منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
منتدى اسامة دسوقى البقار يرحب بكم
منتدى اسامة البقارالمحامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم ................. انة فى يوم الخميس الموافق التاسع من صفر عام 1432 من الهجرة الموافق 13/1/2011 من الميلاد توفى الى رحمة اللة الحاج دسوقى عمر البقار عظيم عائلة البقار بالجيزة ...................... فان للة وانا الية راجعون ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, والدى العزيز جفت الدموع من العيون ولكن اعلم انا قلبى ماذال ينزف دماء يا حبيبى الى يوم الدين
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Support
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
المواضيع الأخيرة
» علم المواريث .. كل شئ عن حساب المواريث في دقائق .. وبمنتهى السهولة
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 1:01 pm من طرف نادى الريان

» حكم استانف هام في الغاء ضريبة كسب العمل
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي I_icon_minitimeالخميس 01 يناير 2015, 12:58 pm من طرف نادى الريان

»  دورة كاملة فى صياغة العقود
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي I_icon_minitimeالثلاثاء 30 أبريل 2013, 5:19 pm من طرف taha15

» برنامج المكتبه القانونيه " المرجع القانونى " جديد 8 ميجا فقط
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي I_icon_minitimeالأربعاء 20 فبراير 2013, 12:32 pm من طرف ناجى رضوان

»  برنامج الفرعون لآداره مكاتب المحامون
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي I_icon_minitimeالثلاثاء 19 فبراير 2013, 3:07 pm من طرف ناجى رضوان

» صيغــــة عقد بيع بالتقسيط
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي I_icon_minitimeالأربعاء 24 أكتوبر 2012, 4:50 pm من طرف remon.gamil

» صيغ دعاوى متنوعة
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2012, 4:52 am من طرف خالدعبدالنبي

» بحث شامل عن نفقة الزوجية وابطالها وزيادتها وتخفيضها والتحرى عن دخل الزوج
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي I_icon_minitimeالأحد 01 يوليو 2012, 11:20 pm من طرف aroma

» استئناف نفقة متعة
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي I_icon_minitimeالإثنين 18 يونيو 2012, 5:04 pm من طرف على محمد

المواضيع الأكثر شعبية
المواضيع الأكثر شعبية

صيغ دعاوى متنوعة

بحث كامل عن الغش التجاري في المجتمع الإلكتروني

استئناف نفقة متعة

حكم نقض هام في الغاء ضريبة كسب العمل

الوعد بالبيع

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 112 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 112 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 405 بتاريخ الجمعة 22 نوفمبر 2024, 4:31 pm
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 706 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو نادى الريان فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4063 مساهمة في هذا المنتدى في 3244 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
اسامة البقار - 2764
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_rcapالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Voting_barالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_lcap 
الافوكاتو حنان - 381
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_rcapالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Voting_barالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_lcap 
محمود دسوقى - 319
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_rcapالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Voting_barالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_lcap 
محمود المصرى - 130
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_rcapالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Voting_barالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_lcap 
رجب اللولى - 45
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_rcapالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Voting_barالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_lcap 
حسين عبداللاهي احمد - 17
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_rcapالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Voting_barالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_lcap 
احمدف - 7
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_rcapالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Voting_barالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_lcap 
سلم محمد - 7
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_rcapالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Voting_barالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_lcap 
محمود حافظ خالد - 7
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_rcapالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Voting_barالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_lcap 
حريتى - 7
القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_rcapالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Voting_barالقانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Vote_lcap 
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
التسجيل
  • تذكرني؟

  •  

     القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي

    اذهب الى الأسفل 
    كاتب الموضوعرسالة
    اسامة البقار
    المدير العام

    المدير  العام
    اسامة البقار



    القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي Empty
    مُساهمةموضوع: القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي   القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي I_icon_minitimeالخميس 24 فبراير 2011, 7:41 pm

    القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي




    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور‏
    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/9/1424هـ و 13/11/2003 م ‏ يصدر ما يلي:
    الفصل الأول ‏ تعاريف

    ‏ المادة 1:

    يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا القانون ‏ الوزير: وزير المالية. ‏ المديرية: مديرية الاستعلام الضريبي في وزارة المالية. ‏ المدير: مدير الاستعلام الضريبي. ‏ القسم: قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة. ‏ رئيس القسم: رئيس قسم الاستعلام الضريبي في مديرية مالية المحافظة. ‏ الدائرة: دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة. ‏ رئيس الدائرة: رئيس دائرة الاستعلام الضريبي في مديرية مال المنطقة. ‏ العامل: مراقب الاستعلام الضريبي المؤهل والمكلف بصفة رسمية في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.

    ‏ المادة 2:

    يقصد بالتهرب الضريبي في معرض تطبيق هذا القانون:
    ‏ أ­ كل فعل مخالف لأحكام قوانين الضرائب أو الرسوم يصدر عن المكلف أو من ينوب عنه أو يمثله أو من يفوضه أصولا وبقصد التهرب من دفع الضرائب والرسوم المالية كليا أو جزئيا من خلال ما يقدمه للدوائر المالية من قيود أو بيانات أو وثائق تضمنت معلومات مخالفة للحقيقة أو إخفاءها أو إنكارها أو عدم تقديمها بالمواعيد المحددة قانونا باستثناء القوة القاهرة أو إتلافها قبل الموعد المحدد لذلك أو ممارسة عمل خاضع للتكليف دون إعلام الدوائر المالية أو إخفاء نشاط يجب إظهاره.
    ‏ ب­ لا يدخل في شمول الفقرة أ من هذه المادة المكلفون بضريبة الأرباح الحقيقية المسجلون في الدوائر المالية أو المكلفون برسوم التركات في حال عدم تقديم البيانات في المواعيد المحددة إلا بعد إنذارهم بتطبيق أحكام هذا القانون. ‏
    الفصل الثاني
    ‏ مهام المديرية وصلاحياتها

    ‏ المادة 3:

    ‏ أ ­ مهمة المديرية مكافحة التهرب الضريبي عن طريق استقصاء المعلومات الموثقة عن الأوضاع المالية للمكلفين وجمع البيانات والمعلومات والوثائق عن مطارح الضرائب والرسوم وضبط حالات التهرب منها والتحقيق في الشكاوى والإخبارات المتعلقة بالتهرب الضريبي وتحري ابرز طرق التهرب الضريبي ومعالجتها مع الجهات المختصة وإعداد وتنفيذ الخطط الكفيلة بنشر الوعي الضريبي بين المكلفين.
    ‏ ب­ يتضمن النظام الداخلي لوزارة المالية القواعد والأسس والإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ مهام العاملين ومدة ومواد دورات تأهيلهم وتدريبهم وذلك وفق الأحكام القانونية النافذة.
    ‏ ج­ يشترط لاشغال وظائف أعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي النجاح في دورة تأهيل وتدريب مسلكية تحدد بقرار من الوزير شروط الالتحاق بها أو الإعفاء منها بالنسبة للقائمين على العمل في المديرية.

    ‏ المادة 4:

    ‏ أ­ يتمتع المدير ورؤساء الأقسام ورؤساء الدوائر وجميع العاملين المكلفين بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والذين يصدر قرار بتسميتهم من الوزير بصفة الضابطة العدلية في معرض تطبيق هذا القانون.
    ‏ ب­ يقسم العاملون المشار إليهم في الفقرة أ من هذه المادة اليمين الآتية: ‏ اقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بصدق وأمانة وان أحافظ على سر المهنة.
    ‏ ج­ يتم أداء اليمين المذكورة أمام القاضي البدائي في منطقة عملهم.

    ‏ المادة 5:

    يستفيد المذكورون في الفقرة أ من المادة الرابعة من هذا القانون من تعويض طبيعة عمل مقداره 100 بالمائة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1991 تحدد قواعد وأسس منحه بقرار من الوزير. ‏ الفصل الثالث ‏ أصول المراقبة والتدقيق.

    ‏ المادة 6:

    ‏ أ ­ يتمتع العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بحق الاطلاع على البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بالتكليف بالضرائب والرسوم مع مراعاة أحكام سرية المصارف.
    ‏ ب­ يلتزم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون في كل من القطاع الخاص والمشترك بتقديم البيانات والجداول والوثائق التي يحددها وزير المالية بقرار منه مع البيان الضريبي السنوي.
    ‏ ج­ تلتزم جهات القطاع العام والتعاوني والمشترك بما في ذلك الهيئات العامة ذات الطابع الإداري والمنظمات والنقابات بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق كافة التي يطلبها العاملون في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي والتي من شأنها أن تساعد الدوائر المالية في عملها.
    ‏ د­ على المكلفين من القطاع الخاص في حال غيابهم وضع البيانات والمعلومات والوثائق تحت تصرف من يرونه مناسبا من نوابهم أو المدير المسؤول أو العاملين لديهم وابرازها عند أي طلب من العاملين في المديرية أو أقسامها أو دوائرها.
    ‏ هـ ­ لا يخل الالتزام المنصوص عليه في الفقرة أ من هذه المادة بتنفيذ أي التزام آخر تجاه الدوائر المالية نصت عليه القوانين والأنظمة الضريبية النافذة.
    ‏ و ­ تعد البيانات والجداول والوثائق والمعلومات وغيرها التي تحدد بقرار من الوزير والمشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة من عداد الوثائق المعددة في المادة 14 من القانون الموحد للضرائب على الدخل في معرض تطبيق أحكام القانون المذكور.

    ‏ المادة 7:

    ‏ أ­ يتم الاطلاع على البيانات والمعلومات المحددة في المادة 6 من هذا القانون من قبل عاملين اثنين على الأقل خلال الأيام التي يمارس فيها المكلفون أعمالهم ويجري التدقيق خلال ساعات العمل العادية وبالسرعة الممكنة دون أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أعمال المكلفين.
    ‏ ب ­ على العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي القيام بتحريات لاماكن إدارة العمل المعتادة للمكلفين بناء على طلب المدير أو مدير المالية للتأكد من صحة تطبيق هذا القانون.
    ‏ ج ­ عند قيام العاملين في مجال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بأداء المهام المنصوص عليها في الفقرة ب السابقة يجب مراعاة ما يلي:

    <BLOCKQUOTE>
    ‏ 1&shy; إبراز بطاقاتهم الخاصة الصادرة عن وزير المالية وتعريف المكلف بطبيعة مهماتهم.
    ‏ 2&shy; في حال عثور العاملين على وثائق أو بيانات أو معلومات بما فيها الحسابات المستخلصة من واقع سجلات الحاسب مخفاة عن التكليف الضريبي فعليهم إثبات ذلك بموجب محضر رسمي يذكر فيه نوع الوثائق أو البيانات أو المعلومات ويذيل بتوقيعهم وتوقيع المكلف أو من ينوب عنه على وجود الوثيقة فإذا رفض يحق للعاملين المومأ إليهم مصادرة الأوراق المخفاة وتحريرها وربطها بالمحضر ويجوز لهم عند الاقتضاء الاستعانة بأفراد القوى العامة.
    ‏ 3&shy; إذا دلت التحريات أو الإخبارات على وجود وثائق أو مستندات في غير أماكن إدارة عمل المكلف المعتادة فلا يتم التدقيق إلا بعد اخذ الأذن من النيابة العامة لتفتيش المكان بناء على طلب معلل من المدير أو مدير المالية وعلى العاملين في هذه الحالة إبراز أذن النيابة العامة.
    ‏ 4&shy; إذا تعرض أحد المكلفين أو الأشخاص للعاملين أثناء قيامهم بمهامهم أو منعهم من القيام بها فيتم تنظيم محضر رسمي بذلك. ‏ الفصل الرابع ‏ العقوبات.
    </BLOCKQUOTE>
    ‏ المادة 8 :

    خلافا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم يعاقب المخالف في حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة شهر وغرامة قدرها 200 بالمائة من الضريبة أو الرسم السنوي عن سنة واحدة عن التكليف أو جزء التكليف محل التهرب حسب الحال وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

    ‏ المادة 9:

    ‏ أ &shy; تعد حالات التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون من الجرائم المخلة بالثقة العامة المعاقب عليها بمقتضى أحكام قانون العقوبات العام.
    ‏ ب&shy; تحرك الدعوى العامة على المتهرب من الضريبة أو الرسم سواء أكان شخصا اعتباريا أم طبيعيا بما في ذلك الشريك الظاهر في شركات المحاصة.
    ‏ ج&shy; إذا كان المتهرب شخصا اعتباريا فتقام الدعوى عليه أو على ممثليه أو المفوضين بالتوقيع وفق أحكام قانون التجارة أو أنظمته الخاصة حسب الحال. ‏ ويعتبر أفراد الشخص الاعتباري مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه أي مخالفة لأحكام هذا القانون.

    ‏ المادة 10:

    يحال العاملون المكلفون بأعمال الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي وغيرهم الذين يثبت استثمارهم أسرار نتائج أعمالهم لمنفعتهم أو منفعة غيرهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية بحقهم. ‏ الفصل الخامس ‏ أصول الاعتراض والتصالح.

    ‏ المادة 11:

    ‏ أ &shy; تقوم المديرية أو القسم حسب الحال بإحالة الضبط المنظم مع مرفقاته إلى مديرية المالية المختصة بموجب مذكرة إحالة تتضمن خلاصة المخالفة.
    ‏ ب&shy; يقوم قسم الواردات أو الدخل حسب الحال في مديريات المالية بفحص الأوراق والبيانات والمعلومات التي احتواها الضبط وتتخذ الإجراءات القانونية وفق أحكام قوانين الضرائب والرسوم خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ استلام محضر الضبط. ‏ وفي حال كون المخالفة تتعلق بضرائب الدخل على الأرباح عن السنة الجارية التي تم فيها تنظيم ضبط المخالفة فيمكن تمديد الفترة المذكورة إلى سنتين كحد أقصى.
    ‏ ج&shy; توافى المديرية أو القسم حسب الحال بما تنتهي إليه معالجة المخالفة بصورة قطعية وفيما إذا تم تسديد الغرامة المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون.

    ‏ المادة 12:

    تقوم المديرية أو القسم حسب الحال بطلب السير في إجراءات تحريك الدعوى العامة استنادا إلى المعلومات المحالة إليها وفق أحكام الفقرة ج من المادة 11 السابقة وفي هذه الحالة يحال الضبط المنظم بحق المخالف لأحكام هذا القانون إلى النيابة العامة.

    ‏ المادة 13:

    يحق للمكلف التقدم بطلب مصالحة على الغرامة المترتبة عليه ويعرض الطلب على لجنة المصالحة للبت فيه.

    ‏ المادة 14:

    يتم تحديد إجراءات أحكام المصالحة وتشكيل لجان التصالح بقرار من الوزير.

    المادة 15:

    يتم إجراء المصالحة مع المكلف المتهرب من الضريبة أو الرسم عن جزء التكليف محل التهرب وفق ما يلي:
    ‏ 1&shy; دفع 25 بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة قبل تحريك الدعوى العامة .
    ‏ 2&shy; دفع 50 بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة بعد تحريك الدعوى العامة .
    ‏ 3&shy; دفع 75 بالمائة من الغرامة المحددة في هذا القانون إذا تمت المصالحة بعد صدور حكم قضائي غير قطعي.

    ‏ المادة 16:

    إن تسديد الغرامة المصالح عليها والضريبة المتحققة وفق أحكام المادة 15 من هذا القانون تؤدي إلى كف التتبعات القضائية بحق المتهرب مالم يكن قد صدر حكم قضائي مبرم فيها. ‏ أحكام مختلفة.

    ‏ المادة 17:

    ‏ أ &shy; توزع الغرامات وقيم المصادرات الناتجة عن مخالفات وقضايا التهرب من الضرائب والرسوم وتعدل الفقرة أ من المادة 43 من المرسوم رقم 1684 تاريخ 7/8/1977 بحيث تصبح كما يلي: ‏ 70 بالمائة للخزينة. ‏ 10 بالمائة للأشخاص الذين يكتشفون أو يرشدون إلى مطارح ضريبية مخفاة وفي حال عدم وجودهم تعود حصتهم للخزينة. ‏ 10 بالمائة للمصادرين . ‏ 10 بالمائة للعاملين في وزارة المالية.
    ‏ ب &shy; تقيد حصة العاملين في وزارة المالية في حساب خاص ويعين المستفيدون من هذه الحصة وتحدد حصصهم منها بقرارات تصدر عن وزير المالية.

    ‏ المادة 18:

    لا تطبق أحكام هذا القانون على كل من الرسوم الجمركية ورسم الطابع حيث تبقى خاضعة لأحكام قوانينها الخاصة.

    ‏ المادة 19:

    تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون.

    ‏ المادة 20:

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.

    ‏ المادة 21:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من أول السنة التالية لتاريخ صدوره.‏




    دمشق في 23/9/ 1424 هـ ‏ الموافق لـ 18/11/2003 م
    رئيس الجمهورية‏
    بشار الأسد
    القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي 001_2
    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    https://osama.forum-canada.com
     
    القانون رقم 25 للعام 2003 ‏ - مكافحة التهرب الضريبي
    الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1
     مواضيع مماثلة
    -
    » القانون رقم 42 للعام 2003 القاضي باحداث هيئة عامة تسمى الهيئة السورية لشؤون الاسرة
    » القانون رقم 4 للعام 2009 القاضي بتطبيق قانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة
    » القانون رقم 1 لعام 2003 قانون مخالفات البناء.
    » قانون ضريبة الدخل رقم 24 للعام 2003
    » القانون رقم 16 للعام 2008 القاضي بتخفيض خدمة العلم إلى 21 شهراً

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى اسامة البقارالمحامى :: منتدى قوانين الدول العربية :: القوانين السورية-
    انتقل الى: