منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون العقوبات 2 Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون العقوبات 2 I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون العقوبات 2 I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون العقوبات 2 I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون العقوبات 2 I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون العقوبات 2 I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون العقوبات 2 I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون العقوبات 2 I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون العقوبات 2 I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون العقوبات 2 I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 90 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 90 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون العقوبات 2 Vote_rcapقانون العقوبات 2 Voting_barقانون العقوبات 2 Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون العقوبات 2 Vote_rcapقانون العقوبات 2 Voting_barقانون العقوبات 2 Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون العقوبات 2 Vote_rcapقانون العقوبات 2 Voting_barقانون العقوبات 2 Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون العقوبات 2 Vote_rcapقانون العقوبات 2 Voting_barقانون العقوبات 2 Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون العقوبات 2 Vote_rcapقانون العقوبات 2 Voting_barقانون العقوبات 2 Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون العقوبات 2 Vote_rcapقانون العقوبات 2 Voting_barقانون العقوبات 2 Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون العقوبات 2 Vote_rcapقانون العقوبات 2 Voting_barقانون العقوبات 2 Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون العقوبات 2 Vote_rcapقانون العقوبات 2 Voting_barقانون العقوبات 2 Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون العقوبات 2 Vote_rcapقانون العقوبات 2 Voting_barقانون العقوبات 2 Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون العقوبات 2 Vote_rcapقانون العقوبات 2 Voting_barقانون العقوبات 2 Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون العقوبات 2

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون العقوبات 2 Empty
    مُساهمةموضوع: قانون العقوبات 2   قانون العقوبات 2 I_icon_minitimeالأربعاء 26 مايو 2010, 7:53 am

    الكتاب الثانى
    الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة
    العمومية وبيان عقوباتها

    الباب الاول
    الجنايات والجنح المضرة بامن حكومة
    من جهة الخارج




    [b]مادة 77 :


    [size=12]يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى الى المساس باستقلاق البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها .

    مادة 77 ( أ ) :

    يعاقب بالاعدام كل مصر التحق باى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر .

    مادة 77 (ب) :

    يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد مصر .

    مادة 77 (جـ) :

    يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية او للاضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .

    مادة 77 ( د ) :

    يعاقب بالسجن اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم ، وبالاشغال الشاقة المؤقتة اذا ارتكبت فى زمن حرب :

    1- كل من سعى لدى دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى او السياسى او الدبلوماسى او الاقتصادى .

    2- كل من اتلف عمداً او اخفى او اختلس او زور اوراقاً او وثائق وهو يعلم انها تتعلق بامن الدولة او باية مصلحة قومية اخرى .

    فاذا وقت الجريمة بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربى او السياسى او الدبلوماسى او الاقتصادى او بقصد الاضرار بمصلحة قومية لها اكنت العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والاشغال الشاقة المؤبدة فى زمن الحرب .

    ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون باى حال على جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت من موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة .

    مادة 77 (هـ) :

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة اجنبية فى شان من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها .

    مادة 77 ( و ) :

    يعاقب بالسجن كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند او قام بعمل عدائى اخر ذد دولة اجنبية من شانه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب او قطع العلاقات السياسية .

    فاذا ترتب على الفعل وقوع الحرب او قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة .

    مادة 78 :

    كل من طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ ولو بالواسطة من دولة اجنبية او من اد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً او اية منفعة اخرى او وعداً بشئ من ذلك بصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعافب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به اذا كان الجانى موظفاً عاماً او مكلفاً بخدمة عامة او ذا صفة نيابية عامة او اذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب .

    ويعاقب بنفس العقوبة كل ما اعطى او عرض او وعد بشئ مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية .

    ويعاقب بنفس العقوبة ايضاً كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة .

    واذا كان الطلب او القبول او العرض او الوعد او التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .

    مادة 78 ( أ ) :

    يعاقب بالاعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة اخلاص القوات المسلحة او اضعاف روحها او روح الشعب المعنوية او قوة المقاومة عنده .

    مادة 78 (ب) :

    يعاقب بالاعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة اية دولة اجنبية او سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً باية كيفية فى جمع الجند او رجال او اموال او مؤن او عتاد او تدبير شئ من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب مع مصر .

    مادة 78 (جـ) :

    يعاقب بالاعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد او سلمه مدناً او حصوناً او منشات او مواقع او موانئ او مخازن او ترسانات او سفناً او طائرات او وسائل مواصلات او اسلحة او ذخائر او مهمات حربية او مؤناً او اغذية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل فى ذلك او خدمة بان تقل اليه اخباراً او كان له مرشداً .

    مادة 78 ( د ) :

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من اعان عمداً العدو باية وسيلة اخرى غير ما ذكر فى المواد السابقة .

    ويعاقب بالسجن كل من ادى لقوات العدو خدمة ما للحصول على منفعة او فائدة او وعد بها لنفسه او لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر او غير مباشر وسواء اكانت المنفعة او الفائدة مادية ام غير مادية .

    مادة 78 (هـ) :

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من اتلف او عيب او عطل عمداً اسلحة او سفناً او طائرات او مهمات او منشات او وسائل مواصلات او مرافق عامة او ذخائر او مؤناً او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اساء عمداً صنعها او اصلاحها وكل من اتى عمداً عملاً من شانه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشأ عنها حادث .

    وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .

    مادة 78 ( و ) :

    اذا وقع احد الافعال المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة اليابقة بسبب اهمال او تقصير تكون العقوبة السجن .

    فاذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية .

    مادة 79 :

    كل من قام فة زمن حرب بنفسة او بواسطة غيره مباشرة او عن طريق بلد اخر بتصدير بضائع او منتجات او غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد او باستيراد شئ من ذلك منه يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل خمسة امثال قيمة الاشياء المصدرة او المستوردة على الا تقل الغرامة عن الف جنيه .

    ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء .

    مادة 79 ( أ ) :

    يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب اعمالاً تجارية اخرى بالذات او بالواسطة مع رعايا بلد معاد او مع وكلاء هذا البلد او مندوبية او ممثلية ايا كانت اقامتهم او م هيئة او فرد يقيم فيها .

    ويحكم بمصادرة الاشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الاشياء .

    مادة 80 :

    يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او الية باية صورة وعلى اى وجه وباية وسيلة سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقة الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمة او افشائة لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دولة اجنبية شيئاً يعتبر سراً من اسرار الدفاع او جعلة غير صالح لان ينتفع به .

    مادة 80 ( أ ) :

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه :

    1- كل من حصل باية وسيلة غير مشروعة على سر من اسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه او افشاءه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها .

    2- كل من اذاع باية طريقة سراً من اسرار الدفاع عن البلاد .

    3- كل من نظم او استعمل اية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من اسرار الدفاع عن البلاد او تسليمة او اذاعته وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

    مادة 80 (ب) :

    يعاقب بالسجن كل موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة افشى سراً من اسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

    مادة 80 (جـ) :

    يعاقب بالسجن كل من اذاع عمداً فى زمن الحرب اخباراً او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او بالعمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الجلد فى الامة .

    وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة اجنبية .

    وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .

    مادة 80 ( د ) :

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل مصرى اذاع عمداً فى الخارج اخباراً او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شان ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او باشر باية طريقة كانت نشاطاً من شانه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد .

    وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .

    مادة 80 (هـ) :

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .

    1- كل من طار فوق الاراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة .

    2- كل من قام باخذ صور او رسوم او خرائط لمواضع او اماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة .

    3- كل من دخل حصناً او احد منشات الدفاع او معسكر او مكاناً خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او مكانا خيمت او استقرت فيه قوات مسلحة او سفينة حربية او تجارية او طائرة او سيارة حربية او ترسانه او اى محل حربى او محلاً او مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخولة .

    4- كل من اقام او وجد فى المواضع والامكان التى حظرت السلطات العسكرية الاقامة او التواجد فيها .

    فاذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب او باستعمال وسيلة من وسائل الخداع او الغش او التخفى الشخصية او الجنسية او املهنة او الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا زيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه او احدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن .

    ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم .

    مادة 80 ( و ) :

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر و لازيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وعلى اى وجه وباية وسيلة اخبارا او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوم او صور او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النقع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحظر نشرة او اذاعتة .

    مادة 81 :

    يعاقب بالسجن كل من اخل عمداً فى زمن الحرب بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد توريد او اشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة او لوقاية المدنيين او تموينهم او ارتكب اى غش فى تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين اذا كان الاخل بتنفيذ الالتزام راجعاً الى فعلهم .

    واذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد او بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الاعدام .

    ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بغرامة مساوية لقيمة ما احدثة من اضرار باموال الحكومة او مصالحها على الا تقل عما دخل ذمته نتيجة الاخل او الغش .
    مادة 81 ( أ ) :-



    اذا وقع الاخل فى تنفيذ كل او بعض الالتزامات المشار اليها فى المادة السابقة بسبب اهمال او تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف جنيه او احدى هاتين العقوبتين .

    مادة 82 (ب) :

    يعاقب باعتباره شريكاً فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب :

    1- كل من كان عالماً بنيات الجانى وقدم اليه اعانة او وسيلة للتعيش او للسكنى او مأوى او مكاناً للاجتماع او غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او اخفائة او نقلة او ابلاغة .

    2- كل من اخفى اشياء استعملت او اعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريمة او تحصلت منها وهو عالم بذلك .

    3- كل من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمداً مستنداً من شانه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها .

    ويجوز للمحكمة فى هذه الاحوال ان تعفى من العقوبة اقارب الجانى واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معاقبين بنص اخر فى القانون .

    مادة 82 ( أ ) :

    كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و 78 (هـ) و 80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضه اثر يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقته او بالسجن .

    مادة 82 (ب) :

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و 78 (هـ) و 80 او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه .

    ويعاقب بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة كل من حرض على الاتفاق او كان له شان فى ادارة حركته ومع ذلك اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة او اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .

    ويعاقب بالحبس كل من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .

    مادة 82 (جـ) :

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنه وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من سهل باهماله او بتقصيرة ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77 و 77 (أ) و 77 (ب) و 77 (جـ) و 77 (د) و 77 (هـ) و 78 و 78 (أ) و 78 (ب) و 78 (جـ) و 78 (د) و 78 (هـ) و 80 .

    فاذا وقع ذلك فى زمن الحرب او من موظف عام او شخص ذى صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة .

    ماد 83 :

    فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المواد 78 و 79 و 79 (أ) من هذا القانون ان تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة الاف جنيه .

    مادة 83 ( أ ) :

    تكون العقوبة الاعدام على اية جريمة مما نص عليه فى الباب الثانى من هذا الكتاب اذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها او اذا وقعت فى زمن الحرب وبقص اعانة العدو او الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور .

    وتكون العقوبة الاعدام ايضاً على اية جناية او جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجانى منها اعانة العدو او الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شانها تحقيق الغرض المذكور .

    مادة 84 :

    يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع الى ابلاغة الى السلطات المختصة .

    وتضاعف العقوبة اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .

    ويجوز للمحكمة ان تعفى من العقوبة زوج الجانى واصولة وفروعة .

    مادة 84 ( أ ) :

    يعقى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الاخرين او على مرتكبى جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .

    مادة 85 :

    يعتبر سراً من اسرار الدفاع .

    1- المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد ان تبقى سرا على من عدا هؤلاء الاشخاص .

    2- الاشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد الا يعلم بها الا من يناط بهم حفظها او استعمالها والتى يجب ان تبقى سراً على من عداهم خشية ان تؤدى الى افشاء معلومات مما اشير الية فى الفقرة السابقة .

    3- الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وافرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر اذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشرة او اذاعته .

    4- الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التى تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب او تحقيقها او محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة ان تاذن باذاعة ما تراه من مجرياتها .

    مادة 85 ( أ ) :

    فى تطبيق احكام هذا الباب :

    ( أ ) يقصد بعبارة " البلاد " الاراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة او سلطان .

    (ب) يعتبر موظفاً عاماً او ذا صفة نيابية عامة او مكلفاً بخدمة عامة ولو لم يحصل على الاوراق او الوثائق او الاسرار اثناء تادية وظيفتة او خدمته او بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الاوراق او الوثائق او الاسرار اثناء قيام الصفة او بعد انتهائها .

    (جـ) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب من انتهت بوقوعها فعلاً .

    ( د ) تعتبر فى حكم الدول الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين .

    ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ان تبسط احكام هذا الباب كلها او بعضها على الافعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة او حليفة او صديقة .
    الباب الثانى
    الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل
    القسم الاول


    مادة 86 :

    يقصد بالارهاب فى تطبيق احكام هذا القانون كل استخدام للقوة او العنف او التهديد او الترويع ، يلجأ اليه الجانى تنفيذاً لمشروع اجرامى فردى او جماعى ، بهدف الاخلال بالنظام العام او تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر ، اذا كان من شان ذلك ايذاء الاشخاص او القاء الرعب بينهم او تعريض حياتهم او حرياتهم او امنهم للخطر ، او الحاق الضرر بالبيئة او بالاتصالات او المواصلات او بالاموال او بالمبانى او بالاملاك العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء عليها او منع او عرقلة ممارسة السلطات العامة او دور العبادة او معاهد العلم لاعمالها ، او تعطيل تطبيق الدستور او القوانيين او الوائح .

    مادة 86 مكرراً :

    يعاقب بالسجن كل من انشأ او اسس او نظم او ادار ، على خلاف احكام القانون جميعة او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة الى تعطيل احكام الدستور او القوانين او منع احدى مؤسسات الدولة او احدى السلطات العامة من ممارسة اعمالها ، او الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن او غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كلفها الدستور والقانون ، او الاضرار بالوحدة الوطنية او السلام الاجتماعى ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة او قيادة ما فيها او امدها بمعونات مادية او مالية مع علمة بالغرض الذى تدعوا
    اليه .


    ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات ، او العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، او شارك فيها باية صورة ، مع علمه باغراضها .

    ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول او الكتابة او باية طريقة اخرى للاغراض المذكورة فى الفقرة الاولى ، وكذلك كل من حاز بالذات او بالواسطة او احرز محررات او مطبوعات او تسجيلات ، ايا كان نوعها ، تتضمن ترويجاً او تحبيذاً لشئ مما تقدم اذا كانت معدة للتوزيع او الاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز او احرز اية وسيلة من وسائل الطبع او التسجيل او العلانية ، استعملت او اعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع او تسجيل او اذاعة شئ مما ذكر .

    مادة 86 مكرر ( أ ) :

    تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة السابقة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة ، اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق او تنفيذ الاغراض التى تدعو اليها الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، ويعاقب بذات العقوبة كل من امدها باسلحة ، او ذخائر او مفرقعات ، او مهمات او الات او اموال او معلومات مع عمله بما تدعو الية وبوسائلها فى تحقيق او تنفيذ ذلك .

    وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة اليابقة الاشغال الشاقة المؤقتة اذا كان الارهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق او تنفيذ الاغراض التى تدعو اليها الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العصابة المذكورة فى هذه الفقرة ، او اذا كان الجانى من افراد القوات المسلحة ، او الشرطة . وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا كانت الجمعية او الهيئة او المنظمة او الجماعة او العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الارهاب لتحقيق الاغراض التى تدعو اليها ، او كان الترويج او التحبيذ داخل دور العبادة او الاماكن الخاصة بالقوات المسلحة او الشرطة او بين افرادهما .

    مادة 86 مكرر (ب) :

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل عضو باحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الجماعات او العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرر ، استعمل الارهاب لاجبار شخص على الانضمام الى اى منها ، او منعة من الانفصال عنها .

    وتكون العقوبة بالاعدام اذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه .

    مادة 86 مكرر (جـ) :

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى لدى دولة اجنبية ، او لدى جمعية او هيئة او منظمة او جماعة او عصابة يكون مقرها خارج البلاد ، او باحد ممن يعملون لمصلحة اى منها ، وكذلك كل من تخابر معها او معه ، للقيام باى عمل من اعمال الارهاب داخل مصر ، او ضد ممتلكاتها ، او مؤسساتها ، او موظفيها او ممثليها الدبلوماسيين ، او مواطنيها اثناء عملهم او وجودهم بالخارج ، او الاشتراك فى ارتكاب شئ مما ذكر .

    وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة موضوع السعى او التخابر ، او شرع فى ارتكابها .

    مادة 86 مكرر ( د ) :

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل مصر تعاون او التحق بغير اذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة بالقوات المسلحة لدولة اجنبية ، او تعاون او التحق باى جميعة او هيئة او منظمة او جماعة ارهابية ايا كانت تسميتها ، يكون مقرها خارج البلاد ، وتتخذ من الارهاب او التدريب العسكرى وسائل لتحقيق اغراضها ، حتى ولو كانت اعمالها غير موجهة الى مصر .

    وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا تلقى الجانى تدريباً عسكرية فيها ، او شارك فى عملياتها غير الموجهة الى مصر .

    مادة 87 :

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة كل من حاول بالقوة قلب او تغيير دستور الدولة او نظامها الجمهورى او شكل الحكومة .

    فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من الف العصابة وكذلك من تولى زعامتها او تولى فيها
    قيادة ما .


    مادة 88 :

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، او البرى ، او المائى ، معرضاً سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى الارهاب او نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون لاى شخص كان داخل الوسيلة او خارجها ، او اذا قاوم الجانى بالقوة او العنف السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتا فى استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة او خارجها .

    مادة 88 مكرر :

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على اى شخص ، فى غير الاحوال المصرح بها فى القوانين واللوائح ، او احتجزه او حبسة كرهينة وذلك بغية التأثير على السلطات العامة فى ادائها لاعمالها او الحصول منها على منفعة او ميزة من اى نوع .

    ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن او شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب .

    وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا استخدم الجانى القوة او العنف او التهديد او الارهاب ، او اتصف بصفة كاذبة ، او تزى بدون وجه حق بزى موظفى الحكومة ، او ابرز امرا مزوراً مدعياً صدوره عنها ، او اذا نشأ عن الفعل جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، او اذا قاوم السلطات العامة اثناء تأدية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة او المقبوض عليه .

    وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص .

    مادة 88 مكرر ( أ ) :

    عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، او قاومة بالقوة او العنف او بالتهديد باستعمالها معه اثناء تادية وظيفتها فى اخلاء سبيل الرهينة او المقبوض عليه .

    وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل موت شخص .

    مادة 88 مكرر ( أ ) :

    مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تعدى على احد القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم ، وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ ، او قاومة بالقوة او العنف او بالتهديد باستعمالها معه اثناء تادية وظيفتة او بسببها .

    وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا نشأ عن التعدى او المقاومة عاهة مستديمة ، او كان الجانى يحمل سلاحاً او قام بخطف او احتجاز اى من القائمين على تنفيذ احكام هذا القسم هو او زوجة او احد من اصولة او فروعة .

    وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن التعدى او المقاومة موت المجنى عليه .

    مادة 88 مكرر (ب) :

    تسرى احكام المواد 82 و 83 و 95 و 96 و 97 و 98 و 98 (هـ) من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم .

    ويراعى عند الحكم بالمصادرة عدم الاخلال بحقوق الغير حسنى النية .

    وتخصص الاشياء المحكوم قضائياً بمصادرتها للجهة التى قامت بالضبط متى راى الوزير المختص انها لازمة لمباشرة نشاطها فى مكافحة الارهاب .

    مادة 88 مكرر (جـ) :

    لا يجوز تطبيق احكام المادة (17) من هذا القانون عند الحكم بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القسم عد الاحوال التى يقرر فيها القانون عقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة ، فيجوز النزول بعقوبة الاعدام الى الاشغال الشاقة المؤبدة ، والنزول بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة الى الاشغال الشاقة المؤقتة التى لا تقل عن عشر سنوات .



    مادة 88 مكرر (د) :

    يجوز فى الاحوال المنصوص عليها فى هذا القسم ، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة ، الحكم بتدبير او اكثر من التدابير الاتية :-

    1- حظر الاقامة فى مكان معين او فى منطقة محددة .

    2- الالزام بالاقامة فى مكان معين .

    3- حظر التردد على اماكن او مجال معينة .

    وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تزيد مدة التدبير على خمس سنوات ، ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر .

    مادة 88 مكرر (هـ) :

    يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا القسم كل من بادر من الجناه بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق ، ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق .

    ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الاخرين ، او على مرتكبى جريمة اخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .

    مادة 89 :

    يعاقب بالاعدام كل من الف عصابة هاجمت طائفة من السكان او قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين ، وكذلك كل من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل او تولى فيها قيادة ما .

    اما من انضم الى تلك العصابة ولم يشترك فى تاليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما قيعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .

    القسم الثانى



    مادة 89 مكرر :

    كل من خرب عمداً باى طريقة احدى وسائل الانتاج او اموالا ثابتة او منقولة لاحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الاضرار بالاقتصاد القومى ، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .

    وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ترتب على الجريمة الحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها واذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب .

    ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى خربها .

    ويجوز ان يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها .

    مادة 90 :

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب عمداً مبانى او املاكاً عامة او مخصصة لمصالح حكومية او للمرافق العامة او للمؤسسات العامة او الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام .

    وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا وقعت الجريمة فى زمن هياج او فتنة او بقصد احداث الرعب بين الناس او اشاعة الفوضى .

    وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً فى تلك الاماكن .

    ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاشياء التى خربها .

    " ويضاعف الحد الاقصى للعقوبة المقررة فى الفقرة الاولى من المادة 90 اذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض ارهابى " .

    مادة 90 مكرر :

    يعاقب بالاشغال المؤبدة او المؤقتة كل من حاول بالقوة احتلال شئ من المبانى العامة او المخصصة لمصالح حكومية او لمرافق عامة او المؤسسات ذات نفع عام .

    فاذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام من الف العصابة ، وكذلك من تولى زعامتها او تولى فيها قيادة ما .

    مادة 91 :

    يعاقب بالاعدام كل من تولى لغرض اجرامى قيادة فرقة او قسم من الجيش او قسم من الاسطول او سفينة حربية او طائرة حربية او نقطة عسكرية او ميناء او مدينة بغير تكليف من الحكومة او بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالاعدام كل من استمر رغم الامر الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية ايا كانت وكل رئيس قوة استبقى عساكره تحت السلاح " او مجتمعة " بعد صدوره امر الحكومة بتسريحها " .

    مادة 92 :

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الامر فى افراد القوات المسلحة او البوليس طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة اذا كان ذلك لغرض اجرامى ، فاذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ اوامر الحكومة كانت العقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة ، اما من دونه من رؤساء العساكر او قوادهم الذين اطاعوه فيعاقبون بالاشغال الشاقة المؤقتة .

    مادة 93 :

    يعاقب بالاعدام كل من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح او تولى فيها قيادة ما وكان ذلك بقصد اغتصاب او نهب الاراضى او الاموال المملوكة للحكومة او الجماعة من الناس او مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبى هذه الجنايات .

    ويعاقب من عدا هؤلاء من افراد العصابة بالاشغال الشاقة المؤقتة .

    مادة 94 :

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من ادار حركة العصبة المذكورة فى المادة السابقة او نظمها او اعطاها او جلب اليها اسلحة او مهمات او الات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك او بعث اليها بمؤونات او دخل فى مخابرات اجرامية باى كيفية مع رؤوساء تلك العصبة او مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن او محلات ياوون اليها او يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .

    مادة 95 :

    كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او بالسجن اذا لم يترتب على هذا التحريض اثر .

    مادة 96 :

    يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون او اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه ، ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة من حرض على هذا الاتفاق او كان له شأن فى ادارة حركتة .

    ويعاقب بالاشغال المؤقتة او بالسجن كل من شجع على ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون بمعاونة مادية او مالية دون ان تكون لدية نية الاشتراك مباشرة فى ارتكاب تلك الجرائم .

    مادة 97 :

    كل من دعا اخر الى الانضمام الى اتفاق يكون الغرض من ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون يعاقب بالحبس اذا لم تقبل دعوته .

    مادة 98 يعاقب بالحبس كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 87 و 89 و 90 و 90 مكرر و 91 و 92 و 93 و 94 من هذا القانون ولم يبلغة الى السلطات المختصة .

    ولا يجرى حكم هذه المادة على زوج اى شخص له يد فى ذلك المشروع ولا على اصولة وفروعة .

    مادة 98 ( أ ) :

    يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنسن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه كل من أنشأ او اسس او نظم وادار جمعيات او هيئات او منظمات ترمى على طبقة اجتماعية او الى قلب نظم الدولة الاساسية الاجتماعية او الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات ، او الى القضاء على النظم الاقتصادية او الى هدم اة نظام من النظم الاساسية للهيئة الاجتماعية ، او الى تحبيذ شئ مما تقدم او الترويج له متى كان استعمال القوة او الارهاب او اية وسيلة اخرى غير مشروعه ملحوظاً فى ذلك .

    ويعاقب بنفس العقوبات ، كل اجنبى يقيم فى مصر ومل مصرى ولو كان مقيما فى الخارج اذا أنشأ او اسس او نظم او ادار فرعاً فى الخارج لاحدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات المذكورة ، وكذلك كل من أنشأ او اسس او نظم او ادار فى مصر فرعا لمثل احدى هذه الجمعيات او الهيئات او المنظمات ولو كان مقرها فى الخارج .

    ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على مائتى جنيه كل من انضم الى احدى الجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المذكورة فى الفقرتين السابقتين او اشترك فيها باية صورة .

    ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من اتصل بالذات او بالواسطة بالجمعيات او الهيئات او المنظمات او الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة او شجع غيره على ذلك او سهله له .
    مادة 98 ( أ ) مكرر :-



    يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز الف جنية كل من أنشأ او نظم او دار جميعة او هيئة او منظمة او جماعة يكون الغرض منها الدعوة باية وسيلة الى مناهضة المبادئ الاساسية التى يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكى فى الدولة ، او الح
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون العقوبات 2 Empty
    مُساهمةموضوع: رد: قانون العقوبات 2   قانون العقوبات 2 I_icon_minitimeالأربعاء 26 مايو 2010, 7:54 am

    الباب الثالث
    الرشوة

    مادة 103 :-



    كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء اعمال وظيفتة يعد مرتشياً ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به .
    مادة 103 مكرر :-



    يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها فى المادة السابقة كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء عمل يعتقد خطأ او يزعم انه من امال وظيفتة او للامتناع عنه .
    مادة 104 :-



    كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية للامتناع عن عمل من اعمال وظيقتة او للاخلال بواجباتها لو لمكافأته على ما وقع من ذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وضعف الغرامة المذكورة فى المادة 103 من هذا القانون .
    مادة 104 مكرر :-



    كل موظف عمومى طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وهداً او عطية لاداء عمل من اعمال وظيفتة او يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظيفتة او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها فى المواد الثث السابقة حسب الاحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات الوظيفة .
    مادة 105 :-



    كل موظف عمومى قبل من شخص ادى لع عملاً من اعمال وظيفتة او امتنع عن اداء عمل من اعمالها او اخل بواجباتها هدية او عطية بعد تمام ذلك العمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات وظيفتة بقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد عن خمسمائة جنيه .
    مادة 105 مكرر :-



    كل موظف عمومى قام بعمل من اعمال وظيفتة او امتنع عن عمل من اعمال وظيفتة او اخل بواجباتها نتيجة لرجاء او توصية او وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنية .
    مادة 106 :-



    كل مستخدم طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخد وعداً او عطية بغير علم مخدومة ورضائة لاداء عمل من الاعمال المكلف بها او للامتناع عنه يصبح مرتشيا ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتى جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
    مادة 106 مكرر :-



    كل من طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخد وعداً او عطية لاستعمال نفوذ حقيقى او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطة عامة على اعمال او اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاوملة او على وظيفة او خدمة او اية هوية من اى نوع يعد فى حكم المرتشى ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104 من هذا القانون ان كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فقط فى الاحوال الاخرى .

    ويعتبر فى حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها .
    مادة 106 مكرر ( أ ) :-



    كل عضو بمجلس ادارة احدى الشركات المساعدة او احدى الجمعيات التعاونية او النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً او باحدى المؤسسات او الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام ، وكذلك كل مدير او مستخدم فى احداها طلب لنفسة او لغيرة او قبل او اخذ وعداً او عطية لاداء عمل او للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته او يعتقد خطأ او يزعم انه من اعمال وظيفتة او للاخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدى لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما اعطى او وعد به ولو كان الجانى يقصد عدم القيام بالعمل او عدم الامتناع عنه او عدم الاخلال بواجبات وظيفته .

    ويعاقب الجانى بالعقوبات ذاتها اذا كان الطلب او القبول او الاخذ لاحقا لاداء العمل او للامتناع عنه او للاخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافاة على ذلك وبغير اتفاق سابق .
    مادة 107 :-



    يكون من قبيل الوعد او العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشى او الشخص الذى عينه لذلك او علم به ووافق عليه ايا كان اسمها او نوعها وسواء اكانت هذه الفائدة مادية او غير مادية .
    مادة 107 مكرر :-



    يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى ومع ذلك يعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة او اعترف بها .
    مادة 108 :-



    اذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة للرشوة فيعاقب الراشى والمرتشى والوسيط بالعقوبة المقررة لذلك الفعل مع الغرامة المقررة للرشوة ويعفى الراشى او الوسيط من العقوبة اذا اخبر السلطات بالجريمة طبقاً لنص الفقرة الاخيرة من المادة 48 من هذا القانون .
    مادة 108 مكرر :-



    كل شخص عين لاخذ العطية او الفائدة او علم به ووافق عليه المرتشى او اخذ او قبل شيئاً من ذلك مع عملة بسببة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما اعطى او وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى الرشوة .
    مادة 109 :- الغيت


    مادة 109 مكرر :-



    من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على الف جنيه وذلك اذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فاذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه .
    مادة 109 مكرر ثانياً :-



    معد عدم الاخلال باية عقوبة اشد يقضى بها قانون العقوبات او اى قانون اخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل ن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من عرض اوقبل الوساطة فى رشوة ولم يتعد عملة العرض او القبول .

    فاذا وقع ذلك من موظف عمومى فبعاقب الجانى بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 104.

    واذاكان بقصد الوساطة لدى موظف عمومى يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 105 مكررا .
    مادة 110 :-



    يحكم فى جميع الاحوال بمصادرة ما يدفعة الراشى او الوسيط على سبيل الرشوة طبقا للمواد السابقة .
    مادة 111 :-



    يعد فى حكم الموظفين فى تطبيق نصوص هذا الفصل .

    1- المستخدمين فى المصالح التابعة للحكومة او الموضعات تحت رقابتها .

    2- اعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء اكانوا منتخبين او معينين .

    3- المحكمون او الخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .

    4- الغى .

    5- كل شخص مكلف بخدمة عمومية .

    6- اعضاء مجالس ادارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشات اذا كانت الدولة او احدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما باية صفة كانت .
    الباب الرابع
    اختلاس المال العام والعدوان علية والغدر

    مادة 112 :-



    كل موظف عام اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازتة بسبب وظيفتة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

    وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة فى الاحوال الاتية :

    ( أ ) اذا كان الجانى من مامورى التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة وسلم الية المال بهذه الصفة .

    (ب) اذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

    (جـ) اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .
    مادة 113 :-



    كل موظف عام استولى بغير حق على مال او اوراق او غيرها لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، او سهل ذلك لغيرة باية طريقة كانت يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .

    وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة او اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .

    وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التمليك .

    ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الاحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص او اوراق او غيرها تحت يد احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 او سهل ذلك لغيره باة طريقة
    كانت .

    مادة 113 مكرر :-



    كل رئيس او عضو مجلس ادارة احدى شركات المساعمة او مدير او عامل بها اختلس اموالاً او اوراقاً او غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته او استولى بغير حق عليها او سهل ذلك لغيره باية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدى لا تزيد على خمس سنين .

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك .
    مادة 114 :-



    كل موظف عام له شأن فى تحصيل الضرائب او الرسوم او العوائد او الغرامات او نحوها ، طلب او اخذ ما ليس مستحقاً او ما يزيد على المستحق مع علمة بذلك يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او السجن .
    مادة 115 :-



    كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسة او حصل او حاول ان يحصل لغيره ، بدون حق على ربح او منفعة من عمل من اعمال وظيفته يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .
    مادة 115 مكرر :-



    كل موظف عام تعدى على ارض زراعية او ارض فضاء او مبان مملوكة لوقف خيرى او لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 وذلك بزراعتها او غرسها او اقامة انشاءات بها او شغلها او انتفع بها باية صورة او سهل ذلك لغيره باية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها او جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة اذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل
    التجزئة .


    ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بالعزل من وظيفته او زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان او غراس او برده مع ازالة ما علية مت تلك الاشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على الا تقل عن خمسمائة جنيه .
    مادة 116 :-



    كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة او عهد اليه بتوزيعها وفقاً لنظام معين فاخل عمداً بنظام توزيعها يعاقب بالحبس .

    وتكون العقوبة بالسجن اذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب او احتياجاته او اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .
    مادة 116 مكرر :-



    كل موظف عام اضر عمداً باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

    فاذا كان الضرر الذى ترتب على فعلة غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن .
    مادة 116 مكرر ( أ ) :-



    كل موظف عام تسبب بخطئة فى الحاق ضرر جسيم باموال او مصالح الجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم وظيفتة او باموال الغير او مصالحهم المعهود بها الى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئا عن اهمال فى اداء وظيفته او عن اخلال بواجباتها او عن اساءة استعمال السلطة ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .

    وتكون العقوبة الحبس مدى لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز الف جنيه اذا ترتب على الجريمة اضرار بمركز البلاد الاقتصادى او بمصلحة قومية لها .
    مادة 116 مكرر (ب) :-



    كل من اهمل فى صيانة او استخدام اى ما من الاموال العامة معهود به الية او تدخل صيانته او استخدامة فى اختصاصة وذلك على نحو يعطل الانتفاع به او يعرض سلامته او سلامة الاشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين .

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات اذا ترتب على هذا الاهمال وقوع حريق او حادث اخر نشات عنه وفاة شخص او اكثر او اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص .

    وتكون العقوبة السجن ، اذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة فى زمن حرب على وسيلة من وسائل الانتاج المخصصة للمجهود الحربى .
    مادة 116 مكرر (جـ) :-



    كل من اخل عمداً بتنفيذ كل او بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد او نقل او توريد او التزام او اشغال عامة ارتبط به مع احدى الجات المبينة فى المادة 119 او مع احدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم ، او اذا ارتكب اى غش فى تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن .

    وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة و المؤقتة اذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد اقتصادى او بمصلحة قومية لها .

    وكل منةاستعمل او ورد بضاعة او مواد مغشوشة او فاسدة تنفيذاً لاى من العقود سالفة الذكر ، ولم يثبت غشة لها او عملة بغشها او افسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لاتجاوز الف جنيه او احدى هاتين العقوبتين وذلك مالم يثبت انه لم يكن فى مقدورة العلم بالغش او الفساد .

    ويحكم على الجانى بغرامة تساوى قيمة الضرر المترتب على الجريمة .

    ويعاقب بالعقوبات يالفة الذكر على حسب الاحوال ، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الاخل بتنفيذ الالتزام او الغش راجعاً ال فعلهم .
    مادة 117 :-



    كل موظف عام استخدمة سخرة عمالاً فى عمل لاحدى الجهات المبينة فى المادة 119 ، او احتجز بغير مبرر اجورهم كلها او بعضها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة .

    وتكون العقوبة الحبس اذا لم يكن الجانى موظفا عاماً .

    مادة 117 مكرر :-

    كل موظف عام خرب او اتلف او وضع النار عمداً فى اموال ثابتة او منقولة او اوراق او غيرها للجهة التى يعمل بها او يتصل بها بحكم عمله ، او للغير متى كان معهوداً بها الى تلك الجهة يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .

    وتكون العقوبة الاشغال المؤبدة اذا ارتكبت احدى هذه الجرائم بقصد تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى فى المواد 112 ، 113 ، 113 مكرر او لاخفاء اداتها .

    ويحكم على الجانى فى جميع الاحوال بدفع قيمة الاموال التى خربها او اتلفها اواحرقها .
    مادة 118 :-



    فضلا عن العقوبات المقررة بالجرائم المذكورة فى المواد 112 ، 113 ، فقرة اولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة اولى و 114 و 115 و 116 و 116 مكرر و117 فقرة اولى يعزل الجانى من وظيفتة او تزول ثقته كما يحكم عليه فى الجرائم المذكورة فى المواد 112 و 113 قرة اولى وثانية ورابعة و 113 مكرر فقرة اولى و 114 و 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلفة او استولى عليه او حصله اوطلبة من مال او منفعة على الا تقل عن خمسمائة جنيه .
    مادة 118 مكرر :-



    مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا البابا الحكم بكل او بعض التدابير الاتية :

    1- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

    2- حظر مزاولة النشاط الاقتصادى الذى وقعت الجريمة بمناسبته مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

    3- وقف الموظف عن عملة بغير مرتب او بمرتب مخفض بمدة لا تزيد عن 6 اشهر .

    4- العزل مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة او انقضائها لاى سبب اخر .

    5- نشر منطوق الحكم الصادر بالادانة بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .
    مادة 118 مكرر (أ) :-



    يجوز للمحكمة فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابستها اذا كان المال موضوع الجريمة او الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته 500 جنيه ان تقضى فيها بدلاً من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس او بواحد او اكثر من التدابير المنصوص عليها فى المادة السابقة .

    ويجب على المحكمة ان تقضى فضلاً عن ذلك بمصادرة والرد ان كان لهما محل ، وبغرامة مساوية لقيمة ما تم اختلاسة او الاستيلاء علية من مال او ما تم تحقيقة من منفعة او ربح .
    مادة 118 مكرر (ب) :-



    يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب كلاً من بادر من الشركاء فى الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بابلاغ السلطات القضائية او الادارية بالجريمة بعد تمامها وقبل اكتشافها .

    ويجوز الاعفاء من العقوبات المذكورة اذا حصل الابلاغ بعد اكتشاف الجريمة وقبل صدور الحكم النهائى فيها .

    ولا يجوز اعفاء المبلغ من العقوبة بقاً للفقرتين السابقتين فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 و 113 و 113 مكرر اذا لم يؤد الابلاغ الى رد المال موضوع الجريمة ويجوز ان يعفى من العقاب كل من اخفى مالاً متحصلا من احدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب اذا ابلغ عنها وادى ذلك الى اكتشافها ورد كل او بعض المال المتحصل عنها .
    المادة 119 :-



    يقصد بالاموال العامة فى تطبيق احكام هذا الباب ما يكون كله او بعضه مملوكاً لاحدى الجهات الاتية او خاضعاً لاشرافها او لادارتها :-

    ( أ ) الدولة ووحدات الادارة المحلية .

    (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة وحدات القطاع العام .

    (جـ) الاتحاد الاشتراكى والمؤسسات التابعة له .

    (د) النقابات والاتحادات .

    (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام .

    ( و ) الجميعات التعاونية .

    ( ز ) الشركات والجمعيات والوحدات الاقتصادية والمنشات التى تساهم فيها احدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة .

    ( ح ) اى جهة اخرى ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة .
    مادة 119 مكرر :-



    يقصد بالموظف العام فى حكم هذا الباب :-

    ( أ ) القائمون باعباء السلطة العامة والعاملون ةفى الدولة ووحدات الادارة المحلية .

    (ب) رؤوساء واعضاء المجالس والوحدات و التنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين او معينين .

    (جـ) افراد القوات المسلحة .

    ( د ) كل من فوضته احدى السلطات العامة فى القيام بعمل معين وذلك فى حدود العمل المفوض فيه .

    (هـ) رؤساء واعضاء مجال الادارة والمديرون وسائر العاملين فى الجهات التى اعتبرت اموالها اموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة .

    ( و ) كل من يقوم باداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر اليه بمقتضى القوانيين او من موظف عام بحكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانيين او النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذى يتم التكليف به .

    ويستوى ان تكون الوظيفة او الخدمة دائمة او مؤقتة باجر او بغير اجر طواعية او جبراً .

    ولا يحول انتهاء الخدمة او زوال الصفة دون تطبيق احكام هذا الباب متى وقع العمل اثناء الخدمة او توافر الصفة .
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون العقوبات 2
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون العقوبات 3
    » قانون العقوبات 1
    » قانون العقوبات
    » قانون العقوبات 4
    » قانون العقوبات القطري

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى ::  منتدى الكتب و القوانين و التشريعات -
    انتقل الى: