منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 86 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 86 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_rcapالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Voting_barالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_rcapالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Voting_barالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_rcapالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Voting_barالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_rcapالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Voting_barالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_rcapالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Voting_barالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_rcapالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Voting_barالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_lcap 
احمدف - 7
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_rcapالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Voting_barالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_lcap 
سلم محمد - 7
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_rcapالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Voting_barالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_rcapالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Voting_barالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_lcap 
حريتى - 7
القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_rcapالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Voting_barالقانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة Empty
    مُساهمةموضوع: القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة   القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة I_icon_minitimeالأحد 20 فبراير 2011, 9:22 pm

    القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة




    أصدر السيد الرئيس بشار الاسد القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء.

    وتهدف الهيئة الى تسريع عملية النهوض بواقع الاسرة السورية وتمكينها بشكل أفضل من الاسهام في جهود التنمية البشرية. ‏

    وفيما يلي نص القانون رقم 42:



    رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 /10 /1424 هجري 14 /12/ 2003 ميلادي يصدر مايلي:
    المادة 1: ‏



    تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة مقرها دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس مجلس الوزراء مباشرة. ‏
    المادة 2: ‏



    تهدف الهيئة الى تسريع عملية النهوض بواقع الاسرة السورية ‏

    وتمكينها بشكل أفضل من الاسهام في جهود التنمية البشرية. ‏

    وتعمل في هذا السبيل على: ‏

    أ ­ حماية الاسرة وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها. ‏

    ب­ تحسين مستوى الحياة لدى الاسرة بجوانبها المختلفة. ‏

    ج­ تعزيز دور الاسرة في عملية التنمية من خلال تطوير تفاعلها مع المؤسسات والهيئات الوطنية ذات الصلة بشؤون الاسرة الرسمية وغير الرسمية. ‏

    د­ التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الاسرة بما يخدم أهداف الهيئة. ‏

    هـ ­ اقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بشؤون الاسرة. ‏
    المادة 3: ‏



    تتكون الهيئة من:

    أ ­ رئاسة الهيئة. ‏

    ب ­ مجلس ادارة من ثمانية أعضاء. ‏

    ج­ الجهاز الاداري. ‏
    المادة 4: ‏



    أ ­ يسمى رئيس الهيئة بمرسوم، ويرأس مجلس الإدارة. ويكون مسؤولا أمام رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويتقاضى تعويض التمثيل المخصص للوزراء. ‏

    ب ­ يسمى أعضاء مجلس الادارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس الهيئة. ‏

    ج ­ اذا سمي أحد أعضاء الهيئات التدريسية المتفرغين في الجامعة السورية لعضوية مجلس الادارة، فيتقاضى اضافة الى راتبه تعويضا بديلا يعادل تعويض التفرغ الذي كان يتقاضاه، ويصرف هذا التعويض من ميزانية الهيئة. ‏
    المادة 5: ‏



    - 1­ يمارس مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية: ‏

    أ­ اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الاسرة. ‏

    ب ­ وضع خطط التواصل الميداني والخطة السنوية لاعمال الهيئة. ‏

    ج ­ اقتراح تسمية ممثلي الهيئة في المؤتمرات أو الندوات أو الهيئات العلمية. ‏

    د ­ اقتراح مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة. ‏

    هـ ­ اعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء. ‏

    و ­ اعداد الدراسات والابحاث الخاصة بشؤون الاسرة وتوزيعها على الجهات المعنية. ‏

    ز ­ التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية الرسمية وغير الرسمية والجمعيات المعنية بما يخدم شؤون الاسرة. ‏

    ح ­ تشكيل لجان وفرق عمل في ميدان شؤون الاسرة وتسمية أعضائها، وتحدد مهام هذه اللجان والفرق ومدد عملها بقرار من مجلس الادارة. ‏

    ط ­ قبول الهبات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة. ‏

    - 2 ­ يرفع رئيس الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء، الخطط والبرامج والتقارير المشار اليها في البنود (أ ب ج د) للنظر في اعتمادها. ‏
    المادة 6: ‏



    - 1 يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة. ‏

    - 2 لا يعتبر اجتماع مجلس الادارة قانونيا الا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس. ‏

    - 3 تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ‏
    المادة 7: ‏



    يتولى رئيس الهيئة رئيس مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية: ‏

    أ ­ متابعة أعمال مجلس الادارة واللجان المشكلة. ‏

    ب ­ العمل على تنمية موارد الهيئة من المنح والهبات والتبرعات. ‏

    ج ­ دعوة مجلس الادارة الى الاجتماعات الدورية وغير الدورية. ‏

    د ­ الاشراف على أعمال الهيئة العلمية والادارية والمالية وتمثيلها أمام القضاء والنيابة عنها لدى الغير.

    هـ­ تعيين العاملين في الهيئة في حدود الملاك والاشراف على أعمالهم. ‏

    و­ اعداد وعرض الموازنة السنوية للهيئة على مجلس الادارة. ‏
    المادة 8 : ‏



    رئيس مجلس الادارة هو آمر الصرف المختص، ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة للعاملين في الهيئة وفي جميع شؤونها المالية والادارية. ‏
    المادة 9: ‏



    يفوض رئيس الهيئة أحد أعضاء مجلس الادارة بتولي مهامه وصلاحياته في حال غيابه. ‏
    المادة 10: ‏



    يخضع جميع العاملين في الهيئة لاحكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 1 لعام 1985 وتعديلاته. ‏
    المادة 11: ‏



    يحدث للهيئة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة، وتتألف الموارد المالية للهيئة من: ‏

    أ ­ الاعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة.

    ب ­ ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة. ‏

    ج ­ عوائد الصناديق والمشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة. ‏

    د ­ التبرعات والهبات والمنح التي تسمح بها القوانين والانظمة النافذة. ‏
    المادة 12: ‏



    يصدر ملاك الهيئة بمرسوم، ويصدر النظام المالي للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏
    المادة 13: ‏



    للهيئة أن تتعاقد مع خبراء أو اختصاصيين بعقود عمل محددة المدة دون التقيد بالحدود القصوى للاجور، ويتم تصديق هذه العقود بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ‏
    المادة 14: ‏



    تخضع الهيئة لرقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية. ‏
    المادة 15: ‏



    - 1 تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المعونات والتبرعات والهبات والمنح التي ترد الى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية. ‏

    - 2تتمتع الهيئة بالتسهيلات المقررة لاي من الجهات العامة. ‏
    المادة 16: ‏



    يتقاضى رئيس الهيئة تعويضا شهريا يعادل 50 بالمئة من الاجر الشهري المقطوع ويتقاضى أعضاء مجلس الادارة هذا التعويض بنسبة 30 بالمئة من الاجر الشهري المقطوع. ‏
    المادة 17: ‏



    يصدر رئيس مجلس الوزراء الصكوك الاخرى اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون. ‏
    المادة 18: ‏



    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بعد ستين يوما من تاريخ النشر0 دمشق في 26 /10/ 1424 هجري 20 /12 /2003 ميلادي. ‏

    رئيس الجمهورية ‏

    بشار الاسد ‏
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » القانون رقم 16 للعام 2008 القاضي بتخفيض خدمة العلم إلى 21 شهراً
    » القانون 41 لعام 2007 إحداث هيئة عامة للضرائب والرسوم
    » القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي
    » القانون 8 لعام 2006 إحداث الهيئة العامة السورية للكتاب
    » القانون رقم 4 للعام 2009 القاضي بتطبيق قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين السورية-
    انتقل الى: