل وقوع هذا الجرم او محل وجود فاعله.
    2- لرئيس المحكمة او النائب العام لديها ان يصدر مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ان كان حاضرا في الدعوى.
    المادة 394


    1- اذا تين ان الاسناد الرسمية مزورة بكاملها او ببعض مندرجاتها قضت المحكمة التي ترى دعوى التزوير بابطال مفعول السند او اعادته الى حاله الاصلية بشطب ماأضيف اليه او اثبات ماحذف منه.
    2- ويسطر في ذيل السند خلاصة عن حكم المحكمة.
    3- تعاد الاوراق التي اتخذت مدارا للمقابلة والمطابقة الى مصادرها او الى الاشخاص الذين قدموها والا استهدف الكاتب للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.
    المادة 395


    1- تجري التحقيقات بدعاوى التزوير وفقا للاصول المتبعة في سائر الجرائم.
    2- يحق لرئيس محكمة الجنايات والنائب العام ومعاونيه وقضاة التحقيق وقضاة الصلح علاوة على الصلاحيات التي يتمتعون بها ان يدخلوا مساكن الاشخاص المظنون فيهم انهم يقلدون خواتم الدولة الرسمية ويزوّرون مسكوكاتها واوراقها النقدية وطوابعها الاميرية او يدخلون مثل هذه الاشياء المقلدة او المزورة الى الاراضي السورية او يتوسطون في تداولها حتى ولو كانت مساكن هؤلاء الاشخاص خارجة عن منطقة الموظفين المذكورين.
    3- تجري احكام الفقرة السابقة في تعقب الجرائم المصوص عليها في المادتين 671 و 672 من قانون العقوبات. م
    المادة 396


    1-اذا بدر من احد الحاضرين اثناء انعقاد المحكمة في جلسة علنية او اثناء اجراء تحقيقا ت في محل ما على مرأى من الجمهور علامة استحسان او استهجان او حركة ضوضاء بأية صورة كانت امر رئيس المحكمة او المحقق بطرده.
    2- فاذا ابى الاذعان او عاد بعد طرده امر القاضي بتوقيفه وارساله مع الامر الصادر بهذا الشأن الى محل التوقيف فيبقى موقوفا اربعا وعشرين ساعة على الاكثر.
    المادة 397


    1- اذا تخلل الضوضاء اهانة او اعتداء آخر يستلزم عقوبة تكديرية او جنحية اثناء المحاكمة اجرت المحكمة تحقيقا في الحال وقضت بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا.
    2- يخضع حكمها هذا لطرق المراجعة التي تخضع لها الاحكام الصادرة عنها.
    المادة 398


    اذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة محضرا بالواقع وامر بتوقيف المدعى عليه واحالته على النائب العام لاجراء المقتضى.
    المادة 399


    اذا اقتضت الدعوى سماع افادة رئيس الجمهورية انتقل المحقق او رئيس المحكمة او القاضي الذي يعينه رئيس المحكمة مع الكاتب واستمع لافادته بموجب محضر ينظمه بوجه الاصول ويضمه الى اوراق الدعوى.
    المادة 400


    يبلغ رجال السلك الديبلوماسي مذكرات الدعوة بواسطة وزارة الخارجية.
    المادة 401


    اذا كان الشخص المدعو لدى القضاء منتظما في الجيش او في البحرية بلغ مذكرة الدعوة بواسطة رئيس فرقته
    المادة 402


    فيما عدا الرجال الرسميين المذكورين في المواد السابقة يدعى جميع الشهود ايا كانوا ويستمع لافاداتهم لدى القضاء وفقا للاصول المتعلقة بسماع الشهود من هذا القانون.
    المادة 403


    1- اذا قبض على محكوم عليه بعد فراره وانكر هويته عاد الى المحكمة التي حكمت عليه اولا.
    2- بعد ان تتثبت المحكمة من هوية المحكوم عليه الفار تقضي بالعقوبة الاضافية المترتبة قانونا على فراره.
    3- يجري حكم هذه المادة على المحكوم عليه بالابعاد او بالاخراج من البلاد اذا عاد اليها وقبض عليه فيها.
    المادة 404


    تصدر المحكمة حكمها باثبات هوية الفار وبفرض العقوبة الاضافية بعد سماع من يقتضي من شهود النائب العام والمقبوض عليه بمواجهته في جلسة علنية والا كان الحكم باطلا.
    المادة 405


    اذا فقدت اصول الاحكام الصادرة في دعاوى الجناية والجنحة او الاوراق المتعلقة بتحقيقات او محاكمات لم تقترن بنتيجة بعد اواذا اتلفت بالحريق او السيل او باسباب غير عادية او سرقت وتعذرت اعادة تنظيمها طبقت القواعد المنصوص عليها في المواد التالية.
    المادة 406


    1-اذا وجدت خلاصة الحكم او نسخته المصدقة بصورة قانونية اعتبرت بمثابةاصل الحكم وحفظت في مكانه.
    2- اذا كانت الخلاصة او النسخة المذكورة في الفقرة السابقة موجودة لدى شخص عادي او موظف رسمي امر رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بتسليمها الى قلم هذه المحكمة ، فان ابى اكرهه بالحبس على التسليم.
    3- ويمكن الشخص او الموظف الموجود لديه خلاصة او نسخة مصدقة عن الحكم المتلف او المسروق او المفقود ان ياخذ عند تسليممها صورة مجانية عنها.
    4- يبريء الامر بتسليم الخلاصة او النسخة ذمة الشخص الموجودة لديه تجاه ذوي العلاقة بها.
    المادة 407


    1- اذا فقد اصل الحكم ولم يعثر على صورة مصدقة عنه وانما عثر على قرار الظن والاتهام فيصار الى اجراء محاكمة واصدار حكم جديد.
    2- وان لم يكن ثمة قرار ظن او اتهام او لم يعثر عليها فتعاد المعاملات ابتداء من القسم المفقود من الاوراق.
    المادة 408


    1- يحل الخلاف على الاختصاص بطريق تعيين المرجع اذا وقعت جريمة وشرعت في رؤيتها محكمتان او باشر تحقيقها قاضيا تحقيق باعتبار ان الجريمة عائدة لكل منهما او اذا قرر كل من قاضي التحقيق او المحكمتين عدم اختصاصه لتحقيقها او رؤيتها او قررت محكمة عدم اختصاصها لرؤية دعوى احالها عليها قاضي التحقيق او قاضي الاحالة ونشأ عما ذكر خلاف على الاختصاص وقف سير العدالة من جراء انبرام القرارين المتناقضين في القضية نفسها.
    2- يجري حكم هذه المادة اذا وقع الخلاف بين محكمة عادية ومحكمة استثنائية او بين محكمتين استثنائيتين او بين قضاة التحقيق لديها.
    المادة 409


    1- يجوز للنائب العام والمدعي الشخصي والمدعىعليه ان يطلبوا تعيين المرجع باستدعاء يقدمونه الى الغرفة الجزائية في مكمة النقض.
    2- اما اذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الاختصاص بين محكمتين او قاضيين تابعين لمحكمة استئنافية واحدة فيقدم الطلب الى هذه المحكمة.
    المادة 410


    اذا ورد طلب تعيين المرجع من المدعي الشخصي او المدعى عليه امر رئيس محكمة النقض او الاستئناف بابلاغ صورته الى الخصم وبايداع النائب العام لدى كل من المرحعين القضائيين الواقع بينهما الخلاف نسخة عنه لابداء رأيه فيه وارسال اوراق الدعوى.
    المادة 411


    يجب على المدعي الشخصي او المدعى عليه الجواب على طلب تعيين المرجع المبلغ اليه وعلى النائب العام ابداء رأيه في ميعاد ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ التبليغ.
    المادة 412


    1- اذا كان الخلاف واقعا بين محكمتين قررت كل منهما اختصاصها لرؤية الدعوى وجب عليهما التوقف عن اصدار الحكم بمجرد اطلاعهما على طلب تعيين المرجع لحل الخلاف بينهما.
    2- ويتوقف قاضي الاحالة في مثل هذه الحال عن اصدار قراره وانفاذه.
    3- اما التدابير المؤقتة والتحقيقات فيمكن متابعتها بانتظار صدور القرار بتعيين المرجع.
    المادة 413


    1- تنظر محكمة النقض في طلب تعيين المرجع بعد استطلاع رأي النائب العام لديها وتعين في قرارها اي المرجعين القضائيين هو الصالح لتحقيق الدعوى او رؤيتها وتقضي بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او المحقق الذي قررت عدم اختصاصه.
    2- وتنظر محكمة الاستئناف في الطلب المرفوع اليها وفق الاصول المذكورة في غرفة المذاكرة ولا يقبل قرارها اية مراجعة سوى النقض.
    المادة 414


    اذا لم يكن المدعي الشخصي او المدعى عليه محقا في طلبه تعيين المرجع جاز للمحكمة ان تقضي عليه بغرامة مئة ليرة سورية وبتعويض للخصم عند الاقتضاء.
    المادة 415


    1- للغرفة الجزائية في محكمة النقض ان تقرر في دعوى الجناية والجنحة والمخالفة بناء على طلب النائب العام لديها نقل الدعوى الى قاضي تحقيق آخر او الى محكمة اخرى من درجة المحكمة العائدة اليها رؤية الدعوى في احدى الحالتين الآتيتين :
    <BLOCKQUOTE>
    أ- اقتضاء المحافظة على الامن العام وذلك عندما يكون تحقيق الدعوى او رؤيتها في منطقة قاضي التحقيق او المحكمة من شأنه الاخلال بالامن العام.
    ب- وجود الارتياب المشروع وذلك عندما تثير وقائع الحال الشبهة في نزاهة المحكمة. </BLOCKQUOTE>
    2- ويمكن ايضا نقل الدعوى بناء على طلب المدعى عليه او المدعي الشخصي للارتياب المشروع.
    المادة 416


    اذا مثل المدعي الشخصي او المدعى عليه برضاه لدى محكمة او قاضي تحقيق فليس له ان يستدعي نقل الدعوى الا اذا كانت الاسباب الموجبة للارتياب المشروع قد ظهرت فيما بعد.
    المادة 417


    1- للنائب العام ان يطلب رأسا الى محكمة النقض نقل الدعوى للارتياب المشروع من المحكمة القائم لديها.
    2- اما طلب نقل الدعوى محافظة على الامن العام فعليه ان يقدمها الى وزير العدل مشفوعا بالاسباب الموجبة له. ويقرر الوزير احالة الطلب على محكمة النقض اذا اقتضت الحال.
    المادة 418


    1- تنظر محكمة النقض في طلب نقل الدعوى فان قررت نقلها قضت في القرار نفسه بصحة المعاملات التي اجرتها المحكمة او قاضي التحقيق الذي قرر نقل الدعوى من لدنه.
    2-اذا قضت محكمة النقض برد الطلب حكمت بالغرامة والتعويض المبين في المادة 414.
    المادة 419


    تجري احكام المواد 410و 411 و412 اذا كان طلب نقل الدعوى مبنيا على سبب الارتياب المشروع.
    المادة 420


    لايمنع رد طلب نقل الدعوى من تقديم طلب جديد بنقلها بالاستناد الى اسباب جديدة ظهرت بعد قرار الرد.
    المادة 421


    تنظم السجون ومحال التوقيف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
    المادة 422


    يتفقد قاضي التحقيق وقاضي الصلح مرة واحدة في الشهر ورؤساء المحاكم الجزائية مرة واحدة كل ثلاثة اشهرعلى الاقل الاشخاص الموجودين في محال التوقيف والسجون.
    المادة 423


    لرؤساء المحاكم الجزائية وقضاة التحقيق وقضاة الصلح ان يأمروا حراس محال التوقيف والسجون باجراء التدابير التي يقتضيها التحقيق والمحاكمة.
    المادة 424


    على كل من علم بتوقيف احد الناس في امكنة غير التي اعدتها الحكومة للحبس والتوقيف ان يخبر بذلك النائب العام او قاضي التحقيق او قاضي الصلح.
    المادة 425


    1-عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم ان يتوجهوا في الحال الى المحل الحاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غير قانونية.
    2- واذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف ارسلوا الموقوف في الحال الى النائب العام او قاضي الصلح العائد اليه الامر.
    3- وعليهم ان ينظموا محضرا بالواقع..
    4- واذا اهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة.
    المادة 426


    تجري اعادة الاعتبار المنصوص عليها في المادتين 158 و 159 من قانون العقوبات وفقا للاصول التالية :
    المادة 427


    يقدم المحكوم عليه طلب اعادة اعتباره الى قاضي الاحالة ويعين فيه ايا من المادتين المذكورتين من قانون العقوبات تنطبق حاله عليها.
    المادة 428


    يدرس قاضي الاحالة الطلب ويتحقق من استيفاء الطالب الشروط المقتضاة ثم يحيل الاوراق الى النائب العام لابداء مطالبته.
    المادة 429


    1- اذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه احكام المادة 159 من قانون العقوبات وكانت شروطها متوافرة كلها اصدر قاضي الاحالة قراره بقبول الطلب.
    2- يرسل القاضي صورة مصدقة عن قراره الى النائب العام فيودعها المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الاخيرة لتشرح الكيفية على هامش حكمها في سجل الاحكام.
    المادة 430


    1- اذا كانت اعادة الاعتبار مما تنطبق عليه احكام المادة 185 من قانون العقوبات ابدى قاضي الاحالة رأيه في الطلب وارسل الاوراق بواسطة النيابة العامة الى المحكمة التي حكمت على المستدعي بالدرجة الاخيرة.
    2- ويعود لهذه المحكمة امر اصدار القرار بقبول الطلب او برفضه بعد اخذ مطالبة النيابة العامة.
    المادة 431


    اذا قررت المحكمة قبول الطلب امرت في القرار نفسه بشرح الكيفية على هامش الحكم الاول في سجل الاحكام.
    المادة 432


    اذا رد طلب اعادة الاعتبار فلا يسوغ تجديده قبل مضي سنة عليه ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
    المادة 433


    على النيابة العامة تبليغ القرار الصادر باعادة الاعتبار الى دائرة السجل العدلي لشطب الحكم من سجل المحكوم عليه
    المادة 434


    1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه او بالعفو العام او بالتقادم.
    2- وتسقط تبعا لسقوط الحق الشخصي في الاحوال المنصوص عليها في القانون.
    المادة 435


    1- تسقط دعوى الحق العام بوفاة المدعى عليه سواء اكان لجهة تطبيق العقوبة الاصلية او العقوبة الاضافية او الفرعية.
    2- اما اذا كانت الاشياء المضبوطة من المواد الممنوعة قانونا بحد ذاتها فلا تعاد الى ورثة المتوفى.
    3- ويبقى للمتضرر اقامة دعوى بالتعويض على ورثة المتوفى لدى المحكمة المدنية.
    المادة 436


    1- تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام.
    2- وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام.
    المادة 437


    1- تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي بانقضاء عشر سنوات من تاريخ وقوع الجناية اذا لم تجر ملاحقة بشأنها خلال تلك المدة.
    2- وتسقط ايضا الدعويان المذكورتان بانقضاء عشر سنوات على المعاملة الا خيرة اذا اقيمت الدعوى واجريت التحقيقات ولم يصدر حكم بها.
    المادة 438


    تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في الجنحة بانقضاء ثلاث سنوات على الوجه المبين في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة.
    المادة 439


    تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في المادة 437.
    المادة 440


    مدة التقادم في العقوبات المحكوم بها من اي نوع كانت هي المبينه في المادة 161 وما يليها حتى المادة 167 من قانون العقوبات.
    المادة 441


    اذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الاحوال ان يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه مجددا.
    المادة 442


    1- تسقط التعويضات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للاحكام المدنية.
    2- اما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالأموال الاميرية. ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذا لأي حكم.
    المادة 443


    لا تحول المواد السابقة دون مراعاة احكام التقادم الواردة في القوانين الخاصة ببعض الجنح والمخالفات.
    المادة 444


    1- يقوم بانفاذ الاحكام الجزائية التي اكتسبت قوة القضية المقضية النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم.
    2- ويقوم قاضي الصلح مقام النائب العام بانفاذ الاحكام في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة.
    المادة 445


    1- يمكن التوسل بالحبس الاكراهي وفقا لقانون الاجراء لانفاذ الالزامات المدنية المحكوم بها غير النشر ورد المال.
    2- عند الحكم على عدة اشخاص بالتضامن فيما بينهم ينفذ الحكم بالحبس الاكراهي على كل منهم بقدر نصيبه منه.
    3- يوقف المحبوسون اكراهيا في امكنة خاصة.
    المادة 446


    تجري احكام المواد 53و54و55و62و64و166 من قانون العقوبات في انفاذ الاحكام الجزائية.
    المادة 447


    يجب على المحكوم عليه بالرسوم وبالنفقات القضائية ان يدفعها الى صندوق المال في مدة عشرة ايام من تاريخ انذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية والا قرر النائب العام او قاضي الصلح العائد اليه الامر حبسه مدة اربع وعشرين ساعة عن كل ليرتين سوريتين ولا يجوز ان تجاوز مدة الحبس ستة اشهر.
    المادة 448


    يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة 535 من قانون العقوبات على الرسوم والنفقات القضائية.
    المادة 449


    يؤمن انفاذ عقوبة الحبس بطريقة التكليف الخطي للدرك او الشرطة.
    المادة 450


    ان مدة الحبس التي يقضيها المحكوم عليه استبدالا للغرامة والرسوم والنفقات القضائية تلاشي الدين المحكوم عليه به للخزينة.
    المادة 451


    اذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة و الرسوم القضائية واظهر رغبته وهو في السجن في ان يفي دينه تجاه الدولة امر النائب العام او من يقوم مقامه باخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الامواال المترتبة بعد حسم مايوازي منها المدة التي قضاها في الحبس.
    المادة 452


    اذا ادى المحكوم عليه لدى توقيفه المبلغ المطلوب منه بكامله اخلي سبيله في الحال واصبح القرار بابدال الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بالحبس لاغيا.
    المادة 453


    1- بحال غيبة المحكوم عليه او قصره تحصل الغرامة والرسوم والنفقات القضائية بمعرفة وزير المالية كما تحصل الاموال الاميرية.
    2- وتحصل بالطريقة نفسها الرسوم والنفقات القضائية في حال وفاة المحكوم عليه.
    المادة 454


    1- لاينفذ الحكم بالاعدام الا بعد استطلاع رأي لجنة العفو وموافقة رئيس الدولة.
    2- يشنق المحكوم عليه بالاعدام داخل بناية السجن او في محل آخر يعينه المرسوم القاضي بانفاذ العقوبة.
    3- يحظر انفاذ الاعدام ايام الجمع والاعياد الوطنية او الدينية.
    4- يؤجل انفاذ الاحكام بالحامل الى ان تضع حملها.
    المادة 455


    1- يجري انفاذ الحكم بالاعدام بحضور الاشخاص الآتي ذكرهم :
    <BLOCKQUOTE>
    أ- رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم وفي حال تعذر حضوره قاض يختاره الرئيس الاول.
    ب- النائب العام او احد معاونيه.
    ج- رئيس المحكمة البدائية التابع لها مكان التنفيذ.
    د- كاتب المحكمة التي اصدرت الحكم.
    ن- محامي المحكوم عليه.
    و- احد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي اليها المحكوم عليه.
    ز- مدير السجن
    ح- ضابط الشرطة او قائد الدرك التابع له مكان التنفيذ
    ط- طبيب السجن او الطبيب الشرعي في المنطقة. </BLOCKQUOTE>
    2- ويجري انفاذ الحكم بحضور الاشخاص المذكورين اعلاه دون سواهم اذا حصل التنفيذ داخل بناية السجن.
    المادة 456


    يسأل القاضي البدائي المحكوم عليه اذا كان له مايريد بيانه قبل انفاذ الحكم به. فيدون اقواله بمعاونة الكاتب في محضر خاص.
    المادة 457


    1-ينظم كاتب محكمة الجنايات محضرابانفاذ الاعدام يوقعه من رئيس الهيئة التي اصدرت الحكم او نائبه والنائب العام او معاونه وكاتب المحكمة وتعلق نسخة من المحضر فور تنظيمه في المحل الذي اجري فيه التنفيذ وتبقى معلقة مدة اربع وعشرين ساعة.
    2- ينسخ الكاتب محضر انفاذ الحكم في ذيل الاصل المحفوظ في المحكمة.
    3- اذا لم يراع الكاتب هذه المادة استهدف للغرامة المنصوص عليها في المادة 204.
    المادة 458


    1- يحظر نشر اي بيان في الصحف يتعلق بالتنفيذ عدا المحضر المبين في المادة السابقة.
    2- كل مخالفة لأحكام هذه المادة يستهدف مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 410 من قانون العقوبات.
    المادة 459


    تنظر في جميع طلبات العفو الخاص وفقا للاصول الآتي بيانها لجنة مؤلفة من خمسة قضاة في المرتبة الاولى احدهم الرئيس يعينون جميعهم بمرسوم.
    المادة 460


    1- يرفع طلب العفو الى رئيس الدولة مباشرة او بواسطة وزير العدل بموجب استدعاء يوقعه المحكوم عليه او وكيله او احد افراد اسرته.
    2- ويعفى الاستدعاء من الطوابع والرسوم.
    المادة 461


    عند صدور حكم الاعدام يحيل وزير العدل اوراق الدعوى حالا على لجنة العفو مرفقة بتقرير النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم فتنظر فيها وتبدي رأيها في اقتضاء انفاذ عقوبة الاعدام او ابدالها بغيرها وذلك خلال خمسة ايام على الاكثر.
    المادة 462


    فيما خلا الحكم بالاعدام لايعرض طلب العفو على اللجنة اذا ابدى النائب العام رأيه برده مالم يأمر رئيس الدولة بعرض الطلب على اللجنة.
    المادة 463


    يضع رئيس اللجنة او من ينيبه عنه من اعضائها تقريرا موجزا عن وقائع القضية والادلة المسند الحكم اليها وعن اسباب طلب العفو او الاسباب الموجبة لانفاذ عقوبة الاعدام او لإبدالها بغيرها.
    المادة 464


    تنظر اللجنة بعد سماع بيان مقررها واطلاعها على الاوراق ، في التهمة والادلة التي قامت عليها وفي اسباب طلب العفو او مقتضيات انفاذ عقوبة الاعدام او ابدالها بغيرها. وتبدي رأيها سرا بالاجماع او بالاغلبية في قبول طلب العفو او رده وفي وجوب انفاذ عقوبة الاعدام او ابدالها بغيرها وذلك بموجب تقرير ترفعه الى وزير العدل.
    المادة 465


    يمكن للجنة ان تنعقد من الرئيس وعضوين من اعضائها في طلبات العفو عن الاحكام الصادرة في دعاوى الجنحة.
    المادة 466


    يتوقف عند طلب العفو انفاذ الحكم اذا قضي بالغرامة او بالحبس اقل من سنة ولم يكن المحكوم عليه موقوفا وذلك بناء على اشعار يرسله رئيس اللجنة الى النائب العام بورود طلب العفو عليها.
    المادة 467


    1- اذا رد رئيس الدولة طلب العفوبعد ان تكون اللجنة قد نظرت فيه فلا يمكن المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة او لمدة عشر سنوات فأكثر ان يجدد طلب العفو قبل انقضاء ثلاث سنوات في الحال الاولى وسنتين في الحال الثانية على ابلاغه قرار الرد.
    2- ولا يجوز للمحكوم عليه التماس العفو ثانية اذا قضى الحكم بالغرامة او بالحبس سنة فما دون ولا يحول ذلك دون استعمال رئيس الدولة حقه في الامر بعرض طلب العفو الجديد على اللجنة.
    3- ويسوغ للمحكوم عليه تجديد طلب العفو بعد انقضاء سنة في الاحوال الاخرى.
    المادة 468


    اذا استجاب رئيس الدولة طلب العفو اصدر مرسوما بهذا الشأن.
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون العقوبات
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون العقوبات 4
    » قانون العقوبات 2
    » قانون العقوبات العسكري
    » قانون العقوبات الاقتصادية
    » قانون العقوبات القطري

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين السورية-
    انتقل الى: