منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
قانون قمع التهريب  Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
قانون قمع التهريب  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
قانون قمع التهريب  I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
قانون قمع التهريب  I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
قانون قمع التهريب  I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
قانون قمع التهريب  I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
قانون قمع التهريب  I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
قانون قمع التهريب  I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
قانون قمع التهريب  I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
قانون قمع التهريب  I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 64 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 64 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
قانون قمع التهريب  Vote_rcapقانون قمع التهريب  Voting_barقانون قمع التهريب  Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
قانون قمع التهريب  Vote_rcapقانون قمع التهريب  Voting_barقانون قمع التهريب  Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
قانون قمع التهريب  Vote_rcapقانون قمع التهريب  Voting_barقانون قمع التهريب  Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
قانون قمع التهريب  Vote_rcapقانون قمع التهريب  Voting_barقانون قمع التهريب  Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
قانون قمع التهريب  Vote_rcapقانون قمع التهريب  Voting_barقانون قمع التهريب  Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
قانون قمع التهريب  Vote_rcapقانون قمع التهريب  Voting_barقانون قمع التهريب  Vote_lcap 
احمدف - 7
قانون قمع التهريب  Vote_rcapقانون قمع التهريب  Voting_barقانون قمع التهريب  Vote_lcap 
سلم محمد - 7
قانون قمع التهريب  Vote_rcapقانون قمع التهريب  Voting_barقانون قمع التهريب  Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
قانون قمع التهريب  Vote_rcapقانون قمع التهريب  Voting_barقانون قمع التهريب  Vote_lcap 
حريتى - 7
قانون قمع التهريب  Vote_rcapقانون قمع التهريب  Voting_barقانون قمع التهريب  Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     قانون قمع التهريب

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    قانون قمع التهريب  Empty
    مُساهمةموضوع: قانون قمع التهريب    قانون قمع التهريب  I_icon_minitimeالأحد 20 فبراير 2011, 3:08 pm

    تم تعديل نص الفقرة (آ) من المادة 5 بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005
    - تم إلغاء المادة 9 بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005


    قانون قمع التهريب
    الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13



    تاريخ 15/2/1974
    المادة 1


    ‌أ- يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بالاعتقال من ثلاث سنوات ‎إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشر أمثالها.
    ‌ب- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته.
    المادة 2


    يعتبر في حكم التهريب الأفعال التالية وتطبق عليها أحكام المادة الأولى:
    <BLOCKQUOTE>
    ‌أ- عدم التوجه بالضائع عند الإدخال أو الإخراج إلى المركز الجمركي المختص.
    ‌ب- عدم سلوك الطرق المحددة بالأحكام القانونية والنظامية في إدخال البضاعة وإخراجها.
    ‌ج- تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها.
    ‌د- الإدخال و الإخراج أو النقل أو التنزيل أو التحميل خارج المطارات أو المرافئ الجمركية أو خارج المراكز الجمركية الأخرى بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة.
    ‌ه- تفريغ البضائع خارج الحرم الجمركي أو النقص أو التبديل أو الزيادة، دون سبب مشروع، في البضائع المرسلة بالترانزيت أو المعاد تصديرها أو المنقولة من مركز جمركي إلى آخر.
    ‌و- إخراج البضائع من المناطق الحرة دون موافقة الجمارك.
    ‌ز- البيانات الكاذبة التي يقصد منها:
    <BLOCKQUOTE>
    1- استيراد بضائع أو تصديرها إذا كان الاستيراد أو التصدير ممنوعاً أو خاضعاً للرسوم
    2- استيراد بضائع أو تصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة بالنصوص الصادرة بهذا الشأن </BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>
    المادة 3


    يحكم بعقوبتي الاعتقال والغرامة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من:
    ‌أ- الفاعلين الأصليين.
    ‌ب- الشركاء.
    ‌ج- المتدخلين.
    ‌د- حائزي المواد الجرمية بقصد الاتجار بها مع علمهم بأنها مهربة.
    ‌ه- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو نقل المهربات أو الشروع فيها وسائقيها ومعاونيها إذا كانوا عالمين بأن البضائع مهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب.
    ‌و- أصحاب أو مستأجري المحلات والأماكن التي أودعت فيها المهربات أو شرع بإيداعها فيها أو المنتفعين بها شرط أن تكون مسورة وتحت إشرافهم المباشر وأن يكون الإيداع يتم بعلمهم ورضائهم.
    المادة 4


    ‌أ- إذا كانت البضاعة موضوع التهريب أو الشروع فيه من المواد المخدرة يحكم بالأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن ستة أمثال قيمة المواد المخدرة ولا تزيد عن عشرة أمثالها إن لم يقع الفعل تحت طائلة قانون يقضي بعقوبة أشد.
    ‌ب- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته.
    المادة 5



    ( النص النافذ بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005 ) :
    يعدل نص الفقرة (آ) من المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 المعدلة بموجب المرسوم التشريعي رقم 5 تاريخ 22 / 4 / 2000 وتصبح على النحو الآتي:
    "آ- يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى الثلث ولا يتناول هذا التخفيض الغرامة كما يجب إطلاق سراح المخالف بحق "دون كفالة" بقرار من الجهة القضائية الناظرة بالدعوى الجزائية إذا كان موقوفاً لدى القضاء الجزائي.
    ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة".

    ( النص الملغى ) :
    أ- يعتبر عقد التسوية عن جرم التهريب سبباً مخففاً قانونياً يوجب تنزيل العقوبة المانعة للحرية إلى النصف على أن لا تقل عن سنتين ولا يتناول هذا التخفيف الغرامة.
    ولا تسري أحكام هذه الفقرة على المخدرات التي تبقى خاضعة إلى أحكامها الخاصة.

    ‌ب- لا تطبق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 6


    لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الحالتين التاليتين:
    ‌أ- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي حيث يعتبر هذا العمل استيراداً أو محاولة استيراد بدون بيان. إلا أنه يعتبر تهريباً في حالة عدم التصريح عن البضاعة ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي.
    ‌ب- البضائع المستوردة أو المصدرة صحبة المسافر والمعدة للاستعمال الشخصي، ويحدد مقصود الاستعمال الشخصي بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح المدير العام للجمارك.
    المادة 7


    تضاعف العقوبة المحددة في المادة الأولى عند التكرار.
    المادة 8


    يصدر قرار الاتهام في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي عن قاضي التحقيق ويكون مبرماً.
    المادة 9



    ( ملغاة بموجب المرسوم التشريعي 26 لعام 2005)
    لا يجوز إخلاء سبيل المدعى عليه أو المتهم أثناء النظر في قضيتة أمام قاضي التحقيق أو أمام محاكم الجنايات.
    المادة 10


    تحدث بقرار من وزير العدل في مراكز المحافظات، حيثما تدعو الحاجة، غرف جنائية ودوائر تحقيق متخصصة للنظر في الجرائم المعاقب عليها في هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 11


    لا يحول تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي دون استيفاء الغرامات التي لها صفة التعويض المدني من قبل الدوائر المختصة والتي تترتب لها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
    المادة 12


    يلغى القرار بقانون رقم 77 تاريخ 16/3/1960.
    المادة 13


    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 15/2/1974
    رئيس الجمهورية
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    قانون قمع التهريب
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » قانون/ 28 / لعام 2001 قانون إنشاء المصارف " قانون تأسيس المصارف الخاصة ".
    » قانون رقم (111) لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج
    » قانون الإدارات القانونية السورية - قانون رقم 47 لسنة 1973
    » قانون رقم 203 لسنة 1991بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام
    » قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصري قانون رقم 127 لسنة 1980

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين السورية-
    انتقل الى: